شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود (28) - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين في سنن ابي داوود الى في وصلنا الى باب قوله رحمه الله باب ما جاء في الصلاة عند - 00:00:00ضَ
دخول المسجد واورد فيه حديثين حديث ابي قتادة بروايتين والحديث اذا جاء من طريقين يعد بحديثين. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ما عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو ابن سليم الزراقي عن ابي قتادة ان رسول الله - 00:00:30ضَ
صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل ان يجلس ثم قال حدثنا مشدد قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد قال اخبرنا ابو عميس عتبة ابن عبد عتبة - 00:01:10ضَ
ابن عبد الله عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن رجل من بني زريق عن ابي قتادة سادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه زاد ثم ليقعد بعد ان شاء او ليذهب - 00:01:30ضَ
لحاجته هذا الحديث الاول اسناده كما ترون صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم والحديث الثاني فيه رجل من بني زريق الظاهر انه هو عمرو ابن سليم لان الراوي عنه واحد وهو عبد الله بن عامر بن عبدالله بن الزبير - 00:01:50ضَ
عن عن عمرو بن سليم الزراق وهناك عامر بن عبد الله بن عن رجل من بني زريق فالرجل المجهول هنا تبين في الرواية الاولى يقول الشارح لان الكلام في الصلاة تحية المسجد - 00:02:30ضَ
قوله فليصلي سجدتين اي ركعتين. من قبل ان يجلس قال تعظيما للمسجد قال الخطابي فيه من الفقه انه اذا دخل المسجد كان عليه ان يصلي ركعتين تحية المسجد قبل ان يجلس ان يجلس. وسواء كان ذلك في جمعة او غيرها. كان الامام - 00:03:00ضَ
على المنبر او لم يكن. لان النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص. قلت هذا القول هو الصحيح كما جاء مصرحا في الرواية الاتية عن جابر ان رجلا جاء يوم الجمعة والنبي - 00:03:30ضَ
لما يخطب فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وهذا في الصحيحين. قال الخطابي وقد اختلف او اختلف الناس في هذا فقال بظاهر الحديث الشافعي واحمد واسحاق ابن هوية واليه ذهب الحسن البصري ومكحول - 00:03:50ضَ
وقالت طائفة اذا كان الامام على المنبر يجلس ولا يصلي. واليه ذهب ابن سيرين وعطاء ابن ابي رباح والنخعي وقتالة واصحاب الرأي اصحاب الرأي يعني الحنفية. وهو قول مالك والثوري انتهى. انتهى كلام الخطابي. يعني يقولون على المنبر في صلاة الجمعة - 00:04:10ضَ
وان كان على المنبر لا يصلي تحية المسجد. لكن ما ذهب الى الامام الشافعي والامام احمد واسحاق فقهاء الحديث هو الاوفق لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سليك الغطفان ان قال اصليت؟ قال لا - 00:04:30ضَ
قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فدل على انه يصلي وان كان الامام على على المنبر الحديث الثاني يقول الشارح عتبة ابن عبد الله قال اخبرنا ابو عميس عتبة ابن عبد الله يقول هو بدل - 00:04:50ضَ
