شرح كتاب الصوم من جامع الترمذي ابي عيسى الترمذي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الحادي عشر في شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوي وموضوع هذا الدرس - 00:00:00ضَ
باب ما جاءت الرخصة للمحارب في الافطار وباب ما جاء في الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع وقد القي في يوم الخامس عشر في شهر شعبان من عام الف واربعمائة واربعة وعشرين - 00:00:20ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام تحت الباب العشرين باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار. باب اي هذا باب - 00:00:36ضَ
جاء اي من الاخبار في الرخصة رخصة تقابلها العزيمة لقول الجمهور للمحارب اي للمقاتل. وان لم يكن مسافرا لان المحارب يحتاج الى قوة في مواجهة العدو. والصيام يظعفه امام عدوه - 00:01:00ضَ
وهذا يختلف من شخص الى اخر فمن اظعفه الصيام جاز له الفطر وقد يجب عليه اذا كان يؤدي الى نفوذ العدو على او الى المسلمين. وقد يجب عليه ان يشرع له الصيام اذا كان مطيقا ولا يتأثر لقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله - 00:01:26ضَ
بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله فسر من صام يوما في الجهاد سواء كان مرابطا او كان مقاتلا - 00:01:52ضَ
بعد الله وجهه عن نار سبعين خريفا. لانه استطاع ان يتغلب على شهوته وان يثبت جماحها بالصوم وفي نفس الوقت هو يواجه العدو وقام بمهمتين فكان له هذا الاجر وهذا الثواب - 00:02:11ضَ
وقيل المعنى من صام يوما في سبيل الله اي في ذات الله بمعنى انه يقصد الاخلاص ولا يريد من المخلوقين لا جزاء ولا شكورا وجزم بالاول اكثر العلماء قال في الثاني طائفة ومنهم من رجح الامرين معه اي ان من صام في سبيل الله مخلصا فلهذا الاجر وهذا الثواب - 00:02:34ضَ
ومن عزم على ان يصوم يوما من الايام يقصد من وراء ذلك ابتغاء مرضات الله فانه لا يعدم من هذا الاجر وهذا المقصود ان المحارب له رخصة ان يفطر اذا شق عليه الصيام في الحضر - 00:03:00ضَ
واذا كان مسافرا فان الفطر افضل له لانه اقوى له في مواجهة العدو فيقول المبيح للفطر السفر والمشقة والسفر مبيح للفطر باتفاق العلماء. وقد تقدم تقرير هذا والادلة الواردة في هذا الباب - 00:03:20ضَ
وقد اشار الى هذا الامام ابو عيسى رحمه تعالى بقوله وفي الباب عن ابي سعيد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم - 00:03:46ضَ
قال وسعيد فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر مكة يضعف - 00:04:00ضَ
واستحوذ عليهم العدو ويستأصل كأفتهم. وينال منهم. واما الفطر في الحضر الاصل عدمه الاصل ان من الشهر فليصمه وليس له ان يفطر الا اذا كان مريضا بنص القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فان كان مريضا او على سفر - 00:04:18ضَ
لو كانت المرأة حائضة فهؤلاء يفطرون المرأة يجب عليها الفطر والمريظ يفطر لكن الحق ظوابط صار واجبا والمسافر تقدم انه مخير والمجاهد اذا كان يلحقه مشقة للصوم او ان الصوم يطمع على العدو فيه او يكون الفطر - 00:04:46ضَ
اقوى له في مواجهة العدو وصد عدوانه فهذه رخصة له في الفطر. واذا كان لا يطمع العدو فيها ولا يعلم عنها العدو ولا يشق عليه الصيام فليس له ان يترخص في الفطر - 00:05:09ضَ
لان الاصل عدمه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال اخبرنا ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة المصري واتقه طائفة وقال الطائفة لانه حسن الحديث اذا روى عنه - 00:05:26ضَ
احد القدامى من اصحابه ذات العبادلة عبد الله بن وهب عبد الله بن المبارك عبد الله ابن يزيد المقري قال الجمهور لانه ضعيف مطلقا لانه سيء الحق وهذا قول يحيى ورواية عن احمد وجماعة - 00:05:48ضَ
ولعله الاقرب الى الصواب. لان عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ وقد تقدم الحديث عنه في اوائل الجامع بتوسع وان رواية العذابلة احسنوا من غيرها وليست بصحيحة فسواء روى عنه احد العبادلة او لم يروي هو ضعيف - 00:06:13ضَ
ولكن رواية احد العبادلة او القدامى من اصحابه في احسن من غيرها واعدل قد فهم جماعة من المتأخرين من قول الحافظ ابن حجر رحمه تعالى ورواية العباد الاعلى من غيرها ان رواية العبادلة صحيحة - 00:06:36ضَ
ويريدون كلام الحافظ على انه من الذين يذهبون لتصحيح رواية العبادة عن ابن لهيعة وهذا الفهم فيه نظر وهذا نظير قول الائمة وهذا اصح شيء في الباب. لا يلزم منه ان يكون - 00:06:54ضَ
صحيحة هو اصح بشيء في الباب وقد يكون ضعيفا. فاذا قيل عن رواية العبادة بين اعدل من غيرها لازم تكون صحيحة كما انه اذا قيل اصح من غيرها لا يلزم ان تكون صحيحة. هي ظعيفة ولكن اذا قارنت برواية غيرهم - 00:07:13ضَ
تبينوا الفرق وان رواية هؤلاء اضبط واعدل واصح وفي نفس الوقت هي ظعيفة يحتج به في باب المتابعات والشواهد. ولكن ليس حديثه بحجة ان يزيد ابن ابي حبيب عم معمر ابن ابي حيية ويقال معمر - 00:07:32ضَ
ابن ابي حبيبة روى عنه بكير بن عبدالله بن الاشج والليث ابن ويزيد ابن ابي حبيب وقال عنه ابن معين ثقة. وقال العبري وقد ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته - 00:07:59ضَ
وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث عن ابن المسيب سعيد وهو من كبار التابعين من علمائهم وفقهائهم فجزم غير واحد من العلماء بانه افقه التابعين انه سأله لان معمرا - 00:08:24ضَ
سأل سعيد ابن المسيب عن الصوم في السفر فحدث سعيد ان عمر ابن الخطاب قال سعيد سمع من عمر الجملة لان سعيدا ولد سنة خمسة عشرة قد قال سعيد ولدت قبل مقتل عمر في ثماني سنين ومثله يسمع - 00:08:47ضَ
ويحفظ وحين سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن رواية سعيد عن عمر قال اذا لم يكن سعيد سمع من عمر فما يسمع وليس معنى كلام الامام احمد رحمه الله بان سعيدا سمع من عمر كل شيء - 00:09:11ضَ
هذا غير مراد. فمقصود الامام احمد رحمه الله تعالى ان سعيدا سمع من عمر في الجملة ومر السيل ومراسيل السعيد عن عمر صحيحة اذا قلت بالمراسيل فاقصد بذلك الاحاديث المنقطعة - 00:09:28ضَ
لان هذا هو الاطلاق المعروف عن ائمة السلف تحدث حين سئل سعيد ان عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لاثبات جهاد العدو. والجهاد نوعان جهاد طلب - 00:09:44ضَ
وجهاد دفع وكلاهما مذكوران في كتاب الله جل وعلا ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا لكن جهد الطلب اشترطناه عدة شروط جهاز الدافع لا يشترط له شرط وكل من يخرج في مواجهة العدو على قدر طاقته. وعلى قدر الحاجة اليه - 00:10:01ضَ
من الاول قوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق. من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون - 00:10:26ضَ
يجب قتال اليهود والنصارى الا ان يسلموا او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والدعوة قبل القتال يدعون الى الاسلام فان امتنعوا يدعون الى دفع الجزية ان امتنعوا فانهم يقاتلون - 00:10:45ضَ
اذا وجد الى قتالهم سبيل. ومن الثاني قوله جل وعلا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الى اخر الاية. فهذه في جهاد الدفع. وقد حكى ابن عبد البر البغوي. والقرطبي - 00:11:07ضَ
وشيخ الاسلام وغيرهم الاجماع على ان العدو اذا نزل ببلد من بلاد المسلمين وجب على اهل البلد مقاتلة ومدافعة حتى يطرد فان قامت بهما الكفاية سقط الاسم عن الاخرين من المسلمين - 00:11:27ضَ
وان لم تقم بهم الكفاية وجب على من قرب منهم مناصرتهم والمقاتلة معهم حتى يطرد العدو. لان العدو ليس له قرار في بلاد المسلمين واذا لم يقم هؤلاء بالواجب فان المسلمين يأثمون جميعا. وقد جزم غير واحد من الفقهاء بان العجوز نزل في بلد اسلامي - 00:11:48ضَ
وجب على البلد مدافعة من الذكور والاناث وهؤلاء يجوزون للمرأة المقاتلة في مثل هذه الحالات يستدلون بمقاتلتهم ام سلمة وام سليم واسماء بنت يزيد وعائشة. وجماعة من نساء الصحابة رضي الله عنهن - 00:12:16ضَ
يقول ان المرأة تمنع من جهل الطلب ولا تمنع من جهاد الدفع والذي لا يستطيع مدافعة العدو بنفسه يجب عليه مدافعة العدو بلسانه وماله اما باللسان فقد قال تعالى وحرضوا المؤمنين من التحريض ورفع المعنويات والتشجيع والحث والترغيب - 00:12:35ضَ
وبيان ما اعد الله جل وعلا للمجاهدين واما الدفع بالمال فهذا واجب. لان القتال لن تقوم له راية بدون مال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم - 00:12:59ضَ
