تهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم قال واذا بدا الصلاح بالثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. بين المؤلف وقت وجوب الزكاة. وهو غدو الصلاة - 00:00:00
الثمار وبدو الصلاح ايضا في الحقوق ويعبرون عنه اشتداد الحب. اي كونه صلبا هذا وقت الوجود لكن لا يستقر الوجوب الا بجعل الحبوب والثمار في موضع التجفيس وموضع التجفيف يسمى هذا الاسم معروف عند الناس في العراق - 00:00:35
والشام الشعب وبلاد الشام اما في العراق فيسمونه الجليد وهنا في المملكة يسمونها المربد او الفدا. المربد او الفدا. ربما هناك يعني تسميات اخرى وهو الموضع الذي تجفف فيه الحبوب والثمار - 00:01:04
فلا يستقر وجوب الزكاة الا بوضعها في هذا المكان وفائدة هذه المسألة تظهر في حالة تلف الحبوب والثمار. اذا تلفت قبل وضعها في موضع التجفيف فحينئذ عليه ان يعوضه. اما اذا تلفت بعد وضعها في موضع التجفيف من غير تعدي منه ولا تفريط. فلا شيء - 00:01:27
قال ولا يخرج الحب الا مصفى ولا السفر الا صلبا ولا الثمر الا يابسة. يعني صلبا فالحب لابد من تصفيته ليخرج وضعه النهائي. وهكذا ايضا في الثمار من التمر ونحوه. لا يخرج الا يابسا. لا يخرج رطبا. او بشرا - 00:01:56
عندما يخرج يابسا قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر. ما يكتسبه باللغطة مثلا او بالتقاط ما يتساقط من الحب والثمر هذا لا زكاة فيه لا زكاة فيه لانه من اراض غير مملوكة - 00:02:28
ولا زكاة فيما يأخذه اجرة بحصاده. يعني الحصاد الذي يحصد الحب او الثمر ويعطيه مالك ارض ما لك الحبة والثمر يعطيه اجرة وهذه الاجرة من هذا الحب او الثمر. هذا لا زكاة فيه حتى - 00:02:52
لو بلغ نصابا لانه وقت الوجوب غير مالك لهذا الحب والثمر انما وقت وجوب المالك له هو الذي اعطاه اياه قال ولا يضل صف من الحبل والثمر الى غيره لتكبير النصاب. حذفان النصاب خمسة اوسم او ثلاثمائة صاع او ستمائة واثنى عشر كيلو جرام - 00:03:12
فاذا كان من صف واحد فهذا ظاهر. لكن اذا كان من اكثر من صنف يعني عنده مثلا ثلاث مئة كيلو جرام من التمر وثلاث مئة وخمسين من البر. فهل يظم البر للتمر في تكبير النصاب؟ نقول لا لا يوظف. حتى - 00:03:40
لو كان متقاربين كالبر والشعير لا يظم احدهما الى الاخر بتكبير النصاب قال الا ان يكون صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة اذا كان صنفا واحدا فلا يضر اختلاف النوم - 00:04:02
فلو كان عنده ثلاث مئة كيلو جرام من التمر السكري وثلاث مئة وخمسين كيلو جرام من التمر البرحي فيظن احدهما الى الاخر وتجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة لانهما صنف واحد وجنس واحد - 00:04:24
طيب كيف يخرج الزكاة؟ قال ويخرج من كل نوع زكاة السكري يخرج زكاته من السكري واخرج زكاة البرحي من البرح اخرج زكاة الصفر من الصفر وهكذا. يخرج اذا من كل نوع زكاته - 00:04:47
وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجر ان اخرج عن الردي تمرا جيدا فلا بأس لكن الواجب عليه كما سبق هو المتوسط لكنه اذا اراد ان يخرج الجيد فلا بأس بهذا وله اجره يؤجر بثاب عند الله عز وجل على ذلك. واذا - 00:05:09
المسلم اخراج الطيب من ماله ولا شك ان هذا اكمل وافضل واعظم اجرا وثوابه. وسبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان المال ينقسم الى ثلاثة اقسام. رديء وجيد ومتوسط فالردي هل يجوز اخراجه من الزكاة؟ لا ابدا. لا يجوز - 00:05:36
الجيد الذي هو احسن المال وانفس المال. هل يجب اخراجه؟ مستحيل. يستحب ولا يجد. طيب الوسط؟ هو الواجب اخراجه في الزكاة هو الواجب اخراجه في الزكاة طيب ننتقل للنوع الثاني من الخارج من الارض نستمع عبارة المصنف رحمه الله نعم. النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن - 00:05:58
من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل والصفر والحديد او غيره فعليه الزكاة ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. ولا شيء في صيد البرد - 00:06:25
والبحر وفي الركاز الخمس. اي نوع كان من المال قل او كثر. ومصرفه مصرف ربه مصر خلفيه وباقيه لواجده نعم النوع الثاني مما يخرج من الارض المعدني. او المعادن. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:06:45
ومما اخرجنا لكم من الامر. والمعادن مما يخرج من الارض قال فمن استخرج من معدن مصابا من الذهب او الثوب الذهب والفضة معادن وهي انفس المعادن اثمنها ففيها الزكاة او ما قيمته ذلك؟ يعني ما قيمته نصاب الذهب او الفضة - 00:07:10
من المعادن الاخرى. قال من الجواهر او الكحلي او الصفر او الحديد او غيره فعليه الزكاة. يجب عليه اخراج يخرجوا ربع العشر ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية قياسا على ما ذكرنا من الحبوب. في التمر والزبيب ونحوها - 00:07:41
قال ولا شيئا في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك هذه كلها مما يستخرج من البحر هذه لا زكاة فيها قد روي في ذلك اثار عن بعض الصحابة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في العنبر زكاة ليس في العنبر زكاة ومثل - 00:08:10
