شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود (26) - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما هي يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

اشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا. اما بعد في سنن ابي داوود معنى الباب اعتزال النساء في المساجد. يعني بعدهن عن مكان الرجال في المساجد - 00:00:20ضَ

وذكر فيه حديثين عن ابن عمر رضي الله عنه حديثي الاول قال حدثنا قال باب اعتزال النساء في في المساجد عن الرجال. حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال - 00:00:50ضَ

تحدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبدالواحد قال عمرو هو اصح - 00:01:30ضَ

يعني قال حدثنا في قول اكثر من واحد جعلوا الرواية عن عبد الوارث قال قال عمرو الظاهر انه عندكم بالواو عمرو كذا عمرو بالواو ولا بدونها عم عمر بدون الظاهر نعم الظاهر انها قال عمر او انها قال عمر وهو - 00:01:50ضَ

يعني تكون الطباعة تكون النقطة قال عمر وهو اصح على هذا يكون قال عمر تصويبها وهو اصح. يعني من الرواية عن عمر موقوفة اصح من من اه من النهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو هذا الاول. اي والله. وهو اصح - 00:02:30ضَ

الحمد لله. فيها واو؟ لا هذا غلط حتى حتى اللي عندك تكون فيها خطأ. اه لانه المقصود قال عمر ابن الخطاب تبين هالرواية التي بعدها قال حدثنا محمد بن قدامة بن واعيا قال حدثني اسماعيل عن ايوب عن نافع قال قال - 00:03:00ضَ

عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعنى وهو صح يعني بمعنى الحديث الاول لو تركنا هذا الباب للنساء. قال ابو داوود وهو اصم يعني الموقوف اصح. ثم قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن المضر عن عمرو ابن الحارث - 00:03:30ضَ

عن بوكير عن نافع قال ان عمر بن الخطاب كان ينهى ان يدخل ان يدخل من باب النساء. فاورد الروايتين المعلتين للرواية المرفوعة. فعلى هذا يكون المعنى مراد المصنف اعلان الرواية المرفوعة - 00:03:50ضَ

ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو تركنا هذا الباب آآ للنساء فعند ابي داوود رحمه الله ان الكلام من قول عمر ابن الخطاب قول عمر ابن الخطاب ننظر في التخريج الذي ذكره الشيخ - 00:04:10ضَ

الشيخ الالباني في كتاب ضعيف اه اول في الصحيح صحيح سنن ابي داوود قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. يقول الشيخ - 00:04:30ضَ

الالباني قلت اسناده صحيح على شرط الشيخي. فهو يقول اسناده صحيح على شرط الشيخين من حيث الاسناد مثل ما قال لكن ابو داوود رحمه الله اعله بعلة متنية بعلة علة رفع قال اسناده قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب - 00:04:50ضَ

النافع بن عمر وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو اصح اذا هو عندكم قال عمرو آآ احلفوا الواو هذي قال عمر ووصل. قلت يقول الشيخ الالباني قلت وهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين. واعله المصنف بان غير عبد الوارث - 00:05:20ضَ

موقوفا على عمر. يعني من كلام عمر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اخرجه من طريق اسماعيل عن ايوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعنى قال وهو اصح ثم رواه من طريق بكير عن نافع قال ان عمر ابن الخطاب كان ينهى ان يدخل من باب النساء - 00:05:40ضَ

قلت الشيخ الالباني يقول قلت عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ثكوان العنبري مولاهم ثقة ثبت وداوود كما ترون اجعل العلة على على عبد الوارث ان غير عبد الوارث رواه موقوفا فكأنه يقول ان عبد الوارث اخطأ فيه هذا مراد - 00:06:00ضَ

الشيخ الالباني يقول عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة ثبت وقد رواه مرفوع عن ابن عمر فهي زيادة منه يجب قبوله ورواية غيره عن عمر لا يعله بل لنافع روايتان الاولى عن ابن عمر مرفوعا وهي - 00:06:20ضَ

هذي دول اخرى عن عمر موقوفا وهي رواية اسماعيل عن ايوب وبكير عن نافع. ولذلك قال في عون المعبود والاشبه ان يكون الحديث مرفوعا وموقوفا وعبد الوارث ثقة تقبل سيادته والله اعلم. يقول الشيخ الالباني قلت على ان الرواية عن عمر منقطع - 00:06:40ضَ

ولذلك وردناه في الكتاب الاخر. كتاب الاخر الظعيف ظعيف في سنن ابي داود يقول فيه الشيخ الالباني اه عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو صح. يقول قلت يعني بمعنى حديث قبله رواه من طريق نافع ايضا عن ابن عمر قال قال رسول - 00:07:00ضَ

