تهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائمة بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى - 00:00:00
الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انا اسألك اللهم علما نافعا ينفعه هذا هو الدرس الاخير كتاب - 00:00:34
الزكاة للعمدة في الفقه وبه نختتم هذه الدروس في هذه الدورة ان شاء الله تعالى انه غدا ليس هناك درس بالنسبة لشهر العمدة لان سينتهي اليوم ان شاء الله وكنا - 00:00:53
قد بدأنا في الان في درس الامس باهل الزكاة قلنا ان اهل الزكاة تولى الله عز وجل قسمته بنفسه تولى الله تعالى تحديد اهل الزكاة بنفسه قسم الزكاة ولم يوقر ذلك بملك مقرب ولا لنبي مرسل - 00:01:16
وذلك لعظيم شأن هذه المسألة قال سبحانه انما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم - 00:01:40
وتكلمنا عن الستة الاصناف الاولى من هؤلاء الاصناف الثمانية تكلمنا عنهم بالتفصيل في درس ووصلنا الى الصنف السابع الصنف السابع نقرأ اولا في كلام المؤلف ثم بعد ذلك نشرحه. نعم - 00:02:01
من الصف السابع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين - 00:02:25
لا ديوان لهم نعم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به. وان كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء هم اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم ويجوز دفعها الى واحد منهم لانه صلى الله عليه وسلم امر بني زري زريق بدفع صدقتهم الى - 00:02:48
وقال لابو بيصة اق يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة. حتى تأتينا الصدقة فنحن لك بها ويدفع الى الفقير المسكين. ما تتم به كفايته. والى العامل قدر عمالته والى المؤلف ما يحس به تأليفه. والى المكاتب الغارم. والغاري وما يقضي به دينا. والى الغاز ما - 00:03:15
يحتاج اليه اليه لغزوه والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارب لنفسه وابن - 00:03:45
واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغاري ذات البين. نعم. اذا وصلنا الى الصنف السابع وهو قال في سبيل الله ومعنا في سبيل الله قال المؤلف وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم - 00:04:05
ومعنى لا دي ولا لهم يعني ليس لهم رواتب مستمرة وانما هم متطوعون فهؤلاء يجوز ان تدفع لهم الزكاة ويجوز ان تشترى الات الجهاد في سبيل الله ايضا من الزكاة - 00:04:30
فمعنى اذا في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. هو خاص اذا بالجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله تعالى ولكن هل الجهاد في سبيل الله منحصرا في جهاد السلاح - 00:04:52
او انه يشمل جهاد الدعوة هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان الجهاد في سبيل الله في هذه الاية مخصوص بجهاز السلاح وقالوا ان كلمة في سبيل الله عند الاطلاق انما تنصرف للجهاد في سبيل الله بالسلاح - 00:05:11
والقول الثاني في المسألة ان الجهاد في سبيل الله لا ينحصر في الجهاد بالسلاح وانما يشمل جهاد الدعوة فان الغرض من جهاد السلاح هو نشر الدعوة الى الله تعالى ولذلك لو ان الكفار - 00:05:38
لم يعترضوا سبيل الدعوة لن يحل قتاله وقتال الكفار ليس لذاته ليس مطلوبا لذاته انما لاجل ازالة ما يعيق نشر الدعوة الى الله تعالى والجهاد في سبيل الله قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب - 00:06:02
فجهاد الطلب انما هو لازالة العوائق عن الدعوة الى الله سبحانه تبين بهذا ان نشر الدعوة الى الله هو الاصل وهو الغرض من مشروعية الجهاد في سبيل الله قد كان هذا الجهاد بهذه الدعوة - 00:06:24
هو الجهاد الموجود في الفترة المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة انه عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس الى اخلاص الدين لله ولم يكن يستخدم السلاح او القوة بل كان اصحابه يستأذنون منه في كسر اصنام قريش - 00:06:43
تعلق على الكعبة فيابى عليه الصلاة والسلام ذلك وانزل الله تعالى في هذا وجاهدهم به يعني بالقرآن. جهاد كبيرة سماه الله في هذا كبيرا ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة واصبح للمسلمين دولة وقوة شرع الجهاد بالسلاح - 00:07:09
وهذا القول الثاني هو القول الراجح وهو ان الجهاد في سبيل الله بهذه الاية لا ينحصر في جهاد السلاح وانما يشمل هذا الدعوة قد اقر مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي هذا القوم - 00:07:36
ثمان في في هذا القول اعزاز للدعوة الى الله سبحانه واذا كان غير مسلمين يبذلون الاموال الطائلة في سبيل نشر باطلهم فالمسلمون ينبغي له ان يبذلوا الاموال في سبيل الدعوة الى الله. ونشر دين الله سبحانه - 00:07:56
