شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الصلاة من سنن أبي داود (49) - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة ابي داود في باب من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة - 00:00:24ضَ
ومعنا الباب هذا يعني من صلى فريضة ثم اعادها اماما نافلة يؤم القوم في متنى وهم تنفل عليكم السلام وهي مسألة امامة المتنفل بالمفترضين وهل تصح هل تصح ام لا - 00:00:48ضَ
والمسألة من اصلها فيها خلاف بين العلماء لكن الدليل الذي اورده ابو داوود رحمه الله يدل لمذهب القائلين بالجواز يقول رحمة الله عليه حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة - 00:01:20ضَ
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد ابن عجلان قال حدثنا عبيد الله ابن مقسم عن جابر ابن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء - 00:01:43ضَ
ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبدالله يقول ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم يرجع - 00:02:00ضَ
سوف يؤم قومه هو رضي الله عنه كان على كان اماما لاهل قباء وكان حريصا على حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي بعد المغرب فيحظرها فاذا صلوا العشاء صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق الى قومه ينتظرونه - 00:02:23ضَ
فيصلي بهم فيصلي بهم هذا الحديث دليل لمذهب الشافعية جماعة من اهل العلم كالاوزاعي وهو جواز صلاة الامامة المتنفل بالمفترض والعكس من باب اولى وهو امامة المفترض بالمتنفل قال الخطابي في شرح هذا الحديث - 00:02:53ضَ
من معالم السنن قال فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لان صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الفريضة واذا كان قد صلى فريضة فصلاته بقومه نافلة - 00:03:31ضَ
يعني حتى ولو نواها فريضة اخرى لا تصير فريضة اخرى لان الفريضة حلت نزلت منزلة وسقطت فلا تعاد الفريضة الا لخلل فيها لا تعادل الفريضة الا اذا كانت باطلة ثم قال وفيه دليل على جواز اعادة صلاة في يوم مرتين - 00:03:52ضَ
اذا كان للاعادة سبب من الاسباب التي تعاد لها الصلاة يعني لو بطلت الصلاة مثلا هذا ان قلنا انها تعاد للبطلان لكن دعك من هذا لان ذاك امره واضح لكن ان كان العادة ليس لبطلانها - 00:04:19ضَ
فكيف يجيزها وهي وهي الاولى فريضة والثانية لا داعي لها الثانية نافلة ثانية نافذة تعاد نفس الصفة وعاد نفس الصفة لكنها تقع نافلة بدليل حديث الرجلين اللذين صلى في رحالهما ثم صليا في رحالهما ثم جو الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:41ضَ
مر معنا هذا لما من صلى في بيته فحظر المسجد جماعة الباب الذي مر فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بحجته فجاء فلما صلى الصبح والتفت فاذا برجلين لم يصليا فدعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما - 00:05:15ضَ
فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قالا صلينا في رحالنا قال اذا صليتم في رحالكم ثم حضرتما مسجد جماعة فصلوا فانها لكم نافلة هذا سبب من الاسباب التي تعاد لها - 00:05:40ضَ
الصلاة هذا مثله لكن الثانية هي النافلة وكذلك في حديث ابي ذر وغيره قال كيف بكم اذا كان عليكم ملاة يميتون الصلاة يؤخرون عن وقتها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا في بيوتكم - 00:06:01ضَ
واشهدوا معهم فاذا صلوا صلوا معهم فان فات الوقت او فاتت الصلاة كنتم قد احرزتم صلاتكم. يعني صليتوها في الوقت في البيت والا كانت لكم نافلة. يعني لو صليتم معهم في الوقت - 00:06:25ضَ
كانت لكم نافلة واذا فات الوقت صلاتكم قد احرزت في وقتها. هذا معنى الحديث فيه اعادة الصلاة لسبب من الاسباب وهكذا لكن بلا سبب لا تعاد لا يأتي شخص يصلي صلاة - 00:06:51ضَ
الظهر ثم يقول والله اعيده مرة ثانية اجر ويكن لي اجر الصلاة مرتين. ويستدل بحديث لك اجرك مرتين كيف ما هو الحديث حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا في حاجة - 00:07:16ضَ
ادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فتيمم وصليا ثم وجدوا الماء في الوقت فاحدهم توظأ واعاد الصلاة والاخر لم يعد الصلاة لانها صلاها على وجه صحيح. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يعد - 00:07:41ضَ
اصبت السنة وقال للذي اعاد لك اجرك مرتين يقول هذا دليله هذا فعله لسبب ليس لمجرد الاعادة بلا سبب سببه ايش انه وجد الماء فاجتهد وظن انه ان الصلاة تلك باطلة لوجود الماء في الوقت - 00:08:07ضَ
