شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لابن قدامة | الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لابن قدامة (1) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

في باب الزكاة تقدم الكلام في قلنا انها الزكاة واجبة بشروطها وانها ركن من اركان الاسلام. ذكرنا حكم تارك مانع الزكاة وانه ينقسم الى قسمين ايه المانع وحدان لوجوبها او تشريعها وهذا كل ما يشكاثر به مع المسلمين لانه جاحد لوجوبها والثاني جاحد آآ - 00:00:00ضَ

مانع لها بخلا وقلنا انه جمهور العلماء على انه لا يكفر لا يكفر بذلك ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من الكفر يخشى عليه من الكفر. اذا منعها بخلا بها - 00:00:32ضَ

لكن جمهور العلماء على انه لا يكفر قرأنا الشروط قلنا ان شروط وجوب الزكاة خمسة شروط ذكرها المصنف رحمه الله وبقوله وهي واجبة على كل مسلم هذا الاول. الشرط الاول وهو الاسلام - 00:00:52ضَ

حر وهذا الشرط الثاني وهو الحرية ملك نصابا هذا الشرط الثالث وهو ملك النصاب ملكا تام من هذا الشرط الرابع وهو تمام الملك والاستقرار. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا الشرط الخامس وهو ايش؟ الحول - 00:01:12ضَ

ان يحول عليه هذي خمسة شروط بوجوب الزكاة تكلمنا فيما مضى على هذا خامس ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ نعم. ذكرناه. ها وراكم اختلفتوا واحد يقول واحد يقول ها ما شرحناه. زين - 00:01:32ضَ

طيب نبدأ من عنده من عنده قال رحمه الله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة الا ما استثناه المصنف الا ما استثناه - 00:01:51ضَ

لان هناك اشياء لا لا يشترط لها الحول لذلك استثناء المصنف اه شيئين فقال ان خارج من الارض ونمى اه ونماء النصاب من النتاج والربح. فان حولهما حول اصلهما ثم الخارج من الارض يدخل تحته - 00:02:07ضَ

اه ثلاثة انواع ايضا كلها سنذكرها. يعني الحول شرط في التي لها حول التي لها حول والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول - 00:02:27ضَ

حديث علي ابن ابي طالب الذي رواه الامام احمد وابو داوود وحسنه حجر في البلوغ وصححه الشيخ الالباني وعليه عمل السلف لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والحول المقصود به دوران سنة قمرية - 00:02:44ضَ

من يوم ملك النصاب اذا ملك النصاب في شوال الحول مثلا في اول شوال الحول ان تدور عليه سنة قمرية كاملة الى اول شوال من السنة المقبلة فكل شخص له حوله - 00:03:08ضَ

كل يصاب له حوله اذا تم عنده النصاب والنصاب سيأتينا انصبة المختلفة. بهيمة الانعام لها انصبة الابل والبقر والغنم لها انصبة واقلها والمقصود بالنصاب اقل النصاب. فالابل اقل نصابها خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الابل صدقة. يعني ليس - 00:03:24ضَ

ما دون اقل من الخمس يعني الخمس تجب فيها الزكاة هذا وقال ليس في اقل في فيما دون اربعين من الغنم آآ صدقة وقال في كل اربعين شاة شاة هذا - 00:03:48ضَ

وقال في حديث معاذ في وفي كل في كل ثلاثين من البقر تبيع او تبيع. وفي كل اربعين مسنة فبين ان نصابها الثلاثين اقل شيء الثلاثين وهكذا كل ما جاءت لها انصب وستأتينا - 00:04:02ضَ

قال وفي الرقة صلى الله عليه وسلم ربع العشر كيف ربع العشر؟ قال وفي مئتين مئة درهم ربع العشر نصابها مئتا درهم في حديث علي ولا في شيء في في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا - 00:04:23ضَ

مثقال الدينار كان الدينار بمثقال وزن فله اقل وهو نصابه العشرون وفي الفضة مئة درهم وهكذا وعروض التجارة ربع العشر لكنها تقدر بما انها ربع العشر يخرج اذا هي تقوم النقدين - 00:04:47ضَ