رواه الامام ابو داوود وغيره من طريق حماد ابن سلمة عن حميد الطويل عن انس وهذا اسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين. يوم بدر والفتح - 00:13:22ضَ
وهذا يعني انهم كانوا مسافرين ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز الفطر في السفر ومنهم من اوجب او تقدم الحديث عن هذه المسألة بقي الحديث عن حكم الافطار في الحضر - 00:13:42ضَ
حيثما وجدت المشقة فثم الحكم واذا لم توجد مشقة فالاصل في ذلك الصوم. وليس لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر يفطر بالحظر بدون عذر لان الله جل وعلا امر بالصيام والصيام هو احد اركان الاسلام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي فمن حضر منكم الشهر - 00:14:01ضَ
ولم يكن له مانع يمنعه من الصوم فالفرظ عليه ان يصوم وليس له ان يفطر فان افطر بدون عذر من افطر بدون عذر عذر فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جزم ابن مسعود وطائفة من الائمة - 00:14:26ضَ
انه ليس له قضاء. لان هذا ذنب لا يكفره القضاء ونصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نظير هذا القتل عمدا. من قتل عمدا ثم عفي عنه - 00:14:46ضَ
لزم غيره من العلماء انه ليس له ان يكفر لان هذا لم لا تجدي معه الكفارة. حينئذ يسارع في الاستغفار والتوبة والاستكثار من الطاعات لعل الله ان يغفر له وقال وذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة الى ان من افطر عمدا بدون عذر فانه عاص لله وللرسول - 00:15:04ضَ
وسلم ويجب عليه القضاء لان الله جل وعلا فرض على العباد شهر رمظان اذ افطر عشرة ايام بدون عذر لم يكن هذا الرجل قد صام شهرا والفرظ عليه يصوم شهرا - 00:15:32ضَ
وكون تعمد اعتبر عاصيا ولكن يبقى وتبقى الذمة مشغولة حتى يؤدي هذا الواجب ولانه اذا لم يقضي يسارع كثير من الجهال الى التساهل باعتبار انه سوف يتوب ولا قضاء عليه - 00:15:48ضَ
اذا علم ان القضاء ملزم به وانه متعلق بذمته عن الافطار بدون عذر هذا اذا لم يكن فطره عن جماع اذا كان فطره بجماع على الكفارة المغلظة يعتق رقبة مؤمنة - 00:16:06ضَ
ان لم يقدر على عتق الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين ان عجز عن ذلك وليس له ان يعتذر بالعج وهو مطيق فانه حينئذ اذا عجز بعذر شرعي يطعم ستين مسكينا. والصحيح في هذه الكفارة انها على الترتيب. وليست على التخيير - 00:16:24ضَ
قد بحث هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمة تعالى في تهذيب السنن ورجح هذا القول لقوة ادلته قوله افطرن فيهما اي افطرنا في هاتين الغزوتين ان كان مسافرا فالسفر يبيح الفطر - 00:16:55ضَ
ويكون في الغزو الفطر اولى ولانه اقوى على مواجهة العدو. وان كان في الحضر فانه لا يفطر الا حيث توجد المشقة قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي سعيد وقد رواه مسلم في صحيحه - 00:17:19ضَ
من طريق معاوية بن صالح مع الربيعة قال حدثني قزعة عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم. قال فكانت رخصة. فمنا - 00:17:38ضَ
من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم وقد افادت الاحاديث الاخرى ان هذا الامر للندب وليس للايجاب - 00:17:57ضَ
ولكنه واجب حين يرى امير الرعية ان الصيام قد بلغ منهم الجهل وانه قد يضعفهم امام عدو فله ان يأمرهم بالفطر اذا غلب على ظنه اذا كان لمن؟ ان الصيام ربما يطمع على العدو فيهم - 00:18:22ضَ
ولذلك امرهم بالفطر هذا حين امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر وقد بلغ منهم آآ الجاد مبلغا فحين لم يفطر بعضهم قال اولئك العصاة اولئك العصاة هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر - 00:18:42ضَ
ينظر في هذا الباب او ينظر في هذا الباب المصالح العامة وتذرع المفاسد قال ابو عيسى حديث عمر لا نعرفه الا من هذا الوجه من رواية عبد الله بن لهيعة عن يزيد عن معمر - 00:19:03ضَ
عبد الله بن لهيع سيء الحفظ قوله قد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالفطر في غزوة غزاها. وهذا في السفر ولا يمتنعوا هذا في الحضر حين توجد المشقة - 00:19:19ضَ
قد روي عن عمر ابن الخطاب نحو هذا انه رخص في الافطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض اهل العلم ان كان في السفر فالامة مجمعة وان كان في الحضر - 00:19:35ضَ
الحكم متعلق بوجود المشقة فاذا لم توجد مشقة فليس لاحد ان يفطر لان الاصل في الحظر الصوم وليس ناوي يفطر بدون عذر ان وجد عذرا من جادة ومشقة او ضعف في مقاتلة العدو فله من يفطر - 00:19:48ضَ
لذلك واقع المجاهدين في العراق مثلا ووقع المجاهدين في فلسطين ووقع المجاهدين في افغانستان المجاهدين في الفلبين ووقع المجاهدين الشيشان من هؤلاء يقاتلون في بلادهم واذا وجد مشقة عليهم في مواجهة العدو - 00:20:14ضَ
فلهم الرخصة في الفطر ويقضون فيما بعد واذا لم يكن عليه مشقة يقاتلون وهم صائمون فليس لاحد منهم ان يفطر ومن قدر على مواجهة العدو وهو الصائم ولا يضعف الصوم عن وجا فاعثر في حقه افضل - 00:20:32ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وهذا متفق على صحته ولأن الأصل في الحاضرة الصوم. وهذا الفرض على كل مسلم. إذا كان الصيام يضعفهم في مواجهة العدو في مقاتلة العدو. او ان - 00:20:55ضَ
ان يطمح العدو فيهم. فلهم ان يروا العدو انهم مفطرون حتى لا يطمع العدو فيهم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء الرخصة في الافطار للحبنى والمرضع هذا باب - 00:21:15ضَ
ما جاء اي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة اي من الرخصة الرخصة مقابل العزيمة وجذب غير واحد من العلماء بهذا هو قول الجمهور وقال اخرون انه لا يلزم الرخصة يقابلها عزيمة - 00:21:33ضَ
ان الرقصة عند هؤلاء قد تطلق على الامر المباح على حسب ما يتصورونه فحين اذا لا تكن الرخصة في مقابل العزيمة وصعوبة ان الرخصة تطلق في الغالب على مقابل العزيمة وقد تطلق على غير مقابل العزيمة - 00:21:50ضَ
قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه حديث رواه ابن خزيمة وغيره سناده صحيح عن ابن عمر قوله الافطار اي في الحضر للحبلى اي الحامل المرضع هي التي ترضع ولدها - 00:22:05ضَ
فاذا خافت المرضعة على الرظيع والحامل على الجنين فلهما ان يفطرا وهذه رخصة من الله جل وعلا فان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة عن الحامل او المرضع الصوم او الصيام - 00:22:28ضَ
قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر وقد ذهب الجمهور لان الحامل اذا خافت على ما في بطنها والمرظع اذا خافت على الرظيع - 00:22:50ضَ
انهما يلحقان المريض وحينئذ يجب عليهما ما يجب على المريض من القضاء. وهذا قول الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى قال ابو عيسى حدثنا ابو كريب ويوسف ابن عيسى قال اخبرنا وكيع اخبرنا ابو هلال - 00:23:08ضَ
ابو هلال هذا اسمه محمد ابن سليم الراسبي عدل عنه يحيى ابن سعيد وقال عنه النسائي ليس بالقول وادخله الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الضعفاء قال ابو داوود - 00:23:35ضَ
وقال ابن طهمان ليس به بأس وقد سئل الامام ابو زرعة عن ابي هلال فقال لين وليس بالقول قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى والذي اميل اليه في ابي هلال ترك من فرد به من الاخبار التي خالف فيها الثقات. والاحتجاج بما وافق الثقات - 00:23:57ضَ
قبول منفرد من الروايات التي لم يخالف فيها الاثبات. التي ليس فيها مناكير وابو هلال يروي هذا الخبر عن عبد الله ابن سوادة عن انس وقد غلط في الخبر ورواهيب ابن خالد - 00:24:26ضَ
عن عبد الله ابن سواده عن ابيه عن انس وهذا هو المحفوظ قوله عن انس ابن مالك رجل من بني عبد الله ابن كعب ليس هو بانس بن مالك الانصاري خادمي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:47ضَ
قال اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غارت على قومنا لان انس ابن مالك كان مسلما من قبل غارة الخيل على قومه ففي وجوب جهاد العدو - 00:25:07ضَ
ان كان مشركا لم يقبل منه الا الاسلام. لا تقبل منه جزية ولا غير ذلك يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله وهذا حيث القدرة على القتال اذا لم توجد قدرة يجب الاعداد - 00:25:26ضَ
ارهابا للعدو حفظا لهيبة هذه الامة استعدادا للملاقاة. قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والذي يعتذرون الان بضعف الامة وعدم القدرة على المواجهة - 00:25:45ضَ