لان العلماء يقولون ان تيمم في الوقت اذا اذا دخل الوقت وليس معه ماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحة صلاته تلك صحيحة ولا يعيد - 00:08:32ضَ
ولاء ولا يعيد ولو اعاد لا تكون هي الفرظ تكون نافلة يكونون نافلة فهنا الرجل الذي اعاد قال النبي صلى الله عليه وسلم لك اجرك مرتين لماذا؟ لانه اجتهد وظن ان هذا هو مراد الله - 00:08:54ضَ
فبين انه خلاف السنة. لان تلك هي السنة لكن له اجره في اجتهاده وله اجر في فعل صلاة في وقت اباحتها نافلة فلماذا قال لك اجرك مرتين لان الاولى اداها في وقتها اداها صحيحة - 00:09:17ضَ
والثانية نافلة فله اجره واضح اما الاول فقد اصاب السوء. الشاهد من هذا ان ان الخطابي رحمه الله يقول فيه دليل على جواز اعادة صلاة في يوم مرتين اذا كان للعادة سبب من الاسباب. التي تعاد لها - 00:09:41ضَ
اما اذا كان بلا سبب فلا يجوز. لان هذا من البدع هذا من من البدع ومر معنا في هذا الكتاب الحديث الشرح فيه اما ان ان الله لا ينهى عن الربا ويقبله منكم - 00:10:03ضَ
لما جاء في رواية انهم قالوا يا رسول انعيدها لما صلوا ناموا عن صلاة الصبح في سفر ثم صلوها بعد طلوع الشمس فقالوا يا رسول الله انعيدها من الغد يعني نقضيها مرة اخرى قال ان الله لا ينهاكم عن الربا - 00:10:22ضَ
ويأخذه منكم الزيادة ان ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تكرار الصلاة بلا بلا سبب ثم يقول الخطاب رحمه الله واختلف الناس في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل هذه مسألتنا - 00:10:41ضَ
التي هي مسألة الباب اختلف الناس يعني العلماء. الناس يقصد العلماء قال مالك وهو مالك ابن انس رحمه الله اذا اختلفت نية الامام والمأموم في شيء من الصلاة لم يعتد الامام بما صلى - 00:11:06ضَ
معه واستأنف يعني اعاد استئناف من جديد لم يعتد المأموم. لم يعتد المأموم بما صلى معه واستأنف وكذا قال الزهري وربيعة. لمن مالك هنا اطلق اختلاف نية الامام والمأموم مطلقا - 00:11:25ضَ
سواء كان نافلة كان الامام متنفلا والامور مفترضا او بالعكس او بالعكس وجعل الامر لابد من توافق نية في كل في كلا الاحوال في كل الاحوال هذا القول الاول ثم قال وقال اصحاب الرأي عن الحنفية - 00:11:43ضَ
ان كان الامام متطوعا لم يجز او لم يجز من خلفه الفريضة معكم معكم الشرح انتم مكتوب عندكم لم يجزه بالهاء ولا لم يجزه الهاء بدونها ايه احذفوا الهاء هذي - 00:12:09ضَ
لان الامام متطوع ما تكون له فريضة والكلام على من خلف انه لم تجزهم الفريضة قال لم يجزي من خلفه الفريضة هذا يقولونه اذا كان الامام متطوعا نافلة مثل سورة - 00:12:31ضَ
حديث معاذ الذي معنا واذا كان الامام مفترضا وكان من خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة هذا مذهب اهل الرأي وهو مذهب الحنابل المشهور ومذهب الامام احمد المشهور عند اصحابه وان كان له قول اخر - 00:12:56ضَ
يوافق القول الشافعية بالجواز مطلقا واضح الحنفي واضح والحنابل انه لا يجوز امامة المتنفل بالمفترض والعكس يجوز يجوز للمفترض ان يؤم المتنفلين. نعم الحنفية ايه اذا قالوا الفقهاء اصحاب الرأي يقصدون الحنفية - 00:13:17ضَ
لكثرة الرأي في مسائلهم ما يقصدون الرأي الكلام اصحاب الكلام فباب الكلام الرأي في في العقائد هذا يسمونه اصحاب الكلام وقال الشافعي والاوزاعي واحمد هذي رواية عن الامام احمد قالوا صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة - 00:13:44ضَ
وهو قول عطاء وطاووس وغيرهم من اهل العلم ايضا هذا قول الشافعي وهذا هو الاصح هذا هو الاصح الذي تنصره الادلة وسيأتي تكملة هذا في كلام الخطابي لان كلام الخطابي في هذا الموضع مفيد جدا - 00:14:12ضَ
ومحرر يقول رحمه الله وقد زعم بعض من لم يرى ذلك جائزا ان صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وبقومه فريضة. لانهم ماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ حديث معاذ - 00:14:33ضَ
كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى قومه ويؤمه قالوا هذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم النافلة ينويها نافلة ثم يذهب الى قومه وينوي الفريضة - 00:14:50ضَ
وهذا من غرائب العلم ان رجلا يدع الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمصلحة له ووجب عليه الجماعة لحضورها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء من خرج بعد النداء فقد عصى ابا القاسم كما قال ابو هريرة - 00:15:05ضَ
ومن شهدها فقد وجبت عليه ومن سمع النداء فلم يجب لا صلاة له ثم يذهب لاجل ان يصلي بغيره ايهما اجر بل ايهما اوجب هذا يقولونه وهذا من العجائب وهذا ذكره الحنفية حتى ذكره الطحاوي وذكره في الجماعة وبعض الحنابلة ذكروه ايضا - 00:15:31ضَ