وعلى هذا فيجوز دفع الزكاة لما تمحض في الدعوة الى الله ومن ذلك كخالة الدعاة مثلا فيجوز ان تدفع من الزكاة ومن ذلك مثلا اذا كان مركز الدعوة يحتاج الى بعض الامور الاساسية كايجار المحل مثلا - 00:08:24
وكل ما من شأنه متمحض في جانب الدعوة الى الله يجوز دفع الزكاة فيه وكثير من مراكز الدعوة الى الله تعالى خاصة في الدول غير الاسلامية تقوم على الزكاة تعتمد اعتمادا رئيسا على الزكاة - 00:08:51
بناء على فتاوى كثير من اهل العلم بجواز دفع الزكاة لهم وعلى هذا يدخل في مصر في سبيل الله دفع الزكاة في الدعوة الى الله. ولكن انبه هنا الى اننا وان اجزنا ذلك الا انه - 00:09:13
ينبغي ان يحصر فيما تمحض في الدعوة الى الله اما الامور الكمالية او الهامشية فلا تدرع فيها الزكاة فلا تدفع مثلا في جوائز للمتسابقين ولا تدفع في رحلات انما تتبع في الاشياء الاساسية - 00:09:31
مثل ايجار مركز الدعوة دفع ايجار مركز الدعوة مثلا مثل كفالة الدعاة ونحو ذلك من الامور الاساسية المتمحظة في جانب الدعوة الى الله هل تدخل في ذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم - 00:09:52
نعود الاية السابقة الله تعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا به الظمير يرجع على ماذا؟ على القرآن وصلى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا ووصفه وهو جهاد كبير هو من اعظم ما يكون من جهاد الدعوة - 00:10:09
وعلى ذلك فلا بأس بدفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم. ولكن ايضا نقيد ذلك بما قيدناه في الدعوة. نقول بما تمحض في جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم كرواتب المعلمين مثلا وكايجار المقر ونحو ذلك - 00:10:30
لكن ينبغي الا تدفع في بعض الامور غير اساسية كجوائز الطلاب او الرحلات او نحو ذلك هذا هو المنصب السابع من مصارف الزمن. المصدر الثامن قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان لا يسافر - 00:10:52
السبيل معناه الطريق لانه السبيل يعني ابن الطريق الذي انقطع به الطريق حتى وان كان غنيا في بلده مثال ذلك رجل اتى هنا الى مكة معتمرا ثم ان نقوده سرقت او ضاعت - 00:11:19
اصبح ما معه شيء فهذا يعتبر ابن سليم فلا بأس بان يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده ان لم يستطع تحويل مبلغ من بلده الى مكة اما ان استضاف فلا تحل له الزكاة لكن لو افترض انه لا يستطيع. لا يستطيع - 00:11:44
وان امواله اتى بها هنا الى مكة ثم سرقت او ضاعت وهنا يجوز ان يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلدي فهذا هو ابن السبيل قال فهؤلاء هم اهل الزكاة. لا يجوز دفعها الى غيرهم. لا يجوز دفع الزكاة الى - 00:12:10
هذه المصادر الثمانية. لا فلا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد ولا يجوز دفع الزكاة باصلاح الطرقات او غير ذلك. او بناء المدارس او نحو هذا انما دفع الزكاة خاص بهذه المصارف الثناهية - 00:12:35
قال ويجوز دفعها الى واحد منهم. يعني يجوز دفع الزكاة الى مصرف من هذه المصارف الثمانية كالفقراء او كالغارمين او لابن السبيل ونحو ذلك قال لانه صلى الله عليه وسلم امر بني ذرير بذبح صدقتهم الى سلمة ابن الصفا - 00:13:00
وهذا قد جاء من الترمذي واحمد وفي سنده مقال ايضا لكن يغني عنه الحديث الذي بعده وقال لقميصه اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وهذا في صحيح مسلم - 00:13:24
وقول بعض الفقهاء انه لابد من استيعاب المصارف الثمانية هذا قول ضعيف. الصواب انه لا بأس ان تدفع الزكاة لاي من هذه المصارف الثمانية حتى لو انحصرت في مصرف واحد - 00:13:41
قال ويرفع الى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته يعني عندما ندفع للفقير ما مقدار ما يدفع الفقير يدفع الفقير والمسكين ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقته لمدة سنة لمدة سنة - 00:13:57
لانه بعد في السنة الاخرى ستأتي زكاة اخرى وهذا عنده جمهور الفقهاء ان فقير المسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة وعند الشافعية انه يعطى ما يكفيه على الدوام ولكن هذا قول مرجوح - 00:14:21
ولا ينضبط ايضا لا ينضبط ولان الفقير قد يغتني وتتغير احواله. فالصواب ما عليه جمهور وهو انه يعطى ما فيه لمدة سنة لان الزكاة تتكرر سنويا وبعد السنة ينظر في حاله فان كان لا زال فقيرا اعطي زكاة اخرى وهكذا. وان ابتنى لن تحل له الزكاة - 00:14:39
وعلى هذا فهل يجوز بناء او شراء مسكن للفقير من اموال الزكاة هذا راجع لهذه المسألة وعلى قول بان الفقير يعطى ما يكفيه على الدوام يقولون يجوز وعلى قول الجمهور ان الفقير لا يعطى الا ما يكفيه مدة سنة فقط فلا يجوز ان يعطى الفقير - 00:15:08
