شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود

شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود 3|| الشيخ المحدث: عبدالله السعد

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله الله تعالى باب في زكاة السائمة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد. قال اخذتم من ثمامة ابن عبد الله - 00:00:01ضَ

ابن ابن انس كتابا زعم ان ابا بكر كتبه لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه صدقا وكتب له وكتبه له. فاذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين - 00:00:21ضَ

التي امر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم في كل خمس في كل خمس ذود شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين - 00:00:41ضَ

ففيها بنت مخاض الى ان تبلغ خمسا وثلاثين. فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين. فاذا بلغت ستة واربعين ففيها حقة طروقة الفحل - 00:01:01ضَ

الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومئة فاذا زادت على - 00:01:21ضَ

عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه. وان يجعل معها - 00:01:41ضَ

ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعند عنده جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس - 00:02:01ضَ

ليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فانها تقبل منه. قال ابو داوود من ها هنا لم اضبطه عن موسى كما احب ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون بلغت - 00:02:21ضَ

عنده صدقة بنت لبون وليس عنده الا حقة فانها تقبل منه. قال ابو داوود الى ها هنا ثم اتقنته يعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة ابنة لبون. وليس عنده الا بنت مخاض - 00:02:41ضَ

فانها تقبل منه وشاتين او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون. الا ابن انذكر فانه يقبل منه. وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا اربع فليس فيها شيء الا ان يشاء - 00:03:01ضَ

يا ربها وفي سائمة الغنم اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة ففي بها شاتان الى ان تبلغ مئتين. فاذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ ثلاث مئة. فاذا زادت - 00:03:21ضَ

على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم الى الا ان يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من - 00:03:41ضَ

فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فان لم تبلغ سائمة الرجل اربعين فليس فيها شيء. الا ان يشاء وفي الرقة ربع العشر. فان لم يكن المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربه - 00:04:01ضَ

اي نعم حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كتبت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض - 00:04:21ضَ

بسيفه فعمل به ابو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض الى خمس - 00:04:42ضَ

فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين. فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستين فاذا ازادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا زالت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا زادت واحدة - 00:05:02ضَ

ففيها حقتان الى عشرين ومئة فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة وفي الغنم في كل في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فان زادت واحدة فشاتان الى مئتين - 00:05:22ضَ

فان زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة. فان كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مئة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من - 00:05:42ضَ

خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات ولا ذات عيب. قال وقال اذا جاء المصدق وسمت قسمت الشاة ثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فاخذ - 00:06:02ضَ

المصدق من الوسط ولم يذكر ولم يذكر الزهري البقر. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد الواسط قال اخبرنا سفيان بن حسين باسناده ومعناه قال فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ولم يذكر كلام الزهري - 00:06:22ضَ

احسنت نعم قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن اسماعيل وموسى ابن اسماعيل هو ابو سلمة تبوذكي البصري وهو ثقة سبت للطبقة العاشرة او من صغار الطبقة التاسعة وتوفي في عام ثلاث وعشرين ومائتين واخرج له الجماعة - 00:06:42ضَ

قال حدثنا حماد هو ابن سلمة ابن دينار البصري ابو سلمة قيل التيم بالولى قيل عفوا التميم بالولى وقيل القرشي بالولاء وحماد ابن سلمة من كبار الطبقة الثامنة وتوفي عام سبعة وستين ومئة. وهو باتفاق الحفاظ امام من كبار الائمة - 00:07:09ضَ

قال ابن مبارك دخلت البصرة فما رأيت من هو اشبه بمسالك الاول من حماد ابن سلمة. بل قال ابن المدين من تكلم في فاتهموه على الاسلام فهو من كبار اهل العلم في زمانه ومن اشراف الناس في وقته - 00:07:33ضَ

الا ان في بعض حفظه شيئا وحديثه باختصار ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما رواه عن ثابت البناني وحميد ويلحق بهما محمد ابن زياد هذا القسم الاول من اقسام حديثه - 00:07:53ضَ

هذا القسم الاول من اقسام حديثه واما القسم الثاني يكون ما رواه عن من لم يتكلم في رواية عنهم ولم يثنى عليه ايضا في روايته عنهم واما القسم الثالث من اقسام حديثه هم الذين تكلم في رواية حماد عنهم - 00:08:17ضَ

