شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود (44) - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد - 00:00:00ضَ

محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. درسنا اليوم في سنن ابي داود في باب ما جاء في خروج النساء الى المسجد. بسم الله سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:20ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا وشيخنا وللحاضرين امين يا الله يقول الامام ابو داوود رحمه الله في كتاب السنن باب ما جاء في خروج النساء الى المسجد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو - 00:00:40ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. هذا الحديث اقرأه وما بعده كامل ما بعده ايضا حتى قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حمادي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر - 00:01:00ضَ

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا دماء الله مساجد الله. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا قال حدثني حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى - 00:01:30ضَ

لا تمنعوا نساءكم المساجد خير لكم. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال المجاهد قال قال عبد الله ابن عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء الى المساجد بالليل فقال ابن له والله لا اذن لهن فيتخذنه دار له. والله لا نأذن لهن. قال فسبه - 00:01:50ضَ

وقال وقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نملة لهن وتقول لا نأذن لهن هذا الباب في الاذن للنساء الى المساجد. والباب الذي يليه قال باب التشديد في ذلك. يعني هل يمنعن - 00:02:20ضَ

الباب الذي يليه في التشديد في ذلك والعمدة هو على هذا الباب الاول. فقوله باب ما باب او باب ما جاء في خروج النساء الى المسجد لم يصدر بحكم وانما احال على الاحاديث - 00:02:50ضَ

والاحاديث فيها النهي عن المنع. والاذن بالخروج وهل الخروج مطلق؟ في اي وقت او بالليل لانه استر لهن اورد الاحاديث المطلقة والمقيدة بالليل. واورد فيه حديث ابن حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة اولا بدأ بحديث ابي هريرة - 00:03:17ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. هذا المنع لا تمنعوا الله هذا النهي الاكثر على انه للتنزيه للكراهة - 00:03:57ضَ

والاماء جمع امة كما ان العبيد جمع عبد. والامة هو الرقيق من النساء. وايماء الله اي عبيد الله من النساء وفي هذا تنبيه في بعض الروايات لا تمنعوا نسائكم او لا تمنعوا النساء. لكن - 00:04:27ضَ

امير الظاهر انه التعبير بالنساء اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله او يكون روي بالمعنى ولذلك اخذ بعض العلماء من كلمة ايماء تنبيه على انها وان كانت عندكم اسير - 00:05:15ضَ

لانه قال فانهن عوان عندكم كما في الحديث استوصوا بالنساء خيرا فان انهن عوان عندكم اي اسيرات. فهي فالمرأة تحت ولاية الرجل وسلطته وقوامته. الرجال قوامون على النساء وهنا لما كان الخروج للعبادة فالاصل انها امة لله عبد - 00:05:45ضَ

لله. فحق الله مقدم على حق. الزوج. فعلى ذلك نبه بهذا اللفظ. اماء الله نبه بان العبودية لله. ولتكن سلطتكم عليهن بقدر. ولتكن سلطتكم عليهن بقدر كما نبه عز وجل في ذلك فان في قوله فان اطعنكم فلا تبغوا عليه - 00:06:25ضَ

ان سبيل ان الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليه كبيرا. تنبيه على قول كبير ان كان لكم علو وقوامة وسلطة عليهن فاعلموا ان العلو المطلق - 00:07:05ضَ

لله عز وجل. فهنا تنبيه بهذا الشيء تنبيه على انه حق لله وان العبودية لله فالسلطة والقوامة التي اعطيت لكم قيدوها قيدها. فلا تمنعوهن من المساجد بعض العلماء ابن عبد البر - 00:07:35ضَ

وغيره من العلماء اخذ من هذا ان كل بر وخير وطاعة ارادت المرأة الخروج له انها لا تمنع منه هذا ولذلك قال الخطابي وقد استدل بعض اهل العلم بعموم قوله عليه السلام لا تمنعوا اماء - 00:08:15ضَ

