شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم اللهم سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين - 00:00:00
اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا الدعوة كنا قد بدأنا بالامس بشرح كتاب الزكاة - 00:00:30
من كتاب العمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله وكنا قد وصلنا من الحالات التي يجوز فيها اخراج الذكر من بهيمة الانعام في الزكاة ذكرنا ان الانثى هي المفضلة ذلك لانها انفع من الذكر - 00:00:49
لكن هناك حالات يجوز فيها افراد الذكر من بهيمة الانعام نستمع اولا بعبارة المؤلم رحمه الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا - 00:01:15
ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في الثلاثين من وابن مكان بنت مخاطب اذا علمها الا ان تكون ماشية كلها ذكور او ميراث - 00:01:40
سوف يجزئ واحد منها ولا ولا يخرج الا جزعة من الله او ثنية من الماعز. والسن المصنوق والسن عليها الا ان يكون مخ الا ان يختار ابو المال اخراج السن الاعلى من الواجب. او تكون كلها صغارا. فيخرج فيخرج صغيرة. وان - 00:02:00
صحاح او ميراث وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة. قيمتها اعلى من على قيمة المالين. فاذا كان فيها مخاتيم وعراء وبقر وعراة وعراة. فان كان فيها مخاة وبقر وجواميس وماعز ورأب وكرام وكرام ولئام وسمان ومهازيل - 00:02:24
اخذ من احدهما اخذ من احدهما بالبدر بقدر القيمة المالية وان اختلط وان اختلط جماعة في من السالمة حول حولا كاملا وكان مراعها وفحوها ومبيتها ومحلبها ومشربها واحد فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد. واذا اخرج الفرض من مال احدهما رجع على واذا اخرجت - 00:02:54
اخرج الارض من ماء احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. ولا تؤثر الخطبة الا في السالمة اه نعود لعبارة المؤلف رحمه الله. قال ولا يخرج الا انثى صحيحة وذلك لان الانثى في بهيمة الانعام انفع من الذكر - 00:03:24
فالانثى تحمل وتلد لها حليب استفادوا منه وتنتج خلاف الذكر وهي مفظلة عند ارباب المواشي اكثر من الذكر ولذلك فهي الاصل في اخراجها بزكاة بهيمة الانعام لكن نستثنى من هذا ثلاث مسائل - 00:03:48
اجاز فيها الفقهاء اخراج الذكر في الزكاة المسألة الاولى قال الا في الثلاثين من البقر لانه قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه جاء ذكر التبيع والتبيعة جاء ذكر التبييع والتبيعة - 00:04:14
قد سبق معنا بالامس معنى التبيع والتبيعة فمن يبين لنا المعنى؟ نعم طيب او تبعه هو الذي يتبع امه في المرعى في المسرح وفي المراح ونحو ذلك وهو ما له سند - 00:04:36
الثلاثين من البقر يجوز ان يخرج انثى او ذكر انثى تبيعه او ذكرا تبيعا. هذه الاولى والحال الثانية ابن لامون مكانة بنت مخاض اذا عدم وايهما اعلى سنا ابن اللبوم او بنت المخاض؟ نعم - 00:04:59
ابن اللي ابوه كم له من سنة؟ سنتان. بينما بنت المخاض سنة واحدة لكن فارق السن يعوض فان بنت اللؤون افضل من ابن اللبوم لكن هنا نرفع السن فنقول اذا اردت ان تخرج ابن لغم مكان بنتي مخاض جاز ذلك - 00:05:25
فهذه هي الحالة الثانية التي يجوز فيها اخراج الذكر مكان الانثى الحال الثالثة قال المؤلف الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا واذا كانت ماشيته كلها ذكورا جاز اخراج الذكر كان يقول ما عنده مثلا الا تيوس. ما عنده غيرها - 00:05:50
فيجوز ان يخرج الزكاة ذكورا. وذلك لان الزكاة مبناها على المواساة ولا يلزم الانسان اذا لم يكن عنده انثى ان يذهب ويشتري انثى حتى يخرجها في الزكاة. فالزكاة مبناها على المواساة. فاذا لم يكن عنده انثى - 00:06:15
جاز ان يخرجها من الذكور فاذا هذه هي الحالات الثلاث التي يجوز فيها اخراج الذكر من بهيمة الانعام والا فالاصل هو اخراج الانثى والا في الاصل وخاذ الانثى قال او مرارا فتجزئ واحدة منها. كذلك ايضا لو افترضنا ان - 00:06:37
جميع الاغنام التي عنده مرض فهل يجب عليه ان يشتري شاة سليمة لا يجب لان الزكاة مبناها على المواساة وفي الزامه بشراء اغنام ليخرجها من الزكاة من غير ماله فيه حرج عليه وظرر - 00:07:05
والشريعة مبناها على المواساة ولهذا جاز الفقهاء في مثل هذه الصورة ان يخرج مريضة من جنس هذه الاغنام الميراث قال ولا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز - 00:07:33
لاحظوا اننا في الابل حددنا السن المجزئة في الاخراج فقلنا اقل ما يجزئ اخراجه في زكاة الابل ما هو من حيث السن لا غير الأغنام في الإبل نفسها بنت مخافة بنت مخاضة وهي ما لها سند وفي البقر اقل سن تبيعه تبيعه وماله سنة ايضا اما - 00:07:53
غنم فلم يرد في هذا الشيء الا ما اشار اليه المصنف. من انه من ان اقل ما يخرج في الظأن جذعة. وفي ثنية والجدعة هي ما لها ستة اشهر والثنية ما لها سبب - 00:08:25