ذلك ايضا ما يستخرج من البحر عموما كاللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك. فهذه لا زكاة فيها ولا شيء في صيد البر والبحر كذلك ايضا صيد البر والبحر لا زكاة فيه قيد البر والبحر لا زكاة فيه - 00:08:32
وهذا باجماع اهل العلم قالوا وفي الركاز الخمس اي نوع كان من الماء ما هو الركاز؟ الركاز ما وجد من دفن الكفار في الجاهلية ما وجد بدفن الكفار في الجاهلية - 00:08:58
وهذا قد انقرض الان لا يكاد يوجد ووجوده اندر من المال هل احد منكم رأى شيئا من دفن الجاهلية رأى شيء مدفون وموجود عليه علامات الجاهلية قبل الاسلام الان ما في عندنا ولا واحد - 00:09:21
مع ان الاخوة من يعني بلدان شتى فهو الان قد انقرض النكد انقرض لابد ان يكون عليه علامة تدل على انه وجوده في عصر الجاهلية يعني على انه من عصر الجاهلية. نعم. نعم - 00:09:44
لكن اذا وجدت وجدة مدفونا وجد مدفونا. اي نعم. فاذا كان مدفونا فهذا هو الركاز ما حكمه فيه الخمس؟ فيه خمس ام سمو يصرف واصرف الفيل. وليس مصرف الزكاة والفي معنى الفي هو ما اخذه المسلمون من الكفار من غير قتال - 00:10:07
وهو المذكور في قول الله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين حين يكون ثورة بين الاغنياء هذا الخبز يقسم خمسة اقسام - 00:10:43
خمس الخمس يصرف في مصر في الفيلم يعني في مصالح المسلمين العامة في مصالح المسلمين العامة لله وللرسول يعني في مصالح المسلمين ولكرامة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل - 00:11:02
فاذا مصرفه مصرف الفين وباقيه لواجده. اذا اخذنا الخمس كم يبقى اربعة اقماش اربعة اخماس بواجده فيؤخذ اذا من هذا الركاز الخمس. يصرف مصري بالفين. واربعة اخماس تكون لوافدين طيب اذا وجد شيئا - 00:11:32
عليه علامة العصور الاسلامية فماذا نسميه؟ نعم احسنت طيب اذا ما وجد عليه اي علامة وهو ايضا لقطه هو ايضا نقط والنقطة اذا كانت قيمتها تلتفت لها همة اوساط الناس - 00:12:00
يجب تعريفها سنة كاملة اذا كانت قيمتها تلتفت لها اوساط الناس يعني وجد مثلا خمس مئة ريال ام لا؟ نعم. اذا يعرفها سنة كاملة. طيب وجد ريال واحد هذا ما تلتفت له همة اوساط الناس يأخذه بدون تعريف - 00:12:26
يأخذه بدون تعريف حلال له لكن اذا كان مما تلتفت له همة اوساط الناس اوساط الناس مالا وغنا لان الغني قد يعتبر الشيء الكثير يعتبر الشيء الكثير قليلا والفقير يعتبر الشيء - 00:12:51
القليل كثيرا فالعبرة اذا باوساط الناس مالا وخلقا احترازا لان بعض الاغنياء شحيح بعض الاغنياء عنده حتى الشيء القليل كثير عنده شح وبعض الفقراء ايضا عنده تبذير. تبذير. عنده الشيء الكثير قليل. اذا اوساط الناس يقول مالا وخلقا - 00:13:15
فاذا كان الشيء لا تلتفت له همة اوساط الناس فيؤخذ بدون تعليم اذا كانت تلتفت له همة واوساط الناس يجب تعريفه سنة كاملة وقد اصبح التعريف في وقتنا الحاضر ميسورا مع وسائل الاتصالات الحديثة - 00:13:46
مثال ذلك وجدت مثلا عند مدخل الفندق خمس مئة ريال اخذتها تكتب لافتة عند المكان الذي وجدتها فيه عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي ولا تقل كم مبلغ نقدي من كان له فيتصل على هذا الرقم. وتضع رقم جوالك - 00:14:08
اذا بقيت سنة كاملة ما اتصل عليك احد وقال انه صاحب هذا المبلغ فهي لك اما اذا اتصل عليك احد لابد ان تسأله اسئلة دقيقة. حتى تعرف هل هي له ام لا - 00:14:36
وليست اسئلة تعجيزية انما اسئلة دقيقة. كم المبلغ مثلا كم يعني يعني حتى يغلب على ظنك انه هو صاحب صاحب المبلغ ويخطئ بعض الناس فيلتقط اللقطة ويتصدق بها مباشرة هذا غير صحيح. النقطة تعرف - 00:14:49
سنة كاملة فاذا كنت تخشى من عدم القيام بواجب التعريف فما الحل اترك اتركه يأتي صاحبها او يأخذها غيرك ويعرفها فلا يأخذها الا انسان قد وثق من نفسه القدرة على التعليم - 00:15:12
الا ان الحرم لقطته تعرف ابد الدهر ولا تملك بعد سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها الا لمنشد اذا وجدت لغط في الحرم اتركها. لان هذا المكان بلد امن. يأمن فيه كل شيء. يأمن فيه الانسان - 00:15:31
وان فيه حيوان ويبقى فيه النبات. كل شيء يأمن في هذا المكان الطاهر فاذا وجدت له قطة في الحرم فاتركها. وان خشيت عليها من السرقة والضياع خذها ووصلها لمكتب الامانات - 00:15:55
لكن لا يحل لك ان تأخذها مطلقا. ولو عرفتها سنة كاملة فانتبهوا ايها الاخوة يعني من اراد ان يأخذ مالا نقطة فليراعي هذه الاحكام. كان في الحرم لا يحل الا ان يكون يعرفها بل الدهر. ان كان في غير الحرم وكانت مما تلتفت له - 00:16:12
خدمة اوساط الناس يعرفها سنة كاملة اذا كانت يسيرة لا تلتفت لها المتوسط الناس فيأخذها من غير تعريف طيب الاسئلة ان شاء الله بعد الاذان باذن الله. ننتقل بعد ذلك الى باب زكاة الاثمان نعم - 00:16:35
