شرح كتاب الصلاة من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي

شرح كتاب الصلاة من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي المالكي | الدرس "9" | الشيخ د. مصطفى مخدوم

مصطفى مخدوم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله الله تعالى تلخيص تنقسم خصال الصلاة بالنظر الى الاتفاق والاختلاف الى عشرة اقسام الاول - 00:00:00ضَ

ما اتفق على وجوبه وهو الطهارة من من الحدث واستقبال القبلة وترتيب اداء الصلاة والركوع والسجود والرفع منه الثاني ما اختلف في وجوبه وهو تكبيرة الاحرام وقراءة ام القرآن والبسملة والسلام والرفع من الركوع - 00:00:20ضَ

الثالث ما اختلف فيه هل هو فرض او سنة وهو ازالة النجاسة وستر العورة والتشهدان والجلوس لهما التكبير غير الاحرام والاعتدال. الرابع ما اختلف فيه هل هو فرض او مستحب وهو الطمأنينة والتسبيح في الركوع والسجود - 00:00:45ضَ

والاستعاذة من الاربع في الجلوس. الخامس ما اختلف فيه هل هو فرض او سنة او مستحب وهو رفع اليدين. السادس ثم اتفق على انه سنة وهو قراءة السورة في الركعتين الاوليين. السابع ما اتفق على انه مستحب وهو - 00:01:05ضَ

ترتيب الصورة وتطويل الركعة الاولى والمجافاة بالمرفقين بالمرفقين. الثامن ما اختلف فيه هل هو سنة او تحاب وهو القنوت وربنا ولك الحمد وتأمين المأموم. التاسع ما اختلف هل يستحب ام لا؟ وهو وهو - 00:01:25ضَ

التوجه والتعوذ ونظر موضع السجود والصلاة اول الوقت وتأمين الامام وتحريك السبابة في التشهد وتقصير ليست الوسطى ووضع اليدين على الركبتين في الركوع وشبك اليدين الى الارض قبل الركبتين في السجود والجلوس بعد السجدة - 00:01:45ضَ

ثانية العاشر ما اختلف هل يستحب او يكره وهو الاقعاء ووضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام وسيأتي بيان ذلك كله في موضعه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا - 00:02:05ضَ

ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. في هذا الموضع يحاول المؤلف رحمه الله تعالى ان يلخص ما جرى في افعال الصلاة من الاتفاق والخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:02:25ضَ

فذكر هذه الاقسام العشرة فاذا افعال الصلاة واقوالها وهي ما سماها بالخصال هذه تنقسم الى عشرة اقسام من ناحية الاتفاق والاختلاف يعني ان نظرنا اليها من جهة اتفاق العلماء واختلافهم وحاصلوا ما ذكر ان هناك افعالا اتفق العلماء على وجوبها - 00:02:45ضَ

وهناك افعال اتفق العلماء على انها سنة وهناك افعال اتفق العلماء على انها مستحبة والقسم الثاني هي المسائل الخلافية وتحت هذا القسم الثاني خلاف هل هو فرض او وسنة هل هو سنة او مستحب؟ هل هو فرض او سنة او مستحب؟ بحسب هذه التفاصيل - 00:03:15ضَ

اذا اما مسائل متفق عليها واما مسائل مختلف فيها. متفق عليها بحسب التفاصيل اما اتفق على وجوبها او على سنيتها او على استحبابها. والمسائل الخلافية ايضا بحسب هذا المعنى الذي اشرت اليه - 00:03:45ضَ

فذكر القسم الاول وهو ما اتفق على وجوبه. وهذا اه اهم هذه الخصال. واتفق على وجوبه وهو الطهارة من الحدث استقبال القبلة وترتيب اداء الصلاة والركوع والسجود والرفع منه يعني من السجود. فهذه خصال - 00:04:05ضَ

متفق على وجوبها. القسم الثاني قال ما اختلف في وجوبه وهو تكبيرة الاحرام وقراءة ام القرآن والبسملة والسلام والرفع من الركوع. فهذه افعال اختلف العلماء. هل هي واجبة؟ او ليست واجبة - 00:04:25ضَ

وقد تكلمنا عن هذه المسائل فيما فيما سبق واكثر العلماء على وجوبها اكثر العلماء جمهورهم على وجوب ما ذكر في هذه الخصال الا مسألة البسملة فالبسملة لم اه نتكلم عنها سابقا فيناسب ان نشير باختصار الى مواقف العلماء في هذه المسألة في هذه المسألة - 00:04:45ضَ

هذه المسألة تسمى بمسألة البسملة بمعني قول المصلي بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية قراءة الفاتحة وعند بداية قراءة السورة في الركعتين الاولين فهل آآ يجب على المصلي ان يقرأ هذه الاية وهي البسملة - 00:05:14ضَ

او لا يجب عليه ذلك وكما قال المؤلف اختلف في وجوبها فمالك رحمه الله تعالى يمنع من قراءتها في الفريضة يمنع من قراءتها في الفريضة لا في الفاتحة ولا في اول كل سورة - 00:05:41ضَ

لانه يرى انها ليست اية من القرآن ويستدل على هذا بما جاء لحديث انس رضي الله عنه انه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان - 00:06:01ضَ

فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فاستدلوا بهذا على انه لا تقرأ البسملة في اول الفاتحة ولا في اول السورة لانها ليست بالقرآن. قالوا ولو كانت قرآنا لما وقع الخلاف فيها - 00:06:22ضَ

لنقل هذا تواترا والمتواتر لا يقع فيه الخلاف الامام الشافعي رحمه الله ذهب الى النقيض وهو وجوب قراءتها والجهر بها في الفريضة وفي النافلة واستدل على هذا بحديث ابي هريرة انه صلى - 00:06:47ضَ

ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قرأها في صلاته ثم قال انا اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا دليل على ان البسملة تقرأ في الصلاة وانها اية من الفاتحة - 00:07:11ضَ

والامام ابو حنيفة واحمد توسطوا بين الفريقين وقالوا تقرأ البسملة في الصلاة ولكن لا يجهر بها تقرأ في الصلاة ولكن لا يجهر بها وجمعوا بين هذه الادلة فما جاء من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الاحاديث قالوا المقصود به القراءة - 00:07:31ضَ

واما ما جاء من نفي ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا هذا المقصود به نفي الجهر بمعنى انهم لم يجهروا بذلك لانهم لو جهروا بهذه البسملة لما اختلف فيها الصحابة والرواة - 00:07:55ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اماما بالناس ولو كان يجهر بالبسملة دائما وفي كل صلاة لنقل الينا هذا متواترا ولو ما وقع فيه الخلاف بين الرواة والروايات - 00:08:11ضَ

فجمعوا بين هذه الاقوال بهذا القول الثالث وكما تلاحظون ان الخلاف في النهاية يرجع الى ان هذه البسملة هل هي اية من الفاتحة فتقرأ؟ او ليست اية من الفاتحة فلا تقرأ - 00:08:26ضَ

هذا هو مدار الخلاف في هذه المسألة ولهذا قال بعض العلماء بان المسألة هذي مرجعها الى علماء القراءات وهم اعلم بكتاب الله تبارك وتعالى وهم المتخصصون في هذا ولما رجعوا الى علماء القراءات وجدوا ان بعضهم يقرأها ويجهر بها ويعتبرها اية من الفاتحة - 00:08:44ضَ

مثل عبد الله ابن كثير وهو الذي كان الشافعي يقرأ بقرائته ايضا قالوا وهي قراءة عاصم ايضا والكسائي وبعض القرى مثل ابي عمرو بن العلاء وقالوا لا يعتبرونها اية من الفاتحة - 00:09:17ضَ

فهي اذا مردها الى القراءات فمن قرأ على شيء من هذه القراءات فبحسب مذهب القارئ فيها. ان قرأ لعبدالله ابن كثير قرأ بالبسملة وجهر بها وان قرأ لغيره فانه لا يجهر بها واذا كان مذهبه انها ليست اية من الفاتحة فلا يقرؤها - 00:09:36ضَ

فالمسألة مردها الى القراءات هذا رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا قال الناظم وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله وبعضهم الى القراءة نظر فذاك للوفاق رأي معتبر - 00:10:01ضَ

وبعضهم كالحافظ ابن حجر انما نظر الى هذه المسألة من زاوية القراءات كونها اية من القرآن او ليست اية منها انما يرجع فيها الى اهل الذكر فيها وهم اهل القرآن. ووجدنا اهل القرآن - 00:10:25ضَ

على هذين المذهبين فيكون هذا الاختلاف من باب اختلاف القراءات من قرأ بهذا فقرأته صحيحة ومن قرأ بهذا ايضا فقرائته صحيحة ثم بعد ذلك قال والثالث ما اختلف فيه هل هو فرض او سنة؟ وهو ازالة النجاسة وستر العورة - 00:10:42ضَ

والتشهد ان والجلوس لهما. والتكبير غير الاحرام والاعتدال فهذه المسائل يرى فيها الخلاف كما سبق بل هي فرض او سنة وان كان ما ذكر في ستر العورة وكون هذا فيه غلافا هو فرض او سنة هذا محل يحتاج الى المراجعة والنظر - 00:11:07ضَ

لان العلماء يقولون بانها فرض لكن الخلاف انما وقع في انه هل هو شرط في صحة الصلاة؟ او ليس شرطا في صحة الصلاة ولا يعرف خلاف في انه فرض في الصلاة فهو واجب وفرض في الصلاة. لكن هل هذا الفرض شرط او ليس بشرط؟ هذا الذي - 00:11:32ضَ

وقع في الخلاف بين الفقهاء ثم قال الرابع ما اختلف فيه هل هو فرض او مستحب وهو الطمأنينة والتسبيح في الركوع والسجود والاستعاذة من الاربع في الجلوس الخامس ما اختلف فيه هل هو فرض او سنة او مستحب - 00:11:54ضَ

وهو رفع اليدين فبعض العلماء قالوا بانه فرض وبعضهم قال بانه سنة وبعضهم قالوا هو ادنى من ذلك اي مستحب والسادس ما اتفق على انه سنة. وهو قراءة السورة في الركعتين الاولين - 00:12:15ضَ

بل اتفق العلماء على انها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وواظب عليها في صلاته وهذا هو ضابط السنة والسابع متفق على انه مستحب وهو ترتيب السورة وتطويل الركعة الاولى والمجافاة بالمرفقين - 00:12:31ضَ

يعني في حال السجود ان يجافي بين مرفقيه ان يبعد بينهما او يباعد بينهما والثامن ما اختلف فيه هل هو سنة او مستحب؟ وهو القنوت يعني خلوت في صلاة الفجر كما سبق وربنا لك الحمد وتأمين المأموم. فهل اختلف العلماء بعضهم اعتبرها - 00:12:52ضَ

سنة بمعنى انها مؤكدة وبعضهم لم يعتبرها سنة مؤكدة فجعلها في درجة الاستحباب التاسع ما اختلف هل يستحب ام لا وهو التوجه هذا القسم اختلف العلماء فيه هل هو مستحب او ليس مستحبا - 00:13:17ضَ

