شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود (06) - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد في سنن ابي داود رحمه الله تعالى وقفنا انتهينا من شرح حديث ابن مسعود في باب - 00:00:00ضَ
في صلاة الظهر واليوم نقرأ في شرح حديث ابي ذر وما بعده قال ابو داوود رحمه الله حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال اخبرنا شعبة قال اخبرني ابو الحسن. قال ابو داوود - 00:00:20ضَ
ابو الحسن هو مهاجر. قال سمعت يعني قال ابو الحسن سمعت زيد ابن وهب يقول سمعت ابا ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد المؤذن ان يؤذن الظهر فقال ابرد - 00:00:40ضَ
ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد مرتين او ثلاثا. حتى رأينا في التلول. ثم قال ان شدة الحر من فيح جهنم. فاذا اشتد الحر فابردوا. والحديث الذي بعده حديث ابي هريرة - 00:01:00ضَ
بمعناه هذا الحديث آآ من حيث الرواية هو في الصحيحين من حديث ابي ذر رواه البخاري ومسلم ابو الحسن قال هو مهاجر يقول ابن حجر مهاجر اسم له اسمه مهاجر ليس وصفا انما هو اسم - 00:01:20ضَ
ابو ذر رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري كنا آآ مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عليه ابي ذر هذا الابراد فيه في سفر - 00:01:50ضَ
والاحاديث الاخرى الابراد فيها في الحظر. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد المؤذن هو بلال في هذا المراد بالمؤذن بلال لانه جاء عدة روايات عند ابن ابي شيبة الترمذي - 00:02:10ضَ
والطحاوي اعوانه وكذلك عند ابي جرير وكذلك عند مسدد كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح المراد في بلال فاراد ان يؤذن يعني مع الزوال لما دخل وقت الظهر فقال ابرد هذا امر. ابرد يعني انتظر لا تؤذن حتى يبرد الوقت او الجو - 00:02:30ضَ
فهو امر فيه الامر بالابراد. وهل الامر للوجوب والاستحباب؟ الجمهور على انه الاستحباب سيأتي ان شاء الله تعالى. ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد. مرتين او ثلاثا. كأنه في المرة - 00:03:00ضَ
الاولى مكث قليلا وظن ان الوقت زالت شدة الشمس فقام ليصلي فلا زال لم يبرد لم يدخل الابراد. فقال ابرد. ثم قام في الثالثة فقال ابرد هنا الرواية يقول مرتين او ثلاثا. يقول مرتين او ثلاث في رواية عند البخاري جزم بالثالثة. يعني - 00:03:20ضَ
فقال ابرد ثم قال قام اراد ان يؤذن فقال ابرد. ثلاثا تدل على ان بلالا رضي الله عنه ظن ان الابراد هو المطلوب في هذه الحال ان يؤخر قليلا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصود هو الابراد حقيقة - 00:03:50ضَ
لذلك سميت صلاة العصر مع الفجر صلاة البردين. لماذا؟ لانها يكون فيها براد النهر كما ان الفجر يكون فيها براد لا تأتي في بعد الليل ففيها اشياء ابرد ثم من صلى البردين دخل الجنة - 00:04:20ضَ
فهي ابرد حال في النهار صلاة العصر. قال حتى لرأينا فيئ التلول التل والجمع تل. وهو ما ارتفع من الارض سواء من هنا بحيث لا تبلغ انت ثم جبلا ثم تلا والتلول الغالبا تكون منبطحة مرتفعة وليست لها وليست قائمة - 00:04:40ضَ
عالية بحيث يكون لها ظلال. مع ذلك رأى التلول. فهذا يعني قد يراد منه آآ شدة الابراد حتى ان التل وهو شبه منبطح صار له فيء. لكن هذا لا يعني انها دخل وقت العصر. وان كان دخل وقت العصر فلا - 00:05:10ضَ