قال الخطابي وهذا فاسد هذا التأويل اذ لا يجوز على معاذ ان يدرك الفضل ان يدرك الفرظ وهو افظل مع النبي صلى الله عليه وسلم ها ان يدرك نعم قال لا يجوز اذ لا يجوز على معاذ ان يدرك الفرظ وهو افظل العمل - 00:15:59ضَ
مع افضل الخلق صلى الله عليه وسلم ويتركه ويضيع حظه منه. ويقنع من ذلك بالنفل الذي لا طائل فيه لا طائل فيه بالنسبة للفرظ والا كل نفل فيه فائدة صورت هذا الكلام - 00:16:23ضَ
هذا القول لا يمكن ان ان يكون لمعاذ واذا كان فالنبي سينهاه عنه ثم قال ويدل على فساد هذا التأويل قول الراوي جابر ها قال كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء - 00:16:43ضَ
وهي صلاة الفريضة هذا يقول الراوي يقول كان معاذ يصلي مع النبي وسلم العشاء. والعشاء هي الفريضة لم يصرح بانها نواها نفلا مكونة صرح انها العشاء اذا هي الفريظة وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذا في صحيح مسلم - 00:17:03ضَ
فكيف يصلي نافلة ويترك الفريضة وكيف تصح له النافلة؟ والعلماء يقولون اذا اقيمت الفريضة لا تصح ولا لا يجوز اقامة نافلة وان اقامها لا تصح اذا معاذ لم اذا قلنا انه يصليها نافلة لم يدرك لا فرض ولا ولا نفل لان النفل باطل - 00:17:25ضَ
قال فلم يكن معاذ يترك المكتوبة بعد ان شهدها وقد اقيمت وقد اثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه فقال افقهكم معاذ حديث اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ. هذا كلام الخطابي رحمة الله عليه. كلام واضح ومحقق - 00:17:52ضَ
ومما يؤيد هذا الكلام الذي يقوله الخطابي وان صلاة معاذ مع النبي وسلم كانت فريضة. هم رواية صححها ابن حجر فيفتح الباري رواها عبد الرزاق في مصنفه والامام الشافعي من حديث عمرو بن دينار عن جابر - 00:18:14ضَ
هذا الحديث نفسه وقال فيها هي له تطوع ولهم فريضة يقول ابن حجر وهو حديث صحيح يقول وهو حديث صحيح يقول جابر جابر او من بعده وهو حديث صحيح له بتطوع هكذا فهم الصحابة للامر - 00:18:43ضَ
هكذا يكون هذا الذي ينبغي هذا الذي ينبغي ولذلك ابن حجر اطال الكلام بفتح الباري على هذه المسألة ورد على اه كل تأويلات الذين تأولوا تأويلات بعيدة وقال اسلم الاجوبة هو التمسك بهذه الزيادة - 00:19:12ضَ
وايضا ذكر ابن حجر مما يقوي هذه هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم اما باصحابه هو صلى الله عليه وسلم نافلة وهو صلاته صلاته في الخوف لان صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على عدة صفات - 00:19:36ضَ
نحو ست صفات سادسة منها هو انه صلى جماعة ركعتين ثم صلى ثم ذهبوا ثم جاءت جماعة اخرى فصلى بهم ركعتين وهذا رواه ابو داوود وصححه ابن حجر فاتح الباري. من حديث ابي ابي بكرة - 00:20:00ضَ
وعند مسلم نحوه من حديث جابر فاذا كان صلى بالجماعة الاولى ركعتين نفس الفريضة ثم جاء الذهب ذهبت هذه الجماعة وجاءت الجماعة الثانية. الثانية الصلاة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. نفل انظر - 00:20:19ضَ
اذا يصح امامة المتنفل بالمفترض. صح امامة المتنفل هذا مما يؤيد هذا الاصل بما يؤيد هذا الاصل وهو الحمد لله واضح هذا بالنسبة للحديث للباب الاول باب باب باب امامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة يعني مع في غيرهم سواء صلاها في جماعة - 00:20:38ضَ
الصلاة صلاها منفردا عادته نافلة احد عنده سؤال عن هذا ولا ننتقل ردهم الاصل عندهم. اي اي رواية معليش ما استحضره الان ردهم على هذا الحديث ما استحضر الان لكنهم اصلوا اصل وهو انه لا يصح اختلاف نية الامام والمفترض نية الامام والمأموم - 00:21:04ضَ
هو ان الصلاة الصغرى لا تكون امامة للصلاة الكبرى يعني القائم بالصلاة كل هذا رأي لذلك سموا اهل الرأي في هذا الاساس ايه مشهور عن الحنابلة هذا يوافقهم فيه لكنه - 00:22:00ضَ
القول الثاني والرواية للامام احمد هو الموافقة قول الشافعي وهو الاصح طبعا هناك بعض الاثار هناك بعض الاثار لكنها لا تقوم مقابل ظواهر النصوص ثم قال باب الامام يصلي من قعود - 00:22:22ضَ
يعني يصلي وهو قاعد كما في بعض النسخ اذا صلى الامام قاعدا باب اذا صلى الامام قاعدا فكيف يصلي المأموم؟ هذا المقصود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:47ضَ
ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن صلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع - 00:23:08ضَ
ارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد في نسخة ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون الحديث الذي يليه قال حدثنا عثمان ابن ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الاعمش - 00:23:31ضَ