وقد جاء هذا في حديث في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل على الصدقة من يجنيها وسئلت ماذا يؤخذ فيها؟ قال عناقا جذعة او ثنية. كما في مسند الامام احمد وغيره - 00:08:46
الجيد قال والسن المنصوص عليها يعني لا يخرج الا السنة المنصوص عليها في الابل وفي البقر وهكذا ايضا في الغنم. في الابل عرفنا السنة المنصوص عليها وهي بنت مخاض فما كان اعلى وفي البقر تبيع وتبيعة وما كان اعلى وفي الغنم جزع من الظأن وثنية من الماعز - 00:09:09
الا ان يختار رب المال سنا اعلى من الواجب. يعني لو ان رب المال اختار ما هو افضل فلا بأس وهو مأجور على ذلك ان شاء الله او تكون كلها صغارا فيخرج صغيرا - 00:09:43
نحن قلنا ان الاغنام اقل ما يجزي الجزعة. لكن لو كانت جميع الاغنام التي عند اقل من جذعها فلا بأس ان يخرجها لان الزكاة مبناها على المواساة ولا يكلف الانسان ويلزم بان يشتري اغناما ليخرجها من الزكاة - 00:10:02
وان كان فيها صحاح ومرار وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المال يعني ماله ينقسم قسمين. صحاح وميراث وهنا ينظر كم عدد الصحاح؟ وكم عدد المراظ؟ وكم قيمة المريظة؟ وكم قيمة السليمة؟ ثم يخرج قيمة - 00:10:28
كل منهما بقدر نسبته في الماشية. بقدر نسبته في الماشية. وهكذا لو كان فيها الناس ذكور واناث او كان فيها صغار وكبار. فانهم يخرج واحدة بقدر المالين بعد تقديرها يعني ينظر كم قيمة الصغيرة كم قيمة الكبيرة ثم يخرج قيمة كل منهما بقدر - 00:10:53
في الماشية فان كان فيها مخاتة وهي الابل غير العربية التي لها السلامان الابل غير العربية التي لها سنمان يقال لها بخاتم وعراق وهي الابل العربية. يعني عنده ابل غير عربية وابل عربية - 00:11:23
فانه يسير على نفس القاعدة يأخذ من احدهما بقدر المالين او كان عنده بقر وجواميس او معز وضأن او كرام ولئام. اللئام يقابل الكرام يعني ردي عنده كرام يعني نفيس المواشي وئام يعني رديء المواشي - 00:11:45
فانه اوصمان ومهازيب فانه يخرجها من احدهما بقدر المالين على ما بينا قال وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الخطة وعن احكامهم - 00:12:10
والخلطة تصير المالين مالا واحدا وهي وهي خاصة السعي من بهيمة الانعام اما غير السائل فهيمة الانعام فلا تؤثر فيها الخلطة فلو كان عندك مئة الف وخلطته بمال اخيك او من مال زوجتك مثلا - 00:12:34
من منك مئة الف منه او منها خمسين الفا فانها تزكى زكاة على قدر المال ولا تؤثر الخلطة فيها. لا تؤثر الخلطة فيها زيادة او نقصا. واما السائم من بهيمة - 00:13:05
نعم فان الخلطة تؤثر فيها. ولهذا قال المصنف وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حول الكلب اذا فوضى تؤثر بشروط. الشرط الاول ان تبلغ نصابا. ان تبلغ السائل البهيمة الان عامل نصاب - 00:13:24
والشرط الثاني لتأثير الخلطة ان تستمر الخلطة حولا كاملا والشرط الثالث قال وكان مرعاهم في بعض النسخ مرعاها مرعاهم ومحلهم ومبيت ومحلبهم ومشربهم وفحنهم واحدا هذه الامور التي ذكرها المؤلف مرعاه محلبه ومبيته - 00:13:44
ومحلهم ومشربهم وفحلهم ستة امور اذا كانت هذه الامور الستة متوفرة فان الخلطة تكون مؤثرة والقول الثاني في المسألة ان المرجع في الخلطة الى العرف فاذا قال الناس ان ماشية هذين الرجلين مختلطة فان الخطبة تؤثر فيها - 00:14:11
واذا قالوا انها غير مختلطة فلا تؤثر وهذا هو القول الراجح. اذ ان تحديد هذه الامور الستة ليس عليه دليل ظاهر. وما روي في ذلك ضعيف فاذا المرجع في تحديد الخطة الى العرف - 00:14:38
من غير تقيد بهذه الامور الستة التي ذكرها المصلي اذا يشترط لتأثير الخلطة في في السائبة من بهيمة الانعام يشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تبلغ نصابا الشرط الثاني ان تستمر حولا كاملا. الشرط الثالث - 00:14:59
ان يعتبرها العرف خطة مؤثرة وتصير الخلطة المالين مالا واحدا واذا اخرج الفرض من مال احدهم رجع على خلقائه بحصصهم. مثال ذلك هذان رجلان لكل منهما عشرون من الغنم الخلط - 00:15:22
فاصبح المراح والحوش والمرعى والمحلب واحد هل فيها زكاة عشرون وعشرون اربعون فيها زكاة فيها زكاة طيب الساعي عندما يأخذ من الزكاة هل يأخذ من الاول او من الثاني؟ نقول خذ من احدهما. لكن الذي اخذت منه الشاة يرجع على صاحبه - 00:15:57
فينظر كم قيمة الشاة فاذا قيل ان قيمة الشاه الف ريال. فمعنى ذلك ان الذي اخذت الشاة من نصيبه يرجع الى صاحبه بكم؟ خمس مئة ريال قل اعطني خمس مئة ريال - 00:16:26
هذا معنى كلام المؤلف رجع على خلطائه بحصصهم اذا السلطة تسير المالين مالا واحدا ولا تؤثر الخطة الا في السائمة. كما بينا. لا تؤثر في عروض التجارة. لا تؤثر في النقدين. لا تؤثر في الخارج من الارض - 00:16:43
ولا في غير ذلك انما تؤثر فقط بالسئمة من بهيمة الانعام وهنا يذكر الفقهاء مسألة وقد ورد النص عليها في كتاب ابي بكر الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لانس - 00:17:03