قد يصيبه من هذا الوجه ويخطئ من عدم تأهيل الامة للاعدام. لان اذا وجد ضاعت الامة فيجب الاعداد. ولا يعني هذا ان الامة لا ولو كانت ضعيفة في جهاد الدفع. فان الامة حتى لو كانت ظعيفة يجب عليها المواجهة. ولن تغلب امة اسلامية محققة - 00:26:05ضَ
لتوحيدها من قلة ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج اثني عشر الف مقاتل عدن ابي ان ينصر الله بهم الدين روى الامام احمد رحمه تعالى بسند حسن - 00:26:25ضَ
الطائف المنصور لا تزال باقية. يقاتلون على الحق. حتى يأتي امر الله تبارك وتعالى. قال جاء في مسلم وجاء في سنن ابي داوود حتى يقاتل اخرهم الدجال. الاشارة الى ان الجهاد باق كونا وشرعا - 00:26:37ضَ
هذه الامة يقاتلون وانه لا يثني المجاهدين عن عزيمتهم احد ومهما وضعت من العوائق امام امتداده فان الجهاد سوف يمضي في هذه الامة ويبقى ما بقي الليل والنهار في عز عزيز او بذل ذليل عزني عز الله في الاسلام او ذلا يذل الله به الكفار والمنافقين - 00:26:52ضَ
والمرجفين والمفسدين في الارض واما ان كان العدو من اهل الكتاب فقد تقدم قبل قليل بدعة الى الاسلام ان استجاب بها ونعمة لم يستجب فاطلب منه الجزية فان امتنع وجب الاستعانة بالله والقتال - 00:27:20ضَ
قال انس بن مالك غارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى. فقال ابنه فكن فيه اكرام الضيف اكرام عليك الباب دق عليك الباب او دخل عليك - 00:27:41ضَ
وان هذا من مكارم الاخلاق ومعالي الامور وفيه امر بالدنو بمعنى القرب ومن جميل الشعر وما اصب للاضياف يكثر القراء ولكنما وجه الكريم خصب اذا لم يستطع العبد ان يكرم ضيفه او الزائر - 00:28:01ضَ
من كونه يتلطف له بالعبارة ولا يشعر بالضيق فقال اذن فكل. فقلت اني صائم في اخبار المرء عن ما هو عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب - 00:28:23ضَ
فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم ان كان صائما فليصلي هذا طبعا في صيام النفل ومعنا فليصلي اي فليدعو. لان الصيام آآ الصلاة في اللغة كان صائم في الصلاة لو تطلق على الدعاء. قال تعالى وصلي عليهن ان صلاتك - 00:28:42ضَ
سكن لهم كما قال الشاعر لها حارس لا يبرح الدهر بيتها. وان ذبحت صلى عليها مزمزما. وان كان مفطرا فليطعم اجابة للدعوة وتطييبا لقلب الداعي قال هذا الرجل اني صائم - 00:29:05ضَ
لانه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب امتناعه من الذنوب ومن الاكل ان الانسان اذا دعا الى امر ولا يحب ان يجيب ان يبرر هذا لان لا يقع في قلب الاخر شيء - 00:29:26ضَ
الشيطان يلزغ بين العباد قال صلى الله عليه وسلم ابنوا محدثك وحدثني جاز الجواب طلب عن الصوم او الصيام وقال ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة الرباعية تكون ركعتين - 00:29:42ضَ
وهذا يفيد ان الصلاة حين شرعت كانت وعائشة تقول حين فرضت ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر واقر الصلاة والسفر والخبر متفق على الصحابة. ابن عبد البر وجماعة يطعنون في حديث عائشة يضعفونه - 00:30:04ضَ
وذقن طائفة حيث يقدمون هذا الخبر على حديث عائشة. ومنهم من يطعن في حديث ويقدمون احاديث عائشة عليه الله جل وعلا يقول ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ربما يقال ان معنى هذه الاية ليس تقصر الصلاة اي حين زيد فيها لئلا يظن ظان ان صلاة السفر لا تزال اربعا فقيل ليس جناحا - 00:30:27ضَ
تقصر بمعنى انه رخصة لمن؟ اراد ان يقصر ولا حرج ان يتم. وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور باعتبار انه لو اتى في السفر لا حرج من ذلك ولكن القصر افضل وفيما اوجب القصر والكلاف هناك الخلاف في قضية الصوم - 00:30:51ضَ
في السفر منهم من قال بان الصيام والاتمام في السفر كالقصر في الحضر. ومنهم من يرى ان الامر فيه سعة ان القصر افضل والاثنان مباح ومنهم من قال ان القصر واجب ولكن ليس شرطا للصحة - 00:31:09ضَ
الصيام تقدم منهم من قال ان الصوم في السفر حرام وان صام اجزاء ومنهم من قال الصوم في حرام وان صام لا يجزئه اجمع العلماء رحمه الله تعالى انه لا يقصر في السفر الا الصلاة - 00:31:35ضَ
الرباعية ظهر والعصر والعشاء. اتفق الفقهاء ان المغرب والفجر لا تحصران يؤخذ من هذا اسم الشريعة وسماحتها في معنى قول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:31:50ضَ
قوله عن الحامل او المرضع الصوم او الصيام ووضع على الحامل او المرضع الصوم او الصيام قال الجمهور معنى الوضع هنا بمعنى انه رخص للحامل اذا خافت على الجنين والمرضع اذا خافت على الرظيع - 00:32:08ضَ
ان تخطئ وهذا الذي افتى به الائمة الاربعة رحمهم الله وحين يذهب عذرهما يجب عليهما القضاء. لامور. الامر الاول ان الحامل والمرضع ينزلان منزلة المريض. والله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:32:32ضَ
الامر الثاني منهم من حث الاجماع على هذا. وهذا الاجماع لا يصح الخلاف محفوظ من قال بالقضاء ومنهم من لم يقل بالقضاء. والذين يقولون بعدم القضاء هم ائمة كبار كابن عباس وابن عمر - 00:32:56ضَ
وجماعة من الائمة والحفاظ. الوجه الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون. اذا الشهر اما ان يكون ثلاثين امية يكون تسعا وعشرين فيجب صيام هذا او ذاك ولا يجوز النقص عن هذا العدد - 00:33:12ضَ
الامر الرابع ان الصيام لدين المسلمين. وقد اوجبه الله على العباد. وجعله احد مباني الاسلام الاصل في ذلك اكتمال الشهر. وهذا حاصل بيقين في الادلة المتواترة كتابا وسنة. فلا ننتقل عن اليقين الا بيقين مثله. وهذا الحديث ليس - 00:33:31ضَ
صريح على ان الحامل لا تقضي ومن ذلك المرضع الخبر يحتمل احد امرين واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال امام الادلة اه اليقينية القطعية ومن ذلك انه لو كانت الحامل لا تقضي او المرضع - 00:33:50ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بيانا عاما يعلمه العام والخاص قوله والله لقد قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كليهما او احدهما. في جواز الحلف من غير استحلال - 00:34:12ضَ
وفي جواز الحلف لتأكيد الامور المهمة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حلف من غير استحلاف بحدود ثمانين موضعا قول فيا لهف نفسي الا اكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:26ضَ
التحسر على هذه الامور تداركوا هذا في المستقبل. فالامر الذي يمكن تداركه لا حرج من اه القول او انني فعلت كذا لكان كذا وكذا. واما الامور التي لا يمكن تاركها - 00:34:44ضَ
التحسر نوعان كان يؤدي الى التسخط او يؤدي الى تفويت واجب او ترك حتى مستحب فهذا اقل احواله يكون مكروها قد يكون محرما. اذا كان لا تؤدي الى هذا والى ذاك فانه مباح - 00:34:58ضَ
قال ابو عيسى حديث انس ابن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لانس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا الحديث الواحد. حديث حسن بمعنى انه جاء من غير وجه. ولم يكن في رواة لا كذاب ولا متهم - 00:35:12ضَ
والخبر قد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة غرق بهلال عن عبد الله ابن سواده عن انس وروى النسائي منطلق بن خالد عن عبد الله ابن سوادة عن ابيه عن انس - 00:35:27ضَ
وهذا اصح ورواه احمد والنسائي من طريق ابي قلابة عن انس وفي سنده اختلاف قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم بمعنى ان الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم فحينئذ تفطر ولا تقضي لان الله وضع ذلك عنه - 00:35:42ضَ
وقال بعض اهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقظيان ويطعمان اما القضاء فقد قال به الجمهور واما الاطعام فقد قال ابي سفيان ومالك والشافعي واحمد ولم يقل به الامام وابو حنيفة رحمه الله - 00:36:12ضَ
قوله وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضى عليهما وان شاءتا واطعام عليهما وبه يقول اسحاق عند اسحاق لا يجمع بين القضاء الاطعام اذا افطرت الحامل والمرظع ولا اطعام او اطعمتا ولا قضى - 00:36:33ضَ
وقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس انهما قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي رواه الدارقطني وصححه وروى من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر ان امرأته سألته وهي حبلى فقال افطري واطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي - 00:36:54ضَ
وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى عن الحامل والمرضع والشيخ الكبير اذا عجزوا عن الصوم قال افطروا ولا قضاء عليهم ولا اطعام فان افطروا لمرض بهم عارظ فعليهم القظاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. واذا سقط الصوم - 00:37:22ضَ
فايجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن به الله. ولم يوجب الله القضاء الا على المريض مسافري والحائض والنفساء ومتعمد القيء فقط وجمهور ينازعون في هذا الامر ويقول عن الحامل والمرضع بانهما يلحقان في - 00:37:48ضَ
المريض وكونه هذا ما ذكر في في القرآن ذكر في الادلة الاخرى والنصوص العامة تقدم ان نلقب واجب بيقين ان كل من افطروا فانه واجب عليه بيقين ما ذكر المتعمد - 00:38:11ضَ
ولا ذكر المجاهد اذا افطر في الحضر لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف سنبقى على الاصل ان من افطر فانه يقضي. وحديث ان الله وضع عن الحامل او الصوم ليس بصريح انهما لا يقضيان - 00:38:27ضَ
واليقين حاصل بوجوب القضاء اذا وجد الاحتمال فقط الاستدلال ان قال قائل الصحابة ابن عمر وابن عباس افهم للنصوص من غيرهم. فحين يفهم ابن عباس ويفهم ابن عمر ان الحامل والمرضع - 00:38:45ضَ
اضطرار ولا تقضيان تقدم فهمهما على فهم ابي حنيفة وفهم مالك وفهم احمد فهم الشافعي معنى الاية ونسينا ابن عباس فسر قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه وهذا هو الذي حدث بجماعة من الائمة الى نصرة هذا القول - 00:39:05ضَ
عن هذا فيقال ان المسألة متعلقة بصيام شهر وقد تكون الاية او قد تكون دلالة الاية قوية على عدم القضاء. والتي تبقى النصوص الاخرى وهي يمتلكها الائمة الاربعة وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون - 00:39:27ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس فحينئذ قد تلد المرأة دائما في رمضان فحين ترضع فعلى هذا ممكن لامرأة الا تصوم اربعين عاما خمسين عام عاما اذا اين هذا الفرض الذي فرضه الله عليها؟ اين الركن الرابع على القول او الخامس على القول الاخر من اركان الاسلام - 00:39:48ضَ
المرأة ما ادت هذا الركن لمدة اربعين عاما او خمسين عاما على على قول ان المرأة قد تحمل هذا العدد وعلى كل ممكن ان تؤدي عاما ثلاثين عاما نكون قد اسقطنا ركنا بقول واحد او اثنين من اه الصحابة وفي ادلة اخرى صريحة في هذا الباب في ان هذا الشهر - 00:40:13ضَ
الله فحين ليس المقصود تقديم قول الائمة الاربعة على قول ابن عمر وابن عباس هما في العلم والمنزلة ونحو ذلك انما المقصود الاخذ بالادلة الاخرى وان الائمة يستصحبون ادلة قوية في هذا اه الباب - 00:40:36ضَ
ولا الاصل في ذلك القضاء بمنزلة المريض وبمنزلة المسافر وبمنزلة المتعمد على الصحيح وبمنزلة المجاهد اذا افطر وانما رخص لهما في الفطر وان الله جل وعلا وضع عنهما الصيام اي في هذا الشهر يعتبر ان الله رخص له في الفطر. وليس بمعنى انهما لا تقضيان لان القضايا - 00:40:55ضَ
يؤخذ من ادلة اخرى وهذا القول احوط الائمة الاربعة احوط وادلته قوية ولا سيما انه في احتمال ان المرأة ممكن تظل عشرين عاما ثلاثين عاما لا اه تصوم نقف على هذا وعلى قول ابي عيسى باب ما جاء في الصوم عن الميت - 00:41:19ضَ
انظر في اسئلة الاخوة الاخ يقول في اي كتاب تنصحون به ائمة المساجد في القراءة به على المصلين؟ الكتب كثيرة في هذا الباب واذا رأى الامام المصلح في هذا او ذاك فعليه يبادر لهذا المقصود لا يتخلى عن توجيه المصلين والحاضرين - 00:41:40ضَ
وان كان طالب علم ويستطيع ان يقرأ في بعض الاحاديث احاديث بلغ المرام واحاديث البخاري ومسلم ويشرع ويعلق هذا جميل. اذا كان لا يستطيع هذا فارى ان كتاب المختار آآ كتاب جيد ونافع وفي الحقيقة انه شامل لكل آآ ليالي آآ رمضان وهو لمجموعة من طلبة العلم - 00:42:00ضَ
في القصيم لم تذكر اسمائهم واكتب جيد ونافع وبحجم آآ اربع مئة او بحدود اربع مئة ورقة ننصح الاخوة بقراءة هذا الكتاب لان الجيد وبعضه طيب والاحكام متعلقة بهذا ايضا جيدة ونافعة ويستفاد من هذا الكتاب ويستفاد ايضا من الكتب الاخرى المتعلقة - 00:42:23ضَ
في رمضان سواء كان في الوعظ بعد العصر او في الليل والامور المتعلقة بالاحكام وليحرص ائمة المساجد على اه الاحكام المتعلقة بحاجات الناس وتلبية رغباتهم اه الطلبات وممكن يستضيفوا في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل نهار احد طلبة العلم - 00:42:43ضَ
يتحدث ويعلق على بعض الاحاديث المتعلقة فيما يحتاجون اليه هذا السائل من الكويت يقول آآ هل ابن لهيعة قبل احتراق كتب ام بعده؟ وما هو قول في حديثه اذا توبع؟ الصواب - 00:43:03ضَ
سواء اه قبل الاحتراق او الاحتراق هذا اذا صح ان الكتب قد احترقت طائفة من عند الكحل بن سعيد لا يؤيد هذا ويرى يحيى بن سعيد انه الحكم مطلقا سواء احترق الكتب بعد هذا هو الواقع. والحقيقة شرط لهذا قبل قليل يقبل حديث ابن القدامى باعتبار انه قبل الاحتضار ولكن الصواب انه ضعيف - 00:43:20ضَ
مطلقا ساقول ان الكتب قد احترقت او لم تحترق فهو روى عنه قدامى ولم يروى عنه القدامى في حديث اذا تابعه يعني من يقبل بل تقبل متابعته يقبل في المتابعات والشواذ وهذا قول طائفة من الائمة الائمة وقلت ان بعض العلماء يقبل مطلقا وان بعض الائمة - 00:43:40ضَ
يظعف حديث المطلق وبعظ العلم يقبل في رواية القدامى من اه اه اصحابه والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثاني عشر - 00:44:00ضَ
من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلوي وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الصوم عن الميت وباب ما جاء في الكفارة وقد القي في اليوم السادس عشر - 00:44:23ضَ
من شهر شعبان من عام الف واربعمائة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه - 00:44:43ضَ
صيام باب ما جاء الصوم عن الميت هذا الباب الثاني و العشرون من الابواب الواردة في كتاب الصيام. باب اي هذا باب خبر لمبتدأ محبوب وتقدم مرارا اعراب نظائره ما جاء اي من الاحاديث - 00:44:57ضَ
الصحاح الصوم عن الميت بمعنى اذا توفي وعليه قظاء وليس المعنى اذا توفي في اثناء رمضان فانه يكمل عنه بقية الشهر والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى لم يعطي حكما - 00:45:23ضَ
او اجتهادا او ترجيحا في هذه الترجمة وهذا كثير رحمه الله تعالى في تراكمه يشير الى ما دل عليه الخبر وحين يتحدى او يذكر الحديث وما يتعلق به من الروايات - 00:45:48ضَ
يذكر مذاهب العلماء في هذا الباب ومن جميل صنع ابي عيسى رحمه تعالى في جامعة انه يجمع بين الرواية والدراية. يجمع بين الناحية الحديثية والناحية الفقهية. وهذا مهم جدا يعرف طالب العلم الحديث ودرجته - 00:46:06ضَ
ويعرف فقهه ومن ذهب الى ذلك اتقدم من قبل ان الناس ينقسمون في هذا الباب الى ثلاثة اقسام الاول المحدثون الذين ليسوا وهؤلاء كثيرون وليس معنى ليسوا بفقهاء ليس عندهم علم الفقه اصلا عندهم علم الفقه وعندهم معرفة ولكن - 00:46:30ضَ
لا يجارون الاخرين تمثلت لذلك بشعبة وعلي بن مدين ويحيى المعين وامثال هؤلاء. هؤلاء ائمة حديث ولم يشتهروا بالفقه نعبر يقال ائمة الحديث الذين لم يشتهروا بالفقه ما يقال عنه بانهم ليسوا بفقهاء - 00:47:04ضَ
هذا قسم الاول القسم الثاني الفقهاء الذين آآ لم يبرزوا في علم الحديث او كانت عنايتهم بعلم الحديث قليلة. يمثل لذلك بابي حنيفة رحمه الله وجماعة. القسم الثالث الذين جمعوا بين الامرين. اشتهروا بالحديث واشتهروا بالفقه - 00:47:30ضَ
كسفيان ومالك والشافعي واحمد والبخاري وجماعة من الائمة وهؤلاء يتفاوتون في قدر الفقه وفي المعرفة بالحديث بطالب العلم ان يجتهد لان يكون محدثا ويكون فقيها. وجامع جامع ابي عيسى رحمه الله تعالى - 00:47:52ضَ
لمعرفة النوعين معرفة علم الحديث ومعرفة اه الفقه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابو سعيد الاشد قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن سلمة ابن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد - 00:48:17ضَ
عن ابن عباس قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين بعين قال ارأيت لو كان على اختك دين؟ اكنت تقظينه؟ قالت نعم. قال فحق الله احق. وفي الباب عن بريدة - 00:48:42ضَ
وابن عمر وعائشة. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رواه البخاري من طريقة خالد الاحمر بمثله ورواه من طريق زائدة عن الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله - 00:49:02ضَ
