شرح كتاب الصوم من جامع الترمذي ابي عيسى الترمذي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوي وموضوع هذا الدرس - 00:00:00ضَ
باب ما جاء في احصاء هلال شعبان لرمضان وباب ما جاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له وقد القي في اليوم الثالث من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين - 00:00:18ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب صيام باب ما جاء في احصاء هلال شعبان لرمضان - 00:00:34ضَ
اي هذا باب ما جاء من الاحاديث والاخبار في احصاء اي عدي وضبط هلال شعبان لرمضان اي لاجل رمضان وللمحافظة على صومه ولكي يعلم الناس دخول الشهر بيقين ولا يترتب على ذلك لبس - 00:00:52ضَ
ولا خلط ولا اضطراب قال ابو عيسى حدثنا مسلم ابن حجاج هذا هو الامام صاحب الصحيح ولم يروي الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حديثا لمسلم سوى - 00:01:26ضَ
هذا الخبر ولا يختلف اهل الحديث ان هذا الخبر ليس في صحيح مسلم قد رواه مسلم رحمه الله تعالى خارج صحيحه قال اخبرنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان - 00:01:48ضَ
ظاهر الاسناد الصحة كلهم ثقات ما عدا محمد بن عمرو وهو الصدوق ما لم يتفرد او يخالف غير ان هذا الخبر معلوم فلا يلزم من ثقة الرواة صحة الاسناد ثروة ثقات - 00:02:12ضَ
وله علة بل حين يقال اسناده صحيح منه صحة الخبر مطلقا الا اذا عرف عن المحدث اطلاق هذه اللفظ على تصحيح الاسناد المتن حين يقال اسناده صحيح هو يتحدث عن الاسناد - 00:02:34ضَ
قد يكون الخبر تأذن او يكون المتن منكرا قد اصطلح كثير من المتأخرين على اطلاق اسناد الصحيح على صحة المتن مع الخبر. او مع الاسناد واما اذا قيل اسناده حسن ايضا على الاصطلاح - 00:02:57ضَ
هذا حديث عن الرواة ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى يقول عن هذا الخبر لا نعرفه مثل هذا الا من حديث ابي معاوية وقد قال الامام ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل سألت ابي - 00:03:20ضَ
عن حديث رواه ابو معاوية عن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا هلال شعبان لرمضان - 00:03:39ضَ
فقال ابي هذا خطأ انما هو محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان قال ابو حاتم اخطأ ابو معاوية في هذا الحديث - 00:04:00ضَ
ابو معاوية هو محمد ابن خازن الضرير به الشيخان في روايته عن الاعمش لانه من اوثق الناس في الاعمش وفي غير الاعمش قد يخطئ وفي الجملة صدقت وقد وهم في هذا الخبر - 00:04:23ضَ
ولذلك قال ابو عيسى ايضا الصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا - 00:04:41ضَ
يومين وهكذا روي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. وحديث يحيى ابن ابي كثير متفق على صحته نتحدث عن متن هذا الخبر - 00:04:56ضَ
باعتبار وجود ما يدل على صحة متنه الاسناد هذا خبر ضعيف ولكن جاء في الاحاديث الاخرى ما يفيد صحة المتن ففي السنن ابي داود من طريق معاوية ابن صالح عن عبد الله ابن ابي قيس - 00:05:13ضَ
قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فين غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام - 00:05:38ضَ
قد صححه ابن خزيمة وجماعة قول احصوا هلال شعبان احصوا بقطع الهمزة وهذا امر بالاحصاء والمقصود بالاحصاء العد وثرائي الهلال فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين - 00:06:05ضَ
واذا لم يقم به احد اثم الجميع لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا تأتى ظبط دخول رمظان الا باحصاء هلال شعبان فيجب على طائفة لمن له قدرة على الثراء - 00:06:32ضَ
ان يكلف نفسه بهذا. ويجب على الحكام نصب اناس يتراءون الهلال وهذا دور القضاء ودور عامة الناس. ولكن يتعين على اهل العلم اكثر من تعينه على غيرهم ويثبت دخول رمظان بشاهد واحد - 00:06:58ضَ
في مذهب ابي حنيفة اذا كان فيه غيم. اذا كانت السماء صحوا فلابد من عدد اذ كيف تكون السماء صحوا ويتفرد به رجل واحد وقال بقبول الشهادة رجل واحد الشافعي في الصحيح من مذهبه واحمد - 00:07:22ضَ
وجماعة وقال مالك وغيره ليدخل الشهر الا بالشاهدين قال ابو حنيفة ما تقدم في التفصيل ونتحدث عن هذه المسألة ان شاء الله تعالى في بابها صحيح انه يفتدى بدخول رمظان بشاهد واحد ما لم يتبين غلطه كما اشرت بالامس - 00:07:43ضَ
ان الهلال لم يولد وادعى شخصا وراء الهلال فيؤخذ بقول اصحاب الخبرة واهل الحساب فان الهلال لم يولد كيف رآه هذه قرينة على تكذيبه وليس هو الاعتماد على مجرد الحساب. انما هذه قرينة على انه قد اخطأ في الرؤية. كما اننا نعتمد على - 00:08:07ضَ
على المكبرات ان توضع المراصد والمكبرات على رؤية الهلال. سيأتي شخص انه رأى الهلال في العين المجردة. فيقال له اين رأيته؟ يقول رأيته في الجهة الفلانية التي وضعت عليها وانه قد غلط في الرؤية كيف توضع المراصد التي تقرب الاف الكيلوات - 00:08:27ضَ
ولا يرى ثم يأتي الشخص بعينه مجرد يدعي انه قد رأى. نحن لا ننفي الرؤيا لكن نقول ان الرؤيا غير صادقة ان الرؤية الى المجال غير صادقة واللي في الاصل هو الاعتبار الرؤيا. ولكن حينها دل القرينة على ان هذا الرائي قد غلط فنحن - 00:08:49ضَ
لا نقبل شهادتنا احصوا هلال شعبان لرمضان ففيه وجوب التحري وفي وجوب الثراء ودلت على ذلك الادلة الاخرى لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وقاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:09:09ضَ
وافادت الرواية الاخرى محمد بن عمرو رواية يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمظان تقدم شرحه بدرس الامس - 00:09:39ضَ
وانه يحرم تقدم شهر رمظان بيوم ولا يومين اذا كان لمعنى رمظان اما من كان له عبادة يصوم يوما ويفطر يوما او اراد ان يصوم كل شعبان الا قليلا فيكون قد ترك الصيام والافطار فصام اخره او - 00:09:51ضَ
كان عليه صيام قضاء او صيام نذر او كفارة فلا حرج من هذا وفيه الشمولية في هذه الشريعة حيث لن تغادر صغيرة ولا كبيرة الا ببيان. وبتوضيح ان الاحكام الشرعية لم توكل - 00:10:07ضَ
الى الاراء والى الاجتهاد ذات من الاقصى النصوص واضحة ولكن يبقى ما وراء ذلك من فهم النص ومعرفته والحاق النظير بنظيره. وهذا دور العلماء. وهذا هو الذي ميز العلماء عن غيرهم. والعلماء يتفاوتون في هذا الباب - 00:10:27ضَ
يتفاوتون في الفهم يتفاوتون في الفقه يتفاوتون في معرفة صحة الحديث من ضعفه وعلى كل فالعلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا هذا العلم. ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله يجب على العلماء مثل ما - 00:10:48ضَ
على الانبياء اي من التبليغ ونشر العلم وقول الحق ونحو ذلك. والناس بدون علماء والناس بدون علماء ليس لهم يقول الحسن البصري رحمه الله لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم حين سئل سعيد بن جبير - 00:11:16ضَ
رحمه الله ما هلاك الناس قال موت علمائهم في الصحيحين من طرق العروة عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم. انتزاعا ينتزعه - 00:11:40ضَ
من صدور رجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يبقى عالم وفي رواية لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فظلوا واضلوا ويستفاد من هذا - 00:11:59ضَ
وجوب احصاء هلال شعبان والتحفظ به لرمضان. وقد تقدم حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره وهذا رواه ابو داوود عن طريق ابن معاوية او من طريق معاوية ابن صالح عن عبد الله ابن ابي قيس عن عائشة - 00:12:20ضَ
ويؤخذ من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان يؤخذ من هذا ان الاصل في الاوامر الوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع والصوارف متعددة وقد اشرت اليها بالامس يؤخذ من هذا - 00:12:40ضَ
اعتبار الرؤيا وخذ من هذا تفضيل بعض الشهور على بعض قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له. اي لرؤية الهلال حدثنا ختيمة اخبرنا ابو الاحوصي عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله - 00:12:58ضَ
وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حال دونه غلاية فاكملوا ثلاثين يوما ابو عيسى حكم على هذا الحديث بانه حسن صحيح وهذا قول طائفة من العلماء - 00:13:29ضَ
الذين يصححون احاديث سماك ابن حرب حتى ولو كانت عن عجلنا فقال علي ابن المديني والامام احمد ويعقوب ابن شيبة طائفة من اكابر المحدثين سماد عن عكرمة مضطرب قد اختلف العلماء في سمات منهم من ضاعف مطلقا - 00:13:50ضَ
منهم من ضعف باستثناء رواية الاكابر اصحابه ومنهم من وثق مطلقا باستثناء روايته عن عكرمة ولعله الاقرب الى الصواب مرويات سماك العكرمة مضطربة ولا يعني هذا انه اذا روى مطلقا قد يوجد اختلاف قد يوجد ضعف ولكن ليس الضعف لازما له في غير - 00:14:11ضَ
عكرمة ولذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال ابن المدين مضطرب قال يعقوب مضطرب قد احتج الامام مسلم رحمه تعالى بسمات عن غير عتمة سجل يا مسلم تعالى بسمات عماير عكرمة - 00:14:39ضَ
والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى صحح حديث سماك ولا سيما هذا الخبر لانه قد جاء من غير وجه وجاء بمعناه في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:15:01ضَ
ان الله قد امده لرؤيته فان اغمي عليكم فاكملوا العدة وهذا يؤكد ان سمعت ابن حرب لم يغلط في هذا الخبر وانه قد جاء من غير وجه عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن يبقى - 00:15:17ضَ
تسجيل اه ومعرفة هذا الاسناد لانه ضعيف والعلة فيه انه سماك عن عكرمة. وان جاء من وجه اخر صحيح فنصحح من الوجه الاخر الذي جاء في صحيح الامام مسلم قول قوله لا تصوموا قبل رمضان. تقدم نتقدم شهر رمضان بيوم او يومين - 00:15:42ضَ
تقدم حديث على ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا تقدم تخريجه والحديث عن الاخ عبد الرحمن مرة واحدة حديث اولا عن اسناده - 00:16:08ضَ
وعمتنا مرة واولا هذا الحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا جاء من رواية العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولاهم عن ابيه عن ابي هريرة. من رواه بخاري ومسلم نعم صحيح اخرجه اهل السنن - 00:16:29ضَ
النسائي او ابو داوود ابو محمد بعثه ابن معين وابو حاتم واحمد وجماعة. الاب حاتم ظعف العلاء من اجل هذا الخبر. جيد من صححه الاخ يقول منهم ابو داوود ومنهم - 00:16:49ضَ
الترمذي رحمه الله تعالى حين قال وهذا حديث حسن صحيح هل هذا الخبر من شعبان فلا تصوموا على فرض صحته. حديث لا تقدم رمظان بيوم او يومين لا ينافي لان ذكر طيب يوفى من هذا الحديث لا تقدم شهره بيوم يومين هذا لا بأس ان تتقدم بثلاثة ايام ولو كان مع رمضان لاننا نقول ان التقدم - 00:17:28ضَ
رمضان اذا كان قبل هذه الايام بمعنى رمضان لا حرج واضح الكلام هذا؟ اذا قلنا بان نتقدم رمظان بيوم ولا يومين بمعنى رمظان واظح؟ اذا يفهم من الحديث ونحن نعلل بانه لمن معنى رمظان - 00:17:56ضَ
انه يجوز التقدم بثلاثة ايام اذا قلنا ان بان للحديث مفهوما فعليه لا حرج ان يتقدم بثلاثة او باربع اذا كان لمعنى رمضان. ونحن نفسر حديث اذا نصف شعبان فلا تصوموا اذا كان لمعنى رمضان. اذا ما فائدة هذا التفسير؟ واضح - 00:18:10ضَ
كيف نجيب عن هذا لمن قال العلماء لتقدموا رمضان بيوم او يومين انه لا مفهوم له. حتى لو تقدم بثلاثة او باربع دكالة من رمضان فان منهي عنه. فعلى ان يستقيم الحديث الاعلى - 00:18:28ضَ
فنحن نضطر الى تظعيف حديث العلا عن ابيه فنحن نجمع على قدر الطاقة باعتبار صحة الاسناد اذا لم يستق نضاعف المتن في حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة يتقدم رمظان بيوم ولا يومين فان هذا الاسناد اصح من اسناد العلا عن ابيه عن ابيه - 00:18:42ضَ
اه هريرة واذا تعرض الشيخان عن حديث العلاء مع ان مسلم رحمه تعالى يروي عن العلا احاديث كثيرة وهذا الخبر وهذا هو السر في كون جماعة من الائمة يطعنون في هذا الخبر - 00:19:04ضَ
البخاري ابي حاتم احمد ابن معين اكابر المحدثين يظاعفون هذا الخبر ويؤخذ من هذا الحديث اطلاق رمظان على شهر رمظان. وانه لا يلزم من ذلك تقدم لفظ شهر تقدم من الحديث الوارد - 00:19:20ضَ
لان رمضان اسماء الله ليس له سناب يثبت وانه منكر ان تقول شهر رمظان وتقول رمظان قول صوموا لرؤيته في اعتبار الرؤيا واخذ من الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى ابطال الحساب - 00:19:39ضَ
هذا رواية واحدة عن ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد عن مطرف بن عبدالله وانكر الاسناد ابن عبدالبر بانه يعتبر الحساب وهذا قول ابن قتيبة وابي العباس بن السريج من فقهاء - 00:19:59ضَ
الشافعية من قال لا يعتد بالحساب الا في المسألة السابقة انه اذا اتفق اهل الحساب على عدم امكانية ولادة الهلال فادعى شخص انه رآه يعتد بالحساب هنا ليس لذات الحساب - 00:20:19ضَ
ولكن اتفاق هؤلاء على ان هذا الرائي قد اخطأ فلا نعتبر حساب المعتبر في ذلك الرؤية لرؤيته هذا امر في وجوب اعتبار الرؤيا وافطروا لرؤيته. هذا امر بوجوب اعتبار الرؤيا. ولينا الحساب قد يختلفون - 00:20:36ضَ
واخذ جماعة من العلماء انه اذا رضي في بلد لزم البلاد الاخرى الصوم قال المروي عن طائفة من المالكية وهم يتفردون بالوجوب عن بقية الائمة الاربعة رحمه الله تعالى انكر هذا وحكى الاجماع على - 00:20:59ضَ
لكن مذهب احمد يقول تسكن رؤيا في بلد عن البلاد الاخرى ولكن لم يقل بالوجوب مثلا في بلادنا يجب على البلاد الاخرى فرق بين مذهب احمد وبين رواية الرواية منسوبة الى مالك - 00:21:22ضَ
منكم حفظ ما تقدم هذا اختبار للحافظة او كان مراجعا لدرس الباب برؤية بلد الرحمن المذاهب المذهب الاول مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في بلاد تلك الرؤية عن البلاد الاخرى - 00:21:42ضَ
والمذهب الثاني ما حكي عن المالكية بانه يجب اذا رؤي في بلد يصوم اهل البلاد الاخرى. مذهب الثالث ان لكل بلد رؤيته. ان لكل بلد رؤيتاه وهذا مذهب ابن عباس هو الجمهور ولم يحكي ابو عيسى في جامع ايه في جامعه قولا غير هذا. المذهب الرابع - 00:22:05ضَ
على حسب المطالع وهذا مذهب الشافعي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي عصرنا هذا وجد قول ان لكل مملكة يرأسها رجل رؤية آآ خاصة وهذا قد يرجع الى قول بان لكل بلد - 00:22:30ضَ
آآ رؤيته مع انه قد يقال ان هذه المغاية لان ابن عباس كان قال بان لكل بلاد رؤية كلها تحت حكم معاوية رضي الله عنه حكم معاوية رضي الله عنه. وعلى كل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد وتدريب على من اخذ بهذا او ذاك والذين لا يستطيعون الرؤية - 00:22:49ضَ
باقرب بلد اليهم اذا كان المطلع واحدا اما اذا اختلف المطلع فانهم يأخذون برؤيته اه مكة كما نص عليها الامام احمد رحمه الله الاف اناس لا يقدرون على ثراء الهلال او يعيشون في بلاد آآ الغرب فانهم يأخذون برؤية اهل مكة والحقيقة ان القول - 00:23:09ضَ
المطالع قول قوي جدا حيث ان مطلع اهل الشرق يأخذ بهذا مطلع اهل الغرب يأخذ بها الغرب بحيث يكون فيه ظابط قوي ظابط قوي لان الولادة هي لا تختلف حقيقة من بلد الى بلد وانا اتابع في الحقيقة على قول بان كرويات الارض - 00:23:29ضَ
كان يخرج من بلد الى بلد اخ محمد نعم يصوم لرؤية فيه دلالة على قولهم الاربعة بانه لا يؤخذ بالحساب تقدم التفصيل في هذا يؤخذ من ذلك ايضا الاخ محمد يقول يؤخذ منه بان لكل بلد رؤيته - 00:23:49ضَ
لمن قال والامام احمد اخذ من هذا الحديث ان الرؤيا في عن بلد الاخلاق تصوموا الجمع فالخطاب للمسلمين قد احتج به طائفة كما قال الاخ محمد تجد بهؤلاء يحتج به هؤلاء - 00:24:19ضَ
وجوب الثراءين لكيف نصوم للرؤيا اذا كان هناك احد يتراءى اذا نأخذ من ذلك القاعدة الاصولية القائلة انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قوله وافطروا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهذا امر - 00:24:33ضَ
قم لرؤيته تقدم ليكتب بشاهد واحد على القول الراجح وهو مذهب ابي حنيفة اذا كانت السماء غيما وقال به الشافعي على الصحيح من مذهبه واحمد. وقال الامام مالك لابد من شاهدين. وقال ابو حنيفة - 00:24:57ضَ
