شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود (05) - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه في سنن ابي داود قال الامام ابو داوود سليمان ابن الاشعث السجستاني رحمه الله باب وقت صلاة الظهر. قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال - 00:00:00ضَ

اخبرنا عباد بن عباد قال اخبرنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الانصاري عن جابر ابن عبد الله قال كنت اصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:30ضَ

فاخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها لشدة الحر. هذا الحديث اسناده حسن لان محمد بن عمرو بن علقمة في في حفظه شيء لا ينزله عن رتبة الحسنة لانه صدوق. وآآ - 00:00:50ضَ

رجله البخاري مقرونا بغيره خرج له مسلم في المتابعات ليس في الاصول المتابعات ولا يعني هذا انه على شرط الصحيح منفردا. وكونهم خرجوا له في المتابعات والشواهد او مقرونا بغيره يدل على انهم رظياه من في الجملة يعني - 00:01:30ضَ

لانه لو كان ساقطا لنزهوا الكتاب عنه آآ مثل صنيع النسائي رحمه الله كان اذا اذا روى عن الحارث ابن مسكين الحارث المسكين ادرك الليث وادرك من لهيعة فكان يقول حدثنا الليث وابن لهيعة فكان النسائي اذا اورد هذا قال - 00:02:00ضَ

قال اخبرنا الحارث بن مسكين او قال الحارث وانا اسمع حدثنا الليث هو اخر. لا يسميه الذي اراده لئلا يدخل هذا الرجل في في كتابه. فهنا البخاري ومسلم وان كان لا يلزم ان تكون الاصطلاح واحدا يكون الاصطلاح واحدا لكن يعني كونهم اوردوه يدل على انه مقبول - 00:02:40ضَ

عندهم وهو عدل من حيث العدالة الا ان في حفظه بعض الشيء لا ينقصه عن رتبة الحسن والحديث هذا صححه الحاكم بل ان الحاكم قال على شرط مسلم قال على شرط مسلم لماذا؟ لانه - 00:03:10ضَ

ان محمد ابن عمرو هذا قلنا لكم روى له مسلم بالمتابعات. البخاري روى له مقرونا بغيره فلان وفلان والعمدة على الاخر. فلذلك الحاكم ما اعتم قال على شرط البخاري لانه يعلم انه قرنه بغيره - 00:03:30ضَ

اجل انه آآ ليس العمدة عليه. بينما مسلم لما اورد اصول الحديث حديث له ولغيره. ثم اورد هذا في متابعة بنفس الرواية الاخرى فيدل على انه يرظى عنه لكن ليس من شرطه ان شرط مسلم في - 00:03:50ضَ

صحيح اه الذي يعتبر شرطه في التصحيح هي الاصول الباب. حديث اصول الباب. اما المتابعات فهي مقوية وتشد من من حصول الباب. فالمقوية يستدل بها في ما فيه حفظه شيء - 00:04:10ضَ

على كل الحديث هذا اسناده حسن واخرجه الامام احمد والنسائي والبيهقي وآآ يكفي ان انه وجود هذا الرجل في رجال النسائي كان النسائي شديدا في نقد الرجال بشرطه في الرجال. كذلك ابو داوود اورده ورد حديثه. واعتمده في اول الباب. فالحديث صحيح - 00:04:30ضَ

حديث صحيح يقول هنا كنت اصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي اضعها لجبل ما علاقة هذا بصلاة الظهر بوقت صلاة الظهر؟ العلاقة انه يصليها في وقت اشتداد - 00:05:00ضَ

الحر حتى في المسجد لان المسجد لم يكن مسقوفا او المسقوف في اوله والصفوف الاخيرة مكشوفة فكان سطوع الشمس على الحصى تلهبها حرارة. فهنا دل على انه يصليها في اول - 00:05:20ضَ

الوقت خذ من هذا انه كان يصليها في اول وقت لانه مر في حديث حديث سبق لجابر قال انه يصلي الظهر في الهاجرة يصلي الظهر كان يصلي الظهر بالهاجرة. والهاجرة اول الوقت الظهر وسمي هاجرة لانها شدة الحر. الهاجرة شدة الحر - 00:05:40ضَ