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها؟ قال نعم وهذا في اختلاف عن سياق ابي عيسى لامور الامر الاول - 00:49:26ضَ
في هذا الحديث قال جاء رجل الحديث الاول قال جاءت امرأة قال ان امي الاول قال ان اختي في هذا الحديث قالوا عليها صوم شهر الحديث الاخر وعليها صوم شهرين وهذا في صحيح مسلم في مثله زائدة عن الاعمش من هذا الطريق وجاء في الصحيحين طريق عمر - 00:49:46ضَ
الله ابن عمرو عن زيد ابن ابي انيسة قال حدثنا الحكم قال حدثنا الحكم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر - 00:50:09ضَ
وقد حكم على هذا الحديث بالاضطراب عياض والقرطبي وغيرهما. وذلك للاختلاف الكثير في هذا الباب فمنهم من يقول جاء رجل ومنهم من يقول جاءت امرأة منهم من يقول وعليها صوم شهرين منهم من يقول وعليها صوم شهر ومنهم من يقول - 00:50:33ضَ
عليها صوم خمسة عشر يوما. ومنهم من يقول وعليه صوم نذر ومنهم من لم يذكر النذر والذين يحكمون على هذا الخبر بالاضطراب يقولون بان القصة واحدة وهذا الاختلاف في حديث واحد - 00:50:53ضَ
يوجب الحكم عليه بالظعف وذهب اكثر ائمة الحديث الى ان هذا الخبر محفوظ ولا ادل من هذا تخريج الشيخين لهذا الخبر. فقد رواه الامامان البخاري ومسلم بنفس هذا الاختلاف واورد هذه الروايات فمنهم من قال ان هذا دليل على اختلاف القصة وان القصة قد تعددت ومنه - 00:51:11ضَ
من قال ان هذا الاختلاف غير موجب للحكم عليه بالاضطراب. فهو غير مؤثر على اصل القصة. ولا لا مانع ان الانسان قد يغلق يقول جاء رجل وهي امرأة لكنه لا يختلفون في السؤال عن كونها ماتت وعليها صوم سواء كان صوم كار او يوم او يومين او شهرين - 00:51:42ضَ
وان كان الحكم يختلف يعني من صوم شهرين يختلف عن مسألة صوم النذر ولا سيما مع رواية من روى شهر ورواية من روى خمسة عشر يوما الامام ابو عيسى حكم عليه بالصحة وقد اشار الى بعض اسانيده قال حدثنا ابو كريب اخبرنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش بهذا الاسناد - 00:52:07ضَ
قال محمد ومحمد ابن اسماعيل البخاري رحمه تعالى وقد روى غير ابي خالد عن الاعمج مثل رواية ابي خالد قال ابو عيسى وروى ومعاوية وغير واحد هذا الحديث عن الاعمشي عن مسلم البطين عن سعد ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن سلمة - 00:52:32ضَ
ابن فهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. وهذه الرواية التي قال ابو عيسى وروى ابو معاوية هي موجودة في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى قوله جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:52ضَ
فقالت في استفتاء المرأة للرجال في استفتاء المرأة للرجال. وفيه ان صوت المرأة ليس بعورة وهذا قول الاكثر من العلماء ولم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون صوت المرأة عورة - 00:53:08ضَ
وقد جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين اخذ البيع على النساء ولا تكلمن من الرجال الا المحرم وهذا خبر ضعيف والصواب ان صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة - 00:53:31ضَ
قد حرم الله جل وعلا على المرأة الخضوع بالقول. فقال ولا تخضعن بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض الخضوع في القول محرم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في الصلاة - 00:53:48ضَ
يسبح الرجل وتصفق المرأة الخبر متفق على صحته منعت المرأة من التسبيح مع انه عبادة ومشروعة في الصلاة. لئلا تفتن الرجال واذن لها بالتصديق فكان هذا دليلا على ان صوت المرأة فتنة وان المرأة لا تخاطب الرجال الا بقدر الحاجة. ومن - 00:54:06ضَ
عن الحاجة لانه قد يؤول الى الحرام الى تعلق القلوب فان الاذن قد تعشق قبل العين وفي هذا الحديث انه لا حياء في الدين. قد قالت عائشة رضي الله عنها فيما روى عنها البخاري معلقا في صحيحه ووصل مسلم وغيره - 00:54:34ضَ
رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين ولم يذكر في هذا القبر ان المرأة حين اتت النبي صلى الله عليه وسلم كان معها محرم وحدها ففي دلالة حينئذ - 00:54:58ضَ
على جواز خروج المرأة وحدها اذا امنت الفتنة. لان المرأة ما نهيت الا عن السفر. قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي فحينئذ يجوز لها الخروج بدون محرم اذا لم تكن المسافة مسافة سفر بشرط ان تؤمن الفتنة - 00:55:15ضَ
لا يحتمل ان هذه المرأة جاءت ومعها محرمها ولكنه لم ينكر لعدم الحاجة اليه. وان كان الاول لعله اقوى يؤخذ من الحديث حجية سكوت النبي صلى الله عليه وسلم والاقرار. لانني سنقر المرأة ان تستفتي. قد قال الناظم وان اقر قول - 00:55:36ضَ
غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع يؤخذ من هذا الحديث سؤال اهل العلم والقصد اليهم بالاستفتاء وقال البخاري رحمه تعالى في صحيحه باب الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبدالله - 00:55:56ضَ
مسيرة الشهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد وقال الامام احمد رحمه الله تعالى في مصر صحيفة لعالم ابي طلحة لو رحل رجل الى مصر لكان مصيبا في الصحيفة تروى من طريق - 00:56:21ضَ
عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس هذا الامام احمد يقول لو ان رجلا رحل الى مصر لطلب هذه الصحيفة لكان مصيبا - 00:56:39ضَ
ولم يكن في ذلك خسارة في رحلته لان للصحيفة مهمة وهذا الامام احمد نفسه رحل من بغداد الى اليمن. لاخذ العلم عن الامام عبدالرزاق وهذا الامام او هذا عاصم الواسطي - 00:56:52ضَ
اعطى ابنه عليا مئة الف درهم. وامر ان يخرج بطلب العلم وقال لا ارى وجهك. الا ومعك مئة الف حديث رحل علي ابن عاصم الواسطي فطاف البلاد شرقا وغربا ولم يرجع الا وهو من اكابر الائمة - 00:57:11ضَ
الحفاظ قد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فهذه الحكاية في تذكرة الحفاظ وقال وكان له حلقة يحضرها ثلاث ولذلك يروى ويحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوخ العلم في نفراته ومن لم - 00:57:31ضَ
يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. قال الشافعي رحمه الله تعالى فانه ولد بغزة وقيل ولد - 00:57:53ضَ
باليمن وهو قرشي وامه عميرية فرحل الى مكة واخذ العلم ورحل الى المدينة ومن البصرة حين وصل الى البصرة يريد اخذ العلم عن ابي يوسف لان الشافعي ولد نفس السنة اللي توفي فيها ابو حنيفة رحمهم الله تعالى. فدخل على رجل يرجله وكانت نفقة الشافعي قد - 00:58:13ضَ
انتهى الزلمة يبقى معه سوى درهمين فامتنع عن رجل يرجله الا بخمسة دراهم فعرظ عليه كان بدرهمين فامتنع فخرج الشافعي رحمه الله تعالى وقال علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثرا وفيهن نفس لو تقاس ببعض - 00:58:43ضَ
نفوس الورى كان تجلى واكبر يدل على هذا المعنى وعلى هذه المعاني قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. فاداها كما سمعها. فرب مبلغ اوعى من سامع. وهذا - 00:59:02ضَ
عن جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو وجماعة قد قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قد رحل نبي الله موسى الى الخضر - 00:59:22ضَ
ليأخذ عنه العلم وفي رحلة الفاضل الى لمن هو اقل منه فان موسم الاتفاق هو افضل من الخضر والصواب ان الخضر نفي وهو قول الجمهور. ولكن رحل موسى اليه ليستفيد اه منه. قالت هذه المرأة ان اختي - 00:59:36ضَ
ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. يؤخذ من هذا الايجاز في السؤال. بحيث يكون واظحا. فان هذا المرأة اوجزت في السؤال واتت بالمطلوب. ولذلك لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها. ففي ترك الاستفصال عند - 01:00:00ضَ
عدم الاحتمال فلو كان في احتمال لستصل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ثابت ابن الضحاك حين نزل رجل ينحر ابلا ببوانة النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال هل كان في اواتا من الجاهلية - 01:00:20ضَ
هل كان في عيد من اعيادهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل. والاستفصال في مقام الاحتمال واجب الاستئصال في مقام الاحتمال واجب قولها وعليها صوم شهرين يحتمل ان هذين الشهرين نذر عليها. ويحتمل ان هذين الشهرين كفارة - 01:00:35ضَ
وذلك لقولها شهرين متتابعين. يحتوي انها نذرت ويحتمل ان عليها كفارة. النذر هو المكلف نفسه بعبادة لم يجبها عليه الشارع. فاذا التزم وجب عليه الوفاء بشرط ان يكون النذر نذرا طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا - 01:00:59ضَ