لو تركنا هذا الباب للنساء واسناده صحيح. وان رجح المصنف هذا الموقوف عليه. ولذلك اوردناه في الكتاب الاخر عن الصحيح اما هذا فهو معلول قال احمد نافع عن ابن عمر منبطع. عفوا نافع عن عمر منقطع. وبهذا اعله المنذر في مختصره - 00:07:20ضَ

قال اسناده قال حدثنا محمد ابن قدام بن معين قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن عمر النافع يقول ايوب عن نافع قال قال عمر. يقول قلت هذا اسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات لكنه منقطع - 00:07:40ضَ

لما ذكرنا انفا. لان عمر نافع لم يسمع من عمر. سمع من ابن عمر. قال واخرجه البخاري في التاريخ من طريق رجل عن محمد ابن ابي حكيم سمع ابن عمر عن عمر قال لا تدخلوا المسجد من باب النساء. وهذا اسناد مجهول كما بينته في سلسلة الحديث الظعيف. قال وله طريق اخرى - 00:08:00ضَ

عن ابن عمر مرفوعا نحوه لكن اسناده واهم كما بينت هناك. ثم قال عن نافع ان عمر كان ينهى ان يدخل من باب النساء. قلت وهو ضعيف الانقطاع كما سبق. طيب - 00:08:20ضَ

هنا تبين لنا ان الشيخ الالباني خالف ابو داوود في هذا الاسناد. الاسناد الذي المرفوع اسناده على شرط الشيخين وعبد الوارث ثقة ثبت آآ وقد رفعه الاسناد الاسانيد التي عارض فيها ابو داوود يقول حديث آآ نافع عن ابن عمر عن عمر لم يسمع - 00:08:40ضَ

مع من هو؟ فهو منقطع. فجعل عكس ترجيح ابي داوود. ابو داوود رجح الموقوف والشيخ الالباني كان يرجح المرفوع. رجح المرفوع. وصاحب كلام اه وصاحب العون المعبود كلامه مقبول لان هذا ثابت وهذا ثابت فلعل عمر رضي الله عنه امر بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وله موافقات وافقت القرآن - 00:09:10ضَ

فلا يبعد ان يكون وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اما عن علم سابق عنده واما عن موافقة هذا الشيء ننظر في كلام صاحب عود المعبود قال قوله لو لو تركنا هذا الباب اي باب المسجد الذي اشار اليه - 00:09:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يعني اذا كان خيرا واحسن لان لا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد يعني خصص بابا للنساء. وهذا اصل لعزل النساء عن الرجال - 00:10:00ضَ

الاصل لعزل اللسان الرجال النساء عن الرجال. قال والحديث فيه دليل على ان النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل يعتزلن في جانب المسجد. ويصلين هناك بالاقتداء مع الامام. داخل المسجد لكن في - 00:10:20ضَ

مكان بعيد في طرف المسجد في الخلف وهل يلزم ان يفعل آآ ستار لا يلزم من حيث وجوب انما اللازم تستر النساء بانفسهن. بان تتحشم هي في نفسها تتحجب في نفسها. اما ان يلزم يجب عزلهم - 00:10:40ضَ

يجب لا يجب هذا الشيء. قال فكان عبد الله ابن عمر اشد اتباعا للسنة فلم يدخل من الباب الذي جعل للنساء حتى مات رضي الله عنه وارضاه. القدوة والامتثال لاوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال - 00:11:00ضَ

حديث اختلف على ايوب السختياني. فجعل عبد الوارث فجعل ام فجعله عندكم؟ من دونها فجعله بلا يعني الظاهر فجعله جعله عبد الوارث مرفوعا من مسند ابن عمر وجعله اسماعيل موقوفا - 00:11:20ضَ

على عمر رضي الله عنه وكذلك بكر ابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن بكير عن نافع موقوف على عمر رضي الله عنه والاشبه هذا الكلام الذي نقله شيخ الالباني قريبا. قال ولا اشبه ان يكون الحديث مرفوعا وموقوفا. وعبد الوارث ثقة تقبل زيادته. فهذا - 00:11:40ضَ

تعتبر على هذا تكون من باب من باب زيادة الثقة. وليس من باب الشاذ. ابو داوود قال وهو اصح فجعلها زيادة عبد الوارث جعله شذوذا. جعله شذوذا. والشاذ هو ان يخالف - 00:12:00ضَ