من الزكاة لبناء او شراء بيت لان حاجة السكنة تندفع بماذا الاستئجار يستأجر ما يقال استأجر لك بيتا يليق بمثله. وندفع الايجار من الزكاة واما التملك فهو امر كمالي. تملك امر كمالي. فليس بالضرورة انه يملك بيتا. وانما - 00:15:41
يكفي ان يستأجر فاذا يعطى من الزكاة ما يستأجر به بيتا ومناسبا لحاله واما شراء او بناء بيت الفقيه والمسلمين فهذا عند الجمهور انه لا يصح ولا ينسى ثم ان شراؤه بنا بيت يكلف اموالا طائلة - 00:16:11
تكفي عددا كبيرا من الفقراء والمساكين وعلى هذا فالفقيه عندما يحتاج بالسكنى يستأجر له من اموال الزكاة. ولا يشترى او يبنى له من اموال الزكاة اذا مسألة شراء او بناء بيت للفقير والمسكين متفرعة عن مسألة مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين - 00:16:38
هل يعطى ما يكفيه على الدوام او يعطى ما يكفيه لمدة سنة؟ ونحن رجحنا انه يعطى ما يكفيه لمدة سنة وينبني على هذا انه لا يجوز ان يبنى او يشترى للفقير من اموال الزكاة - 00:17:08
قال والى العامل على الزكاة قدر عمادته. احنا ذكرنا ان العاملين على الزكاة يعطون من الزكاة لكن قال على مقدار عمالته يعني بمقدار اتعابه بمقدار اتعابي لا يعطى مبلغا كبيرا زائدا عن مقدارية العامل - 00:17:26
انما تقدر هذا اذا لم يصرف له راتبه من بيت المال وان صرف له مرتل من بيت المال وليس له الاخذ من الزكاة فعندنا مثلا هنا في المملكة العربية السعودية الدولة تبعث سعاة لجباية الزكاة من ارباب الاموال. لكنها تصرف لهم مرتبات - 00:17:49
انتدابات هؤلاء لا يأخذون الزكاة الا اذا قصرت مثلا انتدابات في حقه فيجوز ان يأخذوا من الزكاة بقدر ما يغطي اتعابهم قال والى المؤلف ما يحصل به تأليفه يعني مؤلفة قلوبهم من اصناف الزكاة. تكلمنا عن هذا الصنف بالامس - 00:18:14
كم مقدار ما يعطى؟ يعطى ما يحصل به تأليف قلبه ومعلوم ان الناس يتفاوتون وبعض الناس يمكن تأليف قلبه بالقليل من المال بعضهم لابد ان يكون المال كثيرا ولا يأتي في كتابه المال القليل - 00:18:40
قال والى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه فالمكاتب بقدر ما يسدد به دين الكتابة والغالب عن المدين بقدر ما يسدد به الدين الذي في ذمته والى الغاز ما يحتاج اليه لغزوه - 00:19:01
ما يحتاج اليه لغزوه هل اذا كان بالسلاح؟ يعطى ما يحتاج اليه. وهكذا ايضا على القول الراجح في جهاد الدعوة يعطى ما يكفي نشر الدعوة الى الله تعالى والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده - 00:19:23
وهذا اشرنا له قلنا ان ابن السبيل هو الذي قد انقطع به الطريق اما لضياع نفقة او سرقتها او نفاذها يعطى ما يوصله الى بلده. قال وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة. يعني - 00:19:41
خمسة من هؤلاء الاصناف الثمانية لا يجوز لهم الاخذ من الزكاة الا بشرط ان يكونوا محتاجين. من هم هؤلاء الخمسة قال وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغالي لنفسه وابن السبيل هؤلاء لابد ان يكونوا محتاجين - 00:19:59
لابد ان يجتمع مع اوصافهم والصلح حاجة والا لما حل لهم الاخذ من الزكاة واربعة يجوز اليهم الدفع واربعة يجوز الدفع اليه مع الغنى. يعني لا يمضى بحاجتهم. وانما يعطون من الزكاة - 00:20:19
ولو كانوا اغنياء من هم؟ قال العامل والمؤلف والغازي والغالب لاصلاح ذات البين عامل يعطى من الزكاة وان كان غنيا. لان اعطاه من الزكاة لاجل اتعابه والمؤلف ايضا يعطى وان كان غنيا. لان اعطاءه من الزكاة ليس لاجل حاجته. وانما لاجل تأليف قلبه - 00:20:37
والغازي ايضا يعطى من الزكاة لانه انما يعمل لمصلحة المسلمين والغالب من اصلاح ذات البين يعطى من الزكاة وان كان غنيا لانه ايضا يعملون للاصلاح بين المسلمين فهؤلاء الاربعة يبقون وان كانوا اغنياء. ولاحظ ان المؤلف قسم الغارم الى قسمين. غانم لنفسه هذا لا بد ان يكون محتاجا - 00:21:05
وغالب الاصلاح ذات البين لا يشترط ان يكون محتاجا بهذا نكون قد انتهينا من مسائل واحكام هذا الباب ونضع عليه السؤال الاتي طيب الجائزة موجودة نعم؟ خليه خليه يجيب الجائزة - 00:21:33
طيب السؤال وجود الجائزة؟ طيب دخلنا من ضمن المسائل مسألة شراء او بناء بيت للفقير والمسكين انتظر حتى اقول السؤال سؤال ما هي المسألة التي تتفرع منها هذه المسألة في النظر الفقهي - 00:21:56
ما هي المسألة التي تتفرع منها هذه المسألة في النظر الفقهي لان سبق وان سبقت جائزة اللي اخذ جائزة الاربعة ايضا نعرفهم اللي اخذوا جوائز نعرفهم. نعم طيب تفضل تفضل - 00:22:17
نحن قلنا بناء وشراء بيت الفقير والمسكين. ها هي المسألة المتفرعة عن هذه المسألة. المسألة بالنسبة البيت المال امتلاك هذا البيت ام لا؟ احسنت مقدار ما يعطاه الفقيه هل تعطى لمدة سنة او يعطى على الدواء تفضل. فاذا قلنا انه لا يتفظل تفضل خذ الجائزة. اذا قلنا انه يعطى ما يكفي مدة سنة نقول انه - 00:22:31
