شرح كتاب الصلاة من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي

شرح كتاب الصلاة من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي المالكي | الدرس "13" | الشيخ د. مصطفى مخدوم

مصطفى مخدوم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمنا الله واياه تتمة للباب التاسع في القيام فروع خمسة الاول من انتقل عن هيئة وهو قادر عليها اعاد ابد الثاني اذا جلس بدلا من القيام - 00:00:00ضَ

في المشهور وقيل كجلوس التشهد وقال الشافعي رحمه الله كالمحتبي الثالث من به مرض لا لا يبرأ الاضطجاع صلى مضطجعا واختلف في قادح الماء من عينه الرابع اذا تغير حال المصلي في الصلاة بنى على ما مضى له واتم على حسب ما ال اليه امره - 00:00:26ضَ

الخامس اختلف في جواز التنفل جالسا لمن قدر على القيام. فاذا افتتحها بالجلوس جاز له ان يتمها جالسا وقائما واذا افتتحها بالقيام فاختلف هل يجوز ان يتمها جالسا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول - 00:00:52ضَ

الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذه الفروع الخمسة التي يتكلم عنها الامام ابن جزير رحمه الله تعالى هي فروع مرتبطة بصلاة المريض التي سبق بيانها وتفصيله احوالها. الفرع الاول من هذه الفروع الخمسة يقول فيه - 00:01:12ضَ

المؤلف رحمه الله من انتقل عن هيئة وهو قادر عليها اعاد ابدا. هذا يتعلق بالهيئات والاحوال التي سبق ذكرها وهو ذكر جملة من الاحوال والهيئات ويقول هنا بان ترتيب هذه الاحوال - 00:01:36ضَ

الترتيب بين هذه الاحوال واجب فلا يجوز للمريض ان ينتقل من حالة الى الحالة التي بعدها الا اذا عجز عن الاتيان بالحالة الاولى لماذا؟ لانه لو انتقل الى الحالة الثانية - 00:01:56ضَ

وهو قادر على الحالة الاولى فقد اخذ بحكم الضرورة في غير محلها والضرورة انما تقدر بقدرها. الانسان عندما يأخذ بحكم الضرورة لا يتوسع فيها. وانما يأخذ دار الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه - 00:02:14ضَ

فلا يتجاوز في حكم الضرورة. فلو اخذ بالحالة الثالثة مثلا من الحالات التي ذكرها وهو قادر على الحالة اولى وقد تجاوز في الاخذ بحكم الرخصة واذا هذه الاحوال التي ذكرها يراعى فيها الترتيب. فلا ينتقل المصلي من حالة الى اخرى الا اذا عجز عن الحال - 00:02:38ضَ

الاولى اما الفرع الثاني يقول اذا جلس بدلا من القيام تربع في المشهور وقيل كجلوس التشهد وقال شافعي كالمحتبي هذا الفرع يتعلق بحالة الجلوس قاعدا لعجز المصلي عن الصلاة قائما - 00:03:04ضَ

وكان عجز هذا شاملا لعجز المستند وغير المستند يعني لا يستطيع على القيام سواء كان مستندا ام غير مستند فاذا قعد فكيف يقعد ما هي السنة في القعود؟ ما هو المستحب في صفته - 00:03:31ضَ

فقال اذا جلس بدلا من القيام تربع في المشهود. هذا هو المشهور عن الامام ما لك رحمه الله. وهو مذهب الحنابلة ايضا الحنابلة ومالك المشهور عنه يرون ان المستحب وان الافضل اذا صلى الانسان قاعدا ان - 00:03:52ضَ

سموه متربعا قالوا لان هذا هو الايسر له القول الثاني وقيل كجلوس التشهد يعني يجلس جلسة كجلسة التشهد وجلسة التشهد كما عرفنا سابقا فيها الافتراش وفيها التورك. فمن قال بان المستحب فيها الافتراش - 00:04:12ضَ

الحنفية مثلا فانه يجلس مفترش ومن قال بان المستحب فيه هو التورك فانه يتورك في هذه الحالة ايضا وهو مذهب المالكي مذهب المالكية في انه هو الافضل وهو المستحب في حالة الجلوس للتشهد اما هنا فالمشهور - 00:04:37ضَ

عندهم هو التربع وقول الاخر وقال الشافعي كالمحتبي الامام الشافعي ذهب الى ان الافضل في حالة صلاة الرجل المريض قاعدا ان يجلس محتبيا والاحتباء ان يقعد بمقعدته على الارض وينصب ساقيه ويضمهما بثوب او بيديه او نحو ذلك - 00:05:00ضَ

وانما اختاروا هذه الهيئة قالوا لانها اعون مريض يعني تعينه فلا يسقط وهذه كلها هذه الاحوال وهذه الصفات كلها التي ذكرها العلماء ليس فيها يعني دليل يوجب هيئة من هذه الهيئات - 00:05:27ضَ

فالامر فيها واسع وكما قال بعض المحققين من العلماء بان المرجع فيه هو الايسر فالمريض يفعل الايسر له. اذا كان الايسر له ان يجلس متربعا فهو الافضل واذا كان الايسر له ان يجلس كجلسة التشهد فهو الافضل وهكذا. المهم انه يفعل ما هو الايسر له - 00:05:53ضَ