لماذا؟ لانهم في سفر والسفر يجوز الجمع. يجوز تأخير الظهر الى العصر. يجوز تأخيره انظر الى العصر فقوله ابرد يقول ابن حجر فان قيل الابراد للصلاة فكيف امر المؤذن به للاذان؟ الابراد الذي امر به صلى الله عليه وسلم امر بالابراد للصلاة - 00:05:40ضَ
يعني اذا اذا رأرتم ان تصلوا فابردوا. فلماذا منع بلالا من الاذان وامره هو ان يؤخر الاذان هذا معنا السؤال الذي فرضه ابن حجر فقال فان قيل الابراد للصلاة. فكيف امر المؤذن - 00:06:20ضَ
يعني بالاجراد للاذان. فالجواب ان ذلك مبني على الاذان هل الاذان للوقت او للصلاة؟ يعني هل الاذان المقصود به دخول الوقت اذا دخل الوقت طلب الاذان ام ان الاذان للاعلام بالصلاة - 00:06:40ضَ
قال وفيه خلاف مشهور. الاشهر ان الاذان للوقت. الاذان للوقت. وهو الاصح لان الاذان اعلام بدخول الوقت. اعلام بدخول الوقت. الذي للصلاة هي الاقامة. الاذان الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. المراد الاذان الاول والاذان الثاني الاذان الاول اللي هو دخول - 00:07:10ضَ
وقت يؤذن لدخول وقت العشاء. الاذان الثاني اقامة العشاء لانها هي اذان. هي اذ للناس بانها اقيمت الصلاة. لذلك لا تشرع في المآذن والمنابر آآ المآذن والمنائر لانها ليست للناس وانما هي لمن في المسجد. وفي حديث في سنن ابن ماجة في السند الضعيف ان بلالا كان يقيم في - 00:07:40ضَ
على سطح المسجد. لكن اسناده ضعيف. فذكر بعض اهل العلم انها يؤذن ويقام كالاذان في المكان يعني ليسمعه الجيران. وكان ابن عمر يقول كنا اذا سمعنا الاقامة اتينا على الصلاة الظاهر والله اعلم انه انه يقيم كما ذكر ابن قدامة المغني - 00:08:10ضَ
انه واستدل بحديث ابن ماجة هذا انه يقيم في في سطح المسجد. لان اذا كان يؤذن في المسجد فالصوت لا يخرج الى الجيران. فكيف سمعه ابن عمر؟ كيف سمعه ولذلك يؤيد القول ما ذهب اليه ابن قدامة وجعله يعني في حكايته للمذهب في المغري انها - 00:08:40ضَ
يكون المؤذن في في مكان مرتفع في الاقامة يقيم في كمكان مرتفع ويدل على ان ان الاقامة تكون بالمكبرات الصوت. يعني من الناس من يقول فقط في مكبرات صوت الاذان ما له داعي. الظاهر والله اعلم انه تكون لهذا المعنى. اه نعود - 00:09:10ضَ
المسألة ذكرها من من ابن حجر وهي هل هل الاذان للوقت او للصلاة؟ يقول فيه خلاف مشهور والامر المذكور يقوي القول بانه للصلاة. الامر امر بلال بان يبرد لما اراد ان - 00:09:40ضَ
المؤذن يقوي المقصود بان الاذان الاذان يكون ليش؟ مع الصلاة وثم قال واجاب الكرماني في شرحه على صحيح البخاري واجاب الكريماني بان عادتهم جرت بان لا يتخلفون عند سماع الاذان عن الحضور الى الجماعة. العادة الغالبة - 00:10:00ضَ
اذا سمعوا بلالا يؤذن حضروا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تقديم الصلاة فكان اذا صلى الفجر جاء في الاحاديث انه يسفر بها. والاطفاء عفوا انه يغلس بها - 00:10:30ضَ
اسفر مرة او مرتين وبقيت صلاته كلها تغليسا. في اول الوقت فاذا يؤذن بلال مع هو الوقت وهو بغرس بداية انفجار الفجر. ثم يقيم النبي عليه الصلاة والسلام. لانه يصليها بغلس - 00:10:50ضَ
