شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء السادس و الثلاثون
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط السادس والثلاثون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان انفع به - 00:00:18ضَ
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله كان كتاب الزكاة وتطلق على من الصلاة وبالشرع خط واجب فيما من خاص لقاعدة مخصوصة في وقت مدفوع من اركان الاسلام الخمسة هي شهادة ان لا اله - 00:00:44ضَ
ان الله وان محمدا رسول الله لاقام الصلاة وايتاء الزكاة هذا وركن التاريخ هي قبيلة الصلاة بكتاب الله. في ايات كثيرة في قوله تعالى الصلاة وآتى الزكاة. وجاءت اخبار كثيرة تدل على ان الزكاة هي قضية الصلاة. وخطايا النشود - 00:01:38ضَ
رضي الله عنه ان صلاتنا وزكاتنا افضل. فلا صلاة تتعلق بالزكاة هي زكاة الخارج من الارض الطماطم هؤلاء وهو ما اعد للتجارة اخراج الى غير ذلك ان شاء الله الزكاة في اللغة اننا - 00:02:08ضَ
والحمد لله بمعنى ويطلق على التطوير نوايا الزكاة فهل الله وتكون الاعمال؟ قال الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما جاءه على آل ابي اوباء. يا زكاة حق الواجب - 00:03:40ضَ
ان اب واجب تجاري خاص بقاعدة يوم الفقراء يوم انتهاء اليوم فيما شقي بلا نظير او نصف العشر في الى اخره الذين جاهدوا بقوله تعالى ان الشركاء للفقراء والمساكين والخارج من الارض - 00:04:40ضَ
الانعام كل هذه لا شكاة وما اشبه ذلك لما تجد به الزكاة وما لا تجد. من الخارج من الارض. وكذلك الاثمان واذا كان مما يأتي هذا عروض التجارة نعم الشروط الخمسة - 00:05:40ضَ
الاول كالعبد لا لا جفاف عليك لو تالت عبد مملوك وعند مئة الف ريال بالنسبة للعبد لان العبد نفسه ما الا ترى انه يجوز لك ان تبيعه لا تجب عليه الزكاة. لانه لا يملك - 00:07:46ضَ
فاذا قلنا انه يملك بالتاريخ هل فيه زكاة في مال ما له زكاة؟ على القول بانه يملك بالتنبيه لا زكاة ولكن قومت انه ليس عليه زكاة. وكذلك نتابع لان من كان ما بقي عليه درهم. فهو مشدود بتخليش وفدته - 00:08:25ضَ
الا ترى ان المجلس لو كان انسان مفلس على الدين علي بدل مائة الف ريال وموجودات الذي يشدوه يقول لك لا كما ان الذي يشكر وعائلته فكيف في حين انه مشهور - 00:08:56ضَ
بقدر حريته لو كان مثلا وعتقت وعتق رزقك طريق التوصيل يأتي بيان في العتق ان شاء الله. لكن مئة الف ريال الم يملكها بحرية؟ لا. لان ما يملك الا العاشر - 00:09:47ضَ
والثاني فلا تجب على كابري اصله او مرتد بما يقضيها هؤلاء اسلم فالكون لا زكاة عليه. انها لا تجب وعلى كل بناء على ان يخاطبون بفروع الشريعة لانهم مأمونون بالتوحيد اولا - 00:11:03ضَ
والله يعذبهم على ترك الصلاة. ويعذبهم على ترك الزكاة لانهم لانهم مأمورون بالاسلام وهم مخاطبون بفروع الشريعة. وما بال انه كافر فانا لا مثلا لا يقضيها للسنوات الماضية كما انه لا يقضي الصلاة للسنوات الماضية التي هو فيها ثابت - 00:11:40ضَ
واقوال الصحابة من شروط الزكاة شروط سعيد ولو كان المالكي واجبات واجبات ما دام ان المال يغلب نصابا. يرى ممن يملك لا زكاة عليه اذا كان المال لا بال مالك - 00:12:12ضَ
يجعل في وقت واذا خديجة فهذا ليس فيه زكاة من تأخر للعمق لان الممال هذا لم يكن مملوكا لاحد. من طوق البر واعمال الخير مضى عليه عدة سيارات فانه لا يزكى. لكن هذا - 00:12:54ضَ
لو موت انسان يخوف ولده هذه الجفاء لانه ان كان حيا فهو ميت اهلا مثلا ووجهنا لك خمسين الف فمثلا ميت النور تقريبا في ذي القعدة المقصود بغيره او على - 00:13:49ضَ