فاذا كانت السماء صحوا لابد من جمع يتواطؤون على هذا ويحصل بخبرهم العلم يجوز رؤية الواحد ليس معنى هذا انه كل واحد يكون عدلا جاء للقاضي شخص ولاحظ على القاضي انه لابس نظارات - 00:25:16ضَ
وعليه انه ضعيف البصر هل يقبل شهادته ما تقبله لماذا ما تقبله بوجود الاحتمال الخطأ الكبير لانه واضح جدا ليس ببصر حاد بالتالي فيه علامة ليش يتفرد بهذا القبر؟ لكن لو جاء اخر - 00:25:40ضَ
نعلم ان هذا قد اصاب في الرؤية فالذي لا يرى القريب كيف يرى البعيد فلذلك لا نقبل شهادة لا نقول من شرفا مطلقا لكن الاصل فيه اننا نتحفظ من رؤيته فواضح جدا انه ضعيف - 00:26:06ضَ
البصر بدليل النفس آآ النظرات وواضح ايضا انه لا يمكن رؤية البعير وهو لا يبصر آآ القريب فحينئذ تحفظ من رؤيته في هذا الباب يصوم لرؤيته وافطروا لرؤيته حتى غير واحد من العلماء الاجماع - 00:26:21ضَ
ان خروج الشهر لا يكفي شاهد واحد نعم نعم الخروج لابد من شاهدين الدخول للامام احمد لا يشترط ان يكون ذكرا يجوز ان تكون امرأة اذا ما وجه تفريق الامام احمد بين الدخول وبين الخروج. رواية واحدة عن احذر الخروج لابد من - 00:26:42ضَ
الخروج الدخول يكفي في شاهد واحد ولو كانت طبعا لا شك فيه ان الواحد يعتمد على النص في حديث ابن عمر في الباب وحديث ابن عباس وفي نظرنا نتحدث عنه ان شاء الله في بابهما. لكن يوجد تعليم ما وجه التفريق بين الدخول وبين الخروج - 00:27:12ضَ
من باب الاحتياط لرمضان صحيح باعتبار انه لا يضر يستعجل دخوله ولكن يظهر اذا تأخر في خروجه هناك هذا الاستعجال ليس المعنى ان نقبل كل شهادة على حسب الضوابط اه الشرعية نعم - 00:27:32ضَ
قوله فان حالت دونه غياية بفتح الغيب. وفتح الياء وفيه يا ان وهي وفي من قال غيابة لمن قال غيابه بالباء الموحدة الغيابة من الغيب الغيابة من الغيب وهو ما خفي عليك واستتر - 00:28:06ضَ
وفي الحديث كانهما غييتان او كانهما غيابتان الخبر في صحيحه مسلم الغياية السحابة. في الحالة دون الغياء فاكملوا ثلاثين يوما. هذا نص واضح شهد له حديث ابن عمر في البخاري وحديث ابي هريرة في البخاري فان الاحالة دونه غيم يكمل العدة ثلاثين - 00:28:38ضَ
سنرجع ولا نعتمد على الحساب. نعتمد على الرؤية وقد قال ابن حجر وغيره من العلماء لا يقتص هذا الحكم باكمال شعبان بل هذا عام في بقية الشهور. اذا لم يرى الهلال يكمل كل شهر. ونحن نعلم ان الشهور لا يمكن تتواطى على - 00:29:08ضَ
وفي انه يحرم صوم يوم السبت. وفيه انه يحرم صوم يوم الشك تقدم قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وان اسناده - 00:29:30ضَ
حسن او صحيح وقد اه هج به او علقه البخاري رحمه تعالى مجزوب بالصحة الى صلة وهو ابن زفر عن عمار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان حال دونه وياياه فاكملوا العدة ثلاثين - 00:29:53ضَ
ولم يأذن بالصيام. وتقدم من اكثر العلماء يقولون لانه لو صام يوم الشك ثم تبين من رمضان لا يجزئ هذا اليوم عن رمضان لان النية غير موجودة فلابد ان تكون النية جازمة بانه من رمضان - 00:30:11ضَ
تقدم القاعدة والحديث عنها النية تتبع العلم ابن تيمية رحمة تعالى في هذه المسألة وانه لو اصبح وتبين له انه من رمضان يعلم انه يمسك ولا يقبل والجمهور يقول يقضي وجوبا. وحكاه بعض العلماء اجماعا - 00:30:28ضَ
وفي فوائد ايضا فاكملوا ثلاثين يوما من فوائد الحديث ماذا نستفيد من هذا المقطع؟ فان حال دونه غيايايا فاكملوا ثلاثين يوما بغير ما تقدم ذكره وتقريره نعم هذا تقدم وجوبك من ثلاثين يوما نعم - 00:30:45ضَ
نعم في دلالة واضحة ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين وقد جاءت الادلة الاخرى مصرحة بهذا والمسافات ان شاء الله تعالى الجامعة بعيسى التربية على قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون. فيه دلالة نعم ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين. وفي دلالة ايضا - 00:31:10ضَ
واضحة على ضرورة ثراء الهلال اذا ما يتأتى الرؤية اذا ما حذر الغيب اذا تتأتى الرؤيا نعم نعم في الاخ يقول في الاخذ بالاحوط والخروج من الخلاف منين اخذنا هذا - 00:31:30ضَ
هذي الفائدة نعم فاكملوا هنا ليس بالاحوط انما هو باليقين لما لم تحصل رؤيا نرجع الى الاصل والاصل ما هو اكمال الشهر الاحوط هل هو على الاطلاق؟ يعني اذا اختلف العلماء في قول من الاقوال هل هو على الاطلاق نأخذ الاحواض؟ طبعا ماضي يقول وانا لا اورى على الذي يخرج خلافه - 00:31:57ضَ
ضعيفا فاستبني لكن تارة بعض الناس يخرج يريد ان يأخذ الاحوط فيخرج عن السنة وتارة يختلف العلماء نعم ثم تفضل الاخ في مسألة خلافية فالاحوط ان يعمل بهذا خروجا من الخلاف يضره تارة تستبين السنة فلا - 00:32:22ضَ
الاحوط مع ظهور السنة ولنا الاحوط ان تعمل بالسنة ولا يتأثر قول يقال الاحوط على خلاف آآ السنة هذا غلط اذا حقيقة نعتبر هذا يقينا الا معشر الاحوط على بناء على خلاف العلماء كابن عمر انه يصبح اه صائما الانسان يأخذ اه هذا - 00:32:38ضَ
اشرنا اليه وجوب الثراء اشرنا اليه. نعم الشهر لا يدخل الا بالرؤيا او بالعد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بذلك الا امرين عليكم فاكملوا العدة لم يذكر الا امرين اما الرؤيا واما العد. اذا لا اعتبار بالتزام لكن قد يقول قائل - 00:33:06ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ان امة امية لا نكتب ولا نحسب هو يتحدث عن واقعهم بعض العلماء رأيت يستنبط من هذا الحديث ابطال الحساب الحقيقة افصال الحساب مسألة اخرى لكن الاستنباط من هذا الحديث على طوال الحساب غلط. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال نحن امة امية لكن اخذنا النور حساب اذا - 00:33:31ضَ
ونأخذ من ابطال الكتابة دخلنا منه ابطال حساب نأخذ من ابطال الكتابة اذا ناخذ ابطال الحساب من ادلة اخرى اما من هذا الحديث نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب - 00:33:54ضَ
اخذ من الصالح حساب هذا غير صحيح. لان هذا خبر عن واقعهم وحين نأخذ منه الدلالة على ابطال الحساب نأخذ منها الدلالة الواضحة على الكتابة اذا ناخذ اه ابطال الاحسان من الادلة الاخرى بالظوابط اه السابقة ولكن من حكى الاجماع على ان الحساب باطل هذا غير مصيبة - 00:34:07ضَ
الخلاف محفوظ. ومن قال بان الحساب ظرب من الكهانة او الشعوذة او التنجيم هذا مصيب هذا معروف في اه الدراسة في فوائد في بقية فوائد نعم نعم نعم في قاعدة الاخ يقول ناخذ منه قاعدة ان اليقين - 00:34:31ضَ
لا يخرج عنه الا بيقين مثله. ما هو اليقين عندنا في هذا الباب الاخ علي نعم هو اثنان الشهر لا نقول اننا لا نأخذ الا بالشاهد او بالدخول نأخذ من خلف شعبان يشاهد الدخول على الامام احمد او بالاتمام اذا هذا اليقين اذا لا نخل عن اليقين الا بيقين مثله - 00:34:52ضَ
اذا وجد الشك وطرأ الشك على اليقين فنحن حينئذ نبطل الشك. لان اليقين لا يزول بالشك وهذا مضطرب في الحقيقة في كل مسألة هذا مطرد في كل مسألة الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى يقول وفي الباب عن اه ابي هريرة - 00:35:14ضَ
يتقدم الحديث عنه متفق على صحة ابي بكرة وهو متفق عن صحته وابن عمر ومتفق على صحته قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه تقدم الاشارة الى ان الخبر وارد في صحيح الامام مسلم لفظ قريب آآ منه - 00:35:34ضَ
تقدم الحديث عن قول ابي عيسى حديث حسن صحيح لعلنا نقف على الباب تسعة وعشرين لان اذا اخذنا هذا الباب قد لا نستوفيه آآ لكن اريد الاشارة آآ تقدم الاشارة الى معنى قوله حديث حسن الصحيح ما معنى هذا؟ قبل ان نختم الباب نريد آآ من الاخوة المشاركة - 00:35:54ضَ
الاخ سلمان الحسن او صحيح. جيد. وقيل وهو معنى اخر نعم لكن اذا قال ابو عيسى حسن لا نعرفه لهذا الوجه. في حديث عمر انما الاعمال بالنيات حين اورده الامام ابو عيسى في جامعه قال وهذا حديث حسن صحيح - 00:36:15ضَ
لا نعرفه الا من هذا الوجه انه تفرج بعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد بعلقمة عن عمر تفرج ابن تيمية عن علقمة فرج يحيى عن التيمي وروى عن يحيى جمع غفير كيف يقول - 00:36:38ضَ
صحيح وعرف الحسن بان ما جاء من غير وجه ولم يكن في رواته لا كذاب ولا متهم ولم يكن شادا ماذا نقول عن هذا سلمان انا قلت ان الامام ابا عيسى عرف - 00:36:52ضَ