مرت معنا هذه المسألة كذلك المغرب صلاته كانت مع سقوط الشمس كما جرى في اكثر الروايات مع غروب الشمس الا شيئا يسيرا ليتوضأ او يحضر من يحضر او يصلي بين اذانين - 00:11:10ضَ
كل اذان صلاة صلوا قبل المغرب ركعتين هذه جاءت فيها الروايات للاباحة واذا كان الوقت زال لم يقيموا فيكون وقتا قصيرا. مثل ما يفعله الناس الان او اقل. الان الناس غالب الناس عشر دقائق بين الاذان والاقامة في المغرب - 00:11:30ضَ
فاذا يقول هذا الحال الغالبة يقول فاذا كانت عادته من اوجرت عادتهم بانهم لا يتخلفون عند سماع الاذان عن الحضور الى الجماعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم امره بايش؟ بالابراد بالاذان. مراعاة انهم اذا سمعوا الاذان اتوا. اذا - 00:11:50ضَ
سمعوا الاذان اتوا. فامره والا فالاذان للوقت. والا فالاذان للوقت لكن لما كانوا اذا آآ جاءوا فما حصل الابراج سيجلسون في المسجد ينتظرون ان ان تبرد يجلسون ساعة وساعتين ينتظرون الابراد - 00:12:10ضَ
فاراد ان لا يأتوا بهذا. فقال له ابرد. فقال له ابرد. ومثل هذا من من من اذن في وقت في وقت جمع شد مطر او كذا فاراد المؤذن فيقول قل للناس صلوا في رحالكم في رحالكم كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. امر المؤذن ان يقول صلوا في رحالكم في بيوتكم - 00:12:30ضَ
صلوا في بيوتكم. هذا اذا كان المؤذن يؤذن اه كان في المسجد وقبل ان يأتي الناس. فاذا اذن وكان صعب وصولهم الى المسجد قال صلوا في رحالكم اما اذا كان بامكانه ان يأتوا - 00:13:00ضَ
اجمعوا بينهما بوقت احدهما كالمغرب تقديما مع العشاء معها فهذا احسن اما اذا كان لا يصعب عليهم المجيء فيقول لهم صلوا في رحالكم. فالنظر يعود الى المؤذن فانه هو ولابد ان يشاور الامام في هذا الامر للامام لكنه تشاور مع المؤذن فيتفقون على شيء - 00:13:20ضَ
فهنا يقول ابن حجر فقال الكرماني هذا الكلام قال فالابراد بالاذان لغرض الابراد بالعبادة هذا هو ليس لانه اصلا لاجل الصلاة الابراد. بل آآ ليس لانه عفوا ليس لان الاذان الابراد لاجل الاذان والاذان لاجل الوقت. الاذان لاجل الوقت ولذلك امر بالابراد به من اجل هذه المصلحة - 00:13:50ضَ
آآ وذكر ايضا حافظ ابن حجر عن انه قال ويحتمل ان المراد بالتأذين هنا اقامة يعني لما اراد ان يؤذن قال ابرد احتمل انه قصد ايش؟ الاقامة لانها تسمى اذانا ثم قال ابن حجر قلت ويشهد له رواية الترمذي - 00:14:20ضَ
قال فاراد بلال ان يقيم. هذي تشهد الى ان المراد بقوله لما فاراد ان يؤذن قال ابرد. رواية عند رواية عند الترمذي فاراد بلال ان يقيم. قال لكن رواه ابو عوانة بلفظ - 00:14:50ضَ
فاراد بلال ان يؤذن وفيه ثم امره فاذن واقام. فهنا رواية قال اراد بلال ان يؤذن. في رواية فاراد بلال ان ان يقيم. فكيف كما عندنا ها هنا اراد ان يؤذن فكيف يجمع بينهما؟ قال ابن حجر ويجمع بينهما بان اقامته لا تتخلف عن - 00:15:10ضَ
اذان لمحافظته عليه الصلاة والسلام على الصلاة في اول الوقت هذا ما تقدم عن الكرماني انه اذن ثم يقيم هذا العادة الغالبة انه لا يؤخر لانه حريص على اول الوقت وذكرنا فيما سبق انه - 00:15:44ضَ
انه يمكن ادراك فضيلة اول الوقت بايش؟ بالتأهب لها في اول وقته. اذا كان يتأخر اخرون نصف ساعة بالاقامة. لن لن يصلوا في اول الوقت. فما كيف تحصل على الفظيلة قالوا بالتأهب تكون توضأت وتجهزت واتيت الى المسجد تنتظر الاقامة. هذا حصلت على الفظيلة - 00:16:04ضَ