باب زكاة الاثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم. فيجب فيها خمس صدر خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. فان كان فيهما - 00:16:54
غشن فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه - 00:17:14
من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فاما المعد للكراء او الادخار والمحرم ففيه الزكاة. نعم زكاة الاثمان والعثمان هي الاشياء التي يتعامل بها اثمان - 00:17:34
اي نقودا نقودا يباع بها ويشترى كالذهب والفضة قديما كان الناس يتبايعون بالذهب والفضة وكانوا يشكوا من الذهب الدنانير. ومن الفضة الدراهم كان الناس يتعاملون اذا بالدنانير والدراهم اما في الوقت الحاضر - 00:17:58
وقد اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية على اختلاف انواعها واجناسها كانت ريالات ام دولارات ام جنيهات ام ليرات ام غير ذلك وهذه الاوراق النقدية تقوم مقام الدنانير والدراهم لانها اصبحت اثمانا - 00:18:24
قد استقر على هذا رأي علماء العالم الاسلامي اقروا على ان الاوراق النقدية انها تقوم بمقام الدنانير والدراهم. وتأخذ احكامها في جريان الربا وفي الزكاة ايضا وان كانت هذه الاوراق النقدية - 00:18:48
لا يلزم ان تكون مغطاة ليس بالضرورة ان تكون مغطاة بالذهب والفضة انما ترجعون الاقتصادية وضع البلد الائتماني ونحو ذلك طيب قال وهي نوعان ذهب وفضة. وقلنا مثل هالاوراق النقدية. هذه تجب فيها الزكاة - 00:19:12
تجب فيها الزكاة باجماع اهل العلم لكن لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ نصابا فما نصابها اما الفضة قال المصنف ولا شيء في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. وهذا بالاجماع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:40
الثقة ربع العشر. والرقة هي الفضة وفي حديث انس في الزكاة وفي الرقة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر وهذا في صحيح البخاري فاذا النصاب الفضة مئتا درهم ومقدار المائتي درهم من مقاييس المعاصرة. الان الناس كيف يتعاملون في الفضة؟ بالجرامات - 00:20:01
بالجراحات او الانصا لكن اذا مات اشهر تعادل مائة درهم تعادل بالجرامات خمسمائة وخمسة وتسعين جرام. احفظ هذا الرقم خمس مئة وخمسة اذا اللي صار الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام - 00:20:32
قال فيجب فيها يعني في مئتي درهم خمسة دراهم يعني ربع العشر اما الذهب قال ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا وهذا ايضا بالاجماع وقد شافي عن ابن عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار - 00:20:55
وكما ذكرنا انه محل اجماع وعشرون مثقالا تعادل بالتقديرات المعاصرة خمسة وثمانين جراما. اذا نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما. احفظ هذا الرقم فيجب فيه اي في الذهب نصف مثقال. يعني في عشرين مثقالا يجب في عشرين مثقالا ربع العشر وهو نصف مثقال - 00:21:21
طيب نحن قلنا ان الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة لكن هل تقدر الاوراق النقدية بالذهب؟ ام بالفضة؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين وارجح الاقوال والذي عليه المجامع الفقهية - 00:21:50
ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفضة وايهما ارخص في وقتنا الحاضر الذهب ام الفضة؟ الفضة. معنى ذلك ان الاوراق النقدية نصابها نصاب الفضة. نصابها صامت ونحن قلنا ان نصاب الفضة كم - 00:22:15
خمس مئة وخمسة وتسعين اذا ننظر كم سعر الجرام من الفظة ونضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين يخرج لنا نصاب الاوراق النقدية. مثال ذلك سعر الجرام من الفظة هذا اليوم الاحد الرابع من جمادى الاخرة من عام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة - 00:22:36
هجرة الموافق كم يوافق بالميلادي؟ الثالث عشر من شهر مارس الفين وستة عشر ميلادي سعر جرام من الفضة ريال وسبعة وثمانون هللة بالريال السعودي طيب كيف نعرفها؟ نعرف النصاب؟ نضرب واحد فاصلة سبعة وثمانين في خمس مئة وخمسة وتسعين - 00:23:02
الناتج الف ومئة واثني عشر ريال اذا النصاب اليوم الف ومئة واثني عشر ريال سعودي. او ما يعادلها من العملات الاخرى. اذا اردت ان تعرف الجنيه المصري حولنا. حول الف ومية واثنعشر ريال سعودي الى جنيهات مصرية. او الى ليرات او دولار او يورو او - 00:23:32
عمرة تريد فهذه طريقة معرفة نصاب الاوراق النقدية ولاحظ ان هذا الرقم غير ثابت يرتفع وينخفض تبعا لتذبذب اسعار الفظة لكنه هذا اليوم هو هذا الرقم. فنصاب اذا الاوراق النقدية في هذا اليوم هو الف ومئة واثني عشر ريال سعودي او ما يعادلها - 00:23:57
العمولات الاخرى معنى ذلك لو كان عندك الف ريال وحال عليها الحول هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لو كان عندك الف ومئة وخمسين. فيها زكاة لو كان عندك اكثر من الف ومئة وخمسين يعني عندك مثلا الف ومئتين - 00:24:19
فيها زكاة من باب اولى وهكذا عندك الف ومئة ما فيها زكر اذا نستفيد من هذا ان المال اذا كان اقل من النصاب لا زكاة فيه. اذا بلغ النصاب فاكثر ففيه الزكاة - 00:24:42