الحسن المفرد الذي لم يرتبط بمعنى او بلفظ اخر. اذا قال حسن غريب خرج هذا التعريف حسن الصحيح خرج هذا التعريف. واذا قد يقول حسن المتن صحيح او يقول حسنا عند طائفة آآ - 00:37:08ضَ
عند الطائفة آآ اخرى نقف على هذا انظر في اسئلة الاخوة نعم نعم الرجل الذي عليه نظارات. نعم قرينة على انه ما يبصر بقوة لان الهلال بعيد جدا اذا كان النظارات يبصر آآ القريب فكيف يفصل البعيد - 00:37:28ضَ
لكن النظارة مهما كان لا تقرب البعيد ونحن ما قلنا يقطع رد شهادتين. قلنا هذا قرينة على عدم امكانية الرؤية طيب اين الاخوة الذين ليس يدركون ويبصرون ومع هذا ما يرون الهلال مهما لبس العبد من نظارات اذا كان ضعف بصر لن تكون اقوى من بصر - 00:38:09ضَ
الاخرين. ولذلك انا قلت ايضا من القرائن ان الشخص ودعى وهو مبصر وقوي البصر انه قد رأى الهلال ثم سئل عن رؤيته تقرر الشرط في الموقع الفلاني. ثم تبين ان اصحاب المناصب قد ما وضعوا مراصدهم على هذا المكان. ولم يرى هذه قرينة على ان الرؤيا - 00:38:34ضَ
الغلط عنده احنا لا نقول رؤيا الرؤية مقبولة الامر الاول هو من الثاني ولكن في قرينة تفيد انه مرأة فرق بين السؤالتين فرق بين الصاد الرؤيا. وبين وجود خلل في الرؤية. لان المراصد تقرب الالاف - 00:38:54ضَ
فلماذا لا نرى وهو قد رآه؟ هذه القرينة على ان الرؤيا غلط. ليست اه دلالة على ابطال الرؤية. او عدم وجود قبول او عدم قبول شهادة من يلبس آآ النظارات - 00:39:11ضَ
لا نرد شهادتنا القرينة على قبول وقبلناه نعم لرؤيته لازم تكون الرؤية مجردة مقصود الرؤية سواء كانت بالعين المبصرة او بمكبرات او بغير ذلك هذي رؤيا اذا رأيت ان الدربي مثلا - 00:39:23ضَ
اليست رؤية لمكبرات هذه رؤيا فيصرخ انا رأيته بعيني ولكن بوسيلة مكبرة ومقربة فلا يخالف هذا الحديث اذا انقصوا صوموا لرؤيته بالعين المجردة. ولا تقبل شهادة من رأى بغير عين مجردة. النبي ليس بلص عام وهذا من جوامع الكلم. صوموا لرؤية ايش؟ في العين انا رأيت بعين - 00:39:51ضَ
ولكن العين المجردة بوسيلة تستعين بتقرير البعيد بتكبير الصغير. نعم لا حرج اذا وجد هذا لا حرج من ذلك الاستعانة بالمراصد لا حرج من ذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامعك واتى بلفظ عام - 00:40:13ضَ
فحين قال صوموا لرؤيته ليس لاحد ان يخصص هذا النص بدون دليل وبدون مسوغ فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن اشياء لم تقع في عصره واخبر عن اشياء كثيرة من المغيبات. وبين حكمها - 00:40:49ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم حين اتى بهذا النص اصوم لرؤيته وافطر لرؤيته سواء كان بالعين المجردة او بغير ذلك ما دامت الرؤيا فلا حرج من الاستعانة بوجود ما يقوي الرؤية ويكبر الصغير - 00:41:09ضَ
فليس لاحد ان يقيد النص يقول بالعين المجردة ما هو الدليل على ان الرؤية بالعين المجردة فنحن نأخذ بعموم النصب حتى يثبتنا يقيده. والاصل عند الاصليين الاخذ بالعموم والاخذ بالمطلق حتى يثبت ما يقيد - 00:41:26ضَ
هذا ويخصص ذاك الاصل الاخذ بعموم المرأة ثم ايضا في الحقيقة انا رأيت رؤية التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم بها رؤية استعانة الانسان يستعين يصعد فوق جبل - 00:41:42ضَ
اسعى يصعد فوق العمائر الشاهقة. لماذا ويستعين بالصعود على العمائر؟ اذا الذي يستعين بالصعود على الشيء العادي نفس الشيء نستعين ما يكبر الصغير ويقرب اه البعيد هذا سؤال من الاخوة - 00:41:58ضَ
يستحلم وهو صائم صائم يفطر علم لانه كان قبل النوم يفكر في الجماع ويتمنى ذلك يعني الاخ يقصد بانه يفكر ويتمنى ويستحلم يستفرغ اه الشهوة ويذهب ويزول ما في نفسه ولكنه لم يعني يحرك - 00:42:16ضَ
ولم يحتفي الفراش ولكنه فكر ثم بعد ان نام استحى فالصواب لا شيء عليه يجب عليه الا ان يغتسل من اجل الجنازة. اما قضاء هذا اليوم فلا يقضي. ولو كان كما قال الاخ لانه قد فكر قبل - 00:42:37ضَ
النوم او تمنى ذلك هذا لا يؤثر الاخ يقول رجل سافر هو وزوجته وقت الصيام فافطر في السفر وعندما وصل لبابه لم يمسك الجامع هل عليه شيء؟ لا لا شيء عليه. لانه قد افطر في السفر. والصواب من قولي الفقهاء ان الحائض اذا طهرت - 00:43:01ضَ
في اثناء اليوم لا يجب عليها الامساك وان المسافر اذا افطر ثم قدم فيجب عليه الصوم والامساك ولكن لا يتراءى امام الناس لئلا يساء به الظن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل اخره. رواه ابن ابي شيبة وغيره - 00:43:25ضَ
وهذا مذهب مالك رحمه الله. لانه يجب على الحائض الامساك ولا يجب على المسافر امساك. اذا فعل هذا الاخ لا شيء فيه. والله اعلم نكتفي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:43:46ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس - 00:44:02ضَ
ما جاء ان الشهر يكون تسعا وعشرين وباب ما جاء في الصوم بالشهادة. وقد القي في اليوم الرابع من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب - 00:44:21ضَ
صيام باب ما جاء ان الشهر يكون تسعا وعشرين هذا باب ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين فان الشهر - 00:44:44ضَ
لا يقل عن تسع وعشرين ولا يزيد عن الثلاثين يكون ثلاثين يوما وتارة يكون تسعا وعشرين يوما والمنتهى في هذا في رؤية الهلال اذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين والا فيجب اكمال العدة - 00:45:06ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. روى البخاري وغيره ولقوله صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة. جاء هذا عن جمع من الصحابة كابن عمر في البخاري وغيره وكابن عباس في مسلم - 00:45:39ضَ
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم اورد المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين الاول حديث احمد ابن منيع قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع اخبرنا يحيى ابن زكريا - 00:45:57ضَ
ابني ابي زائدة قال اخبرني عيسى ابن دينار عن ابيه عن عمرو ابن الحارث ابن ابي ضرار عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين - 00:46:17ضَ
هذا الخبر لم يحكم عليه الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى ورواته استثناء دينار والد عيسى فقد روى له البخاري في خلق افعال العباد وابو داوود والترمذي. وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في فقرته - 00:46:37ضَ
يختلف الحكم بين ذكر ابن حبان الراوي في الثقات وبين النص على توثيقه اذا نص الامام ابن حبان رحمه الله تعالى على توفيق الراوي فحسبك به. فانه في النص يكون بمنزلة الاكابر. واذا ذكره في ثقاته - 00:47:06ضَ
ولم يعينه فهذا هو الذي عيب عليه شيء من التساهل وهذا نظير الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه المدخل الى الاكليل تقريرات جيدة ونافعة في كتابه المدخل الى الصحيح تقريرات جيدة ونافعة. وحكم على الرواة بقوة - 00:47:29ضَ
ولكنه رحمه الله ناقض هذا في كتابه المستدرج. فحين اتى في كتابه المدخل الى الصحيح عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم حتى الاتفاق على ضعفه وحين يأتي عليه في مستدرك يصحح احاديثه - 00:47:53ضَ
فاذا العيب على الحاكم في المستدرج. وليس قذفه بالتساؤل في كل الحالات. او انه لا يعتمد عليه في كل كتبه وهذا الصنيع ابن حبان رحمه الله تعالى. ينتقد صنيعه في كتابه الثقات - 00:48:09ضَ
وليس معنى هذا انه لا يستفاد منه. في فوائد متعددة ولكنه تسائل في الحكم على كثير من الرواة يريدهم في ثقاته قد حكم عليهم في كتابه الجرح والتعديل للضعف. وهجم عليهم وتحدث عنهم بقوة - 00:48:27ضَ
قد يرد الراوي في الثقات وقد اتفق الحفاظ على ضعفه وهذا الخبر رواه الدار قطني رحمه الله تعالى في سننه من طريق حماد ابن ابي سليمان عن إبراهيم عن علقمة - 00:48:45ضَ
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين. وجاء نحوه عن عائشة عند الامام احمد - 00:49:03ضَ
قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيفتح الباري اسناده قال ابن مسعود رضي الله عنه ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين - 00:49:20ضَ