وذكرنا فيما مضى انه لا يعني بالهاجرة ان يكون في الحرب وانما انتقل الاسم في الوقت مثل ما انتقل اسم رمظان لهذا الشهر وان كان يأتي في اصل ما سمي سمي رمظان لانه ذلك الوقت اول ما جاء في في رمظاء شدة الحر - 00:06:00ضَ

فسمي هكذا. فلكن لماذا هذا التأويل؟ هذا التأويل لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان امر بالابراد قال ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا بالظهر. فكيف كان يقول ابردوا ويصلي بهم في وقت الحر - 00:06:20ضَ

للعلماء اجوبة عن هذا على كل هو داود اورده انه كان يصليها في اول وقتها. الظهر يصليها عادة صلاته في اول وقته. فا فيها مسائل هذا المسألة. المسألة الاولى هي مسألة الوقت. لماذا اه كان يصليها - 00:06:40ضَ

في هذا الوقت وهو حر. قال الحافظ ابن حجر ظاهر الاحاديث الواردة في الامر بالابراد يعارض هذا الحديث. فمن قال الابراد رخصة فلا اشكال. يعني ليس عزيمة وهذا هو الصحيح رخصة قالوا يستحب ومن شدد قال يكره لكن بعضهم قال لا الابراد في وقت - 00:07:10ضَ

الحرب يجب يقول فمن قال الابراد رخصة فلا اشكال. يعني انه رخصة قبل الاباحة. ومن قال سنة فاما ان يقول التقديم المذكور رخصة واما ان يقول منسوخ بالامر بالابراد. يعني يعني اذا قلنا ان الابراد - 00:07:40ضَ

رخصة رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالابراد وتأخير الظهر من شدة الحر فيكون تقديم النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا اشكال فيه لانه فعل العزيمة. فعل العزيمة وهو الصلاة ولو كانت في وقت حر. ما في اشكال - 00:08:10ضَ

لان الابراد هو الرخصة. لكن اذا كان الابراد هو السنة مأمور به. قال ابردوا. بالظهر. اذا كيف تترك كيف يترك السنة؟ وهو الابراد ويبكر بها. فيقول عنه جوابان اما ان يقول - 00:08:30ضَ

التقديم المذكور رخصة. يعني الابراد سنة والتقديم لا بأس به. ففعل النبي وسلم التقديم فعل الرخصة مثل ما جمع الجمع بين الصلاتين رخصة يقولون رخصة ومباح وليس سنة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مذاق ذاق القصر الجمع. الجمع سنة. هذا الجواب الاول - 00:08:50ضَ

يعني صار التقديم هو الرخصة. والابراد هو السنة عكس الاول. الاول يقول لا. الابراد هو السنة الابراز هو الرخصة والتقديم هو السنة. وهنا العكس الافراد هو السنة والتقديم هو الرخصة. هذا الجواب واما ان يقول منسوخ. هذا التقديم كان في اول الامر. ثم جاء الامر - 00:09:20ضَ

امر بالابراد. ثم جاء الامر بالابراد. لكن جابرا يحكي هذا لبيان هذه الاوقات اما لو كان منسو لتركهم لترك الرواية حتى لا يقتدى به وهو وهو منسوخ ثم قال الحافظ واحسن منهما من هذين الجوابين انه منسوخ قال ان يقال ان - 00:09:50ضَ

الحرب قد توجد مع الابراد فيحتاج الى السجود على الثوب او الى تبريد الحصى يعني نحن نحن كل هذا القضية لان جذرا اخذ الحصى اثناء الصلاة وظعه بيده حتى يبرده بحيث اذا جاء - 00:10:20ضَ

اين السجود؟ وضعه في مكان السجود وسجد عليه. قبضة من تراب او حصى صغير. فيقول الحافظ لا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالابراد وابردت الشمس مالت عن عن وقوفها - 00:10:40ضَ

في اول في حرب في شدة الحر ستكون ساطعة في قلب المسجد جوف المسجد. فامر بالابراد حتى تميل الى جهة المغرب كسر حرارتها ويصبح هناك للظل ويبرد بعض الجو قليلا لكن لما جاؤوا واذا لا زالت حرارة - 00:11:00ضَ