مراعاة لمقصود الشرع لان الشرع عندما خفف هذه الاحكام انما خففها من اجل مراعاة التيسير على المصلي المريض في هذه الحالة وبالتالي فالمريض يجلس الجلسة التي هي ايسر له واحسن لحاله - 00:06:17ضَ

الفرع الثالث يقول من به مرض لا يبرأ الا بالاضطجاع صلى مضطجعا يعني كذلك من الاعذار في ترك الحالة من هذه الحالات التي سبق ذكرها من الاعذار زيادة المرض وطول مدته - 00:06:38ضَ

يعني لا يكفي في العذر ان آآ يبتدأ المرض به اذا فعل هذا لحتى لو كان مريضا ولكن صلاته على هيئة من هذه الهيئات تزيد في مرضه فاخبره الاطباء مثلا انه لو صلى قاعدا فان هذا يضره بصحته - 00:07:00ضَ

فاذا اخبره الطبيب الثقة بهذا فانه يكفي في الترخص والانتقال الى الحالة التي ادنى منها فيصلي مضطجعا هذا المقصود بقوله صلى مضطجعا واختلف في قادح الماء من عينه قدح الماء هذا يعني اشارة الى طريقة - 00:07:24ضَ

قديمة كان يتعالج بها الناس لازالة البياض. الماء الابيض اذا نزل في العين ومنع الانسان من من الابصار فانه كان آآ يعالج بالقدح يعني باستعمال انواع من الحجارة تقدح امام بصره - 00:07:46ضَ

حتى يعود اليه البصر قدح العين هل هذا يعتبر عذرا اه مبيحا للصلاة قاعدا او الصلاة مضطجعا او مستلقيا او لا او لا يصلح عذرا فقال المؤلف واختلف في قادح الماء في عينه - 00:08:07ضَ

يعني اختلف الفقهاء في هذا هل هذا يعتبر عذرا او لا؟ فبعضهم قال لا يعتبر عذرا لان اصلا هذه الطريقة قالوا لا يتحقق بها الشفاء والاخرون من العلماء وهو المشهور عند المالكية وعليه الاكثر - 00:08:29ضَ

ان هذا يعتبر عذرا يجيز للمصلي اذا عجز عن الصلاة قاعدا ان يضجع او ان يستلقي وهذا الذي يتلائم مع مقاصد الشريعة من التيسير على الناس ومحل هذا الاختلاف قالوا اذا لم يكن او الم - 00:08:49ضَ

يعني اذا كان هذا الشخص لا يتألم من هذا المرض الذي في عينه اما اذا كان يتألم فاتفقوا جميعا على ان هذا يعتبر عذرا كافيا للاخذ بالرخصة وسقوط الواجب الفرع الرابع قال اذا تغير حال المصلي في الصلاة بنى على ما مضى له. واتم على حسب ما ان اليه امره - 00:09:11ضَ

اذا تغير حال المصلي في الصلاة يعني اذا كان مريضا مثلا وصلى قاعدا ولكن اثناء الصلاة عادت له صحته وعافاه الله وشفاه فهنا يبني على حاله السابق بمعنى ان صلاته السابقة صلاة صحيحة - 00:09:37ضَ

ولا يلزمه ان يفسد صلاته ويعيد مرة اخرى لماذا؟ لانه في وقت الاتيان بالصلاة قاعدا كان يفعل امرا سائغا في الشرع كان معذورا في تلك الحالة ولما زال هذا العذر - 00:09:59ضَ

زوال هذا العذر لا ينقض صحة صلاته السابق. لكن بعد ذلك هل يستمر؟ يصلي قاعدا او يصلي على حسب حاله الان. قال المؤلف واتم على حسب ما ال اليه امره. يعني اذا شفاه الله يجب عليه ان - 00:10:18ضَ

ان يقوم ويصلي قائما. لماذا؟ لان العذر الذي من اجله سقط القيام قد زال فيرجع الحكم الى الاصل وهو وجوب الصلاة قائما والنبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم تستطع فقاعدا وهذا مستطيل - 00:10:42ضَ

فوجب عليه ان يقوم ويتم بقية صلاته قائما الفرع الخامس قال اختلف في جواز التنفل جالسا لمن قدر على القيام هذه مسألة الصلاة قاعدا في النوافل وليس في الفرائض يعني ما سبق هذا كله فيما يتعلق بالفرائض. اما الان فهو يتكلم عن الصلاة قاعدا في النوافل - 00:11:00ضَ

وهو يتحدث عمن قدر على القيام اما من لم يقدر على القيام فيجوز له ان يصلي قاعدا من باب اولى. لانه اذا كان الواجب قد سقط بسبب العجز عن القيام فمن باب اولى المستحب او السنة والنافلة - 00:11:32ضَ

فاختلف في جواز التنفل جالسا لمن قدر على القيام وهو يصلي نافلة وجالسا وهو قادر على القيام هل يجوز هذا ام لا وجمهور العلماء قالوا يجوز له ان يتنفل قائما او قاعدا كما شاء - 00:11:54ضَ

وسواء يعني صلى النافلة كلها قياما ام صلى بعضها قائما وبعضها قاعدا فكل ذلك جائز لان القيام في النوافل ليس بركن ليس من الاركان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نافلته في على راحلته في السفر يصلي النوافل على الراحلة في السفر - 00:12:17ضَ

ففي النوافل قالوا لا يلزم وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا بل في اخر حياته كانت نوافله وهو قاعد اكثر من نوافله وهو قائم ويدل عليه ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة الرجل - 00:12:46ضَ