من ابي عميس يعني عتبة ابن عبد الله هو ابو عميس عن رجل من بني زريق قال بتقديم الزاي المعجمة. وبعدها راء مهملة مصغرا. قال المنذري رجل بريء زريق مجهول - 00:05:10ضَ
هنا في الرواية هنا مجهول او او بالاحرى نقول مبهم. المبهم يرحمكم الله. المبهم اذا لم يسمى الراوي تقول رجل عن رجل عن كذا هذا مبهم. المجهول هو من سمي ولم تعرف حاله او عينه - 00:05:30ضَ
اما مجهول حاله ومجهول عين. المهم يسمى لكن الظاهر والله اعلم ان هذا الرجل هو نفسه الرجل الذي في الحديث السابق هو الذي في الحديث السابق الشيخ الالباني في كلامه على هذا الحديث الثاني قال في رواية عنه - 00:05:50ضَ
وزاد ثم ليقعد بعد انشاء او ليذهب. لحاجته يقول اسناده صحيح عن شرط البخاري مع انه قال ايش؟ رجل من بني زريق فيه مبهم. ثم ذكره قال وهذا اسناد صحيح - 00:06:40ضَ
اشرت البخاري والرجل من بني زريق هو عمرو بن سليم الزراقي في الرواية الاولى. فانه من بني زريق ثم نبه قال فقول المنذر في مختصره رجل من بني زريق مجهول ذهول عما ذكرنا - 00:07:00ضَ
والعجيب ان يتبعه اه صاحب عون المعبود على هذا الذهول. والمنذري امام حافظ كبير. لكن هذا البشر يعرض له ايش؟ السهو. وليس الحديث ان بعيدين عن بعضهما حتى يكون الواحد ما انتبه الى الحديث بجوار بعضهما البعض. احدهما بعد بعد الاخر. ومع ذلك ذهب عنه - 00:07:20ضَ
المنذر وتبعه صاحب العون. عون المعبود. فسبحان من لا من لا يسهو تبارك وتعالى قال ذهول منه ويؤيده ان في رواية احمد الاتية قال عن الزرق يعني صرح انه الزرقي من هو الزراقي؟ هو الذي ذكر ذكر في الحديث السابق. قال عمرو - 00:07:50ضَ
ابن اه فلان الزراقي سماه عمرو بن سليم الزراقي فعلى هذا يكون الحديث كما قال الشيخ على شرط البخاري لان شرط البخاري اذا قيل لك شرط البخاري شرط مسلم المقصود به الرجال هم رجال البخاري اسناد يروي عنهم البخاري هذا الاسناد يروي عنهم مسلم بهذا الاسناد - 00:08:20ضَ
قال والحديث اخرجه احمد قال حدثنا وكيع عن ابي العميس به دون الزيادة يعني فيها قال رواية احمد قال عن الزراقين. وهذا على شرطهما يعني شرط الشيخ هنا البخاري ومسلم. وقد اخرجه - 00:08:50ضَ
شيخان وغيرهما من طرق عن عامر به فهذا الحديث فيه بيان صحة هذا الحديث وهذه الزيادة التي فيه وهذه الزيادة تفيدنا فائدة مهمة سننبه عليها بعد ما ننظر في كلام الشراح غير - 00:09:10ضَ
صاحب العون وما نقله عن الخطاب لان الخطابي ذكر انه عليه ان يجلس لا يعني ان يصلي لكن لم يذكر حكم هذه الصلاة الايام باستحباب كقول الجمهور او هو الوجوب في قول الظاهرية صلاة تحية - 00:09:30ضَ
مسجد فيها الحديث فيه امر. قال فليصلي سجدتين من قبل ان يجلس. وهذا امر والاصل في الاوامر آآ الوجوب. لكن العلماء صرفوه عن الوجوب. الى ان باصل موجود ثابت وهو انه لا يجب على الانسان غير - 00:09:50ضَ
الصلوات الخمس في اليوم والليلة. فلو قلنا يجب عليه تحية المسجد لصرنا قلنا عليه يجب صلاة زائدة فقالوا اذا الامر هذا للاستحباب امر الاستحباب. صاحب بذل المجهود تكلم على الحديث برجاله وحسنا نذكره باسماء رجاله قال - 00:10:10ضَ