ما صمت الما هنا مصدريا والمعنى صوم تسعا وعشرين اكثر من صوم ثلاثين وقد قال غير واحد من العلماء بان النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات وهذا لا يختلف فيه الفقهاء - 00:49:36ضَ
لكن الزيادة منها رمضانان فقط ثلاثون والبقية تسع وعشرون وهذا الذي قصده ابن مسعود بدون تحذير العدد وقيل في معنى كلام ابن مسعود بان الماء نافية فيكون المعنى ان الناقص - 00:49:56ضَ
لم يكن باكثر من الوافي الناقص لم يكن اكثر من الواهل ولعل الاول هو الارجح وان الماء مصدرية ويحتمل ان تكون في الموضعين ما صمت واكثر مما صمنا موصولة والعائد محذوب. فيقدر الخبر ما صمته حال كونه تسعا - 00:50:22ضَ
اكثر مما صمته حال كونه ثلاثين والمعتبر في هذا بالرؤية فيؤخذ منه الاخذ بالرؤية ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بالرؤية ولكن الشهر حين ينقص للعدد يكمل بالاجر هذا في شرح حديث شهر عيد لا ينقصان. اي لا ينقصان في الاجر والثواب - 00:50:55ضَ
وان نقص في العدد بدلالة على سعة فضل الله جل وعلا وعلى عظيم ثوابه وكثرة عطائه وفي معنى الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة. وفي معنى حديث انما الاعمال بالنيات - 00:51:26ضَ
ان كل مسلم ينوي انه اذا كان ثلاثين سوف يصوم ولا يختلف في ذلك احد من المسلمين حين نوى هذه النية ونقص الشهر اكمل له الله جل وعلا الاجر وان لم يصم - 00:51:47ضَ
وفي معنى الاثر المشهور وان كان ضعيفا لكن معناه صحيح نية المؤمن ابلغ من عمله ان الانسان يعمل عملا قد يرائي به وقد يعجب به فيحذر وينويه ويتفوت ويتحسر على فواته فتكون نيته بهذا الاعتبار ابلغ من عمله وليس على الاطلاق بان النية ابلغ من العمل - 00:52:02ضَ
لو ان العبد فرط في العمل ونوى ان يعمل ما اجزى هذا عنه وكان مستحقا الذنب قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عمر وابي هريرة وعائشة وسعد قال الاحاديث تقدم الاشارة اليها - 00:52:26ضَ
انا اشير الى الاشارة العامة لازم اذا قال ابو عيسى وفي الباب ان يكون بنفس اللفظ اذا كان بنفس المعنى فلا حرج من ذلك حديث عمر في الصحيحين وحديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث عائشة رواه احمد وغيره وحديث سعد اخرجه مسلم - 00:52:45ضَ
عمر وانس وجابر هذه كلها حديث صحيحة في صحيح الامام مسلم. حديث ابن عباس جاء في مسلم عن ابي بكرة في الصحيحين نحو المعنى وليس باللفظ. فلم يرد هذا اللفظ في غير السنن الترمذي وابي داود من حديث ابن مسعود - 00:53:04ضَ
وفي مسند احمد من حديث عائشة تقدم الطريق الاخر طريق حماد بن ابي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله هذا رواه الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي بن - 00:53:24ضَ
اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس انه قال ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فقام في مشروبة تسعا وعشرين يوم قالوا يا رسول الله انك اليت شهرا قال الشهر تسع وعشرون - 00:53:41ضَ
هذا حكم عليه ابو عيسى رحمة تعالى بانه حديث حسن صحيح وقد رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طرق عن حميد عن انس قال انس قال صلى الله عليه وسلم - 00:54:00ضَ
بمعنى حلف الا يدخل على زوجاته. قول الشهرة هذا في اشارة لان الاله في هذا الخبر هو الايلاء اللغوي لان الاله الشرعي يكون باربعة اشهر قال تعالى الذين يؤلون من نساء فربصوا اربعة اشهر. وقيل الايلاء - 00:54:16ضَ
الشرع لا حرج يكون باقل من اربعة اشهر المقصود الا يتجاوز هذا العدد اذا ان الشهران كان موليا اذا نقض الى قبل هذه المدة فانه يكفر عن اذا زاد عن هالمدة لا حرج بشرط الا يتجاوز اربعة اشهر. لان الله يقول للذين يؤلون من نساء - 00:54:45ضَ
اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم اذا تجاوز اربعة اشهر فان القاضي يوقفه. ويأمر بالعدل والرجوع الى الزوجة. والانتصاف لها فان امتنع - 00:55:10ضَ
لزمه ان يطلق لان هذا الحاق ضرر بالمرأة. والتحديد باربعة اشهر لان هذا هو اكثر ما تصبر المرأة عن زوجها وحين كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجول في شوارع واسواق المدينة سمع - 00:55:31ضَ
امرأة تنفذ تطاول هذا الليل وسود جانبه وارقني الا حبيب الاعب. فوالله لولا الله اني اراقبه زعزع من هذا السرير جوانبه فداه عمر رضي الله عنه بابنته حفصة فقال كم اكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت اربعة اشهر. فقال والله - 00:55:55ضَ
ساحبس الجيش اكثر من هذا. فكان زوجي وخرج غازيا مجاهدا في سبيل الله هذا الاثر رواه سعيد منصور وغيره بسند قوي وروى البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى هذا الاثر مع تحديدا الى باربعة اشهر اشارة الى ان المرأة لا تصبر اكثر من ما تشعر عن زوجها - 00:56:23ضَ
ما دام في ذمتها لان النفس توقوا الى ذلك وهذا ليس نصا لكنه يفهم منه اذا زاد على الاربعة اشهر ربما يعرض المرأة للوقوع في الحرام من الفاحشة او شبهها - 00:56:45ضَ
فاذا يلزم بالفئة او بالطلاق ويؤخذ من هذا تأديب الرجل زوجته. في الهجر ونحوه اذا كانت المرأة ناشزة لو بدر منها عقوق لزوجها ونصحت فلم تنتصح فلا حرج يهجرها ان يهجرها زوجها او ان يضربها ضربا غير مبرح ولكن لا يهجر ولا يقبح الا في - 00:57:03ضَ
بيت ترك الضرب مطلقا افضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب احدكم زوجة ضرب عبد ثم يجامعها رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه العفو افضل ولكن اذا لم يحصل استقامة لعوجاج المرأة فلا حرج ان الزوج يستعمل كل اسلوب لاصلاحها - 00:57:31ضَ
حذاري حذاري من التعجل بلفظ الطلاق فان الامور لا تعالج بالطلاق. فلو ان الرجل اراد ان يعالج المرأة بالطلاق لاحتاج في كل يوم الى امرأتين او ثلاثة. المرأة ليست سلعة. تباع - 00:57:56ضَ
شراب يطلق ويتزوج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره خلقا رضي اخر ما الروابط نعم متفق عليه ما ادري نعم صحيح هذا خبر من افراد مسلم عن البخاري - 00:58:12ضَ
قول شهرا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الاله بثلاثين يوما او بتسعة وعشرين يوما. حدد الاله في الشهر. ومن هذا القبيل من عليه كفارة صيام كارين التابعين اذا كان الشهر الاول تسعة وعشرين - 00:58:42ضَ
لا يزيد يوما لان الله جل وعلا ما ذكر ستين يوما ذكر شهرين متتابعين ولو قلنا للسبق ان الشهرين ناقصان فلا حرج ولا يحتاج الى زيادة يومين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون اذا صدق عليه انه صام شهرا وانه ال شهرا - 00:59:00ضَ
قوله فاقام في مشروبة تسعا وعشرين يوما المشروبة فتح الميم وسكون الشين وضم الراء مشروبة ويجوز فتح الراء وهي الغرفة قالوا يا رسول الله هي الادب في الخطاب فينبغي للمرأة وان هجرها زوجها ان تتأدب معه في الخطاب - 00:59:28ضَ
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطالت طاعة زوجها فلتدخل من اي ابواب الجنة حديث صحيح قد جاء عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن عوف وجماعة - 00:59:57ضَ
قالوا يا رسول الله في الادب في الخطاب انك اليت شهرا لانهم يفهمون من الى شارا ان يكون ثلاثين يوما فازال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم وافاد النشار قد يكون تسعة وعشرين يوما - 01:00:21ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذي ثلاثين يوما انما ال شهران فقال صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فلا ينقص الشهر عن تسع وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين يوما - 01:00:41ضَ
ولو قدر ان الناس غلطوا في دخول شهر رمضان فتأخروا. ثم خرج عليه الى شوال ثمانية وعشرين يوم وقد ذهب اكثر العلماء ذهب اكثر العلماء الى انهم يضيفون يوما. لان الشهر تسع وعشرون - 01:00:59ضَ
وهذا قول الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى يؤخذ من هذا الحديث بعض الفوائد انظر مشاركة الاخوة الاخ يقول فيه دلالة الحديث فيه دلالة على مشروعية تأديب الرجل زوجته لان النساء حين - 01:01:21ضَ
الحناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفقة ال منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم تكرر الكلام ويطول الحديث نعم المقصود نعم في الاختصار في الجواب اذا المقصود - 01:01:44ضَ
قالوا يا رسول ان لك اليك شهرا؟ الشهر تسع وعشرون لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا كذلك هنا ال شهر نعم حديث زائدة في اول زائدة مهمة نعم - 01:02:20ضَ
الاخ يقول في سؤال العالم عما يشكل سؤال العالم عما يشكل حالات منهم ما هو واجب ومنه ما هو مستحب على حسب نوعية المسألة. نعم نعم ان الرجل يؤذي من زوجه على حسب ما يراه رابعا - 01:02:39ضَ
لا قد يهجر يوما له يومين ثلاثة فهجر انواع قد يهجر بالكلام وقد يهجر بالفراش وقد يهجر بالكلام والفراش مع نعم ما وجه هذا نسائه فيها التعدد او تعدد الزوجات - 01:03:00ضَ
هذا واضح من واقع الحال واضح من واقع الحال لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختص باكثر من اربع والامة لا تتجاوز آآ اربعا كما افتى بذلك ابن عباس واجمعت الامة على هذا باستثناء ما نقل عن آآ الزيدية والرافضة وغير هؤلاء وهؤلاء لا يعتد بهم في - 01:03:22ضَ
اه الخلاف نعم وسلم بشر هذا لا اشكل فيه عليه ما يجري على البشر من الغضب ونحو ذلك وهذا ليس جيد هذا نعم ان امهات المؤمنين غير معصومات. وان الخطأ يجري منهن كما يجري من غيرهن - 01:03:43ضَ
هذا صحيح ولكن كلما كان الانسان اتقى لله واعلم بامر الله كلما كلما كان غلطوه اقل لما كان غلطه اقل يأخذنا الحديث ايضا الهجر المشروع خلاف الذين يخصون الهجر للكافرين هذا غير صحيح لان الهجر قد يكون للاتقياء والصالحين. فان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من التقى والورع والعلم - 01:04:13ضَ
بمكانة عظيمة وفي نفس الوقت هجر النبي صلى الله عليه وسلم كما هجر صفية وكما هجر عائشة كما هجر الثلاثة لي تخلفوا هجرهم خمسين يوما ولا حديثي هذا متواترة الهجر مشروع على وجه التأديب. والهجر قد يكون بمجلس الدواء للمريض. قد يصلح له وقد لا يصلح - 01:04:37ضَ
والهجر مراتب الهجر الجميل هجر المجالسة لهذه المجالسة والكلام ويراعي الهاجر في ذلك المصلحة فان كان يعود على المهجور بكائدة ومصلحة فليبادر الى ذلك. وغالت الامور الدينية. فان الامور الدينية لا يقيد بوقت. قد يكون الهجر يوما اسبوعا شهرا سنة سنتين اذا كانت الامور - 01:04:57ضَ
الدينية. اما اذا كان الهجر في الامور الدنيوية فلا يجوز تجاوز ثلاثة ايام. واما اذا كان الهجر في الامور الدنيوية فيحرم تجاوز ثلاثة ايام حديث بعض الفوائد كان لي زوجة ولم يكن للامام - 01:05:27ضَ
الاية صريحة والحديث صريح في هذا نعم من ذلك؟ لازم يكون الظرب اخر الحلول قد يكون الهجر اجدى من الظرب بقي مناسبة الحديث للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون - 01:06:05ضَ
اذا الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين. وفي ان من نذر ان يصوم شهرا فكان الشهر تسعا وعشرين فانه يجزئه. وان من صام كفارة شهرين متتابعين. فلو نقص الشهران فان الصيام يجزئه - 01:06:31ضَ
ولكن لو حلف ان يصوم ثلاثين يوما. يجب ان يصوم ثلاثين يوما. بقيت مسألة مهمة لو انه ال من وسط الشهر شهرا وانه بدأ بصيام الكفارة من وسط الشهر فما الحكم - 01:06:52ضَ
محمد نعم يتم ثلاثين نعم هذا الاقرب الى الصوم بانه يتم ثلاثين يوما لانه ما ال من اول الشهر ولا بدا بالصيام الاول الشهر فلما بدأ من وسط او من اخر الشهر لا يعتد النقص - 01:07:10ضَ
احتمل الاعتداد بالنقص. فيكون النص الذي صامه من النصف الاخير الذي بقي فاذا نقص الشهر فكأنه صام خمسة عشر يوما هذا في الحقيقة ايضا قول قوي الحقيقة قول قول بهذا المعنى وهذا الفهم باعتبار انه لما صام خمسة عشر يوما بعت نص اربعة عشر يوما لكن صاموا خمسة يوما في الحقيقة - 01:07:28ضَ
لان هذا بقية والاصل ان بقية الجار يكون النصف يقول احتسب له هذا اه النقص ويحتمل القول الاول وان كان الاحوط ان يصوم ثلاثين يوما. لكن لو ان المرأة اخذ بالقول الثاني لا حرج عليه ذلك ولا تثريب عليه - 01:07:53ضَ
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم بالشهادة ان الشهر يثبت في اكمال العدة او بالشهادة. ودخول رمضان يثبت على قول الطائفة عدل ولو امرأة - 01:08:12ضَ
او باكمال شعبان ثلاثين يوما اذا وجدت الشهادة لا نحتاج الى اكمال العدة وهذا التحري يؤخذ منه ان الشهر يكون تسعا وعشرين ولم يكن الشهر قد يكون تسعا وعشرين ما كان التحري - 01:08:30ضَ
وفيها الاعتداد بالشهادة وفي قبول خبر الاحاد سواء قبلنا الواحد او قلنا بالاثنين بين الاثنين اعتبارا من اخبار الاحاد عند من يمنع قبول اخبار الاحاد. لان الذين يمنعون قبول خبر الاحاد يعدون خبر الاحاد - 01:08:50ضَ
يبلغ حد التواتر. نعتبر ان الواحدة والاثنين والثلاثة من اخبار الاحاد. ويقبل خبر الاحاد ما لم يثبت خطؤه. في الفقهية والمسائل العقدية ونحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن يبلغ اهل اليمن الدين كله - 01:09:09ضَ
ولم يعترض عليه احد من اهل اليمن وكانوا اهل كتاب لا نقبل الدين من خبر واحد وبعده صلى الله عليه وسلم حجة بان خبر الاحاد مقبول في العقائد وفيها الرد على الاشاعرة - 01:09:31ضَ
الرد على المشاعر الذين لا يقبلون خبر الاحد. وفي بعض الفقهاء الذين يقبلون خبر الاحاد في بعض المسائل الفقهية اذا ما قبل في مسألة يقبل في الاخرى العجيب ان جماعة من الاحناف - 01:09:44ضَ
يتحدثون عن خبر الاحاد ومذهب امامهم انه يقبل شاهد واحد في دخول رمظان اذا كان السماء غيما. كانت السماء غيما ان شاء الله على مذاهب اهل العلم في هذه المسألة بعد قليل - 01:10:00ضَ
قال الامام ابو عيسى حدثنا محمد ابن اسماعيل من محمد ابن اسماعيل هذا بخاري اكيد هذا حديث البخاري متى؟ ابن عباس جاء اعرابي قال اني رأيت الهلال فقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا - 01:10:17ضَ
البخاري روى عن محمد ابن اسماعيل نعم هو في البخاري ولا لا البخاري اكيد مما يكون معا ومما يكون لا ومن تقول لا ادري. لا ادري جيدا من لا يعلم سيقول لا ادري هذا نصف العلم - 01:10:32ضَ
نعم البخاري اكيد نعم هذا ليس في البخاري ولا في مسلم ولا يلزم اذا روى الامام ابو عيسى عن شيخ محمد اسماعيل ان يكون هذا الخبر موجودا في البخاري ان شاء الله هذا الخبر محلول في كلام - 01:10:52ضَ
قال اخبر محمد بن الصباح اخبر الوليد ابن ابي ثور. الوليد ابن ابي ثور هو الوليد ابن عبد الله ابن ابي ثوب. قال عنه الامام ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء - 01:11:11ضَ
وقال ابن نمير كذاب وقال الامام ابو زرعة رحمه الله منكر الحديث يهم كثيرا وقال الحافظ العقيلي يحدث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها عن سمات عن اثرنا حديث سمعت عن قال ذلك ابن معين والامام احمد ويعقوب ابن شيبة وغير هؤلاء - 01:11:24ضَ
الائمة وفي علة ثالثة الان في علتان العلة الاولى ضعف الوليد العلة الثانية سمعت عن عشر مظاعيف العلة الثالثة ان الحفاظ يروونه عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون - 01:11:56ضَ
ذكر ابن عباس ولعل هذا هو الاقرب العلة الاولى ممكن نقول بانها منتفية. لان لم يتفرد بها الوليد عن سمات قد روى سفيان الثوري وحماد وجماعة عن سمات ابن حرب - 01:12:12ضَ
والى هذا الشهر ابو عيسى قال حدثنا ابو كريب اخبرنا حسيننا الجعفي عن زائدة عن سمات من حرب نحوها قال بعث حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره اي كحماد عن سمات ابن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - 01:12:29ضَ
واكثر اصحاب سمات رووا عن سمات عن عكرمة عن النبي وسلم مرسلا وقال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه رواه جماعة عن سمات عن عكرمة مرسلة. وقال الامام النسائي رحمه الله تعالى هذا اولى بالصواب - 01:12:46ضَ
هذا اولى بالصواب قوله جاء اعرابي الاعرابي هو من سكن البادية واذا سكن الحاضرة انتفع عنه وصف الاعرابية. وتعلقت به احكام الحاضرة هذا الاعرابي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال يعني هلال رمضان وواضح ان الشاهد واحد ولم يذكر غيره - 01:13:05ضَ
