شرح كتاب الصوم من جامع الترمذي ابي عيسى الترمذي

شرح كتاب الصوم من جامع الترمذي 09 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس السابع عشر لشرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان للناصرة العدواني وموضوع هذا الدرس - 00:00:00ضَ

باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل وباب ما جاء في افطار الصائم المتطوع وقد القي في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان من عام الف واربعمئة واربعة وعشرين - 00:00:18ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الباب الثالث والثلاثون باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل - 00:00:34ضَ

لمن لم يعزم الصيام من الليل باب اي هذا باب ما جاء من الاحاديث والاثار في هذا الباب. لا صيام لا نافية للجنس لمن لم يعزم العزم هو الجزم واجماع الرأي. والمعنى من لم يجمع اي يحكم النية - 00:00:55ضَ

قبل الفجر فلا صيام له وقوله من الليل اي في اي جزء من الليل. ومن هنا تبعيضية. فمن نوى من الليل انه يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فانه يصح صومه - 00:01:19ضَ

ومن قال ان كان غدا من رمظان فانا صائم فانه يصح صومه على الصحيح. وان قال ان كان غدا من رمظان وهو يعلم ان من رمظان كان الصائم ففعله غلط والصوم صحيح لانه يقينا غدا من رمظان - 00:01:40ضَ

من علم ان غدا من رمظان فيجب عليه الجزم بالنية. لان الصيام امساك بنية. عن اشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص ولذلك ذهب اكثر العلماء لان من نوى الفطر في نهار رمضان افطر. ووجب عليه قضاؤه. اما لو ترددت نيته فانه لا يفطر على - 00:01:58ضَ

صحيح. فان يقول ان وجدت طعاما سوف اكل ثم لم يأكل. فانه لا يفسد صومه فان كان هذا في سفر فلا شيء عليه مطلقا. وان كان في الحضر فانه اثم بقوله - 00:02:23ضَ

لا يحق له الفطر الا بعذر. ولكنه لا يفطر ولكن ان قال او نوى بقلبه انه قد افطر كان يجب علي قضاء هذا اليوم في قول الجمهور السبب في ذلك ان الصوم امساك بنية. فاذا انقطعت هذه النية وجب عليه القضاء - 00:02:37ضَ

قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق ابن منصور اخبرنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى ابن ايوب عن عبدالله ابن ابي بكر ابن حزم ورواه الليث واسحاق ابن حازم وابن لهيعة عن عبدالله عن ابن شهاب - 00:02:59ضَ

عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وظاهر الاسناد الصحة. ورواته كلهم ثقات - 00:03:20ضَ

ولم يتفرد به يحيى ابن ايوب عن عبد الله. قد تابع الليث واسحاق وابن لهيعة. غير ان الخبر معلول للوقف. قال ليس حديث حفصة حديث لا نعرف مرفوعا الا من هذا الوجه. وقد قال ابو داوود في سننه واوقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن - 00:03:37ضَ

ويونس الايلي كلهم عن الزهري. وهذا هو المحفوظ وقد رجح وقفه ابو حاتم وابو داوود والترمذي وقال البخاري الصحيح عن ابن عمر موقوف. وهذا الذي اشار اليه ابو عيسى بقوله وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح - 00:04:00ضَ

وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهذا اسناد صحيح هذا الخبر ثابت عن حفصة ومحفوظ عن ابن عمر. ولم يثبت في الباب شيء مرفوع الى رسول - 00:04:27ضَ

صلى الله عليه وسلم قد ذهب الحاكم رحمه تعالى الى تصحيح الخبر وقال جماعة بان زيادة الثقة مقبولة واشار الى هذا ابن حزم والحاكم وجماعة. بينهم يذهبون الى تصحيح الخبر مرفوعا. فقد رفعه عبد - 00:04:45ضَ

الله ابن ابي بكر عن الزهري وهو الثقة وزيادة من الثقة مقبولة. وهذا الاطلاق في نظر الثقة غير مقبولة مطلقة. والقول بان زيادة الثقة مقبولة مطلقا هو قول جماعة من الاصوليين والفقهاء - 00:05:06ضَ

ليس هو بقول الاكابر من اهل الحديث ان هؤلاء كالبخاري واحمد ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي والدارقطني يفصلون في هذا الباب. فلا يقبلون زيادة مطلقا ولا يردونها مطلقا. فهم يقبلون بالقرائن ويردون بالقرائن. وقد دلت القرائن في هذا الباب ان - 00:05:23ضَ

هذا الخبر غلط فان الحفاظة ابن عيينة ويونس ومعمار الزبيدي وهؤلاء من اعلم الناس بحديث الزهري يروونه موقوفا ولا يمكن تقديم رواية عبدالله على روايات هؤلاء فهم احفظ واكثر وفي نفس الوقت هم اعلم بحديث الزهري بن عبد الله. وحينئذ يحكم على رواية عبد الله بالشذوذ. وان الصواب - 00:05:50ضَ

هذا الخبر. ويحتمل ان يكون له حكم المرفوع. لانه لا مجال للاجتهاد في هذا. ولا سيما في التحديد وان من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فقد اتفقت حفصة وابن عمر على هذا الحكم. فيكون - 00:06:21ضَ

موقوفا لفظ مرفوعا حكما قد قال العراقي في الفيته وما اتى عن صاحب بحيث لا. يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبته. ويحتمل - 00:06:41ضَ

ليكون هذا الخبر من الامور الاجتهادية. التي بنيت على عموم النصوص منهم من قال هذا في الفرظ دون النفل. ومنهم من قال هذا في الفرظ والنفل. واذكر ان شاء الله تعالى بعد قليل مذاهب الائمة - 00:07:02ضَ

في هذا والقول بان هذا الخبر مما لا مجال للاجتهاد فيه قول قوي وذلك بقرينة التحديد قبل طلوع الفجر وهذا يفيد ان جميع الزمان يجب فيه الصوم. والنية لا تنعطف على الماضي. وهذا الذي صار اليه اكثر الائمة - 00:07:19ضَ

سواء الذين يرون رفعه او الذين يرون وقفه وقال به الشافعي احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واخرون قوله من لم يجمع الصيام. الاجماع هو احكام النية والعزيمة. والنية محلها القلب - 00:07:41ضَ

بالنية بدعة الذين يقولون نويت ان اصوم هذا اليوم او نويت ان اصلي صلاة الظهر اربع ركعات فتقبل مني انك انت السميع العليم او الذين يقولون نويت ان احج متمتعا او قارنا او مفردا هؤلاء مخطئون - 00:08:03ضَ

وليس لهذا اصل. فان النية محلها القلب. والتلفظ بالنية بدعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي على صاحبه. وقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا من عمل - 00:08:26ضَ

للشعر امرنا هذا تعريف للبدعة وان البدعة احداث في الدين بدون دليل والاصل في العبادة البطلان. حتى يثبت دليل عليها قوله الصيام. قال الجمهور هذا في الواجب دون النفل قول قبل الفجر اي قبل طلوع او خروج الليل ودخول النهار. والنية تتبع العلم - 00:08:54ضَ

فمن علم ان غدا من رمظان وجب عليه ان ينوي ومن لم يعلم فلا شيء عليه. فان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها. وقد قال الجمهور ان كل يوم يفتقر - 00:09:24ضَ

الى نية سواء نية صوم رمضان او القضاء والكفارة. وقال مالك واحمد في رواية اذا نوى في اول ليلة من رمظان صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج الى النية لكل - 00:09:39ضَ

كل يوم لانه عبادة واحدة فتكفيه نية واحدة كالحج. وقال الجمهور ان كل في يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعضه. والخلاف في هذا كالخلاف لمن جامع في نهار رمضان في يومين متتابعين - 00:10:02ضَ

الجمهور تلزمه كفارتان لان كل يوم عبادة مستقلة. وكفارة مرتبطة بافساد اليوم. فمن افسد يومه لزمته الكفارة ومالك في هذه المسألة وافق الجمهور. وقال تجب عليه كفارتان خلاف النية انه يقول اذا نوى في اول ليلة من رمظان صوم جميعه كفاه. وعن احمد في ذلك روايتان. وهؤلاء متفقون - 00:10:33ضَ

