شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لابن قدامة | الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لابن قدامة (6) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
بسم الله في كتاب العمدة انتهينا من فيما مضى وفي باب زكاة الخالي من الارض كم نوع الزكاة خارج من الارض تم لك المصلى نوعان النبات والمعدن ها وذكرنا في الدروس الماظية نوعا ثالثا - 00:00:00ضَ
هو ذكره بعض العلماء نوعا نفسه يذكره من ضمن المعذور سيأتي بذكر ووجع له نوعا من المعدن. وذكرنا انه الزكاة انما تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر ان يكون من الحبوب وان - 00:00:30ضَ
يكون من الثمار. خاصة من الحبوب والثمار. و شرط ان يكون ممن ليس كل ثمر وكل حب. لانه هناك ما لا يكال من الثمار وهي الفواكه لا يدخر ولا يؤكل. والدليل على ذلك ان قال ها ليس في حب ولا ثمر. ها صدقة - 00:01:00ضَ
حتى يبلغ خمسة اوسق. فلما ذكرت التوثيق دل على انه يكاد. دل على انه يكاد. والادخار يقولون لانه لا تتم به النعمة الا اذا كان مما يدخر يبقى في يكنز يعني اذا كان مما يفسد لا تتم به - 00:01:30ضَ
فكان مما يفسد لو ادخرناه كالتفاح وكالفواكه. يفسد. ليس كالحب والوسق قال ستون صاعد اذا سألت عن ذكروا انه آآ تلتمية وستين دينار بالكامل لا لا ستة واربعين صح ستة واربعون صاع ستة واربعون صاع لانه - 00:01:50ضَ
ستة اوسك وربع نفس فيكون توثيقه ستة واربعين صاع ويكون عندهم هذا وصل واحد واربعين الوسط هنا بالصاع وصف بالصاع ستون صاع الوسط نفسه الاردب الوسط بالاردب او الاردب بالصاع ستة واربعين صاع - 00:02:39ضَ
اذا سألت عن قطن والحبة البطيخ بالبطيخ الاثنين ذكروا انه اذا كان يستعمل يعني يقصد القطن اذا كان يقصد القطن نفسه فليس فيه زكاة وان كان الحب يقصد فيه الزكاة. يعني اذا كان يكال عنده حب بذر البطيخ او بذر - 00:03:23ضَ
القطن او ما شابه من الرشاد وذكره يقولون فيه الزكاة لانه يكال ويدخر يكاد يدخر ويدخل في عموم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمس لكن قطن نفسه بطيخ نفسه بطيخ من - 00:03:55ضَ
الفواكه كذلك كل هذا القطن نفسه. طيب ما مقدار الواجب فيه مم كم يخرج كم يخرج؟ ايش؟ العشر. او نصف العشر او نصف العشر اذا كان مخالفة بكلفة او ربع مو ربع. العشر اذا كان بلا بلا كفر. بلا كلفة. والنصف اذا كان - 00:04:19ضَ
والقضية مقصودة بالسقي. وثلاث ارباع اذا كان يسقى بكلفة بعض بعض الوقت يعني نصف الوقت والنصف الثاني بلا كل هنا يقول الشيخ في قضية متى يجب تجب الزكاة متى تستقر في لان الله يقول واتوا حقه يوم فيقول الشيخ - 00:05:02ضَ
واذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. الثمر قلنا المقصود به ايش فيدخل فيه التمر لانه ثمر يكال الى اتمر ويدخر. العنب يكال ويدخر اذا اذا اذا كان مما يصير زبيبا لان هنا نوع لا يكون زبيبا. فيكون هذا في الذي يكون زبيبا فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر السلب - 00:05:33ضَ
كما يخرص نخل تمر فدل ذلك على انه فيه الزكاة. لكنه لا يزكى عنبا. ولا يزكى رطبا تمر بل يزكى تمرا. لانه لا يعرف الا بهذا. فعلى هذا يقول اذا اشتد يعني وجبت متى تجب؟ نحن الان في التزكية والاخراج نقول اذا صار مكينا - 00:06:09ضَ