وهو التوجه المقصود بالتوجه ليس التوجه الى القبلة وانما المقصود بالتوجه دعاء التوجه او ما يسمى بدعاء الاستفتاح ويسمى بدعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح هو الدعاء. الذي اه يقوله المصلي في اول صلاته بعد تكبيرة الاحرام وقبل - 00:13:40ضَ

القراءة قبل قراءة القرآن. فهذا موضع التوجه والاستفتاح عند جمهور الفقهاء وبعضهم يرى ان محل الاستفتاح انما هو قبله. التكبير قبل تكبيرة الاحرام لكن الجمهور من اهل العلم على ان محل التوجه او الاستفتاح - 00:14:07ضَ

انما هو بعد تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجه صيغ متعددة وادعية مختلفة منه عليه الصلاة والسلام فمن فعل شيئا منها واتى بشيء منها فقد اتى بهذا العمل المستحب وهو دعاء الاستفتاح - 00:14:29ضَ

فجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين - 00:14:58ضَ

وجاء هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمي دعاء التوجه يعني سموه بالتوجه لانه يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حي وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ايضا - 00:15:18ضَ

انه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس فهذا ايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:15:36ضَ

وجاء عنه ايضا من حديث عمر من فعله من فعل عمر وايضا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في الاستفتاح في اول صلاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى - 00:15:59ضَ

جدك ولا اله غيرك كما في صحيح الامام مسلم فكل هذه الصيغ صيغ مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج عند العلماء جميعا في الاتيان بشيء منها لكن الخلاف انما هو في الافضل ما هو - 00:16:19ضَ

والامر في هذا واسع فكل بصيغة من هذه الصيغ فقد اتى بهذا المستحب وهو ما يسمى بدعاء الاستفتاح والتعوذ كذلك هذا من الافعال التي اختلفوا هل اه يستحب او لا؟ وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ - 00:16:38ضَ

في قراءة اه الصلاة. بل لو لم يرد فيه الاية العامة قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم فهذا يكفي لان الاية عامة في الصلاة وفي غير الصلاة ونظر موضع السجود كذلك هذا من الافعال التي اختلف فيها - 00:17:05ضَ

هل هو مستحب او ليس بمستحب فمالك رحمه الله يرى انه ليس مستحب ويكره النظر الى موضع الشيوخ ويرى ان المستحب ان ينظر الانسان الى جهة القبلة اخذا من عموم قوله تعالى وقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرا - 00:17:28ضَ

فولوا وجوهكم شطرة فامر بتولية الوجه نحو القبلة وجهة القبلة قال رحمه الله فاذا نظر الانسان في موضع السجود فان هذا الانحناء الانحناء بالرأس هذا يتنافى مع كمال التوجه الى جهة القلب - 00:17:52ضَ

بل بعض المالكية فسره الحديث في النهي عن رفع البصر الى السماء وانه لا يأمنون ان تخطف ابصارهم فبعض المالكية يعلل هذا بنفس هذا المعنى وهو يقول العلة في هذا ما يحصل من الانصراف عن التوجه الى جهة القبلة لان الذي يرفع رأسه الى السماء وهو - 00:18:20ضَ

لم يتوجه الى القبلة بوجهه. هم. وقالوا هذا المعنى هو ايضا ملاحظ في اه قضية النظر الى موضع السجود لكن جمهور العلماء يرون ان النظر الى موضع السجود مستحب وينقلون في هذا الاثار عن الصحابة والتابعين كما قال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى - 00:18:47ضَ

قال كانوا يستحبون ان ينظر المصلي الى موضع سجوده كانوا يستحبون وهو من التابعين. وقوله كانوا يستحبون الظاهر منه انه وانهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث المعنى النظر الى السجود ادعى - 00:19:12ضَ

الى التدبر وادعى الى التفكر وادعى الى الخشوع وابعد عما ينهي المصلي الانسان اذا رفع رأسه ولم ينظر الى موضع السجود فربما رأى بعض الاشياء التي تلهيه عن التدبر في كتاب الله والتدبر في صلاته - 00:19:36ضَ

فقالوا لهذا يستحب له ان ينظر الى موضع سجوده لان هذا ابعد عن الملهيات التي تلهي المصلي عن اه التدبر في صلاته فهذا كما ترون اختلف فيه هل هو مستحب او ليس بمستحب - 00:19:58ضَ

والصلاة اول الوقت وتأمين الامام. هذا كله سبق الكلام عنه. وتحريك السبابة في التشهد السبابة هي الاصبع التي تلي الابهام وقيل لها سبابة لان عادة الناس انهم يحركونها ويشيرون بها عند السب والشتم - 00:20:17ضَ

والعلماء يقولون لها المسبحة المسبحة بدل السبابة فالسبابة يستحب الاشارة بها في التشهد عند اكثر العلماء يستحبون ان يشير الانسان باصبعه المسبحة عند جلوسه للتشهد وقد جاءت الاحاديث الصريحة في هذا المعنى في حديث وائل ابن حجر وحديث ابي حميد فكلهم قالوا - 00:20:41ضَ

وكان صلى الله عليه وسلم يشير بها يعني يشير باصبعه السبابة من اليد اليمنى لكن هل هذه الاشارة عند النطق بالشهادتين فقط او في سائر التشهد فبعض العلماء كالحنفية يرون انها - 00:21:19ضَ

في حال التشهد فقط قالوا لان المقصود بها هو الاشارة الى وحدانية الله تبارك وتعالى والمؤلف كما قال وتحريك السبابة في التشهد. وقال عند النطق بالشهادتين في التشهد. الاشارة الى قول اخر. الذي قال - 00:21:43ضَ

مالكية والحنابلة وغيرهم وبعض الحنابلة الى انه يشير باصبعه طيلة التشهد لانه جاء في الحديث كان اذا جلس في التشهد اشار باصبعه قالوا اذا جلس هذا عام اذا جلس يعني مدة جلوسه - 00:22:02ضَ

