شرح كتاب الصوم من جامع الترمذي ابي عيسى الترمذي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الخامس من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان من ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس - 00:00:00ضَ
باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان وباب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم وقد القي في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:19ضَ
صيام باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان ترجم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى بلفظ حديث ترى عيد لا ينقصان وهو متفق على صحته وهذا كثير في تراجم ابي عيسى رحمه الله تعالى - 00:00:45ضَ
لترجموا بلفظ خبر او معنى ما دل عليه الحديث وهذا عكس الامام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه سنستنبط معنى من الحديث فيترجم له. ولذلك قيل عن الامام البخاري رحمه الله تعالى فقهه في تراكمه - 00:01:07ضَ
والفائدة في تراكم البخاري كبيرة جدا لم يستنبط معنا من الحديث ويترجم له. وقد يكرر الحديث في مواضع ويترجم للمعنى الذي يريد في كل باب بما يناسبه تارة يتبع ذلك ببعض المعلقات. وببعض كلام الائمة حول المعنى المراد - 00:01:27ضَ
والمحدثون والعلماء في هذا الباب ينقسمون الى اقسام القسم الاول المحدثون الذين جمع الله لهم بين الفقه والحفظ والفهم وهؤلاء كثيرون وهم مراتب في نفس الوقت من هؤلاء سفيانان والامام مالك - 00:01:51ضَ
والشافعي والامام احمد والبخاري وابو داوود وطائفة القسم الثاني الحفاظ الذين لم يشتهروا بالفقه ليس بمعنى انهم ليسوا بالفقهاء لا. بمعنى انهم لم يشتهروا بالفقه علي ابن المديني ويحيى ابن معين وشعبة ونحو هؤلاء. من الذين قد يبزون كثيرا - 00:02:19ضَ
من الائمة بعلم الرجال وعلم العلل ولكنهم ليصلون مرحلة او مرتبة الامام احمد او الشافعي او مالك في الفقه والاستنباط القسم الثالث الذين لهم في راية وفهم القدرة على الحاق النظير بنظيره. ولكن ليس لهم خبير رواية - 00:02:51ضَ
وقد وقد يضعفون في الحديث ابي حنيفة وحماد بن ابي سليمان وجماعة وهذا التقسيم الذي يصدق على عدد كبير من الاوائل هو واقع في الواقع المعاصر في ناس يحفظون ولكنهم - 00:03:20ضَ
لا يفهمون او يكون فهمهم قليلا ولا يحسنون الفقه بقوة وضبط مذاهب الائمة واقاويلهم وتفريعات مذاهبهم والراجح المرجوح من مذاهبهم وطبق يحفظون ويفهمون. ويستنبطون ويستقلون بالاجتهاد والفهم ولا يقلدون احدا - 00:03:43ضَ
وطبق معنيون بالفقه معنيون بالاستنباط ولكن لا يفرقون بينما رواه الدارقطني وبينما رواه البخاري قال الامام ابو عيسى رحمه الله حدثنا يحيى ابن خلفنا البصري اخبرنا باسم المفظل عن خالد - 00:04:08ضَ
الحداء عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال ابو عيسى حديث ابي بكرة حديث حسن - 00:04:28ضَ
هذا هو المحفوظ في نسخ أبي عيسى الترمذي رحمه الله وقد حكم على هذا الخبر بالحسن وقد رواه ثقة عن ثقة حافظ عن حافظ ولم يغث ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:04:45ضَ
معنى او حكما اخر مع الحسن. الم يقل حسن غريب ولم يقل حسن صحيح. وقد تحدث الامام ابو عيسى رحمه تعالى عن مراده بالحديث الحسن وذلك في اخر جامعه في كتاب العلل - 00:05:05ضَ
ذكرته مرارا عن ابي عيسى نظر الاخوة هذا قال ابو عيسى رحمة تعالى عن الحديث الحسن ما روي من غير وجه كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا صحيح طيب ماذا يفيد هذا - 00:05:21ضَ
التعريف الحسن اذا اضيف لغريب هل يصدق عليه هذا التعريف واذا اضيف للصحيح يصدق عليه التعريف لا يصدق عليه هذا التعريف ابو عيسى يقول عن هذا الخبر وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:49ضَ
ولعله هذا هو السر في كونه لم يحكم عليه بالصحة كونه قد اختلف فيه منهم من وصل ومنهم من ارسله ولكن في احاديث كثيرة جدا في جامع ابي عيسى يختلف فيها الائمة ويحكم عليها ابو عيسى رحمه الله. ولا سيما ان هذا الخطأ - 00:06:08ضَ
رواه الامام البخاري في صحيحه طريق معتمر قال سمعت اسحاق عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في صحيحه من طريق يزيد ابن زريع عن خالد - 00:06:27ضَ
عن عبد الرحمن ورواه من طريق معتمر عن اسحاق ابن سويد وخالد عن عبد الرحمن الخبر متفق على صحته ووصله اصح من ارساله من منكم يعرف المرسل عند السلف المرسل عند المتأخرين هو ما رواه التابعي - 00:06:52ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصرون المرسل في هذا لكن المرسل عند السلف اعمى من منكم يعرضه نعم عند السلف وهو مروى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم او كان منقطعا او كان معضلا يسمى مرسلا نعم هذا هو الصواب - 00:07:21ضَ
هذا هو الصواب يقول عن الحديث المنقطع بانه مرسل يقول عن مرؤيا السعيد عن ابي بكر المرسل عن مرية الحسن عن عمر مرسلة عند السلف الموصل اعم مما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذا وغيره - 00:07:53ضَ
انا اختص المرسل بما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل منه ما هو الصحيح ومنه ما هو ضعيف سواء كان بالمعنى المنقطع او بمعنى المرسل الخاص عند المتأخرين - 00:08:15ضَ
فليس كل منقطع معلولا وليس كل مرسل ضعيفا مرويات ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابي مقبولة انه يروي بواسطة اهله بيته علي بن ابي طلحة عن ابن عباس مقبولة يروى بواسطة مجاهد بواسطة عكرمة - 00:08:34ضَ
وبواسطة سعيد قوله قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان شهر سهران اصله ولكن حلمت انه لاجل الاظافة وقد ساغ الابتداء بالنكرة من اجل الاظافة المسوغات للابتداء بالنكرة كثيرة جدا عند النحاة - 00:08:53ضَ
ترى عيد لا ينقصان رمظان وهل يسمى رمظان عيدا؟ ونحن نعرف ان الصيام يوم العيد محرم ولا يجوز فلماذا سمي رمظان عيدا اطلق على رمظان انه شهر عيد لقربه من - 00:09:21ضَ
العيد وهذا كثير في السنة يطلق القريب من الشيء على الشيء يطلق الحكم في الكتاب او في السنة على ما يؤول اليه حين قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت - 00:09:42ضَ
وجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده ما شاء الله الاصغر ومن جعل الله يعد الهوى من شرك الشيء على ما يؤول اليه. وهذا كثير وهذا كثير سمي رمظان بشهر العيد لانه قريب من العيد - 00:10:00ضَ
قد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم صيام ايام العيد ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله لا يجوز صومها لا للحاج ولا لغيره في انصح قوله العلماء وقول الجمهور - 00:10:22ضَ
اما بالنسبة للحاج فهذا محل اتفاق اما بالنسبة لغير الحاج فهذا محل خلاف ولكن الجمهور يمنعون الصيام لانه لان ايام عيد ايام العيد لا يجوز صيامها ولذلك اجمعت الامة على تحريم صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى - 00:10:37ضَ
والفطر ليس له من العيد الا يوم واحد خلاف للعامة الان يجعلون ثلاثة ايام عيدا ليوم او لعيد الفطر وهذا غلط وليس له اصل الفطر ليس له او عيد الفطر ليس له الا يوم واحد فقط. وهو اليوم الذي يلي رمظان. واما ما يليه فليس من العيد في شيء ولذلك - 00:11:00ضَ