ذهبت لها. لان هذه نية وعزم وهم بانه انك اتيت له المهم انه آآ يفسر دي رواية فاراد ان يقيم تفسر انها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالابراد والاقام مع الابراد بالاذان والاقامة - 00:16:34ضَ
قال ثم قال صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم هذا تعليل تعليل لمشروعية التأخير. الاصل التبكير. فيح جهنم. نعوذ هنا يقول ان شدة الحر من فيح جهنم. والفيح يقول - 00:17:04ضَ
شرح وفتح الفاء وسكون الياء. وفي اخره حاء مهملة. قال الخطابي فيح جهنم معناه سطوع وحرها وانتشاره. واصله في كلامهم السعة والانتشار. ما يقال واد افيح واسع فاذا من مما يتسع منها اذا اذا - 00:17:34ضَ
تسع ما يخرج منها وكثر فهذا من ايش؟ في شدة الحر منها. كما جاء في الرواية في صحيح البخاري في نفس هذا لكن في رواية حديث ابي هريرة الاتي بعده قال عليه الصلاة والسلام واشتكت النار الى ربها فقالت يا - 00:18:04ضَ
ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسي. بنفس في الشتاء بنفس في الشتاء وفي الصيف نفس في الشتاء ونفس في الصيف تنفيس يعني تخرج ماء ضاق بها قال فهو اشد ما تجدون من الحر. واشد ما تجدون من الزمهرير - 00:18:24ضَ
نعوذ بالله. فاشد ما في اه الحر من فيحها واشد ما تجدوه من البرد في الشتاء فهو من زمهريرها. وفيها زمارير فيها زمهرير نعوذ بالله كما جاء في الروايات المهم فهذا تعليل هذا تعليل على ما فيها - 00:18:54ضَ
في رواية هذا قال فان شدة فاذا ثم قال فاذا اشتد الحر فابردوا. هنا قال ابردوا. هذا يا عمرو وهل الامر للوجوب؟ الجمهور على انه للاستحباب. كما ذكر ابن حجر - 00:19:24ضَ
وقيل الامر ارشاد. انتبهوا الى الاقوال. الجمهور على انه للاستحباب اذا قلنا الاستحباب يأذن يستحب ان نبرد وقيل الامر امر ارشاد. يعني ليس فيه استحباب ولا وجوب ولا تحريم ولا كراهة. يعني لا ليس رفعا امر ارشاد ليس - 00:19:44ضَ
في استحباب ولا آآ وجوب ولا استحباب. بل لرفع الكراهة ورفع التحريم او الكراهة او ما يظن من التحريم. وسيأتي اه ما يترتب على هذا القول. وقيل بل هو للوجوب - 00:20:14ضَ
كما ذكر ابن القاظي عياظ رحمه الله عن بعظ من قال انه للوجوب يقول ابن حجر وغفل الكرماني فنقل الاجماع على عدم الوجوب. يقول غفل عن هذا المذهب الذي قال بالوجوب - 00:20:34ضَ
ثم قال نعم. قال الجمهور او قال جمهور اهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر الى ان يبرد الوقت وينكسر الوهج يستحب ذلك. هذا قول الجمهور. قال وخصه بعضهم بالجماعة. ان يكون الابراد - 00:20:54ضَ
لمن يصلون جماعة. اما المنفرد قال اما المنفرد فالتعجيل في حقه افضل. وهذا قول اكثر المال والشافعي ايضا. انهم يقولون الابراد يستحب لمن يصلون جماعة. لان لا يأتوا بشدة الحر الى المسجد وكذا. قال لكن خصه يعني الشافعي - 00:21:24ضَ
بالبلد الحار وقيد الجماعة بما اذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد يأتون بالحرب من مسجد بعيد. اما يقول فلو كانوا مجتمعين او كانوا يمشون في كن فالافضل في حقهم التعجيل هذا مذهب الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول جماعة تنتاب المسجد من بعيد - 00:21:54ضَ