لانه لو كفر عن اليوم الاول ثم جامع من الغد تجب عليه الكفارة الثانية قوله فلا صيام له. الف رابط لجواب الشر وجواب الشرط فالحكم انه لا ليس له صيام. وظاهر هذا انه لا يصح الصوم بلا نية. وظاهره - 00:11:03ضَ

فلا يختلف النفل عن الفرض. وقد ذهب الى هذا جماعة من الائمة منهم الامام مالك والظاهرية واخرون هذا الشهر الامام ابو عيسى الى الخلاف في هذه المسألة فقال وانما معنى هذا عند بعض اهل العلم - 00:11:28ضَ

لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان او في صيام نذر. اذا لم ينوه من الليل لم يجزه سبب لان جميع الزمان يجب فيه - 00:11:51ضَ

الصوم والنية لا تنعطف على الماضي. وهذا مذهب الشافعي واحمد واكثر الائمة واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية لقول حفصة وابن عمر واما صيام التطوع فمباح له ان ينويه بعدما - 00:12:10ضَ

بشرط الا يكون قد اكل او شرب او جامع او اتى بمفطر وهذا قول الشافعي واحمد واسحاق واليه ذهب اكثر العلماء قال مجاهد رحمه الله الصائم بالخيار اي صائم النفل بالخيار. ما بينه وبين نصف النهار. فاذا جاوز - 00:12:35ضَ

ذلك فانما له بقدر ما بقي من النهار. وقال الشعبي من اراد الصوم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار وروى ابن ابي شيبة ومن طريقه ابن حزم عن وكيع عن الاعمشي - 00:13:02ضَ

عن عمارة عن ابي الاحوصي قال قال ابن مسعود رضي الله عنه ان احدكم باحد النظرين ما لم يأكل او يشرب وروى ابن حزم من طريق ابن ابي شيبة عن يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن الاعمشي - 00:13:24ضَ

عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن حذيفة رضي الله عنه انه بدا له الصوم بعد ان زالت الشمس فصام والمذهب الثالث في المسألة انه لا يجزئ الصوم - 00:13:45ضَ

الا بنية من الليل فرضا كان الصيام او نفلا على ظاهر قول حفصة وابن عمر وهذا مذهب مالك وقال ابو حنيفة رحمه الله يجزئ كل صوم فرضا كان او نفلا بنية قبل الزوال - 00:14:04ضَ

لحديث صوم في عاشوراء واجاب عنه لانه انما وجب عليه من النهار لانهم لم يعلموا قبل ذلك الان دلالة فيه على هذه المسألة لان النية تتبع العلم. ولعل الاقرب من هذه المذاهب هو ما ذهب اليه الجمهور. وانه لا صيام في الواجب - 00:14:27ضَ

الا بنية قبل الفجر واما النفل فانه يجوز ما لم ينتصف النهار لانه ينتصف النهار لا يصدق عليه انه صام يوما قد يفصل في هذا الباب بين التطوع المطلق والتطوع المقيد - 00:14:52ضَ

فيلحق التطوع المقيد بالواجبات. فلا يصح الصوم الا بنية من الليل ويصلح التطوع المطلق بنية من النهار قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع - 00:15:15ضَ

هذا باب ما جاء من الرخصة للفقر للصائم المتطوع وهذا الباب يقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول صيام رمضان فالمسلمون مجمعون انه لا يجوز الفطر في هذا اليوم الا لمن له رخصة شرعية. ومن افطر - 00:15:42ضَ

في نهار رمضان عالما متعمدا بدون رخصة فانه يفسق بذلك. وقال جماعة من الائمة لانه يستتاب فان تاب والا وجب قتله قال الجمهور يقتل تعزيرا ومنهم من قال يقتل مرتدا - 00:16:07ضَ

القسم الثاني الواجب في غير رمظان كالقظاء والنذر والكفارة ونحو ذلك هذا لا يجوز الفطر فيه في قول الجمهور لانه من دخل في الواجب وجب عليه اتمامه ولكنه لا يأخذ ولكن من افطر فانه لا يأخذ حكم الذي يفطر في نهار رمضان - 00:16:30ضَ

القسم الثالث الصائم المتطوع وهذا فيه خلاف والصواب ان المتطوع امير نفسه اصهام ونساء افطر والصوم افضل له ومن افطر فلا يجب عليه القضاء في قول الجمهور قال ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:16:53ضَ

حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد واخبرنا ابو الاحوص عن سمات ابن حرب عن ابن ام هانئ عن ام هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بشراب فشرب منه. ثم ناولني فشربت منه. فقلت اني اذنبت فاستغفر لي - 00:17:18ضَ

قال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فافطرت فقال ام القضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي سعيد وعائشة ويظاف له ذلك وفي الباب عن ابن عباس لقصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية والخبر متفق - 00:17:39ضَ

ومنه حديث ابي جحيفة قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابى الدرداء فرأى ام الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك - 00:17:59ضَ

قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء ابو الدرداء صنع له طعاما فقال كل. فقال فاني صائم. قال سلمان ما انا باكل حتى تأكله. قال فاكل. الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان - 00:18:18ضَ

رواه البخاري وغيره فقد افطر في النفل ولو كان يرى انه يجب عليه الاتمام ما افطر. وفي نفس الوقت حين افطر كان الحق مع سلمان حين للفطر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وهو الفارسي رضي الله عنه - 00:18:40ضَ

وحديث ابي سعيد الذي اشار اليه ابو عيسى اخرجه البيهقي قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل انا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك اخوك - 00:19:02ضَ

وتكلف لك افطر فصم مكانه انشل. ومنهم من حسن هذا الخبر وفيه نظر. قوله وفي الباب عن عائشة هذا رواه مسلم واورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب صيام المتطوع بغير تبييت - 00:19:14ضَ

ترجمة غير موجودة في بعض النسخ جامعة عيسى قال ابو عيسى حديث ام هانئ باسناده مقال وهذا قول الاكابر من الحفاظ. فان حديث الباب غير صحيح وقد احسن ابن تركماني في الجوهر النقي حين قال هذا الحديث مضطرب سندا ومثنى. واما اضطراب متنه فظاهر - 00:19:34ضَ

قد جاء في بعض رواياته انه كان يوم الفتح وهي اسلمت على الفتح وكان الفتح في رمضان. اي فكيف يتصور قضاء رمظان في رمظان واما اضطراب سنده فاختلف على سماك فيه. فتارة يرويه عن ابي صالح وتارة عن جعدة وتارة عن هارون - 00:20:00ضَ

وهذا الاختلاف غير مقبول قال ابو عيسى قبل الحديث على الفقه حدثنا محمود ابن غيلان اخبرنا ابو داوود اخبرنا شعبة قال كنت اسمع سمعت ابن حرب يقول احد بني امي هاني حدثني. فلقيت انا افضلهم وكان اسمه جعدة. هل قال البخاري - 00:20:24ضَ

وتعالى عن جعدة لا يعرف الا بحديث المتطوع امير نفسه وفيه نظر. هذا قول البخاري رحمه الله قوله وكانت ام هانئ جدته حدثني عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب - 00:20:47ضَ

مناولات شربت فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم متطوع امين نفسه ان شاء صام وان شاء افطر قال شعبة قلت - 00:21:08ضَ

انت سمعت هذا من ام هاني؟ قال لا اخبرني ابو صالح واهلنا عن ام هاني ابو صالح هذا هو باذان. مولى ام هاني وهو ضعيف الحديث ومن قال بان ابا صالح هذا هو السمان فقد غلظ - 00:21:18ضَ

الصواب ان ابا صالح هذا هو ضعيف الحديث قال ابو عيسى وروى حماد ابن سلمة هذا الحديث عن سماد فقال عن هارون ابني بنتي امي هاني عن ام هاني قال ابو عيسى ورواية شعبة - 00:21:33ضَ