وجاء في الرواية الاخرى يدعو بها يعني يحركها عند الدعاء يستحب ان تكون هذه الاشارة طيلة الجلوس بقي بعد ذلك هذه مسألة الاشارة بقيت مسألة التحريك. نعم بشارة قد يكون بتحريك وقد يكون بدون تحريك - 00:22:27ضَ

والمؤلف هنا ذكر مسألة التحريك وقال وتحريك السبابة التحريك هذا في سواء عند الشهادتين ام طيلة الجلوس للتشهد هل هو مستحب او لا او ليس بمستحب اختلف كما قال المؤلف رحمه الله الفقهاء فيها - 00:22:51ضَ

وبعضهم قال يستحب تحريكها لانه جاء صراحة في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه فقال رأيته يحركها يشير بها ويحركها وفي رواية يحركها ويدعو بها وقالوا هذا يدل على استحباب التحريك - 00:23:10ضَ

واخرون من العلماء قالوا لا لا يستحب التحريك وانما الاشارة فقط لماذا قالوا لحديث عبدالله بن الزبير انه قال لما وصف آآ صلاته صلى الله عليه وسلم واشارته بالاصبع قال ولا يحركها - 00:23:34ضَ

فنفى التحريك وفي الحديث الاول اثبت وائل ابن حجر وانه رأى والاخر قال يخبر عما رآه انه لم يحركها عليه الصلاة والسلام ومن هنا نشأ الخلاف لكن من الناحية الاصولية ان مثل هذه الامور مفترض انها لا تؤدي الى الخلاف - 00:23:53ضَ

لان هذه افعال فكلها تكون جائزة. وتحمل انه حركها احيانا ولم يحرك احيانا اخرى ولا تعارض بينها لان القاعدة الاصولية ان الافعال لا تتعارض كما قال في المراقي ولم يكن تعارض الافعال في كل حالة من الاحوال - 00:24:17ضَ

الافعال لا تتعارض لان الافعال لا عموم لها حتى يقال بان هذا الفعل يعارض هذا الفعل لا عموم لها والعموم انما يستفاد من الصيغ فمجرد الفعل هذا لا عموم له فغاية الامر - 00:24:38ضَ

ان والى ابن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم حركها في بعض المواطن فاخبر بما رأى وابن الزبير ما رآه يحركه في تلك الصلاة التي رآها فاخبر بما رأى وكل صادق كل على حق - 00:24:57ضَ

لا هو الخفض والرفع الخوض والروح اما ما جاء في بعض الروايات انه كان يحلق بها يعني هو لا يحلق بالسبابة ليس المقصود التحليق بالسبابة. انما يحلق بها يعني بين الابهام والوسطى - 00:25:17ضَ

يجعلها كالحلقة وليست في الاصبع السبابة وتقصير الجلسة الوسطى ووضع اليدين تقصير الجلسة الوسطى اختلف في هل هو مستحب او ليس بمستحب والجمهور يرون الاستحباب للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقوم من الردف من الحجارة المحماة - 00:25:37ضَ

وبعض العلماء ولا سيما من المتأخرين كالشوكاري وغيره. يرون ان التشهد الاول تجب فيها الصلاة مثل التشهد الثاني ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. ايضا هذا مما اختلف فيه والثابت في اكثر الاحاديث وعليه الجمهور انه مستحب - 00:26:01ضَ

وسبقوا اليدين الى الارض قبل الركبتين في السجود يعني عندما ينزل الانسان بعد الرفع من الركوع الى السجود ما هو الافضل؟ هل الافضل والمستحب ان يقدم يديه اولا او يقدم ركبتيه - 00:26:25ضَ

كما قال المؤلف هذا مما اختلف فيه يعني وقع الخلاف في المستحب هنا فمالك رحمه الله تعالى وابن حزم ايضا يرى بان المستحب هنا هو تقديم اليدين تقديم اليدين على الركبتين - 00:26:50ضَ

قالوا لحديث ابي هريرة الذي رواه ابو داوود والنسائي بسند جيد وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك احدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:12ضَ

نهى عن النزول بالركبتين اولا ووصفه بانه يشبه بروك البعير شبهه ببروك البعير اما اكثر العلماء فيرون ان المستحب هو تقديم الركبتين يقدم الانسان ركبتيه اولا قبل اليدين واخذوا هذا من حديث وائل ابن حجر - 00:27:35ضَ

رضي الله عنه عندما وصف صلاته صلى الله عليه وسلم فقال وقدم ركبتيه قبل يديه وقدم ركبتيه قبل يديه. فالجمهور اخذوا بهذا الحديث ومالك وابن حزم ومن معهم اخذوا بالحديث الاخر - 00:28:02ضَ

وكل منهما حاول ان يرجح قوله على الله. من قال بحديث ابي هريرة قال هذا قول وذاك فعل والقول اقوى من الفعل والاخرون قالوا هذا الحديث حديث ابي هريرة فيه قلب يعني انقلب على الراوي - 00:28:25ضَ

وان صوابه ليضع ركبتيه قبل قبل يديه حتى من ناحية الاسناد يعني كل من الفريقين حاول ان يضاعف رواية الفريق الاخر لكن هناك معنى ينبغي الالتفات اليه ولم اجد احدا اشار اليه في هذا الحديث - 00:28:46ضَ

وهو ان نرجع الى كلمة البروك وقال لا يبرك احدكم بروك البعير فهذا القدر من الحديث متفق عليه والخلاف انما وقع في القلب الذي في اخر الحديث فبروك البعير انما سمي بروكا. لانه يضع بركه اولا. يعني ينزل ببركه اي بصدره - 00:29:06ضَ