والله مساجد الله على انه ليس للزوج منع زوجته من الحج. لان المسجد الحرام الذي يخرج اليه الناس للحج والطواف اشهر المساجد واعظمها حرمة. فلا يجوز للزوج ان يمنعها من - 00:08:45ضَ

اليه لان المساجد كلها دونه وقصده واجب. قصده يعني حجه واجب. هذا من حيث اذا كان الخروج للواجب. لاداء الفرض نعم لا يمنعها زوجها لان حق الحج اذا توفرت الشروط وفرت الشروط واستطاعة السبيل - 00:09:05ضَ

لا يجوز له منعها. وان منعها فتخرج بدون اثمه. لان الله امرها واذن لها بالحج الزوج ليس له منعها. لان الحج واجب. وطاعة واجبة. فحق الله مقدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادوا الله وحق الله فالله - 00:09:35ضَ

الله احق بالوفاء. هذا من جهة. اما ان كان خروجها لغير الواجب لغير الواجب فلا الا اذا كانت في مكة فتخرج فهنا لا تعطل واجبا تخرج المسجد تصلي لانها في خروجها للحج بغير واجب. تعطيل لحق الزوج. لانها سفرها - 00:10:05ضَ

لان سفرها يعطل حق الزوج. اما في الفريظة الحج فهذا حق الله مقدم. حق الله مقدم. فهنا الحديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله يحمل على المعهود. على المساجد التي تخرج لانها قال وبيوتهن خير لهم - 00:10:45ضَ

كما في الرواية الاتية بيوتهن خير لهن هذا يدل على ان المقصود الصلاة الصلاة. فعلى هذا لا يعمم ان تخرج ارادة تقصد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم او مسجد الكعبة او كذا متى ما شاءت لا. في الفرظ نعم - 00:11:15ضَ

الفرض نعم. ثم قالوا ولكن ليخرجن وهن تفلات. التفلة هي غير المتطيبة. او اللاتي خرجت ظهرت ريحها لعدم الطيب. المقصود يعني ظهرت ريح بدنها لعدم الطيب. هذه وليخرجن وهن تفلات وكأن الامر اوسع من الطيب - 00:11:45ضَ

انما المقصود عدم التزين بتطييب رائحة ولا بطيب ثوب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج المرأة وهي متطيبة ولو للمسجد. في صحيح مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا - 00:12:25ضَ

الاخرة وفي رواية ايضا في صحيح مسلم انه قال اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا. فلا تمس طيبا هذا نهي عن شهود المتطيبة للمسجد. والنهي هنا اه فلا تمس طيبا نهي للتحريم - 00:12:55ضَ

وفي حديث ابن عمر الذي يليه يؤكد المعنى انه قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وفي حديث ابن عمر الثالث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن - 00:13:35ضَ

هو الحديث حديث ابن عمر جاء برواية لا تمنع اماء الله باصح سناب حماد ابن زيد عن ايوب السختيان السختياني عن نافع عن ابن وذلك خرجه اصحاب الصحيح البخاري ومسلم. ورواية لا تمنعوا نسائكم - 00:14:05ضَ

هذه الظاهر انها في المعنى. وان المقصود بالنساء هنا اقصد التعبير بنساء هو نفسه التعبير الاول اماء الله فرواها بالمعنى وهذا يدل على انه لما قال نسائكم يدل على العموم جميع النساء - 00:14:35ضَ

ولفظة الايماء سواء كنا نساء مزوجات او غير مزوجات او كن ايماء رقيقان. انه قال لا تمنعوا اماء الله. هذا فيه عموم وقوله نسائكم اي اللاتي تحت ولايتكم. من زوجات او موليات. لكن هذه فيها - 00:15:05ضَ

اطلاق ايضا اطلاق في الزمان سواء كنا في الليل او في النهار وجاء في رواية انه لا تمنعهن او اذا لهن بالليل كما في الرواية التي تأتي قال النووي رحمه الله النهي - 00:15:45ضَ