لا يجوز ان يعطى من الزكاة للشراء او بناء بيت. واذا قلنا انه يعطى سبق ان اخذته ولا لا؟ اخذته اخذت. لا اذا كنت اخذت ما معليش طيب جارة نعم - 00:23:07
نعم طيب معقول عدة السؤال يا شيخ اعد السؤال يا شيخ اعيد السؤال طيب نحن دخلنا هذه المسألة وقلنا ان الفقير او المسكين هل هل يجوز ان يشترى له من اموال الزكاة بيت او يبنى له بها بيت؟ كلها هذي تتفرع عن مسألة سمعتم انت والاجابة قبل قليل ما يحتاج - 00:23:23
فالاجابة انها تتفرع عن مسألة مقدار ما يعطى الفقيه. هل يعطى ما يكفيه لمدة سنة؟ فاذا قلنا انه يعطى ما يكفي لمدة سنة فقط معنى ذلك انه لا لا يجوز ان يشترى او يبنى له بيت من اموال الزكاة. وانما يستأجر له. واذا قلنا يعطى ما يكفي على الدوام فيجوز ان يبنى او يشترى له بيت - 00:23:51
ورجحنا قول الجمهور وهو انه يعطى ما يكفيه لمدة سنة. وعلى ذلك فلا يشترى له من اموال الزكاة بيت ولا يبنى له لانه يمكن سد عن طريق الاستئجار طيب ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:24:11
باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه. لما بين اهل الزكاة ومن تدفع له الزكاة انتقل لبيان من لا يجوز دفع الزكاة اليه. قال لا تحل لغني. الغني لا يجوز له الاخذ من الزكاة - 00:24:32
لا يجوز له الاخذ من الزكاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب او لقوله عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس تكثرا فانما يأخذ جمرا فليستقل او ليستكثر - 00:24:52
ولقوله فالغني اذا لا يجوز ان يأخذ من الزكاة وهذا الحكم ينبغي ان يشاع لدى الناس لان الاغنياء اصبحوا خاصة في وقتنا الحاضر يزاحمون الفقراء ويأخذون زكواتهم ولا يتورعون عن ذلك - 00:25:13
والا لو ان الاغنياء تبرعوا عن الاخذ من الزكاة لربما سدت الزكاة حاجات اكثر الفقراء لكن يأتي هؤلاء الاغنياء او يزاحمون الفقراء في حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم. وهذا لا يحل له. قال ولا لقوي مكتسب - 00:25:35
كذلك القوي المكتسب لا تحل له الزكاة. الحديث السابق ان شئت ما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولكن نلاحظ في وقتنا الحاضر ان الغني المكتسب اختلف عن الوضع فيما سبق فيما سبق القوي المكتسب يذهب لاي - 00:25:55
ويعمل اما الان فقد اصبح قويا مكتسب مقيدا بقيود وانظمة وشروط. فاحيانا يولد القوي المكتسب لكن لا يجد العمل. لا يجد بسبب الانظمة المقيدة للعمل في كثير من بلدان العالم الاسلامي - 00:26:17
فاذا كان لا يجد ما لا يجد العمل بحث عن عمل ولم يجد فهذا تحل له الزكاة وان كان قويا مكتسب. لكن لابد ان يبحث عن العمل. لابد ان يبحث عن العمل. وينبغي للمسلم ان - 00:26:37
احرص على الا يسأل الناس شيئا ما استطاع الى ذلك سبيلا وقد بايع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بايعوه على الا يسألوا الناس شيئا. فكان صوت احدهم - 00:26:54
يقع ولا يطلب من احد ان يناوله اياه وانما ينزل من بعيده ويأخذ سوته ينبغي ان يربي المسلم هذه المعاني في نفسه ويحرص على الا يسأل الناس شيئا قال حكيم ابن حزام رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني - 00:27:12
ثم قال ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن اخذه باشراف نفس يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه. وكان - 00:27:43
الذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا يعني المنفقة خير من اليد السفلى يعني الاخرة لاحظ كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ثم اعطاه ثم اعطاه ثم وعظه بهذه الكلمات - 00:28:01
ووقعت موقعها في نفس حكيمه قال حكيم الله لا اجزأ بعدك احدا ابدا يعني ما اطلب ولا اسأل بعدك احدا ابدا فكان ابو بكر يعطي حكيما العطاء من بيت المال - 00:28:16
فيأبى فيأتي عمر بعده ويعطيه العطاء فيأبى فيقول عمر اشهدكم اني اعطي حكيما حقه فيأتي لاحظ كيف يتأثر بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ينبغي للمسلم ان يتعفف عن سؤال الناس - 00:28:34
لان سؤال الناس فيه نوع من الاذلال للنفس واليد العليا يعني المعطية خير من اليد السفلى الاخرة الا عند الظرورة الا عندما يضطر الانسان لا يجد سبيلا لسد حاجته الا بالسؤال فلا بأس - 00:28:55
اما انه يسأل وهو يستطيع ان يسد حاجته بغير السؤال فنقول ليس له ذلك اليد العليا خير من اليد السفلى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما - 00:29:12
بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:29:33
