شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام (1) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
عليكم فاغفروا له. متفق عليه. فاقدروا له متفق عليه. ولمسلم لان اغمي عليكم فاغفروا له وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين. واكبر من ابيه ابي هريرة رضي الله عنه الله تعالى عنه فأتمموا عدة شعبان ثلاثين - 00:00:00ضَ
وعندي عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى تراءى الناس الهباب فأخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وصححه الاحكام والكعبة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت - 00:00:36ضَ
فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. رواه خمسة وصححه ابن خزيفة - 00:01:06ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام الصيام والصوم بمعنى واحد. واصله في في اللغة الامساك مطلقا. سواء امساك عن طعام او عن شراب او عن كلام او عن جري او عن صهين او نحو ذلك كما قال الشاعر خير صيامه وخير غير صائمة تحت العجاج - 00:01:26ضَ
المراد انها ممسكة اما عن السير او اراد عن الصهيب. والصيام في الاصطلاح الشرعي هو الامساك او امساك المكلف بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس مساكم مكلف - 00:01:56ضَ
بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الإسلامي الى غروب الشتاء المكلف ليخرج غير المكلف فان امساكه لا يعد صياما شرعيا وهو كل مجنون الصبيون التمييز او دون بدون عفوا دون دون التمييز - 00:02:24ضَ
وبان المميز اذا صام صح صومه لكنه غير واجب وكذلك الكافر صيامه غير صحيح وعن المخدرات هي التي تذكر ان شاء الله تعالى في محلها من طلوع الفجر الثاني لانه وقت بدء الصوم - 00:02:50ضَ
من الفجر الاول لا عبرة به في تحريم الصوم وكذلك الى غروب الشمس يعني غروبا كاملا بان يسقط القرص والصيام برضو صيام ركن من اركان الاسلام صيام رمضان وفرض في السنة الثانية صيام من الهجرة السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان - 00:03:17ضَ
بهذا العهد المعروف المعروف المعهود وهو صيام شهر رمضان لقوله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وان كان مر بمراحل قبلها وهو صيام ثلاثة ايام من كل شهر على سبيل التخيير بين الاطعام - 00:03:45ضَ
والصوم بين الصيام والاطعام بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات الايام المعدودات فيها ثلاثة ايام من كل شهر - 00:04:12ضَ
اه اوجد الله عز وجل صيامها في اول الامر او بدل الاطعام. ثم بعد ذلك فرض الله صيام شهر رمضان في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا من حيث آآ فرضية وحكمه واما ركن من اركان الاسلام كما هو معروف - 00:04:30ضَ
حديث بني الاسلام على خمسة المصنف اورد في هذا الباب او في هذا الكتاب عدة احاديث قرأ منها اخونا خمسة احاديث فيما يتعلق في آآ دخول الشهر وثبوته والتقدم عليه بصيام - 00:04:57ضَ
هل يجوز التقدم قبله بصيام واورد حديث ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما - 00:05:17ضَ
فليصمه متفق عليه. فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه النهي عن التقدم بين يدي رمظان يوم او يومين لا تقدموا اي لا تتقدموا وهذه اللفظة ولا يومين هذه رواية مسلم. وعند البخاري او يومين - 00:05:36ضَ
وهذا وقوله الا رجل الرفع يشمل المقصود به المكلف الا رجل يعني والمرأة ليس الخصوص النهي او الاستثناء للرجال خاصة. وانما المقصود به المكلف ولان الغالب يأتي بخطاب الرجال ويشمل النساء - 00:06:05ضَ
في عموم حديث انما النساء شقائق الرجال ويصوم صوما فليصمه اي من اعتاد على صيام يوم يصادف قبل رمضان بيومنا يوميا فمن اعتاد ان يصوم يصوم الاثنين يصادف ان الاثنين يصير يوم يوم التاسع والعشرين من شعبان - 00:06:40ضَ
او يوم الثلاثين هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم لم يصم لاجل تقدم رمظان وانما عادة اعتادها وورد اعتاد عليه من يصوم يوم الاثنين او يوم الخميس فصادف ذلك - 00:07:09ضَ
اخر الشهر رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فهم العلماء من هذا كما حكاه الترمذي وغيره ان المقصود من النهي هو ان يحتاط الانسان يقصد الاحتياط لرمضان يقصد الاحتياط في رمضان - 00:07:33ضَ