فاما القسم الاول فكما ذكرت ان حماد مناسبة الناس في ثابت وحميد وكما قال ابن معين وابن المديني ان حماد اثبت الناس في ثابت وان من خالف حماد في ثابت فالقول قول حماد. وقدمه الامام احمد على - 00:08:47ضَ

معمر في سابت وكذلك ايضا في حديث عن حميد الطويل اثنى عليه الامام احمد وانه سمع منه قديما وقد ذكر الحافظ الذهبي في الميزان ان الامام مسلم احتج ان الامام مسلم خرج لحماد ابن ابن سلمة في كتابه الصحيح فيما رواه عن ثابت وحميد فيما رواه عن ثابت وحميد - 00:09:11ضَ

واما ابو عبدالله الحاكم فقال ان الامام مسلم ما خرج حماد في الاصول الا ما رواه عن ثابت الا ما رواه عن ثابت هذا القسم الاول من اقسام احاديث واما القسم الثاني من اقسام حديثة فهم الذين لم يتكلم في رواية حماد عنهم وايضا لم يثنى - 00:09:46ضَ

على حماد في روايته عنهم كاسحاق الازوق وغيره فلم يثنى على رواية حماد عنه ولم يتكلم في رواية حماد عنه. واما القسم الثالث من اقسام حديثة هناك بعض الشيوخ لحماد بن سلمة كل في روايته عنهم - 00:10:10ضَ

كزياد الاعلم وقيس بن سعد وايوب ابن ابي تميم السختياني فهؤلاء كلهم في رواية حماد بن سلمة عنهم والاصل في حديثه عنهم الصحة الا اذا تبين انه قد اخطأ في هذا الحديث - 00:10:33ضَ

قال الامام احمد ان حماد بن سلمة يرفع احاديث عن ايوب لا يسندها الناس. يسند عنه احاديث لا يسندها الناس فحماد بن سلمة له اخطاء له بعض الاخطاء فيما رواه عن ايوب او قيف بن سعد او زياد الاعلم - 00:11:02ضَ

بان كتاب عن قريش بن سعد قد ضاع لكن الاصل في رواية حماد عن هؤلاء الاصل فيها الصحة والاستقامة اذا استقام المتن والاسناد ولم يتبين هنا انه قد اخطأ والقسم الثاني لا شك انه اصح من الاول والقسم الاول يعتبر من اصح الصحيح. القسم الاول يعتبر من اصح الصحيح. فيما روى عن ثابت - 00:11:26ضَ

وحميد ويلحق بهما محمد ابن زياد فقد اثني على رواية حماد عنه. وهناك شخص رابع لا اذكره الان اثني في رواية حماد من سلم عنه ذكر اللي اذكر ان ابو رجب في شوه العلل ذكره - 00:11:53ضَ

نعم قال اخذت من ثمامة ابن عبد الله ابن انس كتابا زعم ان ابو بكر كتبه لانس ثمامه ابن عبد الله ابن انس فالانصاري البصمي وسمامة من الطبقة الرابعة توفي بعد العشرة ومئة وهو على القول الراجح انه ثقة - 00:12:10ضَ

فقد وسقه الامام احمد والنسائي والعجلي وقال ابن عدي اوجه ان لا بأس به قال الحائظ بن حجر في نهاية ترجمته من التهذيب قال ابن عدي الى ان ابن معين قد ظعفه - 00:12:38ضَ

وزلك طبعا انتهت كلمة ولعل السبب في ذلك ان ابن عدي توجه ابن حماد عفوا ابن عدي زوجة ابن ثمامة في كتابه الكامل ونقل عن ابن معين انه ضعف كتاب الصدقة - 00:12:59ضَ

فكأنه ابن كأن ابن كأن الحاضر ابن حجر فهم بان ابن بعين يجى العلة في ثمامة مع انه قال فانتما شيء وانما قال هذا الكتاب ليس بشيء. روى ابن عدي عن احمد ابن علي ابن المثنى ابي اعلى الموصل. عن ابن معين انه قال - 00:13:16ضَ

الصدقة ليس بشيء ففهم الحائظ بن حجر ان ابن معين اشاروا بهذه الى تضعيف ثمامة لكن هذا ليس بواضح لكن هذا ليس بواضح وبمعين ما بين لماذا رد كتاب الصدقة - 00:13:36ضَ