عن ابي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة ينفكت قدمه فاتيناه نعود فوجدناه في مشربة لعائشة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا - 00:23:52ضَ
فلما قمنا خلفه فسكت قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة اخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فاشار الينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا واذا صلى الامام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل - 00:24:13ضَ
اهل فارس بعظمائها ثم ذكر حديث ابي هريرة قال حدثنا سليمان بن حرب ومسلم ومسلم بن ابراهيم المعنى عن وهب عن وهيب عن مصعب عن مصعب ابن محمد عن ابي صالح عن ابي هريرة - 00:24:39ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد - 00:24:59ضَ
قال مسلم ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى اذا فصلوا قعودا اجمعون. قال ابو داوود اللهم ربنا لك الحمد افهمني بعض اصحابنا عن سليمان - 00:25:17ضَ
قال حدثنا محمد ابن ادم المصيصي قال اخبرنا او حدثنا ابو خالد عن ابن العجلان عن زيد ابن اسلم عن ابي هريرة عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به بهذا الخبر زاد واذا - 00:25:38ضَ
قرأ فانصتوا قال ابو داوود وهذه الزيادة واذا قرأ فانصت ليست بمحفوظة الوهم عندنا من ابي خالد قال حدثنا القانبي عن مالك عن ابن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى رسول الله صلى - 00:25:59ضَ
الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا - 00:26:20ضَ
قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ويزيد ابن خالد ابن مهب المعنى ان الليث حدثهم عن ابي الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر رضي الله عنه يكبر - 00:26:37ضَ
ليسمع الناس تكبيره ثم ساق الحديث قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا زيد يعني ابن عن محمد ابن صالح قال حدثني حصين من ولد سعد ابن معاذ عن اسيد ابن حضير انه كان يقوم قومه انه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:26:52ضَ
يا رسول الله في نسخة فقالوا يا رسول الله ان امامنا مريظ. وقال اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا قال ابو داوود وهذا الحديث ليس بمتصل. هذه الاحاديث بمعنى واحد متقاربة - 00:27:18ضَ
اه يجمعها هذا الباب باب اذا صلى الامام قاعدا هذا الحديث الاول حديث آآ خلاصة المسألة اذا صلى الامام قاعدا هل هل يجوز ان يصلي الامام قاعدا؟ والمأمومون يصلون قعودا وراءه او قياما - 00:27:36ضَ
العلماء اقوال منهم من قال لا يجوز ان يصلي قاعدا بل اذا مرض يقدم غيره ماذا اقول الامام مالك ومنهم من قال يصلي قاعدا لعذر يعارظ ويصلون خلفه قياما وجوبا هذا قول الشافعي - 00:28:03ضَ
ومنهم من قال يصلي قاعدا لعذر عارض. ما هو بعذر دائم. كلهم كلامهم في العذر العارظ ويصلون وراءه جلوسا وان قاموا فلا بأس وان عرض له المرض اثناء الصلاة جلس وبقوا قياما. وهذا قول الامام احمد - 00:28:30ضَ
خلاصة الاقوال هذه وهو القول الاخير ارجح لان فيه جمع بين الادلة لكننا سنذكر الكلام اه كلام اه اهل اه العلم حول هذا الحديث هذه الاحاديث ثم آآ نلخص المسألة بادلتها - 00:28:57ضَ
قوله حديث انس يقول اه ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فصرع عنه صرع اي سقط صيغة المجهود وفي رواية جابر فصرعه يعني اسقطه الصرع هو الطرح والالقاء - 00:29:20ضَ
فهنا يقول فجحش شقه الايمن يعني جانبه الايمن جحش في ضم الجيم وكسر الحاء والجحش هو الخدش وهل هذا الخدش يكون عذرا للصلاة لترك الجماعة وللصلاة جالسا واذا هو خدش - 00:29:42ضَ
في بعض الروايات حديث جابر الذي معنا وهو يشبه هذا الحديث لو نظرتم في حديث جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة. فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه - 00:30:13ضَ
هو ان القصة متشابهة ولذلك قال العراقي رحمة الله عليه زين الدين لما كتابه على شرح الترمذي اكمل شرح بن سيد الناس في النفع الشذي يقول هذه هذه الرواية لا تنافي التي قبلها - 00:30:30ضَ
اذ لا مانع من حصول خدش في الجلد وفك القدم معا ثم قال ويحتمل انهما واقعتان. قضيتان لكن الظاهر الاول وسلم ما كان يتهاون بامر الجماعة والقيام للصلاة الا لامر لا يشق عليه ذلك - 00:30:54ضَ
بامر يشق عليه ذلك هذا هو الاصل الا اذا كان الخدش والجحش وفي هذا يكون مؤلما اذا قام وجلس لانه قد يكون الجرح يسكن مع السكون اذا كان مثلا جالسا لكن اذا كان يقوم ويقعد - 00:31:22ضَ