لا لا اخراجه اذا كان مكينا ما تخرج هو ورطبا وهو رطب او عنب. لا تخرج الا الزبيب او تخرج التمر لكن متى يجب يستقر في الذمة. يقول اذا بدا الصلاح في الثمر في الثمر - 00:06:39ضَ
واشتد الحب اشتد الحب بحيث انك اذا اتيت الى السنبلة استخرجت الحبة منها ظغطتها واذا بها لم تمضغها شادة قاسية وان كانت لم تستحصد بعد. تحتاج الى ان تبقى بقية كذا. لاجل تشتد اكثر. فهنا - 00:06:58ضَ
بدأ صلاحه الثمر اذا بدا صلاحهم كيف يبدو صلاحه؟ يا حمار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبدأ البلح التمر اصغر. بدل ما كان اخظر ان اول امر يكون اخضر. العنب يكون اخضر. وبين النبي بانه يتموه يدخل فيه الماء - 00:07:20ضَ
كانت قاسية التمر اخظر فاذا كان من النوع الاحمر يبدأ فيه الحمار وان كان من النوع الاصفر يبدأ فيه الصفر يعني البلح البس فاذا ابلح خلاص امن العاهة اذا صار حمار او صفار نوعين التمر. نوع احمر ونوعه صفر - 00:07:44ضَ
فاذا بدا فيه الصلاح خلاص امن العاهة لو قطع عنه الماء بدأ بالنظافة انتهى. مع الشمس بقي الحرارة الشمسية التي وما فيه من تغذية كافية اذا امن العاهة قال وجبت الزكاة - 00:08:11ضَ
صارت الزكاة فيه وواجبة ثم بدأ في قضية الاخراج قال ولا يخرج الحب الا مصفى ولا الثمر الا يابسا. لا تخرج الحب بسنبله يعني المطلوب منا عشرة العشرة. عشر هذا الخارج - 00:08:28ضَ
فكيف نعرفه وهو بالسنبل؟ ما نعرف الميزان. لا بد ان نعرفه ونتقن اخراجه اذا عرفناه حصد وصفي من التبن ها ومن القشر الذي فيه تبن في بعضها قشر اكل ارز قشر. يسمى بالشلب. يحتاج الى يحتاج الى اخراجه من - 00:08:56ضَ
من قشرته. انه لا يؤكل الا مقشورا وهكذا كيف نعرف ان ان هذه بلغت هذا النصاب؟ وكيف نعرف ان هذا عشر هذه الكمية الالف الصاع والف صح. اذا كان في سنبله ما نعرفه. لذلك قال لا يخرج الحب الا مصفى ولا الثمر الا يابسا. لا تخرج الرطب او العنب. لانه ما يصح - 00:09:20ضَ
قال روى ابو داوود والنسائي من طريق سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عتاب ابن اسيف ان ان يخرص العنب فتؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال ابن حجر قال النووي هذا الحديث وان كان مرسلا لكنه اعترض - 00:09:48ضَ
الفقهاء والائمة سعيد ابن المسيب صحيحة هو حديث صحيح ان شاء الله تعالى. فلا يقول كما تؤدب فلا امر ان تؤدى زكاته زبيبا العنب ان يخرس العنب الخرس كيف الخرس؟ الخرس ذو الخبرة يحزر كم في هذه النخلة من - 00:10:13ضَ
صح اصحاب الخبرة فيقول هذه النخلة فيها عشرة اواصر فيها خمسة هذه الكرمة العنب نخلة شجرة العنب يقول فيها كذا. يقدرها بنظرته فاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخرس لأنه - 00:10:40ضَ
فاذا لانهم سيبيعون لان اذا قلنا لا بد ان لا لا اه تخرج او لا تقدر الواجب ولا تخرج حتى تثمر او تسبب يقول انا لا اريد يا جماعة اريد ابيعه - 00:11:04ضَ
ها فنقول فيه الزكاة كيف احسبه؟ نقول يخرس خاصا فيأتي الخالص ويقول نخلق هذا فيه الف صانع يدخل المزرعة وينظر في النخلات هذي هي ثلاث اللي فيها اربعة هذي فيها خمسة الى ان يبلغ الجميع. فيقول مثلا فيها الف صاع - 00:11:20ضَ
وهي رطب لا زال او بشرى بلح يقدره له فهو الف صاح كم فيها العشر مئة صفحة سيكون انت عليك مئة صفحة هذا الان الان لو باعها لا بأس لكنه - 00:11:48ضَ
للفقراء لو ابقاها حتى تتمر فنقول اذا وظعتها في الجنين ها وصارت يعني آآ تمرا هنا الان اخرج الصعب لكن تخرج الصاع بقدر بقدر صحيح. مو بالخرق الصاع مو بالخس - 00:12:07ضَ