الذي في الحديث محمول على التنزيه. ليس على التحريم. فلو منعها كره له ذلك ولا يحرم كره له ذلك ولا يحرم. وان كان بعض العلماء قال بالتحريم وفي قوله وبيوتهن خير لهن يعني صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المسجد - 00:16:18ضَ

مع ان هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في في مسجد المدينة ومسجد المدينة نحن اعلم انه بالف صلاة. وعمم ذلك حتى في اللفظ ليشمل حتى المسجد الحرام وان كان المسجد الحرام على الصحيح انه يشمل كل الحرم. فظل المسجد الحرام يشمل كل الحرم. فصلاة - 00:16:50ضَ

في بيتها في الحرم بمئة الف صلاة. لكن في المدينة الفظل خاص في المسجد فقوله وصلاة وبيوتهن خير لهن من حيث آآ امن فتنة والسلامة من الاثم وكما قيل السلامة لا يعدلها شيء. ذهب ذهابهن - 00:17:20ضَ

المسجد لقصد الخير فضل الجماعة ومع ذلك وسلم قال بيوتهن خير لهن. بيوتهن خير لهم قال النووي رحمه الله ظاهر الحديث ان المرأة لا تمنع من المسجد لا تمنع لكن بشروط ثم عدها قال شروط ذكرها - 00:17:50ضَ

العلماء مأخوذة من الاحاديث. قال وهو ان لا تكون متطيبة ولا متزينة تطيب جاء في حديث النهي عن خروج المرأة المتطيبة حديث زينب امرأة ابن مسعود وكذا غير متزينة كما في حديث ابي هريرة - 00:18:30ضَ

وليخرجن تفلات. والتفلة هي التي غير متطيبة ولا متزينة قال ولا ذات خلاخيل. يسمع صوتها انه اذا لبسوا وقوله عز ولا يضربن بارجلهن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لانها كانت اذا خرجت - 00:19:00ضَ

في ارجلها خلخال له صوت فتضرب بالارض بالمشي فيسمع الصوت فيعرف انها تلبس برجلها ذهب او فضة هذه زينة وهذه لها اثر في انفس الرجال وفتنة ونهى الله ذلك ذلك حرمه. فكذلك اذا كانت لها خلاخل في ارجلها لا يجوز لها ان تخرج الى المسجد. لانها - 00:19:29ضَ

اه اذا كانت ذات صوت اما اذا كانت خلاخيل لا صوت لها. متى كيف لا صوت لها؟ الخلخال هو شيء يجعل في الرجل بعضه يكون اه ثابتا ولا فيه زوائد - 00:19:59ضَ

الصوت وبعضها يكون مضاعف اثنان في اليمنى واثنان في اليسرى فاذا حركت رجلها طلع الصوت يضرب بعضه ببعض كالجرس كالجنجل. وبعضه له شراشير. تصوت فاذا كان الخلخال الذي في رجلها لا يصوت ثابت فلا بأس. يقول ولا ثياب ولا - 00:20:19ضَ

ولا ذات ثياب فاخرة. لانها زينة لان الله قال يدنين عليهن من ثيابهن من جلابيبهم الجلباب تغطي من اعلى الى اسفل يغطي ثوبها. يغطي زينتها. مثل العباءة هذه. هذه العباءة هي الجلباب - 00:20:49ضَ

من اسفل الى اعلى اما اذا كان الثوب جميلا او فاتنا او شفافا او رقيقا او ضيقا هذا منهي عنه. كما في حديث اسامة بن زيد انهي عنه؟ فاذا خرجت للمسجد بثياب ضيقة - 00:21:19ضَ

مثل ما يسمونها عباءة الكتف. ظيقة كالثوب الظيق. تصلي هذا لا يجوز يقول ولا مختلطة بالرجال. لان وسلم امر باعتزال النساء وبان يتخذن حافات الطرق وان يجعل لهم ان باب خاص يخرجن منه من المسجد وان يكن في اخر المسجد وقال خير صفوف الرجال اولها - 00:21:39ضَ