الذهب والفضة فينظر في اذا بلغت نصاب الفضة قيمتها يعني قيمة التجارة اذا نبضت نصاب الفضة او بلغت نصاب الذهب تجب فيها الزكاة وهكذا اه والخارج من الارض فيها كذلك ربع العشر بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فبين الوسخ الذي يخرج من الخارج من الارظ - 00:05:14ضَ

انه اقل شيء خمسة اوسك خمسة اذا الانصبة اذا بلغت نصابا وتحال عليها الحول فانها تجب فيها الزكاة بهذه الخمسة الشروط المذكورة الاسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول خمسة - 00:05:42ضَ

في الحولف التي لها حول انه يأتينا اشياء ليست لها حول قال المصنف الا الخارج من الارض يعني ليس له حد. انما حوله او انما وجوبه بخروجه لان الله تعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده - 00:06:02ضَ

لانه يحصد قد يحصد في السنة مرة او قد يجد مثل النخل وبعضه اكثر من ذلك وبعضه دون ذلك من الزروع من هو دون ما هو دون ذلك ستة اشهر - 00:06:21ضَ

قمح اذا يوم حصاده يجب فيه او يؤتى يخرج من الحق. واذا نضج واشتد وجب فيه لانه صار صالحا للقطع وجبت فيه زكاة المهم وسيأتينا كل هذا قال الا الخارج من الارض. يعني ما هذي استثنى شيئين الخارج من الارض وانا ماء النصاب - 00:06:38ضَ

الخارج من الارض يدخل فيه الغلال الزراعية ما يخرج من الارض زراعة كالحبوب والثمار المقصود بها ما ما يقتات ويكون قوتا للناس اما الخضروات والفواكه فليس فيها زكاة لانها ليست مما تدخر - 00:07:10ضَ

ليست قوتا انما هي فاكهة ولا تدخر يكون خارج من الارض من المدخرات ثمار المدخرة الحبوب والثمار التمر والعنب الزبيب اذا وهكذا يعني يدخر اما الذي لا يدخر فليس اه ليس فيه زكاة ولذلك جاء في الحديث ليس في الخضروات صدقة - 00:07:36ضَ

ليس بالخضروات صدقة ويشمل اه ايضا العسل في المذهب العسل فيه الزكاة على على المذهب لكن الصحيح انه ليس فيه زكاة زكاة واجبة لانه قاسوه على الخارج من الارض وجاء فيه - 00:08:07ضَ

قول عمر رضي الله عنه وسيأتينا هذا كله لكن مقصود الاستثناء من الحول ويدخل فيه من الخارج من الارض ما خرج من معادنها المعدن الذي يستخرج من الارض اذا كانت ملكا - 00:08:27ضَ

للمستخرج يخرج يستخرج مثلا الكحل يكون هناك ارض فيها كحل يستخرج ويبيعه هذا معدن استخرج من الارض النحاس اخرجه او اه الذهب والفضة وهنا خارج من الارض اذا بلغ نصابا - 00:08:46ضَ

فانه يزكي لانه خارج من الارض كذلك من الخارج من الارظ الحق بها الركاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس الركاز فيه زكاة وفيه شبه بالفيء ما هو الركاز - 00:09:16ضَ

الركاز دفن الجاهلية الذي عليه علامات الجاهلية وجد كنزا في الارض مدفونا عليه علامات الجاهلية فهذا هي الخمس اذا جعلناه في باب الزكاة يصرف مصارف الزكاة واذا جعلناه في باب الفي يسر المصارف الفيء والغنائم - 00:09:36ضَ

لذلك اختلف في هل هو شيء ام زكاة والمذهب انه زكا لكن فيه الخمس الخارج من الارض او العشر. لان الخارج من الارض عشر او ربع العشر او ثلاثة او ثلاثة ارباع العشر - 00:10:03ضَ