يعني اني اصوم قبله لمعنى رمضان لقصد الصيام لرمضان. فاذا تبين انه من رمضان اعتبره من رمضان وان لم يتبينه من رمضان اعتبره نفلا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم واغلق الباب حتى على من قصد النفل النفي. لانه قد يأتي شخص - 00:07:55ضَ
والله انا اريد ان اصوم صياما مستحبا لا اقصد انه احتياط من رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغلق الباب كله الا لمن كانت له عادة وذلك يقصد النفل ولم يقصد الاحتياط - 00:08:19ضَ
وبهذا الحديث النهي عن صيام وعن الصيام قبل ثبوتي دخول رمضان لقصد الاحتياط لرمضان حتى ولو كان يقصد التطوع ان لم تكن له عادة. وهل النهي للتحريم قول للكراهة محل خلاف بين العلماء لكن الظاهر والله اعلم ان هذا الحديث - 00:08:35ضَ
بهذا القصد الاحتياط لرمضان ان مع الصحو مع الصحو قدم رمظان بيوم او يومين بقصد الاحتياط لرمظان مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان انه ان النهي للتحريم قال النووي رحمه الله تعالى في هذا التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم - 00:09:06ضَ
ويومين لمن لم يصادف عادة له او يصله بما قبله فان لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام قال هذا مذهبنا لهذا الحديث يعني مذهب الشافعية وهو في هذا الحديث وللحديث الاخر في سنن ابي داود وغيره - 00:09:38ضَ
اذا اتصف شعبان فلا تصوموا خوف لا صيام حتى يكون رمضان وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في ما يكره من الصيام لانه سيذكر ما يكره من الصيام ويذكر هذا الحديث هناك - 00:10:06ضَ
قال فان وصله بما قبله او صادف عادة له فان كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه صامه تطوعا بنية ذلك جاز. يعني بنية ما كان معتادا عليه لهذا الحديث - 00:10:25ضَ
والوصل الذي اشار اليه النووي يعني رجل معتاد ان يصوم شعبه كاملا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان الا قليلا فيصوم شعبان كله او اغلبهم شعبان في رمضان على عادة له - 00:10:50ضَ
ذلك لا بأس به. اذا كان من قبل نصف شعبان لان حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا بمن لم يكن له عادة نهي تأكيد على النهي عن تقدم رمظان وسيأتينا الكلام في هذا الحديث - 00:11:11ضَ
ان شاء الله تعالى يعني حديث ابي هريرة منتصف شعبان فلا تصوموا والخلاف فيه ان كان الارجح انه ضعيف كما قال الامام احمد وابو زرعة البخاري وغيره وعبد الرحمن ابن مهدي. ولا لا نستعجل الكلام عليه. حتى ان ابن رجب رحمه الله - 00:11:29ضَ
ذكر ان ان الاجماع على ترك العمل به باجماع على ترك العمل به يقول النووي ايضا وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم شك وغير يعني سواء كان - 00:11:52ضَ
آآ اليوم يوم شك او غير يوم شك. النهي مطلقا. ويصل الى درجة التحريم ليس فقط ان يكون خاصة بالشك فقط ان يكون خاصا بالشك وسيأتي الكلام على يقول رحمه الله - 00:12:13ضَ
يوم الشك داخل في النهي وفيه مذاهب للسلف لمن صامه تطوعا صوم يوم السبت تطوع. منهم من منع ومنهم من اباحه لهذا الحديث بهذا الحديث هذا واوجب صومه عن رمضان احمد وجماعة بشرطه بشرط ان يكون هناك غيب هذه مسألة - 00:12:38ضَ
اذا كان ليلة الغيم وهذا سنذكرها ان شاء الله تعالى نذكرها ان شاء الله فيما يأتي ان شاء الله عز وجل يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الاحاديث - 00:13:10ضَ
اذا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا يقول يحمل هذا النهي على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر بدأ مع نصف من نصف الشهر او ما بعد نصف الشهر. يقول يحمل على نفي الاستحباب - 00:13:27ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرصوا فانه لا يستحب لكم ذلك. لان لان مفهوم حديث يتقدم بيوم ولا يومين. حصر النهي والتحريم اليوم واليومين وهو الذي يكون فيه الشك يكون ويكون فيه الاحتياط - 00:13:48ضَ
اما ما قبل ذلك فلا. لا يكون. اما من صام من اول شعبان فلا بأس ان يصله برمضان لا بأس وكذلك من كانت له عادة ان يصوم اخر الشهر من كل شهر - 00:14:08ضَ
لان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاستسرار من الشهر وهو اخر كل شهر كان من اصحابه من يصوم ذلك ولذلك لما دخل رمضان قال لرجل من اصحابه يا فلان هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان - 00:14:29ضَ