وخير صفوف النساء اخرها البعد عن الرجال فقال شر صفوف الرجال اخرها وشر صفوف النساء اولها لانه قريب من الرجال وذاك قريب من النساء. كله لاجل ايش؟ النهي عن الاختلاط - 00:22:19ضَ

قال ولا شابة ونحوها مما يعتبر بها. شابة ونحو من النساء اللاتي يعتبر بهن تميل لهن يميل لهن الرجال. هذا المقصود. ثم قال وان لم لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة. لا يكون هناك اصحاب فتنة شباب - 00:22:39ضَ

اب او منافقون فعند ذلك يكره لها الخروج. واذا كره لها شرع له منعها زوجها او وليها. اما اذا كان هذه الشروط كلها متوفرة ابيح لها الخروج. واذا ابيح لها الخروج منع وليها من منعها - 00:23:09ضَ

لان في الحديث قال وليخرجن تفلات. دل على انها انه يعتبر هذه الشروط. وقوله وبيوتهن خير لهن. دل على انه لا لا فضيلة في خروجها. ان خروجها مهما كان فهو مباح - 00:23:39ضَ

مهما كان فهو مباح فاذا اختلت الشروط منعت بحسبها فمن الشروط ما تمنع منه منع التحريم ومنه ما هو منع كراهة. ومنه ما هو من باب اولى الفاكه تاج الدين الفاكهي في شرح العمدة الاحكام - 00:23:59ضَ

تكلمك على امن مفيدا وبعضه يشبه كلام النووي مأخوذ منه. يقول رحمه الله حديث نص في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الازواج اذا استأذنت نص في المنع. وينبغي ان يحمل عليه اذن السيد لامته - 00:24:29ضَ

لكن قيل ان النهي هنا نهي تنزيه لا تحريم. جعله النووي يقول نهي نهي تنزيه. ليس نهي تحريم. الفاكهة عكس القضية. قال قيل انه للتنزيه كأنه يضعف هذا القول وسيأتي ايضا في كلامه انه يميل الى التحريم. منع التحريم منع منعهن يحرم - 00:24:59ضَ

يقول وقد اشترط العلماء في خروج النساء شروطا قد يوجد اكثرها في الحديث الا تكون متطيبة ولا متزينة. بل تلبس ادنى ثيابها. لانه قال تفلات ولكن ليخرجن وهن تفلات. قال وان يكون ذلك في اطراف - 00:25:39ضَ

النهار يعني ليس في وسط النهر. اطراف النهار في الصبح كما في حديث عائشة كن نساء الانصار لا يعرفن من الغنس يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. يعني ايش في الصباح في في غلس الصبح وهو - 00:26:09ضَ

اذا بدأ الفجر يسيرا الظلمة اذا خالطها شيء من الفجر ما فيه سفرة ومع ذلك متلفعات بمروطهن ستتيرات اه كذلك الطرف الثاني من الغروب وما بعده. اخذه من قوله بالليل. ائذنوا للنساء في الى المساجد بالليل - 00:26:39ضَ

قال وفي كتاب مسلم لا تمنعوا النساء الخروج الى المساجد بالليل. يعني في صحيح مسلم ثم قال وان لا تكون ممن يفتتن بها. لانها ان كانت مما يفتتن بها يكره لها الخروج. لانها سببت فتنة - 00:27:19ضَ

ومنهي عن فتنة الناس. ومن هي عن فتنة المسلمين في مصلاتهم في صلاتهم. في شوارعهم وطرقاتهم فتمنع فعند ذلك وليها يمنعها يقول لا تخرجين. اما يفتتن بها بجمال او بجسمها فتنة او بلباسها لان من النساء من لا تخرج الا لابسا اللباس الجميل - 00:27:45ضَ

ولا تستطيع ان تلبس اللباس غير الجميل. فعند ذلك تمنع. يقول لها لا تلبسي. البسي لباسا يعني من ادنى الثياب فتقول لا. فاذا يمنعها. ثم قال والا تكون ذات خلخال - 00:28:15ضَ