الارض موجودة. خاصة من كان يصلي في الزحام في المكان غير المسقوف. لا زالت الشمس ساطعة هو لما انكسرت الشمس ما بردت الهواء ما نزل مطر. حتى نقول برد انكسرت الشمس لاجل الذي يأتي من بيته - 00:11:20ضَ

يجد ظلا يمشي به يجد خفة في في الحر من سطوعها هو هذا ليس بالظرورة ان لا تكون الارض لا زالت او لا زال جو برد جو المسجد. لا قد يكون لا زال حره فيه. هذا الجواب الذي يقول الحافظ - 00:11:40ضَ

هذا الجواب الاحسن يقول واحسن منهما يعني من القول بالنسخ يقول اول قول بانه هذا سنة وهذا كذا والى اخره قال ان يقال ان شدة الحر قد توجد مع الابراد. فيحتاج الى السجود الى الثوب على الثوب او تبريد الحصى - 00:12:00ضَ

لانه قد يستمر حره بعد الابراد. ويكون فائدة الابراد وجود ظل يمشي فيه الى المسجد. لما قال ابردوا لا يأتي قارئ وش الفائدة من الابراد اذا اذا كان المسجد لا زال حارا. يقول لا. الفائدة منه ان يجد ظلا يمشي فيه الى المسجد - 00:12:20ضَ

او ظلا يصلي فيه في المسجد. تكون الشمس مالت وكبر الظل الذي في المسجد لان الجدار يعني كبر آآ ظله. قال اشار الى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد - 00:12:40ضَ

انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. يعني هذا كلام القرطبي في شرحه على مسلم ابو العباس القرطبي غير ابو عبد الله القرطبي صاحب التفسير ابو عباس القرطبي وشيخه له كتاب المفهم في تلخيص - 00:13:00ضَ

وفي فيما يهم من ترخيص. لخص صحيح مسلم ثم شرحه. لخص صحيح مسلم ثم شرعه. ومطبوع الكتاب وفيه تحقيقات بديعة. فهذا يعني خلاصة المسألة وهو يعني احسن الاجوبة. الخطابي رحمه الله - 00:13:20ضَ

تكلم على هذا الحديث في مسائل قال فيه من الفقه تعجيج صلاة الظهر. هل يؤخذ من هذا اخذ عنه اخذ منه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في في وقت الهاجر في وقت الحر. لكن هذا الكلام - 00:13:40ضَ

يكون صلاة الظهر في وقت ليس فيه ابراد. ليس فيه الامر بالابراد. كما حسب ما ذكرنا ابن حجر امي في وقت شدة الحر فلابد من الابراد تؤخر لكن مر معناه ان الاصل فيها - 00:14:00ضَ

الاصل في الظهر ايش؟ التبكير. الا في شدة الحر. فالمستحب فيها التأخير حتى تنكسر الشمس. ما لم ادخل وقت العصر. السنة في وقت شدة الحر تأخير الظهر ابرادا حتى تنكسر ما لم يدخل وقت العصر - 00:14:20ضَ

اذا دخل وقت العصر وجب المبادرة فيها لانه لا لا يمكن تأخيرها عن وقتها. قال وفيه ايضا يعني فيه هذا من فوائد لا يجوز السجود الا على الجبهة. ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه او - 00:14:40ضَ

هو اختصار من السجود على الارنبة دون الجبهة لم يكن يحتاج الى هذا الصنيع. ما هو الصنيع الذي فعله جابر؟ يأخذ قبضة من حصى اريدها ثم يضعها في موضع سجوده ويسجد عليها ما اخذ من ثوبه قطعة او طرف من ثوبه حتى يسجد عليه. وما اكتفى من السجود على ارنبة - 00:15:01ضَ

الانف بل على الجبهة كلها. هذا الذي اخذ منه الخطابي رحمه لكن هذا هذا لو كان متفقا عليه الصنيع هذا. انه لا يجوز السجود على ثوب متصل هم قالوا يكره الا لحاجة. الفقهاء من الحنابلة وغيرهم قالوا يكره السجود على شيء متصل به الا لحاجة - 00:15:21ضَ