وقد يكون رد ابن معين لهذا الكتاب بالاسناد الثاني. الذي سوف يأتينا بمشيئة الله نعم وهذا الاسناد ظاهر الارسال هذا الاسناد ظاهر الارسال لانتهما متابعي وحماد يقول اخذت من ثمامة - 00:13:55ضَ

كتاب زعم ان ابو بكر كتبه لانس فهذا يعتبر موسم لكن هذا اسند من طريق اخر كما سوف يأتي نعم واما ما يتعلق بهذه الطريق فهذه طريقة خرجها النسائي ايضا والامام احمد وآآ البيهقي - 00:14:17ضَ

الحاكم وابن ابي شيبة وغيرهم ممن خرج هذه الرواية وكما ذكرت قد توبي حماد فاخرج البخاري في كتابه الصحيح من طريق او ان محمد بن عبدالله من المثنى بن عبدالله بن مالك الانصاري عن ابيه عن تمامة عن ابيه عن - 00:14:45ضَ

ثمامة عن انس بن مالك عن ابيه عن تماة عن انس بن مالك فاسند هذا الخبر فهذا خبر مسند وهذا في صحيح البخاري ويشهد لهذا الحديث حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه كما سوف يأتي - 00:15:13ضَ

نعم والرواية التي من طريق محمد بن عبد الله بالمثنى كما ذكرت صححه البخاري لان في صحيحه. وصححها ايضا ابن حبان عندما خرجها قال هذا اسناد صحيح. وابو محمد ابن حزم المحلى قال هذا - 00:15:40ضَ

من اصح الاسانيد او غاية في الصحة فكل هؤلاء الحفاظ صححوها ودعوا في احدا من الحفاظ ضعف كتاب الصدقة الا ما جاء عن احمد ابن معين فيما ذكرناه فيما سبق - 00:16:00ضَ

ولا شك ان الصواب مع من صحح هذا الخبر بما تقدم من الاسانيد التي ذكرناها وللشواهد التي تشهد لهذا الخبر كما سوف يأتينا كل ما جاء في هذا الخبر قد يجمع عليه قد اجمعت عليه الامة الا ببعض الخلاف الذي جاء عن علي رضي الله عنه - 00:16:14ضَ

قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة حافظ يقظ في الامام احمد وابن نمي وغيرهم من كبار الحفاظ وهم من كبار والعاشرة وتوفي عام اربعة وثلاثين ومئتين. قال حدثنا عباد بن العوام هو ابن عمر الكلابي الواسطي - 00:16:43ضَ

وهو ثقة من الطبقة الثامنة هو عباد بن عوام تكلم الامام احمد في وايته عن سعيد بن ابي عروبة لكن الاصل فيها الصحة حتى يتبين انه قد اخطأ. والجمهور على توثيقه. عن سفيان بن حسين هو بن حسن الواسطي - 00:17:09ضَ

وهو من الطبقة السابعة وسفيان بن حسين حديث على قسمين اذا لم يكن شيخ الزهف فهو ثقة وثقه الجمهور والائمة. واما اذا كان واما اذا كان شيخ الزهري وهذا القسم الثاني من اقسام حديثه. فهو - 00:17:32ضَ

قد لا يحتج به والجمهور من الحفاظ تكلموا في روايته عن الزهري والحديث على هذين القسمين وما تفاوت به عن الزهد لا يقبل ما تفاوت به عن الزهد لا يقبل - 00:17:53ضَ

عن الزهري ومحمد ابن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب. القوش الزهوي المدني نزيل الشام. وهو سقة الامام وفقيه كبير وعالم جليل. للطبقة الخامسة وتوفي في عام اربعة وعشرين. وقيل عام خمسة وعشرين او - 00:18:19ضَ

وعشرين ومئة عن سالم هو ابن عبد الله ابن عمر القرشي العدوي وهو من كبار العلماء والفقهاء في زمانه وهو من الفقهاء السبعة من الطبقة الثالثة في عام ستة ومئة. وهو اشبه بني عبد الله بن عمر بابيه - 00:18:39ضَ

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحبه حبا جما. فكان يقول عن سالم بانه جلدة ما بين العين والانف عن ابيه وعبد الله بن عمر القويشي العدوي قال الى اخره - 00:19:02ضَ

وهذا الخبر قد خرجه اصحاب السنن وكذلك ايضا اخرجه الداري ابن ابي شيبة وغيرهم ممن خرج هذا الخبر وهذا الخبر لا بأس باسناده وان كان فيه سفيان بن حسين وتكلمنا في رواية عن الزهمي لكن له شاهد كما تقدم له شاهد من حديث انس بن مالك - 00:19:24ضَ

