شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع

شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع- الدرس السابع عشر

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يلهمنا رشدنا وان يدلنا على صالح الاقوال والاعمال وان يتقبل منا الصيام - 00:03:54ضَ

وصالح اعمالنا وجميع اقوالنا وافعالنا بمنه وكرمه امين انه جواد كريم تقدم بالامس الاشارة الى ما يكره مما ذكر المصنف رحمه الله في الصوم. وذكر رحمه الله كما تقدم افراد رجب - 00:04:17ضَ

وظاهره كما تقدم ايضا انه اذا صامه مع غيره فلا يكره وذكر هذا المجد بلا خلاف رحمه الله وصوم رجب كما تقدم بعض اهل العلم يرى ان الكراهة ايضا ليست مختصة برجب - 00:04:40ضَ

من جهة التعليل لكن رجب يزداد النهي في كراهية تخصيصه من جهة ان اهل الجاهلية كانوا يعظمونه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رجب مضر كما تقدم انه لا يخصص وهذه القاعدة في - 00:04:58ضَ

في ابواب العبادات اننا لا نخصص ونقصد وقتا معينا ولا زمانا معينا قصدا دون غيره دون دليل لان القصد يفضي الى التعظيم الى تعظيمه وانه افضل من غيره وهذا نوع من التشريع - 00:05:22ضَ

والمكلف لا يجوز له ان يخصص وقتا او زمانا بغير دليل. لكن حين يعمل العبادة مما اطلق في النصوص اتفاقا لا قصدا اليه فهذا لا بأس به انما المحظور ان يقصد وقتا معينا دون غيره يخصصه. فهذا لا بد ان يقال - 00:05:41ضَ

ما الدليل على هذا لان تحري زمان او وقت معين عبادة وتقييد لاطلاق النصوص والتقييد ليس الا للشارع ولهذا ثبت عن مجاهد رحمه الله انه قال لا تصوموا شهرا دون غيره من الشهور كاملا يعني - 00:06:02ضَ

الشهور اي شهر من الشهور انما هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كما ثبت عن عائشة في صحيح مسلم وكذلك عن ابن ابن عباس صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام لم يستكمل شهرا قط كاملا الا رمضان - 00:06:28ضَ

كل ما جاء من الخلاف في شعبان وان كان بالنظر الى جمع الروايات فانه لم يستكمله عليه الصلاة والسلام. وما جاء من كان يصومه كله فان المراد به معظم الشهر وهذه طريقة معروفة للعرب يقولون - 00:06:46ضَ

الليل كله وما اشبه قطعة الطريق او او صرت الليل كله وقمت الليل كله ونحو ذلك والمراد معظمه فلا ولا من نومة ولابد من رقدة ولابد من راحة للمسافر. وهذا ذكره عبدالله ابن المبارك. ولهذا جاء مفسر - 00:07:06ضَ

ايضا في نفس الحديث في حديث عائشة رضي الله عنه قالت الا قليلا يعني الا قليلا من شهر شعبان. ولهذا قال لا اه يقول مجاهد رحمه الله لا تصوموا شهرا كاملا تظاهون به شهر رمظان وان التخصيص لشهر - 00:07:29ضَ

معين دون غيره من الشهور بصومه كله هذا لم يثبت الا لشهر رمضان فلا يضاهى غيره من الشهور بان يصام بان يصام كاملا الا ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام - 00:07:49ضَ

في اه شهر الله المحرم في شهر الله المحرم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فهذا ورد به النص وكذلك اذا صام شهرا واضاف واليه اياما اخرى او اضاف اليه شهرا اخر سواء كان هذا الشهر متصلا به او منفصلا عنه - 00:08:05ضَ

سواء كان متصلا به او منفصلا عنه او صامه كله الا قليلا فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك يخرج من عهدة النهي فكما تقدم رجب جاء النهي عن تخصيصه لانه كان شهرا تعظمه الجاهلية - 00:08:28ضَ

ولهذا كان عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه مما تقدم ذكره عند ابن ابي شيبة نهى عن ذلك وكان يأمر الناس بان اكفهم في الجيفان وتقدم قول ابي بكر - 00:08:51ضَ