وهو انه لا يجوز التفريق بين مجتمع او الجمع بين متفرق خشية الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع او يجمع بين متفرق خشية الزكاة فان هذا من الحيل المحرمة - 00:17:21
مثال التفريق بين مجتمع هؤلاء ثلاثة رجال لكل منهم عشرون من الغنم جمعوها في حوش واحد ومرعاها واحد ومحلبها واحد وستون من الغنم فيها كم؟ في اشياء واحدة لو انهم قبل ان يقدم الساعي - 00:17:45
الذي يأخذ الزكاة قالوا نفرقها بيننا. هي الان مجتمعة في حوش واحد؟ قالوا نفرقها. فكل واحد يأخذ منا عشرين حتى اذا اتى الساعي وجدها اقل من المصاب فلا يأخذ شيئا - 00:18:13
ففرقوها اخذ هذا عشرين وهذا عشرين وهذا عشرين هذه حيلة لاسقاط الزكاة وهذا مثال للتفريق بين مجتمع. وهذا محرم ولا يجوز. لان الحيلة التي يراد منها اسقاط الشيء الواجب محرم - 00:18:28
هي من الحيل المحرمة ومثال الجمع بين متفرق هؤلاء ثلاثة رجال لكل منهم حوش وهو عنده اربعون من الغنم قالوا اذا اتى الساعي للزكاة اخذ من كل واحد منا كم - 00:18:46
شاة واحدة يعني سيأخذ من الثلاثة كم شاة؟ ثلاث شياه من هذا ارض عنده اربعون يأخذ شاتر والثانية اربعون يأخذ شاتر والثالثة اربعون يأخذ شاة فقالوا قبل ان يأتي الساعي نجمعها كلها في حوش واحد - 00:19:10
ليكون مجموعها كم؟ مئة وعشرين. والمئة والعشرون مر معنا في درس الامس كم فيها؟ شهر واحد قالوا بدل ما يؤخذ منه ثلاث شياه نجمعه في حوش واحد حتى ما يؤخذ منا الا شاة واحدة - 00:19:30
نوفر كم؟ نوفر شاتين. هذي هذا لا يجوز. هذه حيلة محرمة هذا مثال للجمع بين متفرغ. اذا لا يجوز الاحتيال لاجل اسقاط الزكاة لا يجوز التفريق بين مجتمع او الجمع بين متفرق لاجل اسقاط الزكاة او فرارا من الزكاة - 00:19:47
هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الانعام وننتقل بعد ذلك لزكاة الخارج من الارض. ونبدأ اولا بالاستماع لعبارة المصنف رحمه الله. نعم باب زكاة الخارج من الارض وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر - 00:20:18
اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة عنصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمن صدقة حتى وخمسة اوسطين والوسخ ستون صاعا والصاع رطب بالدمشقي واوقية وخمس اسماع الاوقية - 00:20:45
جميع النصب فجميع النصاب ما قارب ثلاثمئة واثنين واربعين رجلا. وستة اسماع رطل ويجد العش فيما من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كالدواني والنواضح واذا بدأ الصلاة واذا بدا الصلاح في الثمار واستبدل الحب وجبت الزكاة ولا ولا يخرج الحب الا مصفا - 00:21:05
ولا الثمر الا يابسا ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في ولا في اللقاظ لا يأخذ اجرة الحصاد. ولا يأخذه ولا يأخذه اجرة الحصانة ولا يغم. وله اجرة - 00:21:33
الصادق. ولا يأخذ اجرة بحصاده ولا يضل ولا يأخذ ولا فيما يأخذه ولا فيما يأخذه اجرة لحصاده. نعم ولا فيما يأخذه اجرة لحصاده ولا يضم صنفا من الحب والثمن الى غيره. ولا يضم صنف من الحب والثمر - 00:21:53
الى غيره في تكميل النصاب. فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيها الزكاة. ويخرج من كل كل نوع زكاته واذا اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. نعم. طيب زكاة الحبوب والثمار او زكاة - 00:22:16
خرج من الارض زكاة الخارج من الارض ومن المصنف عممها ليشمل الحبوب والثمار ويشمل كذلك المعادن. ولهذا جعلها نوعين النوع الاول النبات ثاني المعاني قال وهو نوعان احدهما النبات قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاد - 00:22:36
طيب ما هو ضابط ضابط ما تجب فيه الزكاة في النبات. الظابط اشار اليه مصنف. قال فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا تجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. هذا هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة - 00:23:00
من النبات اذا مرة اخرى الظابط فيما تجب فيه الزكاة من النبات هو ان الزكاة تجب في جميع الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار هذا هو الظابط اجماله وسوف نوضحه - 00:23:27
اما بالنسبة للحبوب الاصل في الحبوب كلها انها مكينة فتجب فيها الزكاة وكذلك ايضا ما يكال ويدخر من الثمار يكال ان يكونوا مما يكال لا مما يوزن او يعد او يزرع - 00:23:46
ويدخر ان يبقى مدة طويلة. فلا يفسد ويمكن ان يلبس او استفاد منه مثل البر مثلا والشعير والذرة والارز والتمر والزبيب ونحو ذلك هذه تجب فيها الزكاة ويدل الاشتراط هذا الشرط اشتراط الكيل - 00:24:12
قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه قول خمسة اوسق جمع وسق والوسق ستون صاع وهذا يدل على اعتبار التوثيق. واعتبار الكيد فانه ما ذكر الوسخة هنا الا لمعنى - 00:24:48