التفريغ
تهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائمة بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى - 00:00:00
الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انا اسألك اللهم علما نافعا ينفعه هذا هو الدرس الاخير كتاب - 00:00:34
الزكاة للعمدة في الفقه وبه نختتم هذه الدروس في هذه الدورة ان شاء الله تعالى انه غدا ليس هناك درس بالنسبة لشهر العمدة لان سينتهي اليوم ان شاء الله وكنا - 00:00:53
قد بدأنا في الان في درس الامس باهل الزكاة قلنا ان اهل الزكاة تولى الله عز وجل قسمته بنفسه تولى الله تعالى تحديد اهل الزكاة بنفسه قسم الزكاة ولم يوقر ذلك بملك مقرب ولا لنبي مرسل - 00:01:16
وذلك لعظيم شأن هذه المسألة قال سبحانه انما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم - 00:01:40
وتكلمنا عن الستة الاصناف الاولى من هؤلاء الاصناف الثمانية تكلمنا عنهم بالتفصيل في درس ووصلنا الى الصنف السابع الصنف السابع نقرأ اولا في كلام المؤلف ثم بعد ذلك نشرحه. نعم - 00:02:01
من الصف السابع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين - 00:02:25
لا ديوان لهم نعم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به. وان كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء هم اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم ويجوز دفعها الى واحد منهم لانه صلى الله عليه وسلم امر بني زري زريق بدفع صدقتهم الى - 00:02:48
وقال لابو بيصة اق يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة. حتى تأتينا الصدقة فنحن لك بها ويدفع الى الفقير المسكين. ما تتم به كفايته. والى العامل قدر عمالته والى المؤلف ما يحس به تأليفه. والى المكاتب الغارم. والغاري وما يقضي به دينا. والى الغاز ما - 00:03:15
يحتاج اليه اليه لغزوه والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارب لنفسه وابن - 00:03:45
واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغاري ذات البين. نعم. اذا وصلنا الى الصنف السابع وهو قال في سبيل الله ومعنا في سبيل الله قال المؤلف وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم - 00:04:05
ومعنى لا دي ولا لهم يعني ليس لهم رواتب مستمرة وانما هم متطوعون فهؤلاء يجوز ان تدفع لهم الزكاة ويجوز ان تشترى الات الجهاد في سبيل الله ايضا من الزكاة - 00:04:30
فمعنى اذا في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. هو خاص اذا بالجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله تعالى ولكن هل الجهاد في سبيل الله منحصرا في جهاد السلاح - 00:04:52
او انه يشمل جهاد الدعوة هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان الجهاد في سبيل الله في هذه الاية مخصوص بجهاز السلاح وقالوا ان كلمة في سبيل الله عند الاطلاق انما تنصرف للجهاد في سبيل الله بالسلاح - 00:05:11
والقول الثاني في المسألة ان الجهاد في سبيل الله لا ينحصر في الجهاد بالسلاح وانما يشمل جهاد الدعوة فان الغرض من جهاد السلاح هو نشر الدعوة الى الله تعالى ولذلك لو ان الكفار - 00:05:38
لم يعترضوا سبيل الدعوة لن يحل قتاله وقتال الكفار ليس لذاته ليس مطلوبا لذاته انما لاجل ازالة ما يعيق نشر الدعوة الى الله تعالى والجهاد في سبيل الله قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب - 00:06:02
فجهاد الطلب انما هو لازالة العوائق عن الدعوة الى الله سبحانه تبين بهذا ان نشر الدعوة الى الله هو الاصل وهو الغرض من مشروعية الجهاد في سبيل الله قد كان هذا الجهاد بهذه الدعوة - 00:06:24
هو الجهاد الموجود في الفترة المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة انه عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس الى اخلاص الدين لله ولم يكن يستخدم السلاح او القوة بل كان اصحابه يستأذنون منه في كسر اصنام قريش - 00:06:43
تعلق على الكعبة فيابى عليه الصلاة والسلام ذلك وانزل الله تعالى في هذا وجاهدهم به يعني بالقرآن. جهاد كبيرة سماه الله في هذا كبيرا ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة واصبح للمسلمين دولة وقوة شرع الجهاد بالسلاح - 00:07:09
وهذا القول الثاني هو القول الراجح وهو ان الجهاد في سبيل الله بهذه الاية لا ينحصر في جهاد السلاح وانما يشمل هذا الدعوة قد اقر مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي هذا القوم - 00:07:36
ثمان في في هذا القول اعزاز للدعوة الى الله سبحانه واذا كان غير مسلمين يبذلون الاموال الطائلة في سبيل نشر باطلهم فالمسلمون ينبغي له ان يبذلوا الاموال في سبيل الدعوة الى الله. ونشر دين الله سبحانه - 00:07:56