طيب اذا اردت مستقبلا تعرف نصاب الاوراق النقدية فيوجد على الانترنت مواقع تتابع اسعار الذهب والفضة على مدار الساعة فاكتب سعر مثلا جرام من الفضة مثلا بالريال او بالدولار او بأية عملة تريد. وتجد هذه مواقع تتابع لك اسعار - 00:25:00
الذهب والفضة على مدار الساعة تحدث المعلومات كل ساعة وتأخذ هذا الرقم وتضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين والمقصود بالفضة الفضة الخالصة يعطيك انواع من الفضة هل تقصد الفضة الخالصة او التي اقل منها او التي اقل منها؟ المقصود الفضة الخالصة - 00:25:26
يعني تأخذ هذا الرقم سعر الجرام من الفظة بالعملة التي تريد وتظربها في خمس مئة وخمسة وتسعين يخرج لك نصاب الاوراق تقديم فخذ هذه الفائدة معك. نعم خذ هذه الفائدة تستفيد منها طيلة حياتك - 00:25:47
اذا اردت معرفة نصاب الاوراق النقدية انظر الى سعر الجرام من الفضة. سعر جرام من الفضة. وهذه المعلومة تجدها على الانترنت الان متيسرة واضربه واضرب سعر الزراد من الفضة في خمس مئة وخمسة وتسعين. يخرج لك نصاب الورق النقدي - 00:26:07
قال وان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا يعني احيانا الذهب والفضة لا يكون خالصا يكون مغشوشا. فالزكاة لا لا تجب الا في مكانة خالص. وقد لا يكون فيه غش لكن يكون - 00:26:29
مخلوطا فالذهب مثلا الذهب الخالص يقولون الذهب الخالص عيار كم؟ اربعة وعشرين هذا هو الذي نعتمد هنا في الزكاة. لكن عيار واحد وعشرين ليس خالصا عيار ثمانية عشر ليس خالصا - 00:26:49
فهذا هو المقصود المصنف اذا المعتبر في النصاب الذهب الخالص والفضة الخالصة فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سلكهما ليعلم ذلك نعم ليعلم ذلك يعني ليعلم مقدار النصاب ليعلم مقدار النصاب. العيار مثلا واحد وعشرين فيه زكاة لكن نصابه - 00:27:07
نعم يتعدى النصاب تزيد يعني تعوض عن هذا القدر المشترك المضاف له ويعرف هذا اهل الخبرة كم مقدار المضاف للجرام من مثلا الذهب كمقدار المضاف له من غير الذهب الخالص؟ يكون كمعادلة لهذا - 00:27:31
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية الحلي المعد للاستعمال محل خلاف بين العلماء هل تجد فيه الزكاة او لا تجب كالحلي الذي تستعمله النساء للزينة تلف الفقهاء فيه على قولين. القول الاول انه لا زكاة فيه. وهذا قول اكثر الفقهاء. وهو مذهب المالكية والشافعي - 00:27:52
والحماملة وهو القول الذي قرره المصل رحمه الله والقول الثاني انه تجب فيه الزكاة وهذا مذهب الحنفية ومن اوجب فيه الزكاة استدل باحاديث اما انها صحيحة غير صريحة او انها صريحة غير صحيحة - 00:28:20
كحديث الفتخات من ورثة التي في يد عائشة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا قال هو حسبك من النار. هذا ضعيف لا يصح في حديث المرأة التي اتت وفي يد ابنتها سوى ران من ذهب قال ايسرك يسورك الله بهما صورين بالنار؟ قالت لا فالقتهما وقالتهما لله ورسوله - 00:28:42
كل هذه الاحاديث ضعيفة. ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. واما الجمهور قائلون بانه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فقالوا ان قاعدة الشريعة ان ما كان معدا للاستعمال لا زكاة فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:04
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال اما اذا كان معدل التجارة فهذا هو الذي تجد فيه الزكاة. لكن امرأة عندها حلي معد الاستعمال للزينة هذا لا زكاة فيه - 00:29:24
هكذا ايضا ما كان معدا للعارية ايضا لا زكاة فيه ولهذا قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ان زكاة الحلي عالية يعني لا يجيبون فيه الزكاة. وهؤلاء الخمسة هم عائشة وجابر واسماء بنت ابي بكر وعبدالله ابن - 00:29:49
عمر وانس بن مالك رضي الله عنه. ولم يثبت عن غيرهم من الصحابة انهم اوجبوا الزكاة بالحني المعاد للاستعمال. وان كان قد روي عن غيرهم مسعود لكنه لا يثبت من جهة الاسلام. فاذا القول الراجح انه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال - 00:30:10
وهكذا ايضا ما كان معدل للعالي. وهكذا ما كان معدل للعارية طيب قال ويباح للنساء كل ما درت العادة بلبسه من الذهب والفضة. وهذا بالاجماع لقول الله تعالى او ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام - 00:30:31
غير مبين. فالمرأة من شأنها التزين فيباح لها الذهب والفضة. اما الرجال فيباح لهم من الفضة قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم. وحلية السيف والمنطقة المنطقة هي التي يشد بها على الوسط. فهذه تباح للرجال - 00:30:48
الشرط ان تكون من الفضة و اما المعد للكرا او الادخار يعني معد للايجار او الاندخار فهذا تجب فيه الزكاة ولكن هذا محل نظر اذا كان معدل الكراء فالراجح انه لا تجب فيه الزكاة. الله اكبر - 00:31:08
الله اكبر شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:31:33