والمعنى هو الاشارة الى ان الزكاة لا تجب الا الا فيما يكون فيه التوثيق وهو الكيد قال اذا خرج من ارضه يعني لابد ان يخرج تخرج هذه الحبوب او ما يكال ويدخر من الثمار من ارضه التي يملكها - 00:25:11
او المستأجر لها عما اذا وهبت اما اذا مثلا وهب له الثمر بعد بلوغ صلاحه او اشتراه بعد بلوغ صلاحه والزكاة تجب على الواهب او على الباهي او على الباء لان الزكاة تجب على المالك لهذه الحبة او الثمار وقت وجوب الزبيب - 00:25:38
قال وبلغ خمسة اوسك او بلغ نصابه بلغ نصابا والنصاب في الحبوب والثمار هو خمسة اوسك في الحديث السابق الذي ذكرناه ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة يعني زكاة وذكرها الماء اصلي في هذا الحديث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسط رواه مسلم واصله في الصحيحين - 00:26:11
ما معنى خمسة اوسك خمسة اوجه جمع وسهم. ما هو الوسخ؟ قال المصنف والوسخ ستون صاعا. يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما هو الصاع؟ قال والصاع رطل بالدمشقي واوقية وخمسة اسباع اوقية - 00:26:44
جميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين واربعين نقبا وستة اسباع الرقم المصلي يتكلم عن الحسابات الموجودة في زمنه والمؤلف مؤلف العمدة في الفقه من هو ابو قدامة توفي سنة ستمية وعشرين للهجرة. هو يتكلم عن اقيسه ومقاييس. موجودة في زمنه - 00:27:07
ونحتاج نحن الان ان نذكر المقاييس في عصرنا الحاضر والناس الان يستخدمون في قياس الحبوب والثمار ماذا كيلو جرام الكيلو جرام. يحتاج الى ان نعرف مقدار نصاب الحبوب والثمار بالكيلو جرامات - 00:27:37
وهذه المقادير التي ذكرها المصنف تعادل من كيلو جرامات حديثة ستمائة واثني عشر كيلو جرام. ستمائة واثني عشر كيلو جرام لا النصاب النصاب الذي هو ستون نعم الى خمسة اوسم خمسة اوس والوسط ستون صاعا - 00:28:02
فتكون الاصع كم اذا كانت خمسة والوسط ستون صاعا خمسة في ستين كم؟ ثلاث مئة ثلاث مئة صعب ثلاث مئة صاع تعادل تقريبا ست مئة واثني عشر كيلو جرام فمن كان عنده مثلا ست مئة واثنا عشر كيلو جرام من التمر فاكثر تجب عليه الزانية من كان عنده ست مئة واثنا عشر كيلو جرام من - 00:28:27
مثلا او من الارز او الزبيب ونحو ذلك فتجب فيه الزكاة قال ويجب العسر فيما سقي من السماء والسيوح غير المؤلف بعد ذلك مقدار الزكاة في الحبوب والثمار ومقدار الزكاة يختلف بحسب طريقة سقي الحبوب والثمار - 00:28:58
فان كان سقيها بلا تعب ولا كلفة ففيها العشب يعني عشرة بالمئة وان كان سقيها فيه تعب وكلفة ففيها نصف العشر اي خمسة بالمائة ولهذا قال المصنف رحمه الله ويجب العسر فيما سقي من السماء يعني بمياه الامطار والسيول ونحوها - 00:29:27
سيوح هو الماء الجاري الذي يسيح على الارض ومثل ذلك ايضا الاشجار التي تشرب من الماء بعروقها هذه ليس فيها كلفة ليس فيها كلفة في سقيها فيجب فيها العسر كاملا يعني عشرة بالمئة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان عثريا - 00:29:55
العشر العثري هو الذي يشرب بعروقه. العشب وفيما سقي بالذبح نصف العشب قال ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي ما سقي بخلفة ومؤونة. وذكر المصنف امثلة لما هو موجود في زمنه. وسنذكر امثلة معاصرة - 00:30:26
الامثلة التي ذكرها المصنف بما هو موجود في زمنه قال كالدوالي وهي الدولاب التي تديرها البقر او الابل وهذه كان قديما يستخدمونها في رفع الماء من الابار والتواضع وهي الحيوانات التي يستقى بها الماء على الابار. او الانهار - 00:30:53
فهذه امثلة الكلفة الموجودة في سقيا الحبوب والثمار في زمن المصلي. وفي وقتنا الحاضر لو اردنا ان نأخذ امثلة لطريقة السقيا التي فيها كلفة في وقتنا الحاضر مثل ماذا؟ نعم - 00:31:24
مثل الماكينة الماكينة على اختلاف انواع المكان الرافعة للماء والارتواز هو من الماكينة وبعضها قد تكون بالكهرباء وبعضها قد تكون بالديزل وبعضها ربما تكون في يعني بانواع من النفط فهذه فيها كلفة - 00:31:44
فيها كلفة وليس المقصود بالكلفة التعب البدني الذي يجده الانسان. بل يشمل التعب البدني ويشمل كذلك الكلفة المالية فاذا كنت المالية تعتبر كلفة معتبرة شرعا ولذلك ما كان في سقيه كلفة بدنية او مالية - 00:32:07
فيخفف على مالك الحج والثمر في اخراج الزكاة. فيجب عليه نصف العسر بدلا من العسر. نصف العشر يعني خمسة في المئة خمسة في المئة واكثر الان الحبوب والثمار تسقى بكلفة - 00:32:31
يعني اكثر حبوب الثمار الان في العالم الاسلامي تسقى بكلفة فهذي فيها نصف العشر يعني خمسة لكن لو قدر ان احدا مزرعته قريبة مثلا بالنهر او انها تشرب من مياه الامطار والسيول - 00:32:49
وليس هناك كلفة في سقيها ففيها العشب اذا الزكاة زكاة الحبوب والثمار اما ان تكون العشر بما سقيا بغير كلفة ولا مال. او تكون نصف العشر يعني خمسة بالمئة فيما سقي بكلفة - 00:33:10
ومؤونة تهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:33:24