اخراج الواجب مو بالخاص نقول لما خرسناها في الاول لتقدير كم فيها ثم اذا اخرج يخرج بالعدد الذي مئة صاع مئة صنف يخرج مئة صنف كذلك الزبيب هذه المزرعة فيها - 00:12:33ضَ
مئة صاع عنب فيها الف صعب من العنب تقدر بالف او ينظر على انها ينظر لها بحجمها عنب عنب الخالص ينظر لحجمها كعنب حتى يقدر الناس لان العنب في الاثناء ما هو عنب كبيرة. لكن اذا تسببت صغيرة فيوم تنكمش فينظر لها - 00:12:52ضَ
كأنها زبيب يخلصوا على انها زبيب كم فيها واكل فعند ذلك يقدرها فيقول ولا يخرج الحب الا مصفى ولا الثمر الا يابسا. ثم قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح من مباح - 00:13:23ضَ
الحب والثمر. ولا في اللقاء ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. هذه قضية شخص لما جاء الحصاد قال لهم صاحب المزرعة خذوا ما تساقط. فجاء الناس واخذوا فحصل هذا الرجل مئة صان - 00:13:42ضَ
اذا حصل لا لانه اقل شي ثلاث مئة حصل ثلاث مئة ثلاث مئة صاع هذا اقل النصاب هل فيها زكاة هذا اللي جمعها لان الله قال يقول واتوا حقه يوم حصاده. هذا الرجل ما حصده ليس ملكه يوم الحصاد. هو الان التقط - 00:14:01ضَ
كأنه التقطه من المباح من الارض واضح؟ يقول لا زكاة فيه لماذا؟ لانه يقول يكسبه من مباح الحب والثمر. مثلا الدخن فيه الزكاة. منين يكسبونه؟ من الارض. في اراضي تنبت الدخن شجر. نعم. فيذهبون - 00:14:22ضَ
ويطحنون يخرجون منها. الاشنان او الاوشنان يقولون فيه زكاة حب الاشنان كيف يحسدونه؟ من الارض البرية بري. فيذهبون ويجمعون لكن لو استنبته وصار عنده نبات لاجل حبه. هنا اللي تقول فيه الزكاة - 00:14:45ضَ
اما من يحصد لا لانه ما دخل في ملكه الا هذه الساعة. وليس مما فيه الحول حتى نقول له عليه الحول وليس مما قصده وهو في ملكه واضح؟ فيقولون ولا في اللقاء - 00:15:06ضَ
النقاط هذا الذي يلقطون من الارض كثير من اصحاب اذا حصدوا تركوا للناس الحب في الارض. فيأتون ويأخذون الفقراء او غيرهم وليس فيها الزكاة على على ملتقطها ليس بها زكاة. ولا ما يأخذه اجرة لحصادة - 00:15:24ضَ
اذا حصد يقول له الارض كل مئة صاع بصاع. احصد وكل مئة صاع بصاع مثلا. فحصد هذه الارض التي فيها الف صاع كم حصل؟ ها؟ ثلاثة الاف. طيب ثلاث الاف - 00:15:46ضَ
حصد ثلاث الاف صعب. حصل ثلاث مئة صان هل تجد فيها الزكاة؟ لا لانه لما حصدها ليست ملكا له حتى نقول واتوا حقه يوم حصاده. لكن اشترى المزرعة قبل الحصاد - 00:16:06ضَ
بمدة يسيرة ثم حصدها هل نقول ما مضى عليه الحوض؟ لا لان هذه القضية ليست فيها حول. هذه ليست على الحوليات هذي على الحصاد. حصدها وهي في ملكي فوجئت فيها الزكاة - 00:16:27ضَ
واضح؟ طيب. اشتراها وهي اشتد مر معنا ماذا يقول المصنف؟ قال واذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة بدا صلاح وباعها على من والمشتري حصدها او قطعها على من الزكاة؟ على البائع. لانها وجبت الزكاة وهي عنده. وهي في ملكه - 00:16:47ضَ
فهنا حصاده لها المشتري ها ليس فيه متى يكون يجب عليه الزكاة؟ اذا بدأ صلاحها وهي عنده وهي في ملكه ثم قال المصنف ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب - 00:17:20ضَ
فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة. ويخرج من كل من كل نوع زكاته صنف يقول لا يظم صنف من الحب الى غيره مثل الشعير القمح هذا صنف وهذا صنف. هذا صنف وهذا صنف - 00:17:45ضَ