يعصي من روى هذا الحديث الخيارات ثلاث خيارات احمد ابو داوود البخاري دار قطني عبد الرزاق هذا من حديث صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 01:01:26ضَ
يجب الوفاء بنذر الطاعة ويحرم الوفاء بنذر المعصية والصواب ان نذر المعصية كفارة في حديث عقبة في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليمين ومعلوم انه لو - 01:01:59ضَ
يشرب الخمر ثم اه بعد ذلك نمنعه من الشرب انه يكفر عن يمينه وحلب قال والله لاضربن عمرا فلم يحرم عليه ان يضرب عمرا ولكن يجب عليه ان يكفر عن - 01:02:19ضَ
يمينا لانه قد حلف ولكن تشبه كفارة النذر كفارة آآ يمين ومسألة خلافية وليست آآ من بابنا لكن تمر ان شاء الله جل وعلا بنا نتحدث عنها باوسع من هذا - 01:02:29ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على اختك دين اكنت تقظينه؟ يؤخذ من هذا القياس واليه ذهب الجمهور فانهم يرون القياس للشروط المعتبرة وامتنع من هذا الامام ابن حزم رحمه الله تعالى وافطر القياس - 01:02:44ضَ
مع انه رحمته على قد وقع في اقايس كثيرة في المحلى. وان كان هو يؤيد عدم القياس ولكن وقع في اخي ساه كثيرة في المحلى لذلك رحمه الله تعالى يرى رفع اليدين في الاولى من تكبيرات الجنائز - 01:03:04ضَ
ولم يرد في ذلك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو قياس على الفريضة الاخذ باثر ابن عمر وهو لا يأخذ بقول الصحابي. ولهذا نماذج وعلى كل الذي الان فيه مشروعية القيام - 01:03:20ضَ
بشرط ان تتوفر شروطه وان تلتقي موانعه. وان يكون القياس اقوى من الفارق. واركان القياس اربعة الاصل والفرع والعلة الجامعة التي تكون اقوى من الفارق والحكم. وفيه ضرب الامثال فان هذا - 01:03:37ضَ
اوقع في نفس السامع واقرب الى سرعة الفهم وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ظرب هذا المثل للمرأة لم تستشكل فكان فهمها سريعا لهذا الامر وادركت المقصود قال ارأيتي لو كان على اختك - 01:04:01ضَ
اكنتي تقظينه؟ قالت نعم. وفي دلالة ان الدين لا يسقط بوفاة من هو عليه يؤخذ من هذا نوعية التناصر والتكافل الاخرين من هذا فائدة الاخوة المرتبطة بالرحمة والدين الشفقة ونحو ذلك - 01:04:22ضَ
ان هذه الاخت جاءت تسأل عن حال اختها تريد ان تعمل. وليس كحال كثير من الناس الذي يسأل عن وضع الاخرين وهو لا يقدم لهم شيئا قال صلى الله عليه وسلم فحق الله احق. اي احق ان يقضى. لكن في رواية فدين الله احق ان يقضى - 01:04:45ضَ
دلالة على انه لا حرج من كون هذه الاخت تصوم عن اختها شهرين متتابعين وهذا ليس بواجب على هذه المستفتية. لان الله جل وعلا يقول ونعتذر وازرة وزر اخرى. كما انه ليس بواجب ان تقضي دين اختها - 01:05:07ضَ
ولكن هذا الامور مندوبة ومحمود امرها في المجتمع الشرع نذهب الى هذا الامر وحث عليه ورغب فيه ورتب على ذلك اجرا عظيما وثوابا كبيرا. قد قال تعالى انما المؤمنون اخوة قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم حقيقة الاخوة ان تنصره وان تعينه وان تذب عن عرضه وان - 01:05:30ضَ
تحمية والا تخذل وقت الحاجة اليه. فقد قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ليس المؤمن الذي يشبع جاره جائع. رواه ابو يعلى وجماعة اذا كان على اخيك دين وانت قادر على سداده. ولم يكن عند هذا المدين - 01:05:56ضَ
تلاعب بحقوق الخلق ولكنه عاجز عن ذلك. فجميلا تسارع الى قضاء دينه ما دمت مطيقا الى هذا الامر وما دمت تجد سبيلا الى القضاء. ومنهم من العلماء من قالوا يجب القضاء. وننسى ان شاء الله خلافهم على قول العزا او كلام العيسى تحت باب - 01:06:16ضَ
ما جاء في صواب ما ذهب اليه الجمهور ان هذا القضاء مستحب غير واجب ومن يفصل لمن كان عليه شهران متتابعان لانه اذا كان مفرطا ومتعمدا للترك. يقول لا اريد الصوم - 01:06:36ضَ
لولا يسوف لا يمتنع من الصيام يقول لا اريد ان اصوم. صوم انه اذا مات لا يصام عنه لانه كان في حياته كان ممتنعا. واما الرجل الذي او المرأة تسول - 01:06:55ضَ
ابغى اصوم غدا بعد الغد لعل اذا جاء الشتاء فاذا جاء الشتاء الصيف الشتاء فيتسوف ثم توفيت وعليه الى الصيام فلا حرج انها لم تكن متعمدة للترك وان كانت مفرطة ولكن لم تكن قاصدة ومتعمدة - 01:07:05ضَ
المتعمد تارك الصلاة ما يقضى عنه. والذي كان عنده نوع تفريط ولم يكن متعمدا من كل وجه. او عنده نوع تسويف في القضاء فهذا يقضى عنه قال الامام ابو عيسى رحمة الله تعالى وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة ثم اشار الى صحة هذا الخبر وقد تقدم - 01:07:25ضَ
وما يرتبط بهذا الباب ما ترجم اليه ابو عيسى رحمة تعالى باب ما جاء في الكفارة في مسائل متعلقة بالحديث الاول تذكر على حديث ابن عمر ان هاتين الترجمتين مرتبطتان - 01:07:45ضَ
قال ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا وهو ابن القاسم الزبيدي والثقة عن اشعث وهو ابن سواق قال عنه الامام احمد ضعيف الحديث. وقال ابو زرعة لينوا الحديث وظعفه النسائي ويعقوب والدارقطني وقال ابن حبان - 01:08:03ضَ
فاحش الخطأ كثير الوهم. وقد خرج له البخاري في الادب ومسلم في المتابعات واهل السنن ما عدا ابا داود عن محمد وهو ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. قال عنه الامام احمد سيء الحفظ مضطرب الحديث. وقال - 01:08:32ضَ
ما رأيت احدا اسوأ حفظا منه وقال ان السائل ليس بالقول في الحديث سيء الحفظ وهو احد الفقهاء. عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر - 01:08:55ضَ
فليطعن عنهما كان كل يوم مسكينا. قال ابو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه. مرفوعا الا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف. فقد رواه الجامع عن نافع عن ابن عمر. وقد - 01:09:17ضَ
ترجح وقفة الدار قطني في العلل وجاء نحوه عن ابن عباس رواه عبد الرزاق في المصنف قال ابو عيسى رحمه الله تعالى واختلف اهل العلم في هذا اي في حكم الصوم عن الميت. وذلك على مذاهب - 01:09:37ضَ
اشار الامام ابو عيسى رحمه تعالى الى مذهبين فقال رحمه الله تعالى فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول احمد واسحاق قال اذا كان على الميت نذر نذر صيام يصام عنه. واذا كان عليه قضاء رمضان اطعم - 01:09:59ضَ
فالامام احمد رحمه الله تعالى يحمل حديث عائشة على صيام النذر على الصيام الذي التزمه ويحمل حديث ابن عمر على قضاء رمضان من مات وعليه بقية من رمضان فانه يطعم عنه. ومن مات وعليه صيام او صيام كفارة فانه يصام عنه - 01:10:20ضَ
وهذا مذهب احمد واسحاق والليث ابن سعد وابي عبيد وهؤلاء يحملون حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه على صوم النذر - 01:10:46ضَ
وهؤلاء يرون الحملة المطلق على المقيد. وقد قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيهما اتحد حكم والسبب. فيحملون حديث عائشة على حديث ابن ابن عباس هذا القول الاول في المسألة - 01:11:04ضَ
القول الثاني واليه اشار ابو عيسى بقوله وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم احد عن احد. وهذا مذهب ابي حنيفة فهؤلاء الائمة يأخذون بحديث ابن عمر انه لا يصوم احد عن احد - 01:11:23ضَ
باثار واردة عن ابن عباس انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد. وهذا رواه النسائي في وباسناد صحيح الى ابن عباس لم يذكر ابو عيسى رحمة تعالى في المسألة سوى قولين. وفي قولان اخران - 01:11:46ضَ
القول الثالث ان من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان او نذر او كفارة واجبة. ففرظ على اوليائه ان يصوموا عنه. هم او بعظ ولا اطعاما في ذلك اصلا. اوصى به او لم يوصي. وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى - 01:12:07ضَ
المذهب الرابع انه يصام عن الميت رمظان اذا توفي وعليه بقية لم يصمها انه توفي ولم يصم رمظان او بقي عليه ايام معدودة من رمضان اللي صام عليه في رمضان وغيره من النذر ونحوه. وهذا قول ابي - 01:12:35ضَ
وطائفة من اهل الحديث وجماعة من فقهاء الشافعية وعلق الشافعي رحمة على القول به على الصحة الحديث وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات - 01:12:58ضَ
وعلي الصيام صام عنه وليه. من اسم شرط جازم؟ تجزم فعليه او الاول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه. ومن العموم من مات اي توفي وعليه الصيام لم يذكر في الحديث رمظان او كفارة او غير ذلك - 01:13:19ضَ