من يسمع صوته مثل ما قال النووي وان تأخذ اطراف الطريق دون وسطه كي لا اختلط بالرجال والا يخاف في طريقها مفسدة. وينبغي ان يزاد يعني على ما ذكره العلماء - 00:28:35ضَ

وينبغي ان يزاد والا ترفع صوتها في غير ضرورة صدق رحم الله هل يدخل في عموم قوله تعالى ولا تخضع ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا نهي عن الخظوع بالقول. هو خفظه خفظ - 00:28:58ضَ

يؤثر في قلوب من يميل للنساء. وقلن قولا معروفا ثم قال وان لا يظهر منها ما يجب ستره. من بدنها. ساقها. قدمها وجهها الذي يجب ستره. ثم قال وبالجملة فمدار هذا كله على المعنى - 00:29:28ضَ

يعني من معنى الذي يقتضيه الشرع هنا اذن لهن بما يقتضيه الشرع. قال فما اقتضاه المعنى من المنع المعنى القياس على بقية اصول الشرع وقواعده وضوابطه وما اذنب هذا الماء هذا الذي يريد. معنى ان القياس على بقية احكام ما يجوز للمرأة الخروج. وبالجملة فمدار هذا كله - 00:29:58ضَ

وعلى المعنى فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث. وخصص به العموم هذا على قاعدة التخصيص بالقياس. هل يجوز التخصيص بالقياس ثم قال فان لم يكن لها زوج ولا سيد. بحث مسألة - 00:30:38ضَ

امرأة ليس لها زوج تستأذن منه ولا سيد تستأذن منه. لان هنا الحقوق للزوج والحقوق للسيد فهل تخرج قال فان لم يكن لها زوج ولا سيد فهل يجوز لها الخروج؟ عند اجتماع الشروط او لا - 00:31:07ضَ

كل الشروط متوفرة من التستر وعدم التطيب الى اخره التي مرت معنا. لكن ليس لها زوج يستحق الاستئذان وليس لها وليست عامة لها سيد يستحق الاستئذان. فاذا هي طليقة. بمعنى انها - 00:31:35ضَ

التصرف بالحدود. فهل تخرج بلا اذن؟ ثم قال وهل يحرم منعهن او لا؟ هل ابوها يمنعها؟ هل اخوها يمنعها؟ اذا كانت تريد الخروج هل يحرم؟ هنا بحث مسألتين. مسألة الحكم اشار قبل قليل انه قيل ان - 00:31:55ضَ

ما هو نهي تنزيه لا تحريم. ولم يجزم بانه تحريم او او تنزيه. الان عادوا بحثه من جديد. قال وهل يحرم منعهن مع توافر الشروط؟ او لا؟ الزوج يمنع زوجته بغير سبب. اما اذا كان قد احتاج اليها لا. والكلام ليس اذا احتاج اليها - 00:32:25ضَ

قد يحتاج الرجل مثلا الم يقل صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء هذا قال العلماء يلحق به كل ما تتوق النفس اليه ويشغل عن الصلاة - 00:32:55ضَ

مثل لو احتاج الى زوجته ان يطأ طاقة نفسه وغلبته الشهوة وقالت اقيمت الصلاة اريد الذهاب الى المسجد. هنا تعارض حق له يجب ان انتفي به. وهل يجب عليها الذهاب الى الجماعة - 00:33:15ضَ

النساء يجب عليهن حضور الجماعة. لا يجب في هذه الحالة يمنعها لحاجته. قال قل لها قدمي لي الطعام فاني جائع لا استطيع ان اكل. لا استطيع ان اذهب الى الصلاة. وقال تريد ان اذهب الى الصلاة واتيك بعد الصلاة - 00:33:45ضَ

لا ونتعارض شيء مريض تحتاج ان تمرضه الكلام ليس فيما يعارضه الكلام على الاصل. الحديث هذا على الاصل لا تمنعوهن على الاصل. اما اذا كان هناك عوارض سواء تخصه او تخصها هي. تخصه هو او تخصها هي. ما يخصها هذه الشروط التي ذكرها العلماء - 00:34:05ضَ