حدثنا القعنبي عبدالله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة بن قعن بن قعنعة بن قعنب القعنبي قال حدثنا مالك بن فمالكنا هو الامام مالك ابن انس ابن مالك الاصبحي عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام عامر - 00:10:40ضَ
هو ابن عبد الله ابن الزبير ابن الصحابي عبد الله ابن الزبير ابن العوام الاسدي بني اسد اسد قريش وكان من من صلحاء آآ اهل المدينة صلحاء قريش وهو الذي لما حضرته الوفاة وكان مريضا جيء به يهادى بين فجعل في المسجد قالوا - 00:11:00ضَ
لو يا ابتي ان الله منعك. قال لا استطيع ان اسمع المؤذن يقول حي على الصلاة ولا احضر. عند الاحتضار. فلما جيء وضع في المصلى وصلى صلى مع الامام مات وهو ساجد في المسجد. رحمه الله - 00:11:30ضَ
يقول قال احمد يعني الامام احمد ثقة من اوثق الناس يعني هذا عامر وقال ابن معين والنسائي ثقة قال ابو صالح ثقة صالح قال ابو حاتم ثقة صالح وقال العجلي مدني تابعي ثقة وقال ابن سعد كان عابد - 00:11:50ضَ
فاضلا فكان ثقة مأموما مأموما مأموما فكان ثقة مأمونا وقال الخليلي احاديثه وكلها يحتج بها. وذكر ابن حبان في الثقة توفي سنة مائة واحدى وعشرين. رضي الله عنه وارضاه. قال عن عمرو بن - 00:12:10ضَ
بسليم آآ عن ابي قتادة سليم ظبط مصغرا كما ترى ابن رسلان عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليصلي سجدتين اي ركعتين فعلى هذا هل يجوز ان يصلي ركعة تحية المسجد؟ لا يصح. بل حكي الاجماع - 00:12:30ضَ
على انه لا تصح تحية المسجد بركعة فلابد من ركعتين. نص عليه جماعة ممن نص على احد يا عمي صاحب الكشاف وغيره ذكر المحشي على على بذل المجهود كان دهلوي يقول - 00:13:00ضَ
فلا تتأتى تحية المسجد باقل من ركعتين بالاجماع. وان اختلفوا في صحة اقل كما بسطه في الاوجز. الاوجز كتاب اوجز المسالك شرح موطأ الامام مالك الامام زكريا كان دهلوي هي قضية هل تصح - 00:13:20ضَ
الوتر هل تصح الصلاة ركعة غير الوتر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من قال تصح يصلي الضحى ركعة يصلي كذا. ومنهم من قال لا يصح الا الوتر. غير الوتر لا يصح - 00:13:50ضَ
ومع هذا الخلاف تحية المسجد اجمعوا على انها لا تصح الا الا ركعتين هذا مراد المصنف. قال فليصلي سجدتين اي ركعتين من قبل ان يجلس من قبل ان يجلس. قال الحافظ في الفتح واتفق ائمة الفتوى - 00:14:10ضَ
يعني الفقهاء الذين يرجع اليهم باستنباط الاحكام. من المذاهب الاربعة واتباعهم وغيرهم عليكم السلام قال اتفق الائمة الفتوى ان آآ على ان الامر في ذلك للندب هنا حكاية اتفاق لكن سيأتي التنبيه على المخالفة. قال ونقل ابن بطال عن اهل - 00:14:40ضَ
قاهر الوجوب. الظاهرية يقولون ايش؟ بالوجوب. والذي صرح به ابن حزم عدمه يعني عدم الوجوب. وابن حزم من الظاهرية ومن ابن حجر يقول ان ان ابن حزم صرح بانه لا تجب تحية المسجد. قال ومن ادلة عدم الوجوب قوله - 00:15:10ضَ
صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى اجلس فقد اذيت ولم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر. الرجل الذي دخل المسجد تخطى الرقاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اتى - 00:15:40ضَ