السلام عليكم. نعود اليكم حسنا انقطاع البث ولعلنا نتكلم على او لعل وقف بين المطاف عند العمرة في رجب فاقول الحمد لله اه كما تقدم في رجب وان تخصيصه تخصيصه بعبادة اختلف العلماء في - 00:10:18ضَ

مسألة العمرة فيه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث من حديث عائشة رضي الله عنها من حيث انس ان عمراتي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه من طريق عروة ابن الزبير رضي الله عنه ورحمه قال كنا مع ابن عبد الله - 00:10:41ضَ

وكان في المسجد وكان اناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم سألناه عن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر انه اعتمر في رجب قال فكرهنا ان نرد عليه - 00:11:05ضَ

وسمعنا استنانا ام المؤمنين عائشة فقلت يا اماه الا تسمعين ما يقول عبد الله ابن عمر او ابو عبد الرحمن فقالت يرحم الله او ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هو شاهده يعني ان عبد الله ابن عمر كان معه وما اعتمر في رجب - 00:11:21ضَ

في رجب قط ورجب يصرف ولا يصرف يعني يجوز الصرف تقول في رجب وفي رجب في رجب وفي في رجب وفي رجب فقالت ما اعتمر الا هو شاهد وما اعتمر في رجب قط تقول رضي الله عنها - 00:11:40ضَ

فما رد عليها رضي الله عنه وكأنه حصله اشتباه في هذا والمعنى ان المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام عمراته في ذي القعدة. وقد جاء عن عائشة انه اعتمر في شوال لكن تكلم العلماء في - 00:11:58ضَ

هذه الرواية فان ثبت قالوا لعله في اخر شوال وكانت في اول ذي القعدة وجاء غير ذلك لكن محفوظ في عمراته في ذي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عمر عن العمرة في ذي القعدة وجاء عن ابن سيرين الناس ذكر عن بعض السلف انهم كانوا يعتمرون في - 00:12:13ضَ

في في رجب لكن والله اعلم كأن هذا مما يفعل اتفاقا لا قصدا والا فعمراته عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة في ذي القعدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فمن اخذ - 00:12:33ضَ

الحديث واعتمر في رجب لا قصدا اليه فلا بأس بذلك. لكن الرواية المحفوظة عنه عليه الصلاة والسلام ان عمرات كانت في رجاء في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام عمرة عمرة الحديب هو العمرة القضاء من العام القادم والعمرة الجعرانة في الثامن ذي الحجة وعمرته مع حجته - 00:12:54ضَ

عليه الصلاة والسلام في العام العاشر للهجرة فهذه عمراته عليه الصلاة والسلام وكما تقدم لعله تقدم وهو ان المحظور في ذلك هو تخصيص رجب دون غيره من الشهور اما اذا - 00:13:19ضَ

صام معه غيره من الشهور او صامه الا قليلا او صام معه شيئا اخر فلا بأس تقدم ايضا ان بعض السلف كمجاهد رحمه الله قال لا تصوموا شهرا كاملا تضاهون به شهرا - 00:13:41ضَ

رمضان وهذا من احتياط السلف رحمهم الله وان تخصيص شهر معين دون غيره من الشهور هذا جاء في رمضان وكما تقدم في المحرم او ان يصل الشهر بما معه من الشهور مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث موجبة الباهلية صم من الحرم واترك صم من الحرم - 00:14:01ضَ

واترك سم من الحرم يترك على الخلاف في ثبوت هذا الخبر. قال رحمه الله والجمعة ايضا ويكره افراد الجمعة افراد الجمعة ثبت فيه عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. من اهل الصحيحين عن محمد بن عباد محمد بن عباد عن جابر بن عبدالله رضي الله - 00:14:22ضَ

عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن افراد يوم الجمعة بالصوم وكذلك في الصحيحين من حديث آآ من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام نهى يعني ان يصام - 00:14:42ضَ

يوم الجمعة وحده. وغير في لفظ مسلم لا تخصه يوم الجمعة بصيام من بين الايام ولا ليلة الجمعة. بقيام بين الليالي وكذلك في افراد البخاري من حديث جويرية رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:14:58ضَ

دخل عليها وكانت صائمة يوم الجمعة فقال عصمت امسي؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. قال الى غير ذلك مما جاء في الاخبار في هذا الباب. لكن هذه اصح الاخبار واثبتها في - 00:15:16ضَ