يؤلم فهذا يكون عذرا لانه يؤلم مع الحركة آآ وردت احاديث فيها ان النبي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وهو جالس وهم قيام لما مرض في اخر ايامه قبل موته صلى الله عليه وسلم فخرج الى المسجد وهم صفوف خلف ابي بكر فجاء وجلس - 00:31:42ضَ
الى بجوار ابي بكر قام مقامه وعن يمينه عن يميني ابو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عن يساره اماما كان يكبر ويتبعه ابو بكر يكبر بتكبيره - 00:32:16ضَ
وابو بكر وابو بكر قائم والناس قيام هذا الحديث لم يرده ابو داوود وهو دليل الشافعية والمالكية تعجب الخطابي رحمه الله من هذا الصنيع وقال في معالم السنن على سنن ابي داوود - 00:32:35ضَ
قال ذكر ابو داوود هذا الحديث من رواية جابر وابي هريرة وعائشة ولم يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام. وهو اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:02ضَ
لان ذاك في مرض الموت قال ومن عادة ابي داوود واحفظوا هذه القاعدة تفيدكم هذه في معرفة منهج ابي داوود في الترتيب ومن عادة ابي داوود فيما انشأه من ابواب من ابواب هذا الكتاب ان يذكر الحديث في بابه - 00:33:23ضَ
ويذكر الحديث الذي يعارضه في باب اخر على اثره هذا منهج ابي داوود يذكر الحديث في باب يناسبه ثم يذكر بابا يعارضه اذا كان الحديث له مفهوم اخر لكن هذا ليس دائما لانه هذا الحديث في نظره لا يعارظ - 00:33:45ضَ
لا يحارب حديث عائشة الذي في اخر مرضه كما قال الامام احمد لا تعارض بينهما وانما لهذا مفهوم ولهذا مفهوم سنذكره ان شاء الله تعالى ثم يقول الخطابين ولم اجده في شيء من النسخ - 00:34:09ضَ
يعني حديث عائشة فلست ادري كيف اغفل ذكر هذه القصة وهي من امهات السنن واليه ذهب اكثر الفقهاء ونحن نذكره لتحصل فائدة لتحصل فائدة ويحفظ على الكتاب رسمه وعادته ثم ذكر الخطاب باسناده عن عائشة - 00:34:26ضَ
حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام وفي اخر الحديث قالت فاقامه في مقامه. وجعله عن يمينه فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر بالناس. فجعل ابو بكر - 00:34:53ضَ
يكبر بتكبيره والناس يكبرون بتكبير ابي بكر وهذا الحديث في الصحيح في صحيح البخاري ثم قال الخطابي معلقا وفي اقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر عن يمينه - 00:35:12ضَ
وهو مقام المأموم وفي تكبيره بالناس وتكبير ابي بكر بتكبيره بيان واضح ان الامام في هذه الصلاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى قاعدا والناس من خلفه قيام - 00:35:30ضَ
هي اخر صلاة صلاها بالناس فدل على ان حديث انس وجابر منسوخ ذهب الى النسخ ذهب ايه؟ الى ان نسك وهو قول الشافعي رحمه الله ومالك وغيره ثم قال ويزيد ما قلناه روحا - 00:35:48ضَ
ما رواه ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر - 00:36:08ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي به. والناس يقتدون بابي بكر قال حدثنا به حدثونا به عن يحيى بن محمد بن صاعد قال اخبرنا مسدد قال اخبرنا ابن معاوية هذا اسناد الخطاب الى - 00:36:23ضَ
الى هذا الحديث. ثم قال الخطابي والقياس يشهد لهذا القول القيام ان انه يجب القيام والحديث الاول منسوخ القياس يشهد لهذا القوم قول لان الامام لا لان الامام لا يسقط عن القوم شيئا من اركان الصلاة مع القدرة عليه - 00:36:43ضَ
هذا غريب يعني الا يقولون انها تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم بقراءة الامام يعني اسقط ركنا من اركان الصلاة يقول الا ترى انه لا يحيل الركوع والسجود الى الايماء؟ يعني اذا صلى جالسا وهو يومئ - 00:37:07ضَ
لا يومئون يركعون ويسجدون لانهم قادرون على الركوع والسجود فكيف فلم يسقط عنهم بسقوطه عن الامام لعجزه هذا نظر الى هذا قال وكذلك لا يحيل القيام الى القعود لا يحولهم من يجب عليهم القيام الى ان يصلوا جلوسا - 00:37:29ضَ
لكن هذا قياس مخروم لانه فاسد الاعتبار من حيث مصادمة النص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السابق وايضا مخروم بايش بركن من اركان الصلاة وهو الفاتحة ان الامام يتحملها عن المأموم - 00:37:56ضَ
ثم قال والى هذا ذهب سفيان الثوري واصحاب الرأي والشافعي وابو ثور. قالوا انه ايش؟ هذا الحديث منسوخ ويجب القيام ولو صلى الامام جالسا ثم قال وقال مالك بن انس لا ينبغي لاحد ان يؤم الناس قاعدا اصلا ما يصح يتقدم في الناس - 00:38:15ضَ
وهو قاعد ولم يفرق بين امام الحي الراتب الذي عرظ له الجلوس ويزول وبين غيره. الجميع عنده سواء بينما العلماء يفرقون يقصد غيره من العلماء يفرقون بين الامام الحي الراتب لمرض عارض يصح ان يصلي جالسا - 00:38:38ضَ