قال لا قال فاذا افطرت فصم. يعني اقض ما كنت قد اعتدت عليه وليس على سبيل الوجوب وانما الانسان لكان اعتاد ان يصوم اخر كل شهر وهي سرر الشهر يعني يستسر فيها الهلال - 00:14:54ضَ
فلما صادف شعبان وهو اخره اول رمضان هذا على قاعدة الا رجل كان يصوم صوما فليصمه يقول ابن قدامة يحمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر - 00:15:12ضَ
وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان ما هو حديث عائشة؟ حديث عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله قال يصوم شعبان الا قليلا ثم قالت بل يصوم شعبان كله - 00:15:34ضَ
فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على من يصوم شعبان من اوله من قبل النصف. قال وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان في حق من صام الشهر ولا تعارض بين الخبرين وهذا اولى من حملهما على التعارض - 00:15:49ضَ
اورد احدهما بصاحبه يعني لا نجعل هذا يتعارض مع فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم نهاية عن صيام تقدمه او اذا انتصف شعبان الحديث الذي يليه الثاني ذكر حديث عمار في صيام يوم الشك - 00:16:10ضَ
وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. ابو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى انه عصى - 00:16:36ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكره البخاري تعليقا مجزوما به وهذا اشار اليه الحافظ ببيان انه يا زلمة البخاري وهو تصحيح له لان البخاري تعليقاته على انواع منها ان يجزم بذلك بنسبة ذلك - 00:16:48ضَ
الى من قاله الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي فهذا تصحيح له قال النبي قال فلان ومنها ان لا يجزم بل يعلقه بروية فهذه اشارة الى التضعيف - 00:17:11ضَ
ومنها ان يعلقه الى احد دون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر ما بعده قالوا فهذا تصحيح الى المعلقين وما بعده ليس يحتاج الى الى ممر. المهم قال ووصله الخمسة يعني السنن الاربعة والامام احمد بو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والمسند قال - 00:17:29ضَ
تصحيح ابن خزيمة وابن حبان هو ان يوردوه في الصحيح كتابهم الصحيح ولا يعلوه يعني احيانا يعد او يتوقف لانه الاصل انه يولد الحديث على الصحة لانه اشترط في كتابه ان يكون بنقل العدل عن عن من عن - 00:17:57ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن احيانا يتوقف يقول وفيه فلان لا ادري من هو واحيانا يورده في على سبيل المعارضة ويبين انه ضعيف حديث من افطر يوما من رمضان لم لم يجزه صيام الدهر الدهر وان صامه - 00:18:22ضَ
رواه ابن خزيمة لكنه ما صححه قال فان فيه ابا المطوس ولا ادري من هو لان هذا المطوس مجهول وكذلك يورده ويسكت عنه الحديث هذا فيه يقول فقد عصى ابا القاسم. انتم تعلمون ان المعصية - 00:18:51ضَ
اسم ليست مباحة ولا ومن هذا اخذ العلماء ان صيام يوم الشك معصية والجمهور على انه انه على التحريم على صيام يوم الشرك على التحريم وعندهم يوم الشك عند جمهور العلماء غير الحنابلة - 00:19:20ضَ
ان الصيام ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يثبت الهلال سواء كانت السماء مصحية او مغيبة لا يفرقون يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال - 00:19:46ضَ
رمضان فهو يوم مشكل سواء كانت السماء مصحية او مقيمة والحنابلة يفرقون بين بين كون السماء مصحية ليلة الثلاثين وبين المغيمة عندهم يوم السبت هو اذا كانت ليلة الثلاثين السماء مصحية وتراءوا الهلال فلم يروه - 00:20:05ضَ
هذا هو يوم ويكره صومه عندهم واما اذا كانت الغيمة قالوا يجب صومه في المشهور لانه يحتمل انه من رمضان ولم نتبين ذلك ولم نرى لم نستطع الرؤية على سبيل الاحتياط - 00:20:34ضَ
ان شاء الله تعالى والظاهر والله اعلم ان صوم يوم الشك ان كانت السماء مغيمة اه ان كانت السماء مصحية انه يحض واما اذا كانت في غيب فانه يباح ولا يجد - 00:21:02ضَ
ولا انه يباح ولا يجب ولا يحرم هذا هو ظاهر الصحابة رضي الله عنهم وهو حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا - 00:21:24ضَ
ان غم عليكم فاقدروا له له او فاقدروا له لكن الاشهر فقده والمعنى التقدير تقديري للايام على الاصح يعني فقده له قدره لان الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر اما ثلاثين واما - 00:21:54ضَ