النهي عن يوم الجمعة اختلف العلماء هل هو على التحريم او على الكراهة والجمهور قالوا انه على الكراهة وذهب ابن حزم وجماعة من اهل العلم الى انه على التحريم وقول الاجر من الحنابلة رحمه الله - 00:15:37ضَ

هو من اخذ بظاهر النهي ومن اخذ بظاهر النهي فهو اسعد بالدليل لانه نهى لكن الجمهور قالوا ان النهي المحرم عن تخصيص الايام هو النهوض بعود اليوم وتكراره. واما بان - 00:15:55ضَ

نعود اليوم يعني يعود اليوم بتكراره ويكون فيه هذه العبادة الخاصة مثل يوم الجمعة. ويكون عود يوم ومعه اجتماع مثل عود يوم الجمعة للصلاة لها وكذلك عود ايام العيد بالاجتماع لها. واما ان يكون والله اعلم لكن الجمهور على - 00:16:15ضَ

ان الناهية للكراهة ومن اهل العلم من قال اه يعني من من خفى في ذلك لكن هما قولان اما للتحريم واما للكراهة واختلف في علة النهي على اقوال ستة او اكثر من ذلك - 00:16:38ضَ

اصحها انه يوم عيد اصحها انه يوم عيد لدليل وتعليل. الدليل هو ما رواه الامام احمد من حديث عامر بن لدي الاية من حديث ابي بشر الدمشقي عن عامر ابن لديني للاشعري عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:16:56ضَ

انه عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم الجمعة فانه يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم وكذلك رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس من رواية علي ابن غراب الفزاري وهما طريقان ضعيفان ابو بشر وعامر ابن - 00:17:16ضَ

مجهولان وعلي ابن غراب الفزاري في حديث ابن ماجه عن ابن عباس ظعيف الحديث ان ضعيفان ولهذا اه علل بهما من باب التعليل والتفسير لكن العمدة في مثل هذا والله اعلم انه يوم اجتماع ويوم عيد وقاعدة الشريعة في ايام الاجتماع - 00:17:36ضَ

وهي ايام فرح وسرور من حيث الجملة. يكون الاجتماع فيها والاجتماع فيها يكون باللقاء وحين اللقاء الصوم قد يحصل بعض آآ التنكيد يحصل بذلك على التغيير على الناس هذا لا يشرع الصوم - 00:18:01ضَ

فيها ومن ذلك في ايام العيد ومن ذلك انه اذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فانه اذا صلى العيد اكتفى بها عن الجمعة ولا تلزمه الجمعة انما تلزمه صلاة الظهر - 00:18:22ضَ

حتى حتى لا يتنكد عليه يومه بان يفصل اجتماعاته بصلاة الجمعة وان يقطع اتصال باخوانه بصلاة الجمعة. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى ان مد هذا الاجتماع وهذا اللقاء اذا حضر صلاة العيد - 00:18:36ضَ

ولا ولا تقطعه صلاة حتى يتم الاجتماع والفرح والسرور ما دام حصل بالعبارة الاولى. واما اذا كان آآ اذا كان لم يصلي صلاة العيد فيكون اجتماعه في اول النهار ويصلي صلاة الجمعة - 00:18:56ضَ

فالمقصود ان هذه هي ايام الفرح والعيد في الاجتماع والسرور. وانها لا تصام وانه ولهذا في الرواية تجعل يوم صوم بكم يوم يوم عيدكم يوم صومكم والله اعلم وذكروا عللا اخرى ذكروا عللا اخرى منها ان يوم الجمعة يوم يشرع فيه التبكير الى الصلاة - 00:19:18ضَ

يشرع في الاستداد لها والصوم قد يضعف عن الحضور والتبكير اليها. لكن اه رد هذا وانتقى انتقض ببعض مم ان ببعض ما ورد عليه منها انه لا بأس لو صام يوما قبله او صام يوما بعده. وقيل - 00:19:44ضَ

الى ان صوم يوم قبله يجبره فلو حصل نقص في حضوره في الجمعة فانه قد جبره بصوم يوم قبله اذا صام وحصل تأخير في حضوره للصلاة. ورد بانه قد يفوت قد يمكن ان يجبر نقص يوم عيده بغير - 00:20:04ضَ