ما قال جنس قاسم لان الشعير هذا جنس لكن قال الصنف لانها حبوب. الحبوب جنس واحد. جنس واحد صنف الصنف الواحد انواع هنا قال صنف ثم قال نوع قال ولا يضم صنف من الحب والثمر اذا فلا يظن انا عندي خمسين صاع ومئتين وخمسين شعير ومئتين وخمسين قمح - 00:18:06ضَ
يضم بعضها الى بعض يقولون لا. ما يظام لان هذا صنف هذا صنف. هذا قول جمهور العلماء. هو وهناك قول اختار شيخ الاسلام انه يظن لكن ما عليه جمهور العلماء الاصل انه مال مستقل فهو يجرى على قول - 00:18:36ضَ
وسلم خمسة اوسق ثلاث مئة صف. كذلك الثمر يعني ايش ؟ مثل العنب والتمر ما يلقى والله عندك مزرعة عنب وتمر ضم بعظه الى بعظ حتى تكمل النصاب من اجل الفقراء نقول التمر هذا فيه زكاة لكن يقول فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور تمور انواع - 00:19:00ضَ
خلاص ها عنده مئة صاع اخلاص ومئة صاع برحي ومئة صاع سكري. كم المجموع؟ ثلاث مئة. هل يظم؟ نعم يظم. لانها كلها نوع واحد فكلها اه صنف واحد وانواعها وين اختلفت الانواع لا يظر - 00:19:28ضَ
بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر هذا في في هذا الاختلاف ما اعتبره في الربا لما جاءه الرجل الذي قال عموما قال التمر بالتمر تقريبا الا هاء وهاء - 00:19:50ضَ
يعني يدخلها الربا ما قال التمر البرحي بالتمر البرحي. قال التمر عمود فلو باع تمر خلاص. صاعين ما تقول اختلفت الانواع نقول لا هي نوع هي صنف واحد هي صنف واحد فيدخلها الربا - 00:20:05ضَ
فدل على انه لا لا يفرق بين الانواع. فكذلك في الزكاة كذلك في الزكاة. هي تعتبر كالنوع الواحد. فيظن بعضها الى بعض وفيها الزكاة. ففيها الزكاة. ثم قال ويخرج منكم - 00:20:28ضَ
كل نوع زكاة مئة صحن اخلاص سكري ومئة صاع كذا. كل واحد يعطى نصيبه من العشر. كم نسبته في في التعشير فيعطى نصيب فيصبح المئة فيها الاخلاص فيها عشرة اصابع. وفي السكري عشرة اصابع وفي البرحي عشرة اصابع - 00:20:44ضَ
وهكذا نسبة يعني لكن قال فان اخرج جيدا وان اخرج جيدا عن الرديء جاز. ما هو اجود نوع على اسمه يعني والسكري يزيد السكر يضر الناس لكن الان العكس السعر - 00:21:09ضَ
السكري عندهم ها؟ عصب النور الاخلاص. زين. اجل ريحونا منها. نقول ايش مثل ما قال المصلين. نخرج جيدا عن الرديء. عنده نوعان رديء وجيد الرديء مثلا والجيد مئة وخمسين صافي - 00:21:36ضَ
كم هذا في هذا في خمسطعش وهذا في خمسطعش فقال له انا اريد كله من من الجيد ثلاثين من الجيد. فهذا احسن قال وله اجره جاز وله اجره لانه صدقة زائدة لكن لو اخرج كله من الرديء لا يجوز - 00:22:02ضَ
واضح؟ هذا هذا المراد المصلي. نقف عند هذا لان بعدها يكون النوع الثاني المعدن يكون في الدرس المقبل نترك مجال للاسئلة اذا كان احد يا قمر يعني بالثانية ها؟ ايه ماشي. اسئلة بالدور. سم. بالنسبة يعني في واحد بيملك ارضه - 00:22:20ضَ
نجيب آآ واحد يزرعها وتبقى بالنص يعني. يعني ده لون نص السمر وده لون نص السمر او نص الخارج من الارض. فلو خمسة او سقف كل واحد ياخد وساقين ونص - 00:23:00ضَ
يختلف الايجار الاجارة. ما هي اجارة. يعني انا عندي ارض وبجيب واحد مغارسة بيزرعها وبالنص تاخد نص المحصول وتاخد نص المحصول. ده خد وسيقين ونص وده وسقين ونص هذا هو كل واحد ملكه المستقل. يعني يعني ما في زيت. اذا كان ملكا مستقرا - 00:23:10ضَ