وعشرون يوما ثلاث كما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بهم باصابعه العشرة ثلاث مرات ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا وخمس في الثالثة بتسع وعشرين يعني لا يزيد عن تسع عن ثلاثين ولا ينقص عن - 00:22:16ضَ
تسعة وعشرين فعلى هذا فاقدروا له التقدير الجمهور حملوه على تقدير الايام. بالثلاثين باعلاها يكون لانه كسرته الرواية الثانية قال ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين فقدروا له ثلاثين يوما - 00:22:35ضَ
ثم صوموا وللبخاري فاكملوا العدة سنتين. هذا من اصلح ما يكون وقال وله في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين حديث اللفظة الاولى فاكملوا العدة ثلاثين هذا يشمل شعبان وشوال وغيره من الشورى سواء في دخول رمظان او في خروجه - 00:22:58ضَ
لكن رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين قصرت الحكم على شعبان لكن هذه الزيادة شعبان ثلاثين قالوا انها وهم واومة او تفسير من الراوي وان كان الحديث للبخاري فانها تفسير من ادم ابن ابي اياس - 00:23:24ضَ
البخاري روى الحديث مفسرا لذلك الرواية الاصح فعدوا ثلاثين او فاكهوا العدة ثلاثين شوال شعبان وشوال ثلاثين شعبان وثلاثين رمضان وهكذا بقية الشوه حتى في ذي القعدة لنعرف دخول ذي الحجة - 00:23:48ضَ
حتى نثبت فيه اليوم التاسع والوقوف في عرفة شهور عدة سنتين اذا ما رأينا الهلال. وفي رواية عند ابي داوود والنسائي بسند صحيح حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة - 00:24:17ضَ
حتى تروا الهلال او تكملوا العدة هذا صريح لا تقدموا حتى تروا الهلال هلال رمضان او تكمل العدة ثلاثين. العدة المقصود بها عدة الشهور هذا الحديث فيه بيان انه لا يجوز آآ ان آآ يصوم على سبيل - 00:24:39ضَ
او الاحتياط سبيل الشركة والاحتياط فاما قوله في الحديث فان غم عليكم هذه اللفظة مع تفسير فعل ابن عمر راوي الحديث لان ابن عمر مسند الامام احمد كما في حديث نافع راوي الحديث عن ابن عمر ان ابن عمر كان اذا مضى من شعبان - 00:25:05ضَ
تسع تسع وعشرون ليلة بعث من ينظر الى الهلال الى الرمظان فان رؤيا فذاك دخل رمظان وصام وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة اصبح صائما عفوا اصبح مفطرا اذا لم يحل دون منظره - 00:25:33ضَ
سحاب ولا قتر اصبح مفطر لانه من شعبان يوم بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى تكمل قال وان حال دون منظره سحاب او قطر اصبح صائما اصبح صائم وهذا اسناد صحيح - 00:25:57ضَ
اذا اخذ الامام احمد بهذا الحديث وهو قول عمر ايضا وقول علي قول ابي هريرة عمرو بن العاص قول معاوية عائشة اذا هم الهلال صاموا وقالوا لان افطر يوما عفوا لان اصوم يوما من شعبان - 00:26:16ضَ
احب الي من ان افطر يوما من رمضان فيصومونه على احتياط انه من رمضان فان تبين انه من رمضان كان من رمضان واخذ بهذا الامام احمد لكن الامام احمد اصحابه من بعده اختلفوا - 00:26:49ضَ
فاكثرهم قالوا ان الامام احمد يرى الوجود يجب صيامه على انه من رمضان وصنفوا في ذلك المصنفات ورجحوا حتى جعلوه هو الاصل افردوه من مؤلفات درء الظيم عن صوم يوم الغيب ونحوها عن ابن الجوزي وغيره - 00:27:08ضَ
لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ليس عن احد او او احد من الصحابة وجوب صومه وانما فعلوه على سبيل الاحتياط الصحابة لما صاموه او قالوا لان اصومه احب الي من - 00:27:40ضَ
فطره انما قالوا ذلك على سبيل الاحتياط وما اوجبه والامام احمد ليس عنه لفظة في الوجوب انما فسروا كلامه على ذلك وابن مفلح على سعة علمه واطلاعه بمذهب الامام احمد - 00:27:59ضَ
في كتاب الفروع قال لم اجد عن احمد رحمه الله ولفظة بوجوب صومه وانما على سبيل الجواز والاستحباب قال فلا يتوجه اضافته اليه لا يتوجه ان نضيف القول بالوجوب للامام احمد والامام احمد لم يقل بوجوبه - 00:28:19ضَ
على هذا الصواب هو اباحة صومه الصحابة وكذلك اه اما او التنبيه على ان الصحيح ان الامام احمد لم يقل بوجوبه وان كان المشهور في المذهب حتى صاحب المقنع والمختصر الزاد - 00:28:48ضَ
لما ذكروا هذه المسألة قالوا فان حال دون منظره فظاهر المجد يجب صومه. قالوا ظاهر المدد الظاهر من ظهوره عند الاصحاب بالاقناع للحجاوي صاحب المختصر زاد الاقناع قدم عدم الوجوب جواز - 00:29:15ضَ
جواز صومه ثم قال والمذهب وجوب صومه عن الاقناع كتاب في بيع المذهب لكنه قدم رواية اصح نسبة للامام احمد عدم وجود عدم خلاصة المسألة انه ان كان صحو ليلة الثلاثين لا يجوز الصوم لانه يوم الشك - 00:29:44ضَ