عيد الافضل لهم جماعة تنتاب المسجد من بعيد فالافضل لهم ها الابراد لانهم سيأتون في حر وكلهم يأتي في حر الشمس ووهجها فاذا بيكون عليهم مشقة. اما جماعة في مكان في عمارة والمسجد في نفس العمارة - 00:22:24ضَ
يصعدون بسلم مظل مظلل مكن مكنون او في ادارة يصلون مسجدها فيها فهؤلاء ولا يقول لا ليس لهم لا يستحب لهم الافراد بل الاستحباب لهم التعجيل في اول الوقت. هذا بن - 00:22:54ضَ
على انه يعني المقصود به هذه الاحوال المقصودة. لكن يقول والمشهور عن احمد التسوية من غير تخصيص. ولا قيد وهو قول اسحاق بن راهوية والكوفيين ابن منذر كوفيين الاحناف ومن وافقهم كالثوري هؤلاء يقولون لا يستحب الايش - 00:23:14ضَ
مراد مطلقا. ما دام الوقت حر. حتى للمنفرد يبرد لانه قد يكون الحرف وهو في في في بيته واستدلوا بحديث يقول استدل له الترمذي بحديث ابي ذر فانه قال في روايته انهم كانوا في سفر. هؤلاء الذين صلوا مع النبي وسلم في حديث ابي ذر كنا مع فقال ابرد. كانوا - 00:23:44ضَ
في سفر في حال هو حال واحدة. ومع ذلك امرهم بالابراد. لكن هذا ما يعني اجابوا عنه وقالوا بان هؤلاء يتفرقون في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة وغزواته كان فيها الى الالف رجل - 00:24:24ضَ
الى ثمان مئة رجل الى سبع مئة رجل. فاذا كانوا في في غزوة فهؤلاء اذا سيضطرون الى تحت الاشجار. والرجل ينصب عصا ويجعل تحتها غطاءه او رداءه ويستظل بها فاذا سمع النداء جاء في حد شدة الحر. فنزول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت للتخفيف عن الناس الحر ليستظلوا - 00:24:44ضَ
ويرتاح فاذا جاءوا في هذا الوقت كان مشقة. فهو يبقى على على الوضع الذي على اصله يعني استدلال به فيه بسبب هذا الحديث فيه فيه فيه ما فيه يعني. في رواية ابي سعيد قال ابردوا - 00:25:14ضَ
ظهر هذا الحديث معنا قال فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة مطلقة يشمل كل كل صلاة تكون في الظهر حتى صلاة الجمعة. يقول ابن حجر قوله ابردوا بالظهر قد يحتج به على مشروعية الابراد للجمعة. لانها ظهر. في وقت الظهر - 00:25:34ضَ
لانها في وقت الظهر وقال به بعض الشافعية ان حتى الجمعة يبرد بها عن الجمهور قالوا لا الجمعة الا يبرد بها؟ تصلى في وقتها ولو في شدة الحر وقال به بعض الشافعية يعني انه يبرد حتى في الجمعة تؤخر مثل ما تؤخر الظهر. قال وهو مقتضى صنيع البخاري - 00:26:04ضَ
في بابه لكن الجمهور على خلافه. بخاري في باب الجمعة اورد هذا. حديث حديث ابي ابي ذر او عفوا حديث ابي سعيد وفيه الامر بالابراد فكأن البخاري يذهب الى انه حتى - 00:26:34ضَ
ما يبرد بها. ويقول وقال به بعض الشافعية حديث هو هذا. هم قالوا ان حديث ابي ذر في السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام ابرد لاجل ان ابرد جدا لان في بعض الروايات قال فيه احنا الكلام عند فيض الظلال في التلال انه حتى رأينا او رأينا - 00:26:54ضَ
في الظلال او وجدنا في الظلال اه في التلال عفوا يعني ظلال التلال والتل منبطح ليس لا الشواخص فاذا ظهر له معناته ان الشمس آآ مالت جدا فقالوا هذا لانه - 00:27:34ضَ
في سفر والمسافر يجوز له ان يجمع ها بين الظهر والعصر في وقت احداهما فلذلك الابراد ما مداه سنذكرها ان شاء الله. ما يعني المدة التي يكون فيها الابراد ابد الابراد مطلق - 00:27:54ضَ