قاعدا على النصف من صلاته قائما وهذا عام سواء كان قادرا او غير قادر انه لم يدخله التخصيص فباب النوافل باب واسع والشارع انما لاحظ فيه مصلحة تكثير هذه النوافل - 00:13:05ضَ

انه اذا كان يلزمه القيام في كل حالة فانه ستقل صلاته بخلاف ما لو ابيح له صلاة جالسا فان هذا يرغبه في الاكثار من النوافل ثم ذكر مسألة اخرى فقال فاذا افتتحها بالجلوس - 00:13:27ضَ

يعني افتتح الصلاة وهو جالس في النفل جاز له ان يتمها جالسا وقائم يجوز له له ان يتمها جالسا لعموم الادلة السابقة ويجوز ان يتمها قائما يعني يقوم فيكمل فهذا جائز وبالاجماع - 00:13:48ضَ

لان القيام هو الاصل والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة كان يصلي بالليل وهو جالس فاذا قرب الركوع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية ثم ركع - 00:14:10ضَ

فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد صلاته وهو جالس وبعضها وهو قائم وهذا كله واسع لانه من باب النوافل ثم قالوا واذا افتتحها بالقيام فاختلفا هل يجوز ان يتمها جالسا؟ اذا افتتحها بالقيام يعني بدأ النافلة وهو قائم - 00:14:30ضَ

فهل يجوز له ان يجلس بعد ان شرع بها قائما فجمهور العلماء قالوا نعم يجوز له هذا لعموم الادلة الشرعية وبعض العلماء منهم ابو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني رحمهم الله قالوا يلزمه ان يتمها قائما - 00:14:54ضَ

لماذا قالوا؟ لانه شرع بها قائما والشروع ملزم عندهم مثل النذر لو قال لله علي ان اصلي قائما فيلزمه ان يصلي قائما وقالوا الشروع كذلك مثل الندم لكن جمهور العلماء لا يرونه - 00:15:18ضَ

ان الشروع ملزم وما دام ان الصلاة نافلة فيجوز له مطلقا ان يصليها جميعا قياما او يصليها جميعا وهو قاعد او يصلي بعضها وهو قاعد وبعضها وهو قائم نعم ثم قال رحمه الله تعالى - 00:15:36ضَ

الباب العاشر في القراءة وفيه ثلاثة فصول الاول في ام القرآن وفيها ثلاث مسائل الاولى في حكمها وهي واجبة خلافا لابي حنيفة رحمه الله وتجب في كل ركعة وفاقا للشافعي رحمه الله. وقيل في ركعة واحدة - 00:15:58ضَ

وقيل في نصف الصلاة فاكثر ومن لم يحسنها وان كان ابكم لم يجب عليه شيء وان كان لم يتعلمها وجب عليه تعلمها او الصلاة وراء او الصلاة وراء من يحسنها - 00:16:19ضَ

فان لم يجد فقير يذكر الله وقيل يسكت ولا يجوز ترجمتها خلافا لابي حنيفة رحمه الله هذا الباب العاشر يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن القراءة في الصلاة والاحكام المتعلقة بها - 00:16:33ضَ

فبدا اولا بالحكم فقال الاول في ام القرآن وام القرآن هي الفاتحة كما عرفنا سابقا وفيها ثلاث مسائل الاولى في حكمها وهي واجبة خلافا لابي حنيفة. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة - 00:16:48ضَ

قال رحمه الله جمهور العلماء على ان على ان قراءة الفاتحة في الصلاة فرض واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج يعني ناقصة - 00:17:06ضَ

بل جاء في رواية صحيحة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب قال خلافا لابي حنيفة الامام ابو حنيفة رحمه الله يرى ان الفرض هو قراءة القرآن ان الفرض هو قراءة القرآن لا خصوص الفاتحة يعني لو قرأ غير الفاتحة اجزأت الصلاة عنده - 00:17:29ضَ

قال لان الله تعالى يقول فاقرؤوا ما تيسر من القرآن قال هذا عام وما عين الفاتحة او غيرها بل قالوا في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم فان كان معك شيء من القرآن فاقرأ ما تيسر - 00:17:54ضَ

ثم اركع فقالوا حتى هنا في سياق تعليم المسيء صلاته قال له اقرأ ما تيسر فاخذ بهذا ابو حنيفة رحمه الله في ان قراءة الفاتحة بخصوصها ليست فرضا لكن هو يسميها واجبة - 00:18:13ضَ

بناء على قاعدة الاصولية عنده ان الزيادة على النص نسخ وهو يقول القرآن انما امر بقراءة القرآن واحاديث الاحاد جاءت بالفاتحة فهذه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ والمتواتر لا ينسق بالاحاد - 00:18:32ضَ

بعد ذلك اتى بمسألة اخرى وهي اذا عرفنا ان صلاة ان قراءة الفاتحة في الصلاة عند الجمهور واجبة فما هو المقدار الواجب منه الواجب ان تقرأ في كل ركعة او الواجب في ركعة واحدة فقط - 00:18:55ضَ

او الواجب هو في اكثر الصلاة اقوال كما قال رحمه الله وتجب في كل ركعة وفاقا للشافعي هذا قول الجمهور ما لك الشافعي واحمد يرون ان قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة - 00:19:12ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الفاتحة في كل ركعة وفعله بيان لما اوجب الله تبارك وتعالى به في كتابه واقيموا الصلاة فيكون بيانه واجبا لان المبين هنا واجب ايضا - 00:19:31ضَ