وان كان ليلة الثلاثين من شعبان غيب الصوم بنية انه من من رمضان بنية انه فان تبين انه من رمضان اجزاء عن رمضان كيف يتبين له من رمضان اذا تبين عن رمظان انها صمنا رمظان تسعة وعشرين فاكثر ثلاثين - 00:30:17ضَ
اما اذا كان تبين رمظان تسعة وعشرين فاقل ميدان صمنا وتبين رمظان اكثر من ثلاثين يقول العلماء لانه هي مسألته يقولون فان صاموا للغيب صامويل الغيب ثم اكملوا ثلاثين من رمضان ولم يرى الهلال هلال شوال - 00:30:40ضَ
لم يفطروا حتى يكملوا واحدا وثلاثين باعتبار ان اليوم الاول الذي صاموه يوم الغيم كان من شعبان واضح؟ ايه هنا تبين انه ليس من من رمضان اما اذا لم يتبين - 00:31:14ضَ
كملوا ثلاثين ها او تسعة وعشرين ورأوا الهلال وهم قد صاموا للغيم تبين انه من من رمضان وهم لما يقولون يجب صومه يقولون يترتب عليه احكام رمظان يترتب عليه احكام - 00:31:35ضَ
رمظان باعتبار انه لو جامع لو افطر لو كذا كلها تجب عليه ما يترتب على من فعل ذلك في في رمظان لكن لا يترتب ما علق على غير على من غير احكام رمظان. يعني لو ان رجلا قال زوجته طالق ان ان دخل رمظان - 00:31:58ضَ
لا تطلب بسبب يوم لانه يوم مشكوك فيه. والاصل بقاء عقد الزوجية من هذا القبيل ثم ذكر ما يثبت به الشهادة يعني رمضان يقولون يثبت بشيئين بالرؤية او باكمال العدة - 00:32:19ضَ
يثبت بشيء الرؤية او باكمال العدة ثلاثين يوما عدة شعبان هذا هذا وجوبا عفوا هذا بالاجماع. ويجب الصوم به الحنابلة زادوا الثالث وهو يوم الغيب. قالوا ايضا يثبت به رمضان ويجد يجب صومه - 00:32:45ضَ
هنا الان الرؤية ما يتعلق بالرؤية الرؤيا اورد فيها حديث ابن عمر وابن عباس الذي يدل على انه يكفي في ثبوت رمضان رؤية عدل واحد رؤية عدله واحد وخبر عجيب - 00:33:05ضَ
قال ابن عمر تراءى الناس هلالا اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والحاكم هنا زيادة قالوا الصحاوي الحاكم - 00:33:28ضَ
تصحيح الحاكم ليس مثل طريقته ابن شيخ ولا شيخ شيخة ابن خزيم لانه الحاكم تلميذ ابن حبان وابن حبان تلميذ ابن خزيمة هكذا طبقتهم في التصحيح مثل طبقتهم في المشيخة - 00:33:46ضَ
بارد عليكم كيفه ها برد عليكم انا اشاوركم من اجل الرفق بكم صرحوا يا جماعة حتى ناخذ رأيكم طيب هذا الحديث نعم صححه الحاكم تصحيح الحاكم يسبح ليس كمثلي بن خزيمة وابن - 00:34:05ضَ
بان يورده في الصحيح لا يسبح يقول صحيح الاسناد او يقول على شرط الشيخة او على شرط البخاري او على شرط مسلم ثلاث عبارات له او احيانا يقول صحيح اما اذا سكت - 00:34:45ضَ
لا يعد تصحيح هنا لما الحاكم يعني انه قال اخبرت رأى الناس الهلال اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه هنا الظاهر انه لم يره الا ابن عمر - 00:35:04ضَ
في هذا الحديث والنبي عمل برؤيته لان ابن عمر عدل عدل رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله وقال في الحديث الاخر انه رجل صالح - 00:35:29ضَ
دل على انه رأى خبر العدل الواحد مقبول لذلك ام صام وامر بالصيام قام وامر بصيام وهذا هو اصح من اقوال العلماء انه يكتفى بخبر واحد وهو قول الامام احمد والصحيح عند الشافعي مع ان الشافعي يشترطون فيه الشهادة - 00:35:47ضَ
اشهد بين الخبر والشهادة يعني ان يشهد ان يكون عدلا ويشهد يقول اشهد ويحكم به الحاكم الحنابلة يقول لا يكفي ان يخبر يقول رأيته بلفظ الشهادة لان ابن عمر قال اخبرت رسول الله - 00:36:16ضَ
في حديث ابن عباس الذي بعده ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم - 00:36:42ضَ
قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا الخمسة هذا محل خلاف في في جهة الاسناد الصحيح والله اعلم ان هذا الحديث صحيح بما بشهادته ما قبله. الشاهد الذي قبله - 00:36:55ضَ
وان الانسان هنا لا يضر لذلك صححه ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر هذا الرجل وحده وقبل منه الاسلام لما قال اتشهد ان لا اله الا - 00:37:14ضَ
اخواني رسول الله ليثبت انه مسلم يقول لو قال قائل كيف اذن العدالة هنا نعم هو مسلم لكن العدالة ثبتت عدالته اقول العدالة بانهم صحابي ان الصحابة شرف الصحبة لما ثبت اسلام الرجل وجاء حريصا على تبليغ رؤية الهلال - 00:37:32ضَ
ثبت ذلك بعدالته في خبره لانه صحابي. الصحابة حدود حالة هدوء ففي هذا الحديث اثبات انه برؤية عدل واحد يثبت هذا بالنسبة لدخول رمظان اما خروج رمظان فقد اتفق العلماء الا قول - 00:38:02ضَ