احسن وفي نفس الوقت رواية شعبة ضعيفة قال هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داوود فقال امين نفسه وحدثنا غير محمود عن ابي داوود فقال امير نفسه او امين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة امير او امير نفسه على - 00:21:48ضَ

الشك وهذا الخبر كما قال الامام ابو عيسى حديث ام هاني في اسناد مقال وهذا المقال مضطرب سندا ومثنى تقدم قبل قليل قول ابن التركماني رحمه الله تعالى الجوهر النقي قد ضاعف هذا الخبر - 00:22:08ضَ

اكثر ائمة الحديث منهم البخاري وابو عيسى واشار الى علته ابو حاتم وابن تركمان في الجوهر النقي وغير هؤلاء وعلة هذا الخبر واضحة الله اكثر من علة في الاسناد والمتن - 00:22:29ضَ

قال ابو عيسى والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان الصائم تطوعا اذا افطر فلا قضاء عليه. الا ان يحب ان يقضيه. وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي - 00:22:48ضَ

وهذا قول اكثر العلماء وقال الامام مالك رحمه الله تعالى ان افطر ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه. وان افطر فيه عمدا فقد اساء ويقضي وقد قال في المراقي وهو نظم مالكي والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقربوه - 00:23:12ضَ

واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا كذا عمرة لنا واعتكافنا وصومنا ان المالكية يرون وجوب القضاء في من افطر في الصيام النفل. وقال ابو حنيفة ان افطر يلزمه القضاء - 00:23:39ضَ

وقال الامام ابو محمد ابن حزم للمرء ان يفطر في صوم التطوع ان شاء لا نكره له ذلك الا ان عليه ان افطر عامدا قضاء يوم مكانة واحتج بحديث عائشة قالت اصبحت صائمة انا وحفصة - 00:24:01ضَ

اهدي لنا طعام فاعجبنا فافطرنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبذرتني حفصة فسألته فقال قال صوما يوما مكانه. وهذا الخبر معلوم ولعل وابو حاتم وغيره. ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عنه في جامع ابي عيسى - 00:24:25ضَ

دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية وهي الصائمة يوم الجمعة فقال صمتي امس يعني الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا يعني السبت قالت لا. قال فافطري والخبر متفق على صحته ولم يقل. وصومي يوما مكانه. وتأخير البيان - 00:24:47ضَ

وقت الحاجة لا يجوز. وتقدم حديث ابي جحيفة من اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء افطر ابو الدرداء في صيام النفل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم مكانة لو كان هذا واجبا لبينه النبي - 00:25:07ضَ

وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ملخص هذا الباب ان حديث ام هاني مضطرب سندا ومثنا فلا يثبت ان الصحيح في المسألة ان المتطوع امير نفسه اذا صام وان شاء افطر - 00:25:27ضَ

وهذا مذهب الجمهور واذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ذلك والادلة في هذا قوية. والادلة الواردة بانه يجب قضاء يوم مكانة لم يثبت منها شيء. الادلة صريحة ولكن ليست - 00:25:44ضَ

يؤخذ من هذا التفرقة بين الصوم صوم الواجب والصوم التطوع يؤخذ من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان يؤخذ من هذا ان الفروق بين الصوم الواجب وصوم النافلة تتمثل بامور. الاول ان صوم الفرض لا يصح الا بنية من - 00:26:09ضَ

بخلاف صوم التطوع ولا سيما المطلق بنية قبل الزوال بل في جماعة يقولون بجواز صوم التطوع ولو بنية بعد الزوال قد تقدم ان حذيفة صام بعد انزالت الشمس الثاني ان صوم الفرض يحرم قطعه بخلاف صوم النفل يجوز قطعه في قول الجمهور. الامر الثاني انه لا يجب قضاء قطع - 00:26:33ضَ

التطوع بخلاف الفرض فان الواجب القضاء سواء كان من رمضان او في نذر او في كفارة او في غير ذلك من الواجبات في بعض النسخ جامعة بعيسى قال حدثنا هناد اخبرنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة - 00:27:02ضَ

وفي بعض النسا قال باب صيام المتطوع بغير تبييت واورد حديث عائشة باسنادين الى طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وجاء في بعض النسخ ايضا تقديم وتأخير في قول ابي عيسى حديث ام هاني باسناده مقال والعمل عليه عند بعض اهل العلم جاء في بعض النسخ تأخير هذا - 00:27:22ضَ

عقب الحديث عن الاسانيد. وجاء في بعض النسخ التقديم. اقف على هذا الباب باب صيام المتطوع بغير ثبيت ان شاء الله تعالى شرحه غدا والله اعلم انظر في اسئلة الاخوة نعم - 00:27:52ضَ

والله نعم اذا جزم بهذا نعم ممكن يجدد النية هذا القول الاخر بن صيام التطوع يجوز بنية قبل الزوال المطلق اما النفل المقيد فالقول بانه يجب بنية من الليل قول قوي - 00:28:13ضَ

هذا السائل من اه مصر يقول في شخص يبالغ في المضمضة متعمدا والماء يدخل لحلقه. لكنه لا يتعمد الفطر. هل يفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال مبالغ في الاستنشاق - 00:28:30ضَ

الا ان تكون صائما. لان الانف طبعا هذا حديث صحيح. لان الانف منفذ المعدة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة. فاي امر يكون منفذا للمعدة كان ينهى عن المبالغة فيه - 00:28:49ضَ

وان كان مضمضة او الصواب انه يتمضمض بنحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرد مبالغة في المضمضة ما جاءت عن مبالغة في استنشاق بخلاف وقت الصوم - 00:29:09ضَ

وهذا نص الحديث مبالغ في الاستئجار الا ان تكون صائما فاذا بالغ في المضمضة كي يكون عنده وسواس او بالغ جهلا منه ودخل الماء لحلقه فانه لا يفطر. وعلى الصحيح وان كان - 00:29:29ضَ

متعمدا ان هذا لا يأخذ ولا يعطى معنى الاكل والشرب لانه لم يتعمد ادخاله الجو وانما تعمد المبالغة في المضمضة. وهذا يختلف عن الحكم يختلف الحكم عن من تعمد المبالغة في المضمضة وعمن تعمد ادخاله للجو ثم تعمد مبالغة في المضمضة ننهاه عن المبالغة - 00:29:49ضَ

اذا دخل اه جوفه شيء من الماء فانه لا يفطر اذا لم يتعامل ادخاله للجوف ولكن اخطأ حين بالغ. ومن تعمد ادخال الماء للجوف ولو لم يبالغ في المضوا. فان هذا هو الذي - 00:30:17ضَ

وتقدم بالانشطة والتفريق بينما كان يدخل الجوف بينما كان على طرف اللسان طرف اللسان ليس ليس بمعنى الاكل ولا بمعنى آآ الشرب. ومن ذلك لو ان امرأ بالغ في الاستنشاق. نقول بانه مخالف - 00:30:32ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الحقيقة لا يفطر. لان النهي شيء والافطار شيء اخر وهذا ايضا سائل من مصر يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول اه - 00:30:49ضَ

طبعا في اللغة العامية يقول عاوز اعرف انواع الصدقات اه الجارية فهذا الاخ يسأل انواع الصدقات الجارية الصدقة الجارية لها تعريف شامل. لان الصدقة الجارية ما بقيت المنفعة فتسمى صدقة جارية. سواء طبع كتابا ما بقيت ما بقيت - 00:31:05ضَ

الكتاب فانه صدقة جارية. حفر بئرا ما بقي البئر فانه صدقة جارية. عمر مسجدا ما بقي المسجد فان الصدقة جارية. اوقف ارضا ما بقيت الارض فهذا صدقة جارية هذا التعريف الجامع للصدقات الجارية - 00:31:26ضَ