الثقة من هو اوثق منه. وزيادة الثقة ان يكون الثقة يأتي بزيادة لم يروها نظير لم يروي نظيره في العدد او في الظبط واحيانا وهو بينهما التباس. وخفاء بين زيادة الثقة والشات. ولذلك كثير من الناس احيانا يجعلها شذوذ - 00:12:20ضَ

واحيانا اجعلها زيادة ثقة. وهنا في الحقيقة يظهر الله اعلم انه ما ذهب اليه الشيخ الالباني وذهب اليه آآ صاحب عون المعبود ارجح لان ذاك الاسناد على شرط الشيخين ورواية من - 00:12:50ضَ

روى بعده ايوب اسماعيل ابن ايوب وبكر ابن مظر عن عمرو ابن الحارث عن بكير النافع لا تعارض من جهة انها قد يكون عمر قال ما قال ما كان قال به النبي صلى الله عليه وسلم او ان يكون نافع لم يسمعه يكون فيه علم - 00:13:10ضَ

الاسنادية انه منقطع. عليكم السلام. العين انظر في كلام العين شرح قوله يقول العين بدر الدين العيني رحمه الله قوله لو تركنا هذا الباب جواب لو محذوف تقديره لو تركنا هذا الباب للنساء لكان اولى او حسنا يعني لكان حسنا - 00:13:30ضَ

ونحو ذلك ويفهم من هذا ان النساء اذا حضرن للجماعة مع الرجال ينبغي ان لا يختلطن بهم فان كان ثمة باب مخصوص لهن يدخلن منه ويخرجن منه والا يحترزن عن الاختلاط بهم ما امكن - 00:14:10ضَ

قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات يقبل الشارع عيني اي قال نافع مولى ابن عمر فلم يدخل من هذا الباب الذي اشار اليه النبي عليه السلام عبدالله بن عمر الى ان مات رضي الله عنه. قوله - 00:14:30ضَ

قال غير عبد الوارث قال عمر وهو اصح قل عيني اي قال غير عبد الوارث ابن سعيد من الرواة قال عمر ابن الخطاب موظع قال ابن عمر جعله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه نظر. قال - 00:14:50ضَ

قال ابو داوود هو اصح من الاول. وبين ذلك في بعض النسخ بقوله قال ابو علي اخبرنا ابو داوود فهنا العين جعل اختلاف الاختلاف بين عبد الوارث وغيره ان عبد الوارث جعله من مسند ابن عمر - 00:15:10ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره جعله من مسند عمر نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعيد لانه جاء بينت الرواية الاخرى انه عمر هو الذي قال. عن نافع عن عمر - 00:15:30ضَ

قال اخبرنا محمد بن قدامة بن معين قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن نافع قال عمر بمعناه وهو اصح يقول قلت ليس هذا بموجود في النسخ الصحيحة. يعني كانه بعض النسخ ليس فيها هذا الاسناد. ثم ذكره رواية قتيبة اخبرنا بكر يعني ابن مضر عن عمر ابن الحارث عن بكير النافع ان عمر بن الخطاب - 00:15:50ضَ

كان ينهى ان يدخل من باب من باب النساء. يقول ان يدخل من باب على صيغة المبني بمجهول. من باب النساء اي من الباب المخصوص من ابواب المسجد للنساء ونافع عن عمر منقطع فخر - 00:16:20ضَ

يعني جعله كما ذهب من ما قبله الى انهم لكن هنا صيغت من باب النساء توحي بان الباب عرف انه للنساء من قبل نهي عمر. فيكون عمر اكد على نهي النبي صلى الله عليه وسلم السابق - 00:16:40ضَ

يكون اكد على النهي السابق وهذا كما قال صاحب عون المعبود كن جمع بين القولين يقول في البذل المجهود قال فلم يدخل آآ لو تركنا هذا الباب للنساء قال اشارة الى الباب الذي خصه بالنساء الذي يسمى بباب النساء - 00:17:00ضَ

اي لو خصصنا هذا الباب للنساء فلا فلا يدخلها الا النساء لكان احسن. لانه اذ ذاك لا يكون الاختلاط بين الرجال والنساء قال نافع فلم يدخل اي المسجد منه اي من الباب الذي خصه ابن عمر حتى مات - 00:17:50ضَ

قال ابن رسلان لشدة اتباعه لانه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم هذا النهي عن دخوله للرجال واما غير عمر فلعلهم دخلوا المسجد فلعلهم دخلوا المسجد لانه لم يقع لعلهم دخلوا المسجد منه لانه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم - 00:18:10ضَ

نهي صريح عنه عبارة لو تركناه. لا ليتكم تتركونه ما امر قال اتركوه. فيقول ابن عمر امتثل هذا هذا التوجيه وغيره لما لم يكن حتما لم يذكر انهم فعلوا او تركوا - 00:18:30ضَ