وقيل في ركعة واحدة بعض العلماء كالحسن البصري رحمه الله قال الواجب ان تقرأ في ركعة واحدة فقط فاذا تركها في بقية الركعات وصلاته صحيحة لماذا؟ لانه اخذ بعبارة لا صلاة الا بفاتحة الكتاب - 00:19:49ضَ

لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. فقال الركعة تسمى صلاة ايضا من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك الصلاة. وقال الركعة ايضا تسمى صلاتي والقول الثالث وقيل في نصف الصلاة فاكثر - 00:20:06ضَ

هذا قول ثالث لبعض الفقهاء ان الواجب قراءة الفاتحة في اكثر الصلاة ان كانت رباعية في القدر الواجب يتحقق بقراءة الفاتحة في ركعات ثلاث فاذا ترك فراك في الركعة الرابعة فهذا جائز ولا يؤثر في صحة الصلاة - 00:20:26ضَ

عملا بالقاعدة الفقهية ان الغالب ينزل منزلة الكل ثم ذكر مسألة اخرى فقال ومن لم يحسنها لم يحسنها يعني ام القرآن الفاتحة ان كان ابكم لم يجب عليه شيء. يعني اذا كان عدم احسانه ومعرفته للفاتحة بسبب مرض - 00:20:46ضَ

بلسانه ابكم يعني لا يستطيع الكلام فهذا لم يجب عليه شيء ان الواجب لا يكون واجبا في حق العاجز عنه وبعض العلماء يقول يجب عليه ان يحرك لسانه لان هذا هو القدر الذي يستطيعه - 00:21:14ضَ

لكن اكثر العلماء لا يرون هذا لان حركة اللسان هذه وسيلة ليست مقصودة لذاته انما يقصد بها القراءة فاذا كان ابكم لا تتميز قراءته ولا يستطيع قراءة فحركة اللسان بمجردها هذا نوع من العبث - 00:21:35ضَ

والقاعدة تقول بان الوسائل تسقط بسقوط مقاصد لسقط المقصود سقطت وسيلته ايضا وان كان لم يتعلمها يعني اذا كان سبب عدم احسانه للفاتحة هو عدم التعلم. كان حديث عهد باسلام - 00:21:53ضَ

اسلم الان ولا يعرف قراءة الفاتحة وجب عليه تعلمها او الصلاة وراء من يحسبها. يعني يجب عليه ان يتعلمها. ان كان في الوقت ساعة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:22:13ضَ

وقراءته للفاتحة واجبة ولا تتم الا بالتعلم فيكون التعلم واجبا او الصلاة وراء من يحسنها يعني اذا كان الوقت ضيقا او يصعب عليه التعلم فايضا يجزئه ان يصلي خلف من يحسن الفاتحة - 00:22:34ضَ

يعني في جماعة وهذا بناء على ان المؤتم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة فهذا الحكم مبني على هذا القول فان لم يجد يعني لم يستطع ان يتعلم ولا وجد احدا يحسن الفاتحة يصلي وراءه - 00:22:55ضَ

ماذا يفعل؟ فقيل يذكر الله هذا القول الاول وهو قول الحنابلة كما جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يكن معك شيء من القرآن - 00:23:17ضَ

فسبح وهلل وكبر يعني اذكر الله وهذا هو المقصود من الصلاة الصلاة المقصود منها اقامة ذكر الله كما جاء في الحديث والقرآن هو نوع من انواع الذكر وقيل يسكت هذا القول الثاني انه يسكت لا يلزم القراءة ولا ولا التسبيح ايضا - 00:23:33ضَ

ولا يجوز ترجمتها خلافا لابي حنيفة اذا كان لا يستطيع ان يتعلم ولا يستطيع ان يصلي وراء من يحسنها. لكن يستطيع ان يقرأها بلغته وكانا اعجميا مثلا فهل يقرأ الفاتحة - 00:23:55ضَ

بلغته العجمية في حالة الحاجة هذه والضرورة او لا فقال ولا يجوز ترجمتها. يعني لا يجوز ان يقرأ ترجمتها لان هذه الترجمة ليست قرآنا ولا تسمى فاتحة القرآن هو العربي كما قال تعالى بلسان عربي مبين - 00:24:15ضَ

فالقرآن هو الذي يقرأ بلغة العرب فاذا ترجم للغة اخرى فهذه ترجمة وليست قرآنا هذا نوع من التفسير فلا تجزئ بها قراءة الفاتحة خلافا لابي حنيفة رحمه الله هناك قول لابي حنيفة - 00:24:38ضَ

رحمه الله انه اذا كان عاجزا عن القراءة لعجميته فانه يقرأ بلغته العجمية قال لان المقصود هو ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن ذكر ومعناه هذا نوع من الذكر والقرآن اعجازه في معناه وليس في لفظه - 00:24:57ضَ

لكن جمهور العلماء ومنهم صاحب ابي حنيفة. ابو يوسف ومحمد ابن الحسن كانوا مع الجمهور في هذه المسألة وقالوا لا تجزئوا القراءة بغير العربية لانه ليس قرآنا بل جاء عن ابي حنيفة انه رجع عن هذا القول الى قول الجمهور - 00:25:24ضَ