وعلى هذا فيجوز دفع الزكاة لما تمحض في الدعوة الى الله ومن ذلك كخالة الدعاة مثلا فيجوز ان تدفع من الزكاة ومن ذلك مثلا اذا كان مركز الدعوة يحتاج الى بعض الامور الاساسية كايجار المحل مثلا - 00:08:24
وكل ما من شأنه متمحض في جانب الدعوة الى الله يجوز دفع الزكاة فيه وكثير من مراكز الدعوة الى الله تعالى خاصة في الدول غير الاسلامية تقوم على الزكاة تعتمد اعتمادا رئيسا على الزكاة - 00:08:51
بناء على فتاوى كثير من اهل العلم بجواز دفع الزكاة لهم وعلى هذا يدخل في مصر في سبيل الله دفع الزكاة في الدعوة الى الله. ولكن انبه هنا الى اننا وان اجزنا ذلك الا انه - 00:09:13
ينبغي ان يحصر فيما تمحض في الدعوة الى الله اما الامور الكمالية او الهامشية فلا تدرع فيها الزكاة فلا تدفع مثلا في جوائز للمتسابقين ولا تدفع في رحلات انما تتبع في الاشياء الاساسية - 00:09:31
مثل ايجار مركز الدعوة دفع ايجار مركز الدعوة مثلا مثل كفالة الدعاة ونحو ذلك من الامور الاساسية المتمحظة في جانب الدعوة الى الله هل تدخل في ذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم - 00:09:52
نعود الاية السابقة الله تعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا به الظمير يرجع على ماذا؟ على القرآن وصلى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا ووصفه وهو جهاد كبير هو من اعظم ما يكون من جهاد الدعوة - 00:10:09
وعلى ذلك فلا بأس بدفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم. ولكن ايضا نقيد ذلك بما قيدناه في الدعوة. نقول بما تمحض في جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم كرواتب المعلمين مثلا وكايجار المقر ونحو ذلك - 00:10:30
لكن ينبغي الا تدفع في بعض الامور غير اساسية كجوائز الطلاب او الرحلات او نحو ذلك هذا هو المنصب السابع من مصارف الزمن. المصدر الثامن قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان لا يسافر - 00:10:52
السبيل معناه الطريق لانه السبيل يعني ابن الطريق الذي انقطع به الطريق حتى وان كان غنيا في بلده مثال ذلك رجل اتى هنا الى مكة معتمرا ثم ان نقوده سرقت او ضاعت - 00:11:19
اصبح ما معه شيء فهذا يعتبر ابن سليم فلا بأس بان يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده ان لم يستطع تحويل مبلغ من بلده الى مكة اما ان استضاف فلا تحل له الزكاة لكن لو افترض انه لا يستطيع. لا يستطيع - 00:11:44
وان امواله اتى بها هنا الى مكة ثم سرقت او ضاعت وهنا يجوز ان يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلدي فهذا هو ابن السبيل قال فهؤلاء هم اهل الزكاة. لا يجوز دفعها الى غيرهم. لا يجوز دفع الزكاة الى - 00:12:10
هذه المصادر الثمانية. لا فلا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد ولا يجوز دفع الزكاة باصلاح الطرقات او غير ذلك. او بناء المدارس او نحو هذا انما دفع الزكاة خاص بهذه المصارف الثناهية - 00:12:35
قال ويجوز دفعها الى واحد منهم. يعني يجوز دفع الزكاة الى مصرف من هذه المصارف الثمانية كالفقراء او كالغارمين او لابن السبيل ونحو ذلك قال لانه صلى الله عليه وسلم امر بني ذرير بذبح صدقتهم الى سلمة ابن الصفا - 00:13:00
وهذا قد جاء من الترمذي واحمد وفي سنده مقال ايضا لكن يغني عنه الحديث الذي بعده وقال لقميصه اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وهذا في صحيح مسلم - 00:13:24
وقول بعض الفقهاء انه لابد من استيعاب المصارف الثمانية هذا قول ضعيف. الصواب انه لا بأس ان تدفع الزكاة لاي من هذه المصارف الثمانية حتى لو انحصرت في مصرف واحد - 00:13:41
قال ويرفع الى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته يعني عندما ندفع للفقير ما مقدار ما يدفع الفقير يدفع الفقير والمسكين ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقته لمدة سنة لمدة سنة - 00:13:57
لانه بعد في السنة الاخرى ستأتي زكاة اخرى وهذا عنده جمهور الفقهاء ان فقير المسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة وعند الشافعية انه يعطى ما يكفيه على الدوام ولكن هذا قول مرجوح - 00:14:21
ولا ينضبط ايضا لا ينضبط ولان الفقير قد يغتني وتتغير احواله. فالصواب ما عليه جمهور وهو انه يعطى ما فيه لمدة سنة لان الزكاة تتكرر سنويا وبعد السنة ينظر في حاله فان كان لا زال فقيرا اعطي زكاة اخرى وهكذا. وان ابتنى لن تحل له الزكاة - 00:14:39
وعلى هذا فهل يجوز بناء او شراء مسكن للفقير من اموال الزكاة هذا راجع لهذه المسألة وعلى قول بان الفقير يعطى ما يكفيه على الدوام يقولون يجوز وعلى قول الجمهور ان الفقير لا يعطى الا ما يكفيه مدة سنة فقط فلا يجوز ان يعطى الفقير - 00:15:08