اذا لا يتقيد الحكم بمسألة دون اخرى. اذا صدق الجارية ما بقيت المنفعة. ولكن هذه المنفعة منها ما يعلم بالاستقرار والتتبع والمعرفة انها تبقى. ويكون بقاءه اكثر من غيرها منها ما يعلم انها تنقطع عن فترة قريبة. كشخص مثلا تبرع بمسواك. واعطاه شخص ونوى وقت هذا المسواك - 00:31:42ضَ

فان ما استعمله الرجل يكون صدقة جارية اذا انقطع الاستعمال انقطع التمر ما بقيت الشجرة يقول صدقة جارية ما سلبت الشجرة ينقطع الصدقة. حفر بئرا. ما دام الناس ينتفعون صدقة جارية. اذا انقطع الانتفاعا فانها انقطعت الصدقة الجارية. يعلم هذا مثلا بناء - 00:32:10ضَ

المساجد هذي من اعظم انواع الصدقات الجارية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية اين بقيت ليس معنا ان هناك جنس من الصدقات تبقى ما بقي الليل والنهار. هذا الحكم مقيد ببقائها. وعلم ينتفع به ما بقي العلم ينتفع به - 00:32:30ضَ

وولد صالح يدعو له. ما دام وجد هذا الولد ويعمل طاعة فان هذا من كسب ابيه. فيعتبر من الصدقات الجارية ولكن الصدقات الجارية تختلف اه باختلاف المنفعة. فننصح هذا الاخ وغيره من الاخوة الذين يبحثون عن صدقة جارية ان يراعوا الوقف. لان العامة عندنا في ذات - 00:32:52ضَ

الصدقة الجارية متعلقة او بمسجد من على الصدقة الجارية اعم من هذا كبناء المدارس وتعليم الدين شراء الاسلحة للمجاهدين كالاوقاف المتعلقة بالدر والنفع للدعوة. وكبناء المشاريع الداخلة كحفر الابار. كطبع الكتب. كبعث الدعاة والمصلحين - 00:33:17ضَ

الناس فانه مات ما انتفع رجل بهذا الداعي الى الله فان الدافع له اجر يعني هو الذي سيره وهو الذي اعطونا المال ليذهب. فلولا وجود هذا المال ربما ما ذهب. فلذلك هذا من الصدقات الجارية. اذا فلا نقصد صدقة الجارية في نوع دون نوع. فينظر في ذلك - 00:33:46ضَ

الناس في حاجة الان الى الدعوة حاجة الى نفع الناس بحاجة الى دعوتهم وتوجيههم ووعظهم وارشادهم ايظا الاجهزة المتعلقة بالبث المباشر مثلا يعتبر هذا من الصدقات الجارية ما بقي هذا؟ اذا تلف انقطعت الصدقة الجارية لكن تبقى من وجه اخر يبقى النفع - 00:34:08ضَ

اذا وجد اناس قد كان لهم سبق الانتفاع عن طريق هذه الاجهزة فان الصدقة الجاية تكون باقية ما بقي الانتفاع نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كيوم عاشوراء يوم عرفة - 00:34:29ضَ

لا صيام الست هذا من النفل المقيد استيعاب هذا اليوم لان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في حديث مسلم حديث ابي ايوب من صام رمظان ثم اتبع بست من شوال اذا كان لا ينوي الا بنية من الزواج - 00:34:47ضَ

او قبل الزواج بقليل او بعد الزواج بقليل على قول جماعة حقيقة انه ما يصدق عليه انه صام اليوم كله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اتبع بست في شوال والنفل المطلق لو ان شخصنا الان مثلا يصوم قربة لله صوم قربة لله على قوله - 00:35:02ضَ

من صام يوما في سبيل الله اعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا متفقا على الصفات فان هذه يصدق عليه على رأي الجمهور البيض على الاختلاف في صحة الاحاديث الواردة فيها - 00:35:23ضَ

من الاحاديث المرفوعة معلولة ثبت هذا عن عمر رواه الحارث لابي اسامة في هذا عن ابن عباس الاثار واردة في ذلك موقوفة ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل - 00:35:36ضَ

قيل له من اي الايام؟ قالت لا يبالي. هذا خبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحة مطلقا من وجه مقيد الوجه الاخ يقول اه الرجل شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرقون ولا يرتقون ولا يتغيرون - 00:35:50ضَ

في الاصل للبخاري يقول لا يكتبون على ربهم يتوكلون. يقول لما في من الاهمية الى على عجل لا يرقون هذه اللفظة جاءت في صحيح الامام مسلم وهي شاذة وقد اعرض عنها البخاري عمدا - 00:36:08ضَ

لا يرتقون اي لا يبحثون عن احد يرقيهم قد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عن من بحث عن من يرقيه وكان قلبه معلقا بالله هل يخرج من السبعين الفا؟ منهم من قال انه لا يخرج. وان هذا الحكم - 00:36:24ضَ

تعلق فيما لو تعلق قلبه بغير الله. اما اذا كان قلبه معلقا بالله فانه لا يخرج عن السبعين الفا ولو بحث عن من اه يرقيه بدليقوا على ربهم يتوكلون بدل القرن التي هي اه شرك ومنهم من قال بمجرد ان يطلب من احد ان يرقي فانه يخرج عن هذا اه - 00:36:40ضَ

اختلف العلماء رحمة الله تعالى هل الحكم يختص في هذه الثلاثة؟ بمعنى لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللفظ المقصود لا ولا يكتوون ولا يطيروا على ربهم منهم من قال الحكم الخاص بهذه الثلاثة ومنهم من قال يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها - 00:37:05ضَ

ما كان في معناها لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الامور الثلاثة لان القلوب قد تتعلق بالغير في الامور الثلاثة فيلحق اذا في حكمها ما كان في اه - 00:37:25ضَ

معناها وهذا قول قوي واما الكي بمجرد ان يكتوي يخرج. التطير من السيارة شرك لقول الطيارة شرك الطيارة آآ شرك نعم زوال منتصف النهار ففات اكثر النهار فلا يعتبر صام يوما. نوى قبل الزوال - 00:37:35ضَ

بعض العلماء يقول من صام يوما لان الصوم الاكثر والعرب تطلق اتى بالاكثر اطلقت الكل على الاكثر ان صام الاقل ما يصدق عليه ان صوم اه يوما هذا وجه هذا عند هؤلاء - 00:37:54ضَ

هذا السائل يقول ما هو الدليل على انني مفطر للصيام؟ تقدم خلاف في هذه المسألة مسألة خلافية تقدم الحديث عنها مراجعة ما تقدم فلا داعي للاعادة لانه بسط ذكر مذاهب العلماء وادلتهم - 00:38:10ضَ

الاخ يقول السرقة السارق يقول صيامه؟ الجواب لا. ان المعصية لا تبطله اه الصيام انما يبطل الصيام بالاكل والشرب والجماع على ما جاء النص اذا كنا مع ذلك مختلف لان المعصية لا تبطل الصيام ولكنها تنقص - 00:38:24ضَ

فالثواب لقوله صلى الله عليه وسلم من يدع قول الزور والعمل به في رواه الجهل فليس لله حاجة ان يدع طعاما وشرابه رواه البخاري رحمه تعالى في صحيحه الاخ يقول ذكرتم بالامس بين قصة ابراهيم مع جبريل غير صحيحة اذا قال لك حاجة - 00:38:39ضَ

ثم قال السائل وهو الان يعلم في الحقيقة لا يسأل يقول ولكن الصواب يقول انها من الاسرائيليات وقول الرسول حدث عن بني اسرائيل ولا حرج بكل اسف اقول هذا السائل جاهل - 00:38:57ضَ

وذلك من وجوه. الوجه الاول ان هذه القصة باطلة. حتى ولا يصح ان يقال عن الاسرائيليات. لان اللي حكى عن بني اسرائيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن بني اسرائيل ليس تكذب على بني اسرائيل تخترق الفتيات ثم تقول حديث عن بني يحدث كل شخص عن بني اسرائيل بالكذب قال ان الكذب المعلوم - 00:39:08ضَ