عفوا نصف العشر او ثلاث ارباع العشر واول عشب نصف العشر. ربع العشر هذا في النقدين والتجارة الركاز الخمس لماذا؟ لانه اخذه كاخذ الغنيمة وجده جاهزا جرة ذهب فاخذه فليس له وهي من اموال الكفار - 00:10:21ضَ

دفن الجاهلية من اموال الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. هذا سيأتي الكلام فيه. الشاهد ان هذا ما خرج من الارض ليس فيه الحول بمجرد استخراجه - 00:10:45ضَ

وبلوغه النصاب يؤدى منه آآ الزكاة قال ونماء النصاب من النتاج والربح. فان حولهما حول اصلهما نماء النصاب هذا ما يحتاج اليه. مثل عنده عنده مئة شاة كم فيها؟ قلنا المئة اه الشاة كما قال كما جاء في الحديث فيها في اربعين شاة شاة - 00:10:58ضَ

حتى تبلغ مئة مئة وعشرين وفيها شاة فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين ففيها شهاتان اذا زادت واحدة ايه يا شاتم من اربعين الى مئة وعشرين شاة. مو من اربعين شاة وثمانين شاتين كما يظن بعظ الناس يدبلها دبل. لا - 00:11:29ضَ

ما بين الاربعين الى المئة وعشرين كله شاة واحدة. فاذا صارت مئة وواحد وعشرين فاكثر ففيها الى مئتين ثم اذا زادت واحدة فيها ثلاث اشياء الى ثلاث مئة ثم في كل مئة شاة - 00:11:50ضَ

اللي عنده الف راس فيها كل مئة وهكذا. لكن المثال نقول عنده رجل عنده مئة كم فيها واحدة فولدت فصارت مئة مئة واحدى وعشرين وولدت وصارت مئتين ولدت كل واحدة ولدت واحدة - 00:12:11ضَ

قبل الحول احسنت لما حال عليها الحول قلنا اخرج شاة واحدة فلما قرب من الحول الثاني ولدت في الشهر الاخير قبل ان يحول الحب كل شاة اتت بشاة كما صار المجموع - 00:12:38ضَ

مئتين كم فيها المئتان مئتان كم فيها؟ شهاتان ومئتين وواحد ثلاث شياه مئتين شتان من اربعين الى مئة وعشرين من مية وواحد وعشرين الى مئتين هذي صارت ايوه الى اخره المهم سيأتينا تفصيل هذا نحن ظربنا - 00:12:59ضَ

الماعز غنم سيأتينا التفصيل يا جماعة نحن نريد مثال على صورة ان حولها حول اصلها هذا المثال ليس تفصيلا فهنا لما قربوا من الحول ولدت فصار كم العدد؟ واحد مئتين يعني يعني زادت - 00:13:30ضَ

من النصاب الاول شاة واحدة الى النصاب الثاني انها تعدت مئة وواحد وعشرين ما صار فيها شاتان هذه المواليد الجديدة ما حال عليها الحول هحاولها حول اصلها يعني ايش؟ كأنها دار عليها الحول. كأنه دار عليها الحول - 00:13:50ضَ

لا نقول ابدأ بها حولا جديدا نقول هي مع اصلها سنأتي ونقول كم عندك انا عندي مئة. طيب وهذي المواليد الجديدة هذي قال لا هذي توها ما حدا رحل نقول لا - 00:14:16ضَ

قل هذه تبع لاصلها اصلها ربح التجارة ونتاج السائمة حوله او الاصل. كذلك ربح التجارة تاجر بدأ ب مثلا بعشرة الاف وحالة على هذه العشرة الاف الحول او قربوا من الحول - 00:14:32ضَ

نقول فيها الزكاة لانها بدأ بتجارة فاذا حال عليها الحول يزكي عشرة الاف لكن في اخر شهر ضربت معه صارت مئة الف كم يزكي؟ مئة الف هلا يا جماعة تسعين الف هذي توها ما صار لها شهر - 00:14:57ضَ

قل حولها حول اصلها وهذه القاعدة لا لا ينظر الى حول جديد لها وهكذا هذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث السعاة ما كان يقول انظروا الى - 00:15:14ضَ