ولذلك قال البخاري ارجو ان يكون محفوظا. ولذلك قال البخاري ارجو ان يكون محفوظا. وقد تابع تابع سفيان بن حسين عن الزهري سليمان ابن كثير عند البيهقي. وسليمان ابن كثير ايضا تكلم في روايته عن الزهد. تكلم في روايته عن الزهبي - 00:19:47ضَ

وقد خالف الحفاظ من اصحاب الزهري سفيان بن حسين فاوصلوه عن الزهري كما سوف يأتي في رواية تونس ابن يزيد العيني نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة وعثمان هو ابن محمد ابن ابراهيم - 00:20:08ضَ

العبس الكوفي ابو الحسن وهو ثقة حافظ للطبقة العاشرة وتوفي عام تسعة وثلاثين ومائتين قال حدثنا محمد ابن يزيد الواسطي هو الكلاع مولاهم نزيل الشام واصلهم الواسط وهو ثقة ثقة ثبت - 00:20:31ضَ

من كبار الطبقة التاسعة توفي عام تسعين وقيل قبل ذلك او بعد عام تسعين ومئة طبعا قيل قبل ذلك او بعده قال اخبرنا سفيان بن حسين ثم قال ابو داوود حدثنا محمد بن العلا وهو الهمدان ابو كهيب الكوفي وهو ثقة حافظ - 00:21:07ضَ

من الطبقة العاشرة توفي في عام ثمانية واربعين ومائتين واخرج له الجماعة. قال اخبرنا ابن مبارك وهو عبد الله ابن مبارك امضى للمضوج ابو عبدالرحمن الامام المشهور والعالم الكبير حتى قال ابن حجر جمعت له خصال الخير او - 00:21:31ضَ

قصار الخير جمعت فيه وهو من الطبقة الثامنة طفي عام واحد وثمانين ومئة واخرج له الجماعة عن يونس ابن يزيد هو الايدي ابو يزيد الاموي مولاهم وهو من كبار الطبقة السابعة او من الطبقة السابعة. وتوفي في عام تسعة وخمسين ومئة. وقيل عن ستين - 00:21:51ضَ

واخرج له الجماعة وحديثه على ثلاثة اقسام ما حدث به من كتابه وكان شيخ الزهري فهو اصح هذا اصح حديثه لان حفظه فيه بعض الكلام وهو من يثبت الناس في الزهد - 00:22:18ضَ

وكثير ما يقال له البخاري عن الزهري. والقسم الثاني من اقسام حديثة ما حدث به من كتابه ولم يكن شيخ الزهني والقسم الثالث ما حدث به من حفظه ولم يكن شيخه الزهبي. فهذه اقسام حديثة وكلها صحيحة لكن بعضها اصح من البعض - 00:22:36ضَ

الاخر وحتى القسم الثالث الاصل فيه الصحة حتى يتبين انه قد اخطأ او وهم طبعا انا احيانا ما اذكر بعض الادلة على هذه التقسيمات وكما ذكرت انا اختصر لكن في دوس التوم ذكرت الادلة على هذه الاشياء في دوس التمذي - 00:23:02ضَ

ذكرت الادلة على كثير من هذه التقديمات في الرجال. وهذا بحثت كثيرا ابن يزيد الايدي فبعض الرجال قد ما اتكلم قد ماسكوا بعض الادلة على التقسيم الذي نقوله فيما يتعلق باقسام حديثهم لاني قد ذكرت - 00:23:25ضَ

هذا في مواطن اخرى نعم علي بن شهاب هو الزهري تقدم قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة الى اخره قال وهي عندها العمر - 00:23:43ضَ

قال ابن شهاب اقرأنيها سالم بن عبدالله بن عوف فوعيت على وجهها وهنا في رواية يونس بن يزيد مرسلة. لان سالم كما تقدم تابعي فتكون مرسلة. لكن كما تقدم في الشواهد التي ذكرناها ولهذا - 00:24:03ضَ

اين الخبر؟ شواهد اخرى مرسلة نعم ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن القعنب القعنبي وواثقة سبت عابد توفى في عام واحد وعشرين ومئتين وخرج له البخاري ومسلم وغيرهم - 00:24:19ضَ