التفريغ
شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم اللهم سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين - 00:00:00
اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا الدعوة كنا قد بدأنا بالامس بشرح كتاب الزكاة - 00:00:30
من كتاب العمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله وكنا قد وصلنا من الحالات التي يجوز فيها اخراج الذكر من بهيمة الانعام في الزكاة ذكرنا ان الانثى هي المفضلة ذلك لانها انفع من الذكر - 00:00:49
لكن هناك حالات يجوز فيها افراد الذكر من بهيمة الانعام نستمع اولا بعبارة المؤلم رحمه الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا - 00:01:15
ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في الثلاثين من وابن مكان بنت مخاطب اذا علمها الا ان تكون ماشية كلها ذكور او ميراث - 00:01:40
سوف يجزئ واحد منها ولا ولا يخرج الا جزعة من الله او ثنية من الماعز. والسن المصنوق والسن عليها الا ان يكون مخ الا ان يختار ابو المال اخراج السن الاعلى من الواجب. او تكون كلها صغارا. فيخرج فيخرج صغيرة. وان - 00:02:00
صحاح او ميراث وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة. قيمتها اعلى من على قيمة المالين. فاذا كان فيها مخاتيم وعراء وبقر وعراة وعراة. فان كان فيها مخاة وبقر وجواميس وماعز ورأب وكرام وكرام ولئام وسمان ومهازيل - 00:02:24
اخذ من احدهما اخذ من احدهما بالبدر بقدر القيمة المالية وان اختلط وان اختلط جماعة في من السالمة حول حولا كاملا وكان مراعها وفحوها ومبيتها ومحلبها ومشربها واحد فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد. واذا اخرج الفرض من مال احدهما رجع على واذا اخرجت - 00:02:54
اخرج الارض من ماء احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. ولا تؤثر الخطبة الا في السالمة اه نعود لعبارة المؤلف رحمه الله. قال ولا يخرج الا انثى صحيحة وذلك لان الانثى في بهيمة الانعام انفع من الذكر - 00:03:24
فالانثى تحمل وتلد لها حليب استفادوا منه وتنتج خلاف الذكر وهي مفظلة عند ارباب المواشي اكثر من الذكر ولذلك فهي الاصل في اخراجها بزكاة بهيمة الانعام لكن نستثنى من هذا ثلاث مسائل - 00:03:48
اجاز فيها الفقهاء اخراج الذكر في الزكاة المسألة الاولى قال الا في الثلاثين من البقر لانه قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه جاء ذكر التبيع والتبيعة جاء ذكر التبييع والتبيعة - 00:04:14
قد سبق معنا بالامس معنى التبيع والتبيعة فمن يبين لنا المعنى؟ نعم طيب او تبعه هو الذي يتبع امه في المرعى في المسرح وفي المراح ونحو ذلك وهو ما له سند - 00:04:36
الثلاثين من البقر يجوز ان يخرج انثى او ذكر انثى تبيعه او ذكرا تبيعا. هذه الاولى والحال الثانية ابن لامون مكانة بنت مخاض اذا عدم وايهما اعلى سنا ابن اللبوم او بنت المخاض؟ نعم - 00:04:59
ابن اللي ابوه كم له من سنة؟ سنتان. بينما بنت المخاض سنة واحدة لكن فارق السن يعوض فان بنت اللؤون افضل من ابن اللبوم لكن هنا نرفع السن فنقول اذا اردت ان تخرج ابن لغم مكان بنتي مخاض جاز ذلك - 00:05:25
فهذه هي الحالة الثانية التي يجوز فيها اخراج الذكر مكان الانثى الحال الثالثة قال المؤلف الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا واذا كانت ماشيته كلها ذكورا جاز اخراج الذكر كان يقول ما عنده مثلا الا تيوس. ما عنده غيرها - 00:05:50
فيجوز ان يخرج الزكاة ذكورا. وذلك لان الزكاة مبناها على المواساة ولا يلزم الانسان اذا لم يكن عنده انثى ان يذهب ويشتري انثى حتى يخرجها في الزكاة. فالزكاة مبناها على المواساة. فاذا لم يكن عنده انثى - 00:06:15
جاز ان يخرجها من الذكور فاذا هذه هي الحالات الثلاث التي يجوز فيها اخراج الذكر من بهيمة الانعام والا فالاصل هو اخراج الانثى والا في الاصل وخاذ الانثى قال او مرارا فتجزئ واحدة منها. كذلك ايضا لو افترضنا ان - 00:06:37
جميع الاغنام التي عنده مرض فهل يجب عليه ان يشتري شاة سليمة لا يجب لان الزكاة مبناها على المواساة وفي الزامه بشراء اغنام ليخرجها من الزكاة من غير ماله فيه حرج عليه وظرر - 00:07:05
والشريعة مبناها على المواساة ولهذا جاز الفقهاء في مثل هذه الصورة ان يخرج مريضة من جنس هذه الاغنام الميراث قال ولا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز - 00:07:33
لاحظوا اننا في الابل حددنا السن المجزئة في الاخراج فقلنا اقل ما يجزئ اخراجه في زكاة الابل ما هو من حيث السن لا غير الأغنام في الإبل نفسها بنت مخافة بنت مخاضة وهي ما لها سند وفي البقر اقل سن تبيعه تبيعه وماله سنة ايضا اما - 00:07:53
غنم فلم يرد في هذا الشيء الا ما اشار اليه المصنف. من انه من ان اقل ما يخرج في الظأن جذعة. وفي ثنية والجدعة هي ما لها ستة اشهر والثنية ما لها سبب - 00:08:25