ما حال عليه الحول ينظر الى الغنم او الابل وهكذا. وعلي وعمر رضي الله عنه قال اعتد عليهم بالسخلة. ولا تأخذها منهم. الصخلة الصغيرة فيقولون كيف تحسبونها علينا ولا تأخذوا منا - 00:15:34ضَ

كيف تأخذونها؟ منا تحسبونها علينا في العدد وهي ما حال عليها الحب. ولا تأخذوها في الزكاة. فك هذا امر قال لا يؤخذ بها هرمة ولذات عوار. مثل ما عمر ماذا قال؟ قال ولا نأخذ منهم الربع - 00:15:51ضَ

يعني التي تربي ولا الفحل كذلك كما اننا نأخذ منهم الصغيرة لا نأخذ منهم فحل الغنم ولا نأخذ منهم الربة التي تربي آآ اولادها نأخذ غيرها فهي عملية مساواة الزكاة مساواة - 00:16:09ضَ

اذا يستثنى من الخارج من الارض ما هو عفوا يستثنى من الحول الخارج من الارض بانواعه ثلاثة الغلات الزراعية مستخرجات المعدنية معدن طيب والنوع الثاني مما يستثنى لماء النصاب نتاج الزكاة نماء النصاب نتاج - 00:16:29ضَ

التجارة السائمة وربح التجارة. اصله اصل حوله هنا مسألة وهي مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون غير المكلف هل تجب الزكاة بماله يعني غير المكلف لا يجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج - 00:16:54ضَ

غير مكلف بها فهل تجب عليه الزكاة جمهور العلماء مثل المالكية والشافعية والحنابلة المعهود عن السلف المأثور عن السلف انه تجب فيها الزكاة انهم تجب في مالهم الزكاة لانها لان هذا حق في المال - 00:17:27ضَ

حق في المال. قال عز وجل وفي اموالهم حق معلوم. قال خذ من اموالهم صدقة فوجه الحق الى المال وليؤخذ من المال هذا دليل السلف جاء في بعض الاحاديث وكان في اسناء الظعف عند ابن ماجة وعند الترمذي قال - 00:17:48ضَ

اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. لان لا تأكلها صدقة دل على ان الصدقة اذا يؤخذ كل سنة يخرج منها وهي اموال مدخورة لهم. ستأكل اما اذا اتجرت بها ستنمو. ستنمو. فدل على ان اموالهم - 00:18:15ضَ

يؤخذ منها. وذهب بعض العلماء كمذهب ابي حنيفة الى انه لا زكاة في اموال اليتامى. لانهم الصبيان يعني يتامى الصبي الذي اما اذا بلغ سن البلوغ فليس بيتيم. قال ابن عباس لا لا يتم بعد بلوغ - 00:18:35ضَ

ينسب هذا المذهب لعائشة المهم آآ وذلك جاء عن ابن عن عمر وابن عمر ابو عثمان ابو العباس انها تخرج اموال تخرج الزكاة من اموال اليتامى وليس لهم يقولون مخالف من الصحابة - 00:18:53ضَ

من ذكر هذا جماعة منهم صاحب الروم وغيره. قالوا انه ليس لهم مخالف من الصحابة والله اعلم عما يروى عن عائشة الشاهد انها تجب فيها زكوة مثله المجنون. العلة واحدة هي التكليف - 00:19:26ضَ

الذين قالوا لا يجب في اموالهم شيء نظروا الى التكليف قالوا غير مكلفين والعلماء قالوا هنا هؤلاء الحق في المال الحق في المال طيب الاموال التي تجب فيها الزكاة قالوا والاموال المدخرة - 00:19:45ضَ

والاموال النامية او من شأنها النماء اما الاموال التي ليست مدخرة ولا من شأنها انما فليس فيها زكاة يعني مثل ايش مثل انسان عنده سيارات استعمال هذه ليست للتجارة حتى نقول نامية - 00:20:09ضَ

ولا شيء مما يدخر للبيع انه قد يكون الانسان يدخر لكن هذه لا تدخر لانها تستهلك المدخر هو ما يدخره الانسان من اموال للبيع مثل ذهب وفضة. يدخره لاجل ان يبيعه - 00:20:30ضَ