هديت وانيت انيت واذيت يعني ايش تأخرت؟ تعانيت من التأني تأخرت واذيت الناس بتخطي الرقاب لم يقل اصلي قال له اجلس. وسليك الغطفاني قال له لما جاء وجلس قال اصليت ركعتين او ركعتين؟ قال لا. قال - 00:16:00ضَ
قم فاركع ركعتين وتجوز بهما. فمرة امر الرجل ان ومرة نهى. ومرة لم يأمر الاخر. بل قال له اجلس هذا مرادي الطحاوي رحمه الله. فدل على انه ليس الامر للوجوب. قال وقال الطحاوي لكن - 00:16:20ضَ
ابن حجر يقول فيه نظر لانه استدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس يعني ايش؟ لا تتخطى الرقاب صلي واجلس كانه قال صلي واجلس لان الامر بالصلاة سبق في حديث اخر هذا مما ذكر وقال - 00:16:40ضَ
الحوي ايضا الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الامر بداخل فيها. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم المسجد فليصلي ركعتين. هل يكون في اوقات النهي لما جاء بعد العصر لو تجيء بعد العصر؟ تصلي ركعتين تأتي بعد بعد - 00:17:00ضَ
صلاة الفجر لدرس الفجر مثلا تأتي بعد ما صليت الفجر في مسجدك واتيت لدرس للفجر المسجد الاخر. هل تصلي تحية المسجد الجمهور العلماء يقولون لا وقت النهي ما في تحية مسجد. وذهب الشافعي رحمه الله - 00:17:20ضَ
تحية المسجد تفعل في اوقات الناحية كله ان شاء الله سنتطرق له لكن الكلام الان فيما نقله عن ابن حجر عن الطحاوي. قلت هما عموما تعارضا الامر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل والنهي عن الصلاة في اوقات - 00:17:40ضَ
فلابد من فلابد من تخصيص احد العمومين يعني يعني ايش عندنا حديث اذا طلع اذا طلع الفجر فلا تصلوا الا الفجر. وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا نهي. وهذا النهي قال لا صلاة - 00:18:10ضَ
نهي صلاة نكرة في سياق النهي وسياق النفي ايضا فيفيد العموم يعني اي صلاة واستثنى منها المكتوبة في حديث اخر حديث جاءت السفنة المكتوبة فهذا النهي يفيد ايش؟ العموم كل انواع الصلوات النافلة. كل انواع نفل الصلاة. اما الفريضة فجاء - 00:18:40ضَ
الدليل على الاذن بها. فقال من ادرك من الصلاة ركعة قبل من الفجر ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر فيكون صلاها قريب من طلوع الفجر ادل على ذلك ومن صلى ادرك من الصلاة ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فدل على انها في اخر - 00:19:10ضَ
اخر وقت العصر. وهكذا فاذا هي الفريضة خارجة عن النهي. لكن الكلام في ايش؟ في النفل. ونحن قلنا ان تحية المسجد نفل فاذا هذا العموم قوله لا صلاة ينفي في هذه الاوقات النهي ينفي - 00:19:30ضَ
ينفي صلوات النفل حتى تحية المسجد. هذا عموم. العموم الثاني قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في جميع الاوقات في كل دخول سواء في وقت نهي او في وقت غير نهي - 00:19:50ضَ
فاذا قال هما عموما تعارضا الامر بالصلاة لكل داخل اذا دخل احدكم المسجد من غير تفصيل والنهي عن الصلاة في اوقات مخصوصة. فلا بد من تخصيص احد العمومين. يقول لا بد ان نجمع - 00:20:10ضَ
بينهما ما هو الجمع؟ تخصيص احد العمومين؟ طيب. قال فذهب جمع يعني من العلماء الى تخصيص نهي وتعميم الامر. وهو الاصح عند الشافعية. كيف تعرف تخصيص النهي النهي قال لا صلاة. بدل اللفظ لفظ العموم. قالوا لكنه - 00:20:30ضَ