قال وقال غير عبد الوارث قال عمر يعني اختلف اصحاب ايوب ايوب اللي في الرواية الذي يروي عن نافع وايوب بن ابي تميم السختياني رحمه الله. البصري عن تلاميذه الحسن البصري - 00:18:50ضَ

قال اختلف اصحاب ايوب في الرواية عنه فرفعه عبد الوارث عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. واما غير عبد الوارث وهو اسماعيل كما سيأتي روايته فانه لم يذكره عن ابن عمر ولا رفعه ولا اوقفه - 00:19:10ضَ

قال عمر قال وهو اصح يعني قول ابن داوود هو اصح ثم ذكر الحديث الثاني فذكره بمناه واصح قال اي كونه قول عمر رضي الله عنه عليه اصح من كونه مرفوعا. ولعل الدليل على اصحيته ما سيذكره المصنف فيما بعد عن بكير عن نافع قال عمر بن الخطاب الى اخره - 00:19:30ضَ

فلما تأيد وقفه برواية بكير اكتسب قوة. يقول صاحب البذل مجهود الشيخ آآ خليل احمد السهار النفوري من سهر النفور من علماء الهند يقول رحمه الله وعندي هذا الترجيح غير وجيه. فان رواية الرفع فيها عبد الله بن عمر - 00:20:10ضَ

وعبد الوارث آآ كلاهما ثقتان من رواية الرفع فيها عبد ورواية آآ العبارة نعم فيها عبد الله رواية الرفع قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر حدثنا عبد الوارث فيكون يقصد فيها عبد الرحمن ابن عمرو وعبد الوارث في عبد الرحمن ابن عمر وفي عبد الوارث - 00:20:40ضَ

كلاهما ثقتان ثابتان. فلا ترجح رواية الوقف عليه على ان الترجيح يحتاج الى ان يكون بينهما معارضة وليس كذلك. بل يمكن ان يكون مرفوعا ايضا. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاله عمر - 00:21:10ضَ

ونهى عنه لما رأى من رغبته صلى الله عليه وسلم فيه ولم يكن منه ولم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا بالاشارة فنهى عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى في ذلك من المصلحة. فان راوي الحديث - 00:21:30ضَ

قد يسمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم ثم يفتي به. ولا يرفعه اليه عليه الصلاة والسلام. مع ان الرواية نافع عن عمر منقطعة. قال احمد ابن حنبل نافع عن عمر منقطع. هذا كلام قليل احمد السهر نفوذ الهندي. يشبه - 00:21:50ضَ

كلام او كلام لصاحب عيون المعبود فهو يرى ان ان عمر رضي الله عنه ان صح اول شيء الاسناد الاول وان عمر نهى عن ما كان يرغب النبي صلى الله عليه وسلم بتركه. وهو الباب نهى عنه صريحا. وليس - 00:22:10ضَ

بالضروري ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه اخذا بايش؟ باصل الحكم دليل الحكم ينهى عنه مثل ما تعرف انت حكما مثلا الخمر فتقول لا تشرب الخمر. لا يحتاج الى ان ترم الاية. لان الحكم ذكرت الحكم. وهكذا - 00:22:30ضَ

فارجح هذا ارجح ثم الحديث الذي الثالث حديث بكير النافع ان ان قال عمر بن الخطاب كان ينهى ان يدخل من باب النساء آآ قال ادخل كان ينهى ان يدخل اي المسجد او ان يدخل - 00:22:50ضَ

المسجد احد من الرجال من باب النساء فانه مختص بدخول النساء. وهذا الحديث الموقوف لا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يروى عنه في هذا الباب شيء - 00:23:20ضَ

بل يدل على انه صلى الله عليه وسلم صدر عنه ما يقتضي النهي فاكده سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذه هي المسألة التحقيق فيها وهو كلام جيد الذي حققه المشايخ صاحب عون المعبود وصاحب بذل المجهود - 00:23:30ضَ

الشيخ الالباني رحمهم الله وكذلك كلام صاحب العيني افادنا العين انها مبني المجهول قال يدخل اضبطوها يدخل ولا تعارض صاحب البذل لا تعارض بينهما. لانه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه عمر وهذا كثير يحصل - 00:23:50ضَ

نعم. وهذا النهي كما ذكرنا لكم ليس على وجه التحريم وانما على وجه الاستحباب الترك استحباب الترك فعل الاولى والله اعلم في عندكم سؤال او شيء وصلى الله وسلم وبارك - 00:24:20ضَ

نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:40ضَ