المسألة الثانية قال رحمه الله المسألة الثانية لا يقدم قبل القراءة توجيها ولا دعاء خلافا للشافعي رحمه الله في تقديم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخره وخلافا لا بحنيفة رحمه الله في تقديم سبحانك اللهم وبحمدك - 00:25:46ضَ

تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا تعوذا خلافا لهم ولا يبسمل سرا ولا جهرا خلافا للشافعي رحمه الله في البسملة سرا مع السر وجهرا مع الجهر ولابي حنيفة رحمه الله في البسملة على كل حال ولا بأس بالبسملة في التطوع عند الاربعة - 00:26:10ضَ

وليست البسملة اية من الفاتحة ولا من غيرها سوى النمل خلافا للشافعي رحمه الله. هذه المسألة الثانية ايضا مرتبطة آآ بعض انواع القراءة في الصلاة وبدا اولا بما يسمى بالتوجه - 00:26:34ضَ

وهو دعاء الاستفتاح فذكر مذهب مالك رحمه الله وهو انه لا يستحب قراءته آآ دعاء الاستفتاح لا يقدم قبل القراءة توجيها ولا دعاء خلافا للشافعي المالكية لا يرون استحباب دعاء الاستفتاح خلافا للجمهور - 00:26:50ضَ

جمهور الفقهاء من المذاهب الاخرى وبعض المالكية ايضا يرون ان دعاء الاستفتاح من الامور المستحبة والاحاديث في هذا متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان في انه قرأ هذه الادعية في صلاته. وفي بعض الروايات بالنص - 00:27:14ضَ

بعد التكبير وقبل القراءة وهو داخل الصلاة اذا خلافا لما قال بعض المالكية من ان هذا يحمل على القراءة قبل التكبير يعني قبل الدخول في الصلاة لكن الاحاديث النبوية كثيرة في - 00:27:34ضَ

قراءة هذه الادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وان موضعها بعد التكبير وقبل القراءة بعد ذلك الجمهور اختلفوا في الصيغة الافضل بصيغة الاستفتاح الفضلى التي هي احسن من غيرها وافضل من غيرها - 00:27:53ضَ

فالشافعي رحمه الله قال الافضل الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك انا اول المسلمين - 00:28:15ضَ

الشافعي رأى ان هذه الصيغة هي الافضل وخلافا لابي حنيفة في تقديم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذه الصيغة الثانية التي رأى الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام احمد - 00:28:39ضَ

انها هي الافضل والاحسن وصيغة الثالثة هناك صيغة ثالثة ايضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل صيغ متعددة كثيرة وهذه الصيغ كلها كما قال العلماء من دعا بشيء منها فقد اتى بهذا المستحب - 00:28:56ضَ

والخلاف انما هو في الافضل. لكن لم يختلفوا في ان من اتى بشيء من هذه الادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتى بالامر المستحب ولا تعوذا خلافا لهم - 00:29:18ضَ

هذه مسألة الاستعاذة هل يستحب؟ هل تستحب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة او لا فقال ولا تعوذ المالكية لا يرون التعوذ ايضا لا يرون التعوذ لما جاء في الحديث حديثي انا السابق - 00:29:34ضَ

لو صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين فقالوا ظاهر هذا انه ما كان يتعوذ ولا كان يؤبس به خلافا لهم - 00:29:53ضَ

الضمير دائما اذا استعمله المؤلف يقصد الائمة الثلاث. خلافا لابي حنيفة والشافعي واحمد وهم يرون ان التعوذ في اه الصلاة ايضا مستحب لعموم قوله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:30:09ضَ

فقالوا هذا عام في الصلاة وخارج الصلاة ولا يبسمل سرا ولا جهرا خلافا للشافعي في البسملة سرا مع السر وجهرا مع الجهر ولابي حنيفة في البسملة على كل حال هذه مسألة البسملة وسبق الكلام عنها - 00:30:29ضَ

والخلاف فيها وان المالكية لا يرون البسملة والشافعي يرون انها يعني مطلوبة في الصلاة تقرأ ويجهر بها وابو حنيفة رحمه الله واحمد يرون انها تقرأ في الصلاة ولكن لا يجهر بها - 00:30:48ضَ

وهذا الخلاف كله مبني على ان البسملة هل هي اية من الفاتحة او ليست اية من الفاتحة ولهذا قال المؤلف بعد ذلك وليست البسملة اية من الفاتحة ولا من غيرها سوى النمل خلافا للشافعي - 00:31:07ضَ

ثم البسملة في سورة النمل فهذه من الفاتحة هذه من القرآن باتفاق العلماء انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم لكن اختلفوا في البسمة. هل هي اية من الفاتحة؟ وهل هي اية من كل سورة او لا - 00:31:22ضَ

فمالك رحمه الله كان يرى انها ليست اية من الفاتحة ولهذا لا يقرأها في في الصلاة قال بدليل الاختلاف فيها لو كانت قرآنا لما اختلف العلماء فيها الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء يرون - 00:31:38ضَ

ان البسملة هي اية من الفاتحة ولهذا يرون انها تقرأ في الصلاة بل الشافعي يرون انه يجهر بها ايضا وهذا كله كما سبق يعني الكلام فيه هذا كله ايضا مرده الى تعدد القراءات. بمعنى ان بعض القراء جعلها اية من الفاتحة وبعضهم لم يجعلها اية من - 00:31:54ضَ