خاص بل نقول مخصوص كيف مخصوص؟ قالوا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا لفظ عام. طيب - 00:21:00ضَ
اما رأى رجلا دخل بعد الفجر فصلى منفردا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه. الرجل الذي صلى معه هذا صلى الفجر وانتهى. فصلاته مع هذا - 00:21:20ضَ
صلاة نفلة ام صلاة فرض؟ نفل. اما رأى رجلين لما صلى الفجر في منى في الخيف. فلما سلم واذا برجلين خلف الناس لم يصلي معه فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصلي مع الناس؟ قال يا رسول الله صلينا في رحاب - 00:21:40ضَ
يعني في بيوتنا في مخيماتهم فجاؤوا ولم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فما صلوا جلسوا. قال اذا صليتم في رحالكم فحظرتم وحظرتم مسجد جماعة. فصلوا معهم فانها لكم نافلة. نافلة وامر - 00:22:00ضَ
بالصلاة في اي وقت هنا؟ اي وقت الوقت الذي معناه؟ بعد الفجر يعني في وقت نهي. وامرهم بان يعيدوا صلاتهم النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدا عبدي من ام لا تمنعوا احدا - 00:22:20ضَ
طاف بهذا البيت ساعة ان يطوف بهذا البيت. لا تمنعوا ساعة من ليل او نهار فاذا طاف لا بد ان يصلي ركعتين الطواف. سواء بعد العصر او بعد الفجر وهكذا لها نظائر وهكذا لها نظائر من السنة - 00:22:40ضَ
دلت هذه على ان هذا النهي ها مخصوص. فالشافعي رحمه الله نظر الى هذا قال من من ضمن طيب ما هو كيف مخصوص؟ قالوا مخصوص بكل ذات سبب. احداهما الذي - 00:23:10ضَ
معه الرجل والثاني الذين جاءوا الى ويصلوا مع الجماعة الثالث كذا. بل فيها مثل ايش؟ من صلى ادرك الفريضة. جاءت من ادركها قبل طلوع ركعة قبل الفجر قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس دل ذلك على انه حتى هذه الاشياء. فقالوا اذا نقول هذا مخصوص - 00:23:30ضَ
الاسباب والنهي النهي النهي عام في النفل غير ذي سبب. شيخ صالح بعد ان تصلي الضحى. نقول لا تصلي في هذا الوقت. لان الضحى وقتها متسع. دخول المسجد له سبب - 00:23:50ضَ
ويش تحية المسجد ما تجلس من دون دخول ولا تحية المسجد فهذا مذهب الشافعي وهو الاصح دليلا والاوفق للادلة. قال وذهب جمع الى عكسه عكسوا القضية. قالوا لا نجعل العموم في - 00:24:10ضَ
النهي والخصوص في الامر. نقول هذا خاص في الاشخاص الذين يدخلون في غير وقت النهي او خاص في اوقات لا نهي فيها. قال وهو قول الحنفية والمالكية. وايضا الحنابلة وهو ايضا الحنابلة قال الشوكاني ومن جملة ادلة الجمهور على عدم الوجوب هذا مسألة - 00:24:30ضَ
لماذا لا يجب ما اخرجه ابن ابي شيبة آآ عن زيد ابن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. دل على انه استقر عند الصحابة انه لا يجب تحية المسجد. قال ومن ادلتهم ايضا - 00:25:00ضَ
حديث امام ابن ثعلب عند البخاري ومسلم وغيرهما لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرظ عليه من الصلاة فقال الصلوات الخمس الصلاة الخمس فقال هل علي غيرها - 00:25:20ضَ