وقد جاء هذا في حديث في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل على الصدقة من يجنيها وسئلت ماذا يؤخذ فيها؟ قال عناقا جذعة او ثنية. كما في مسند الامام احمد وغيره - 00:08:46
الجيد قال والسن المنصوص عليها يعني لا يخرج الا السنة المنصوص عليها في الابل وفي البقر وهكذا ايضا في الغنم. في الابل عرفنا السنة المنصوص عليها وهي بنت مخاض فما كان اعلى وفي البقر تبيع وتبيعة وما كان اعلى وفي الغنم جزع من الظأن وثنية من الماعز - 00:09:09
الا ان يختار رب المال سنا اعلى من الواجب. يعني لو ان رب المال اختار ما هو افضل فلا بأس وهو مأجور على ذلك ان شاء الله او تكون كلها صغارا فيخرج صغيرا - 00:09:43
نحن قلنا ان الاغنام اقل ما يجزي الجزعة. لكن لو كانت جميع الاغنام التي عند اقل من جذعها فلا بأس ان يخرجها لان الزكاة مبناها على المواساة ولا يكلف الانسان ويلزم بان يشتري اغناما ليخرجها من الزكاة - 00:10:02
وان كان فيها صحاح ومرار وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المال يعني ماله ينقسم قسمين. صحاح وميراث وهنا ينظر كم عدد الصحاح؟ وكم عدد المراظ؟ وكم قيمة المريظة؟ وكم قيمة السليمة؟ ثم يخرج قيمة - 00:10:28
كل منهما بقدر نسبته في الماشية. بقدر نسبته في الماشية. وهكذا لو كان فيها الناس ذكور واناث او كان فيها صغار وكبار. فانهم يخرج واحدة بقدر المالين بعد تقديرها يعني ينظر كم قيمة الصغيرة كم قيمة الكبيرة ثم يخرج قيمة كل منهما بقدر - 00:10:53
في الماشية فان كان فيها مخاتة وهي الابل غير العربية التي لها السلامان الابل غير العربية التي لها سنمان يقال لها بخاتم وعراق وهي الابل العربية. يعني عنده ابل غير عربية وابل عربية - 00:11:23
فانه يسير على نفس القاعدة يأخذ من احدهما بقدر المالين او كان عنده بقر وجواميس او معز وضأن او كرام ولئام. اللئام يقابل الكرام يعني ردي عنده كرام يعني نفيس المواشي وئام يعني رديء المواشي - 00:11:45
فانه اوصمان ومهازيب فانه يخرجها من احدهما بقدر المالين على ما بينا قال وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الخطة وعن احكامهم - 00:12:10
والخلطة تصير المالين مالا واحدا وهي وهي خاصة السعي من بهيمة الانعام اما غير السائل فهيمة الانعام فلا تؤثر فيها الخلطة فلو كان عندك مئة الف وخلطته بمال اخيك او من مال زوجتك مثلا - 00:12:34
من منك مئة الف منه او منها خمسين الفا فانها تزكى زكاة على قدر المال ولا تؤثر الخلطة فيها. لا تؤثر الخلطة فيها زيادة او نقصا. واما السائم من بهيمة - 00:13:05
نعم فان الخلطة تؤثر فيها. ولهذا قال المصنف وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حول الكلب اذا فوضى تؤثر بشروط. الشرط الاول ان تبلغ نصابا. ان تبلغ السائل البهيمة الان عامل نصاب - 00:13:24
والشرط الثاني لتأثير الخلطة ان تستمر الخلطة حولا كاملا والشرط الثالث قال وكان مرعاهم في بعض النسخ مرعاها مرعاهم ومحلهم ومبيت ومحلبهم ومشربهم وفحنهم واحدا هذه الامور التي ذكرها المؤلف مرعاه محلبه ومبيته - 00:13:44
ومحلهم ومشربهم وفحلهم ستة امور اذا كانت هذه الامور الستة متوفرة فان الخلطة تكون مؤثرة والقول الثاني في المسألة ان المرجع في الخلطة الى العرف فاذا قال الناس ان ماشية هذين الرجلين مختلطة فان الخطبة تؤثر فيها - 00:14:11
واذا قالوا انها غير مختلطة فلا تؤثر وهذا هو القول الراجح. اذ ان تحديد هذه الامور الستة ليس عليه دليل ظاهر. وما روي في ذلك ضعيف فاذا المرجع في تحديد الخطة الى العرف - 00:14:38
من غير تقيد بهذه الامور الستة التي ذكرها المصلي اذا يشترط لتأثير الخلطة في في السائبة من بهيمة الانعام يشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تبلغ نصابا الشرط الثاني ان تستمر حولا كاملا. الشرط الثالث - 00:14:59
ان يعتبرها العرف خطة مؤثرة وتصير الخلطة المالين مالا واحدا واذا اخرج الفرض من مال احدهم رجع على خلقائه بحصصهم. مثال ذلك هذان رجلان لكل منهما عشرون من الغنم الخلط - 00:15:22
فاصبح المراح والحوش والمرعى والمحلب واحد هل فيها زكاة عشرون وعشرون اربعون فيها زكاة فيها زكاة طيب الساعي عندما يأخذ من الزكاة هل يأخذ من الاول او من الثاني؟ نقول خذ من احدهما. لكن الذي اخذت منه الشاة يرجع على صاحبه - 00:15:57
فينظر كم قيمة الشاة فاذا قيل ان قيمة الشاه الف ريال. فمعنى ذلك ان الذي اخذت الشاة من نصيبه يرجع الى صاحبه بكم؟ خمس مئة ريال قل اعطني خمس مئة ريال - 00:16:26
هذا معنى كلام المؤلف رجع على خلطائه بحصصهم اذا السلطة تسير المالين مالا واحدا ولا تؤثر الخطة الا في السائمة. كما بينا. لا تؤثر في عروض التجارة. لا تؤثر في النقدين. لا تؤثر في الخارج من الارض - 00:16:43
ولا في غير ذلك انما تؤثر فقط بالسئمة من بهيمة الانعام وهنا يذكر الفقهاء مسألة وقد ورد النص عليها في كتاب ابي بكر الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لانس - 00:17:03