وانه اعرابي لم يكن من الكافر الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ اتشهد ان محمدا رسول الله؟ في ان الاسلام شرط في قبول الشهادة - 01:13:32ضَ
لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد انك رأيت الهلال؟ لا يشترط رؤوس الهلال بلفظ الاجساد. انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتأكد من اسلامه ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بشاهدين يزكيانك - 01:13:44ضَ
الامر ليس له اصل وان كان قد يؤخذ من بعض الابواب ومن بعض المصالح العامة في بعض المسائل الحاجة الى حين يشكوا بالرجل. او لا سيما في مسائل الحقوق والامور المتعلقة بالاخرين. نأخذ من هذا الحديث ان الاسلام شرط لقبول الشهادة. يشترط ايضا عند جمهور العدالة الظاهرة - 01:13:58ضَ
سلف الفقهاء في العدالة الباطنة على قولين عندهم قال نعم الاعرابي نعم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال - 01:14:22ضَ
اذن في الناس المقصود بالاذان هنا هو الاعلام وليس هو الاذان المعروف بالفاظ مخصوصة في زمان مخصوص الاذان الاعلام. اي نادي فيهم واعلمهم ايصوموا غدا هذا الحديث كما تقدم بان الاسناد ضعيف وانه لا يصح ولا مرسلا وان سمات ابن حرب عن عكرمة - 01:14:39ضَ
مقارب الحديث ولكن اتحدث عن متن الاعتبار ارتباطه بمسألة مهمة جاءت ادلة اخرى في هذا المعنى ولما بحاجة هذا الباب معرفة احكام الشهادة ومن تقبل شهادته من لا تقبل شهادته نتحدث عن ذلك على قول - 01:15:02ضَ
عيسى رحمه تعالى قال والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم. قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. اي ذهب الجمهور الامام احمد في اصح الروايتين والامام الشافعي في اصح القولين عنه. وجماهير الائمة الى انها تقبل شهادة رجل واحد في الصيام - 01:15:22ضَ
لحديث الباب وهو ضعيف ولحديث ابن عمر رواه ابو داود وغيره من طريق مروان ابن محمد عن عبد الله ابن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال - 01:15:46ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه ورواه ابن حبان في صحيحه وقال الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله هذا خبر صحيح فتقبل شهادة رجل واحد في دخول الصيام. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى ولو كان امرأة. ولو كان الشهادة - 01:16:13ضَ
ومن رأى الهلال وردت شهادته فقد قيل لانه يصوم سرا وهذا احد القولين عن الامام احمد رحمه الله وقيل بانه لا يصوم لاحتمال خطأه وانه يصوم مع المسلمين. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون - 01:16:43ضَ
وقد اختاره طائفة كبيرة من العلماء قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وبه يقول ابن مبارك والشافعي واحمد اي تقبش هذا رجل واحد في الصيام واحمد اي في رواية عنه قال ابو عيسى وقال اسحاق - 01:17:07ضَ
لا يصام الا بشهادة رجلين. وهذا مذهب مالك ورواية عن الامام احمد وهو احد القولين عن الامام الشافعي ان لم يكن الصحيح عنه بدليل حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب انه خطب في اليوم الذي يشك فيه. فقال الا اني قد جالست - 01:17:21ضَ
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وحدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وامسكوا فان غم عليكم فاتموا ثلاثين يوما فان شهد الشاهدان فصوموا وافطروا. قول فان شهد الشاهدان فصوموا وافطروا. هذا دليل على اعتبار سهلين - 01:17:50ضَ
وهذا خبر رواه احمد والنسائي وجماعة عن هذا الخبر بان مفهومه انه لا يقبل الواحد والمنطوق عند الاصوليين مقدم على المفهوم. ومنطوق حديث ابن عمر مقدم على مفهوم هذا الخبر - 01:18:16ضَ
سيبقى ان دخول الشهر يقبل في شاهد واحد ويبقى مفهومها لدى الحديث في الخروج على الاصل. انه لابد من شاهدين حدثنا الان عن مذاهب الائمة الثلاثة مذهب مالك والشافعي واحمد بقي مذهب ابي حنيفة رحمه الله مذهب التفصيل في هذا الباب - 01:18:39ضَ
قال ابو حنيفة اذا كان في السماء طيب فتقبل شهادة رجل واحد واذا كانت السماء الصحوة فلا تقبل شهادة الواحد ولا تقبل الا الشهادة الجمع. الذين يثبت العلم صدقهم وينفي غلطهم. يستفاد من حديث ابن عمر - 01:19:01ضَ
قبول خبر الاحاد من حديث ابن عمر قبول خبر الاحاديث تقدم انه يقبل في العقائد وفي المسائل الفقهية قد يعرف عارض لا نقبله ولكن ليس لذات انه واحد اما لفسقه او لتبين غلطه او غير ذلك - 01:19:27ضَ
واخذ من هذا بعض الفقهاء لان زيادة الثقة تقبل مطلقا. وهذا في نظر صواب ان زيادة الثقة تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. الصاد من قول لي او من مذاهب المحدثين ان الزيادة تقبل بالقرائن وتردد القرائن - 01:19:46ضَ
فلا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا. وهذا مذهب وهذا صنيع البخاري واحمد واكابر المحدثين. ويؤخذ من حديث ابن عمر مشروعية ثراء الهلال. لقول ابن عمر ترى الناس الهلال وفي مشروعية الاعلام حين الرؤية. وفي ان الامام يأمر من ينادي بالصيام - 01:20:04ضَ
وفي ان من رأى الهلال لا يأمر الناس بالصيام لابد ان يرجع الى اهل الشأن يرجع الى اهل الشأن. من العلماء والقضاة ونحوهم من له حق الامر بالصيام. اما الذين لا يملكون هذا الامر فهم لا يملكون ايظا - 01:20:27ضَ
امر الناس فبالتالي لا يلزم من ذلك ولا يجب اخباره الا على اعتبار انهم يرفعون الامر الى اهل الشأن من الحكام او العلماء او المسؤولين عن هذا الامر من قضاة - 01:20:51ضَ
وغيرهم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى ولم يختلف اهل العلم في الافطار في شهر شوال انه لا يقبل فيه الا الشهادة رجلين هذا من ابي عيسى حكاية الاجماع انه لا يختلف العلماء لانه لا يقبل فيه الى شوال لا رجلان. وهذا الاجماع ينتقض بقول الامام احمد رحمه تعالى - 01:21:03ضَ
يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره. في موضع ليس فيه غيره. وحكي عن ابي ثور انه يقبل في هلال شوال عدلا واحدا كهلال رمضان وقد قال بعض فقهاء الشافعية لو قلت بما قاله ابو ثور لم اكن مبعدا - 01:21:28ضَ
ولكن نبقى في الحقيقة على قول الجمهور ولكن اردت بهذا الكلام اؤكد انه ليس في المسألة اجماع. هذا من التدقيق الفقهي لك حكم شرعي لا نقبل هلال شوال الا بشهادة رجلين. ولكن اردت بهذا ان اؤكد ان المسألة ليست في اجمع. وان العالم الكبير قد - 01:21:58ضَ
الاجماع ولا يكون هذا الاجماع صوابا ولا دقيقا نقف على قول ابي عيسى الباب وما جاء شهر عيد لا ينقصان انظر في اسئلة الاخوة الاخ يقول هذا السائل من امريكا يقول هل الحجامة تفطر ام لا - 01:22:18ضَ
طبعا في خلاف في كون الحجامة تفطر ام لا؟ ونأتي ان شاء الله على هذه المسألة في بابها ولكن باعتبار ان السائل سأل يجيب على سؤاله اختلف الفقهاء رحمة الحجامة هل تفطر ام لا - 01:22:38ضَ
على ثلاثة مذاهب. المذهب الاول ان الحجامة تفطر وهذا المشهور في مذهب الامام احمد في حديث افطر الحاكم والمحتوم. المذهب الثاني ان الحجامة لا تفطر ولكنها مكروهة. المذهب الثالث ان الحجامة لا تفطر. وتجوز بدون كراهة ما لم تضعف - 01:22:51ضَ
وهذا قول الجمهور ذهب الجمهور الينا الحجامة لا تفطر وغير خاف عليه ان بعض العلماء الاكابر يحكي عن جمهور ان الحجامة تفطر. في شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا غير صحيح. وهذا النقل غير دقيق. الذي ذهب اليه الجمهور - 01:23:15ضَ
من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين ان الحجامة لا تفطر وهذا هو الصواب وحين سئل انس اكنتم تكرهون الحجاب للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وقال ابو سعيد الخدري الخدري رخص للصائم في الحجامة و - 01:23:32ضَ