مثل اثاث البيت اثاث الانسان في بيته ومتاعه الذي يستمتع به. هذه لم يتخذها دخرة ولم يتخذها تجارة فهي ليست نامية والزكاة مواساة. تكون في الاموال النامية ان يواسي الغني الفقير - 00:20:47ضَ

بشيء ينمو لا بشيء يفنى اذا اعطاه للفقير وهو مما يفنى سارة الظرر يعود عليه اما اذا كان ينمو فالاخراج منه لانه نامل وهكذا هذا من من يعني التعليل وجوبها في الاموال النامية. ولذلك نظرت في الاموال التي وجبت فيها الزكاة - 00:21:08ضَ

تجدها انها نامية او مدخرة للنماء يعني ان هنامي يا اما حقيقة حالا او حكما. يعني الذي يدخر الذهب. الذهب هذا بالامكان ان ادخر النقود. بامكانه ان يتجه اذا هو هذا النماء موجود لكنه هو الذي - 00:21:33ضَ

اوقفه وجعله في الصندوق ولم ينميه. فاذا هو مدخر الذي لا يمكن ان ينمو الاشياء التي لو عرضها لا تنمو فيها افناء لها يعني لو انسان عرض مأثاث بيته صار لا يستعمله - 00:21:56ضَ

سيذهب يباع يتحول الى تجارة ونقود. ويبقى على على الارض ليس عنده شيء اما اموال الانسان اذا اذا اتجر بها فانها تنمو ويبقى. يبقى بدلها هذا هو لذلك لماذا يقول الانسان انا يعني هذه الذهب والفضة اذا ادخرها او النقود اذا ادخرها ولم ينم لماذا يخرج منها هي - 00:22:16ضَ

هي الان ليست نامية. مخزونة نقول هي الان نامية حكما بامكان الانسان ان يتاجر بها فتنمو لكن هو الذي اه ادخرها او خزنها وهكذا بهيمة الانعام ينظر فيها الذي اتخذت للنماء - 00:22:40ضَ

بالذر والنسل اتخذت للذر والنسل هي التي فيها الزكاة اما التي اتخذت ادخرت اتخذت للعمل. ليس للدر ولا للنسل ولا للتسمين انسان عنده اه ابل يثنى عليها يستخرج عليها الماء - 00:23:04ضَ

كما كان قديما او بقر للحراثة بقر للحراثة مقر لاستخراج الماء من الارض من القليب والبئر والب هذه عوامل او عنده ابل لتحميل مثل ما يفعلون قديما حمولة من مكان الى مكان يؤجرها او يحمل عليها متاعه هو - 00:23:23ضَ

او يؤجرها للناس فهذه ليست متخذة للذر ولا للنسل ادر ان يستثمرها فيأخذ لبنها اما ان يبيعه واما ان يتغذى به. تقوس به هذي اتخذت الدرب للنسل ان تنسل وتزداد فاذا نامية - 00:23:48ضَ

ومنتجة ولذلك جاء في الحديث في سنن ابي داوود شؤون الدار القطني عن علي بن ابي طالب موقوف ومرفوعا قال ليس في في البقر العوامل صدقة ليس في البقرة العوام صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدق - 00:24:12ضَ

يكون عنده فرس ليس فيها زكاة قد يكون عنده اكثر من فرس يكون عنده عشر وذلك الخيل ليس فيها صدقة لانها لم اصلا للذر ولا للنسل تخيل جاء في البقر وفي الغنم وفي الابل لان هذه تتخذ للذر والنسل. الخيل لما لما اصلا ليست لهذا الشيء ليس مما يشرب لبنها - 00:24:36ضَ

بقلته لا يكفي الا لمهرها ما فيها زكاة اصلا لو كان عنده مئات الخيل اذا كانت للقنية اما اذا كانت للتجارة هذي قضية اخرى تجارة ولو يتجر بالتراب الشخص اذا يتجه بالتراب يبيع التراب ويشتري التراب نقول كم قيمة هذا البيع والشراء - 00:25:03ضَ