التفريغ
تهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم قال واذا بدا الصلاح بالثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. بين المؤلف وقت وجوب الزكاة. وهو غدو الصلاة - 00:00:00
الثمار وبدو الصلاح ايضا في الحقوق ويعبرون عنه اشتداد الحب. اي كونه صلبا هذا وقت الوجود لكن لا يستقر الوجوب الا بجعل الحبوب والثمار في موضع التجفيس وموضع التجفيف يسمى هذا الاسم معروف عند الناس في العراق - 00:00:35
والشام الشعب وبلاد الشام اما في العراق فيسمونه الجليد وهنا في المملكة يسمونها المربد او الفدا. المربد او الفدا. ربما هناك يعني تسميات اخرى وهو الموضع الذي تجفف فيه الحبوب والثمار - 00:01:04
فلا يستقر وجوب الزكاة الا بوضعها في هذا المكان وفائدة هذه المسألة تظهر في حالة تلف الحبوب والثمار. اذا تلفت قبل وضعها في موضع التجفيف فحينئذ عليه ان يعوضه. اما اذا تلفت بعد وضعها في موضع التجفيف من غير تعدي منه ولا تفريط. فلا شيء - 00:01:27
قال ولا يخرج الحب الا مصفى ولا السفر الا صلبا ولا الثمر الا يابسة. يعني صلبا فالحب لابد من تصفيته ليخرج وضعه النهائي. وهكذا ايضا في الثمار من التمر ونحوه. لا يخرج الا يابسا. لا يخرج رطبا. او بشرا - 00:01:56
عندما يخرج يابسا قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر. ما يكتسبه باللغطة مثلا او بالتقاط ما يتساقط من الحب والثمر هذا لا زكاة فيه لا زكاة فيه لانه من اراض غير مملوكة - 00:02:28
ولا زكاة فيما يأخذه اجرة بحصاده. يعني الحصاد الذي يحصد الحب او الثمر ويعطيه مالك ارض ما لك الحبة والثمر يعطيه اجرة وهذه الاجرة من هذا الحب او الثمر. هذا لا زكاة فيه حتى - 00:02:52
لو بلغ نصابا لانه وقت الوجوب غير مالك لهذا الحب والثمر انما وقت وجوب المالك له هو الذي اعطاه اياه قال ولا يضل صف من الحبل والثمر الى غيره لتكبير النصاب. حذفان النصاب خمسة اوسم او ثلاثمائة صاع او ستمائة واثنى عشر كيلو جرام - 00:03:12
فاذا كان من صف واحد فهذا ظاهر. لكن اذا كان من اكثر من صنف يعني عنده مثلا ثلاث مئة كيلو جرام من التمر وثلاث مئة وخمسين من البر. فهل يظم البر للتمر في تكبير النصاب؟ نقول لا لا يوظف. حتى - 00:03:40
لو كان متقاربين كالبر والشعير لا يظم احدهما الى الاخر بتكبير النصاب قال الا ان يكون صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة اذا كان صنفا واحدا فلا يضر اختلاف النوم - 00:04:02
فلو كان عنده ثلاث مئة كيلو جرام من التمر السكري وثلاث مئة وخمسين كيلو جرام من التمر البرحي فيظن احدهما الى الاخر وتجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة لانهما صنف واحد وجنس واحد - 00:04:24
طيب كيف يخرج الزكاة؟ قال ويخرج من كل نوع زكاة السكري يخرج زكاته من السكري واخرج زكاة البرحي من البرح اخرج زكاة الصفر من الصفر وهكذا. يخرج اذا من كل نوع زكاته - 00:04:47
وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجر ان اخرج عن الردي تمرا جيدا فلا بأس لكن الواجب عليه كما سبق هو المتوسط لكنه اذا اراد ان يخرج الجيد فلا بأس بهذا وله اجره يؤجر بثاب عند الله عز وجل على ذلك. واذا - 00:05:09
المسلم اخراج الطيب من ماله ولا شك ان هذا اكمل وافضل واعظم اجرا وثوابه. وسبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان المال ينقسم الى ثلاثة اقسام. رديء وجيد ومتوسط فالردي هل يجوز اخراجه من الزكاة؟ لا ابدا. لا يجوز - 00:05:36
الجيد الذي هو احسن المال وانفس المال. هل يجب اخراجه؟ مستحيل. يستحب ولا يجد. طيب الوسط؟ هو الواجب اخراجه في الزكاة هو الواجب اخراجه في الزكاة طيب ننتقل للنوع الثاني من الخارج من الارض نستمع عبارة المصنف رحمه الله نعم. النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن - 00:05:58
من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل والصفر والحديد او غيره فعليه الزكاة ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. ولا شيء في صيد البرد - 00:06:25
والبحر وفي الركاز الخمس. اي نوع كان من المال قل او كثر. ومصرفه مصرف ربه مصر خلفيه وباقيه لواجده نعم النوع الثاني مما يخرج من الارض المعدني. او المعادن. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:06:45
ومما اخرجنا لكم من الامر. والمعادن مما يخرج من الارض قال فمن استخرج من معدن مصابا من الذهب او الثوب الذهب والفضة معادن وهي انفس المعادن اثمنها ففيها الزكاة او ما قيمته ذلك؟ يعني ما قيمته نصاب الذهب او الفضة - 00:07:10
من المعادن الاخرى. قال من الجواهر او الكحلي او الصفر او الحديد او غيره فعليه الزكاة. يجب عليه اخراج يخرجوا ربع العشر ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية قياسا على ما ذكرنا من الحبوب. في التمر والزبيب ونحوها - 00:07:41
قال ولا شيئا في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك هذه كلها مما يستخرج من البحر هذه لا زكاة فيها قد روي في ذلك اثار عن بعض الصحابة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في العنبر زكاة ليس في العنبر زكاة ومثل - 00:08:10