ما هي الحاجة؟ شدة الحر. في الارض او ريح مستكرهة ليست نجاسة يجوز السجود عن النجاسة لكن ريح مستكرة. وما يتصل به في حكم بدنه. ما يتصل في منك من عمامة او ثوب او كذا في حكم البدن. فلا تسجد على يدك - 00:15:51ضَ

لكن جاء الدليل الحاجة بثوب متصل حديث انس في البخاري قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود في الثوب اما من ردائه او من عمامته. لان العمامة تسمى ثوبا. فيقول - 00:16:21ضَ

كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فقط عن نفسه هو. وفي رواية ايضا قال سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرب. وفي رواية لمسلم اذا لم يستطع احدنا ان يمكن - 00:16:51ضَ

جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا الحديث او مجموع الروايات وان كانت هو حديث كان هو حديثا واحدا لكنه يدل على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. المنفصل لا اشكال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على خمرة - 00:17:11ضَ

والخمرم مثل السجادة يصلي عليها. قيل انها كانت بمقدار موضع السجود وصلى على حصير في حديث انس قال فقمت الى حصير قد اسود يعني من من من طول ما لبس قال - 00:17:31ضَ

اسود من طول ما استعمل فنضحته بماء وبسطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. فيجوز الصلاح على على الحصير وعلى الفراش وعلى على الخمرة. الخمرة قطعة مثل السجادة. يتقي فيها الارظ. حديث كل هذا في الصحيح. حديث عائشة قال ناولني الخمرة - 00:17:51ضَ

قالت اني آآ حائض قال ان حيضتك ليست بيدك فناولته الخمر. في رواية ناوليه وهو في المسجد تناوله من الخوخة الخوخة التي او في الرواية الثانية انها ذهبت الى المسجد وجاءت له بالخمرة التي في المسجد - 00:18:11ضَ

المهم انه آآ حديث جابر اتقائه ووضعه للحصى قد يكون الثوب الذي معه لا ينبسط ويكفي لان يكون يغطي محل السجود او اكتفى بهذا العمل لا يدل على المنع من السجود على ثوب متصل قطعة من ثوبه - 00:18:31ضَ

ولا تكون هذه الا لحاجة. الا لحاجة. فعلى هذا لا بأس بهذا الصنيع فيه من الفوائد التي ذكرها الخطابي ان قال فيه ان العمل اليسير لا يقطع الصلاة. ما هو العمل - 00:19:01ضَ

هذا الحصى يأخذه اذا قام ويضعه اذا سجد. فاذا قام اخذه واذا سجد وظعه. يعني الصلاة كم فيها سجدة؟ الاربع ركعات الظاهر هي الاربع ركعات فيها ثمان سجدات. يعني فيها ثمان مرات يضع هذا الشيء او اربع مرات باعتبار ان كل سجدتين ليس بينهما - 00:19:21ضَ

فصل طويل. اذا هو عمل لكنه يعتبر يسيرا بمجموع وقت الصلاة وعمل الصلاة. يقول يسير ماء العمل الكثير عرفا يبطل الصلاة. العمل الكثير عرفا من خارج الصلاة يبطلها. والعمل اليسير عرف - 00:19:41ضَ

خوفا لا يبطلها. وان كان لحاجة لا يكره وان كان لغير حاجة يكره. قسموها العمل اليسير لغير حاجة اليسير عرفا لغير حاجة لا يبطلها. ولحاجة لا يكره يباح واحيانا قد قد يستحب مثل الجوال اصبح يرن سوى ازعاج فيدخل يده ويخرج ويغلقه - 00:20:01ضَ

او يجعله على الصامت. هذه الحركة لمصلحة الصلاة. وهي يسيرة عرفا. فهذه قد تستحب لانها دافع ايش؟ لما يشغل ولمصلحة الصلاة قطعا. فهي تستحب بعض الناس يتحرج انه يدخل يده ويخرج الجوال يغلقه. تحرج يتحرج من من فعل المستحب - 00:20:31ضَ

يعني هذا قطع لهذا التشويش. قطع لهذا التشويش. لماذا ابيح اخذ الحصى ووضعه وابيح اخذ الثوب ووضعه تحت الجبهة لاجل السجود. لمصلحة الصلاة حتى لا لا ينزعج وينتظر متى يرفع رأسه. من الحر - 00:21:01ضَ