الامة على جواز صيامه اذا اراد تطوعا غير ذلك فسدنا مذهب مالك نحن تعالى في حكم صيام ايام الست قال ابو عيسى رحمه الله تعالى في حكاية مذاهب الائمة في معنى هذا الحديث - 00:11:25ضَ
قال ابو عيسى قال احمد من هو احمد هذا ابن حنبل متى ولد الخيارات ولا تجيني ولد سنة اربع وستين صحيح او تقلده تقلد من تقلد صحيح متى توفي توفي سنة - 00:11:43ضَ
اول اثنتين واربعين عبد الرحمن توفي سنة اثنتين واربعين ومئتين. ترتيبه من الايام الاربعة في اه السن الرابع من هو الاول ابو حنيفة والثاني هذا ولدي شاغل من الخيارات ولا تجيب - 00:12:26ضَ
مغلوطة ايضا ما يلزم ان تكون صحيحة ولد الشافعي سنة مئة وتسع واربعين سنة خمسين ومئة او سنة احدى وخمسين ومئة ايها الصحيح دائما اقول ان الشافعي ولد في السنة التي توفي فيها ابو حنيفة - 00:13:03ضَ
مئة وخمسين طيب متى توفي؟ صحيح ولد ثلاث مئة وخمسين متى توفي الشافعي ما عمر كثيرا عشا اربعة وخمسين عاما اربع بعد المئتين نعم رحمه الله تعالى هنا قال احمد قال الامام احمد - 00:13:30ضَ
معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة نقص احدهما تم الاخر اي في العدد نقص احدهم في العدد لزم ان يتم - 00:13:52ضَ
الاخر وهذا ذكره البخاري رحمه تعالى في صحيحه واختاره وهذا قول طائفة من الائمة وان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان واذا ينقصان في العدد في سنة واحدة - 00:14:09ضَ
اذا نقص رمظان تم ذو الحجة واذا تم ذو الحجة نقص قد يسمى نعم لكن لا ينقصان معا الامام احمد قال لا ينقصان نعم في سنة واحدة وقد يتم ان معا في سنة واحدة. هذا القول الاول في المسألة - 00:14:28ضَ
القول الثاني في معنى هذا الخبر وهو قول اسحاق واليه اشار ابو عيسى رحمه الله تعالى في قوله وقال اسحاق معناه لا ينقصان يقول وان كانت تسعة وعشرين فهو تمام غير نقصان معنى هذا - 00:14:50ضَ
انهما لا ينقصان في الاجر والثواب. ان نقص رمظان في العدد فهو كامل في الاجر. وان نقص شهر ذي الحجة العدد فهو تام في الاجر هذا دليل على سعة فضل الله وعلى رحمته بعباده - 00:15:03ضَ
قال ابو عيسى وعلى مذهب اسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة يكون معنى قول اسحاق انه قد ينقص الشهران في سنة واحدة لان اسحاق يفسر عدم النقص بعدم نقص الاجر - 00:15:22ضَ
فقد ينقص رمظان وينقص شهر ذي الحجة وقد ينقص حديث من الاخر. هذا كله جائز عند اسحاق. ولكن لا يجوز عند اسحاق ان ينقص الاجر في قول ثالث وقيل لا يكون رمضان - 00:15:39ضَ
ولد الحجة ابدا الا ثلاثين وهذا ضعيف جدا. ومخالف للواقع والمحسوس والمشاهد ويرده قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لانه لو كان رمظان لا ينقص عن الثلاثين يوما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ولم نحتج الى الرؤية - 00:15:55ضَ
لان الاثنان هو الاصل. فهذا يؤكد ضعف هذا القول المذهب الرابع قيل انهما في الفضل سواء الفضل في رمضان فالفضل في شهر ذي الحجة وهذا قول الطائفة من الائمة وقالت طائفة ان الشهر ذي الحجة افضل من رمضان. لان رمضان لا يتميز عن شهر ذي الحجة الا باصابة ليلة القدر. ولا فالعشر - 00:16:29ضَ
الاول من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب الى الله تعالى من العمل في هذه اي ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع - 00:16:58ضَ
من ذلك بشأن وهذا الخبر رواه الامام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من رواية عبد الله ابن عباس هذه اربعة مذاهب وقيل غيرها ولعل الاقرب من هذه الاقوال هو قول اسحاق - 00:17:17ضَ
وان الشهرين قد ينقصان في العدد ويتمان في الاجر والثواب والحديث فيه عدة فوائد مشاركة الاخوة الاخ محمد ففي دلالة على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان ام لا صريحة على ان الاعمال داخلة في مسمى - 00:17:36ضَ
بدلالة ان الايمان يزيد نعم في دلالة صريحة ايضا على ان الامام يزيد نعم الاخ عبد الرحمن بمعنى قول الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما وجه الاستنباط - 00:17:56ضَ
اذا دعوتك دلالة من الاختيار ان الله جل وعلا قد يخص بعض الشهور على بعض كما انه يخص بعض الرجال على بعض اتمنى الرجل فضل جنس الرجل على جنس المرأة وفضل الرجال بعضهم على - 00:18:20ضَ
الفضل على الفرظ. فان الله جل وعلا خص ببعظ الايام بالفظل على بعظه خص بعظ الاسابيع بالفظل على اه بعظ اه نهاية الاسبوع خاصة بعض الأشهر على بعضه هذا واضح. ادلة كثيرة جيد - 00:18:33ضَ
نعم نعم فيها دلالة على الرد على من قال لا يجوز يقال رمظان لان رمظان من اسماء الله تقدم ما هذا الخبر منكر باطل ان الصوم لا مانع ان تقول رمضان وان رمضان ليس اسما من اسماء الله تعالى. صحيح. عبدالرحمن - 00:18:50ضَ
الاخ عبدالرحمن يقول فيه ان نية المؤمن ابلغ من عمله طبعا في حديث رواه ابن عيفة للمعنى لكن ضعيف وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى ستة اوجه صحة هذا المعنى - 00:19:15ضَ
على قول اسحاق اذا على قول اسحاق بمعنى انه نيته يصوم اه الاثنان هذا في رمضان طيب كيف وجه الاستنباط في شهر ذي الحجة رمضان واضح نيت انا ولو لما شهر يصوم فبالتالي صار الاجر كاملا لكن في شهر ذي الحجة - 00:19:25ضَ
موجة الاستنباط الفائدة المقيدة عامة ما تدري؟ كيف استنبطت اذا في رمظان اذا مقيدة في رمظان هذا حديث معاني اخرى نعم تقريبا يقولون لان الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعا وعشرين - 00:19:48ضَ
في تفصيل بعض الشهور على بعض الاخ يقول في الفرح المحمود ان هذا من الفرح الذي يحمد عليه صاحبه طرح نوعان فبذلك ليفرحوا والايات الاخرى لا تفرح ان الله لا يحب الفرحية هذا الفرح المذموم فلا يؤدي الى الاشهر والبقر - 00:20:18ضَ
والكبر والخيلاء والاسراف والتبذير وخروج وخروج العبد عن طوره وفي ان الشيء ينسب الى المجاور له ولا يأخذ حكمه من كل وجه وفي ساعة فضل الله جل وعلا بمعنى قول الله جل وعلا في الحديث القدسي ان رحمتي سبقت غضبي - 00:20:41ضَ
وفي فضيلة شهر رمظان وفي فظيلة شهر ذي الحجة وجدنا الاعوام تتفاضل قال الامام ابو عيسى رحمة تعالى باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم هذا الباب معقود لتوظيح ان لكل - 00:21:03ضَ
اهل بلد رؤيتهم وهذا مذهب الجمهور. وهذا مذهب الجمهور قد ذكره الامام ابو عيسى رحمة تعالى ولم يحكي عن احد من العلم خلافه اذكر ان شاء الله تعالى بعد قليل ما يتيسر من مذاهب الائمة في هذه المسألة - 00:21:27ضَ
الامام ابو عيسى يرى انه اذا رؤي في بلد لا يلزم البلاد الاخرى الصيام وان كل بلد يستقل برؤيته وان كان الحاكم واحدا قد يقال ان ابا عيسى قال بهذا القول - 00:21:49ضَ
لان لا يتأتى وصول الخبر الى البلاد الاخرى بسهولته في هذا العصر نصل باقل من الثانية من قبل متى يفصل الينا الخبر الا باليوم يومين ولذلك لم يكن من ابي عيسى بد الا يختار هذا المذهب - 00:22:08ضَ
ويحتمل ان ابا عيسى يرجح هذا المذهب ولو قدر احتمال القول الاخر بناء على ان هذا هو الذي اختاره ابن عباس وقال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:32ضَ