فمن قرأ على شيء من هذه القراءات فيلتزم فيها مذهب القارئ الذي يقرأ له نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة في التأمين ويجوز التأمين بالمد والقصر مع تخفيف الميم وهو مستحب للفذ والمأموم - 00:32:20ضَ

مطلقا وللامام اذا اسر اتفاقا واذا جهر وفاقا للشافعي رحمه الله والمشهور لا مشهور لا يؤمن في الجهر وفاقا لابي حنيفة ويسر ويسر التأمين خلافا للشافعي رحمه الله. هذه المسألة الثالثة في التأمين - 00:32:41ضَ

والمقصود بالتأمين هنا قول المصلي امين بعد الفاتحة فيقول ويجوز التأمين بالمد والقصر مع تخفيف الميت يعني يجوز للمصلي ان يقول امين بالمد يمد الالف ويجوز القصر فيها امين لكن الميم مخفف فيهما يعني سواء قرأتها بالقصر ام بالمد فالميم مخففة لا تشدد - 00:33:03ضَ

لانها اذا شددت اختلف المعنى اذا قلنا امين صارت بمعنى بمعنى قاصدينا كما قال تعالى ولا امين البيت الحرام يعني قاصدينه فالميم مخففة لا لا تشدد فيجوز للمصلي ان يقول امين ويمد الالف ويجوز له ان يقصر فيقول ان - 00:33:34ضَ

وكلها جائزة وهي بمعنى اللهم استجب وليست هي اية من الفاتحة باجماع العلماء انما هو دعاء مرتبط بالفاتحة قال وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقا. التأميم مستحب للفد يعني للمنفرد الذي يصلي وحده - 00:34:02ضَ

واذا قالوا ولا الضالين يقولوا امين طبعا بعد سكتة يعني من الامور المستحبة ان يسكت بعدها. قوله ولا الضالين سكتة خفيفة حتى لا يظن بان امين هي جزء منه من الفاتحة - 00:34:27ضَ

فمستحب للمنفرد وللمأموم ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فهذا امر للمأمومين وللامام اذا اسر اتفاقا يعني يجوز للامام او يستحب للامام اذا اسر اتفاقا - 00:34:44ضَ

يعني اذا قرأ في الصلاة السرية قال ولا الضالين لانه يقول امين في نفسه واذا جهر وفاقا للشافعي كذلك اذا جهر الامام يعني قرأ جهرة في الصلاة مثل الركعتين الاولين - 00:35:07ضَ

فانه يستحب ان ان يقال امين. في حالة الجهر وفاقا للشافعي وهذا واضح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا والمشهور يعني المشهور عند المالكي لا يؤمن في الجهر وفاقا لابي حنيفة. مشهور عند المالكية والحنفية - 00:35:32ضَ

انه لا يؤمن في الجهر يعني اذا جهر الامام وقالوا ولا الضالين فلا يسن له ذلك لا يستحب منه ان يجهر واخذوا هذا الحكم او الرأي من قوله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. وقالوا ظاهر هذا ان الامام لا يقول - 00:35:57ضَ

لا يقول هذا في حالة الجهر ثم قالوا ويسر التأمين خلافا للشافعي ويسر التأمين. يعني اذا قال الامام ولا الضالين فعند ابي حنيفة ومالك ان المستحب فيه هو الاصرار. يعني لا يجهر بامين - 00:36:25ضَ

لماذا قالوا لان هذا نوع من الدعاء والدعاء كلما كان سرا كلما كان افضل. واقرب الى الاخلاص والخشوع لكن الشافعي رحمه الله والامام احمد قالوا لا يستحب فيها الجهر لانه جاء في الحديث الصحيح في سنن ابي داوود والترمذي عن وائل ابن حجر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:36:51ضَ

قال امين قال ولا الضال اذا قال ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته وفي رواية ومد بها صوته وقالوا هذا صريح في ان السنة في التأمين هو الجهر وليس الاسرار - 00:37:20ضَ

نعم الفصل الثاني بالسورة وتقرأ في في الاوليين اجماعا ولا تقرأ في الثالثة والرابعة خلافا للشافعي رحمه الله. وتقرأ في التطوعات الا ركعتي الفجر على المشهور ويستحب ان تطول ويستحب ان تطول في الصبح فيقرأ بطوال المفصل وما زاد عليه - 00:37:42ضَ

ودون ذلك في الظهر ودونها في العشاء ودونهما في العصر ودونها في المغرب هذا الفصل الثاني في قراءة السورة التي تقرأ بعد الفاتحة فقال وتقرأ في الاوليين اجماعا. يعني يستحب قراءة هذه السورة باجماع العلماء في الركعتين الاوليين - 00:38:11ضَ

ولا تقرأ في الثالثة والرابعة لان النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة والرابعة كما جاءت في الاحاديث الصحيحة كان يقتصر على الفاتحة خلافا للشافعي الشافعي خالف فيها فرأى استحباب قراءة السورة لانه جاء في بعض الروايات انه قرأ آآ بعد الفاتحة بسورة - 00:38:33ضَ

لكن هذا كما يقول الجمهور هذا ان صح لم يكن هو الهدي العام الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه وانما كان الهدي الغالب انه كان لا يقرأ في الركعتين الاخيرتين - 00:38:58ضَ

وتقرأ في التطوعات كذلك هذه السورة كما يستحب قراءتها بعد الفاتحة في الفرائض فكذلك في النوافل الدليل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم الا ركعتي الفجر على المشهور. المشهور عند المالكية في ركعتي الفجر - 00:39:17ضَ