رواه ابن خزيمة في الصحيح والرخصة لا تكون الا بعد عزيمة على قول طائفة من الاصوليين هذا يعتبر ناسخا لحديث افطر الحاجم والمحتوم. وهذا الذي نصره الامام الشافعي لان الحين كون الحجاب مفطرا الحكم هذا منسوخ. وبدليل حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال حدثني بعض اصحاب رسول - 01:23:57ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصل للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه في الحجم يحمل النهي على الكراهية اذا كانت مظعفة - 01:24:21ضَ
وبحديث ما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا الحديث وان كان في البخاري فيه خلاف طويل جدا. في صحته ولكن هذا لا حديث - 01:24:34ضَ
ان الحجامة لا تفضل الصائم بالتالي. ان سحب الدم في نهار رمضان لا يفطر الصائم هذا السائل ايضا من كندا يقول نشهد الله على حبك واحبك الله الذي احببتني فيه وجزاك الله خيرا - 01:24:44ضَ
الاخ يقول هل يجوز للرجل ان يداعب زوجته؟ عندما تكون تعمل في المطبخ مثلا وقد عاد من العمل واراد ان يقوم بلمس اجزاء من جسمها هل هذا مفطر عائشة رضي الله عنها تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم - 01:25:01ضَ
مباشرة قطعا لما دون الجماع. فيفهم من هذا انه لا حرج ان يلمس الرجل زوجته وهو صائم او وهي صائمة او كلاهما اه الصائمان واختلف الفقهاء رحمه تعالى فيما لو انزل اذا انزل من يا فلعمت الاربعة يرون - 01:25:24ضَ
القضاء واذا انزل نديا فالخلاف مشهور الصواب ان المذي لا يفطر الصواب ان المذي لا يفطر. ولذلك بعض الفقهاء يقول ان كان رجل سريع ثوران الشهر يبتعد عن المرأة. وان كان بطيء الثوران - 01:25:44ضَ
لا حرج ومنهم من فرق بين الرجل الكبير والرجل والشاب الصغير. والصعب ان الرجل لا بأس يداعب زوجته ولكن اذا علم نفسه انه قد لا يملك وقد يجامع فهذا يجب عليه الابتعاد لحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبه. ولقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه - 01:26:01ضَ
ولكن لو لاعب لا نقول بانه يحرم. كلامك دليلا على آآ التحريم. واما قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعاما وشراب شهوة من اجل فهذه الشهوة والصواب ان المقصود بها الجماع. المقصود بها آآ الجماع - 01:26:21ضَ
هذا السائل من بريطانيا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول انا اعمل في شهرك ولدينا موظفون مدخنون ولا نقصد منعاهم ولا كما كان العمل وقت تدخينهم هل يبطل صيامنا صيامنا في دون مجرور مع العلم اننا لا نستطيع تجنب هذا الوضع الا بان نترك هذا - 01:26:40ضَ
العمل صعب ان اصابة الغبار ان الانسان اذا اصابه غبار او دخان ودخل انفه من غير تقصد من النصابين ولا يفطره الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولين الصحابة رضي الله عنهم في ايام الشتاء ما كان يمتنعون عن ايقاد النار. ويصيبهم دخان - 01:27:00ضَ
ولذلك البخور للصائم وله جرم يعني يقصد التطيب به ممكن ان نقول الإنسان عقد الطاقة حاول ان لا يستنشقه. ولكن لو غلبه الاستنشاق لا نقول ان يفطر. قال صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يفهم من هذا ان يجعل الطاقة ليحاول - 01:27:22ضَ
قل ان لا يستنشق شيئا. ولكن الاخ يقول ولدينا يقول موظف ومدخن ولا نستطيع منعهم. فبالتالي هو لا يستنشقه واذا اصابه شيء من هذا الدخان هو غير متعمي. فلذلك نقول لهذا الاخ بان الصيام صحيح. ولا يبطل صيامهم ولا حتى الكراهية - 01:27:42ضَ
ولكن يجب على هؤلاء الاخوة مناصحة هؤلاء وتذكير هؤلاء بالله جل وعلا. فان كانوا مسلمين يتهاونون في ترك الصيام فهذه مصيبة. وان كانوا من الكافرين على الاقل تقدير يجب احترام اه - 01:28:02ضَ
وواقع المسلمين واللي يدخنون معهم على اقل تقدير اذا استطاع هؤلاء الاخوة اذا دخن الذي يعمل يفارق العمل وقت التدخين ثم يرجع اذا قال فلا حرج اذا ما قدر فنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعموما الجو الفقهي في ان هذا لا يفطر الاخ من الكويت - 01:28:16ضَ
يقول ما هو الفصل في الحجامة؟ تقدم الجواب على الاخ آآ السائل الاول من اه امريكا قلت ان الصواب اه ان الحجامة لا تفطر. وهذا الذي نصره الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول في كون الحجاب متفطر منسوخا - 01:28:36ضَ
هذا الصواب فقال الاخوة حكم الابر هل هي من المفطرات؟ الابر للصائم انواع. الابر للصائم انواع النوع الاول ان تكون الابرة مغذية هل تقوم مقام الاكل والشرب الصواب ان هذه الابرة مفطرة لانها تغني عن الاكل والشرب ونحن نعرف ان المغذي نعرف ان المغذي قد يكون على الانسان ويكون شهرا - 01:28:52ضَ
سنة سنتين ولا يتضرر. فبالتالي هو قائم مقام الاكل اه الشرب. فبالتالي المغذي نقول بانه مفطر. النوع الثاني الابرة الا تكون السكر وشبه؟ حيث لا تكون مغذية وانما هي لدفع ضرر انما هي لدافع ضرر الصواب ان هذه الابرة - 01:29:19ضَ
غير مفطرة الحالة الثالثة الا تكون لدفع الظرر قد تكون مقوية في نفس الوقت ولدفع الظرر في وقت اخر وتعطي العبد قوة ولكن لا تلج لا تلج الى المعدة. فهذا محل خلاف منهم من يرى التفصيل ومن يرى التفصيل. الورع ترك هذا ولكن لو انها امرأة فعلاة اذا لم تكن مغذية - 01:29:39ضَ
وتلج المعدة فالصواب انها لا اه تفطر ولكن ننصح الاخوة بالابتعاد عن ذلك ولا حرج يعمل الانسان بالاحور حيث يقضي اذا فعل اما الابرة التي دفع الضرر لا غيره كابرة مثلا دفع تسمم ابرة اه تخفيض السكر او غير ذلك سواء الابرة غير اه مفطرة - 01:30:01ضَ
الاخ هذا السائل من الامارات يقول هل يجوز ان نصوم كثيرا في شعبان؟ نعم الاستكثار من شعبان من صيام شعبان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فننصح بالاستكثار من - 01:30:21ضَ
بصيام شعبان وقد قالت عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله الا آآ قليلا فهذا دليل على مشروعية الاستكثار من صيام شعبان هل اخذ من مصر يقول انا اسافر الى الصعيد من مصر اربعة ايام في الاسبوع المسافة تتجاوز الثمانين كيلو - 01:30:32ضَ
مثراها الافطر مع العلم ان هذا السفر على مدار العام الصواب ان السفر لا يحد بالمسافة. ولا يرجع في ذلك الى العرف. فالسفر الذي يعتبره الناس سفرا هو السفر سواء بلغ - 01:30:53ضَ
ثمانين كيلو مترا او كان اقل او كان اكثر وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من الائمة المحققين. اذا كان هذا لفظ يعتبر هذا سفرا فله رخصان يفطر. واذا كان لا يعتبر اذا سفر بل يذهب في - 01:31:12ضَ
ويرجع في يومه ويعتبر من ذهب الى قضاء حاجة ويرجع. والصواب انه لا يترخص برخص السفر. وطائف من العلماء يعتبرون السفر في اربعة بروج. وهذا قول الجمهور اذا كان هذا الاخ من اهل العلم او من اهل الاجتهاد او قلد مجتهدا من الذين يأخذون بتحديد المسافة فلا تثرب عليه - 01:31:27ضَ
الذي يحدثنا من اربعة برد وهي تبلغ ثمانين كيلو مترا اما اذا كان لا يعني ليس من اهل الاجتهاد ويريد يقلد فننصح هذا الاخ بانه يأخذ بقول من يقول بان - 01:31:46ضَ
السفر لا يحد بمن المسافة وانه يرجع في ذلك الى العرف فبالتالي نعتبر هذا الاخ غير مسافر اذا كانوا يعتبرون هذا في عرفهم غير سفر وان يعتبرون يذهبون ويرجعون في يومهم حتى لا يترخص برخص آآ آآ السفر - 01:31:56ضَ
الاخ من الرياظ يقول احبكم في الله احبك الله احببتني فيه يقول ما حكم يدرب يدرب الطفل على الصوم؟ هذا جيد وقد كان الصحابة رظي الله عنهم يأمرون الصبيان بالصيام - 01:32:12ضَ
في البخاري وفي غيره نعم للاباء يحث الابناء على الصيام وان كانوا صغارا ما داموا منطقين فنحثهم على ذلك ولا حرج ان يصوم اذا عجز عن واصل صيامه يفطر لا في الحقيقة لما قال شهر تسع وعشرون في دلالة واضحة اننا سألنا من اول - 01:32:22ضَ
الشهر قالوا يا رسول الله الشهر ثلاثون يعني باقي يوم ولم يعلموا بطلوع هذا الشهر. الشهر نقص. ولم يكن لهم علم بانه قال نقص اي نعم هو الاصل نعم الله لما قال فاضربوا هنا انا قلت ان الاب تجنبوا الاخ يقول كيف نجمع بين هذا في القول الذي تضربونه؟ الله هذا اذن بالضرب وليس استحبابا او امرا - 01:32:58ضَ
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب احدكم زوجة تظاهر مع عبدي ثم الجميع وهذا في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله الله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:33:40ضَ