ذلك ايضا ما يستخرج من البحر عموما كاللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك. فهذه لا زكاة فيها ولا شيء في صيد البر والبحر كذلك ايضا صيد البر والبحر لا زكاة فيه قيد البر والبحر لا زكاة فيه - 00:08:32
وهذا باجماع اهل العلم قالوا وفي الركاز الخمس اي نوع كان من الماء ما هو الركاز؟ الركاز ما وجد من دفن الكفار في الجاهلية ما وجد بدفن الكفار في الجاهلية - 00:08:58
وهذا قد انقرض الان لا يكاد يوجد ووجوده اندر من المال هل احد منكم رأى شيئا من دفن الجاهلية رأى شيء مدفون وموجود عليه علامات الجاهلية قبل الاسلام الان ما في عندنا ولا واحد - 00:09:21
مع ان الاخوة من يعني بلدان شتى فهو الان قد انقرض النكد انقرض لابد ان يكون عليه علامة تدل على انه وجوده في عصر الجاهلية يعني على انه من عصر الجاهلية. نعم. نعم - 00:09:44
لكن اذا وجدت وجدة مدفونا وجد مدفونا. اي نعم. فاذا كان مدفونا فهذا هو الركاز ما حكمه فيه الخمس؟ فيه خمس ام سمو يصرف واصرف الفيل. وليس مصرف الزكاة والفي معنى الفي هو ما اخذه المسلمون من الكفار من غير قتال - 00:10:07
وهو المذكور في قول الله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين حين يكون ثورة بين الاغنياء هذا الخبز يقسم خمسة اقسام - 00:10:43
خمس الخمس يصرف في مصر في الفيلم يعني في مصالح المسلمين العامة في مصالح المسلمين العامة لله وللرسول يعني في مصالح المسلمين ولكرامة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل - 00:11:02
فاذا مصرفه مصرف الفين وباقيه لواجده. اذا اخذنا الخمس كم يبقى اربعة اقماش اربعة اخماس بواجده فيؤخذ اذا من هذا الركاز الخمس. يصرف مصري بالفين. واربعة اخماس تكون لوافدين طيب اذا وجد شيئا - 00:11:32
عليه علامة العصور الاسلامية فماذا نسميه؟ نعم احسنت طيب اذا ما وجد عليه اي علامة وهو ايضا لقطه هو ايضا نقط والنقطة اذا كانت قيمتها تلتفت لها همة اوساط الناس - 00:12:00
يجب تعريفها سنة كاملة اذا كانت قيمتها تلتفت لها اوساط الناس يعني وجد مثلا خمس مئة ريال ام لا؟ نعم. اذا يعرفها سنة كاملة. طيب وجد ريال واحد هذا ما تلتفت له همة اوساط الناس يأخذه بدون تعريف - 00:12:26
يأخذه بدون تعريف حلال له لكن اذا كان مما تلتفت له همة اوساط الناس اوساط الناس مالا وغنا لان الغني قد يعتبر الشيء الكثير يعتبر الشيء الكثير قليلا والفقير يعتبر الشيء - 00:12:51
القليل كثيرا فالعبرة اذا باوساط الناس مالا وخلقا احترازا لان بعض الاغنياء شحيح بعض الاغنياء عنده حتى الشيء القليل كثير عنده شح وبعض الفقراء ايضا عنده تبذير. تبذير. عنده الشيء الكثير قليل. اذا اوساط الناس يقول مالا وخلقا - 00:13:15
فاذا كان الشيء لا تلتفت له همة اوساط الناس فيؤخذ بدون تعليم اذا كانت تلتفت له همة واوساط الناس يجب تعريفه سنة كاملة وقد اصبح التعريف في وقتنا الحاضر ميسورا مع وسائل الاتصالات الحديثة - 00:13:46
مثال ذلك وجدت مثلا عند مدخل الفندق خمس مئة ريال اخذتها تكتب لافتة عند المكان الذي وجدتها فيه عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي ولا تقل كم مبلغ نقدي من كان له فيتصل على هذا الرقم. وتضع رقم جوالك - 00:14:08
اذا بقيت سنة كاملة ما اتصل عليك احد وقال انه صاحب هذا المبلغ فهي لك اما اذا اتصل عليك احد لابد ان تسأله اسئلة دقيقة. حتى تعرف هل هي له ام لا - 00:14:36
وليست اسئلة تعجيزية انما اسئلة دقيقة. كم المبلغ مثلا كم يعني يعني حتى يغلب على ظنك انه هو صاحب صاحب المبلغ ويخطئ بعض الناس فيلتقط اللقطة ويتصدق بها مباشرة هذا غير صحيح. النقطة تعرف - 00:14:49
سنة كاملة فاذا كنت تخشى من عدم القيام بواجب التعريف فما الحل اترك اتركه يأتي صاحبها او يأخذها غيرك ويعرفها فلا يأخذها الا انسان قد وثق من نفسه القدرة على التعليم - 00:15:12
الا ان الحرم لقطته تعرف ابد الدهر ولا تملك بعد سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها الا لمنشد اذا وجدت لغط في الحرم اتركها. لان هذا المكان بلد امن. يأمن فيه كل شيء. يأمن فيه الانسان - 00:15:31
وان فيه حيوان ويبقى فيه النبات. كل شيء يأمن في هذا المكان الطاهر فاذا وجدت له قطة في الحرم فاتركها. وان خشيت عليها من السرقة والضياع خذها ووصلها لمكتب الامانات - 00:15:55
لكن لا يحل لك ان تأخذها مطلقا. ولو عرفتها سنة كاملة فانتبهوا ايها الاخوة يعني من اراد ان يأخذ مالا نقطة فليراعي هذه الاحكام. كان في الحرم لا يحل الا ان يكون يعرفها بل الدهر. ان كان في غير الحرم وكانت مما تلتفت له - 00:16:12
خدمة اوساط الناس يعرفها سنة كاملة اذا كانت يسيرة لا تلتفت لها المتوسط الناس فيأخذها من غير تعريف طيب الاسئلة ان شاء الله بعد الاذان باذن الله. ننتقل بعد ذلك الى باب زكاة الاثمان نعم - 00:16:35