الحزب وينسب لابي ثور خالد بن زيد الكلب الكلب انه قال يكفي فيه واحد في خروج في بقية الشهور الصحيح انه قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتي وافطر رؤيته وانسقوا لها. فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين. فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا - 00:38:29ضَ
صوموا وافطروا فقدموا بين انه لا يقبل فيها الا شهادة شاهدين سعادة شاهين وخرج عن هذا رمضان بسبب اولا ثبوته النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر في واقعة وشهادة الاعرابي بواقعة اخرى ثم انه الاحتياط - 00:38:58ضَ
الاحتياط او رجع هذا الجانب لكن العلماء قالوا لما كان بشهادة واحد او برؤية واحد محل احتمال للخطأ قالوا اذا شهد واحد او اخبر واحد بدخول الشهر صومنا رمضان ثم لم نرى الهلال ثلاثين يوما - 00:39:24ضَ
يعني كملنا ثلاثين وما رأينا الهلال شهر يزيد على الثلاثين قالوا يصوم واحد وثلاثين لماذا؟ قال لان اليوم الاول ثبت برؤية واحد فلما لم نره ليلة الثلاثين يوم الثلاثين او ليلة بعد الثلاثين لم نرى الهلال - 00:40:00ضَ
شوال احتمال هنا عندنا صار احتمال ان الهلال دخل او لم يدخل شوال كما انهم في الظن الاول برؤية برؤية واحد احتمال انه اخطأ الاحتياط ان نكمل اخذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة ثلاثين. باعتبار ان اليوم الاول محل - 00:40:30ضَ
اجتماع وشك واضح يا اخوان وقالوا لكن قالوا اذا صاموا برؤية شاهدين وكملوا ثلاثين من رمضان ولم يروا هلال شوال افطروا وسلم قال اكملوا العدة ثلاثين وهم قال فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. فثبت عندنا بشاهدين - 00:40:57ضَ
حديث العبادة هنا مسألة يذكرها العلماء لعلنا قالوا من رأى اه قبل هذه خطرت مسألة وهي ترى الناس الهلال فرأى الناس الهلال هذه دل على سنة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:29ضَ
هي سنة الهلال الهلال قال فرأيته واخبرته اني رأيته هذه سنة مهجورة لا يقوم بها الا افراد قلائل تحملوا المسؤولية ينبغي الحرص عليها وان يتراءى الانسان الهلال ويتعلم كيفية الهلال كيفية ما يثبت به الهلال - 00:42:05ضَ
هلال لا يثبت انه لليلة المقبلة الا اذا رؤي بعد غروب الشمس ولو بلحظة لذلك يقول العلماء كما هو قول عمر انه لا عبرة برؤية الهلال نهارا لو رؤي الهلال نهارا - 00:42:35ضَ
لا عبرة به حتى يبقى بعد غروب الشمس اذا غاب قبل غروب الشمس فهو لليلة الماضية الى المقبلة قالوا ولا عبرة برؤيته حتى يرى الذي يكون لليلة المقبلة جديد هو ان يبقى بعدها - 00:42:56ضَ
يبقى بعدها ولو لحقوا تحفظها غابت الشمس وبقي الهلال بعدها الان هذا هلال جديد مولود مولود جديد هذا العبرة به ولا عبرة بالحساب باجماع العلماء. الان الحسابين المقصود بالحساب الحساب الفلكي - 00:43:19ضَ
الفلكي ليس حساب العددي العددي نعدل عدة ثلاثين المقصود العبرة بالحساب الفلكي لان النبي صلى الله عليه وسلم الغاه بقوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة كان الحساب الفلكي موجود - 00:43:43ضَ
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفه الامم والله عز وجل لا يخفى عليه شيء واراد ان يرشد اليه لارشد اليه امر به وقال من علمه فليتخذ الله النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن امة امية لا نكتب ولا نحسد الشهوة هكذا وهكذا وهكذا وعدى ثلاثين ثم قال وهكذا - 00:44:05ضَ
واكل وهكذا وعدت تسعة وعشرين يعني لا نحسب الحساب الفلكي كما قال ابن حجر وغيره فاذا شيء النبي يلغيه نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب يعني الحساب الفلكي الشهر هكذا وهكذا الى اخره وبين انه ثلاثين تسعة وعشرين. وقال صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته - 00:44:30ضَ
فما بقي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول والاجماع ينعقد على ذلك كما حكاه شيخ الاسلام تيي وغيره من العلماء اجمع العلماء على عدم اعتبار الحساب الفلكي - 00:44:54ضَ
وخطأوا من قال به وهو رجل نسب اليه ولا يصح حد نسب اليه هذا القول ولا يصح عن نسب اليه من التابعين لا يصح عنهما ولكنه قاله بعض الشافعي وهو ابن سريج رحمه الله وقالوا هذا خطأ - 00:45:08ضَ
