قال شيخ الاسلام رحمه الله المعتبر في الدرهم في كل وقت بحسبه وليس المعتبر الوزن وعلى هذا فنقول اذا كان عند الانسان مئة ريال سعودي فضة فلا زكاة عليه وان بلغت - 00:00:16ضَ