بدليل ما رواه احد من الائمة المشاهير. الامر الثالث ان هذا حكم شرعي متعلق بالاعتقاد وذلك الصوفية يتعلقون بذات ترك الاسباب. فكيف يقال حديث؟ حديث الاشكال غير متعلقة بالاعتقاد غير متعلقة بالامور والاحكام الشرعية - 00:39:25ضَ

الامر الرابع شرعنا وهذا باطل في شرعنا وهذا باطل في اه شرعنا. والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد - 00:39:41ضَ

فهذا الدرس الثامن عشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس باب صيام المتطوع بغير تبييت وباب ما جاء في ايجاب القضاء عليه - 00:40:04ضَ

وقد القي في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه - 00:40:22ضَ

صيام الباب الخامس والثلاثون باب صيام المتطوع بغير تبييت وهذي الترجمة غير موجودة في بعظ نسخ جامعي ابي عيسى. ولم يذكر هذه الترجمة صاحب تحفة الاحوذية وادخل الاحاديث الواردة في هذا الباب تحت ترجمتي باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع - 00:40:40ضَ

الاحاديث الواردة في باب صيام المتطوع بغير تبييت هي متضمنة لجواز افطار الصائم المتطوع والمعنى في هذا الباب صريح. واما المعنى المتعلق بصوم المتطوع بغير تبييت. كذلك مبني على الفهم - 00:41:07ضَ

خبر عائشة في هذا الباب ليس صريحا والعلماء مختلقون في هذه المسألة وقال اكثر العلماء بان النية لا تشترط ان تكون من الليل. فمباح له ان ينوي الصيام بعد ما يصبح - 00:41:30ضَ

بشرط الا يكون قد اكل او شرب او جامع. وهذا مذهب الشافعي واحمد والجمهور وقال مجاهد الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. فاذا جاوز ذلك فانما له بقدر ما بقي من النهار - 00:41:48ضَ

وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان احدكم لاحد النظرين ما لم يأكل او يشرب رواه ابن ابي شيبة وغيره. وقال يا ابو عبدالرحمن السلمي عن حذيفة بانه بدا له في الصوم بعد ان زالت الشمس فصام - 00:42:11ضَ

رواه ابن ابي شيبة ومن طريقه ابو محمد ابن حزم ترى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مخالفة في ذلك جمع. فمنهم من قال لا يجزئ الصوم الا بنية من الليل - 00:42:30ضَ

سواء كان فرضا ام نفلا على ظاهر قول حفصة وابن عمر وهذا مذهب مالك قال هذا القول ابو محمد ابن حزم وقال ابو حنيفة رحمه الله يجزئ كل صوم فرضا كان او نفلا بنية قبل الزوال - 00:42:50ضَ

وتقدم بالامس الحديث عن هذه المسألة. قال ابو عيسى رحمه تعالى باب صيام المتطوع بغير تبيت. اي هذا وباب مضاف وصيام مضاف اليه. وصيام مضاف والمتطوع مضاف اليه والمقصود بالمتطوع الذي ينشئ عبادة لم يجبها عليه الشارع - 00:43:14ضَ

فان العبادات اما ان تكون واجبة ولا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واما ان تكون مستحبة. رغب في ذلك الشارع وحث عليه ولم يجبه لان الواجب ما امر بالشارع امرا لازما. والمستحب ما امر به الشارع امرا لازم ولا جاز - 00:43:39ضَ

او ما رغب في الشارع دون ان. قوله بغير تبييت. اي بغير نية من الليل اي بغير نية من الليل. والجمهور يجوزون هذا في صوم التطوع. لان النفل اوسع من الواجب - 00:44:04ضَ

وهذا لا ينافي ان ما صح في النفل صح في الفرض. لانه بالنظر في الادلة الشرعية سواء كان هذا في ابواب الصلاة او الصيام ان يعلم ان النفل اوسع من - 00:44:24ضَ

الفرد انه يجوز في النبل ما لا يجوز في الفرض. وهذا على وفق ومقتضى الادلة الشرعية من ذلك القيام في صلاة الفريضة هذا ركن من اركان الصلاة ليس بركن يصلي جالسا ولكن على النصف من اجر - 00:44:39ضَ

القائل واما بالنسبة للصيام فقد اجمع العلماء على انه يحرم على كل مسلم ان يفطر في نهار رمضان بدون عذر. وذهب الجمهور الى ان له ان يفطر في صوم النفل ولو بدون عذر ولا ادلة صريحة في هذا. ولكن بالنسبة للمفطرات وما يتعلق بذلك هي بمعنى - 00:45:02ضَ

واحد الذي يفطر في الفرض هو اللي يفطر في النبل ولا يفطر في النفل يفطر بالفرظ قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هناد اخبرنا وكيع عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة - 00:45:26ضَ

بنتي صالحة عن عائشة ام المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء قالت قلت له قال فاني صائم. وقد رواه الامام مسلم في صحيحه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا - 00:45:44ضَ

وقد جاء الخبر من طرق كثيرة عن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن ام المؤمنين وطلحة قال عنه الامام احمد صالح في الحديث ووثقه ابن معين ويعقوب والعجلي وقال عنه الامام ابو داوود رحمه الله تعالى ليس به بأس - 00:46:02ضَ

وقال يحيى ابن سعيد القطان ليس لم يكن بالقول. وقال البخاري منكر الحديث وقد روى له الجماعة ما عدا البخاري. وملخص حاله انه صدوق وليس بالثقة وقد يخطئ قال ابن حبان كان يخطئ - 00:46:28ضَ

واما عمته عائشة فقد روى لها الجماعة وكان من اجمل نساء قريش اصدقها مصعب ابن الزبير الف درهم وقال بعض الشعراء في ذلك بوع الفتاة بالف الف كامل وتبيت سادات الجيوش - 00:46:53ضَ

قال يحيى ابن معين رحمه الله تعالى ثقة حجة عن عائشة ام المؤمنين قالت قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الاخ محمد عن عائشة ام المؤمنين ام المؤمنين بالفضل والاحترام والتقدير؟ ام المؤمنين بمعنى ان - 00:47:17ضَ

عائشة لا تحتجب عن احد الناس باعتبار انها اما لهم قوله جل وعلا وازواجه امهاتهم والاقراءة وهو اب لهم لا تحتجب عائشة عن الناس اذا كانت ام لهم بماذا الاحترام والتقدير وليس هذا في المحرميات - 00:47:41ضَ

يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. هل يختص بعائزة ام ان الحكم عام في جميع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:48:04ضَ

نعم هذا الصحيح ولذلك الامام احمد حين سئل عن معاوية هو خال للمؤمنين قال نعم باعتبار ان اخته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اي في يوم من الايام فقال هل عندكم شيء؟ وفي - 00:48:25ضَ

غاية يحيى عن طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم. فقال اصبح عندكم شيء تطعمينه فتقول لا. فيقول اني صائم الحديث رواه النسائي وغيره فهذه الرواية تفيد انه اصبح صائما ولم يصبح - 00:48:51ضَ

مفطرة وهذا الذي نصره ابو محمد ابن حزم في المحلى وهو مذهب ما لك وجماعة. قال ابن حزم المحلى وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا انه ليس فيه انه عليه السلام لم يكن نوى الصوم من - 00:49:16ضَ

الليل ولانه عليه السلام اصبح مفطرا. ثم نوى الصوم بعد ذلك ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به. لكن في انه عليه السلام كان يصبح متطوعا صائما ثم وهذا مباح عندنا لا نكرهه كما في الخبر. فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا وكان قد صح - 00:49:36ضَ

عنه عليه السلام لا صيانة لمن لم يبيته من الليل لم يجز ان نترك هذا اليقين لظن وقال بعض العلماء بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الصوم - 00:50:05ضَ

لم يكن نوى الصوم. لقول عائشة في الحديث قال فاني صائم. وفي رواية فاني اذا صائم. اي فاني في الحال انوي الصيام باعتبار انه لا يوجد طعام. وهذا الذي فهمه الجمهور. منهم الشافعي واحمد - 00:50:24ضَ