كل واحد منكم لانه مر معنا لا خلطة في الا في نسيتم ايش فايدة لا خلطة الا في بهيمة الانعام. مم وقلنا لا خلطة الا في بهيمة الانعام الا اذا كان مشترك ما بينهم كاملا - 00:23:35ضَ
بمعنى انهم اشتركوا في كل حدبه في كل شيء كل هذا صار تعلق في رقبة الارظ كنت علق في رقبة الارظ يعني نظر الفقهاء الفقراء اليها. فبها تخرج منها في سؤال تاني بالنسبة للعنب احنا عندنا المنطقة كلها بس ما حد يطلع زكا عنب خالص للحين. انا مسلا زرعت الارض - 00:24:00ضَ
عشر سنين ما طلعت زكاتها عرفت الامن فيه ان فيه زكاة زكاة للعنب ممكن اخرجها فلوس؟ اي نعم. لا بأس تعويضها نقودا لا بأس تقدر كم بما اعتبر به الذمة - 00:24:26ضَ
تقدر بما تبرم الا اذا عرفت اسعارها في الماضي اه. عرف سعرها في الماضي فيخرج تفضل بالنسبة لنا بالذات اكثر المزارعين مثل ما حكيت على مناطقنا يبيعونا بعد ما يبيعونا يخرجون زتات ومي - 00:24:40ضَ
يخرجون المال يقدرونه يعرفون ثمنه. هاي انثى البستان مية الف. وبيخرجوا الربع العشر على هذا ما يخرجونه عادي. لا وش يخرجون العشر يعني اذا كان يعامل معاملة التجارة فهو ربع العشر - 00:25:09ضَ
هل يخرجونه العشر عشر القيمة المية. المية عليها كده. مية عليها عشرة. ايه. من طول عشرة لاباس لكنه يعني من باب اذا اذا باع الفقهاء قالوا فان باعها اخرج بعد ذلك - 00:25:24ضَ
الحب الحبة هاي اه اثنينها. في عنا الخضرة الثمار الثانية بس احنا خاصة العنب العنب هو اللي يحتاج الى تزبيب وانا ماني بزبي. يبيعونه عنب. ليش ما في هيك؟ لأ - 00:25:43ضَ
قلنا متى يخرج؟ متى قال؟ قال وجبت زكاته اذا بدا صلاحه. لكن كيف يخرجه؟ يخرجه زبيبا. الاخراج اذا باعه هنا الان نقول بالقيمة الهاء العشا ما في ربع العشر وعشر في التجارات - 00:26:06ضَ
اما الحب لا لانه يحصده هو يبيعه حصدا. يبي يحصده ويطلع حمضه. معناته يستطيع يخرج العشب. يخرج العشر ولا يخرج العشب مثلا. ما يخرج طيب كيسي طالع عليها كذا جميل تفضل - 00:26:28ضَ
الغالب ان اللي هو اللي لما يخرج غرفة الحصاد. يكيس الاكياس ما يبيع كل الاكياس. يخلي شوية مخزون بدون استعماله هو طول السنة. والهدية يحاسب على اللي باعه كده طلع جزء من من المحصول ما حسب عليه الزكاة - 00:26:58ضَ
لابد يحسد الجميع. الا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتركوا الربع. الى الخالص يقول قدر واترك الربع لانهم يأكلون الربع الان ويهدون منه ويهدون ويأكلون. هذا شيء لكن ما يأخذ - 00:27:15ضَ
السنة يدخر للسنة الذي يأكله الان قبل قبل حصده قبل قطعه يعني ويهدي منه ان الرطب يهدي منه وهو رطب قبل ان يتمر واضح فيكون خرج في سبيله ويأكلون منه ايضا - 00:27:35ضَ
نسيت نسيت يا عم الشيخ ولا نسيت ولا اكل وحضرتك آآ خطأ شائع ولا صواب غريبة وصواب مهجور. ها؟ خطأ مشهور ولا صواب مهجور حضرتك كسبنا ربنا سبحانه وتعالى يكون السماء عليكم مدرارا - 00:27:59ضَ
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ففي اخ يقول انا جالس في الدرس اسمع اداك الصمام وانا ما عندي ارض وما عندي صمام وقلت له ان شاء الله يا رب. لا هذي في الدنيا الاية هذي في الدنيا. احسن الله اليكم هذي الاية في الدنيا - 00:28:27ضَ
لكن ليس بالضرورة كل شخص يستغفر الله يصير عنده جنات يختلفون لا يختلفون من الناس من يرزقه الله بالمال من الناس لو عنده مزارع تركها وذهب يعني بعض الناس بعض الناس عنده مزارع ما يريدها - 00:28:47ضَ