برك في لغة العرب هو الصدر فسمي بروكا لانه ينزل بصدره اولا فاذا جئنا ونظرنا الى هاتين الصورتين لوجدنا فيما يبدو لي ان النزول على اليدين هو اقرب الى البروك - 00:29:32ضَ

من النزول على الركن لان النازل يكون نازلا بصدره يكون صدره اقرب الى الارض من ركبتيه فهذا قد يقوي قول من قال من العلماء كابن القيم وغيره بان هذا الحديث وقع فيه قلب على الراوي - 00:29:50ضَ

وان الصواب فيه وليضع ركبتيه قبل يديه وعمول المسألة خلافية كما ترون واجتهادية لا انكار فيها ان شاء الله تعالى ثم قال والجلوس بعد السجدة الثانية الجلوس بعد السجدة الثانية يعني اذا - 00:30:10ضَ

فسجد الانسان وانتهى من السجدة الثانية وقام منها فيجلس جلسة قصيرة قبل ان يقوم الى اه الركعة الثانية هذه الجلسة التي تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة جلسة الاستراحة اختلف العلماء فيها هل هي مستحبة او ليست مستحبة - 00:30:33ضَ

وجمهور العلماء لا يستحبونه ويكرهونه لماذا قالوا لان الاحاديث المتوافرة التي وصفت صلاته صلى الله عليه وسلم كحديث ابي حميد وحديث وائل ابن حجر وغيرها من الاحاديث لم يذكروا فيها - 00:30:59ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة لكن بعض العلماء قالوا باستحبابها واستدلوا بحديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه الذي رواه الامام البخاري في الصحيح وقد ذكر مالك بن الحويرث انه قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته - 00:31:21ضَ

لم يقم حتى يستوي قاعدا لم يقم حتى يستوي قاعدا وقالوا هذا حديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح وفيه حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استوى قاعدا قبل ان يقوم - 00:31:49ضَ

الى الركعة التي تليها جاء بعض العلماء وجمع بين القولين بقول ثالث فقالوا هذه الجلسة ان احتاج اليها المصلي بان كان ضعيفا او مريضا او متعبا او نحو ذلك فانه يستحب في حقه - 00:32:10ضَ

واما اذا لم يكن محتاجا له فلا يستحب له فجمعوا بين القولين واخذوا بالروايات الكثيرة التي لم تذكر فيها هذه الجلسة وحملوها على عدم الحاجة وحملوا حديث ما لك بن الحويل على حالة الحاجة - 00:32:31ضَ

خاصة وانه متأخر والنبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه ضعف عن بعض آآ الصلاة كما تدل عليها الروايات فلا مانع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بسبب الحاجة اليه - 00:32:52ضَ

وبذلك تجتمع هذه الاقوال وتجتمع الروايات في هذه المسألة ثم قال العاشر ما اختلف هل يستحب او يكره؟ وهو الاقعاء وقد عرفناه فيما سبق ووضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام - 00:33:13ضَ

هذا ايضا اختلف فيه هل هو مستحب او مكروه فجماهير العلماء يرون ان هذا من المستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما اخبر بذلك الصحابة الذين وصفوا صلاته - 00:33:33ضَ

بل قال سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون ان يضع ان يضعوا ايمانهم على شمائلهم في الصلاة وقالوا هذا حديث قولي ورواه البخاري في الصحيح بل ان مالكا رحمه الله في الموطأ روى هذا الحديث - 00:33:49ضَ

والبخاري في الصحيح ما رواه الا عن طريق مالك للاشارة الى انها معروفة في المدينة ايضا وعلماء المدينة لكن ابن القاسم رحمه الله روى عن مالك في المدونة ان ذلك كره - 00:34:11ضَ

ووضع او القبض ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة واجازه في النافلة وكأنه رآه نوعا من الاستناد او الاتكاء الذي سبق آآ بيان كراهيته وكانه الحقه ورآه نوعا من انواع الاتكاء - 00:34:30ضَ

ولكن هذا مالك رحمه الله روى هذا الحديث في في موطئه ولم يرده ولم يعلق عليه بشيء بل بوب له بذلك فالاصل انه يقول بهذا الذي رواه وهذا الذي رجحه المحققون من - 00:34:53ضَ

المالكية رحمه الله تعالى وسيأتي بيان الله كله في موضعه. الباب الثالث نعم قال رحمه الله تعالى الباب السادس في اللباس في الصلاة والنظر في المستور والساتر. اما المست فهو العورة ويجب - 00:35:11ضَ

عن عيون الناس اجماعا وفي وجوب الستر في الخلوة قولان. واما في الصلاة فالصحيح من المذهب وجوبها وفاقا انهم الا انه اختلف في اعادة من صلى مكشوف العورة هل يعيد في الوقت او في الوقت وبعده - 00:35:29ضَ

وعورة الرجل من السرة الى الركبتين وفاقا لهما واختلف هل تدخل السرة والركبة ام لا؟ وقيل السوأتان خاصة واقل ما يجزئ من اللباس في الصلاة ستر العورة. والافضل تغطية سائر جسده ولو بثوب واحد على كتفيه - 00:35:48ضَ

اكمل زيادة الرداء وتتأكد للامام واما الحرة فكلها عورة الا الوجه والكفين وزاد ابو حنيفة القدمين وكذا قيل عن ابن حنبل واقل ما ها ثوب يستر جسدها حتى ظهور القدمين وقناع في رأسها. واما الامة فعورتها كالرجل - 00:36:08ضَ

الا ان فخذها عورة باتفاق فيجوز لها الصلاة بغير قناع وتستر جسدها ومثلها المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها بخلاف ام الولد فانها كالحرة. هذا الباب السادس يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن - 00:36:33ضَ