يستحبون الاقتصار على الفاتحة فقط قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فلا ادري اقرأ بالفاتحة ام لا يعني من شدة تخفيفه لهاتين الركعتين - 00:39:39ضَ

ولهذا قالوا يقتصر على الفاتحة والجمهور قالوا لا حتى في ركعتي الفجر ولكن يخفف فيها لا يطول ويستحب ان تطول او تطول في الصبح فيقرأ بطوال مفصل وما زاد عليه ودون ذلك في الظهر - 00:39:59ضَ

دونها في العشاء ودونهما في العصر ودونها في المغرب. يعني هذه السورة المستحب في صلاة الصبح ان يطولها يستحب فيها التطويل. النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يعني آآ يمرز الضوء وهو في في صلاته لا يزال في صلاة الفجر - 00:40:21ضَ

بل بعض العلماء فسر حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر بهذا التطويل بان يطول في القراءة حتى ينتهي في وقت دار ودون ذلك في الظهر يعني في صلاة الظهر تكون دون صلاة الفجر - 00:40:45ضَ

ودونها في العشاء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما طول في صلاة العشاء وقرأ في البقرة فخرج بعض الناس من الصلاة واكمل الصلاة ثم لما رماه الناس بالنفاق ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى حاله الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:04ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام افتان انت يا معاذ ولكن اقرأ في الشمس وضحاها والليل اذا يغشى فاشار له بان يقرأ للناس في هذه الصلاة بهذا المقدار لانها صلاة تكون في اخر اليوم والناس متعبون - 00:41:27ضَ

فلهذا استحب فيها التخفيف بخلاف صلاة الفجر العادة عند الناس قديما انهم ينامون من اول الليل لا يسهروا فلا يأتي الفجر الا وقد يعني شبعوا من النوم ولهذا كان يستحب فيها التطويل - 00:41:50ضَ

ودونهما في العصر ودونها في المغرب في الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فيها بقصاري المفصل. نعم قال رحمه الله فرع يستحب اكمال السورة وان ترتيب وان ترتب ترتيب المصحف وان تكون في الركعة - 00:42:08ضَ

الاولى اطول ويجوز ان تكرر السورة في الركعة الثانية ويكره تكرارها في ركعة واحدة. هذا فرع ايضا يتعلق قراءة السورة فقال يستحب اكمال السورة يعني يستحب الافضل اذا قرأ الانسان السورة بعد الفاتحة ان يكملها. فلا يقتصر على بعضها - 00:42:30ضَ

لان هذا هو المعهود الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم لان السورة الواحدة مرتبطة في معانيها وان ترتب ترتيب المصحف يعني المستحب ان يرتب الانسان هذه السور فاذا قرأ من البقرة فتكون الركعة الثانية من السور التي بعدها - 00:42:51ضَ

واذا قرأ الاخلاص تكون الركعة الثانية من السور التي دونها يعني لا ينكس ترتيب السور فيقرأ قل اعوذ برب الناس في الاولى ثم في الثانية قل اعوذ برب الفلق يكره له هذا لكن لو فعل - 00:43:14ضَ

تأثيرا في صلاتهم وان تكون في الركعة الاولى اطول تكون هذه السورة اطول في الركعة الاولى منها في الثانية كما هو هديه صلى الله عليه وسلم ويجوز ان تكرر السورة في الركعة الثانية. كان يجوز ان يصلي المصلي في الركعة الثانية ويقرأ فيها السورة التي قرأها في - 00:43:31ضَ

تعدل فهذا جائز كما جاء عن بعض الصحابة انه كان يقرأ سورة الاخلاص في كل ركعة ويكررها وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك ويكره تكرارها في ركعة واحدة - 00:43:53ضَ

مالكية والحنفية يكرهون تكرار السورة الواحدة في الركعة الواحدة قالوا لان المعهود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يفاوت ويقرأ في ركعة بسورة وفي الركعة الثانية بسورة اخرى - 00:44:09ضَ

لكن قال غيرهم من الفقهاء لا حرج اذا اذا كرر السورة حتى في الركعة الواحدة قياسا على تكرار الاية الواحدة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلواته باية واحدة يكررها طيلة الليل - 00:44:27ضَ

ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ظل ليلة كاملة يكرر هذه الاية وفي ليلة ظل يكرر قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ويكرر هذه الاية - 00:44:44ضَ

فاذا جاز التكرار في الاية فكذلك في في السورة والمطلوب هو التدبر في هذه المعاني. فاذا وجد ان هذه السورة فيها من المعاني اه الجديدة ما يستفيدها اثناء اعادة هذه السورة؟ فما المانع من ذلك - 00:45:04ضَ

قال رحمه الله الفصل الثالث في الجهر والاصرار وحكم الفرائض معروف واما التطوعات فيجهر في العيدين والاستسقاء ويسر في سائرها نهارا ويخير ليلا بين الجهر والاسرار هذا الفصل في الجهر بالقراءة والاسرار بها فقال حكم الفرائض معروف - 00:45:24ضَ

يعني منها صلوات جهرية مثل الفجر والمغرب والعشاء ومنها سرية مثل الظهر والعصر فحكمها معروف. اما التطوعات هل يجهر فيها او يسر بالقراءة؟ فقال فيجهر في العيدين والاستسقاء لانه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر فيه - 00:45:47ضَ