ما يخص حاجته هو حاجته هو. يقول هل يحرم منعهن او لا؟ قال لم اقف فيه على نص لاصحابنا. يعني المالكية لانه هو مالكي رحمه يعني لما حكى قبل قليل وقيل النهي هنا للتنزيه هذا الكلام النووي. والنووي يحكي اما - 00:34:35ضَ

كلام اصحابه الشافعية او كلام ما يقف عليه من العلماء من غيرهم وينسبه. لكن يقول اصحابنا المالكية لم اقف عليهم نهي انها تحريم او اه كراهة. وهل يحرم منعهن اولى كذلك كانه يقول لم اقف على كلام لهم آآ على التحريم الخروج ولا - 00:35:05ضَ

على ذات غير ذات الزوج والسيد هل تخرج او لا؟ وهل تمنع او لا؟ يقول اصحابنا لم اقف لهم على كذا ثم قال وفي بعض كتب الشافعية تحريم المنع وهو الظاهر - 00:35:35ضَ

الان رجع الى منعها. انه يكون المنع يكره النووي من الشافعية. والاصل ان النووي اذا حكى قولا ونسبه لاصحابه او سكت عنه انه في الاصل والغالب انه يحكي مذهب الشافعية الاصح عندهم والمشهور - 00:35:55ضَ

هنا يحكي عن بعظ كتبهم كتب الشافعية تحريم المنع. فاذا هناك قولان حتى عند الشافعية. حتى للتحريم لهم قول. ثم قال وهو الظاهر لانه يلزم من النهي عن آآ منعهن اباحة الخروج. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعهن معناته انه يجوز لهن - 00:36:27ضَ

خروج مباح. يباح خروجهن. فيقول لانه يلزم من النهي عن منعهن اباحة الخروج لهن. لانه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عنه. او لم ينهى رجال عن منعهن فعلى هذا القول الثاني - 00:36:57ضَ

وهو ما رجحه او استظهره الفاكهي رحمه الله انه ها؟ يحرم ان يمنعها. وان كان قول الاكثر على انه يكره ان يمنعها ثم قال وقد حمل بعضهم قول عائشة في الصحيح لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما احدث النساء بعده لمنعهن - 00:37:27ضَ

مساجد كما منعت نساء بني اسرائيل على هذا. حمل على هذا النهي. يعني لو وجد من النساء من هذه الشروط اخلت النساء بهذه الشروط التي مرت ذكرها حمل حديث عائشة عليه - 00:37:57ضَ

حمل حديث عائشة عليه. يقول يعني احداث حسن الملابس والزينة والطيب. وهذا ظاهر وهذا ظاهر لان عائشة كما سيأتينا في الباب الذي بعده باب التشديد في ذلك لما رأت ما احدث النساء - 00:38:17ضَ

من الطيب والزينة الخروج بالملابس الحسنة وعدم المبالغة لان الناس انفتحت وان كان هناك من قال قولا غير هذا قال ظهر منهن نوع من الفساد يعني الظهور بالتزين التعرض الى اشياء وهذا يستبعد ان يكون في الصدر الاول. هل يستبعد؟ على كل - 00:38:39ضَ

هذا كلامه رحمه الله. وقال من دقيق العيد في شرح العمدة ايضا قيل ان هذا ان هذا هذا ان في هذا الحديث ان في هذا الحديث دليلا على ان للرجل منع امرأته من الخروج - 00:39:09ضَ

الا باذنه مسألة اخرى غير قضية المسجد. استنبط من هذا الحديث انه لو ارادت تخرج من السوق ارادت ان تخرج الى الجيران ارادت ان تخرج الى اي شيء غير المسجد يجوز له ان يمنعها - 00:39:29ضَ

كيف اخذ هذا؟ اخذ من من آآ مفهوم اللقب في قوله ساجد قوله مساجد الله فاذا كان النبي قال لا تمنعه من المساجد مفهومة امنعوهن من غير المساجد. لكم ان تمنعوهن من غير المساجد. هذا يسمى مفهوم - 00:39:49ضَ