صام عنه وليه هذا جواب الشرط ولفظ الوالي خرج مخرج فلو صام عنه قريب او صديقه او اجنبي عنه لم يكن بذلك بأس. فان هذا بمنزلة الدين ولا حرج ان يقضي الدين عن المدين قريبه او غيره - 01:13:40ضَ
وهذا على الاستحباب وليس على الايجاب. وحديث عائشة واقعة وحديث مستقل وحديث ابن عباس واقع اخرى وحديث مستقل في حديث ابن عباس في النذر والكفارة انا جاء في بعض طرقات النذر جاء وعليه صوم شهرين هذا في الكفارة فيجوز له القضاء وحديث عائشة صام عنه وليه في قضاء رمضان - 01:14:01ضَ
في بداية شرح الترجمة انه ليس المعنى انه اذا توفي مثلا في اليوم العشرين انه يكمل عنه العشر هذا غلط وليس له اصل انما المعنى اذا توفي وقد شيء من صيام رمضان فانه يقضى عنه على وجه الاستحباب - 01:14:29ضَ
واذا لم يقضى عنه فانه يطعم عنه. والاطعام يكون من تركته. واذا اراد احد ان يتبرع عنه فلا حرج منه ذلك واما مذهب اليه الامام احمد واسحاق وجماعة لانه اذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه. اذا كان عليه قضاء رمضان اطعم عنه وهؤلاء يحملون المطلق على المقيد - 01:14:54ضَ
فهذا فيه نظر من وجوه الوجه الاول ان لا يصح حمل حديث عائشة على حديث ابن عباس فهذه واقع وتلك واقعة اخرى الامر الثاني انه لا يختلف صيام النذر وصيام الكفارة وصيام رمضان. لانها واجبات تسقط - 01:15:20ضَ
اذا قيل بقضاء هذا دون هذا ففي تفريق بين المتماثلات الوجه الثالث ان هذا القضاء مستحب وليس بواجب وهؤلاء الائمة يجوزون ان يصام عن الميت ويهدى اليه الثواب. وهذا اولى بالجواز - 01:15:42ضَ
الامام احمد وطائفة من الائمة يجوزون الصيام مع الميت واهداء الثواب له واذا توفي وعليه بقية هي اولى بالجواز من اهداء الثواب اليه الوجه الرابع ان هذا منطوق حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عن وليه وعليه الصيام - 01:16:04ضَ
اي صيام سواء كان كفارة او نذرا او غير ذلك ولم ترد رواية صحيحة تفسر نوعية هذا الصيام. فكان اللفظ عامة واما مذهب مالك وسفيان والشافعي وابي حنيفة بانه لا يصوم احد عن احد عنه في حديث ابن عباس - 01:16:27ضَ
الصحيحين اذا قال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على وقتك؟ اكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله احق هذا صريح في الصيام عن الغير واشير الى ملخص فوائد آآ هاتين الترجمتين - 01:16:51ضَ
الفائدة الاولى سؤال اهل العلم عما يشكل الفائدة الثانية من صوت المرأة ليس بعورة. الفائدة الثالثة انه لا حرج من كون المرأة وحدها اذا امرت في ذلك الفتنة فاذا الرابعة جواز صيام الكفارة والنذر عن الغير - 01:17:07ضَ
ان هذا مستحب وليس بواجب. الفئة الخامسة في ضرب الامثلة في القياس بعد السابعة فيها الكفارة لمن لم يقدر على اه القضاء ويؤخذ من هذا ايضا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان - 01:17:27ضَ
يؤخذ من هذا القياس في العبادات وقياس العبادات له حالتان الحالة الاولى ان تكون العبادة غير معللة. العبادة غير معللة. فهذه لا يجوز فيها القياس وهذا الذي قال عنه الفقهاء - 01:17:46ضَ
لا يصح القياس في العبادات تكون العبادة معللة هذا لا حرج من القياس فيها. لان العبادة واضحة ومعللة والادلة على هذا كثيرة يؤخذ من هذا الحديث ايضا اثبات القياس الصحيح ورد القياس الفاسد - 01:18:02ضَ
يؤخذ من هذا انه لا يجب التفصيل قلة ما وجد الاحتمال فيه يؤخذ من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يشكل وفي غير ذلك من الفوائد والله اعلم. نأخذ غدا ان شاء الله تعالى باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء - 01:18:21ضَ
اي نعم صام عنه وليه الاخ يقول ما وصى؟ صام عنه وليه؟ وليه؟ وانا قلت في اشارة؟ وليه او غيره خرج الولي مخرج الغالب للولي اه الحديث الاخر ارأيته قطع عنه الدين صديقه الا يجوز؟ فكذلك اذا قال عنه - 01:18:43ضَ
صوم صديق او اخوه او قريبه او وليه او غيره ذلك هذا السائل يقول ما حكم افراد يوم السبت بالصيام وهل الحديث الوارد يصح الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت ولفظه لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم - 01:19:04ضَ
رواه ابو داود وغيره. هو حديث منكر. وقد قال الامام ما لك عنه هذا كذب رواه عنه ابو داوود في سننه. وعله الامام احمد بالاضطراب وعله الخلال وجماعة حدث عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في تهديد السنن بتوسع - 01:19:29ضَ
والخبر مضطرب اسنادا منكر مثنى. فقد قال صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داوود. كان يصوم يوم ويفطر يوما معلوما انه اذا افطر يوم الجمعة صام السبت وافطر الاحد. فقد افرده بالصوم - 01:19:50ضَ
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال لانه قد يوافق سبتا ولم يستثني النبي صلى الله عليه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويريا وهي صائمة يوم الجمعة - 01:20:10ضَ
في امس قال لا. قال تصومين غدا وهو يوم السبت. والخبر متفق على صحته كثيرة وهي مفيدة لجواز صيام يوم السبت سواء كان مفردا او غير آآ مفرد بل جاء في احاديث اخرى تفيد افظلية صوم السبت والاحد - 01:20:30ضَ
روى ذلك ابو داوود وغيرون سند آآ فيها قوة الاخ يقول لو فرظنا ان اناسا اجتهدوا فلم يروا الهلال الا بعد ثلاثين فصاموا بعد ذلك ثم تبين لهم ان شهر شعبان كان ناقصا - 01:20:48ضَ
وصاموا رمظان وتبين لهم ان رمظان ايظا ناقص بالتالي يصبح صومه ثمانية وعشرين يوما. ومن المعروف ان الشهر اما ان يكون ثلاثين او تسعة وعشرين ما الحكم الجواب تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر تسع وعشرون - 01:21:12ضَ
والحقيقة شرحت هذه المسألة فيما مضى وذكرت كلام ابن تيمية وكلام الجمهور قلت ان الجمهور يوجب صيام ثلاثين او تسعة وعشرين. وان على رأي ابن تيمية احتمال ان يصوم الانسان ثمانية وعشرين يوما - 01:21:34ضَ
مثالا لذلك لانه اذا اصبح الانسان فقيل له اليوم من رمضان ولم يعلم. فانه يمسك بقية يومه ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم. وهذا اختيار رحمه الله تعالى. وقال الجمهور منهم الائمة الاربعة يجب قضاء هذا - 01:21:51ضَ
اليوم فاذا افتي الانسان بقول الجمهور فانه يضيف يوما يصوم تسعة وعشرين. اذا افتي بقول شيخ الاسلام ابن تيمية فانه لا اضاء آآ عليه. والعامي مذهبه ما نلزم احدا نسأله نقول ان تحملي - 01:22:11ضَ
بمذهب احمد ونقول الاخر انت الحنفي في مذهب ابي حنيفة والاخر انت مالك اذا نسيت قول مالك ولا الاخر انت شافه في قول الشافعي؟ لا اذا استفتى العامي فهو على حسب مذهب المفتي لان العامل ليس له مذهب. لان الذي له مذهب هو الذي له معرفة في اصول هذا - 01:22:33ضَ
نذهب عنا اذا جاء فيجب على المفتي يتقي الله جل وعلا وان يفتيا فيما يراه راجحا في نظره يختلف معه غيره لا بأس ولكنه يفتي بمن يرى راجحا في نظره - 01:22:53ضَ
فحينئذ يقضي يوم واما كون نسأل ونقول ما هو مذهبك؟ هذا غير صحيح ينبغي اه توحيد الرائي على قدر طاقة وعدم ايجاد اه مشاكل ونزاعات وتعصب ونحو اه هؤلاء الائمة آآ ما كانوا يأذنون بتقليدهم ولا بالتعصب آآ لهم بل كانوا يذمون ذلك وكان يقول خذوا من حيث اخذنا العامي نعم - 01:23:08ضَ
يستطيع ان يأخذ من حيث اخذ الائمة فحينئذ قال الله له ولغيره فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا سأل اهل الذكر فقد برئ الذنوب واهل الذكر يفتون بما يعتقدونه صوابا وراجحا. من جميع ما حكي عن بعض الاحناف حين كان متعصبا لمذهبه ثم - 01:23:35ضَ
التعصب اه فكان يقول وقول اعلام الهدى لا يعملون. بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال ابو حنيفة الامام ينبغي لمن له اسلام اخذ باقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك امام دار الهجرة قال وقد اشارنا - 01:23:55ضَ
نحو الحجرة كل كلام منه ذو القبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رأيتموه او لمخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا بقوله المخالف الاخبار واحمد قال لهم لا تكتموا. ما قلته بل اصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها - 01:24:15ضَ
لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم صيام من رمضان اذا كان على اللسان الاخ يقول اذا كان على الانسان صيام وتواطأ مجموعة ان يصوموا يوما واحدا - 01:24:35ضَ
عن هذا الرجل هل يجزئ عنه؟ في تفصيل. ان كان عليه قضاء من رمضان. كي يكون عليه ثلاثون يوم فتواطأ ثلاثون شخصا ايصوم في يوم واحد؟ فحينئذ يجزئ عنه وتبرأ - 01:25:10ضَ