قال لا الا انت تطوع. يعني الصلوات المفروضة خمس. اذا زدنا تحية المسجد صارت ست. قال العين ولو قلنا وجوبهما لحرم على المحدث. بالحدث الاصغر دخول المسجد حتى يتوضأ ولا قائل به. فاذا جاز دخول - 00:25:30ضَ
المسجد على غير وضوء يلزم منه انه لا يجب عليه سجودها عند دخوله. هذا ملحظ اخر لاحظه العيني رحمه الله. يقول العيني لا يجب الوضوء لدخول المسجد. يجوز للمحدث حدثا اصغر ان يدخل المسجد. ويجوز للجنب - 00:25:50ضَ
ان يدخل المسجد اذا خفف الجنابة بالوضوء. فلو قلنا للجنب لا تدخل ولا تجلس بالمسجد. حتى تصلي ركعتين قل اذا قلنا له يجب عليك ان تغتسل والعلماء ما يقولون يجب الغسل بل يتخفف بايش؟ بالوضوء - 00:26:10ضَ
كما فعل الصحابة حديث عطاء عند الصحابة كانوا يتوضؤون ويجلسون في المسجد وهم جنب. فجلوسهم بالمسجد دل على انهم ما صلوا تحية المسجد. لان لا تصح تحية المسجد الا بالغسل من الجنابة وهو لم يغتسل من الجنابة. توظؤوا خففوا الجنابة وجلسوا - 00:26:30ضَ
المسجد فهذا من ادلة القول بعدم الوجوب الرواية الثانية فيها زيادة وهي قال وزاد يعني رواية ابي عميس قال ثم ليقعد بعد ان شاء او ليذهب لحاجته. ثم ليقعد يعني باي بعد ما صلى ركعتين - 00:26:50ضَ
المسجد ان شاء ان يقعد في المسجد ان اراد القعود او ليذهب لحاجته هذا فيها فائدة ان تحية المسجد ليست مشروعة فقط للجلوس. بل تكون مشروعة للجلوس وللمرور فاذا جلس تأكدت. فهنا قال يقعد ان شاء ويذهب لحاجته. فعلى هذا - 00:27:30ضَ
هذا اذا دخل المسجد حياخذ حاجة وينطلق لا يجلس. هل يستحب له تحية المسجد او لا يستحب؟ هذا اللي قلت لكم هنا فيها فائدة. لان هناك من قال انها تستحب لمن اراد الجلوس. من لم يرد الجلوس لا تستحب - 00:28:00ضَ
فهذا الحديث فيه انه قال فليصلي ركعتين. ثم ليقعد بعد ان شاء او ليذهب لحاجته فاذا شرعت لشيئين للجلوس المرور من غير جلوس. وهذه فائدة نقف عند هذا حد عنده سعاد؟ سم - 00:28:20ضَ
هو الاصح اي نعم هو الاصح. حتى ولو اتيت قبل غروب الشمس بقليل. تصليها لانها تحية مسجد شرعت بهذا الشيء. هذه شرعت. وان صبر الانسان لا بأس. فان ابا بكر الصديق جاء قبل غروب الشمس فصلى الركعة - 00:29:00ضَ
لم ينتظر حتى تغرب الشمس. والله اعلم هذا محل خلاف والله. الوتر محل خلاف. ولا استطيع اجزم فيه. ما عندي فيه يجزم فيه. سم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ايه ما يحصل؟ ما صدر - 00:29:20ضَ
اتجوز بهما تجوز بهما يعني يخففهما لانه الان تعارض مع استماع الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهذا يصلي فقال تجوز بهما لاجل استماع الخطبة لان الاصل المقصود من من حضور الجمعة استماع الخطبة والصلاة. واجب - 00:29:50ضَ
لا بأس اذا يقف لا بأس. يباح. المستحب ما هو هو هذا قال بعض العلماء هذا يدل على الوجوب. مو الاذان الكلام في الخطبة. الاذان امره اهون. انا ما دخل مع الاذان الرجل - 00:30:10ضَ
دخل مع الخطبة ليست القضية في تعارض دخول المؤذن وكذا القضية في انه يباح له وان يصلي لكن لا يصلي صلاة متنفل يطيل ويا كذا ويترك الخطبة ما يجوز. لا ما يجوز - 00:30:30ضَ
صلي صلاة نبه عليها قال تجوز بها يعني ايش؟ المقصود تحية المسجد. وليس المقصود التنفل في في هذه الحالة اعطاء حق المسجد. لان الاصل المقصود استماع الخطبة. والله اعلم اي اذان؟ اذان الجمعة قصدك ولا غيره - 00:30:50ضَ