اللقب لقوله المساء مساجد الله لعله مفهوم لان من العلماء من قال مفهوم اللقب لا ليس له مفهوم لا نقول هنا له مفهوم لانه قيد فيه العلة. والاصل وجوب طاعة المرأة لزوجها. فهذا - 00:40:19ضَ

الاستدلال وجيه واخذ به الحنابلة وغيرهم قالوا لا تخرج الا باذنه وله ان يمنعها بل شدوا بذلك حين اوعد اوسع من ذلك. وقالوا له ان يمنعها ولو من زيارة والديه - 00:40:43ضَ

وطاعتهم مقدمة ولو من زيارة اقاربها. لكن قالوا يستحب له ان يأذن ويتأكد. لان لا يسبب قطيعة. لكن لو منعها فحق مقدم. حقه مقدم للقوامة التي له. وهذا الحديث يدل على انه - 00:41:03ضَ

لما كانوا يمنعون النساء اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على منعهن الا في المساجد. لم يقل لم يقره. اقرهم على المنع فيما سوى المساجد الحديث الذي بعده حديث مجاهد عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا - 00:41:29ضَ

المساجد بالليل فقال ابن له والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا والله لا نأذن لهن. قال فسبه وغضب وقال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا لهن تقول لا - 00:41:56ضَ

ااذن لهم هذا الحديث قيد الاطلاق في الاحاديث الاخرى لانه قال للنساء الى المساجد بالليل. يعني بالليل استر لهن. استر لهن من من نار رؤية الرجال وافتتانهم بهن وافتتانهم وافتتانهم بهن وافتتانهن بهن في الطرقات وفي المسجد - 00:42:16ضَ

لانه ظلمة. ولذلك قال العلماء طرفي النهار كما مر معنا. يعني الصبح المغرب والعشاء فعلى هذا تمنع في الليل يكون تمنع في غير الليل. مفهوم الحديث انه في صلاة النهار يمنعن - 00:42:46ضَ

لانه قيد هنا قال بالليل فمفهومه انه فيما سوى صلاة الليل لا تأذنوا له يعني شأنكم ان اذنتم فلكم ذلك. وان منعتم فلكم ذلك. فقال ابن له هذا الابن هو بلال - 00:43:12ضَ

ابن عبد الله ابن عمر على الصحيح كما رجحه ابن حجر واما رواية انه آآ ابنه الاخر يعني من حجر رجح انها يعني مضاعفة الضعيفة هذي الرواية ليس بمعنى الظعيف وانما يعني شاذ - 00:43:32ضَ

انه واقد ابن ابن عبد الله ابن عمر انما الاصح انه آآ بلال مع ان الروايتين في صحيح مسلم. رواية انه واقظ ابن عبد الله ابن عمر. واو بلال الارجح والاقوى انه بلال - 00:44:02ضَ

لانه جاء من روايته هو بلال ابن عبد الله ابن عمر انه فعل ذلك. وجاء من رواية سالم بن عبد الله بن عمر ان بلالا قال كذا وكذا. وان كان وجه ابن حجر في فتح الباري انه يمكن ان تكون - 00:44:22ضَ

تكررت القصة واستروح ذلك بعد ان آآ بعد ان رجح انه بلال بقوة الروايات قال ماذا قال بلال؟ قال والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا. الدغل اصله اصل الكلمة هي الاشجار الملتفة التي يستطيع الانسان ان يختفي وراءه ويخادع - 00:44:42ضَ

بعضها فاستعمل في الخداع والمخادعة. في المخادعة اه كأنه يقول يتخذن الخروج للمسجد حجة وهن ما يقصدن ذلك. يقصدن التفسح والتنزه او شيء اخر من الباطل. وهذا لشدة غيرته. وكأنه سمع ما قالت عائشة - 00:45:22ضَ

لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده لمنعهن المسجد فقوى ذلك ما في نفسه من فقال نمنعهم فهم ان نتغير الزمان آآ في يبيح له هذا الكلام. وانت اذا نظرت في آآ الواقع الذي قاله - 00:45:53ضَ