وجد الحر يبرد. حتى ولو. حتى ولو. ليس كل الناس يناسب السيارة المكيفة موجودة فيها مشقة عليه اول ما يركبها اذا بها تفوخ حرا في جهنم داخلها احيانا فيها لكن الان ما يعمل به. ما يعمل بهذا الابراد. ولو انهم - 00:28:24ضَ
جعلوه نظاما لكان فيه مثل ما فعلوا في تأخير ايش؟ العشاء في رمظان اخروها ساعة. لاجل مصلحة الناس في انه يأكل ويهضم من اجل التراويح فلو جعلوا الظهر في الصيف - 00:28:54ضَ
لهذا لكان مناسبا. طبقوا السنة والله اعلم. يقول شارح اختلف العلماء في غاية الابراد وهو ينقل عن كلام ابن حجر. غاية الابراد يعني الى متى؟ فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال. هذا الذراع شبرين ذراع شبران. بعد ظل الزوال - 00:29:14ضَ
اين الدليل على هذا؟ الله اعلم. وقيل ربع قامة قامت الانسان. ربع القامة قسم طولك اربعة ارباع وقس ربعا. شبيه بالذراع. شبيه بالذراع قيل ثلثها وقيل نصفها وقيل غير ذلك. هذه اقوال ما عليها دليل. قال ونزلها المازن - 00:29:44ضَ
على اختلاف الاوقات. يقول ابن حجر والجاري على القواعد انه يختلف باختلاف الاحوال. لا لكن يشترط الا يمتد الى اخر الوقت هذا هو الخلاصة. لان المقصود رفع المشقة وربطها بالابراد - 00:30:14ضَ
وربطها بالإفراد قال فأبردوا فهذا هو اما تحديدها بشيء اين الدليل عليه؟ فيقول الجاري على القواعد انه يختلف باختلاف الاحوال. لكن يشترط ان لا يمتد الى اخر الوقت. بحيث انه اذا دخل فيها لا يكون لا يخرج الوقت. يكون اذا انتهى منها في نهاية الوقت او - 00:30:34ضَ
قبل نهاية الوقت تكون صلاها في وقتها. وهذا هو الاصح. وهذا هو الاصح لان المقصود الابراد في بلدان تختلف بعض البلدان تختلف. هنا يقول حتى رأينا فيها الظلول آآ التلول. فيئة التلول يدل على انه ابردوا - 00:31:04ضَ
قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن موهب الهمداني وقتيبة ابن سعيد الثقفي ان الليث حدثهم عن ابن في شهاب بن عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. وقال ابن - 00:31:24ضَ
موهب بالصلاة. فابردوا بالصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم. هنا قال ابردوا اعاني الصلاة. ورواية قال ابردوا بالصلاة فلماذا قال عن الصلاة؟ ولماذا قال بالصلاة فمن قال ابردوا عن الصلاة ثمنها لان هنا اصلح ابرد - 00:31:44ضَ
فعل متعدي ليس لازما. فيقع على المفعول مباشرة من دون حرف تعديه يصح يقول فابردوا الصلاة فابردوا الصلاة لكن مرة قال ابردوا بالصلاة ومرة قال ابردوا عن الصلاة اما ابرد بالصلاة فهذا واضح ابردوا - 00:32:14ضَ
يعني في اداء الصلاة ابردوا الوقت بالصلاة. اما اعني الصلاة ضمنت معنى ابردوا يعني اخروا او تأخروا عن اول وقت الصلاة فيها حذف فيها حذف كانه قال عن فعل الصلاة ابردوا - 00:32:44ضَ
انفعوا للصلاة في اول وقتها. فحذف كلمة فعل ابردوا بالوقت عن مباشرة فعل الصلاة في وقتها. وبالباء قيل انها بعضهم قال والمعنى ابردوا الصلاة. لكن الظاهر الله اعلم انها ابردوا في الوقت - 00:33:14ضَ
الصلاة بفعل الصلاة. ايضا يكون هناك حذف. وهكذا كل هي هي واضحة لكنهم وقفوا معه لماذا كذا؟ طيب قال فان شدة الحر ايضا على نفسه من شم من فيح جهنم تعليل لذلك - 00:33:44ضَ
في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فانها ساعة تسجر فيها جهنم. تسجر وتفيح فيها لكن تسجيل جهنم يكون في كل ساعة زوال كما في الحديث - 00:34:04ضَ