باب زكاة الاثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم. فيجب فيها خمس صدر خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. فان كان فيهما - 00:16:54
غشن فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه - 00:17:14
من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فاما المعد للكراء او الادخار والمحرم ففيه الزكاة. نعم زكاة الاثمان والعثمان هي الاشياء التي يتعامل بها اثمان - 00:17:34
اي نقودا نقودا يباع بها ويشترى كالذهب والفضة قديما كان الناس يتبايعون بالذهب والفضة وكانوا يشكوا من الذهب الدنانير. ومن الفضة الدراهم كان الناس يتعاملون اذا بالدنانير والدراهم اما في الوقت الحاضر - 00:17:58
وقد اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية على اختلاف انواعها واجناسها كانت ريالات ام دولارات ام جنيهات ام ليرات ام غير ذلك وهذه الاوراق النقدية تقوم مقام الدنانير والدراهم لانها اصبحت اثمانا - 00:18:24
قد استقر على هذا رأي علماء العالم الاسلامي اقروا على ان الاوراق النقدية انها تقوم بمقام الدنانير والدراهم. وتأخذ احكامها في جريان الربا وفي الزكاة ايضا وان كانت هذه الاوراق النقدية - 00:18:48
لا يلزم ان تكون مغطاة ليس بالضرورة ان تكون مغطاة بالذهب والفضة انما ترجعون الاقتصادية وضع البلد الائتماني ونحو ذلك طيب قال وهي نوعان ذهب وفضة. وقلنا مثل هالاوراق النقدية. هذه تجب فيها الزكاة - 00:19:12
تجب فيها الزكاة باجماع اهل العلم لكن لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ نصابا فما نصابها اما الفضة قال المصنف ولا شيء في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. وهذا بالاجماع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:40
الثقة ربع العشر. والرقة هي الفضة وفي حديث انس في الزكاة وفي الرقة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر وهذا في صحيح البخاري فاذا النصاب الفضة مئتا درهم ومقدار المائتي درهم من مقاييس المعاصرة. الان الناس كيف يتعاملون في الفضة؟ بالجرامات - 00:20:01
بالجراحات او الانصا لكن اذا مات اشهر تعادل مائة درهم تعادل بالجرامات خمسمائة وخمسة وتسعين جرام. احفظ هذا الرقم خمس مئة وخمسة اذا اللي صار الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام - 00:20:32
قال فيجب فيها يعني في مئتي درهم خمسة دراهم يعني ربع العشر اما الذهب قال ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا وهذا ايضا بالاجماع وقد شافي عن ابن عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار - 00:20:55
وكما ذكرنا انه محل اجماع وعشرون مثقالا تعادل بالتقديرات المعاصرة خمسة وثمانين جراما. اذا نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما. احفظ هذا الرقم فيجب فيه اي في الذهب نصف مثقال. يعني في عشرين مثقالا يجب في عشرين مثقالا ربع العشر وهو نصف مثقال - 00:21:21
طيب نحن قلنا ان الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة لكن هل تقدر الاوراق النقدية بالذهب؟ ام بالفضة؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين وارجح الاقوال والذي عليه المجامع الفقهية - 00:21:50
ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفضة وايهما ارخص في وقتنا الحاضر الذهب ام الفضة؟ الفضة. معنى ذلك ان الاوراق النقدية نصابها نصاب الفضة. نصابها صامت ونحن قلنا ان نصاب الفضة كم - 00:22:15
خمس مئة وخمسة وتسعين اذا ننظر كم سعر الجرام من الفظة ونضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين يخرج لنا نصاب الاوراق النقدية. مثال ذلك سعر الجرام من الفظة هذا اليوم الاحد الرابع من جمادى الاخرة من عام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة - 00:22:36
هجرة الموافق كم يوافق بالميلادي؟ الثالث عشر من شهر مارس الفين وستة عشر ميلادي سعر جرام من الفضة ريال وسبعة وثمانون هللة بالريال السعودي طيب كيف نعرفها؟ نعرف النصاب؟ نضرب واحد فاصلة سبعة وثمانين في خمس مئة وخمسة وتسعين - 00:23:02
الناتج الف ومئة واثني عشر ريال اذا النصاب اليوم الف ومئة واثني عشر ريال سعودي. او ما يعادلها من العملات الاخرى. اذا اردت ان تعرف الجنيه المصري حولنا. حول الف ومية واثنعشر ريال سعودي الى جنيهات مصرية. او الى ليرات او دولار او يورو او - 00:23:32
عمرة تريد فهذه طريقة معرفة نصاب الاوراق النقدية ولاحظ ان هذا الرقم غير ثابت يرتفع وينخفض تبعا لتذبذب اسعار الفظة لكنه هذا اليوم هو هذا الرقم. فنصاب اذا الاوراق النقدية في هذا اليوم هو الف ومئة واثني عشر ريال سعودي او ما يعادلها - 00:23:57
العمولات الاخرى معنى ذلك لو كان عندك الف ريال وحال عليها الحول هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لو كان عندك الف ومئة وخمسين. فيها زكاة لو كان عندك اكثر من الف ومئة وخمسين يعني عندك مثلا الف ومئتين - 00:24:19
فيها زكاة من باب اولى وهكذا عندك الف ومئة ما فيها زكر اذا نستفيد من هذا ان المال اذا كان اقل من النصاب لا زكاة فيه. اذا بلغ النصاب فاكثر ففيه الزكاة - 00:24:42