انه اخطأ وليس من مذهب ولا اخطأ حتى الشافعية رحمة الله عليه الخطأ منه على هذا ما يثار كل سنة حول الرؤية وان الحسابين يقولون يرى في كذا ولا يرى في كذا لا يلتفت اليه - 00:45:32ضَ
لان هذا ملغى شرعا الصيام احكام شرعية العبرة فيها بالادلة الشرعية لانه لان هذا مما يخفى الشريعة ما جاءت تعليق الاحكام على شيء لا يعلمه الا قلة من الناس وهم فيه على خلاف - 00:45:50ضَ
لذلك قالوا ولا عبرة بالحساب ولو كثر اصابته ولو علم انه يكثر اصابته انما العبرة بالرؤية او بإكمال قد يقول قائل ما الفرق بين دخول الشهر وبين حساب الصلوات والان تحسبون الصلوات بالساعة - 00:46:17ضَ
الزواج تقوم الساعة الزوال يزول في الساعة ظهر. الساعة كم ها لماذا تأخذون به ولا تأخذون به لدخول الشهر لان الله عز وجل حلق دخول الصلوات ما علقه بالرؤيا قال اقم الصلاة لدلوك الشمس - 00:46:42ضَ
اقل رؤية دلوك الشمس حتى نقول يجب علينا ان نتراءى دلوغ الشمس اما رؤية الشهر فقال لرؤيته صوموا لرؤيته هنا الصيام دخول الشهر حسمها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ادلة. قال صوموا برؤية. قال نحن امة امية لا نكتب ولا - 00:47:09ضَ
الغى الحساب وقال اكمل عدة ثلاثين ها اه قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه اما في اوقات الصلوات اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس فاذا ثبت الزوال بالرؤية - 00:47:35ضَ
وان ثبت الزواج عندنا لم نروا الرؤية لن نتمكن من الرؤية ولكن ثبت بالحساب وغلب الظن بالحساب فبها ونعمته ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:48:01ضَ
الصيام قبل الفجر فلا صيام له اوه خمسة الترمذي والنسائي الى توجيه وقته وابن حبان لمن لم يفرضه من الليل. هذا ما يتعلق صيام نية النية في الصيام هذا الحديث حديث حفصة - 00:48:26ضَ
ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت صيامه قبل الفجر فلا صيام له والمقصود به صيام الفرظ - 00:48:55ضَ
عند جمهور العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم من الصحابة انه المقصود به صيام من لم يبيت الصيام قبل الفجر ولا صيام لهم. قبل الفجر هل المقصود به الزمن الزمن السحر - 00:49:06ضَ
او المقصود به الليل بينت الرواية الثانية التي قال والدار قطني لا صيام لمن لم يفرغه من الليل ان يعزم على الصيام من الليل الا يشترط ان تكون قبل الفجر بوقت يسير او كذا؟ لا هذا الافضل - 00:49:26ضَ
ان يكون يعني يجدد النية لكن اذا كان في الليل من اول الليل ناويا ان يصوم فانه يكفيه ذلك حتى لو دخل عليه الفجر وهو غافل بسبب انه كان ناويا - 00:49:44ضَ
وهذا الحديث محل خلاف من حيث هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول حفصة او من قول آآ ابن عمر ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والله اعلم انه - 00:50:06ضَ
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حفصة وعن ابي العيون وهو لان الصحابي قد يروي الحديث احيانا مرفوعا وقد يفتي به احيانا في قوله يقول كذا يفتي به - 00:50:25ضَ
دون ان يذكره مرفوعا لذلك اختلف العلماء في روايته فالظاهر الله اعلم صحته مرفوعا وموقوفا اما النفل فلا يشترط فيه الصيام من الليل كما سيأتي بالحديث الذي بقي مسألة وهي هل يشترط - 00:50:39ضَ
ان ينوي كل ليلة ان تكفي نية واحدة من اول الشهر تكفي نية واحدة من اول الشهر. صحيح اقول للجمهور انه كل كل ليلة لهذا الحديث لانه قال من لم يفرضه من الليل - 00:51:07ضَ
وذهب المالكية الى انه آآ يصح يصح من من آآ بنية واحدة كيف المسألة ماذا الاحتياج للمسألة؟ المسألة لو فرض ان رجلا نام العصر في رمضان كما استيقظ الا على اقامة الفجر - 00:51:30ضَ
ما افطر ولا تحشى ولا تسحر ولا قضية الصلوات معذور فيها لانه نائم بعذر وعندنا قضية جاء يسأل عنها وقال الله انا ما نويت بالليل انا ما نويت بالليل لاني لان الحديث يقول يفرضه من الليل. لابد يكون النية بالليل والليل بعد من غروب الشمس الى طلوع الفجر. هذا النهي - 00:51:57ضَ
وهذا الاخ نايم من من من العصر وهو في رمضان في اثناء رمضان وناوي على انه يصوم رمظان كله ما عنده نية الصيام كلها موجودة جاءك يسألك يسألك جمهور العلماء قالوا صيامك - 00:52:26ضَ
مجرد ما استيقظت كملت الصيام استيقظت مع اقامة الصلاة الحمد لله صايم الان ممسك هل يجزئني ام اقضي قل له تقضي لماذا؟ لانه لم ينوي من الليل ولا تكفيك نية صيام - 00:52:48ضَ