في لقاء ده الف ريال خمسين بالمئة عام الف واربعة عندي خمسين الف ريال بزورك على المذهب يقول ما فيها زكاة لان الحمل لا يملكها ما نتحقق الا حتى ينقسم حيا. وقبل ان يولد امر مشكوك به. ووقوفنا هذا من باب الاختيار. هذا - 00:16:21ضَ
بان استغل صارخا وقال نعم. واما قبل ان يولد واورشت تجيب الحامل فنقول لا ترجع لكن بقول نعم الوجه الثاني كما انه مالك سواء انه مالك اما المذهب الزكاة لابد ان يكون المال - 00:17:28ضَ
موتى مستقرا لان ذنوب مستقرين من لانه جن ما بقي عليه بلال قد يعتق وقد لا يعتق وقد يكون الحول مثلا اذا مات الميت الوقت هذاك يا الله يجيب البيت يمكن يجي مبلغ - 00:18:44ضَ
نشد اما بعد او ما يحسد الا بعد لا على القول بانه يعني يموت الميت وهذا لا يشترط بنور ونساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالركاز الخميس ولم يحدد له نشاطا - 00:19:41ضَ
اغاث من شروط الزكاة استقرار لان المكافأة يملك تأجيجا فالدين اللي في ذمته معناها لو كان عندك عبد قال لك يا عمي انا لعبة راح يشتري ثم لان لان لانك تأخر عن التسليم - 00:20:42ضَ
والخامسة صلى الله عليه وسلم ورفقا بالمهن ليتكامل النماء الخامس من شروط الزكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شكاك في مال حتى يهول عليه الحول. فاذا كانت قراءة بجد مثلا ما لها الا خمسة - 00:22:06ضَ
احدى عشر شهر. من طريق الغذاء او طريق الادف خريج من طرق الفشل. حتى يمضي عليه اثنا عشر شهرا. سواء دارت فيها التجارة او لن تدري نعم ايش وسيد الزكاة - 00:22:56ضَ
لكن اول مرة ها على كل حال. نعم ما وجد من جاهلة اخراجا لغرض استثناء في غير المؤشر يا رب لان لانك غالبا من الفقراء. كأن يكون عندك مثلا مليون ريال في اول رجب هذه السنة - 00:23:47ضَ
يوم عاشوراء اوجبه الله في مالك للفقراء فلا يجوز ان تؤخر وتمنع الفقراء. كل ما عليها حتى اني اشوف يعني جزاك الله خير المشايخ او مثلا عندما قال اين ازيك عاملة ايه؟ في غير المعشرين - 00:25:07ضَ
يعني هذا ما يشترط فيه الحوض بل تخرج زكاة حال ما يحتاج وماذا مع الشر تمر والعنب يعني اذا اخذت قيمت يا كاد يناضل والنكاز والعسل قياسا عليهما وكل المعدن - 00:26:37ضَ
قال ها جبريل ان شاء الله واشتغاك مالا به او ربا فهذا لا يكاد حتى يقول عليه الحوض فبدلا اشكر مثلا هل يابني على لا يجتهد حيدا جديدا على هول مولده - 00:27:10ضَ
يعني اذا كان المال عند الميت جولة ولم يؤدي زكاة اشكرك ان كان نصابا لقوم عمر ومالك ولقوم علي الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الموت من العلماء وان الام - 00:29:27ضَ
هذا مما لا يعقل ويوم اتت واحدة من الامهات ثم ماتت بالله اما بالنسبة عمر رضي الله عنه تجل عليه ولا تأخذها من عد عليهم الصغار والكبار. وهنا ولكن ما بعد - 00:31:06ضَ
ماتت واحدة من الاربعين يا شعبان اجتهادنا جديدا وذلك لانه نرى مدة عاشورة الثانية لو كان عندك مثلا نتجت منها خمس نهج ماتت ثم نتج عن الان قطعته. اما اذا كانت نتجت به ثم ماتت عن قطع اليد. لان الارض - 00:32:15ضَ
الا تكون التي نفذت مكملة للنشاط لكن ايش شعبا فحولها يحي تبلغ اربعين. ثمانية عشر مثقالا ولا حوله الموروث ولا فاذا كان من وان استغاث زيادة كل نوع على هيبته اذا بلغ نصابا لا انت ايش - 00:33:54ضَ
كذلك ايضا التجارة يعني اذا كان مثلا عندك مئة الف ريال ثم اجتهدت مائتين لكن المئة الا في رجب هذه السنة شرينا لك او مئة الف جيت والان تم حراس المال على وجاني نفسك - 00:35:56ضَ