فيه الزكاة في قيمته الكلام ليست في في اتجاه في عروض التجارة الكلام فيه الاقتناء كذلك الحمير لو اتخذ الفيلة اذا اتخذها ليس فيها زكاة الا اذا كان للتجارة فهذا باب اخر - 00:25:27ضَ

على هذا اشترط فيها ان تكون في الدر والنسل فما كان اصله ليس للدر والنصر للنسل كالخيل والحمير وكذا والبغال هذه لا لا زكاة فيها في اعيانها فان كانت للدر والنسل لكن خرجت عن الذر والنسل - 00:25:48ضَ

مثل الابل والبقر اصل العصر لكن اخرجت عن الذر والنسل الى العمل صارت عنده كم عشر من الابل للعمل عليها يثني عليها يستخرج الماء هذه اتخذها هذه ماذا يقول العلماء؟ ليس فيها - 00:26:13ضَ

زكاة اذا كانت اغلب الحول كذلك. كما ذكر جماعة من اهل العلم ذكره في الاقناع عن ابن تميم من علماء الحنابلة انه قال اذا كانت اكثر الحول ايش للعمل؟ اما اذا كان احيانا يستعملها - 00:26:34ضَ

مرة في السنة او شهر في السنة والبقية هي مع مع الابل. فهذه اصبحت للذر والنسل العوامل اذا كانت اغلب الحول عزلت لهذا مثل شخص عنده ابل يتخذها قديما يتخذون القوافل - 00:26:54ضَ

على الابل فهذا الذي يذهب معه الان الان في الباصات ويروحون القوافل الرحلات في الباصات السيارات التكاسي ها قديما كانت على تريد ان تسافر تذهب الى صاحب هذا ومعه يحملك فيكون عنده خمسين ناقة - 00:27:15ضَ

يوصل الناس الى مكة مثلا الى كذا باجرة فما هذه الابل؟ هل هي للدر والنسل لا هذه للحمل فهي اجارة فتأخذ مسألة الاجارة ليست لا تأخذ مسألة. اموال الايجارات سيأتينا الكلام فيها ان شاء الله تعالى. وان الزكاة في الحاصل منها اذا حال عليه الحول وليس في اعيانها - 00:27:36ضَ

العمارات والاشياء والسيارات التي الاجرة ها هنا لابد ان يكون الزكاة ما ما يتخذ للذر والنسل نعم ثم قال ولا تجب الزكاة الا في اربعة اشياء هذي سنذكرها ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل - 00:28:06ضَ

ومن كان عنده سؤال يعني في في الدرس لا يكون خارجا عن الدرس اذا كانت الدروس المستقبلة نؤجله اليها على قاعدتنا اننا ايش نعم لو انا عندي ارض انه ملك للدولة - 00:28:37ضَ

هذا هذا ماذا ذكرنا نحن قلنا ايه لا الركاز المعادن قلنا اذا كان ملك للانسان استخرجه الان اما اذا كان ملك للدولة فبيت المال بيت المال ليس في زيته. كان ملك نعم. في بيته او في ارضه هذا ملك للدولة - 00:29:01ضَ

في بيتك او في ارضك. اه ما انت لك ما فوق الارض تحت الارض ليس لك بترول فوق الارض ولا تحت الارض؟ تحت الارض. خلص. طيب ما هو الكحلي والدقن زي ما حضرتك قلت ان هو تحت الارض. لا لا انت ذهبت الى الى الجبال وحفرت - 00:29:21ضَ

سمح لك مثل الذي يذهب يحطب الحطب من اين يذهب؟ يذهب الى الصحراء ويحطب الحطب يا جماعة دعك من مسموح اعطيك قاعدة مسموح مو مسموح جيت اخذت ذهب واخذوه منك - 00:29:38ضَ

خلاص ايش تقول؟ احنا نتكلم على احكام شرعية قد يكون مسموح بها وقد لا يكون مسموح فاذا كان مسموح ما حكمه مثل الذي يستخرج الركاب الان يجد ركازا كنزا ووجده هل يملكه - 00:29:54ضَ