الواقع الذي قالته عائشة اخبارها ان انه لو رأى فعلهن هذا لمنعهن. والشروط التي ذكرها العلماء مما استنبطوها من الاحاديث انه يجوز المنع لكن ابن عمر رأى من ابنه جرأة على المعارضة للحديث. ولذلك سبه - 00:46:23ضَ

سبا شديدا يقول مجاهد فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. حتى جاء في بعض الروايات انه لعنه ثلاث مرات. رواية عند الطبراني. وهذا يدل على غضبه. وفي رواية - 00:46:51ضَ

عند احمد انه ما كلمه عبد الله حتى مات هجره. هجره في الله هجره لانه اعترض على الحديث. وذلك يقول فسبه وقال ااقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا لهن - 00:47:21ضَ

وتقول لا نأذن لهم يقول شيء عجيب. لو انه قال النساء تغيرن والنبي قال آآ كذا وقال كذا الشروط اللي ذكرها العلماء لكان الامر واسع. لكنه قال لا نمنعهم هنا هنا اطلق المنع بدون يعني آآ - 00:47:46ضَ

حكاية الى التقييد بالاحوال. تقييد بالاحوال. واضح؟ لانه لو قال النبي قال وليخرجن وهن تفلات هذا شرط. والان لا يخرجن وهن تفلات. يخرجنهن متطيبات متزينات متحسنات. فاذا لا ينطبق عليهن الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ايما امرأة خرجت شهدت معنا - 00:48:16ضَ

الاشياء الاخرة او فلا تمس طيبا وهؤلاء يتطيبن وهو النهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح. لكنه ما قالها قال بهذا الاسلوب فلذلك سبه وهجره. ولذلك اخذ العلماء من هذا انه يشرع - 00:48:46ضَ

هجران المعارض للسنن يشرع هجرانه ولا يقال هذا قطيعة وقطع ابنه وقطع اخاه لا معارظ هذا اعتراض ولكن ابن حجر رحمه الله لما اورد هذه الرواية فيفتح الباري رواية الامام احمد - 00:49:06ضَ

يقول وقع في رواية ابن ابي نجيح المجاهد عند احمد قال فما كلمه عبد الله حتى مات يقول هذا ان كان محفوظا يعني رواية ثابتة ها يحتمل ان يكون احدهما مات عقب هذه القصة فيسير. فلذلك ما - 00:49:30ضَ

كان هناك مدة طويلة يمكن ان يكون فيها تراجع. وتغير وتوبة او اعتذار او كذا انما مات بعدها بيسير فكان في فترة غضب الاب على هذه القضية وذكر الشارح فيما اخذه عن الفتح الباري - 00:49:50ضَ

يقول انما انكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث. شيء صريح ما تأول او او او اتى بالمسوغات قال واخذ من انكار عبد الله على ولده اديب معترض على السنن برأيه. اذا كان يعترض على السنن برأيه يؤدب. اخذ من هذا الحديث. وعلى العالم - 00:50:20ضَ

هوا يعني تأديب المعترض على العالم بهواه. يعترض على فتوى عالم بالهوى مجرد الهوى. ليس بدليل او باجتهاد مبني على الادلة هذا يؤدب. قال وتأديب الرجل ولده وان كان كبير - 00:50:50ضَ

اذا تكلم بما لا ينبغي له اذا كان الرجل ولده ولو كان كبيرا اذا كان تكلم بما لا ينبغي يؤدبه. وجواز التأديب بالهجران ثم ذكر قصة مهاجرة هاجر عبد الله له - 00:51:10ضَ

وله نظائر هذا له نظائر اما الباب الثاني باب التشديد في ذلك فهذا ان شاء الله في الدرس المقبل انه حل الاذان لكن خلاصة الامر كما ذكر العلماء انه آآ يكون بالشروط التي ذكروها - 00:51:38ضَ

لا يمنعن بهذه الشعور والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كبيرا السلام عليكم ورحمة الله - 00:52:03ضَ