نريد اموال ها؟ بعض الناس عنده اموال ومزارع لكن يريد بنين ما عنده بنين هو هو ترغيب ان الله يجزي اذا جاء الرجل الى الحسن البصري فقال انه فقير فقال عليك بالاستغفار اكثر من الاستغفار - 00:29:06ضَ
وجاءه اخر فقال انه لا يأتيه الولد فقال عليك بالاستغفار. فقالوا يا ابا سعيد رجلان حاجتهم مختلفة وافتيتهم بفتوى واحدة. قال لم تسمعوا قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. ويجعل لكم جنات مزارع يعني ويجعل لكم انهارا - 00:29:24ضَ
تريد انت نهر مستقل لك خاص؟ اذا الدنيا كلها بحر. الناس كلها هو مثل قوله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا. للجميع. ليس للشخص الواحد بس ما يكون خارج الدرس خلي المجال للي في الدرس. حضرتك المئة في تعلم هذا العلم للذي ليس عنده مزارع وليس عنده ابل وليس عنده غنم - 00:29:48ضَ
عدم دراسة العلم فقط ولا النية ان هو يفتي للناس ولا غير في النية يتعلم. اولا يتقرب الى الله. اجر ها ثانيا اتعلم لنفسي. وليفتي للناس لا الفتيا مرحلة مرحلة متأخرة. المرحلة العلماء يقول لا - 00:30:18ضَ
مجتهد. فهو الان يبدأ في السلم. يبدأ. مثل الذي. ولكن تعلم العلم لذات العلم وتقربه الى الله سبحانه وتعالى. نعم فتيا فيما بعد طالب العلم الجاد اذا رزقه الله العلم صار - 00:30:37ضَ
عالما يفتي الناس ضرورة ما يفتي الناس لاجل يصبح رأسا في الناس شيخا لا لانه صار يجب عليه. اما من اراد ان يتصدق كما جاء في الحديث. من طلب العلم لايش - 00:30:53ضَ
ها ليقبل عليه الناس ويتصدر به المجالس في النار النار اعوذ بالله علمه لهذا ليس للدنيا علم للاخرة يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجة. خليكم سيدنا انه ييجي المجلس هنا عشان يحصل الاربع جوايز بتوع الجلسات كفر الله سبحانه وتعالى - 00:31:09ضَ
والله ان شاء الله تعالى بس بدون علم بدون فايدة لا ما يصير. نعم ينوي الذكر مجلس الذكر لازم يتعلم. لازم يجي معه كتاب ويجي معاه عالم دفتر يجي بدون كتاب بدون قلم مثلا - 00:31:36ضَ
يعني غير جاد. طلب غير جد. العلم تخشى من يعني من ان الحرمان ليش؟ لان الانسان يكون مجلس علم وهو حارب نفسه يخشى انه عرضت عليه جوائز واعرظها اعرظ عنها - 00:31:50ضَ
انتبه الانسان مثل الذي يكون في مجلس فيه صلاة ولا يصلي وقت صلاة ولا يصلي يعني يخشى عليه فلابد ولا يقولون والله معناته معرض يخشى ترى من يقول والله ايش استفيد لما انا اكتب احكام الزكاة - 00:32:08ضَ
ما ما اعطاها قدرا. ما قدر العلم قدرا. العلم الهي. ترى مو بعلم دنيوي. العلم الهي. لا بد ان يتقبل الله عن العلم الالهي النبوي يحرص عليه ولا يكن اه ممن يعرض - 00:32:26ضَ
ان يخرج عن الربيع حسن او جيد. ابني يريد علينا دليل او تقييد خلاص نعم لا في اشياء في اشياء محدودة ما لها ما فيها مجال للزيادة. وفي اشياء مباح فيها ان الصدقة الاصل فيها الاباحة - 00:32:46ضَ
اخونا ما يحتاج هذا شرح زيادة يعني مجال طويل. يحتاج مجال طويل لكن الاصل في الصدقة الاباحة. حتى ولو ما عليه وجوب زكاة. تصدق هذا مفتاح ليس كالصلاة زيادة. الصلاة اذن فيك فيها ان تصلي ما شئت ان تصلي لكن ما تزيد في الظهر - 00:33:23ضَ
خمس ركعات هذا عبادة محدودة صفة صفة معينة للصلاة تزيد لا تزيد فيها وهكذا والله اعلم - 00:33:53ضَ