من احكام اللباس في الصلاة واحكام النظر ايضا لان ستر العورة من شروط الصلاة كما عرفنا سابقا. فناسب ان يبين ما هي العورة التي يجب سترها في الصلاة فقال اما المستور يعني الشيء الذي يستر فهو العورة ويجب سترها عن عيون الناس اجماعا. يعني اجمع - 00:36:53ضَ

علماء جميعا على ان الواجب على المسلم والمسلمة ان يستروا عوراتهم عن اعين الناس ولا يجوز كشفها لهم وهذا حكم مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء جميعا وهذا الاجماع حكاه القرطبي ابو بكر الجصاص وغيرهما من علماء الاسلام - 00:37:17ضَ

كما قال الله تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير والله تعالى اخبرنا انه من علينا بهذا اللباس واوجده لنا من اجل ان نستر عوراتنا - 00:37:41ضَ

فان القرآن يخبرنا ان من اعظم مكايد الشيطان واهدافه ان يجعل الناس يكشفون عوراتهم كما فعل مع ادم مع ابينا ادم وحواء ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوءاتهما فلا خلاف بين العلماء ان ستر العورة عن اعين الناس واجب - 00:37:59ضَ

لا خلاف فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح احفظ عورتك الا من امرأتك وامتك احفظ عورتك فهذا امر والامر للوجوب كما قال العلماء وفي وجوب الستر في الخلوة قولان - 00:38:25ضَ

تلف العلماء في وجوب ستر العورة للانسان في الخلوة يعني لا في الجلوى وليس امام الناس لكنه لو كان وحده في بيته هل يجب عليه ستر العورة او لا؟ قولان كما قال - 00:38:51ضَ

وبعض العلماء يرى انه واجب ايضا لانه جاء في نفس الحديث احفظ عورتك الا من امرأتك وامتك قال فان كان احدنا خاليا فقال عليه الصلاة والسلام فالله احق ان يستحى به - 00:39:05ضَ

والله احق ان يستحى منه فبعض العلماء رأى الوجوب حتى في الخلوة وبعض العلماء قال يستحب في الخلوة ولا يجب لان ستر العورة انما يقصد بها عدم نظر الناس اليها - 00:39:24ضَ

وما يؤدي اليه كشف هذه العورة من المفاسد وهذا المعنى غير موجود في هذه الحالة لانه في خلوة وهذا الخلاف انما هو في الوجوب وليس في الاستحباب والا هم يستحبون للانسان - 00:39:44ضَ

ان يستحي من الله حق الحياء وان يستحي من الملائكة بستر عورته لكن اذا كان في حال الحاجة بمعنى اذا احتاج الانسان الى كشف العورة فلا حرج كما يحتاج اليه الانسان عند العلاج عند الطبيب مثلا - 00:40:02ضَ

وكذلك عند قضاء الحاجة. وكذلك عند الاغتسال اذا اراد الانسان ان يغتسل ولا حرج ان يغتسل عريانا كما جاء عن موسى عليه السلام انه اغتسل عريانا وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم - 00:40:22ضَ

يوم الفتح وغيره انه فسل عريانا ففي مثل هذه الحالات حالات الحاجة لا خلاف بين العلماء في جواز كشف العورة قال واما في الصلاة فالصحيح من المذهب وجوبها وفاقا لهم - 00:40:40ضَ

اما في الصلاة فالصحيح من المذهب اي مذهب المالكية وجوبها. يعني وجوب ستر العورة في الصلاة وهذا عليه جماهير العلماء ان ستر العورة واجب بل حكي عليه الاتفاق والاجماع والخلاف انما هو في كونه شرطا او ليس بشرط - 00:40:58ضَ

وستر العورة واجب لان الله سبحانه وتعالى كما عرفنا سابقا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة واعلى درجات الزينة واول مراتبها هو ستر العورة والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:41:23ضَ

خلفاء القبول ونفي القبول هنا يستلزم نفي الصحة يعني لا تصح منها الصلاة الا بخمار يعني الا اذا سترت عورتها وستر العورة في الصلاة واجب الا انه طبعا وفاقا لهم اشارة الى ابي حنيفة الى ابي حنيفة والشافعي واحمد - 00:41:47ضَ

الا انه اختلف في اعادة من صلى مكشوف العورة هل يعيد في الوقت او في الوقت وبعده؟ يعني اختلف العلماء في اعادة الصلاة في هذه الحال فمن يقول بانه شرط يوجب الاعادة ومن يقول بانه ليس بشرط فلا يجب لاحد - 00:42:13ضَ

والذين قالوا بالاعادة يقول الاعادة واجبة في الوقت فاذا خرج الوقت فلا تجب وبعضهم يقول تجب الاعادة مطلقا وهذا هو ما يلزم عليه القول بالشرطية اذا قلنا بانه شرط فانه يلزم عليه فساد الصلاة واذا فسدت الصلاة فتجب اعادتها. سواء كان في الوقت ام خارج الوقت - 00:42:34ضَ

ثم شرع في تحديد العورة فقال وعورة الرجل من السرة الى الركبتين وفاقا لهما هذه عورة الرجل تحديدها ما بين السرة والركبة هذه عورة الرجل كما ذكر عند مالك وابي حنيفة والشافعي وعند احمد رحمه - 00:43:03ضَ

يعني المذاهب الاربعة واما الاربعة كلهم على ان حد العورة من الرجل ما بين السرة والركبة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عورة الرجل ما - 00:43:25ضَ