على كل العمل اليسير لا يقطع لا يبطل الصلاة. لا يقطعها ثم قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبيدة ابن حميد عن ابي مالكي الاشجعي عن سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الاسود ان عبدالله بن مسعود قال كانت - 00:21:21ضَ

قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ كان كان قدر صلاة رسول الله وسلم في الصيف ثلاثة اقدام الى خمسة اقدام يعني يعني صلاة الظهر توقيت الزواج توقيت بدء الصلاة كان قد - 00:21:51ضَ

صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة اقدام الى خمسة اقدام وفي الشتاء خمسة اقدام الى سبعة اقدام هذا الحديث اسناده صحيح اخرجه النسائي والبيهقي ايضا. هذا فيه تقدير - 00:22:11ضَ

بدء الصلاة بعد الزوال. نعم. عندي عن ابي مالك سعد بن فاروق اي وانا ايش قلت لكم؟ حنساعد؟ لا لا من دون مالك هو سعد بن طارق. حتى في النسخة التي معي - 00:22:31ضَ

هذا سهو عن ابي ما لك فهذا الحديث فيه في تقدير بدء الصلاة او حلول وقت الصلاة في المدينة كيف كانت في كيف يقدرونها؟ يقول خمسة ثلاثة اقدام الى خمسة اقدام. يعني ايش؟ من في بعد الزوال في او في الظل بعد - 00:22:51ضَ

الزوال بعد الفين. الظل اذا وظعوا شاخص وهذا يدل على ان الصحابة كانوا يعتنون بهذا الشيء. ويجعلون يحسبونه بالاقدام. يجعلون لهم شاخصا ينظرون فيه اذا في الصيف كيف يكون وفي الشتاء كيف يكون؟ لماذا؟ لان يعني الزوال هنا يعني ثلاثة اقدام هذه الثلاث - 00:23:21ضَ

اقدام هي الزوال. ذكرنا في درس مضى انك كيف تحسب تجعل مزولة مزولة؟ يقول العلماء يعني عصا تربطها تغرزها او وتدا. فاذا وقف نقصان الظل وبدأ بالزيادة على الزوال بعد فيء الزوال بعد في الزوال في الزوال هذا في مكة تكون الشمس عمودية - 00:23:51ضَ

مباشرة يكون ظله تحته. لكن يختلف من الصيف للشتاء. يختلف من الصيف للشتاء. في المدينة الذي يحكيه ابن مسعود الزوال الظل الظل هذا الفيء الذي يتميز الزوال تبدأ بالزيادة هي ثلاثة اقدام. ينقص ينقص حتى يبقى ثلاثة اقدام - 00:24:21ضَ

يحسبونها في ظل الشيء الذي جعلوه جدار او آآ مزولة ثم يبدأ بالزيادة من جهة المشرق لان الشمس تأتي من المشرق وتذهب الى المغرب فينقص الظل ينقص الظل ينقص. فاذا بقي ثلاثة اقدام من الشاخص ويكون اين اتجه الشمس؟ اين اتجه؟ اتجه الظل - 00:24:51ضَ

جهة الشمال لان الشمس تكون في الصيف تتجه الى جهة الجنوب. فيكون الظل في جهة الشمال يبقى ثلاثة اقدام في الصيف ثلاثة اقدام قبل السورة قبل الزوال فاذا وقفت الشمس في كبد السماء هنا الفين - 00:25:11ضَ

في الظل الثابت في الزوال ثلاث اقدام. ثم يبدأ بالزيادة الشمس تذهب الى المغرب وهو الظل يذهب الى المشرق مشرق يعني لكنه بدأ يزداد. اربعة اقدام خمسة اقدام الى ان يصبح ظلا طويلا يدخل وقت العصر. هذا الذي اراد. اراد ان - 00:25:31ضَ

الزوال في الصيف ظل الزوال في المدينة في الصيف ثلاثة اقدام. وظل الزوال في آآ الشتاء خمسة اقدام الى سبعة يعني احيانا يزيد يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف في الاقامة او في الاذان كذا الى خمسة. قد يكون بدء الصيف واول الصيف - 00:25:51ضَ