هذي تبقى القضية اذا كان مسموحا له ملكا اذا كان غير مسموح له هذه قضية اخرى. فاذا ملكه نقول فيه خمس. فلا تسأل عن الظروف الطارئة الظروف الطارئة لا تغير الاحكام - 00:30:12ضَ

معي انت؟ لا ما هي طارقة يعني في مصر والصعيد مصر اللي هي كل البيوت تحتها صنور كنوز واسار من الزهب الخالص ده غير مسموح اساسا يعني يعني ملك للدولة اساسا ملك للدولة. المفروض يعني هذه قضية - 00:30:26ضَ

هذي هذي موضوع اخر. هذي موضوع اخر. اذا كان ملك للدولة رفع لولي الامر ايدي الناس عنها خلاص ليس لهما الاعتداء عليها مثل انت ملك شخص في ارضه تأتي الى ملك شخص في ارضه - 00:30:46ضَ

اسكنك في ارضه واخذت منها هل هو هذا تقول والله هذا انا وجدته في ارض الله نقول هذا ملك الشخص هذه لابد ان تحفظوها ما يمنع من الانسان يقول لا تأخذ منها الدولة ولي الامر قال لا تأخذ من هذه الشي. هذه ملك لبيت المال خلاص - 00:31:03ضَ

وينبغي للناس ان لا يتخذوا الدولة خصما لهم لا لا هذي قاعدة لا لا لان هذي تؤثر في في فتوى كثير من الناس. كثير من الناس ينظر هذا ملك ارض الارظ لله - 00:31:21ضَ

شخص اتى مرة يستفتيني بمرة اه يقول انا عملت عند اه شخص وماطلي وكذا قلت كيف عملت عندي؟ اشتكى عليه قال ما استطيع اشتكي ليش ما تستطيع قال لان آآ اشتغلت معاه على غير النظام يعني ما اشتغلت انا عن طريق مؤسستي انا طيب انت اخطأت - 00:31:35ضَ

انت اتيت بعقد الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود خالفت. عقبت ليش ما تكون عقوبة؟ اذهب اليه من يتوسط لك. قال يا اخي كيف عقول؟ كيف لا بد هذي عبودية؟ ما هي هذي عبودية هذي عقود - 00:31:59ضَ

هذي عقود الله يقول اوفوا بالعقود اتخذها عبودية كيف ينظر لها عبودية؟ ينظر لها بعبودية يشعر ان هذه الانظمة تسن وهذا عداء فينزل عليها ما يشتهي من الاحكام. لا هذا عقد - 00:32:17ضَ

انت اتيت بعقد باختيارك فمثل هذه الاشياء ولي الامر رأى ان مصلحة الدولة مصلحة العامة مثل مثل كمثال عمر رضي الله عنه لما فتح السواد وفتح مصر وفتح سواد العراق - 00:32:32ضَ

واصبح الفاتحون كل ما فتحوا ارضا قسمت بينهم. وذلك الصدر الاول من الصحابة والتابعين ملكوا ملكا عظيما من الارض لانهم كل ما فتحت ارض قسمت بينهم. بين الفاتحين. فجاء بعض اصحابه قالوا يا امير المؤمنين - 00:32:48ضَ

لن يبقى للناس فيما بعد الاجيال الاتية شيء تصبح كلها ملك اناس. فاجعلها وقفا على المسلمين فكان بعد ذلك اذا فتحت ارض جعلها وقفا على المسلمين لبيت المال. ما يجبى لبيت المال. يعطون من الغنائم - 00:33:09ضَ

الفاتحون ويعطون من بيت المال وتبقى وقفة هذا النظر الان هل يأتي شخص ويقول والله امير المؤمنين منع الناس الحقوق التي منع لهم الفتوح التي شرعها الله لهم يمنعهم منها - 00:33:28ضَ

هذا نظر في مصلحة الامة كلها. حتى الاجيال المستقبلة هذا مو عدا عمر اراد عداء للفاتحين واداء لكذا. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين جاءوه وقالوا يا امير المؤمنين انظر لهذا. وان كان بعض الصحابة ما كان قبل بهذا - 00:33:43ضَ