صوم يصوم قبله بان يتصدق بصدقة كثيرة مثلا يتبرع بمال يطعم طعاما لفقراء. لكنها تعاليل منتقبة كما تقدم ان ظهر شيء بين والا فيسلم للشارع لان العلة العظيمة في مثل هذه الامور اعظم علة هو النهي هو - 00:20:24ضَ

وكون الشارع نهى عن ذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم. واذا امر الله سبحانه هذا ورسوله عليه الصلاة والسلام او رسوله عليه الصلاة والسلام فيجب الامتثال ولا يقال ما هي العلة ما هي الحكمة؟ فالحكمة في - 00:20:46ضَ

من الامر فقد تظهر وقد لا تظهر فان ظهرت فهو نور على نور وان لم تظهر فيسلم سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك قال والسبت السبت ورد في حديث من حديث الصماء بنت بسر ومن وقيل من حديث عبد الله ابن موسى وقيل عن عمته الصماء وقيل عن - 00:21:06ضَ

خالته السماء والصماء وقيل عن عبد الله بن بوسر عن عمته عن خالته الى غيره اضطراب كثير في هذا الخبر. وهذا الخبر عله العلماء اكثر العلماء علوه منهم من قال انه كذب كالامام مالك. ومنهم من قال انه منسوك ابو داوود كابي داوود ومنهم من استنكر - 00:21:30ضَ

وكالزهري فقال اسناد حمصي ومنهم من قال انه مضطرب وهو قول كثير من الحفاظ. فالحديث مضطرب اسنادا ايضا معارض للاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الامام احمد هو على خلاف الاحاديث او كل الاحاديث تخالفه - 00:21:50ضَ

او اكثر الاحاديث تخالف لان الحل يقول انه عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او ورقة شجر فليمضغه فليمضغه. والاخبار كما قال الامام احمد كلها على خلاف الخبر - 00:22:11ضَ

فقوله عليه الصلاة والسلام لويلها صمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا وغدا هو يوم السبت ويوم السبت اذن فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا تخيير بالصوم ليس فرضا عليها ان تصوم السبت هو تخيير لها. فلا يقال ان - 00:22:34ضَ

يوم السبت فرض يدخل في الخبر في قوله فيما افترض عليكم لانه لم يفترض عليها. لانها ان شاءت صامت السبت وان شاءت صامت احد فهي مخيرة لو اراد شخص ان يصوم الجمعة واراد ان يصوم السبت بعدها فالسبت ليس فرضا عليه لانه بامكانه ان يصوم يوم - 00:22:51ضَ

ومع ذلك اختار السبت على يوم الخميس. فكان السبت ايسر في حقه ولم يكن فرضا في حقه. فاذا يكن فرضا في حقه دل على جوازه والنبي عليه الصلاة والسلام قال اصم لم يقل صمت امس ولم يقل لها اذا كنت - 00:23:11ضَ

لم تصومي امس فافطري ولم يأذن لها بان تصوم. فكيف اذن لها بان تصوم السبت؟ مع انها بالخيار او لقال عليه الصلاة والسلام من اراد ان يصوم الجمعة فليصم يوم الخميس قبله. وانه لا يصوم يوم السبت الا من ضرورة الا من - 00:23:31ضَ

وان يكون مريضا او لا يستطيع الصوم فلا يكون قصده لجمعة بعد ذلك لا بأس اذا صام السبت ويكون صوم السبت فرضا عليه ولهذا كان مخيرا بين صوم السبت او الخميس. كما خيرها عليه الصلاة والسلام. فالقول من يدفن - 00:23:50ضَ

فمن ادعى بان صوم السبت على جويرية فرضا ليس بصحيح. فالنبي خيرها بذلك خيرها بين الخميس والسبت يعني فيما وقع فيما وفي صومها وكذلك غيرها من الناس غيرها من الناس ممن يسمع عموم الخبر فانه يرى ان - 00:24:09ضَ

انه مخير ولا يرى ان صوم الخميس هو اللازم بحقه ولا يجوز له يجوز له ان يصوم يوم السبت الا اضطر الى ذلك فالاحاديث على خلاف والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم - 00:24:29ضَ