اول الصيف واخر الصيف. اوله في ثلاثة واخره مثلا خمسة. يعني قول ثلاثة الى خمسة. كذلك خمسة الى سبعة. او يكون اه اختلاف بلال في الاذان هكذا وهكذا. فقال الى خمسة ولعل التقدير هذا تقدير نظري في نظر عينه. ان الظل هكذا فيقول عيش - 00:26:11ضَ

خمسة ثلاثة الى خمسة تقريبا. ولم يكن حسبه. المهم انه اه جعل يدل على اعتناء الصحابة بمعرفة الزوال. يقول في الشرح في الصيف ثلاثة اقدام الى خمسة اقدام اي من الفيء الظل يعني خمسة اقدام من والمراد ان يبلغ مجموع الظل الاصلي والزائد هذا المبلغ - 00:26:41ضَ

لا ان يصير الزائد هذا المبلغ. يعني الزائد هو ما بعد بعد الزوال. ما بعد ظل الفين. لا اراد انه يقول اذا وقف عند هذه الثلاثة وبدأ في الزيادة يكون ثلاثة الى خمسة - 00:27:11ضَ

يعني ما بين الثلاثة قد يكون ثلاثة قد يكون اربعة قد يكون خمسة. وهذا باختلاف الصيف ثلاثة شهور. ليس هينا وفي اوله ليس كاخره وقد يكون منتصف اربعة او هو الخمسة في المنتصف. ويبدأ بالنقص او بالزيادة. هذا مراده. يقول قال الخطاب - 00:27:31ضَ

وبهذا امر يختلف في الاقاليم والبلدان. ولا يستوي في جميع المدن والامصار. وذلك ان العلة في طول الظل وقصره وزيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها لان الشمس قد تكون عمودية وقد تكون تميل لجهة الشمال فهي منحطة - 00:27:51ضَ

وقد تكون متجهة لجهة الجنوب فهي فهي ايش؟ منحطة. ليس بالنظر الى مطلعها ومشرقها. مغربها ومشرقها. لا النظر الى جهتها عن عن عموديتها في السماء هذا المقصود فقد يكون تجدها في الصيف في جهة الشمال اشد حرا - 00:28:11ضَ

لانها تكون قربت من المنتصف. في الشتاء قد تكون هناك. تجد الشمس تشرق من هنا. حتى مشرقها يتغير رب المشارق والمغارب في الصيف والشتاء. رب المشرقين والمغربين الصيف والشتاء من مشارق الفصول. فليس مشرقها في مكان واحد بالنسبة للارض - 00:28:31ضَ

يقول اه فكلما كانت اعلى والى محاذاة الرؤوس في مجراها كان الظل اقصر. اذا كانت يعني عمودية. فيكون الظل اقصر. لماذا؟ لانه يكون اقرب الى القدمين بل احيانا في مكة يكون الظل تحت الارجل مباشرة في وقت الزوال - 00:28:51ضَ

هي انها تكون عمودية عليه. وكلما كانت اخفظ يعني في نزلت الى جهة الشمال وجهة الجنوب ومن من محاذاة الرؤوس اه كانت اخذ من محاذاة الرسوس كانت ابعد كان الظل اطول. يعني تحت القدمين - 00:29:20ضَ

من وقت الزوال ولذلك ظلال الشتاء تراها ابدا اطول من ظلال الصيف في كل مكان كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة وهما من من يعني ايش؟ من الاقليم الثاني الذي فيه - 00:29:40ضَ

البعد عن عمودية الشمس ولذلك يكون فيه اه الطول يقول فقول ابن مسعود ينزل عفوا ينزل على هذا التقدير. في هذه والاختلاف الاقاليم والبلدان. قال السيوطي في مرقاة الصعود معكم المرقاة. يقول السيوطي قال ولي الدين يعني ولي الدين - 00:30:00ضَ

رحمه الله ابو هريرة تلميذ الحافظ زين الدين العراقي عبد الرحيم ابنه ابنه يقول وهو تلميذه ايضا. يقول العراقي هذه الاقدام هي قدم كل انسان بقدر قامته يعني لا تحسب بقدم صبي او بقدم رجل ظخم بطولك انت لا. اقدامك تناسبك انت. تناسبك - 00:30:30ضَ