يصح ان يصلي جالسا لكن المأمومين يصلون خلفه قياما على قول الشافعي او جلوسا على قول احمد اما من كان عاجزا وهو غير الامام آآ الراتب في مسجده او الامام الراتب اصابته زمانه فاصبح ما يستطيع القيام يعزل عن - 00:39:09ضَ
عن الامامة بسبب انه دام منه الاخلال بركن هو القيام ثم يقول الخطاب رحمه وذهب احمد بن حنبل واسحاق بن رأهوية ونفر من اهل الحديث الى خبر انس وهو انه يصلي جالسا وهم - 00:39:33ضَ
جلوس قال فان الامام اذا صلى قاعدا صلوا من خلفه قعودا. وزعم بعض اهل الحديث ان الروايات اختلفت في هذا روى الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما - 00:39:57ضَ
وروى شقيق عنها ان الامام كان ابو بكر في في الحديث الثاني الذي استدل به الشافعية فلم يجز ان يترك له حديث انس وجابر كأنهم يقولون انه آآ فيه مخالفة - 00:40:11ضَ
واختلاف فيكون يحكم اضطرابه نكارته الاختلاف من الرواة يوجب ان يكون فيه خلل في الحفظ في من من روى والمخالفة لغيره من الروايات يوجب ان يكون شاذا واذا حكمنا باظطرابه مع مخالفته فيكون حديثا شاذا او منكرا - 00:40:29ضَ
هذا يقول زعمه بعض اهل الحديث قال ويشبه ان يكون ابو داوود انما ترك ذكره لاجل هذه العلة وهي المخالفة والاختلاف اجتماع الاضطراب فيه المخالفة لغيره فيكون غير محفوظ. غير محفوظ - 00:41:02ضَ
ثم قال وفي الحديث من الفقه انه يجوز الصلاة بامامين احدهما بعد الاخر يتناوبون يعني والصلاة قائمة من غير حدث حدث يحدث بالامام الاول اما اذا حدث به شيء سقط او سبقه الحدث - 00:41:27ضَ
او رعف او غير ذلك هذا امره يعني واضح لكن بلا سبب تقدم هذا ويرجع هذا الا لفضيلة من يقدم او احقيته هنا يقول يصح يجوز الصلاة بامامين احدهما بعد الاخر من غير حدث يحدث او بالامام الاول. وهذا صحيح - 00:41:51ضَ
وفيه دليل على جواز تقدم بعض صلاة المأموم على بعض على بعض صلاة الامام. هو تكلم عن حديث ابي بكر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة صلاتي بهم وبعد ما ام بهم ابو بكر بعظ جزءا من الصلاة - 00:42:19ضَ
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصفق الناس فيه وكان ابو بكر اذا لا يلتفت فلما اكثروا عليه التفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك فمكث ورفع يديه - 00:42:36ضَ
ثم تقدم النبي وسلم فوقف عن يساره وابو بكر عن يمينه وجلس صلى الله عليه وسلم فكان هو الامام تحول ابو بكر واكرم الى مأموم. والنبي صلى الله عليه وسلم الى امام - 00:42:57ضَ
من هذا آآ يدل على جوائز تقدم بعظ صلاة المأموم على بعظ صلاة الامام وهذا يحصل لو انك اتيت متأخرا عن الامام بركعة وجاء عن يسارك واحد متأخر عن الامام بركعتين - 00:43:11ضَ
ثم لما سلم الامام وقمتم هل يجوز ان تهتم بصاحبك يجوز لظاهر الادلة هذه مع انهم هناك من يقول لا يجوز. لكن نحن نقول على ظاهر الادلة. الان اين هم الامام - 00:43:40ضَ
اين محل الامام من المأموم؟ يساره والمأموم يمينا. هذه الصورة اللي حصلت. لكن الامام صار باقي له كم ركعتان والمأموم بقي له ركعة واحدة. فصار المأموم سبق الامام بركعة وعلى هذا يجوز - 00:43:56ضَ
اخذا من هذا الحديث هذا الحديث استفاد منه العلماء فوائد كثيرة جدا هذه المسألة خلاصتها اه ذكرها صاحب الزاد وشرحه العلماء ذكروها في كتب الفقهاء لكن نذكر لكم شيئا في مما ذكره الاصحاب - 00:44:19ضَ
يقول ولا تصح في شرح الزاد. يقول ولا تصح امامة عاجز عن ركوع او سجود او قعود الا بمثله او قيام واضح؟ لا تصح امامة عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا بمثله - 00:44:46ضَ
الا ولا تصح امامة العاجز عن القيام لقادر عليه يعني يستطيع ان يقوم لكن لا يقول الا امام الحي الراتب بمسجد المرجو زوال علته المعنى والا فلا. يعني امام الحي استثني من هذه المسألة - 00:45:09ضَ
عاجز عن قيام او سجود او قعود ماذا قالوا لا يجوز الا بمثل هذا اطلقوا الكلام امام الحي او غير امام الحي او امام ما يصح. الا بمثله لا يستطيعون ان يقوموا اه ان يستطيعون ان يسجدوا او ان يركعوا او ان يجلسوا - 00:45:43ضَ
اما مسألة القيام فهي التي قالوا الا ولا يصح اه امامتي العاجز عن القيام الا امام الحي استثنوا فقط امام الحي لكن ما شرطه؟ قالوا الا امام الحيض الراتب بمسجد - 00:46:07ضَ
المرجو زوال علته. كم شرط ان يكون امام الجماعة وان يكون راتبا. راتب يعني ثابت ليس معنا له راتب. بل قد يكون بالمجاني المقصود انه هو الامام الراتب اذ رتبوه لمسجدهم. الشرط الاول ان يكون امام - 00:46:29ضَ