من الزكاة لبناء او شراء بيت لان حاجة السكنة تندفع بماذا الاستئجار يستأجر ما يقال استأجر لك بيتا يليق بمثله. وندفع الايجار من الزكاة واما التملك فهو امر كمالي. تملك امر كمالي. فليس بالضرورة انه يملك بيتا. وانما - 00:15:41
يكفي ان يستأجر فاذا يعطى من الزكاة ما يستأجر به بيتا ومناسبا لحاله واما شراء او بناء بيت الفقيه والمسلمين فهذا عند الجمهور انه لا يصح ولا ينسى ثم ان شراؤه بنا بيت يكلف اموالا طائلة - 00:16:11
تكفي عددا كبيرا من الفقراء والمساكين وعلى هذا فالفقيه عندما يحتاج بالسكنى يستأجر له من اموال الزكاة. ولا يشترى او يبنى له من اموال الزكاة اذا مسألة شراء او بناء بيت للفقير والمسكين متفرعة عن مسألة مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين - 00:16:38
هل يعطى ما يكفيه على الدوام او يعطى ما يكفيه لمدة سنة؟ ونحن رجحنا انه يعطى ما يكفيه لمدة سنة وينبني على هذا انه لا يجوز ان يبنى او يشترى للفقير من اموال الزكاة - 00:17:08
قال والى العامل على الزكاة قدر عمادته. احنا ذكرنا ان العاملين على الزكاة يعطون من الزكاة لكن قال على مقدار عمالته يعني بمقدار اتعابه بمقدار اتعابي لا يعطى مبلغا كبيرا زائدا عن مقدارية العامل - 00:17:26
انما تقدر هذا اذا لم يصرف له راتبه من بيت المال وان صرف له مرتل من بيت المال وليس له الاخذ من الزكاة فعندنا مثلا هنا في المملكة العربية السعودية الدولة تبعث سعاة لجباية الزكاة من ارباب الاموال. لكنها تصرف لهم مرتبات - 00:17:49
انتدابات هؤلاء لا يأخذون الزكاة الا اذا قصرت مثلا انتدابات في حقه فيجوز ان يأخذوا من الزكاة بقدر ما يغطي اتعابهم قال والى المؤلف ما يحصل به تأليفه يعني مؤلفة قلوبهم من اصناف الزكاة. تكلمنا عن هذا الصنف بالامس - 00:18:14
كم مقدار ما يعطى؟ يعطى ما يحصل به تأليف قلبه ومعلوم ان الناس يتفاوتون وبعض الناس يمكن تأليف قلبه بالقليل من المال بعضهم لابد ان يكون المال كثيرا ولا يأتي في كتابه المال القليل - 00:18:40
قال والى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه فالمكاتب بقدر ما يسدد به دين الكتابة والغالب عن المدين بقدر ما يسدد به الدين الذي في ذمته والى الغاز ما يحتاج اليه لغزوه - 00:19:01
ما يحتاج اليه لغزوه هل اذا كان بالسلاح؟ يعطى ما يحتاج اليه. وهكذا ايضا على القول الراجح في جهاد الدعوة يعطى ما يكفي نشر الدعوة الى الله تعالى والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده - 00:19:23
وهذا اشرنا له قلنا ان ابن السبيل هو الذي قد انقطع به الطريق اما لضياع نفقة او سرقتها او نفاذها يعطى ما يوصله الى بلده. قال وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة. يعني - 00:19:41
خمسة من هؤلاء الاصناف الثمانية لا يجوز لهم الاخذ من الزكاة الا بشرط ان يكونوا محتاجين. من هم هؤلاء الخمسة قال وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغالي لنفسه وابن السبيل هؤلاء لابد ان يكونوا محتاجين - 00:19:59
لابد ان يجتمع مع اوصافهم والصلح حاجة والا لما حل لهم الاخذ من الزكاة واربعة يجوز اليهم الدفع واربعة يجوز الدفع اليه مع الغنى. يعني لا يمضى بحاجتهم. وانما يعطون من الزكاة - 00:20:19
ولو كانوا اغنياء من هم؟ قال العامل والمؤلف والغازي والغالب لاصلاح ذات البين عامل يعطى من الزكاة وان كان غنيا. لان اعطاه من الزكاة لاجل اتعابه والمؤلف ايضا يعطى وان كان غنيا. لان اعطاءه من الزكاة ليس لاجل حاجته. وانما لاجل تأليف قلبه - 00:20:37
والغازي ايضا يعطى من الزكاة لانه انما يعمل لمصلحة المسلمين والغالب من اصلاح ذات البين يعطى من الزكاة وان كان غنيا لانه ايضا يعملون للاصلاح بين المسلمين فهؤلاء الاربعة يبقون وان كانوا اغنياء. ولاحظ ان المؤلف قسم الغارم الى قسمين. غانم لنفسه هذا لا بد ان يكون محتاجا - 00:21:05
وغالب الاصلاح ذات البين لا يشترط ان يكون محتاجا بهذا نكون قد انتهينا من مسائل واحكام هذا الباب ونضع عليه السؤال الاتي طيب الجائزة موجودة نعم؟ خليه خليه يجيب الجائزة - 00:21:33
طيب السؤال وجود الجائزة؟ طيب دخلنا من ضمن المسائل مسألة شراء او بناء بيت للفقير والمسكين انتظر حتى اقول السؤال سؤال ما هي المسألة التي تتفرع منها هذه المسألة في النظر الفقهي - 00:21:56
ما هي المسألة التي تتفرع منها هذه المسألة في النظر الفقهي لان سبق وان سبقت جائزة اللي اخذ جائزة الاربعة ايضا نعرفهم اللي اخذوا جوائز نعرفهم. نعم طيب تفضل تفضل - 00:22:17
نحن قلنا بناء وشراء بيت الفقير والمسكين. ها هي المسألة المتفرعة عن هذه المسألة. المسألة بالنسبة البيت المال امتلاك هذا البيت ام لا؟ احسنت مقدار ما يعطاه الفقيه هل تعطى لمدة سنة او يعطى على الدواء تفضل. فاذا قلنا انه لا يتفظل تفضل خذ الجائزة. اذا قلنا انه يعطى ما يكفي مدة سنة نقول انه - 00:22:31