ولأن هذا ينضبط في كل بلد ولا سيما هذا الباب واسع فلازم التضييق على هذه البلاد الاخرى المطالع تختلف غير ذلك قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي ابن حجر - 00:22:51ضَ
اخبرنا اسماعيل ابن جعفر اخبرنا محمد ابن ابي حرملة ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام. ويجوز الشأن بالهمز وبدون همز. قال فقدمت الشام فقظيت حاجته واستهل علي هلال رمظان بظم التاء واستهل علي هلال رمظان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة - 00:23:09ضَ
ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني ابن عباس وذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. قال انت رأيت ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس فصامه وصام معاوية. فقال - 00:23:37ضَ
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه. فقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه مسلم في صحيحه - 00:23:52ضَ
ان يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر كلهم عن اسماعيل ابن جعفر وهذا الخبر اسناد صحيح ولا اشكال في هذا لكن ما معنى قول ابي عيسى بانه غريب؟ فوجه حكم ابي عيسى على هذا الخبر والغرابة - 00:24:12ضَ
محمد محمد ماذا حكم عليه ابو عيسى بغرابة نعم لانه تفرد باسم علي بن جعفر ثم تفرد ايضا به محمد بن ابي حرملة عن ثري السر قال عنه بانه غريب - 00:24:39ضَ
اخبرني كريب ان ام الفضل بنت الحارث ثم الفضل اسمها لبابة ويا اخت ميمونة وهي والدة لاحد اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو اهلين منظر الاخوة - 00:24:59ضَ
ثم الفضل والدة لزوجة لاحد الصحابة والدة لاحد اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقاربه نعم والده عبد الله ابن عباس نعم صحيح اذا هي زوجة العباس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:19ضَ
اذا جاء الاسلام كان قد بقي من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم اربعة صحيح. نعم. اسلم اثنان وامتنع اثنان اسلم العباس وحمزة وكفر اثنان ابو لهب وابو طالب ومن العزاء العجيب الامر ان الذين اسلمت وافق اسماؤهما اسماء اهل الاسلام وان الذي امتنع عن الاسلام لا توافق اسماء - 00:25:42ضَ
اسماء الاسلام ما اسم اه ابي لهب عبد العزى وما اسم ابي طالب عبد ثم الفضل يا اخت ميمونة بنت الحارث وزوجة العباس وهي والدة عبد الله ابن عباس الحبر - 00:26:15ضَ
انما الفضل بنت الحارس بعثته الى معاوية ذكر ابن حبان رحمه الله ان ام الفضل وان لبابة قد توفيت في خلافة عثمان. ذكر الامام ابن حبان رحمه الله انهما الفضل - 00:26:39ضَ
بنت الحارقة قد توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه متى توفي عثمان الخيارات وتجتهد السؤال كم بخمسة وثلاثين كلكم تأكدون الاخ يقول قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما سنة خمس وثلاثين - 00:26:53ضَ
نعم ثلاثين لا ستة وثلاثين كيف هذه السنة توفي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اوائل سنة اربعة وثلاثين وقيل اخر سنة اربع وثلاثين بعض العلماء يطلق عليه سنة خمس وثلاثين - 00:27:24ضَ
فعلى هذا توفيت ام الفضل قبل سنة خمس وثلاثين لان في خلافة عثمان على ما ذكر ابن حبان وهذا يعني انه لما ارسلت قريبا الى معاوية لم يكن معاوية حاكما لكل المشركين اميرا لانه ولي على الشام قبل ان يكون اميرا - 00:27:46ضَ
للمؤمنين السياقة وخبر مفيد ان معاوية كان انذاك هو الوالي على المسلمين وان هذا الامر وقع عقب سنة احدى واربعين لان الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه احدى واربعين - 00:28:11ضَ
يسمى هذا العام عام الجماعة لاجتماع الناس على خليفة واحد لا يحتمل ان ابن حبان رحمه الله غلب في تحديد وفاة لبابة لا يحتمل والعلم عند الله ان هذه الحادثة قصة ابن عباس في الرؤيا وقعت قبل ان يكون معاوية خليفة - 00:28:35ضَ
وانه حين كان اميرا على الشام ولكن الاشكال حين قال الا تكتفي برؤيته لانه كان انذاك هي اكابر الصحابة املي بالتون في الامر هي اذا قلنا عثمان في عثمان اذا قلت خلفت علي في علي في اكابر الصحابة رظي الله عنهم - 00:28:58ضَ
قال ثري فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان بضم التاء كما تقدم وذلك من هلال قال وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة فيها اعتبار الرؤيا. في اعتبار الرؤيا - 00:29:18ضَ
قال ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال في حرص الصحابة رضي الله عنهم على التباحث في العلم وعلى ثراء الهلال ثم ذكر متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال انت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس فصام وصام معاوية - 00:29:43ضَ
وقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما. في اعتبار الرؤيا وفي انه اذا لم يرى الهلال ليلة ثلاثين يجب اتمام العدة حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه. اذا الشهر يعتبر بالرؤيا او - 00:30:05ضَ
اكمال ثلاثين يوما وفي انه لا يلزم العالم بمسائل الاجتهاد. فلم يلزم معاوية ابن عباس ولم يلزم ابن عباس اه معاوية قد كان ائمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد - 00:30:24ضَ
كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب وكان يعذر بعضهم بعضا. ولسمعنا هذا انه لا ينصح بعضهم لبعض ولا يعظ بعظهم بعظا ويذكر بعظهم بعظا او يذاكر بعظهم بعظا هذا كان موجودا بينهم - 00:30:44ضَ
ولكن يعذر بعضهم بعضا بمعنى انه لا يلجأون الى السب والشتم والتبديع والتضليل ان بعض الناس من لم يوافقه فهو عدوه وان قال برأيه رفع من قدره وعظم شأنه وفضل على غيره وقد يكون اقل قدرا من الاخرين لكن لانه يوافق واذا كان لا يوافق - 00:31:04ضَ
وحاول يتنقص من قدره ويقلل من شأنه هذا ليس من صفات اهل العلم وانصت اهل التقوى الورع ولا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا واذا خرج الانسان عن الدليل يجب مناصحته والتبكير بالله وتخويفه. وفي نفس الوقت يجب البيان للناس والنصح للناس حتى لا - 00:31:25ضَ
الا قدم بعد ثبوتها تقول زلقاء الكريب الا تكتفي برؤية معاوية هذا قرينة واضحة الى ان هذا الحكم وقع في خلافات معاوية رضي الله عنه. وان ابن حبان غلط في تحديد وفاة لبابة. انه قال الا تكتب رؤية معاوية - 00:31:48ضَ
الاشارة الى انه كان انذاك لم يكن عثمان موجودا ولم يكن علي رضي الله عنه موجودا. وان معاوية هو الخليفة وقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ لان ابن عباس لو كان موجودا كابر الصحابة لقال لماذا؟ معاوية يكتفي برؤية الخلفاء الراشدين وبقية الخلفاء - 00:32:07ضَ
دلالة قوية على ان هذا الحكم وقع في خلافات معاوية قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتمل احد امرين. هذا يحتمل احد امرين. هكذا امر الرسول لم يحتمل احد امرين - 00:32:26ضَ
الامر الاول امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اي باعتبار الرؤيا باعتبار الرؤية لا نقتدي باحد. والاحتمال الثاني امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ برؤيتنا دون رؤية اهل البلاد الاخرى - 00:32:41ضَ