واسحاق وغير هؤلاء. رواية النسائي المتقدمة طريق يحيى عن طلحة تفيد ان النبي صلى الله عليه اصبح صائما. ففي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم. فقال اصبح عندكم شيء؟ تطعمينيه - 00:50:44ضَ

فتقول له فيقول اني صائم اي اذا لا ازال صائما فحينئذ لا ينوي الافطار وهذا يؤيد فهم الامام مالك وابن حزم وجماعة من العلماء. وان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح صائما. ولكن هذا لا يعني ان الصيام - 00:51:04ضَ

النفل لا يصح بنية من النهار. لان ابن حزم وجماعة يعتمدون على هذا الخبر. في اثبات الحكم او عدمه لكنه ثبت عن جمع من الصحابة انهم يرخصون في صيام التطوع بنية من النهار كابن مسعود وهو من - 00:51:26ضَ

الصحابة وكأبي الدرداء وكحذيفة واخرين من التابعين والائمة المتبوعين قال ابو عيسى حدثنا محمود ابن غيلان اخبرنا بشر ابن السري عن سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة - 00:51:46ضَ

يا ام المؤمنين قالت ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول اعندك غداء؟ فاقول لا. فيقول اني صائم. هذا يحتمل احد معنيين على المتقدم يحتمل انه احدث النية حين لم يجد غداء - 00:52:07ضَ

ويحتمل ان النية مبيتة من الليل. وحين قال اني صائم اعلام لعائشة بانه صائم في هذا الوقت وان النية مبيظة من الليل. وقد قال طائفة هذا يعني ان من نوى الفطر لا يفطر. وهذا في نظر لانه ليس في الحديث صراحة انه نوى الفطر - 00:52:26ضَ

وانما نية الفطر معلقة بوجود الطعام. اتصلت بالامس بين من نوى الفطر وبين من علق الفطر على وجود فمن نوى الفطر افطر في رأي الجمهور ومن علق الفطر على وجود الشيء باعتبار ان من نيته اذا وجد طعاما افطر او يريد الاكل ولم ينوي الفطر فلا يفطر حتى لو وجد الطعام الا اذا - 00:52:46ضَ

او كره ولكن هذه النية مترددة لا تجوز في الفرض ولكن باب النفل اوسع من باب الفصل قالت فاتاني يوما اي فاتاني في يوم فقلت يا رسول الله انه قد اهديت لنا هدية النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:11ضَ

يقبل الهدية ويثيب عليها شاهدة البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الهدية ويثيب عليها. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل الصدقة. لان الصدقة لا تحل له. سواء كانت صدقة زكاة - 00:53:31ضَ

او صدقة تطوع الا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي روى الحديث بالامس قبل الامس دائما الصحابي من هو - 00:53:51ضَ

نعم من طريق عبد الرحمن بن ثابت الثوان عن حسان بن عطية عن ابن عمر اسناده قد قال عنه شيخ الاسلام اسناده سيد قال وما هي؟ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة عن جنس هذه الهدية قلت حيس بفتح الحاء وسكون الياء - 00:54:17ضَ

حيث هو التمر المخلوط بالسمن والاقم. ويقال ان الحيص هو الطعام المتخذ من الزبد فقال اما اني اصبحت صائما قالت ثم اكل لهذا دلالة على ان الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:46ضَ

اما اني اصبحت صائما قالت ثم اذهب وهذا الذي ذهب اليه اكثر العلماء. فتقدم بالامس قول ابي عيسى والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان الصائم - 00:55:13ضَ

المتطوع اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ان يقضيه. وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي وهذا قول الجمهور وقال مالك ان افطر ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه. وان افطر عمدا - 00:55:28ضَ

قد اساء ويقضي. وقال ابو حنيفة يقضي يوم مكانه وقال ابن حزم لا نكره له ان يفطر ولكن اذا افطر وجب عليه القضاء قال ابو عيسى عن حديث الباب هذا حديث حسن. عرف الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الحديث الحسن بانه ما جاء من غير وجه. ولم يكن فيه كذاب - 00:55:49ضَ

التام ولم يكن شاذ. هذا ما لم يقتر اللفظ الحسن بصيغة اخرى كحسن غريب حسن صحيح او غير ذلك وهذا الخبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى بنحوه قال حدثنا ابو كامل وهو الفضيل ابن حسين قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد - 00:56:12ضَ

قال حدثنا طلحة ابن يحيى فمدار الخبر على طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل الخير والعلم للاخرين. وهذا الذي ينبغي - 00:56:35ضَ

على من كان عنده عنده علم ان يعلمه وينشر علمه. على حسب القدرة والاستطاعة. فان العلم لا يندرج حتى يكون سر ويمتنع او حتى يمتنع اهله من بذله. فما دام العلم يبذل والجاهل - 00:57:02ضَ

تعلموا فان الخيرية باقية في هذه الامة لان الجهل حين يحل محل العلم فان الشرك يحل محل التوحيد. ان الشرك يحل محل التوحيد. والبدعة تحل محل السنة والمعصية تحل محل الطاعة. والظلم يحل محل العدل. فقد جاء في الصحيحين من طريق - 00:57:22ضَ

الوالد ابن سعيد عن ابي التياح الضبعي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل. ويشرب الخمر ويفشو الزنا - 00:57:47ضَ

فاذا رفع العلم حل محل الجهل. وحين يحل الجهل محل العلم فان الخمر والزنا ينتشر وهو وباء عظيم يؤدي الى سقوط اه الدول والمجتمعات. الفائدة الثانية فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:07ضَ

كان ينوي صيام التطوع من الليل. وهذا هو الراجح من مجموع طرق الحديث. ولا هذا لا يعني انه شرط ولكنه ان تواطؤ جمع غفيظ الصحابة على جواز تبييت النية نهارا - 00:58:30ضَ

دليل على انه من الليل مستحب وليس بواجب. وشرط لصحة الصيام في رمضان او في بقية الفروض والواجبات كالنذر الكفارة ونحو ذلك الثالثة احترام الزوجة لزوجها. حيث لم تقل عائشة يا محمد فقد قالت يا رسول الله - 00:58:49ضَ

فان المرأة يستحب لها ان تنادي زوجها بما يحب ان تنادي زوجها بما يحب من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. وهذا مشروط ما لم تكن فيها منة - 00:59:15ضَ

فيها منا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبلها دلت على ذلك الروايات والاحاديث الاخرى يؤخذ من الحديث جواز الفطر في صيام التطوع ولو بدون عذر. لذلك من قوله اما اني اصبحت صائما - 00:59:33ضَ

ثم اكل قال ابو عيسى رحمه تعالى باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه. اي باب ما جاء من الاحاديث في ايجاد القضاء على من افطر في صيام التطوع في الحديث المتقدم لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى هذا اليوم على انه قضاء. ولو كان القضاء مشروعا - 00:59:51ضَ

لبينت الاحاديث الاخرى اورد ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث عائشة في هذا الباب ليبين ما له وما عليه قال حدثنا احمد بن منيع اخبرنا كثير ابن هشام اخبرنا جعفر ابن - 01:00:15ضَ

فرقان عن الزور عن عروته عن عائشة والحديث رواة ثقات ما عدا جعفر ابن برقان قال عنه الامام احمد اذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به. وفي حديث الزهري يخطئ وقال ابن معين يضعف في روايته - 01:00:33ضَ

عن الزهري وقال مرة ليس هو في الزهر بشيء ولم يتفرد للخبر. فقد قال ابو عيسى وروى صالح بن ابي الاخضر ومحمد ابن ابي حفصة هذا الحديث عن الزور عن عروة عن عائشة مثل هذا. ورواه ايضا ابو داوود في سننه. من طريق حيوا ابن عن ابن الهاد - 01:00:53ضَ

عن زميل مولى عروة عن عروته عن عائشة وقال ابو سعيد ابن الاعرابي هذا الحديث لا يثبت وقال ابو عيسى وروى مالك ابن انس ومعمر وعبدالله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة. ولم يذكروا فيه - 01:01:21ضَ