لا يجوز ان يعطى من الزكاة للشراء او بناء بيت. واذا قلنا انه يعطى سبق ان اخذته ولا لا؟ اخذته اخذت. لا اذا كنت اخذت ما معليش طيب جارة نعم - 00:23:07
نعم طيب معقول عدة السؤال يا شيخ اعد السؤال يا شيخ اعيد السؤال طيب نحن دخلنا هذه المسألة وقلنا ان الفقير او المسكين هل هل يجوز ان يشترى له من اموال الزكاة بيت او يبنى له بها بيت؟ كلها هذي تتفرع عن مسألة سمعتم انت والاجابة قبل قليل ما يحتاج - 00:23:23
فالاجابة انها تتفرع عن مسألة مقدار ما يعطى الفقيه. هل يعطى ما يكفيه لمدة سنة؟ فاذا قلنا انه يعطى ما يكفي لمدة سنة فقط معنى ذلك انه لا لا يجوز ان يشترى او يبنى له بيت من اموال الزكاة. وانما يستأجر له. واذا قلنا يعطى ما يكفي على الدوام فيجوز ان يبنى او يشترى له بيت - 00:23:51
ورجحنا قول الجمهور وهو انه يعطى ما يكفيه لمدة سنة. وعلى ذلك فلا يشترى له من اموال الزكاة بيت ولا يبنى له لانه يمكن سد عن طريق الاستئجار طيب ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:24:11
باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه. لما بين اهل الزكاة ومن تدفع له الزكاة انتقل لبيان من لا يجوز دفع الزكاة اليه. قال لا تحل لغني. الغني لا يجوز له الاخذ من الزكاة - 00:24:32
لا يجوز له الاخذ من الزكاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب او لقوله عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس تكثرا فانما يأخذ جمرا فليستقل او ليستكثر - 00:24:52
ولقوله فالغني اذا لا يجوز ان يأخذ من الزكاة وهذا الحكم ينبغي ان يشاع لدى الناس لان الاغنياء اصبحوا خاصة في وقتنا الحاضر يزاحمون الفقراء ويأخذون زكواتهم ولا يتورعون عن ذلك - 00:25:13
والا لو ان الاغنياء تبرعوا عن الاخذ من الزكاة لربما سدت الزكاة حاجات اكثر الفقراء لكن يأتي هؤلاء الاغنياء او يزاحمون الفقراء في حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم. وهذا لا يحل له. قال ولا لقوي مكتسب - 00:25:35
كذلك القوي المكتسب لا تحل له الزكاة. الحديث السابق ان شئت ما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولكن نلاحظ في وقتنا الحاضر ان الغني المكتسب اختلف عن الوضع فيما سبق فيما سبق القوي المكتسب يذهب لاي - 00:25:55
ويعمل اما الان فقد اصبح قويا مكتسب مقيدا بقيود وانظمة وشروط. فاحيانا يولد القوي المكتسب لكن لا يجد العمل. لا يجد بسبب الانظمة المقيدة للعمل في كثير من بلدان العالم الاسلامي - 00:26:17
فاذا كان لا يجد ما لا يجد العمل بحث عن عمل ولم يجد فهذا تحل له الزكاة وان كان قويا مكتسب. لكن لابد ان يبحث عن العمل. لابد ان يبحث عن العمل. وينبغي للمسلم ان - 00:26:37
احرص على الا يسأل الناس شيئا ما استطاع الى ذلك سبيلا وقد بايع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بايعوه على الا يسألوا الناس شيئا. فكان صوت احدهم - 00:26:54
يقع ولا يطلب من احد ان يناوله اياه وانما ينزل من بعيده ويأخذ سوته ينبغي ان يربي المسلم هذه المعاني في نفسه ويحرص على الا يسأل الناس شيئا قال حكيم ابن حزام رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني - 00:27:12
ثم قال ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن اخذه باشراف نفس يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه. وكان - 00:27:43
الذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا يعني المنفقة خير من اليد السفلى يعني الاخرة لاحظ كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ثم اعطاه ثم اعطاه ثم وعظه بهذه الكلمات - 00:28:01
ووقعت موقعها في نفس حكيمه قال حكيم الله لا اجزأ بعدك احدا ابدا يعني ما اطلب ولا اسأل بعدك احدا ابدا فكان ابو بكر يعطي حكيما العطاء من بيت المال - 00:28:16
فيأبى فيأتي عمر بعده ويعطيه العطاء فيأبى فيقول عمر اشهدكم اني اعطي حكيما حقه فيأتي لاحظ كيف يتأثر بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ينبغي للمسلم ان يتعفف عن سؤال الناس - 00:28:34
لان سؤال الناس فيه نوع من الاذلال للنفس واليد العليا يعني المعطية خير من اليد السفلى الاخرة الا عند الظرورة الا عندما يضطر الانسان لا يجد سبيلا لسد حاجته الا بالسؤال فلا بأس - 00:28:55
اما انه يسأل وهو يستطيع ان يسد حاجته بغير السؤال فنقول ليس له ذلك اليد العليا خير من اليد السفلى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما - 00:29:12
بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:29:33