وهو انه لا يجوز التفريق بين مجتمع او الجمع بين متفرق خشية الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع او يجمع بين متفرق خشية الزكاة فان هذا من الحيل المحرمة - 00:17:21
مثال التفريق بين مجتمع هؤلاء ثلاثة رجال لكل منهم عشرون من الغنم جمعوها في حوش واحد ومرعاها واحد ومحلبها واحد وستون من الغنم فيها كم؟ في اشياء واحدة لو انهم قبل ان يقدم الساعي - 00:17:45
الذي يأخذ الزكاة قالوا نفرقها بيننا. هي الان مجتمعة في حوش واحد؟ قالوا نفرقها. فكل واحد يأخذ منا عشرين حتى اذا اتى الساعي وجدها اقل من المصاب فلا يأخذ شيئا - 00:18:13
ففرقوها اخذ هذا عشرين وهذا عشرين وهذا عشرين هذه حيلة لاسقاط الزكاة وهذا مثال للتفريق بين مجتمع. وهذا محرم ولا يجوز. لان الحيلة التي يراد منها اسقاط الشيء الواجب محرم - 00:18:28
هي من الحيل المحرمة ومثال الجمع بين متفرق هؤلاء ثلاثة رجال لكل منهم حوش وهو عنده اربعون من الغنم قالوا اذا اتى الساعي للزكاة اخذ من كل واحد منا كم - 00:18:46
شاة واحدة يعني سيأخذ من الثلاثة كم شاة؟ ثلاث شياه من هذا ارض عنده اربعون يأخذ شاتر والثانية اربعون يأخذ شاتر والثالثة اربعون يأخذ شاة فقالوا قبل ان يأتي الساعي نجمعها كلها في حوش واحد - 00:19:10
ليكون مجموعها كم؟ مئة وعشرين. والمئة والعشرون مر معنا في درس الامس كم فيها؟ شهر واحد قالوا بدل ما يؤخذ منه ثلاث شياه نجمعه في حوش واحد حتى ما يؤخذ منا الا شاة واحدة - 00:19:30
نوفر كم؟ نوفر شاتين. هذي هذا لا يجوز. هذه حيلة محرمة هذا مثال للجمع بين متفرغ. اذا لا يجوز الاحتيال لاجل اسقاط الزكاة لا يجوز التفريق بين مجتمع او الجمع بين متفرق لاجل اسقاط الزكاة او فرارا من الزكاة - 00:19:47
هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الانعام وننتقل بعد ذلك لزكاة الخارج من الارض. ونبدأ اولا بالاستماع لعبارة المصنف رحمه الله. نعم باب زكاة الخارج من الارض وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر - 00:20:18
اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة عنصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمن صدقة حتى وخمسة اوسطين والوسخ ستون صاعا والصاع رطب بالدمشقي واوقية وخمس اسماع الاوقية - 00:20:45
جميع النصب فجميع النصاب ما قارب ثلاثمئة واثنين واربعين رجلا. وستة اسماع رطل ويجد العش فيما من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كالدواني والنواضح واذا بدأ الصلاة واذا بدا الصلاح في الثمار واستبدل الحب وجبت الزكاة ولا ولا يخرج الحب الا مصفا - 00:21:05
ولا الثمر الا يابسا ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في ولا في اللقاظ لا يأخذ اجرة الحصاد. ولا يأخذه ولا يأخذه اجرة الحصانة ولا يغم. وله اجرة - 00:21:33
الصادق. ولا يأخذ اجرة بحصاده ولا يضل ولا يأخذ ولا فيما يأخذه ولا فيما يأخذه اجرة لحصاده. نعم ولا فيما يأخذه اجرة لحصاده ولا يضم صنفا من الحب والثمن الى غيره. ولا يضم صنف من الحب والثمر - 00:21:53
الى غيره في تكميل النصاب. فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيها الزكاة. ويخرج من كل كل نوع زكاته واذا اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. نعم. طيب زكاة الحبوب والثمار او زكاة - 00:22:16
خرج من الارض زكاة الخارج من الارض ومن المصنف عممها ليشمل الحبوب والثمار ويشمل كذلك المعادن. ولهذا جعلها نوعين النوع الاول النبات ثاني المعاني قال وهو نوعان احدهما النبات قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاد - 00:22:36
طيب ما هو ضابط ضابط ما تجب فيه الزكاة في النبات. الظابط اشار اليه مصنف. قال فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا تجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. هذا هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة - 00:23:00
من النبات اذا مرة اخرى الظابط فيما تجب فيه الزكاة من النبات هو ان الزكاة تجب في جميع الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار هذا هو الظابط اجماله وسوف نوضحه - 00:23:27
اما بالنسبة للحبوب الاصل في الحبوب كلها انها مكينة فتجب فيها الزكاة وكذلك ايضا ما يكال ويدخر من الثمار يكال ان يكونوا مما يكال لا مما يوزن او يعد او يزرع - 00:23:46
ويدخر ان يبقى مدة طويلة. فلا يفسد ويمكن ان يلبس او استفاد منه مثل البر مثلا والشعير والذرة والارز والتمر والزبيب ونحو ذلك هذه تجب فيها الزكاة ويدل الاشتراط هذا الشرط اشتراط الكيل - 00:24:12
قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه قول خمسة اوسق جمع وسق والوسق ستون صاع وهذا يدل على اعتبار التوثيق. واعتبار الكيد فانه ما ذكر الوسخة هنا الا لمعنى - 00:24:48