واما الفيح فيكون في ايش؟ في حال شدة الحر. فاذا وجدت شدة الحر في الفيح جهنم. قد يكون في الشتاء ليس هناك شدة حر. او فيح قليل لا يجده الناس. او يكون في بلد دون بلد وهكذا. اما - 00:34:34ضَ
فانها عند الزوال الحديث الذي يليه قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قد حدثنا حماد عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة ان بلالا كان يؤذن الظهر اذا دحظت الشمس هذا الحديث - 00:34:54ضَ
الى يوم رواه مسلم فهذا الحديث في وقت الظهر مناسبة الباب انه ذكر الوقت اذا الشمس اذا زالت الشمس وقال ان بلال كان يؤذن كانت تفيد الاستمرار ما قال الا في الحر فانه لا يؤذن. فدل على ان الاذان عن الاذان للوقت - 00:35:14ضَ
وان الابراد للصلاة. المسألة التي مرت معنا كان يؤذن اذا دحظت الشمس. لكن عموم هذا الحديث استدل فبه على من قال ان التعجيل افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن - 00:35:44ضَ
تمهل قليلا مع ان يصلوا ما قبل الصلاة من سنن. ثم يقيم لانه يحب التبكير في الصلاة فاخذوا من هذا الحديث ان التعجيل افضل. وهذا قول طبعا ضعيف. واستدلوا بانه - 00:36:04ضَ
هو معنى الابراد هنا. وهذا بعيد. كما يقول ابن حجر. يقول ابن حجر وقالوا معنا ابردوا صلوا في اول الوقت. اخذا من برد النهار وهو اوله قال وهذا تأويل بعيد. ويرده قوله فان شدة شدة الحر من فيح جهنم - 00:36:24ضَ
للتعليل بذلك يدل على ان المطلوب التأخير. ليس المطلوب التقديم وحديث ابي ذر صريح في ذلك. حيث قال له انتظر في رواية انتظر. في رواية ابرد التي معنا ابرد. في رواية - 00:36:44ضَ
في البخاري قال انتظر فصرح بالانتظار صريحة كلمة ابرد جعلوها انها محتملة انها عجل جعلوا انه عجل يعني بل في رواية في رواية عند البخاري انتظر فهي صريحة بالانتظار قال آآ والحامل لهم على ذلك يعني على قول بتفضيل التعجيل حديث خباب قال - 00:37:04ضَ
شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمظاء في جباهنا فلم يشكنا. قالوا يا رسول الله حر الرمظاء الارظ نصلي عليها ونسجد. فلم يشكنا. يعني ما قال لهم نؤخر الصلاة. بل قال - 00:37:34ضَ
صلوا اذا دخل الوقت فصلوا. فقالوا اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شكاهم لما اشتكوا. يقول ابن حجر وهو حديث صحيح رواه مسلم. وتمسكوا كذلك بالاحاديث الدالة على فضيلة اول الوقت. وبان الصلاة حينئذ اكثر مشقة فتكون - 00:37:54ضَ
آآ يعني اكثر افضل لانها اكثر مشقة؟ والجواب؟ الجواب عن استدلال بقول آآ بهذا الادلة قال اما عن حديث خباب فانه محمول على انهم آآ طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الابرار - 00:38:14ضَ
وهو زوال حر الرمضاء. وذلك يستلزم خروج الوقت فلم يجبهم الى ذلك. يعني قالوا لما ابرد بهم ووجدوا الارظ حارة. شكوا الرمظاء على الجباه. مثل ما مر معنا حديث جابر نوق ياخذ الحصى يبرده. فدل على انهم يصلون في الوقت ويبردون الحصى. حديث انس انه يتخذ ثوبا - 00:38:34ضَ
يسجد عليه. فهذا يدل على انهم يبرد ولا زالت الارض حار. فشكوا الان ما شكوا الجو. وحر الش امس شكوى ايش؟ الرمظا فلما قالوا يا رسول الله لا زالت الارض حارة. قال فلم يشكنا. يعني ما - 00:39:04ضَ