وعبدالله بن مسلمة من اثبت الناس في موطأ الامام مالك وكان ابن المدين ابن معين لا يقدمان عليه احد. في حديث عبدالله بن مسمة على قسمين. ما كان عن الامام ما لك فهو اصح حديثه - 00:24:46ضَ

ويكون فيه من اصح الناس حديثا. وما كان عن غيره فهو ايضا من اثبت الناس. لكن مروان الامام مالك مقدم على ما رواه عن من شيوخه قال قال مالك هو ابن انس ابن ابي عامر الاصبهي ابو عبد الله الامام المشهور - 00:25:01ضَ

وتوفي في عام تسعة وسبعين ومئة وهو من الطبقة السابعة نعم لعل يقف عند هذا واتكلم على ما يتعلق بفك هذه الاخبار. فقال ابو داوود رحمه الله باب في زكاة السائمة - 00:25:20ضَ

من انواع الاموال التي يجب التي تجب فيها الزكاة هي السائمة من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. وهذا امر مجمع عليه بين المسلمين وتواترت النصوص من السنة بايجاب الصدقة في ذلك. وبالذات فيما يتعلق بالابل والغنم - 00:25:37ضَ

وكما ذكرت هذا امر مجمع عليه واما ما عدا هذه الاشياء الثلاثة من البهائم فليس فيها زكاة وثبت في الصحيحين ان ليس في عبد المسلم ولا في فرسه صدقة خلافا لمن اوجب الصدقة في الخير. كما ذكرنا فيما سبق - 00:26:04ضَ

ان الخيل ليس فيها الصدقة التي هي مثل ما في الابل او الغنم. وانما فيها صدقة من نوع اخر. كما في حديث ابي هريرة في مسلم قال ولم ينسى حق الله فيها ومن حقها اعادة ظهرها اي الخيل ومن حقها اعادة ظهرها - 00:26:33ضَ

فجعلها لم يلحق فيها فهذي نوع من انواع الصدقة لكن الصدقة المنفية هي الزكاة المحددة في اوقات معينة يعني بعد حولان الحول يكون لها نصاب وقيمة الزكاة ايضا محددة فهذه لا شك انها منفية كما جاءت في حديث ابو حويرة الذي في الصحيحين والسنن واما حديث ابو هريرة الاخر - 00:26:53ضَ

الذي في البخاري ومسلم هو اللفظ اللي ذكرته قبل قليل هو لفظ مسلم ان فيها حق وهو اعادة ظهرها نعم وهذه الاشياء وهي الابل والبقر والغنم لها شروط حتى تجب فيها الزكاة. الشرط الاول ان تبلغ النصاب كما - 00:27:24ضَ

يأتي في حديث انس وحديث حديث ال حديث عمر رضي الله عنه ولابد كذلك ايضا ان يحول عليها الحول وكذلك ايضا لا بد ان تكون الشائمة اي راعية في الحول او في اكثر الحول في جميع الحول او في اكثر - 00:27:51ضَ

هو الذي يدل على هذا ما جاء في حديث الذي يدل على الصوم ما جاء في حديث انس الذي معنا فاشترط ان تكون سائمة قال وفي سائمة الغنم اذا كانت اربعين ففيها شاة - 00:28:21ضَ

وحديث بهج ابن حكيم عن ابيه عن جدة اللي رواه الامام احمد والنسائي قال في كل اربعين من الغنم اذا كان السايمة فيها شاة تشرط ايضا الصوم وهناك شوط رابع - 00:28:39ضَ

هو محل خلاف بين اهل العلم وقد جاءنا الصحابة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو ان لا تكون هذه الاشياء من العوامل التي تستعمل في الحوض وما شابه ذلك وركوب - 00:29:03ضَ

فروى ابو داوود من حديث ابي اسحاق عاصم من ضمرة والحارث الاعوذ كلاهما عن علي رضي الله عنه ان علي قال ليس في صدقة قال ليس في العوامل صدقة. وهذا جاء موفور في رواية الحارث الاعوض لكن الحارث الاعظم لا يحتج به. اما في رواية عاصم فهو - 00:29:22ضَ

كما بين ذلك الشعبة والسوي فيما فيما رواياه عن ابي اسحاق السبيعي. اما جوي بن حزم رواه عن استوي فرفع وقال ايضا الزهبي رحمه الله قال ليس ايضا في الابل العاملة ليس فيها صدقة. فهذا هو الشرط - 00:29:45ضَ