عن عروة وهذا اصح. والزهري لم يسمع من عائشة يعد الحديث منقطعة والسلف يسمونه المعضل والمنقطع وما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لان المرسل عند ائمة السلف اعم من المرسل عند المتأخر - 01:01:50ضَ

الذين يحصرون في رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جرير سألت الزهري فقلت احدثك عروة عن عائشة؟ قال لم اسمع من عروتك هذا شيئا ولكن سمعت في خلافة سليمان ابني عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث حدثنا قال ابو عيسى حدثنا بهذا علي - 01:02:10ضَ

ابن عيسى ابن يزيد البغدادي اخبرنا روح ابن عبادة عن ابن جريج فذكر الخبر. الخبر قالت عائشة كنت انا ابص صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها تعني على خصال ابيها - 01:02:37ضَ

الجرأة فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين. فعرض لنا طعام الشهيناه فاكلنا منه فقال اقضيا يوما اخر مكانه وهذا الخبر يكاد يتفق الحفاظ على ضعفه قد ضعفه الامام ابو داوود والنسائي وقال الامام الحافظ الخلال رحمه الله اتفق الثقال - 01:03:00ضَ

على ارساله وقد توارد الحفاظ والائمة المسقرون والعلماء الراسخون في علم الحديث على في هذا الخبر. وشلى عنهم جماعة منهم ابن حزم والحاكم. فذهبوا الى تصحيح هذا الخبر وهذا فيه نظر لانه لا يمكن - 01:03:26ضَ

صف جعفر بن برقان وصالح بن ابي الاخضر ومحمد بن ابي حفصة في صف ما لك بن انس ومعمر وعباد الله واخرين من الحفاظ الذين يروونه عن الزهري عن عائشة ولم يذكر واحد من هؤلاء عروة والزهري لم يسمع من عائشة - 01:03:48ضَ

شيئا ابدا. وقد ولد الزهري قيل سنة خمسين قال ابو عيسى رحمه الله وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث - 01:04:08ضَ

فرأوا عليه القضاء اذا افطر قال وهو قول مالك بن انس وهذا الذي صار اليه ابو حنيفة قال ابن حزم لا نكره له الفطر في صوم التطوع. الا ان عليه ان افطر عامدا قضاء يوم مكانه - 01:04:23ضَ

الصواب في هذا انه لا يقضي. لانه لم يثبت في القضاء حديث الحديث الواردة في القضاء كلها معلولة تقدم ايضا اعلان حديث ام هاني متطوع اميرنا في الصوم ان شاء افطر فتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اخى - 01:04:39ضَ

بين سلمان وابي الدرداء وكان ابو الدرداء يسرد الصوم سردا. فامره سلمان ان يفطر فحين افطر هذا دليل على جواز الفطر في صوم التطوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:59ضَ

سلمان ولم يقل واقض يوما مكانه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لذلك الحديث الوارد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة - 01:05:13ضَ

قال فصمت امس يعني الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا يعني السبت قالت لا. قال فافطر ولم يقل واقض يوما مكانه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وحديث الباب صريح في وجوب القضاء اقضي يوم كانه ولكنه غير صحيح - 01:05:31ضَ

والاحكام الشرعية المتعلقة بالتحليل والتحريم مبنية على الاحاديث الصحيحة والاحاديث الضعيفة غير مجدية في هذا الباب. ولا سيما مع قوة المعارض. فالاحاديث الاخرى والا لم تكن او وان كانت غير صريحة الا ان هذا الذي يفهم منها - 01:05:56ضَ

صحيحة غير شريحة. والادلة الدالة على القضاء صريحة. ولكنها غير صحيحة يجب الاخذ بالصحيح وان لم يكن صريحا لانه هو الاصل. فالاصل ان من افطر في صيام التطوع لا يقضي. الا - 01:06:21ضَ

ان يحب ذلك وهذا الذي صار اليه اكثر العلماء منهم الشافعي واحمد واسحاق واكثر الائمة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين اقف على هذا نأخذ غدا ان شاء الله تعالى باب ما جاء في وصال شعبان برمضان - 01:06:41ضَ

يحيى عن طلحة اي نعم لان في لفظ حديث النبي كان يأتيها وهو صائم ليس في دلالة حتى عائشة ماذا ترى تعني؟ حتى في الثانية يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك هذا فاقول له فيقول لي صائم. فاتاني يوم فقلت يا رسول الله انه قد وجدتنا هدية. قال وما ان قلت حيز؟ قال امين - 01:07:08ضَ

اني اصبحت صائما عائشة ما فصلت لماذا الثاني ما علمت النصاة هدية هو اللي اخبرها اذا هي ما اطلعت على هذا عائشة عائشة ما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان صائما في الثانية دلالة واضحة على ان عائشة تعلم ان في الثانية انه كان - 01:07:33ضَ

حتى يحتج به على الاولى انه ليس بصائم. بل عكس الذي يمكن يقال هو ما قاله ابن حزم. اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائم الاولى عائشة لم تضح له غداء لانها تعلم انه صائم فلما اتى قال عندكم غدا؟ قالت لا. لماذا؟ ما حصل - 01:08:05ضَ

لانه كان صائم فقال اني صائم. اما رواية يحيى آآ عن طلحة بصرف النظر عن صحتها من شذوذها. لان الكلام الان ان اللفظ ليس بصريح. وفي نفس الوقت الامام ابن حزم لم يحتج انا الذي اوردتها. عند النسائي رحمه الله تعالى اجعلها دليلا على قول ابن حزم وعلى قول - 01:08:27ضَ

ذلك ابن حزم قاله مالك؟ قال جماعة من الائمة. فعلى كل فهم مالك في الحديث وفهم ابن حزم هو هو المعتمد فليس في الحديث دلالة صريحة انه كان صائما ولا انه كان مفطرا. لكن الادلة تفيد انه لا صيام - 01:08:47ضَ

النية من الليل. نخرج عن هذه الادلة بفعل الصحابة الامام ابن حجر لم يأخذ بفعل الصحابة لانه لا يرى قول الصحابي حجة. ولكن الصحابة يتواطؤون كحذيفة وابن مسعود وابي الدرب لا يعتبر قوله في هذه الحالة حجة - 01:09:06ضَ

وانه ليس معارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون مفسرا تكون تواطؤ الجمع من الصحابة والتواطؤ الجمع التابع لهذا المعنى يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومع انه قد تقدم ان الاحاديث المرفوعة لا صيام لمن لم بيت كله معلولة - 01:09:22ضَ

وان الصواب وقف هذا على حق سواء ابن عمر ولكنه يحتمل ان يكون لذلك حكم المرفوض وهذا السائل ايظا من اه نصف يسأل عن حديث آآ قد اشار الى سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ الالباني رحمه تعالى - 01:09:41ضَ

لا تصوموا يوم السبت الا فريضة رواية لا تصوم يوم السبت الا فريضة ولو لم تجد الا لحاء شجرة فافطر عليه هذا الخبر منكر. هذا الخبر منكر. لعل السائل يرظى يذكر في ان في من اه صححه - 01:09:59ضَ

ولكن الذي صححه قد اخطأ في ذلك لان الائمة الحفاظ الاكابر متفقون على نكارة الخبر حتى قال مالك وهو هو قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنها الامام احمد هذا الخبر مضطرب. وقال ذلك الخلال وجماعة - 01:10:18ضَ

الوقف هو منكر المتن. تقدم في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على جواره وهو صائم يوم الجمعة. قال تصومين غدا؟ استغفري دلائل على صيامه ومتفق عليه. فكيف يؤخذ بالحديث الذي رواه ابو داوود - 01:10:38ضَ

وغيره في مقابل الحديث المتفق على صحته وقال صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما اذا افطر يوم الجمعة سوف يصوم السبت ثم يفطر الاحد. وفي روايات ايضا مختلف فيها لكن اقوى من هذا الحديث ان كان يصوم السبت والاحد - 01:10:52ضَ