سيكون الحكم لكل بلد رؤيته بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحقيقة شيء من البعد. ولعل ابن عباس حين قال هكذا امرنا وسلم يشير الى حديث صوموا لرؤية وافطروا ففهم منه ابن عباس ان لكل - 00:32:59ضَ
في بلد رؤيته فيبقى المسألة مسألة سهم. وليست نصية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد اشرت ما مضى الى مذاهب العلماء في هذه المسألة اشير الى عجل الى مذاهبهم. المذهب الاول لكل بلد رؤيته. وقال ابو عيسى في هذا - 00:33:16ضَ
العمل على هذا عند اهل العلم ان لكل اهل بلد رؤيتهم المذهب الثاني انه اذا روي ببلدة لزم البلاد الاخرى الصوم وهذا المشهور عن المالكية ورواية عن الامام احمد مشهور عن المالكية ورواية عن الامام احمد - 00:33:34ضَ
وهذا يؤيد ما ينادي به جماعة من ابناء عصرنا توحيد الاهلة ولهم سلف في هذا هذا مشهور عن المالكية ورواية عن الامام احمد وتفرع على هذا رواية عن احمد في رؤية اهل البلد عن البلاد الاخرى دون الايجاب هذا المشهور في مذهب احمد - 00:34:00ضَ
المذهب الثالث انه يبنى في ذلك على اتحاد المطالع. فينظر في ذلك المطالع فلكل الرؤية على حسب اختلاف المطالع. واذا تقاربت البلاد واتفقت مطالعها كان الحكم واحدا ولو اختلف حاكمها - 00:34:22ضَ
وتباعدت المطالع ولو كان الحاكم واحدا فلكل اهل بلد لهم مطلع رؤيته القول الرابع كل بلدة يحكمها حاكم الرؤية الخاصة ولو اختلفت مطالعها وفي مذاهب اخرى ولا تثريب على من ذهب الى هذا او جاز - 00:34:43ضَ
والذين يعيشون في بلاد الغرب ينصحون بالاقتداء باقرب بلد يعتمد على الرؤية اذا لم يوجد بلد يقرب منهم يعتمد على الرؤيا فلا حرج. ان يكون لجنة يتراءون الهلال قد نوي الى علم ان بعض الاخوة في بلاد الغرب - 00:35:07ضَ
يشكلون عدة لجان ولكل لجنة اختصاصها يعيشون في بلاد الغرب وفي بلد واحد. فهؤلاء يصومون يوم السبت والبقية يصومون يوم الأحد. وهذا في الحقيقة غلط لانهم يعتمدون على الرؤية فكان يجب على هؤلاء في هؤلاء وان لا يتفرقوا واذا ما امكنت الرؤيا - 00:35:29ضَ
والان في تشكيل لجنة ولا امكن ايضا الاقتداء ببلد مجاور برؤية اهلي مكة كما نص عليه الامام احمد وغيره لاجل البعد عن الخلاف والنزاع والخصام والشجار في امور كان لهم فيها السعة وانا - 00:35:50ضَ
نقف على قول ابي عيسى باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار؟ الاخ يقول اذا تحدثت عن القول بان رؤية هلال رمظان قوائم بالمكبرات والمقربات يثبت فيها دخول الشهر رؤيتي بالعين المجردة - 00:36:10ضَ
اخذا باطلاق الرؤيا في الاحاديث الواردة في هذا الباب. يقول الا انه لما عرضت مسألة اذا جاء الى القاضي رجل قد لبس اه نظارات شاهدا برؤيته الى ان رأيتم بان ترد انا ما قلت بان الشهادة رد - 00:36:26ضَ
انا قلت بانه قد تكون قرينة على رد شهادة الفرق بين العبارتين. فرق بين واكدت هذا المعنى قلت انا لا قلت رد انما تكون قرينة قد تقبل قد تقبل وسألت القاضي عن ذلك تقبلون ولا تقبلون؟ فقلت انا ان الصواب لا نقبل ولا نرد. ولكن باعتبار قرينا انه ما الشاهد اذا كان - 00:36:41ضَ
السماء صحوة. اين البقية الذين لهم اه بصر حاد اذا تفرد هذا في الرؤيا فهذه قرينة على انه ما رأى هذه قرينة على الرد وليس هو الرد. فرق بين عبارتين والمعنيين شرعا وعقلا - 00:37:03ضَ
ثم الاخ قال اه ترد يقول انا قرينة على ضعفة نظره ليست الاطلاق غير القرية يعني قد نقبل وقد نرد. لكن اذا دل القرينة قد نرد نعم ذكر بعض الكلام غير واضح طبعا السؤال - 00:37:19ضَ
طبعا الاخ في النهاية قال اريد ان تعيد ما تقدم لي افهمه يقول جيدا لاني لم افهم بما سبق يقول لما تحدثنا عن الحساب وعن امكانية الاعتماد على الحساب في مسألة واحدة وهي مسألة النفي - 00:37:33ضَ
وانه اذا تواطأ اهل الحساب اذا تواطأ اهل الحساب. على ان الهلال لا يمكن ان يولد هذه الليلة. واتفقوا على ذلك. فادعى مدعى واحد لانه قد رأى الهلال القرين على غلطه - 00:37:49ضَ
وليس معنى هذا انه يراد مطلقا لكن قرينة على الغلط. ليس بمعنى اعتبار الحساب دون الرؤية حاشا؟ كلا. اذا ما قرينا عن الرؤيا ما صدقت الرؤيا على الرؤيا ولو دعا للحساب انه لم يولد نعتمد رؤية الذين قد تواطؤوا على الرؤية. وثم عرضت اذا قلت لو ان - 00:38:06ضَ
رجلا ضعيف البصر يلبس نظارات ادعى انه رأى الهلال وكانت السماء صحوا والبقية لم يروا ذلك وقلت ان المناصب وضعت ثم اتينا بهذا الرجل. والمراصد وضعت على مكان الرؤيا فما رؤيا؟ صواب نرد شهادته. نعم - 00:38:26ضَ
لكن ليس معنى الرد لذات آآ النظارات هل نرد ولو كان حد البصر لان المراصد وضعت على نفس المكان فلم ترى كيف رآها ولكن لما كان الظعيف البصر كان دلال وقرينة قوية على الرد - 00:38:45ضَ
ولذلك لو لم توضع المراصد قد نقبل قد نقبله. فبالتالي نحن نبني بذلك على القرائن. قد نقبل وقد نرد. ولذلك ابو حنيفة رحمه الله يقول اذا سكنت السماء غيما واحد في الدخول واذا كانت السماء صحوا عن لا يقبل الا جمع الصواب ان اقبل الشهد الواحد في الدخول سواء كانت في السماء غيما او صحوا - 00:39:01ضَ
لكن الشاهد الواحد له شروط ليس على اطلاقه كل شخص يدني بالشهادة نقبل هذا غير صحيح. يشترط في ذلك ان يكون حاد البصر. والا وان تتأتى امكانيات الرؤيا اما يأتي شخص مثلا يقول انا اجتهدت ولم يعذر بيقرب انا مثله بالبصر ومع الدربيل يقرب لك الوزن خلينا في الحقيقة على انه ما رأى - 00:39:24ضَ
ونغالط في الرؤية ليس باعتبار ان لا نقبل شهادتها لكن باعتبار القارئ كذلك الذي يلبس النظارات هذا عن نوع قرينة وليس هو آآ الرد الاخ يقول ما افضل شيء في صيام شعبان هل يصوم كله؟ او يصوم يوما ويفطر يوما؟ الافضل صيام شعبان ان يصوم اكثره - 00:39:44ضَ
ان يصوم اكثر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا قليلا هكذا قالت عائشة والخبر متفق على صحته المرأة تصوم كل شعبان استثنائيان الدورة الشهرية والرجل يصوم كله ويدع يوما او يومين - 00:40:05ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا الا رمضان. واذا صام يوما وقر يوما قد احسن. وان صام الاكثر فهذا الافضل الاخ يقول والسائل من جدة يقول هل اختلاف المطالع يعني - 00:40:25ضَ
ان هنالك اكثر من ليلة للقدر لا تتعدد في بلد دون بلد. لا تتعدد في بلد دون بلد. فقد نرى الجلال مثلا في بلادنا ليلة السبت بنادم جاو يرون ليلة الاحد - 00:40:40ضَ
ليلة القدر عندنا ليلة اه اه سبع وعشرين فعلى حسب اليوم الذي لم تكن هي ليلة القدر. فلا ليلة القدر لا تتعدد. تكون ليلة واحدة. ليلة القدر خير نافسة. تكون ليلة واحدة في الشهر. فاختلاف المقال لا - 00:40:55ضَ
يعني تعدد ليلة القدر. ثم ان المطالع هذي مو ظنية ليست امورا. قطعية قد يصيبون وقد يخطئون في ذلك نعتمد في الرؤية وقلت ان الرؤية تختلف من بلد الى اه اخر والخلاف مشكور في اه كلام العلماء. نعم - 00:41:11ضَ
انا قلت انا مشهور من مذهب احمد تكفي في رؤية العباد الرؤيا اه للبلد الاخرى قلت هذا مشهور في مذهب احمد. هل قلت انا ما في رواية عن احمد اذا كنت اقول في الدروس الماظية - 00:41:44ضَ
عن احمد بالوجوب في المالكية هذا سبق لسان في رواية ولا اظن قلتها لان اذكر ان قلت مذهب مالك يوجب والحنابلة لا يوجبون للمشهور اصلا ان ما هناك رواية في رواية عن احمد - 00:42:02ضَ