الحي الجماعة ان يكون راتبا ان يكون بمسجد فلو كان بغير مسجد له الثالث ان يرجى زوال علته لا دائم اذا حصل له شلل خلاص او زمانه اخذله لا يرجى زوالها - 00:46:50ضَ
لئلا لماذا هذا؟ اشترطوا هذه الشروط؟ قالوا لئلا يفضي الى ترك القيام على الدوام ويصلون وراءه جلوسا ندبا. ما حكم صلاة المأمومين خلف الامام الجالس قال يصلون وراءه جلوسا ندبا - 00:47:14ضَ
يعني يندب لهم ان يصلوا جلوسا ولو قاموا يجوز يجوز لانهم قالوا يصلون ندبا يعني استحبابا ان يصلوا جلوسا ثم قال ولو كانوا قادرين على القيام يصلون جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام. ها - 00:47:40ضَ
خلها لا تفكر بها. لا تفكر حنا في مسألة يا من ينتهي منها ثم نعود الى مسألتك لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما - 00:48:04ضَ
اشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون الحديث الذي معنا. حديث عائشة الذي معنا. ليس حديثها الاخر - 00:48:25ضَ
قال صاحب الرؤوف فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل صاحب الزاد والروض يقولون فان ابتدأ بهم الصلاة قائما لما ثم اعتل حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس ماذا يفعلون؟ قال اتموا خلفه قياما وجوبا - 00:48:40ضَ
لا يجلسوا استدلوا بهذا بحديث ها عايش الاخر قال لانه صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى قاعدا. وصلى ابو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه حديث عائشة وكان ابو بكر قد ابتدأ بهم قائما - 00:49:07ضَ
كما اجاب به الامام احمد الامام احمد لما قال جمع بين حديقة حديث عائشة الذي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بهم جالس وهم قيام وبين حديثها الاخر الذي يقول جاءوا في بيته وصلوا وراءه جلوسا امرهم بالجلوس - 00:49:34ضَ
وحديث ابي هريرة وحديث جابر وحديث انس كيف جمع بينهم الانكر من قال عن نسخ مع ان الذي قال بالنسخ شيخه الشافعي قال بالنسخ شيخ شيخه مالك والناس لكن قال النسخ لا. لان القاعدة عند العلماء النسخ لا يمكن المصير اليه الا بشرطين - 00:50:00ضَ
الشرط الاول معرفة التاريخ وهذا موجودة. والشرط الثاني تعذر الجمع بين ان الصين امكن حمل احدهما على العموم والاخر على الخصوص. او احدهما لقضية عين والاخر للعموم. او احدهما آآ - 00:50:22ضَ
المطلق والاخر مقيد الى اخر وجه الوجوه الكثيرة التي جمعوا بينها ابلغها بعض العلماء الى مئة وجه ويبحثون عن الفقهاء الاصوليون في باب التعارض والترجيح فاذا كل هذه الوجوه المحتملة الممكنة تعذرت يلجأ الى النسخ. لان الاصل الاحكام الاصل في الادلة - 00:50:45ضَ
الاحكام وانها نزلت ليش؟ للبيان. فلا تعطل بادنى اشتباه فماذا فقال لي قال الامام احمد كيف جمع بينهما؟ قال حديث ابي هريرة وعائشة الاخر الذي معنا في الباب حديث جابر وحديث انس انما صلى بهم لانه ابتدأ بهم الصلاة - 00:51:09ضَ
قاعدا فامرهم ان يبتدأوا الصلاة معه قعودا ولما ولماذا قالوا الاستحباب اذا؟ ايضا لماذا قالوا بالاستحباب هنا ايضا امر قالوا بالاستحباب لانهم في حديث جابر الذي معنا قال دخلنا على رسول اتيناه فتيناه نعود فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا اي يتنفل جالسا - 00:51:40ضَ
فقمنا خلفه فسكت عنا سكوته عن الصلاة الاولى وهم قيام ثم اتيناه مرة اخرى نعود فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فاشار الينا وقعدنا دل على انه لو صلوا قياما لا بأس - 00:52:09ضَ
لكنهم امرهم بالجلوس ثم امرهم في حديث ابي هريرة بالجلوس وحمرهم في حديث انس بالجلوس وفي حديث عائشة بالجلوس فاذا الجلوس افضل والقيام مباح بدليل هذا الحديث والحديث الاخر اما حديث عائشة الذي انه صلى بهم ابو بكر قائما والنبي جالس وهم قيام قال ان العلة طرأت اثناء - 00:52:29ضَ
الصلاة لان ابا بكر هو الامام الاول وكان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصار الامام صار هو الامام فاكمل تلك الامامة وصار الامام الان - 00:52:59ضَ
جلس صلى جالسا لما كبر بهم صلى جلس صار الامام عرظ له شيء في الصلاة. فالان يجب عليهم القيام. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك القيام هذا قول الامام احمد ولو قيل بانه يجوز لهم الجلوس ويجوز لهم القيام او الافضل لهم القيام لما بعد - 00:53:18ضَ
لانهم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دلالة فعل مع ما معنا من الاصل من القيء من الاحاديث الاخرى التي اباحت القيام وارشدت الى الجلوس الحديث الذي مع الاولى فلما قاموا معه في في اول الامر سكت. ثم لما صلى مرة ثانية امرهم بالجلوس - 00:53:42ضَ