بين السرة والركبة وفاقا لهما واختلفا هل تدخل السرة والركبة ام لا اختلف مذاهب الاربعة بان السر والركبة نفسها هل تدخل ضمن العورة؟ يعني هل يجوز ان يكسب ان يكشف عن السرة نفسها؟ او عن الركبة نفسها - 00:43:45ضَ

اولى وجمهورهم ان ما بين السرة والركبة هو العورة اما السرة والركبة فليس من العورة عند الجمهور بعض العلماء يقول السر من العورة فالجمهور يقولون ليستا من العورة لانه الحديث السابق قال ما بين السرة - 00:44:14ضَ

والركبة عورة ما بينهما ثمان العمدة في الحكم عليها بالعورة ايضا الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان الفخذ عورة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد - 00:44:34ضَ

قال غطي فخذك فان الفخذ عورة رواه البخاري مرسلا وكذلك جاء في سنن الترمذي الفخذ عورة وهناك روايات وطرق يقوي بعضها بعضا ويدل على هذا ومعلوم ان السرة والركبة ما يسميان فخذه يعني لا يدخلان تحت لفظ الفقه - 00:44:56ضَ

ولهذا قال الجمهور بان السر والركبة نفسهما ليسا من العورة وقيل السوأتان خاصة بعض العلماء كالظاهرية يرون ان العورة هي السوأتان فقط يعني القبل والدبر واما الفخذ فليس من العورة - 00:45:25ضَ

واستدلوا بحديث انس الذي رواه البخاري في الصحيح ان النبي صلى الله عليه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد حسر عن فخذه يوم خيبر حسر عن فخذه يوم خيبر - 00:45:52ضَ

وقالوا لو كان لو كان الفخد عورة انما كشفها النبي صلى الله عليه وسلم لكن الجمهور اخذوا بالروايات الاخرى اما هذا الحديث فقالوا هذا محمول على الحاجة يعني اذا احتاج اليها الانسان - 00:46:07ضَ

يحتاج اليها عند الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته والراكب على الدابة قد يضيق عليه الثوب. ويضطر الى الكشف عنه او في حالة الحرب لان الراوي قال يوم خيبر يعني في الحرب وفي الحرب يتعسر على الانسان - 00:46:28ضَ

ان يحافظ على تغطية فخذه مع الحرب والقتال والقيام والقعود والجري ونحو ذلك فهذا محمول على حالة العذر او حالة الحاجة او قالوا محمول على اوائل الفخذين. يعني اطرافها التي تلي الركبة. فانه يتسامح فيها ما لا يتسامح فيه - 00:46:49ضَ

في غيرها واقل ما يجزئ من اللباس في الصلاة ستر العورة يعني الحد الواجب في ستر العورة في الصلاة هو القدر الذي تستر به العورة بالنسبة للرجل اذا ستر ما بين سرته وركبته فصلاته صحيحة - 00:47:12ضَ

ولكنها خلاف الافضل الافضل للمصلي وان يأخذ زينته عند الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد وكمال الزينة هناء ان يستر جسده وان يلبس احسن ثيابه كما يفعل اذا لقي عظماء الناس فكيف لو وقف بين يدي الله تبارك وتعالى - 00:47:39ضَ

ولو بثوب واحد على كتفيه يعني لو ما كان عنده الا ثوب واحد من الافضل له ان يضعه على كتفيه ثم يستر نفسه ويستر جسده جميعا بهذا الثوب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يصلي - 00:48:06ضَ

وليس على عاتقه ثوب فحملوا هذا الجمهور حملوه على الاستحباب والافضلية والاكمل زيادة الرداء هو الرداء الذي يوضع على الكتفين وتتأكد للامام يعني هذه اه نافلة مؤكدة في حق الامام اكثر من من غيره - 00:48:26ضَ

واما الحرة فكلها عورة الا الوجه والكفين وزاد ابو حنيفة القدمين وكذا قيل عن ابن حنبل هذه عورة المرأة في الصلاة. ما عورتها في الصلاة التي يجب عليها ان تسترها. وقال واما الحرة فكلها - 00:48:53ضَ

الا الوجه والكفين. الا الوجه في صلاتها فانه لا يعتبر عورة باجماع العلماء وكذلك الكفين لا حرج ان تكشف عن كفيها بل هو الافضل كما قاله جمهور العلماء. حتى تباشر بهما - 00:49:13ضَ

موضع سجودها فهذا عورتها في في الصلاة. اما ما عدا ذلك فيلزمها ويلزمها ستره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار والخمار ما يغطي الرأس - 00:49:34ضَ

ودل على وجوب تغطية الرأس وفي حديث ام سلمة رضي الله عنها انه قيل لها اتصلي المرأة في درع وخمار الخمار يغطي الرأس ودرع يغطي جسدها قالت نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها - 00:49:56ضَ

اذا كان سابغا يعني طويلا يغطي ظهور قدميها وهذا الاثر وان كان موقوفا على ام سلمة رضي الله عنها وهو الصحيح لكنه في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:21ضَ

لان هذه ام سلمة ام المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصلي في بيته خمس مرات على الاقل في اليوم فيبعد ان لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم بهذا الذي - 00:50:37ضَ

ذكرته فاذا وجب على المرأة هنا ان تغطي قدميها وان تغطي رأسها. فمن باب اولى بقية بدنها فمن باب اولى ان تغطيه. الا الوجه والكفين الا الوجه بالاجماع والكفين عند جمهور لانه يستحب كشفهما ومباشرة الارض بهما. وزاد ابو حنيفة القدمين - 00:50:52ضَ

يعني القدمين مع الوجه والكفين فليس بعورة يعني يجوز ان تكشف المرأة اثناء صلاتها عن قدميها وهذه هي الرواية المشهورة عن الامام ابي حنيفة رحمه الله والا ففي المذهب الحنفي اقوال اخرى في هذه المسألة. وكذا قيل عن ابن حنبل - 00:51:18ضَ