والمعنى هو الاشارة الى ان الزكاة لا تجب الا الا فيما يكون فيه التوثيق وهو الكيد قال اذا خرج من ارضه يعني لابد ان يخرج تخرج هذه الحبوب او ما يكال ويدخر من الثمار من ارضه التي يملكها - 00:25:11
او المستأجر لها عما اذا وهبت اما اذا مثلا وهب له الثمر بعد بلوغ صلاحه او اشتراه بعد بلوغ صلاحه والزكاة تجب على الواهب او على الباهي او على الباء لان الزكاة تجب على المالك لهذه الحبة او الثمار وقت وجوب الزبيب - 00:25:38
قال وبلغ خمسة اوسك او بلغ نصابه بلغ نصابا والنصاب في الحبوب والثمار هو خمسة اوسك في الحديث السابق الذي ذكرناه ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة يعني زكاة وذكرها الماء اصلي في هذا الحديث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسط رواه مسلم واصله في الصحيحين - 00:26:11
ما معنى خمسة اوسك خمسة اوجه جمع وسهم. ما هو الوسخ؟ قال المصنف والوسخ ستون صاعا. يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما هو الصاع؟ قال والصاع رطل بالدمشقي واوقية وخمسة اسباع اوقية - 00:26:44
جميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين واربعين نقبا وستة اسباع الرقم المصلي يتكلم عن الحسابات الموجودة في زمنه والمؤلف مؤلف العمدة في الفقه من هو ابو قدامة توفي سنة ستمية وعشرين للهجرة. هو يتكلم عن اقيسه ومقاييس. موجودة في زمنه - 00:27:07
ونحتاج نحن الان ان نذكر المقاييس في عصرنا الحاضر والناس الان يستخدمون في قياس الحبوب والثمار ماذا كيلو جرام الكيلو جرام. يحتاج الى ان نعرف مقدار نصاب الحبوب والثمار بالكيلو جرامات - 00:27:37
وهذه المقادير التي ذكرها المصنف تعادل من كيلو جرامات حديثة ستمائة واثني عشر كيلو جرام. ستمائة واثني عشر كيلو جرام لا النصاب النصاب الذي هو ستون نعم الى خمسة اوسم خمسة اوس والوسط ستون صاعا - 00:28:02
فتكون الاصع كم اذا كانت خمسة والوسط ستون صاعا خمسة في ستين كم؟ ثلاث مئة ثلاث مئة صعب ثلاث مئة صاع تعادل تقريبا ست مئة واثني عشر كيلو جرام فمن كان عنده مثلا ست مئة واثنا عشر كيلو جرام من التمر فاكثر تجب عليه الزانية من كان عنده ست مئة واثنا عشر كيلو جرام من - 00:28:27
مثلا او من الارز او الزبيب ونحو ذلك فتجب فيه الزكاة قال ويجب العسر فيما سقي من السماء والسيوح غير المؤلف بعد ذلك مقدار الزكاة في الحبوب والثمار ومقدار الزكاة يختلف بحسب طريقة سقي الحبوب والثمار - 00:28:58
فان كان سقيها بلا تعب ولا كلفة ففيها العشب يعني عشرة بالمئة وان كان سقيها فيه تعب وكلفة ففيها نصف العشر اي خمسة بالمائة ولهذا قال المصنف رحمه الله ويجب العسر فيما سقي من السماء يعني بمياه الامطار والسيول ونحوها - 00:29:27
سيوح هو الماء الجاري الذي يسيح على الارض ومثل ذلك ايضا الاشجار التي تشرب من الماء بعروقها هذه ليس فيها كلفة ليس فيها كلفة في سقيها فيجب فيها العسر كاملا يعني عشرة بالمئة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان عثريا - 00:29:55
العشر العثري هو الذي يشرب بعروقه. العشب وفيما سقي بالذبح نصف العشب قال ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي ما سقي بخلفة ومؤونة. وذكر المصنف امثلة لما هو موجود في زمنه. وسنذكر امثلة معاصرة - 00:30:26
الامثلة التي ذكرها المصنف بما هو موجود في زمنه قال كالدوالي وهي الدولاب التي تديرها البقر او الابل وهذه كان قديما يستخدمونها في رفع الماء من الابار والتواضع وهي الحيوانات التي يستقى بها الماء على الابار. او الانهار - 00:30:53
فهذه امثلة الكلفة الموجودة في سقيا الحبوب والثمار في زمن المصلي. وفي وقتنا الحاضر لو اردنا ان نأخذ امثلة لطريقة السقيا التي فيها كلفة في وقتنا الحاضر مثل ماذا؟ نعم - 00:31:24
مثل الماكينة الماكينة على اختلاف انواع المكان الرافعة للماء والارتواز هو من الماكينة وبعضها قد تكون بالكهرباء وبعضها قد تكون بالديزل وبعضها ربما تكون في يعني بانواع من النفط فهذه فيها كلفة - 00:31:44
فيها كلفة وليس المقصود بالكلفة التعب البدني الذي يجده الانسان. بل يشمل التعب البدني ويشمل كذلك الكلفة المالية فاذا كنت المالية تعتبر كلفة معتبرة شرعا ولذلك ما كان في سقيه كلفة بدنية او مالية - 00:32:07
فيخفف على مالك الحج والثمر في اخراج الزكاة. فيجب عليه نصف العسر بدلا من العسر. نصف العشر يعني خمسة في المئة خمسة في المئة واكثر الان الحبوب والثمار تسقى بكلفة - 00:32:31
يعني اكثر حبوب الثمار الان في العالم الاسلامي تسقى بكلفة فهذي فيها نصف العشر يعني خمسة لكن لو قدر ان احدا مزرعته قريبة مثلا بالنهر او انها تشرب من مياه الامطار والسيول - 00:32:49
وليس هناك كلفة في سقيها ففيها العشب اذا الزكاة زكاة الحبوب والثمار اما ان تكون العشر بما سقيا بغير كلفة ولا مال. او تكون نصف العشر يعني خمسة بالمئة فيما سقي بكلفة - 00:33:10
ومؤونة تهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:33:24