اي وقت؟ يعني دخلت المسجد صلي ركعتين لا لا تستمع الاذان الاصل انك تستمع الاذان وتردد معه ثم تصلي ما في تعارض. التعارض يحصل اذا دخل الجمعة مع الخطيب. مع الخطيب - 00:31:20ضَ
فيؤذن المؤذن هل يستمع للمؤذن؟ ام يصلي الركعتين؟ لاجل يستمع للخطبة؟ يعني صار فيه تعارض هذي محل خلاف بعض العلماء قال لا ان دخل والمؤذن يؤذن فانه ايش؟ يصلي الركعتين ويترك استماع الاذان لانه مستحب - 00:31:50ضَ
والترديد معهم اه يسمع الخطبة لانه واجب. لمن حضره. وهذا مذهب الحنابلة واخذ به الشيخ ابن عثيمين. فيهم العلماء من عكس قال لا. بل يستمع الاذان لان هذه السنة جاء وقتها الان. جاء وقتها الان - 00:32:10ضَ
تعامل الان في وقتها وممن اخذ بهذا القول الشيخ ابن باز. ثم اذا انتهى من هذا صلى وتجوز مثل ما امر النبي وسلم ذاك الرجل وهذا فيه قوة. والله اعلم. الثانية. الثاني. لان الان خوطب بمتابعة الاذان - 00:32:30ضَ
الان الاذان موجود والخطيب ساكت. صح؟ فصار مخاطب بمتابعة الاذان. فيأخذ بهذه السنية الخطيب بعد ما يتكلم الخطيب الان هو الرجل مطلوب منه تحية المسجد فيفعلها مأذون له شرعا. بامر النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجوز بهما - 00:32:50ضَ
صلي ركعتين وتجوز به. واجبة لكنها لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صلي ركعتين وتجوز بهما فهذا اذن اذن له ان يصلي ويقبل على صلاته بايجاز معذور له. شيخ - 00:33:10ضَ
الخطيب اذا رأى يخطئ احدا يخطئ ينبهه. لو ما صلى في عمره لا بأس لكن امره برفق برفق. ما كل الناس تقبل من الشخص مثل ما يقبلون من النبي عليه الصلاة والسلام. انت - 00:33:30ضَ
متى يأمر شخصا وتزجره وتقول صلي ركعتين او كذا يحرج امام الناس ولا يقبل منك هذا الكلام لكن لو يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه آآ حرج من النبي فان بعض الناس ينسى نفسه اذا صعد المنبر يظن انه في مقام النبي عليه الصلاة والسلام ينسى هذا غير صحيح. بل يلطف به. يقول السنة - 00:33:50ضَ
هكذا يعلم الناس اذا اتى الرجل المسجد كذا يستحب له هذا الامر وينبغي له والنبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فتهون عليه تقبل منه وتقبل من غيره. نعم. ذي المرة كنا في مجلس في في مسجد فكان فيه احد اهل العلم - 00:34:10ضَ
فدخل المسافرون دخلوا بعد ما الصلاة صلاة الظهر فصلوا اقاموا الصلاة وصلوا بدون سترة اخطأوا خالفوا السنة تركوا السترة. فانتبه لهم هذا فقال صلي على السترة بامر عنيف جدا زجر وهو معروف في حدته. فلما رأوا نظروا اليه باشمئزاز ونظر آآ وعاندوه وصلوا - 00:34:30ضَ
من الذي حملهم على هذا؟ الزجر الشديد مثل الاعرابي الذي قالوا له زجروه معروفة قال لا تزرموا ولا تزرموا ثم فلما بال في المسجد ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحما معنا احدا. اغضبوه ها - 00:35:00ضَ
اللطف طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الا انت استغفرك واتوب اليك الله اكبر نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:20ضَ