ذمته وهذا الذي افتى به الحسن البصري وجماعة من الائمة وذكر البخاري في صحيح معلقاه ومن كان كفارة آآ من الكفارات التي يجب عليه التتابع يجب عليها التتابع الامام ابن حزم وجماعة يمنعون من هذا. لانه حينئذ يمتنع التتابع. رمظان لا يجب التتابع. اما في الكفارة يجب - 01:25:33ضَ
التثاب فحينئذ يجب علي التتابع ولكن لا يلزم التتابع ان يكون لشخص واحد. لو تواطأ مثلا زيد وعمرو وخالد وصالح واحمد ان يتناوبوا في صيام هذه الايام اجزأ ذلك عنهم - 01:26:01ضَ
الاخ يقول اه يقول سؤال مهم وعاجل ان امكن يقول ليلة النصف من شعبان يغفر الله فيها لجميع الخلائق لاثنين مشرك ومتناحر والطبراني والبزار سؤالي آآ ما صحة هذا الحديث - 01:26:18ضَ
الاحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان ضعيفة ولا يصح من ذلك خبر وهذا الذي ذهب اليه الاكابر. فالبخاري واحمد وجماعة من الحفاظ. بعض العلماء ذهب الى تصحيح بعض الاحاديث - 01:26:35ضَ
الواردة ولكن الاكثر ائمة هذا الشأن يضاعفون كل الاحاديث الواردة في ليلة النصف من آآ شعبان فحينئذ لا يشرع لا يشرع احياء هذه الليلة ولا يشرع زيادة عبادة فيها ولم يرد فضل او زيادة اجر في شعبان - 01:26:53ضَ
الصيام فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شعبان بمزيد من الصيام فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله الا والخبر متفق على اه صحته - 01:27:13ضَ
الاخ يقول طيب هل صحيح ان الله ينظر الى عبادة ليلة النصف من شعبان ويغفر لهم شاحن وقاطع رحم ايضا هذا حديث ضعيف. ولا يصح في الباب شيء. قلت لا يصح الباب شيء - 01:27:28ضَ
في الاحاديث الواردة بان الله آآ ينظر الى عبادة ليلة النصف من شعبان ولان الله ينزل ليلة النصف من شعبان ولعل الله يغفر ليلة النصف شعبان اه كل من يشهده الله محمد رسول الله الا الرجلين اه متشاحنين او مشرك. هذا الحديث كلها ضعيفة والثابت المحفوظ والمتواتر - 01:27:38ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا آآ الى السماء الدنيا كل ليلة فيقول من يدعوني له من يسأله فاعطيه من يستغفرني فاغفر له وقلت قبل قليل ان هذا قول اكثر اي ان الاحاديث ضعيفة فيما نعم اه من ذهب - 01:27:58ضَ
تحسين هذه الاحاديث وتقويتها ولكن الصواب انها ضعيفة ومعلولة وهذا قول اكثر من ائمة الشام الاخ يقول ما صحة هذا الحديث لا يزال الجهاد حلوا وخضرا ما غدر القطر من السماء - 01:28:18ضَ
الزمان على الناس يقول فيه قراء منهم ليس هذا بزمان جهاد. فمن ادرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد قالوا يا روى احد يقول ذلك؟ قال نعم من لعنه الله والملائكة والناس اجمعون - 01:28:38ضَ
هذا الخبر رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه في الرواية زيد ابن اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي هذا الخبر الا مرسلان ولا يصح الا مرسلا. وفي نفس الوقت هو ضعيف - 01:28:57ضَ
هذا الخبر مرسل ضعيف السائل من الرياظ يقول عبد الله بن شقيق هل هو صحابي ام تابعين؟ عبد الله بن شقيق والعقيلي تابعي وليس اه صحابي السؤال الاخ يقول هل صوم الواجب يقضي عنه وليه؟ تقدم هذا في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه بمعنى اذا فاته - 01:29:20ضَ
ليس بمعنى اذا مات في اثناء رمضان وبقت على عليه بقية بحيث يكمل عنه ما تبقى من رمظان هذا غلط. اذا مات وعليه اه قظى من رمظان فلا حرج ان يقظي عنه وليه سواء كان واجبا او غير واجب - 01:29:42ضَ
الاخ يقول طبعا افضل الصيام صيام عليه السلام لكن لو صام الرجل صيام داوود ووافق يوم آآ يوما منهيا عنه مثل يوم رجب او يوم الجمعة ومثل هذا هل يصومون؟ اولا لم يرد النهي عن صومته - 01:30:00ضَ
اولا الامير الناهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام رجب ولا اصل له. في هذا الباب الاخر يقول او يوم الجمعة المنهي عن صيام الجمعة اذا كان يخصه - 01:30:15ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي وتخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام اما اذا كان لا يخص يوم الجمعة فلا حرج بدليل انه اه اذا صام صيام داود ثم افطر يوم الخميس صام يوم الجمعة ثم افطر يوم اه السبت فلم يرد نهي عن اه هذا - 01:30:25ضَ
انما النهي لمن اراد تخصيص هذا اليوم للحديث السابق في صحيحه اه مسلم وفي اسئلة كثيرة لكن هي غير متعلقة الاخ يقول كيف نجمع بين الحديث لا شؤم الا في ثلاث المرأة والمسكن والسيارة وتحريم الطيرة؟ اه تقدم شرح هذا مرارا في التوحيد وان منهم من قال ان كان الشؤم في - 01:30:45ضَ
لاننا نقرأ حديث الشؤم في ثلاث. الذي ليس فيه لا شؤم ولا في ثلاث. الشؤم في ثلاث نعم جاء الا في ثلاث اي ان يكن الشؤم في شيء ففي هذه الثلاث وانا منهم من حمله ان يكن الشوق ومنهم من حمله على ما يعتقد الانسان من نفسه لان الطيران محرمة مطلقا. لقوله صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك - 01:31:06ضَ
الطيرة اه شرك الاخ يقول هل يجوز للمسلم اه سائل العراق اه اه يقول هل يجوز للمسلم ان يحمل جواز الاحساب العلمانية المرتدة لاجل الاسلامي والخداع او الخداع هؤلاء والاصل ان الانسان آآ يحتفي بالاسلام ويفتخر بالاسلام ويحمل هوية الاسلام ولا يحمل آآ هوية الاحزاب - 01:31:26ضَ
ولا العلمانية ولا غير ذلك والانسان تجنس جنسية اهل الاسلام الكفر ولا المرتدين ما وجد الى ذلك سبيلا اذا تعذر ليس لهم قرار في بلاد المسلمين ولا يستطيعون العيش بين المسلمين. هم ينهون بانفسهم في بلاد الغرب فيحملون جواز الغرب او دولة كافرة فهؤلاء يعذرون لانه ليس لهم قدرة - 01:31:55ضَ
عن العيش او على العيش في بلاد آآ المسلمين. ثم الحالة الثالثة وما اشار اليه الاخ في سؤاله انه يريده يحمل جواز الاحزاب للمكر بهم وليس لغرض اه اخر اذا كانت زيارة مصلحة واظحة وانتفت لذلك اه المفسدة بحيث توجد - 01:32:15ضَ
في ذلك مفسدة فلا حرج من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اذاه كعب اشرف قال من لي بكعب اشرف؟ قال محمد بن سلمة انا له يا رسول الله اه ولكن ائذن لي فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم الى كعب الاشرف ان اراد ان يقتل او يفتك به الجامع - 01:32:35ضَ
هو النكاية في الاخر سواء كانت قتلا او فكا او اه معرفة واقع تبصر بالواقع واخبار الاخرين وليس اذا كانت بينه وبينها الاخ معارك وحروب فقال الى اخر الحديث والخبر في صحيح الامام آآ البخاري ولكن على قدر - 01:32:55ضَ
الانسان يتجنب هذا ما وجد الى هذا سبيلا ولا يلجأ الى هذا الاسلوب الا اذا كان في ذلك مصلحة عامة للاسلام والمسلمين ونكاية بالعدو الاخ يقول هل المتطيب يقال عنه طاغوت لان بعض الاخوة قال ذلك ليس على اطلاقه لانه قد يكون جاهلا وقد لا يكون او لا يتحقق المطلق لان هذا - 01:33:15ضَ
الشركية من التحقق ولانه قد يكون جاهلا فيعذر في هذا الباب في قد يكون يخفى على من الناس ولذلك استشكل امر طائفة من الناس واستشكلوا هل الشؤم في المرأة من الطير المذمومة ام لا؟ حتى الفقهاء يستشكلون - 01:33:39ضَ
ما هذا الامر؟ اذا ليس على الاطلاق لان الطيارة اه مرأته منعمة والشرك منها ما هو محرم ولا يبلغ اه الشرك واذا وقع الانسان في شيء من الطيارات لا يقلق عنه بانه طاغوت الى الصواب ان لفظ الطاغوت لا يشمل الا من خرج عن آآ الاسلام ولكن ممكن يقال ان - 01:33:59ضَ
الطير ظرب من الطاووس باعتبار الحديث عن النوع دون العين ثم الحديث عن نوع العين لابد ان نستكشف وضع الرجل حين قال ذلك كان جاهلا او غير جاهل وفي نفس الوقت هذا اللفظ هو من الكفر البواح ام آآ لا يحتاج الى شروط الى ظبط لهذه القضية - 01:34:19ضَ
الاخ يقول مدرسة محمد بن عجلان عندكم يبدو ان هذا السؤال تكرر وسبق اجابته عنه وقلت ان محمد بن عجلان له مراتب المرتبة يجب التحفظ من حديثه في رواية عن اه اه المقبري الامر الاخر هو في الجملة الصدوق وقد خرج له - 01:34:39ضَ
هذي باب المتابعات صحح له ابو عيسى وجماعة من الحفاظ الامر الثالث اذا خالف فاذا خالف غيره لمن هو اوثق من او تفرد باصل فاذا خالف غيره فيترك حديث لغيره منه واوثق منه. واذا تفرد باصل فينظر نوعية - 01:34:59ضَ
يقبل حديثه يتفرد باصل بالاحكام مما لا يحتمل التفرد به فانه يعله خبره في هذه الحالة شأنه في ذلك شأن محمد ابن اسحاق وعبدالله ابن عقيل وعاصم من المجود ان كان هؤلاء ممن يصدق عليهم هذا آآ التقسيم الله اعلم - 01:35:19ضَ
نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:35:39ضَ