انا اذا رأي في بلد لازم اهل البلاد الاخرى الصوم. هذا نعم في رواية نحن مذكورة في الانصاف اللهم بارك لنا في رجب وشعبان الخبر المنكر طبعا قد يعرض عن بعض الاسئلة التي لا تتعلق بالصيام - 00:42:18ضَ
بعض الاسئلة غير متعلقة بالصيام ممكن يسأل عنها بعد الدرس يجيب عنها ان شاء الله حماد بن ابي سليمان صدوق على الصحيح وان لم يكن مشهورا بالحديث المشهور باستثناء ابي حنيفة سيء الحفظ ابن حماد احسن حفظه من ابي حنيفة وليس بمشهور في - 00:42:36ضَ
اه الحديث والله يحتاج الى بحث اكثر نادي لحماد يحتاج الى بحث اكثر قطني نعم في الخروج الخروج بحيث لو اراد ان يزيد على احدى وثلاثين يوما ما استطاع يكتفي من ذلك. الاخ يقول سؤال جيد - 00:42:55ضَ
يقول اقالة رهيبة لا تكتب امرأة ابن عباس يقول ذهب الدخول. يستفيد من ذلك في الخروج. ابن عباس ذكره من الغد بالتالي سوف يصوم على رؤية معاوية احدى وثلاثين يوما يقتصر على ثلاثين - 00:43:15ضَ
يوما اعتماده خمسا وعشرين عام يوم اعتبار انه قد رؤي قبله فيستفيد منه في الخروج الله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السادس - 00:43:28ضَ
من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي وموضوع هذا الدرس باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار وباب ما جاء ان الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون - 00:43:53ضَ
وقد القي في اليوم الثامن من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء - 00:44:13ضَ
ما يستحب عليه الافطار اي هذا باب ولعل الما هنا مخضرية باب ما نجيء ما يستحب عليه افطار بمعنى الذي والمستحب مرادف للمسنون في قول جماعة من الفقهاء والاصوليين. وقال بعض العلماء - 00:44:32ضَ
لان المستحب اخص من المسنون. عرف المستحب بانه ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من قوله اعرف المسنون بان ما جاء من قوله ومن فعله - 00:44:59ضَ
وهذا فيه نظر الصواب ان المستحب تارة يطلق مرادفا المسنون تارة يطلق على ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله وقد يطلقه جماعة على الامر المختلف فيه - 00:45:15ضَ
المستحب هو ما اثيب فاعله. لان الشرع ندب اليه وحث على فعله ولا يعاقب تاركه لانه ليس بواجب المسنون اذا اطلق هذا سنة قد يطلق على الفرض قد يطلق على الواجب. وقد يطلق على ما اهيب فاعله - 00:45:33ضَ
ولا يستحق العقاب تاركه يقال اللحية من سنن الانبياء والمرسلين. ليس بمعنى السنة المصطلح عليها عند المتأخرين ولا يختلف الفقهاء ان اعفاء اللحية فرض على خلاف بينهم في القدر الواجب من الاعفاء - 00:45:56ضَ
قوله يستحب عليه الافطار سواء كان الصيام مستحبا او واجبا فان الفطرة على التمر مستحب بقول اكثر العلماء وقال بعض اهل الظاهر ابن حزم وغيره بانه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به - 00:46:18ضَ
الصواب قول الجمهور ونذكر ان شاء الله تعالى بعد قليل الصارف للامر. قال الامام ابو عيسى رحمه الله حدثنا محمد ابن عمر ابن علي المقدم سعيد بن عامر اخبرنا شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:46:45ضَ
من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا اي من لم يجد هل يفطر على ماء فان الماء طهور قال ابو عيسى وفي الباب عن سلمان ابن عامر حديث الباب معلول وقد اخطأ فيه - 00:47:09ضَ
سعيد بن عامر قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حديث سعيد ابن عامر وهم وهم فيه سعيد قد ذكر الامام ابو حاتم لان سعيد بن عامر في حديثه بعض الغلط - 00:47:28ضَ
ولهذا قال ابو عيسى حديث انس لا نعلم احدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ. ولا نعلم له اصلا من حديث عبد العزيز ابن صهيب عن انس - 00:47:49ضَ
والخطأ في هذا الخبر من سعيد بن عامر فان الحفاظ هذا شعبة المعنيين بمروياته يروون هذا الخبر عن شعبة عن عاصم الاحول عن ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر - 00:48:11ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المحفوظ. وهذا اصح من حديث سعيد ابن عامر. فان سعيد ابن عامر رواه عن شعبة فيه فقال عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس وهذا غلط. فان الخبر لم يثبت عن انس - 00:48:34ضَ
ولم يأتي من وجه صحيح عن انس ولم يثبت في الباب سوى حديث سلمان ابن عامر قال الامام ابو عيسى وهكذا رأوا عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان ابن عامر ولم يذكر في شعبة - 00:48:54ضَ
والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغيره واحد عن عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عرن رباب عن سلمان ابن عامر وابن عون يقول عن ام الرائح بنت صليع عن سلمان ابن عامر - 00:49:13ضَ
والرباب لا بأس بحديثها فلم تأتي بشيء وقد روت عنها حفصة ابنة سيرين وهي ثقة وصحح لها الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وهذا ظاهر كلام ابي حاتم وهذا يرفع جهالتها - 00:49:33ضَ
ويقوي امرها فان الخبر اذا لم يروى الا من طريق واحد وصحح احد الائمة الحديث فانها توفيق لكل الرواة. فحين صحح الامام ابو عيسى رحمه تعالى حديث الرباب عن سلمان - 00:50:02ضَ
توفيق للرباب لان الخبر لم يثبت من وجه اخر عن غير الرباب اسمع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر المعلول في حديث حفصة عن الرباب قال حدثنا محمود ابن غيلان - 00:50:24ضَ
اخبرنا وكيع اخبرنا سفيان عن عاصم الاحول حدثنا هناد اخبرنا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخبر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور - 00:50:41ضَ
وقد رواه سفيان عن عاصم من الاحول ورواه ابو معاوية عن عاصم الاحول وقال ابو حاتم وروى هذا الحديث هشام ابن حسان وغير واحد عن حفصة عن الرباب عن سلمان - 00:51:06ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم وحين سئل الامام ابو حاتم رحمه تعالى عن هذا الطريق وطريق حماد بن سلمة عن عاصم فقال جميعا صحيح ان وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى حديث سعيد ابن عامر وهم وهم فيه سعيد ابن عامر والصحيح - 00:51:25ضَ
حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين وابو معاوية هذا هو محمد ابن خازم الضرير وهو من اوثق الناس في الاعمش وفي غير الاعمش قد يغلط ويخطئ قال ابو عيسى على هذا الخبر وهذا حديث حسن صحيح - 00:51:45ضَ
وجدنا في صحته غير واحد. وهذا الذي يفهم من كلام البخاري وابي حاتم صححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا اصح حديث في هذا الباب. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا - 00:52:05ضَ
لما يستقبل من الزمن. وهي بمعنى الشرط افطر احدكم اي عقب الصيام سواء كان الصوم نفلا ام واجبة هل يفطر الفرابطة لجواب الشرط وقوله فليفطر هذا امر والامر في قول الجمهور في هذا الحديث للندب. وقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:52:24ضَ
باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره. وذكر حديث عبد الله ابن او فقال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. الحديث قد اشار به البخاري رحمه الله تعالى الى ان الامر ليس للوجوب. خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى - 00:52:56ضَ