هل الى الاصل ويحاولوا الربح حول الاصل سواء بسواء من جزء اه نتاج السائل فتزكي الجميع فالربح لا يشترط الحرب بل حوله حول رأس المال وتزكي الجميع نعم الرؤساء الشريفين من الف سنة او بها او عشرة اشهر عشرة الاف سنة - 00:37:04ضَ
يا شيخ الصلاة مبروكة من دون تكبيرة الاحرام تصلي؟ ما يجوز جزاك الله خير باذن الله رأس المال والربح لا لا الف ريال هل العبرة للصلاة الاقامة الاقامة الله اكبر - 00:38:30ضَ
تثبيت الاخوان في تدخل بها الصلاة. مما يقيم الامام تقدم يقول الله اكبر. يقول الله اكبر. ابي الامام يقول هل يجوز للصلاة بدون مجهول ادى زكاة بسبب بقائه عليه الضرار من الزكاة او لا - 00:40:18ضَ
ومن كان له بيت او معصوم السادة المركزات على زوجها او مجهود او ما عن الموروث المجهول فانه مثلها او قرض ادى شتاته الى مثلا عشرة الاف ريال ولكن خمس سنين. ثم ضربتها. على هل تؤذي جزاء - 00:41:15ضَ
فاذا كان عندها عشرة الاف ريال اول شيء مئتين وخمسون مئتين وخمسين يكون الباقي تسعة الاف يا رب لو كان على فقير لاثنين عشرة الاف على فقير يحتاج ولكن اذا في الصحيح انك لا توجد فيه الا شهر واحد - 00:42:10ضَ
هذا اختيار شابة في هذه الدعوة. هذا اذا كان دليلك على هاته. ولا يستطيع ان يسلم المشهد لو ان انسانا غصبت ماله اتى ملك بالقوة عشرة الاف ريال غصب. خلص عن تأنيك ونحوه - 00:43:06ضَ
ان الايمانات اشكالا توجد فيها لما مضى من السنة. او ان كان مثلا المال مرض وبعد ما توفي خبر منهم رياء. ولكن ما رجال العاشر اخيرا لان في نفس الامر فاتوا الزكاة لا من - 00:43:36ضَ
هذا حافظ على امرأة ان تزوجت امرأة وبناتنا والصلاة خمسين الف عطيتها منها عشرة كسبت هذه الامة لما نرانا على من خمسة ملايين الا لكن لكن اختيار الشيخ لانها قادر على اصولها فلا - 00:44:24ضَ
ان تؤخر ما دام ان عند ان تسلمها ان تزكيها لكل سنة ولا يجوز لك التأخير. نعم. ولا ما قرأتها. هذا عند الشيخ. هذا عند الشيخ او غيره العبرة الشباب - 00:45:37ضَ
لان في مقابلة في مقابلة النبي قبلة على هذا الرجل يا شيخ نعم الشيخ الشيخ يعني هل له دليل على هذا؟ لا دليل على هذا ما دام انك انت لانه يقدر على قبضه والانتفاع به قصد ببقاءه عليه الفرار من الزكاة او لا - 00:46:42ضَ
ولو قبض ولو قبض دون نصاب زكاة وسبب دينا وكذا لو كان بيده دون نصاب بقي دين او عصب او ضال تمام عشرين يوم العشرين ما فيها زكاة لاننا جزء من الاية - 00:47:48ضَ
هذا معناه هذا ما لو كانت بيدي دون نقاط ولا في دين على الناس كأن يكون عندك الان عشرة الاف ريال ولكن الان لانها تبلغ الاشارة بظن اليوم الذي نكفي بالمسجد. بدون النشاط صحيح لكنك تملك ما يكملها من - 00:48:38ضَ
الديون التي والحوالة به والاضراء كالقصر سلم حول بهذا المبلغ على شخص اعظمه لان ذمته تخلصت مثلا في عشرة الاف ريال خمس سنين قبل لكن يا شيخ اذا كان الدين الذي كان المال الذي بيدها او ما يصاب. لكن والدين الذي له فريضة له يعني دينه بيده - 00:49:22ضَ
اذا كان الدين على فقير. هل يزكيها او لا يزكي الله؟ هي قبضت الدين؟ لا يزكي به جزاء اما اذا كان ما يقدر. ما يشكيه الا اذا شارع السلامة مئة الف ريال - 00:51:06ضَ
التي صحيح هل تكون الزكاة بالنسبة؟ الاضافة الى ما في ايدي يعني عشرين يعني كنا واحدة. ولا زكاة فيهما لمن عليه دين اوقي النصاب فالدين وان لم يكن من جنس المال. مانع من وجوب الزكاة في قدره. نعم - 00:51:26ضَ