طولك حتى تحسب هذا الظل. يقول السيوطي قلت ظابط ما يعرف به زوال كل بلد ان ان يدق وتد في حائط او خشبة موازيا للقطب يمنيا او شماليا. فينظر يعني بحائط ليس في عرض الحائط - 00:31:00ضَ

الارض مستوية. وهي ليس في عرظه. يقول موازي للقطب يمنيا او شماليا اليماني الجنوبي واليا الشمالي ما اعرف. فينظر لظله. فمهما ساواه فذلك وسط فاذا مال للمشرق ميلا تاما فذلك الزوال. واول وقت الظهر فكل الاقدام - 00:31:20ضَ

اذا بكل شهر وهكذا يقول واحفظها هكذا العبارة معكم موجودة في النسخة معك غير موجود؟ ويقول عن ملقاة مرقاة السعود وهذه معكم مرقاة الصعود. نعم ايش يقول؟ لا لا بعده ممكن يكون بعده بعد كلام الخطابي - 00:31:50ضَ

وبعد كلام ولي الدين العراقي. ما بعده شيء؟ مم قبل قبله؟ مم على كل يقول احفظها لكل شهر بكل فصل وكل بلد فلم ارى ضابطا افضل هذا يعني يجعل لك مزولة ثابتة هذي مزولة لشهر كذا. وتد لشهر كذا الشهور شهور الشمسية - 00:32:20ضَ

القمرية. الشمسية هي اللي ثابتة تكون سير الشمس فيها ثابتة تكون تعرف انها في يوم كذا من شهر كذا هذا محل الزوال. على كل بامكان الانسان ان يضبطها بمعرفة زيادته في كل شهر. يعرفه بزيادة كذا وزيادة كذا ونقصانه فيعرف. قال السبكي - 00:33:00ضَ

اظطربوا في معنى هذا الحديث. والذي عندي في معناه انه كان يصليهما في الصيف بعد نصف الوقت وفي الشتاء اول الوقت. ومنه يؤخذ حد الابراد. انتهى كلامه. السمك يقول الذي عنده بمعنى هذا الحديث لماذا مرة قال في الصيف ثلاثة اقدام الى خمسة وفي الشتاء خمسة الى سبعة يقول انه في الصيف - 00:33:30ضَ

كان يصليها بعد نصف الوقت. جعل هذا في في الصيف بعد نصف الوقت. لكن لو كانت الزيادة بالعكس قال في الشتاء اول الوقت واللي في الرواية الاقل في في الصيف. يعني عكس كلام السبكي رحمه. عكس كلامه - 00:34:00ضَ

قال السيوطي والاظهر انه لا حد للابراد وانما يختلف باختلاف البلاد ولعله اراد ان لا يتعدى في الابراد عن نصف الوقت. انتهى كلامه السيوطي نقل كلام السبكي والاظهر انه لا حد للابراد وايضا ليست موجودة عندكم هذا عجيب الذي نقله الشارح - 00:34:31ضَ

صاحب العون عن عن السوء عن اه المرقاه. ملقاة الصعود. المهم ان المقصود بهذا ليس لاجل الابراد. وانما لاجل بيان الزوال. لان الابراد يكون في في الصيف عند شدة فيؤخر النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون طول الزوال طول الظل اطول. لانه يؤخرها حتى تبرد فيكون هذا الظل الذي - 00:34:55ضَ

ظل الزوال او بعد في الزوال يكون اطول فيكون يكون مثلا سبعة اقدام. اذا حسبنا لو حسبناها على ما ذكر من خمسة الى الى سبعة يكون هو الاكثر. لانه النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة. فاذا اخرها زاد الظل. في - 00:35:25ضَ

في الشتاء العكس يبكر فيها فيكون مجرد ما زالت الشمس وصلوا سنة الظهر بادر بالصلاة. فيكون خمسة اقصى شيء. الى ثلاثة اقدام هذا اذا قلنا مع الاقامة. ويكون هذا للاقامة لكن الظاهر انها للزوال - 00:35:45ضَ

ليس لقضية ابراد او عدم. للزواج. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا يؤخر حتى في الابراد لا يؤذن الا في الظهر الا متأخر لانه اذا اذن امر الناس بالقدوم. المهم ان هذا الحديث الظاهر كما قال لا حد للابراد وهو الصحيح - 00:36:05ضَ