امرهم بالجلوس وارشد وعلل بشيء غير مقصود. ما هو الشيء غير مقصود؟ قال ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها الروم والملوك يقصد انهم يقومون على رؤوس الملوك. تعظيما لهم واذا قام قاموا واذا جلس جلسوا - 00:54:07ضَ
هذا تعظيم الملوك لكن هل الناس هل الصحابة قاموا للنبي صلى الله عليه وسلم قياما تعظيما له ام لاجل سنة الصلاة سنة الصلاة فقيامهم ليس لاجله مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة. فالنهي هنا ليس لامر في الصلاة حتى نقول للتحريم - 00:54:33ضَ
لامر في امر خارج كرهه النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت الكراهة فسقط وجوب القيام لاجل هذه الكراهة فلا يدل على التحريم. ولا يدل على التحريم لانه ليس نهيا عن فعل جزء من الصلاة - 00:54:53ضَ
انما علل بشيء يكره شيء يكره خارج عن الصلاة علل بشيء يكره خارج عن الصلاة فلما جاز الجلوس لجلوس الامام اذا صار هو الافضل. وكره القيام لكن اذا قام فلا بأس - 00:55:14ضَ
اذا قام فلا بأس في حديث جابر يقول فصرعه يعني الفرس اسقطه على جذم نخلة الجزم بكسر الجيم وسكون الذال اصل الشيء الجزم اصل الشين اصل النخلة قال فانفكت قدمه انفك الخلع - 00:55:37ضَ
حصل له خلع لا يستطيع الذهاب الى المسجد لا يستطيع القيام فكان يصلي جالسا قال فوجدناه في مشربة مشربة هكذا تنطق بضم الراء آآ يقول في الشرح وهي الغرفة وقيل كالخزانة فيها الطعام والشراب ولهذا سميت مشروبات - 00:56:07ضَ
يعني تجعل فيها ما يشرب من طعام او شراب في غرفة صغيرة في البيت كمستودع فلما صلوا وراءه قال لا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها. يعني الملوك وفي رواية عند مسلم انه قال ان كنتم انفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا - 00:56:37ضَ
اذا النهي هنا لغيره نهي لغيره خارج عن الصلاة فلذلك حمل على الكراهة الحديث الثاني حديث ابي هريرة انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر الى اخره - 00:57:05ضَ
ورده المصنف الى قوله فاذا صلى آآ قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. هذي كلها اوامر تدل على استحباب الجلوس استحباب الجلوس اذا صلى قاعدا هنا جملة قال المؤلف ابو داوود يقول اللهم ربنا ولك الحمد افهمني بعض اصحابنا عن سليمان. هذا من احتياطه واتقانه يبين انه لم - 00:57:33ضَ
وانما قال ماذا قال؟ فقالوا قال كذا وكذا فاخذها منهم وهم ثقات عنده فقيداه. وهذا من دقة العلماء انه لا يتشبع بما لم ينل. الحديث الثاني حديث زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما - 00:58:06ضَ
وان لم يؤتم الامام ليؤتم به فيه زيادة يقول بهذا الخبر زاد واذا قرأ فانصتوا قال ابو داوود هذه الزيادة واذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة. الوهم عندنا من ابي هريرة. عفوا من ابي خالد. ابو خالد الذي يرويه عن ابن عجلان عن زيد - 00:58:28ضَ
هذه الزيادة فاذا قرأ فانصتوا يقول وهم فيها وهي ما فيها ابو خالد لكن هذا التوهيم اعترضه المنذر رحمه الله في مختصره وتبعه عليه صاحب شرح العود المعبود وبين انها - 00:58:48ضَ
ان ابا خالد من الثقات وانه لم ينفرد بهذه الزيادة بل توبع ويشهد له حديث ابي موسى عند مسلم وفيه هذه الزيادة وان كان حتى حديث ابي موسى آآ من اعترض عليه كالدار قطني وغيره الا انهم - 00:59:15ضَ
كان مسلم يقوي هذه الزيادة واذا قرأ فانصتوا فهي زيادة مخرجة في الصحيح من حديث ابي موسى و هنا لكن هنا اعلها المصنف ولذلك حكى ابو اسحاق الراوي عن مسلم آآ الجلودي حكى - 00:59:39ضَ
عن انه اعترض على مسلم اثناء الرواية والتحديث في صحيحه اعترض عليه احد العلماء فيقول ابو اسحاق قال ابو بكر ابن اخت ابي النصر في هذا الحديث طعن او طعن فيه. قال في هذا الحديث طعن فيه - 01:00:03ضَ
انه زيادة يعني حديث ابي موسى واذا قرأ فانصتوا قال مسلم يزيد احفظ من سليمان فقال له ابو بكر في حديث ابي ابي هريرة الذي معنا هذا هو صحيح يعني قوله فاذا قرأ فانصتوا فقال مسلم هو عندي صحيح - 01:00:23ضَ
فقال اذا لم تضعه ها هنا؟ ما دام صحيح لماذا لم تخرجه قال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. انما وضعته ها هنا ما اجتمعوا عليه هذه الحديث صححه مسلم ولو لم يولده للخلاف الذي حصل الذي حصل فيه - 01:00:43ضَ
نعم ليست زيادة مؤثرة عندنا. لان ما لها علاقة في الرواية لكنها زيادة في الحديث فتكلموا عليه الحكم هذا يستدل بها هم الذي استدلوا بهذا. الله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد - 01:01:07ضَ
الله اكبر - 01:01:37ضَ