قال اذا نؤخر الى دخول وقت العصر. فكأنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن الابراد يستلزم خروج الوقت واضح من هذا الكلام يعني كان ابرد لهم لكن مع ذلك بقيت حرارة الارظ - 00:39:24ضَ
على جباههم فقالوا يا رسول الله لا زالت الاظحار. وهذا يدل على ان ان جابر لما كان يبرد الحصى كان علاج لحرارة الارظ لانهم خلاص ما في مجال للابراد ما عدا ذلك. وحديث انس يظع الثوب يقول هذا من - 00:39:44ضَ
قال او هو منسوخ. يعني حديث ايش؟ فلم يسكن منسوخ. مثل ما قالوا في جابر ومثل حديث بلال كان يؤذن الظهر اذا دحر دحرت الشمس وان كان هذا في الاذان وليس فيه دلالة على - 00:40:04ضَ
الابراد انه في الاذان قال وقيل او او هو الجواب الثاني هو منسوخ باحاديث الابراد فانها متأخرة عنه حديث الافراد متأخرة واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاء - 00:40:24ضَ
فاجرة ثم قال لنا ابردوا بالصلاة. كنا نصلي مع النبي وسلم الظهر بالهاجرة اول الوقت وفيها شدة الحر. ثم قال لنا ابردوا بالصلاة. قال وهو حديث رجاله ثقاء قد رواه احمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. هذا الحديث يدل على انه فيه نسخ. ان الامر جاء بعد - 00:40:44ضَ
الامر بالادراك جاء بعد ما كانوا يصلون في شدة الحر. قال ونقل الخلال عن احمد انه قال هذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان اخر الامرين فهو ناسخ لما قبله. قال - 00:41:14ضَ
مع بعضهم بين الحديثين بان الابراد رخصة. والتعجيل افضل وهو قول من قال انه امر ارشاد وقلنا قبل قليل ان هناك من قال انه ارشاد لدلالة الاباحة. والا فالاصل انها كغيرها التعجيل دائما افضل. قال هذا قول هذا - 00:41:34ضَ
مع بعضهم يقول وعكسه بعضهم عكسه بعضهم فقال ابراد افظل وحديث خباب يدل على الجواز. وهذا آآ حقيقة من قال ابن حجر حديث خباب هذا يدل على الجواز وهو الصارف للامر عن الوجوب. قال ابن حجر كذا قيل - 00:41:54ضَ
وفيه نظر لان ظاهره المنع من التأخير. حديث خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمظاء في جباهنا افلم يشكنا دل على انهم يصلون في اول الوقت. هذا كظاهره - 00:42:24ضَ
ونحن قبل قليل ذكرنا انه شكوا حرر رمضان ما شكوا حر الهاجرة. فهم ابردوا في الوقت لكن بقيت حرارة الارض لكن من قال انه بقي على انه لم يشكهم وصلى في اول وقت قال يدل على ان قوله ابردوا ليس امر وجوب - 00:42:44ضَ
لانه هو صلى الله عليه وسلم صلى في وقت في اول الوقت وهم يشكون من الحر. فدل على ان قوله ابردوا للاستحباب وليس للوجوب. فهو دليل الجمهور في القول بالاستحباب. لكن ابن حجر يقول هذا - 00:43:04ضَ
ففيه نظر استدلال بهذا الحديث. لماذا؟ قال كذا قيل وفيه نظر لان ظاهره المنع من التأخير. لانه ما قال لما قال لم يشكنا منعهم. فدل على انه ما اخر لهم. لكن هذا بعيد لانه فعل - 00:43:24ضَ
لم يشكهم فعل. انه فعل ذلك صلى الصلاة في وقتها. ولا يدل هذا على انه لانه ممنوع. المهم انه اما منسوخ والاولى ان نقول ليس منسوخا انما شكوا حرر الله على جباههم. ولم ولم يشكوا - 00:43:44ضَ
تبكير الوقت فيبقى على انه موافق للنصوص والله اعلم. اما باب وقت العصر بعد الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. هناك سؤال او شيء. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:44:04ضَ
- 00:44:37ضَ