حين قال بان الامر واجب وهذا في نظر من وجوه الوجه الاول ان الفطر غير واجب. لانه قد يفطر حكما وبالتالي يكون ما يترتب عليه غيره واجب اذا لم يكن الفطر واجبا فكيف يقال انه لابد ان يفطر على كذا او كذا - 00:53:23ضَ
الامر الثاني ان الاحاديث الاخرى افادت لا يجب الافطار على التمر ولو مع وجوده فعلم ان الامر وليس لي الاجابة. الامر الثالث او الوجه الثالث انه ليس كل امر يحمل على الوجوب باطلاق - 00:53:44ضَ
اذا خلا الامر عن القرائن وكان في الاحكام فانه يفيد الوجوب عند الجمهور. وهؤلاء الجمهور يقولون بان الامر اذا كان في الاداب فانه لا يفيد الوجوب. او اذا دلت قرينها - 00:54:04ضَ
على ان الامر ليس للايجاب. وفي صوارف اخرى تفيد ان الامر للاستحباب. ولذلك من الوجوف ان الامر جاء في بيان ما يفطر عليه ونحن نعلم ان الافطار غير واجب. هذه قرينة واضحة وقوية على ان - 00:54:18ضَ
التمر غير واجب قوله فليفطر على تمر الفطر على التمر مسنون. وشرع الافطار على التمر لانه حلو الصيام يذهب المواد السكرية من الجسم وهذا هو اللي يسبب لبعض الصائمين الكسل والهزال - 00:54:38ضَ
فحين يفطر على الحلو يعيد للجسم قوته وحيويته وسكرياته التي يفتقدها الصائم بالصيام. وهذا ما اثبته الطب الحديث ففي علم من اعلام النبوة وفي ان الاكتشاف العلمي موافق للادلة والاخذ بالدليل نجاة سواء وافق - 00:55:00ضَ
ما دل عليه العلم الحديث او لم يوافق ولكن العلم المبني على اصول صحيحة لا يمكن ان يختلف معها الاحاديث والنصوص يتمنى العقل السليم لا يختلف مع النصوص الصحيحة واذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان فالعقل اما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو طفلان او ان - 00:55:25ضَ
ليس بثابت ما قاله المعصوم للبرهان كثير من الصائمين يفطرون على المواد الحارة. لان النفوس تتوق اليها وتشتهيها ويعرضون عن التمر والماء وهذا وان كان مباحا لكنه مظر طبا ان المعدة اذا كانت خالية في حاجة الى ما يعيد قوتها ولا يمكن استعادة القوة الا بالتمر او بالماء وذاك الاطباء ينصحون بالماء على الريق - 00:55:51ضَ
انه نافع للمعدة المواد الحارة عقب الصيام قد تضر بالمعدة ولا ضرر ولا ضرار ولذلك لو ان الاطباء يتفقون على وجود الضرر لقلنا يحرم الافطار على المواد الحارة. لانه يجب على العبد ان يحافظ على صحته - 00:56:21ضَ
نعرف ان الظرورية الخمس منها حفظ واذا لم يجد تمرا قال ماء ووجد شيئا من الحلوى فلا حرج يفطر عليها. فان الحلوى تقوم مقام التمر مسألة ان تاقت نفسه الى الحلوى دون التمر مع وجود الامرين. هل يقال ان الحلوى يقوم مقام التمر من كل وجه؟ الصواب ان الحلوى لا تقوم مقام التمر - 00:56:42ضَ
وجه فان الشارع حكيم فان ينبه على امر ففيه فوائد متعددة والتمر يختلف عن الحلوى والخروج في ذلك متعددة التمر افضل وان كانت الحلوى مجزئة وسواء افطر على الرطب او على التمر فالكل سنة - 00:57:10ضَ
ان التمر حين يطلق يشمل الرطب غيره. وان كانت بعض الاحاديث اشارت الى انه يطعم الرطب ان لم يكن التميرات فهذا حين التفصيل نفصل هنا التعميم يدخل هذا في هذا - 00:57:32ضَ
فان لم يجد اي فان لم يجد التمر او الرطب فليفطر الامر للنذر على ماء فانه طهور فيتفائل بشربه بطهارة الظاهر والباطن. ولان الماء يزيل مع اساءه علق بالمعدة من - 00:57:50ضَ
وهو نافع للمعدة ومنظف لها والطب الحاضر يوافق ما دل عليه هذا الخبر. فالسنة يفطر على تمر. اذا لم يجد تمرا يفطر على ماء واذا افطر على التمر او على على الماء وان جمع بينهما فلا حرج فانه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق - 00:58:10ضَ
وثبت الاجر ان شاء الله. وهذا الخبر رواه ابو داوود حديث سالم ابن المقفى عن ابن عمر واسناده جيد الباب معاوية بن زهرة انه بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:34ضَ
انه يقول اذا افطر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا. وهذا مرسل وهذا مرسل ولا يصح في الباب سوى حديث ابن عمر ولم يروه ابو عيسى الترمذي لم يذكر ماذا يقال عقب الافطار. وانما رواه ابو داوود رحمه تعالى من حديث عبد الله ابن عمر. ذهب الظمأ - 00:58:50ضَ
اذا المشروع ان يقول عند الافطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ولو لم يشرب ماء فانه يقول هذا الذكر وقوله ذهب الظمأ فان الطعام فيه مادة - 00:59:19ضَ
سائلة تذهب الظمأ الذين يقولون ان هذا الذكر لا يقال في ايام الشتاء اذا لم يشرب ماء هؤلاء مخطئون. ومجانبون للصواب لاسباب متعددة. السبب الاول ان الاطعمة فيها مواد مائية الامر الاخر ان هذا الذكر يقال للطعام ليس بلازم يقال للماء. لانه اذا افطر ذهب الظمأ وابتلت العروق - 00:59:31ضَ
الامر الثالث انه يحتمل ان يقول ولو لم يشرب ماءا لانه كان يفطر على التمر ولا يلزم مزج الماء التمر الامر الرابع قوله وابتلت العروق اي بالطعام ولا يجب ان تبتل بالماء - 00:59:54ضَ
ذكر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا ضعيف كما تقدم بانه مرسل. مسألة يغفل كثير من الصائمين يغفل كثير من الصائمين وقت الافطار عن متابعة المؤذن وهذا من الغلط الذي تتابع عليه كثير من الناس. فلا يشغلك الفطر عن متابعة المؤذن. فان - 01:00:12ضَ
المؤذن سنة مؤكدة في قول الجمهور وقيل واجب. قاله ابو يوسف وجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن فقول مثل ما يقول متفق على صحته. فلا حرج ان يطعم ويتابع المؤذن. اذا كان يشغل الافطار عن المتابعة يقتصر على المتابعة - 01:00:40ضَ
ثم يطعن بعد المتابعة. بعض المؤذنين يفطر ثم يذهب ويؤذن. ولن انصح المؤذنين ان يؤذن قبل ان يفطر لان الناس ينتظرون ويقدم نفسه على الاخرين. واذا كان الناس يسمعون غيره اذا ما هي الفائدة من اذانهم. فارى انه اذا - 01:01:00ضَ
دخل الوقت فانه يبادر بالاذان ثم يفطر بعد الاذان ويستحب التعجيل بالافطار. ليس معنى التعجيل بالافطار التعجيل بالاكل. انما المسارعة الى الفطر قبل ان يدخل او يستحكم دخوله الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر لان هنا مصدرية اي وقت تعجيلهم الفطر - 01:01:20ضَ
وهذا خبر متفق على صحته وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد او الظاهر في الاستذكار بان الاحاديث متواترة استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ودرسنا في الغد ان شاء الله. اذا اقبل الليل من ها هنا. وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم - 01:01:50ضَ
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن رافع اخبرنا عبد الرزاق جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات - 01:02:13ضَ
فثميرات ان لم تكن ثمرات حسا حسوات من ماء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. تقدم مرارا الى التحسين عند ابي عيسى اذا لم يقرن بمعنى اخر ولا بلفظ اخر فانه ما جاء - 01:02:31ضَ
لقرن بالغرابة والصحة فان هذا التعريف لا يصدق عليه. وان كان في واقع الحال قد يكون هكذا لكنه خرج عن التعريف الذي اراده ابو عيسى رحمه الله تعالى وهذا الخبر معلول وفي نكارة قال الامام ابو حاتم وابو زرعة - 01:02:51ضَ
لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا ندري من اين جاء عبد الرزاق؟ وقد روى وقد روى هذا الخبر ابن عادي في الكامل عن الحسن ابن سفيان قال حدثنا عمار ابن هارون قال حدثنا جعفر ابن سليمان وذكره - 01:03:13ضَ
وهي مختصرة وعمار ضعيف الحديث. ورواه العقيري في الضعفاء والضياء المقدسي. المختارة من طريق عبدالواحد ابن في ثابت عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يفطر ان يفطر على ثلاث تمرات او شيء لم تصبه النار - 01:03:33ضَ
وعبد الواحد قال عنه البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث. ولا يصح في شيء غير حفصة عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرزاق غلط وقد انكره الحفاظ وقول ابي عيسى غريب اي من حديث عبد الرزاق وهذا هو ما قاله ابو حازم - 01:03:57ضَ
ابو زرعة ولا ندري من اين جاء جاء هذا الخبر الامام عبد الرزاق فان هذا ليس من حديثه ولذلك هذا الخبر معلول ولا يصح فله ان يفطر على الرطب ولا يفطر على التمر - 01:04:23ضَ
وقوله في الحديث على ضعفه يفطر قبل ان يصلي على رقبات وهذا الاصل لان المبادرة بالافطار من السنن المشروعة من اسباب بقاء الخيرية في هذه الامة. فمن علامات بقاء الخير في هذه الامة ان الناس يعجلون - 01:04:40ضَ
وليس معنى تعجيل الفطر انهم يفطرون قبل نداء المنادي الذي هو علامة على الابن بالافطار هذا غلط قال الائمة الاربعة رحمهم الله اذا اكل ظنا منه ان الشمس قد غربت وعلامة الغروب لان الانسان لا يتطلعون على ان - 01:05:00ضَ
فتبين ان الشمس لم تغرب وان المؤذن لم يؤذن او على قول الائمة الاربعة اذا سمع نداء الرياظ وهذا يوجد وبينه من الرياض بحدود عشري دقائق ثم افطر ظن منه ان النداء نداء بلده. فان الائمة الاربعة يوجبون عليه القضاء. فان الاربعة يوجبون - 01:05:20ضَ
عليه القضاء الذي لا ريب اذا كان غير متعمد وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى انه لا يقضي اذا الشمس قد غربت فافطر او ظن ان النداء قد نادى فافطر. او اذن المؤذن على وجه الغلط. فتبين انه مخطئ. ثم الان نعلم بخطأه امسك - 01:05:44ضَ
حتى نادى المنادي على الوجه الصحيح فانه لا يقضي في رأي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولعله الاقرب الى الصواب لقول الله جل وعلا ربنا لا واخرنا ان نسينا او اخطأنا - 01:06:04ضَ
هذه المسألة ان شاء الله نأتي عليها ان شاء الله في بابها. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. ترجم الامام ابو عيسى رحمه تعالى للفطر. والحديث جاء ايضا في اوله بالصوم - 01:06:17ضَ
والترجمة بالصوم هو الانسب للباب لان هذا الحديث عن خروج رمضان والان نحن نتحدث على واقع بداية الشهر ولو ان عيسى قال باب ما جاء ان الصوم يوم تصومون لكان هذا - 01:06:37ضَ
انسى ان الحديث عن دخول رمظان وعن بداية رمظان. وترجمة بعيسى تعني ان الفطر يوم تفطرون اي حين يخرج رمضان يدخل شوال. وقد يكون الامام ابو عيسى قصد ان الفطر يوم تفطرون هذي اشارة وفهم دقيق ان الفطر - 01:06:57ضَ
تفطرون يقصد انه لا فطرة الا حين يفطر الناس بخلاف دخول الشهر ان يكتب فيه بشاهد واحد خروج رمضان لا بد من جمع فلذلك اه اشار الى الفطر ولم يشر الى الصوم ان دل عليه الخبر لوجود دلة - 01:07:18ضَ
اخرى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن اسماعيل اخبرنا ابراهيم ابن المنذر اخبرنا اسحاق ابن جعفر ابن محمد وهذا هو الهاشمي والصدوق قال حدثني عبد الله بن جعفر وهذا هو ابنه عبد الرحمن ابن المسور ومن رجال المسلم والاربعة عن عثمان - 01:07:38ضَ
ابن محمد هذا هو الاخنسي على المقبور عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن. وقد رواه ابو داوود وغيره طريق محمد - 01:08:00ضَ
ابن منكدر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون وقد قيل بان ابننا المنكدر لم يسمع من ابي هريرة. نص عليه البزار وغيره. ورواه الترمذي - 01:08:24ضَ
يحيى ابن اليمان عن معمر عن ابن المنكدر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. ويحيى ابن اليمان كثير الغرض. ولعله غلط - 01:08:44ضَ
في جعله من مسند عائشة والصواب ما رواه يزيد ابن زرير عن معمر عن ابن المنكر عن ابي هريرة وابن منكدر في سماعه من ابي هريرة سماعه من ابي هريرة نظر - 01:09:04ضَ
ولا اعلم في هذا الباب شيئا ثابتا الا ان كان طريق عبد الله ابن جعفر عن عثمان ابن محمد الاخنسي عن المقبوري عن ابي هريرة هو اصح شيء ورد في هذا الباب - 01:09:23ضَ
وقول الصوم يوم تصومون قيل بان معنان اشارة الى ان الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد. الحين يجتهدون في رمظان سيخطون سيعذرون هنا يجتهدون في توقيت يوم عرفة يخطئون فيعذرون. وقيل ان المعنى هو الاشارة - 01:09:39ضَ
الى ان يوم الشك لا يصام احتياطا انما يصوم حيث يصوم الناس وقال ابو عيسى في معنى هذا الخبر انما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس وهذا يعني انه اذا رأى الهلال وحده وتحقق الرؤية ولم تقبل شهادته - 01:09:59ضَ
او لم يقدر على ايصالها الى اهل الشأن. فانه لا يصوم وحده ولا يفطر الا مع الناس واختار هذا الفهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان الله امر بالصوم من شهد الشهر. والشهود لا يكون الا للشهر اشتهر بين الناس - 01:10:25ضَ
وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى انه يصوم السر اذا رأى هي الواحد يصوم سره ويفطر سرا وذهب الجمهور الى انه يصوم السر ولا يفطر الا مع الناس وهذا مذهب ابي حنيفة - 01:10:54ضَ
ومالك والمشهور عن الامام احمد وهذا قول قولي فله اذا رأى الى الوحدة ثم لم تقبل شهادته ان يصوم وحده وحين يرى الهلال هلال شوال وحده وينطق الشاة يجب عليه ان يصوم الناس لانه يجب في هذا - 01:11:16ضَ
شاهدان وفي الدخول يكتب بشاهد واحد. ولكن قال غير احد الفقهاء بانه يصوم سرا حتى لا يوجد تشويش على الناس وهل يجب عليه ان يصوم السر؟ ام يستحب؟ او لا للعلماء؟ منهم من اوجبه. وقال يجب عليه ان يصوم سره - 01:11:41ضَ
لانه رأى الهلال وتحقق الرؤية فلزمه ان يصوم والله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا شهد تحققت رؤيته الله امر بالصوم. وقالت طائفة بانه مستحب غير واجب احتمال خطئه في الرؤيا ولا ان الشهر من الشهرة - 01:12:02ضَ
فيستحب في حقه ولا يجب عليه وهذا الصوم يجزئه عن وجود غرة حين لو وجدت في المستقبل. ولعل القول بالاستحباب قول قوي لا يقال بانه واجب علي ان يصوم ومن قال بانه واجب فله وجه وله ادلته وهو مذهب قوي. انتم تعلمون قبل قليل ان في من قال لا يصوم ابدا - 01:12:24ضَ
لان الصوم حيث يصوم الناس قال ما تقدم هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اخذا بظاهر حديث الباب وذلك بقول الصوم يوم تصومون الاشارة الى الجمع والنشار مأخوذ من الشهرة بين الناس - 01:12:48ضَ
يؤخذ من هذا الحديث بعض المسائل المسألة الاولى استحباب ثراء الهلال وتقدم انه فرض وكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين يؤخذ من هذا فقه ابي عيسى رحمه الله تعالى - 01:13:05ضَ