بل هذه رواية عن الامام احمد ايضا بان القدمين ليستا عورة والذين قالوا بانها عورة اخذوا هذا من حديث ام سلمة اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وحديثها الاخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت ام سلمة - 00:51:41ضَ

وكيف تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال يرخينه شبرا فقالت اذا تنكشف اقدامهن وقال يرخينه ذراعا فقالوا هذا الحديث يدل على ان القدم لا يكشف عنها وهذا ان كان خارج الصلاة فالاصل كذلك في الصلاة - 00:52:08ضَ

فهذه وجهة نظر من قال بان القدمين ايضا داخلة في العورة الصلاة واقل ما يجزئها ثوب يستر جسدها حتى ظهور القدمين بناء على حديث ام سلمة وقلاع في رأسها يعني هذا اقل ما يجزئها هو ان تستر جسدها حتى ظهور القدمين - 00:52:31ضَ

وان تغطي رأسها هذا هو القدر المجزئ كما جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بحمار والقدمين كما في الحديث الاخر. في حديث ام سلمة واما الامة الامة هي الجارية - 00:52:58ضَ

التي تقابل الحرة المرأة اما ان تكون جارية امة واما ان تكون حرة. فما سبقه عورة المرأة الحرة اما عورة الامة فانها تختلف عن عورة الحرم فقالوا اما الامة فعورتها كالرجل - 00:53:18ضَ

عورتها كالرجل يعني ما بين السرة والركبة وبهذا قال الجماهير العلماء وعورة الامة ليس كعورة الحرة عند اكثر البغاء لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من بلادك - 00:53:36ضَ

والله تعالى ذكر الزوجات والبنات ونساء المؤمنين اي زوجات المؤمنين ولم يذكر الامام ولو كان حجابهن وعورتهن كعورة الحرة لذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه بهذه الاية بل ان الصحابة كان معروفا لديهم - 00:54:03ضَ

ان الامل تتحجب ولا يجب عليها الحجاب ولهذا لما اختلفوا في صفية رضي الله عنها هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ او هي من السبي فقالوا ان ان حجبها - 00:54:29ضَ

فهي من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي امته فهذا يدل على انه كان معروفا لدى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان عورة الامة ليس كعورة الحرة وان حجاب الامة ليس كحجاب الحر - 00:54:48ضَ

لماذا؟ لوجود الفرق لان الامة وظيفتها الخدمة والعمل وعملها هذا يشق معه ان تحتجب كحجاب المرأة الحر فانها تحتاج الى القيام والقعود والحركة والخدمة وهذه الحركة وكثرتها تقتضي التخفيف في حجابها - 00:55:09ضَ

ولهذا قال جمهور اهل العلم بان عورة الامة ليس كعورتي الحر الا ان فخذها عورة باتفاق. يعني الفرق هنا بينه وبين الرجل ان فخذها عورة بالاتفاق. اما فخذ الرجل ففيه خلاف - 00:55:36ضَ

هل هو عورة او ليس بعورة؟ فيجوز لها الصلاة بغير قناع لا يلزمها ما يلزم الحرة من لبس الخمار وتغطية رأسها في الصلاة وتستر جسدها اي باقي جسدها ومثلها المكاتبة - 00:55:56ضَ

المكاتبة هي الامة التي كاتبت سيدها يعني اتفقت معه على ان تدفع له شيئا من المال فاذا دفعت هذا المال نالت حريته يسمى بالمكاتبة فالمكاتبة مثلها يعني مثل الامة لماذا؟ لانها امة والرق لا زال باقيا - 00:56:18ضَ

عليها هي لا تكون حرة بمجرد مكاتب هي تكون حرة اذا دفعت المال الذي اتفقت عليه مع سيدها اذا هي امة فيكون عورتها كعورة الاب والمدبرة المدبرة هي الامة التي علق حريتها وعتقها على موت سيدها - 00:56:42ضَ

يعني قال لها اذا مت فانت حرة هذه مدبرة هذه كذلك عورتها عورة الامة. لانها لا تزال امة. لا تكون حرة الا بموتها لسيدها فهي في هذا الوقت هي امة فينطبق عليها حكم عورة الجارية - 00:57:10ضَ

والمعتق بعضها كذلك الامة اذا اعتق بعضها يعني كانت ملكا لشريكين مثلا لسيدين فاحد السيدة قال انا اعتقت نصيبي من هذه الارض والاخر لم يفعل. هذه مبعضة اعتق بعضها دون بعض - 00:57:31ضَ

فهذه كذلك يقول المعتق بعضها بمعنى ان عورتها كعورتي كعورة الامل. لماذا؟ لانها لا تزال امة جزئيا فغلب هذا الجانب في حقها ولكن قالوا الافضل لها ان ان يكون حجابها كحجاب الحرة - 00:57:55ضَ

لماذا تغليبا لجانب الحرية؟ على جانب الرق بخلاف ام الولد فانها كالحرة بخلاف ام الولد. ام الولد هي الجارية التي ولدت لسيدها والجارية اذا ولدت لسيدها فانها تكون حرة يعني ولدها اعتقها - 00:58:23ضَ

ولكن عند عند وفاة الزوج فهل يقال لها ام الولد؟ فام الولد قال كالحرة يعني في ان عورتها كعورة الحرة وليس كعورة الامد لماذا؟ مع انها لا تزال امة قالوا لانه قد وجد سبب حريتها - 00:58:49ضَ

وجد سبب حريتها وهو وجود الولد ولهذا اعتبروها كالحرة في هذه الصورة نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا - 00:59:15ضَ