الاخ يقول من المنطقة الشمالية يقول واذا جامع في صوم قضاء واجب هل عليه كفارة؟ الجواب لا. لان الكفارة تلزم في من جامع في صيام رمظان في شهر رمضان لا غير - 01:11:11ضَ

كان عليه قضاء فجامع في صيام القضاء فلا كفارة عليه ولكن يحرم عليه ان يفطر في الصيام الواجب يجب عليه الاتمام في قول الجمهور فاذا افطر وجب عليه قضاؤه ولا كفارة عليه - 01:11:28ضَ

الاخ سائل من اه عمان يقول نحن نعيش في منطقة حدودية مع الامارات. ليس بيننا وبينهم الا دقائق معدودة ومع ذلك فعمان تتأخر عن بقية الدول في الصوم بيوم. هل نتبع صوم اهل عمان؟ ام بقية البلدان الاسلامية لا سيما الامارات - 01:11:48ضَ

مع العلم اننا من اهل السنة والجماعة دائما نواجه هذه المشكلة بيني وبين من يقول انا اصوم يقول لا تحدثوا بلبلة وفتنة في المجتمع هذه مسألة من مسائل الاجتهاد التي لا تثريب على المخالف فيها لان من الصحابة من قال لكل بلد رؤيته هذا من ابن عباس وطائفة ومنهم من قال - 01:12:10ضَ

قال اذا رؤي في بلد فانه يجب على اهل البلاد الاخرى الصوم. وهذا مذهب ما لك وطائفة من العلماء. فهؤلاء يرون انه يكتفى برؤية في بلد دون الاخر ومن النظر الى المطالع. والمقال لكل بلد له حاكم رؤيته. اذا هذه مسألة اجتهادية - 01:12:34ضَ

حيث يقول الاخ آآ نحن نعيش في منطقة حدودية مع الامارات ليس بينه وبين دقائق معدودة ومع ذلك تتأخر عن باقي الدول في الصوم بيوم سكة عمان تعتمد على الرؤيا. فيجب الصوم - 01:12:54ضَ

معهم لن يعتمدون على الرؤية. واذا كانت عمان تعتمد على الحساب. والامارات تعتمد على الرؤية. ان هؤلاء الاخوة يصومون بصوم الامارات لانهم يعتمدون على الرؤية. قوله كان نتبع صوم اهل عمان ام بقية البلدان الاسلامية لا سيما الامارات - 01:13:09ضَ

تعتمد على الرؤية والعمال تعتمد على الحساب. فانه يصام على الذين يعتمدون على الرؤية. ولكن اذا كان البلدان يعتمدان على الحساب. كانه يقتدى باقرب بلد مجاور يعتمد على اه الرؤية ولا تثريب على المخالفين لا داعيهم ان تكون في ذلك بلبلة او نزاعات او خصام او اه - 01:13:29ضَ

هذا السائلة تقول اه تقول سؤال هي تقول هو خارج الدرس تقول اذا قدم للشخص هدايا وقدم للجميع في العمل هل يقبلها ام لا؟ صوب ان المعلم والموظف لا يقبل الهدية - 01:13:49ضَ

من الطالب ومن المراجعين. لان هؤلاء يهدون له لانه في هذا العمل. وهذا العمال غلول هل ارأيت ان هذا الرجل لم يكن موظفا لا يهدى اليه وهو في بيته لا يبحث عنه في البيت - 01:14:06ضَ

لو ان هذه المعلمة لم تكن معلم كأن تكون قد تقاعدت ايهدى لها وهي في بيتها ان الذين يهدون يهدون باعتبار الوجود في هذا اذا يجب الرفع هذه آآ الهدية وعدم قبوله - 01:14:21ضَ

مقدمة لجميع المدرسين ولجميع اه الموظفين. ماذا الهدية وقفا؟ هل تكون مشتراة بمبلغ من المالك؟ ان تكون هذه الهدية وقفا ككتاب وقف فلا حرج من قبوله لانه لا يختص في واحد دون - 01:14:38ضَ

آآ الاخر انها مطلقة باعتبار السفر نعم اذا صام في رمضان او صيام قضى وسافر يجوز له الفطر الاخ يقول ما وجد تفريط بين الفرض والنفل في التردد في نية الفطر - 01:14:52ضَ

التفريق طبعا الجمهور اللي يفرقون باعتبار ان صوم النافلة يجوز بنية من انها اجاز التردد في ذلك ان بعض العلماء يحصل الى ما قبل الزوال وبعض العلماء يجوز ولو بعد الزوال بخلاف الفرض لا يصح الا بنية من ليس لم يجد في ذلك - 01:15:13ضَ

اه التردد لك التردد لا يفطر يفطر انما الذي يفطر الجزم الفطر الاخ يقول ما كفارة شخص افطر ولم يعرف ان رمضان في هذا اليوم ولا شيء عليك اذا لم يعرف ان انه رمظان - 01:15:32ضَ

ثم افطر يجب عليه ان يمسك بقية يومه ثم في المستقبل يقضي يوما مكان هذا اليوم. نساء من الرياض يقول من اذن المؤذن عنده المغرب وهو صائم. هو لا يوجد عند - 01:15:56ضَ

فهل ينوي الفطر ويصح صومه ويتلفظ بذلك؟ اذا اذن المؤذن سواء عنده افطار ويكون عنده الصلاة لكن قد افطر اذا اقبل الليل ها هنا وادبر النهار نهارنا فقد افطر الصوم وليس بشرط ان ينوي اه الافطار لانه باعتبار انه لو وجد طعاما افطر وفي الحقيقة يعتبر نفسه مفطرا تلقائيا - 01:16:10ضَ

لانه لا يريد الوصال. اما اذا كان يريد الوصال فهذا على قول من بجواز الوصال الى اه السحر ومن مجوز الاتصال الى اكثر من السحر ولكن الافضل الانسان لا يواصل - 01:16:30ضَ

وانه اذا غربت الشمس يفطر ان كان عنده شيء يفطر عليه فليبادر الى ذلك اذا لم يكن عنده شيء يفطر يفطر عليه فليعتبر قد افطر لانه لم ينوي آآ الاصام وقوله ويتلفظ بذلك لا اصل للتلفظ في هذا - 01:16:43ضَ

التنفس ليس له اصل في هذا الباب. نعم الاخ يقول اذا اراد الانسان سفرا في نهار رمضان هل له ان يفطر قبل ان يسافر؟ الجواب له ليس له ان يفطر كمنه ليس له ان يقصر - 01:16:59ضَ

فليس له ان يقصر حتى يفارق العمران. وليس له ان يفطر حتى يشرع في السفر ويفارق العمران اما حديث انس الذي رواه الترمذي وغيره فهو حديث مضطرب. لا يصح لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الصواب انه لا - 01:17:13ضَ

ويفطر في بلده. لانه قد ينقض النية حينئذ يبقى ولا فيكون قد افطر في الحظر. ولا سيما كما قيل بعظ السلف بما عرفت ربك؟ قال بنقضه آآ للعزائم الاخ يقول - 01:17:33ضَ

قامت عليه الشمس ثم ركب الطائرة فرأى الشمس. الجواب لا يضره هذا الامر. لان الحكم المعتبر على حسب رؤيته على حسب مشاهدته ولين الصوم والصوم والفطر يوم تقصرون. فاذا اذن المؤذن وهو علامة على غروب الشمس فانه يسارع الى - 01:17:50ضَ

اه الافطار في هذا ولا شيء عليه فيما بعد. اه اذا ركب الطائرة فتبين ان الشمس لم تغرب او في نفس الوقت تبين في الحقيقة ان المؤذن قد اخطأ بدليل انه اذن مؤذن اخر وهو الذي متقيد ولا قضاء عليه - 01:18:12ضَ

وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ورواية عن الامام اه احمد بخلاف الجمهور فانهم عليه القضاء والصواب انه لا قضاء عليه في هذا الباب والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:18:31ضَ