هذه الصلوات ويسر في سائرها. اما ما عداها في سر بالقراءة فيها اذا كانت نهارا اذا كانت في النهار في سر قياسا على الفرائض ويخير ليلا بين الجهر والاسرار. اما اذا - 00:46:10ضَ

تنفل وتطوع بالليل فهو مخير ان شاء يجهر ويرفع صوته وان شاء ان يسر لان الادلة عامة وليس هناك دليل يوجب شيئا من هذه الصفات والسر ان يسمع نفسه ومن يليه. والمرأة في الجهر دون الرجل والسر ان يسمع نفسه ومن يليه - 00:46:28ضَ

يعني القراءة السرية هي ان يسمع نفسه ومن يليه هذا يعني ادنى درجات او اعلى درجات السر في القراءة. القراءة السرية اعلى درجاتها ان يسمع نفسه ومن يليه ولكن ادنى درجاتها هو تحريك اللسان - 00:46:54ضَ

ادنى درجات السر في القراءة هو ان تحرك لسانك ولهذا بعض الناس لا يحرك حتى لسانه وانما يستعرض معاني السورة في خاطره او في قلبه وهذه لا تسمى قراءة هذا كمن لم يقرأ السورة وكمن لم يقرأ الفاتحة - 00:47:16ضَ

لكن ادنى درجاتها هو تحريك تحريك لسانه والمرأة في الجهر دون الرجل يعني المرأة تجهر وتصر وتسر في صلاتها مثل الرجل لان الاصل الاشتراك في الاحكام بين الرجال والنساء انما النساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل ما ثبت للرجال يثبت للنساء - 00:47:36ضَ

لكن دونه في الجهر يعني عندما تجهر بقراءتها فلا تجهر مثل الرجل وانما تخفض من صوتها قليلا نعم ويقرأ المأموم في السر فان لم فلا شيء عليه في المذهب ولا يقرأ في الجهر سمع او لم يسمع - 00:48:03ضَ

وقال الشافعي رحمه الله يقرأ ان لم يسمع وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يقرأ مطلقا وان فرغ المأموم من القراءة قبل الامام فهو مخير بين زيادة قراءة او دعاء او سكوت - 00:48:24ضَ

هذه مسألة قراءة المأموم خلف الامام فقال ويقرأ المأموم في السر يعني اذا اسر الامام بالقراءة فيستحب للمأموم ان يقرأ في سره فان لم يقرأ فلا شيء عليه في المذهب. يعني عند مذهب المالكية لو ترك القراءة في السرية فلا شيء عليه. لان هذه القراءة - 00:48:41ضَ

مستحبة وليست واجبة لعموم الحديث منكاه ومن كان له امام فقراءة الامام له قراءة قالوا فهذا حديث عام في الجهرية وفي السرية ايضا ولا يقرأ في الجهر سمع او لم يسمع - 00:49:06ضَ

يعني اذا جهر الامام بالقراءة فلا يقرأ الماء سواء سمع قراءة الامام ام كان بعيدا لا يسمع قراءة الامام لماذا قالوا لعموم قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا - 00:49:25ضَ

وقالوا هذا عام في الصلاة وفي خارج الصلاة ايضا وقال الشافعي يقرأ ان لم يسمع. الامام الشافعي مثل ما قال يقرأ ولكن ان لم يسمع يعني اذا سمع قراءة الامام لا يقرأ وراءه - 00:49:43ضَ

ولكن اذا لم يسمع قراءة الامام بسبب البعد وانقطاع الصوت فانه لا يسكت وانما يقرأ وقال ابو حنيفة لا يقرأ مطلقا يعني لا يقرأ المأموم خلف الامام مطلقا للحديث السابق من كان له امام فقراءة الامام له قراءة - 00:50:02ضَ

وقالوا هذا حديث عام فكل من صلى وراء الامام لا يقرأ شيئا وان فرغ المأموم من القراءة قبل الامام فهو مخير بين زيادة قراءة او دعاء او سكون يعني اذا - 00:50:25ضَ

قرأ الامام وقرأ المأموم وراءه وانتهى المأموم من القراءة ولم يزل الامام قائما لم يركع فهنا يقول المؤلف المأموم مخير ان شاء ان يزيد في القراءة ويقرأ بسورة اخرى وان شاء ان يشتغل بالدعاء - 00:50:41ضَ

وان شاء ان يسكت لانه لا دليل في هذه الحالة يلزم الناس بشيء معين في الاصل فيه عدم الالزام واي شيء فعل المأموم من هذه الافعال فهو جائز ونكتفي بهذا القدر وبهذا نختم هذه الدورة عند هذا الحد - 00:51:08ضَ

نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقا للجميع وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يجمعنا في لقاءات اخرى مباركة. نتدارس فيها ما تيسر من هذه الشريعة المباركة اللهم انا نسألك علما نافع وعملا صالحا متقبلا اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا اللهم انا نسألك من النعمة تماما - 00:51:32ضَ

ها هو من العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش ارغده ومن العمر اسعده ومن الاحسان اتمه ومن الانعام اعمه. ومن الفضل اعذبه ومن اللطف اقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا - 00:51:59ضَ

اللهم اختم بالسعادة اجالنا واقرم بالعافية غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا واصبوا سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا باصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك واعتمادنا - 00:52:18ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:52:39ضَ