هذا هو الشرط الرابع نعم في حديث انس زكوا زكاة الابل وزكاة الغنم فقال فيما يتعلق في زكاة الابل ليس فيما دون خمس وعشرين من ابل قال عفوا فيما دون خمس وعشرون ابل الغنم. في كل - 00:30:08ضَ

ذود شاذ ففي كل خمس من الابل شاة الى تسع ففيها شاة واحدة عشر فيها شاة اذا واربعتاش فيها ايضا الى خمسة عشر فيها ثلاث شياه عشرين فيها اربع عشية الى اربعة وعشرين. في خمس وعشرين - 00:30:30ضَ

ففيها ابنة مخاض كما جاء ايضا في حديث انس قال الى ان تبلغ خمسا عفوا قال فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى اربعة وثلاثين قال الى ان تبلغ خمسا وثلاثين - 00:30:50ضَ

عفوا الى ان تبلغ خمسا وثلاثين. الى ان تبلغ خمسا وثلاثين. قال فان لم يكن فيها بنت وخاض فابن لبون ذكروا وبنت المخاض هي التي بلغ السنة ودخلت في السنة الثانية - 00:31:09ضَ

واللبون هو الذي بلغ سنتين دخل في الثالثة فاذا لم يكن عند الشاص منه مصاب يدفع ابن لابون ذكره الذي هو مساوي لبنت المخاض. الى خمس قال اذا بلغ ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين. فاذا بلغ ست واربعين ففيها حقة. طهوقة الفحل - 00:31:27ضَ

والحكمة بلغت اربع سنوات. قال الى ستين فاذا بلغت ثلاثة وستين فاذا بلغت احده وستين ففيها جزعة الى خمس وسبعين فاذا بلغ ستا وسبعين ففيها بنتا لبون. الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين - 00:31:51ضَ

ففيها حقتان طروقة الفحل. قال فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعون وفي كل خمسين حطة ويأتي في حديث عبدالله بن عمر ذكر ايضا يعني الزيادة فيما لو بلغت اكثر من عشرين ومئة تفصيل ذلك ايضا - 00:32:12ضَ

ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالزكاة الى ان ذكروا صدقة الغنم. قال وفي سابقة الغنم اذا كانت اربعين فبها شاة الى عش ومئة. قال فاذا زادت على ومئة ففيها شاتان - 00:32:35ضَ

الى ان تبلغ مئتين فاذا زادت على المئتين يعني مئتين وواحد ففيها تلاشية الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين اذا زادت على مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ففيها ثلاث شياه ثم بعد ذلك في كل - 00:32:59ضَ

مئات شاة شاة يعني في اربع مئة ففيها اربع شياه في خمس مئة فيها خمس شياه وهكذا ثم قال ولا يؤخذ في الصدقة اي كبيرة. ولا ذات عواظ اي ذات عيب من الغنم ولا تيس الغنم - 00:33:19ضَ

الا ان يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفوق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتواجعان بينهما بالسوية هل فيما يتعلق بالخلطة؟ فاذا كان شخصان من الناس قد اشتركا فتكون زكاة - 00:33:41ضَ

واحدة فاذا كان عنده شاص عشرين من الغنم والاخر عنده عشرين فهنا يكون هذا العدد بلغ النصاب فتكون فيه شاة واحدة. فلا يفرق بين مال هذا وهذا خشية الصدقة لان اذا فرق بين مال هذا وهذا ما يكون هناك زكاة لان هذا وهو يأخذ عشرين وهي ماله والاخر واحد ياخذ عشرين ما يكون قد - 00:34:10ضَ

بلغ النصاب كذلك ايضا لا يجمع بين المتفوق من اجل تقليل الصدقة لو كان شخصان من الناس لواحد عنده اربعين لا يجمعون عفوا لو كان نعم شخصان من الناس كل واحد عنده اربعين لا يجمع بين بعضهما خشية الصدقة - 00:34:44ضَ

لان فيها ثمانين فيها شاة واحدة كما تقدم لكن لو كل شخص بقي على ماله راح كل شخص يدفع شاة فيكون المجموع شاتين. فلذلك جاء النهي عن هذا الفعل ثم قال وفي الذكر ربع العشر وتقدم لنا زكاة الفضة وسوف تأتينا ايضا زكاة الذهب والفضة - 00:35:12ضَ

ولعل نقف عند هذا - 00:35:37ضَ