انه ليس لحد الابراد حتى قالها العلماء انه ما لم يدخل وقت العصر ما دام الحر والهاجرة موجودة فيستحب الاغراد مال لم يدخل وقت العصر. ليس له حد يقدم بسبعة اقدام ولا بغيره. والله اعلم - 00:36:25ضَ

احد عنده سؤال عن هذا؟ لانه ذكر بعدها حديث الابراد وسيكون حديث الابراد في في الدرس المقبل ان شاء الله السنة. نعم. طيب. نعود له كلام الحافظ ابن حجر هو انه يقول هذا الحديث حديث آآ انه يصليها من شدة الحر اسجد عليها لشدة الحر معناته انه - 00:36:45ضَ

صلى في وقت شدة الحر. فهنا كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه انه صلى الظهر في شدة الحر؟ وبين حديث الابراد الذي سيأتينا ابردوا ان شدة الحر ما في جهنم يقول الحافظ ابن حجر اه فمن قال الابراد سنة رخصة - 00:37:15ضَ

فلا اشكال. يقول السنة السنة لا السنة ان تبكر في الصلاة وان ابردت فرخصة فقوله ابردوا رخص لهم. رخص لهم بايش؟ مثل ما رخص مستحاضة ان تجمع بين الصلاتين. مع ان الاولى ان تصلي كل صلاة في وقتها وتغتسل لها غسلا افضل. او تتوضأ لها - 00:37:35ضَ

لكن رخص لها ان تجمع بين الصلاتين فهذا رخصة ليس هو مستحب مع ان هذي رخصة عذر وهناك رخصة اه ايظا اه يعني رفع مشقة. لكن اه جمعها جمع صوري ان تؤخر العصر الظهر الى اخر وقتها فتصليها ثم تقدم العصر في اول وقتها - 00:38:05ضَ

هذي المستحابة فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع مع ان الافظل في الظهر ان تكون في في اول وقت فهنا المستحب التبكير. ورخص لهم بالتأخير. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل المستحب وترك الر - 00:38:35ضَ

رخصة هذا الذي اراده هذا على القول هذا من قال بهذا القول لان من العلماء من نظر الى فعله صلى الله عليه وسلم انه يصليها في شدة الحر وامره قال امره ترخيص يدل على الف رخصة وفعله يدل على الاستحباب. القول الثاني قال ومن قال انه - 00:38:55ضَ

قال ان الابراد سنة. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يترك السنة ويفعل؟ ما هو بخلاف السنة قال فجوابه فاما ان يقول التقديم مذكور رخصة ففعل الرخصة من مراعاة ايش؟ للتعجيل بالوقت وان يذهب الناس الى اعمالهم لانهم اذا صلوا الظهر يأتون من - 00:39:15ضَ

قيلولة وقد تغدوا في سنن الظهر ويذهبون الى مزارعهم. يسقونها ويريحون عن عن جمالهم. يريح هنا عنها بعد صلاة الظهر. يعني تسني لاجل الماء. فيكون رخص هذا محتمل بكر لاجل الرخصة وللافضل الابراد. الجواب الثاني يقول فاما ان يقول آآ - 00:39:40ضَ

اما ان يقول ان شدة واحسن من اللعن. قال ومن قال انه سنة يعني الابراد. فامن يقول التقديم رخصة واما ان يقول منسوخ. التقديم الذي في هذا حديث منسوخ والتأخير في الابراد هو السنة. واضح هذا الكلام؟ طيب الحمد لله. والجواب الاحسن - 00:40:10ضَ

ها؟ ماذا قال؟ واحسن من هذا كله؟ هذا الكلام شدة الحر قد يكون ابرد النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت لكن لا زالت المسجد يعني والحصى لا زال موجودا. فجابر تعامل معه - 00:40:30ضَ

لانه موجود الحرارة موجودة والابراد حصل. صلى مبردا صلى الله عليه وسلم بانكسار الشمس. قد يكون هذا يقول هذا الاحسن. هو كلام القرطبي من دقيق العيد غيره. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:40:50ضَ

- 00:41:10ضَ