حيث بوب ان الفطر حيث تفطره ولم يبوب ان الصوم حيث تصومون. لان الصوم قد يكتفى فيه بواحد بخلاف الفطر فلابد مع الناس هذا الذي ارجح في توبيب ابن عيسى رحمه تعالى حين اعرض عن اول الحديث وذكر اخره - 01:13:20ضَ
ويؤخذ من حديث الباب انه لو ان قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال ان الوعد ثلاثين. فلم يفطر حتى الصوف والعدد. ثم ثبت عندهم النشارة كان تسعا وعشرين فان صومهم وفطرهم - 01:13:37ضَ
ماض لا شيء عليهم فيه واخذ منه الخطاب وشيخ الاسلام وجماعة بان الناس لو لم يقفوا بعرفات الا اليوم العاشر غلطا ان هذا يجزئ عنهم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى لو ان الناس وقفوا في اليوم الثامن. ثم تبين غلطهم. قال يجزئ على الصحيح - 01:13:49ضَ
الخلاف في هذه المسألة قوي لانه يمكن تعويض هذا اليوم لكن جزم شيخ الاسلام بانه يجزئ عن الوقوف في الغد اسلم من حديث الباب. ولكن قد يقال بان اليوم لم يفت يمكن يعوض من الغد - 01:14:12ضَ
لو فات اليوم وقفوا في اليوم العاشر ويؤخذ من هذا الحديث دلالة على افضلية الجماعة وان يد الله مع الجماعة ولا زال العلماء يقولون بان الاجتماع على المفضول خير من الافتراق على الفاضل - 01:14:31ضَ
نقف على هذا وعلى قول ابي عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا اقبل الليل وادبل النهار فقد افطر الصائم نعم ما معنى اولا شهر شعبان اختلف فيه الفقهاء منهم من فسر - 01:14:52ضَ
في اوله ومنهم من فسره بوسطه ومن فسره في اخره والنهي عن تقدم رمظان بيوم او يومي ذكر بمعنى رمظان اذا لم يكن لمعنى رمضان فلا حرج ان يتقدم هذا قول طائفة من العلماء تقدم الحديث عن هذا فعلى هذا التفسير لا حرج ولا اشكال في هذا - 01:15:24ضَ
الاخ يقول ما معنى قول الجمهور يصوم السر ويفطر مع الناس فيما رأى الهلال دون غيره؟ معنى هذا انه اذا رأى رأى هلال رمضان وحده يصوم سرا واذا رأى هنا شوال وحده يحرم عليه ان - 01:15:46ضَ
يفطر يحرم عليه ان يفطر فيصوم مع الناس ويفطر مع الناس ولا داعي للاحتياط الاحتياط هو متابعة السنة يقول بعظ المؤذنين يؤخر يقول اريد ان احتاط هذا غلط. اذا اقبل الليل وادر ان النهار فانه يؤذن - 01:16:06ضَ
نتحدث عنه ان شاء الله في الغد الاحتياط ان يتابع الانسان السنة الاخ يقول هل افضل للصائم عند الفطر؟ السكوت اما الحديث فوق الطعام هو افضل شيء انه يقول الذكر الوارد - 01:16:31ضَ
ولم يرد ايهما افضل آآ ان يسكت او آآ يتحدث هذا لم يرد في شيء ولكن بلا ريب ان الافضل ان يكون ذاكرا لله معظما لله مثنيا اه عليه وهذا امر جميل. ايهما افطر على الطعام - 01:16:50ضَ
الحديث ام الذكر قال رحمه الله تعالى ام السكون؟ فقال الذكر افضل من الكلام والكلام افضل من السكوت بشرط طبعا ان يكون الكلام آآ مباحا او آآ في تعلم او تعليم او لا الكلام حرام لا شك انه محرم مطلقا وكان من الفضول الى داعي لا وانا قلت قبل قليل واشرت الى انه يتابع المؤذن ويقول الذكر بعد ذلك - 01:17:05ضَ
وجميل ان الانسان اذا كان عنده اولاده يعلمهم ولا يقولون ويفهمهم ولا آآ يحدثهم عن واقع السلف في الصيام لانهم يتربون على هذا وينشاءون هذا هو الافظل بكثير من واقع الناس اليوم يتحدثون عن الطعام عن تنوع الاكلات وعن جمال هذا الاكل وعن روعة هذا الاكل - 01:17:31ضَ
تنويع هذا الاكل ويتفننون في الاطعمة ولهم اخوان في المشرق والمغرب يسترشون الارض وتحفظ السماء لا يجد لقمة عيش كبير من الناس تذكرون وقع الاخرين من اخوانهم ويناصرون ويعينونهم على هذا نعم - 01:17:51ضَ
الاخ يقول في سؤاله من تابع المؤذن يقطع حديثه الى ان ينتهي من المؤذن والاذان نعم نقول اقرأ حديثه تابع المؤذن ولا يحول بينه وبين متابعة مؤذن شيء في بعض النسخ موجودة عندنا يقول باب ما جاء الصوم يوم تصومون وهذا جيد على هذا يكون على التعريف الاول الذي اشرت اليه - 01:18:05ضَ
ذكرت على حذف هذا فهو ما اشار اليه ان الفطر لا يتعلق بهذا. فحين يقال على هذا القول وان الترمذي ترجم باب ما جاء ان الصوم يوم آآ تصومون الاشارة الى الصوم والفطر مع الجماعة وعظام آآ الناس حين فسر ابو عيسى هذا الخبر وما على حد - 01:18:30ضَ
آآ الصوم فان الترمذي ترجم بالفطر اشارة الى ان الفطر لا بد مع الناس واما آآ الصوم لا يزلقون مع اه على اختلاف النسخ المعنى الاخ يسأل عن الايثار في الفطر لا اعلم حديثا ثابتا في هذا وان كان بعظ الفقهاء قد استحب ان يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحبه - 01:18:50ضَ
الوتر كان يوتر اذا خرج يوم اه العيد مطاعم بني يوتر قالوا هذا مثل هذا ولأن الله يوتر يحب الوتر والصواب ان اخذ الخبر يصعب تعميمه الإنسان ربما يقال اذا اذا اكل يوتر اذا شرب يوتر ويعمم هذا الخبر فنقول الامر الذي انعقد سببه - 01:19:15ضَ
في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجد المقتضي للنقل فلم ينقل تواقع على الحال. فاننا لا نقول الوتر ممكن يقال بان الله وتر يحب الوتر. فوجد ماذا كان الذي يصنع في اكله - 01:19:37ضَ
وفي شربه كيف كان يفطر ولن ينقل واحد بانه يوتر فبالتالي لا نستحب الايثار وهنا لوجود انعقاد السبب ولن ينقل انه كان يوتر فالاصل عدمه اوتر هذا لا شك انه يقال وما لم يوجد فاذا لم ينعقد ولم يقتضاه هذا ممكن ان يقال فيه وينظر بحسب المقتضي في بعض الاسئلة يعتذر عن - 01:19:53ضَ
اه للاخوة لانها غير متعلقة بباب اه اه الصيام والله المبادرة بالاذان افضل. لان الظاهر من صنع بلال انه كان يؤذن قبل ان يؤذن ان كان يفطر قبل ان كان يؤذن قبل ان يفطر. وهذا لعله الظاهر من صنيع ائمة السلف لانه يعلم الاخرين بالفطر. اما اذا دخل وقت يجلس - 01:20:17ضَ
يؤذن هذا شيء فيه نظر الدعاء قبل الافطار الاحاديث الواردة فيها نظر طبعا منهم من صححها كابن حبان حسنها بمجموع طرقه وشواهده ان الحديث جاء من طرق متعددة ولكن الحقيقة لا يصح في هذا الباب شيء - 01:20:52ضَ
الدعاء اذا دعا باعتبارا او صائم باعتبار ان للصائم دعوة مستجابة ويرى ان هذا خبر حسن هذا لا اشكال فيه. يعتقد ان الاخبار دعاء عام هذا لا اشكال فيه. الاخبار ضعيفة وهو يدعو لذات الشيخ فهذا فيه اه نظر - 01:21:11ضَ
الخبر بسواده وطائفة ابن حبان يصحح الخبر لذاته والمحفوظ ان اذا افطر قال ذهب الظمأ ثلاث عروق وثبت الاجر ان شاء الله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج للمصلى قال لا يخرج للمصلى يوم العيد - 01:21:31ضَ
يوتر هذا ورد فيه النص هذا لا اشكال فيه لو لم يرد واقع الحال لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وكان الامر يستدعي الى النقل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر فبالتالي لا نقول بالاستحباب آآ - 01:21:49ضَ
في اه الفطر في رمضان هذا وجد سببه وقام المقتضي بالنقل لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل نبقى على الاصل انه لا يوتر وانه لا دليل على اه الايتام لان احيانا نقول بهذا نقول الا في الطعام والشراب ويتعلق بذلك. واما الفعل الذي لم يوجد المقتضي - 01:22:06ضَ
نقل او انه ما نقل واقع الحال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينقل هذا قد يقال استحبابا للايثار الله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:22:26ضَ