الشعر على قول القول الثاني قل المالكية قالوا يكفيه نية صيام الشهر لانه مستحضر. لانه مستحضر ولم ينوي الفطر لم ينوي الفطر بخلاف لو كان مسافرا وقعنا وناويا للفطر هنا معه قطع النية لكن الكلام على - 00:53:10ضَ
من هو عازم على صيام المدة تعرضت له هذه القضية لذلك هذه صورة او ثمرة المسألة اي ثمرة النية تعرفون ان النية محلها القلب لا تحتاج الى تلفظ ولا تحتاج الى - 00:53:37ضَ
استحضار وبقلبه يستحضر انه سيصوم غدا؟ لا محلها ان يكون الانسان من الليل في خاطره وفي ذهنه انه غدا صائم. ما دام مستحظرا ذلك هذه النية. ولذلك قال شيخ الاسلام - 00:53:55ضَ
من خطر بقلبه انه صائم غدا فقد نوى قال والصائم لما يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصيام ولهذا يفرق او يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. كيف تعشيت في رمضان - 00:54:16ضَ
الناس الذين اعتادوا ان يصوموا يتعشوا عشا خفيف لماذا؟ لانه حاس بحساب انه مع السحور اما ليالي العيد ليلة العيد لا ما في سحور الجوع فيتعشى من الليل من من وقت العشاء عشاء ان يكفيه الى الصباح - 00:54:39ضَ
هذا هو الفرق هو يريد الشيخ يقول يقول يوجد طبعا فيه من الناس من يفطر فطورا ويتعشى عشان دسمر ويتسحر صخور الدسمة ماذا؟ ما هو؟ ما هو مقصود المقصود ان هذا هو - 00:55:03ضَ
نسبة الناس لليل وللنهار فتجده يحسب للنهار حسبة انه ها يحتاج الى ان يأكل يأكل اكلة يستعد النهار والحمد لله النية ليست صعبة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم - 00:55:19ضَ
هل عندكم شيء قلنا لا. قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقت اصبحت صائما فاكل رواه مسلم هذا الحديث فيه بيان ان صوم التطوع لا يحتاج الى نية من الليل - 00:55:49ضَ
انما يحتاج الى امساك لا يكون قد طعم قد طعم شيئا ولو نوى من النهار ما دام انه ممسك عن الاكل او المفطرات ثم نوى من اثناء النهار انه صومه آآ صحيح انه صوم صحيح لان قال دخل علي تقول عائشة دخل - 00:56:16ضَ
فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم اذا يعني الان ثم اتانا يوما اخر فقال هل فقلنا اهدي لنا حيس؟ فقال ارنيه فقد اصبحت صائما عندنا قضية ثانية القضية الاولى - 00:56:39ضَ
انه نوى من اثناء النهار فدل على جواز النية للمتنفل اذا لم يطعم شيئا ان ينوي من اثناء النهار قال العلماء اختلف العلماء هل الاجر من حيث نوى؟ او من اول اليوم؟ الظاهر والله اعلم انه من اول اليوم لان هذا فضل من الله - 00:57:03ضَ
الثاني فقول اذنيه فقد فلقد اصبحت صائما ثم قطع صومه دل على انه لا بأس لصائم النفل ان يقطع صومهم لا بأس من حيث الاباحة الاباحة لكن الافضل ان ان يتمه - 00:57:29ضَ
او ان يقضيه لا يجب القضاء. وهذا قول الشافعي والحنابلة انه يجوز للمتنفل ان يقطع صومه سواء الا الحج والعمرة هذا لها خصوص استثناء في النفل يجب لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله - 00:57:53ضَ
اما ما سوى ذلك من النوافل فيجوز قطعها لكن يستحب لكنه جواز على غير الاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اما لحاجته اليه واما لبيان التشريع لان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان ان يشرع وان يبين - 00:58:13ضَ
يفعل الشيء الذي احيانا يكون خلاف الاولى بذات الشيء لانه يجب عليه البيان فيكون في حقه اولى البيان للبيان والدليل على انه يقضى ان عائشة وحفصة اصبحتا يوما صائمتين فقدم لهما طعام قالتا فشتهيناه يا رسول الله - 00:58:33ضَ
فقال صوما يوما قضي يوما مكان من باب استحباب قضاء الطاعة. اما وجوبا فالصحيح من اقوال العلماء انه لا يجد انه لا يجب وهو فيما ذكرنا لكم قول والشافعية ويصل ويدل لذلك حديث - 00:58:55ضَ
عائشة في انما مثل صوم متطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها ما دام ابن هام استغنى وقعت في يد الفقر فجعله له ذلك وفي ايضا في - 00:59:19ضَ
آآ مستدرك الحاكم والسنن النسائي بسند صحيح ان قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر لما سألته ام هانئ وهي صالحة لما قال كلي قالت يا رسول الله اني كنت صائمة اصبحت صائمة فقال لها الصائم المتطوع امير نفسه فان شاء - 00:59:38ضَ
افطر هذا بالنسبة لما يتعلق اذان طيب لعلنا نقف مساجدي التوفيق والسداد وان نكمل ان شاء الله غدا والله اعلم وصلى الله وسلم واله وصحبه الله اكبر - 01:00:02ضَ