اول الامر ما قبل له لكن لما رأوا ذلك سمعوا واطعوا. فنقول هنا اذا كان ولي الامر قال كل شيء تحت الارض فهو للدولة نحن عطيناك الارض فوقها وتزرع بها وتبني عليها - 00:34:00ضَ

فهذا على شروطنا المؤمنون على شروطهم. وولي الامر ساع في مصلحة الرعية وما ينفعها ويحاسبه الله عز وجل انه ظلم او تعد يحاسبه الله عز وجل والله اعلم. فتبقى قضية هذه الاحكام - 00:34:17ضَ

قضية الركاز اذا وجدتوا اذا كان مأذون لك به. انت تبحث وان تجد وكذا فهذا تملكته تملكت فعليه زكاة خمسا المعادن اذن لك ان تذهب تحفر في الارض تستخرج ما فيها من معادن نافعة - 00:34:37ضَ

وكذا وتبيعها فهذا الحمد لله ما اذن لك خلاص قف يكون اعتداء يد معتدية اقسم على خمسة يقسمها على خمسة يطلع عشرين ترى في بعض المسائل الى الان ما جاء وقتها - 00:34:58ضَ

يعني احنا ظربناها مثالا لاجل المستثنى من من الحول والا سيأتينا باب كامل فصل كامل للخارج من الارض وتفاصيله. سيأتينا كذا الركعة سيأتينا كل هذه الاشياء التي لكن اسألوا عن عن المسائل التي مرت. اما الامثلة - 00:35:32ضَ

هذا سيأتيني في باب اخراج الزكاة ويجوز اخراج الزكاة تعجيل الزكاة حول سنة او سنتين. سيأتينا باب مستقل اخراج الزكاة واحكامه لهدف مثلا هو انا فاهم فاهم فاهم كل ما هو نام او من - 00:35:51ضَ

نامي او نامي حكما قلنا او حقيقة. حقيقة الان يدخر تجارة. حكما انه صالح للنماء وانت ادخرته عطلته واضح؟ فهذا فيه الزكاة. وهذه هي الزكاة. يعني مثلا خذ الذهب. والفضة - 00:36:34ضَ

الذهب الاصلى النماء تجارة تداول بين الناس. فاذا كنزهو عن النماء ففيه الزكاة. الحكم حكم النماء. بقي مسألة اختلف فيها وهي زكاة الحلي المرأة اذا اتخذت الحلي للزينة ذهب اتخذته للزينة هل فيه زكاة؟ قالوا انه ذهب الذين قالوا فيه الزكاة كالحنفية قالوا انه اصله - 00:36:54ضَ

للنماء وحول للزينة ايوا عطلته عن النماء ففيه الزكاة والذين قالوا لا زكاة فيه قالوا هي لم تكنزه حتى نقول عطلتهن هي حولته الى ها الى مستعمل الى ما يستعمله الانسان مثل اثاث البيت - 00:37:19ضَ

احنا في البيت اصله شيء مثل ثيابك يعني. اصلها هذي اموال. لكن حولتها انت من اشياء تباع وتشرى الى شيء مستعمل. فنظر الى انها مثل قالوا مثل الابل التي الاصل فيها الزكاة - 00:37:43ضَ

ثم لما حولت الى العمل العوامل صار ليس فيها زكاة. فانظر الى اذا يدخر متفقوا على زكاته اذا يعمل ادخروا اتفقوا على عدم زكاته. ما اتفقوا جمهورهم. اذا اه استعمل للزينة كالذهب - 00:37:58ضَ

حصل فيه الخلاف على كل هذا كل مال نامن ادخر فانه تجد فيه الزكاة مهما كان الا اذا حول الى صدقة مثل وقفه وقفا تصدق به على الفقراء. هذا هو الوقف صدقة - 00:38:18ضَ

والزكاة صدقة لكن قلنا ايش الوقف على العام الوقف على الخاص؟ والله - 00:38:40ضَ