ولا زكاة في مال من عليه داوود ينقص النفاق. يعني ينقص النشاط في شعبان ولو كان الدين من غير من الاموال ليس من الاموال الباقية ما عليه من الدين. هذا هو المثل لذلك - 00:52:26ضَ
ثلاثين الف ريال. لكن عليك للناس عشرين الف ولكن او مثلا ثلاث ملايين من يومين. من المال بخاطر ما عليك من الدين هذا القول الآخر ولا يجوز لك ان تنجس من مالك بقدر ما - 00:52:55ضَ
الدعوة ان الانسان يزكي الذي بيده ولا يلتفت الى ما عليه من الدين مستدلين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عماله يجلسون التمور ويحضرون زكاة الابل والاغنام بل الابقار - 00:53:41ضَ
ولم ينقل انه قال لعماله اسألوهم هل عليهم دين ولا لا؟ ابدا عددا من الصحابة رضي الله عنهم بلادا من سليم والى غيره من قبائل العرب وقال الرسول اسألوه اسكت من زكاتي بقدر ما عليه من البر. ولكن اي قرر الرسول - 00:54:11ضَ
بدون ان يستفسر اعلى يديه او ما على يديه فهذا يدل على ان الدين لا يمنع وجوب عند ائمة هذه الدعوة اما المذهب هنا لا ينقص من الناس بقدر ما - 00:54:41ضَ
الصحيح فيما اذا كان هناك بين على ويكبر على اخيه انه يزكيه صاحب الدين. انا مليك وعلي دين لشخص يقدر على اخذه مني. فيجب عليه الزكاة. اذا كيف يجب علي ان ازكيهم - 00:55:01ضَ
يقول انه صحيح يجب عليه صاحب الدين يزكي ولها تعلق او انها تجب بالذمة هذه ولا تعلق بالذمة او من الزكاة واجبة في الذمة ولا تعلق بعلم لان ناصر لان - 00:55:21ضَ
المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار اليوم بخاطر ما عليه من الدين. مثلا الفلاح وعليك بيت خمسين الف ريال ست مئة الف نافل من ما يقارب نعم بان يمنع وجوب الزكاة. معنى - 00:57:20ضَ
كان ابنك الان عشرة الاف ريال آآ لان وكذا نذر مطلق بالله عليك مبلغ مثلا عشرة الاف ريال ها وزكاة فانها سنعود بالجزاء. معناه عندك مئة الف ريال زكاة والواجبات - 00:58:41ضَ
اظن مثلا تحصل عندك من جديد لكن ما يقابلها ودين نعم يجب قضاؤه ولقومه عليه السلام ومتى برئ ابتدأ حول؟ وان ملك نصابا صغارا انعقد قوله حين ملكه مئة واربعين شاة في اربعين شاب يشاء. ذات الليلة - 01:00:36ضَ
وانما وشريتا اربعين انا عندي غير نعم التحالف الرسول قال كيف؟ لان الشاعرة ان ترى لو ضربنا عندك الان عندك ثلاثة اشهر لكن سبعة اشهر لانها صارت ساعية اما لو فشلت - 01:02:13ضَ
لان الشاعر ان ترى المباهة حتى حتى من ستة اشهر نعم في حال انقطع لعدم الشرط الساكن وباب الادمان وقيم يسير يتحدث من الغنم ما عندك الا تسعة نعم انقطع الحول - 01:04:27ضَ
يعني ما لم يكن نيلة معناه علبة ارض غشاء مثلا شاعرة لما جاءت السنة ببيوت من الحوض على انسان انا لان الموت مدة ايام الجوع ولو كانت او مثلا مثلا - 01:05:39ضَ
استلمتها العبد وانا وطلع شهرين نعم الحول لما تقدم او ابدل المصاب بغيب شك ولكنه لا يقصد الجرار مثلا وبدلتها عندك اربع انشاءات شعبان اشهر والبغال والقليل مثلا الاغنام او مشروع - 01:07:21ضَ
هل يعني النهاردة للبيع والشراء والرزق وانما هننمي وانا عندي مزرعة يغسلها ويشتريها بكميات كبيرة من يبيع ويشتري لا الشائنة نعم يستأنف قوما الا في وبالعكس كأنهما كالجنس الواحد لو كان عندك الف جنيه ملفات على هلال شعبان - 01:09:07ضَ
لكن الان ويخرج ما معه عند الوجوب. واذا اشترى رضا لتجارة الان جدة مثلا وصلنا لان الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. يا الله! وان قصد بذلك الفرار من - 01:10:37ضَ
لم تسقط لانه قصد به اسقاط حق عينه فلم يسقط من شأن يسقط وثم قرينة عمل بها والا فقوله منذ اما اذا لم - 01:12:21ضَ