طيب اذا اردت مستقبلا تعرف نصاب الاوراق النقدية فيوجد على الانترنت مواقع تتابع اسعار الذهب والفضة على مدار الساعة فاكتب سعر مثلا جرام من الفضة مثلا بالريال او بالدولار او بأية عملة تريد. وتجد هذه مواقع تتابع لك اسعار - 00:25:00
الذهب والفضة على مدار الساعة تحدث المعلومات كل ساعة وتأخذ هذا الرقم وتضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين والمقصود بالفضة الفضة الخالصة يعطيك انواع من الفضة هل تقصد الفضة الخالصة او التي اقل منها او التي اقل منها؟ المقصود الفضة الخالصة - 00:25:26
يعني تأخذ هذا الرقم سعر الجرام من الفظة بالعملة التي تريد وتظربها في خمس مئة وخمسة وتسعين يخرج لك نصاب الاوراق تقديم فخذ هذه الفائدة معك. نعم خذ هذه الفائدة تستفيد منها طيلة حياتك - 00:25:47
اذا اردت معرفة نصاب الاوراق النقدية انظر الى سعر الجرام من الفضة. سعر جرام من الفضة. وهذه المعلومة تجدها على الانترنت الان متيسرة واضربه واضرب سعر الزراد من الفضة في خمس مئة وخمسة وتسعين. يخرج لك نصاب الورق النقدي - 00:26:07
قال وان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا يعني احيانا الذهب والفضة لا يكون خالصا يكون مغشوشا. فالزكاة لا لا تجب الا في مكانة خالص. وقد لا يكون فيه غش لكن يكون - 00:26:29
مخلوطا فالذهب مثلا الذهب الخالص يقولون الذهب الخالص عيار كم؟ اربعة وعشرين هذا هو الذي نعتمد هنا في الزكاة. لكن عيار واحد وعشرين ليس خالصا عيار ثمانية عشر ليس خالصا - 00:26:49
فهذا هو المقصود المصنف اذا المعتبر في النصاب الذهب الخالص والفضة الخالصة فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سلكهما ليعلم ذلك نعم ليعلم ذلك يعني ليعلم مقدار النصاب ليعلم مقدار النصاب. العيار مثلا واحد وعشرين فيه زكاة لكن نصابه - 00:27:07
نعم يتعدى النصاب تزيد يعني تعوض عن هذا القدر المشترك المضاف له ويعرف هذا اهل الخبرة كم مقدار المضاف للجرام من مثلا الذهب كمقدار المضاف له من غير الذهب الخالص؟ يكون كمعادلة لهذا - 00:27:31
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية الحلي المعد للاستعمال محل خلاف بين العلماء هل تجد فيه الزكاة او لا تجب كالحلي الذي تستعمله النساء للزينة تلف الفقهاء فيه على قولين. القول الاول انه لا زكاة فيه. وهذا قول اكثر الفقهاء. وهو مذهب المالكية والشافعي - 00:27:52
والحماملة وهو القول الذي قرره المصل رحمه الله والقول الثاني انه تجب فيه الزكاة وهذا مذهب الحنفية ومن اوجب فيه الزكاة استدل باحاديث اما انها صحيحة غير صريحة او انها صريحة غير صحيحة - 00:28:20
كحديث الفتخات من ورثة التي في يد عائشة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا قال هو حسبك من النار. هذا ضعيف لا يصح في حديث المرأة التي اتت وفي يد ابنتها سوى ران من ذهب قال ايسرك يسورك الله بهما صورين بالنار؟ قالت لا فالقتهما وقالتهما لله ورسوله - 00:28:42
كل هذه الاحاديث ضعيفة. ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. واما الجمهور قائلون بانه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فقالوا ان قاعدة الشريعة ان ما كان معدا للاستعمال لا زكاة فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:04
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال اما اذا كان معدل التجارة فهذا هو الذي تجد فيه الزكاة. لكن امرأة عندها حلي معد الاستعمال للزينة هذا لا زكاة فيه - 00:29:24
هكذا ايضا ما كان معدا للعارية ايضا لا زكاة فيه ولهذا قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ان زكاة الحلي عالية يعني لا يجيبون فيه الزكاة. وهؤلاء الخمسة هم عائشة وجابر واسماء بنت ابي بكر وعبدالله ابن - 00:29:49
عمر وانس بن مالك رضي الله عنه. ولم يثبت عن غيرهم من الصحابة انهم اوجبوا الزكاة بالحني المعاد للاستعمال. وان كان قد روي عن غيرهم مسعود لكنه لا يثبت من جهة الاسلام. فاذا القول الراجح انه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال - 00:30:10
وهكذا ايضا ما كان معدل للعالي. وهكذا ما كان معدل للعارية طيب قال ويباح للنساء كل ما درت العادة بلبسه من الذهب والفضة. وهذا بالاجماع لقول الله تعالى او ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام - 00:30:31
غير مبين. فالمرأة من شأنها التزين فيباح لها الذهب والفضة. اما الرجال فيباح لهم من الفضة قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم. وحلية السيف والمنطقة المنطقة هي التي يشد بها على الوسط. فهذه تباح للرجال - 00:30:48
الشرط ان تكون من الفضة و اما المعد للكرا او الادخار يعني معد للايجار او الاندخار فهذا تجب فيه الزكاة ولكن هذا محل نظر اذا كان معدل الكراء فالراجح انه لا تجب فيه الزكاة. الله اكبر - 00:31:08
الله اكبر شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:31:33