حتى نقول لا يفطر كما في حديث كما في الحديث الصحيح عن عائشة وعن ابن عباس وانس او عن احدهما ولم يكن ولم يكن يتوقع من السبت عليه الصلاة والسلام وكان يصوم ثلاثة ايام كما قالت عائشة لا يبالي اي الشهر صام - 00:24:45ضَ

ولا يبالي ان يشتري صام ولم يكن يتوقع يوم السبت وقال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال ولم يقل يعني يتوقى يوم السبت وكذلك ايام البيض قد يكون منها يوم السبت. وكذلك يوم عرفة. فانه قد يكون اليوم يوم سبت فان الانسان فلو وافق - 00:25:05ضَ

عرفة يوم يوم السبت فانها فانه يصام يوم عرفة. فانه لا يقول احد من اهل العلم انه لا يصومه انه لا اليوم السبت اذا كان موافقا ليوم عرفة ولا يلزمه ان يصوم يوما قبله ولا ان يصوم يوما بعد - 00:25:25ضَ

ولا يلزم يعني يصوم يوما قبله او يوما بعده. فالاحاديث كما قال في كلمة الجامعة الاحاديث على خلاف هذا خبر الى غير ذلك. كذلك في حديث ام سلمة عند احمد والنسائي في الكبرى من طريق عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب عن كريب - 00:25:45ضَ

مولاها امي او مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عن ام سلمة رضي الله عن كريب عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم - 00:26:06ضَ

فسألته عن ذلك. فقال انهما يوم عيد للمشركين وانا احب ان اخالفهم. وهذا الحديث حديث اسناده جيد في عبد الله وثقه الدار قطني ابن خلفون واعى وابوه محمد ايضا وثقه الدار قطني وابن حبان وابوه محمد ابن عمر ابن - 00:26:23ضَ

علي بن ابي طالب وكريب ثقة معروف وام سلمة بنت ابي امية ام المؤمنين رضي الله عنها وهو حديث جيد هو حديث جيد. الى غير ذلك من اخبار الصريحة بعضها صريح صريحة صحيحة وبعضها صريح محتمل لكنه مؤيد بغيره من الاخبار. كلها تدل على ان صوم يوم - 00:26:43ضَ

صوم يوم السبت لا بأس به ولله الحمد ولهذا كان التحريم صومه او كراهته موضع نذر موضع النظر وحديث عبد الله البشرى حديث رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما كما تقدم على الاضطراب الواقع في سنده وخلاف متنه للاخبار - 00:27:08ضَ

قوله والشك كقول والشك يعني ويكره افراد الشك يعني وافراد الجمعة والسبت وشك يقول هنا عندي عبارة نقلتها من اقناع وفي الاقناع ويكره صوم يوم الشك وفي المنتهى وصوم يوم الشك - 00:27:34ضَ

وهي احسن من عبادة تصنف لان ظاهرها عطف على ما سبق ان الكراهة مختصة بافراده وحده. نعم من قوله ايوة يكره افراد الجمعة افراد الجمعة والسبت والشك. ظاهر العبارة افراد - 00:27:59ضَ

يوم الشك والمقصود هو النهي والنهي عن يوم الشك. يوم الشك سواء قيل بالتحريم او بالكراهة سلمان فالنهي عن يوم صوم يوم الشك لا عن افراده لا عن افراده هذا هو ولهذا كما تقدم هي عبارة الاقناع والمنتهى عن افراد يوم الشك - 00:28:16ضَ

عن صوم يوم الشك عن صوم لا عن افراد يوم وهذا في المذهب مع انه تقدم لهم ان يوم الشك يصاب لكن يوم الشك عندهم عند يوم الشك ليس الليلة التي تكون مغيمة تسفر صبيحتها عن ثلاثين من شعبان انما هي - 00:28:43ضَ

المصحية التي تسفر صبيحتها عن ثلاثين من شعبان. ولا يرى الهلال الصحيح انه اذا كانت مصحية فليست ليلة شك بل حيث رأى الهلال جايين رؤية والا فانه لا يصام وكذلك اذا كانت الليلة ليلة مغيمة - 00:29:07ضَ

فهو عندهم هو عندهم لا يصام اذا كانت ليلة مصحية. اما اذا كانت مقيمة فعنده كما تقدم يصام وتقدم الخلاف في هذا وان جمهور العلماء على النهي عن ذلك الخلاف في هذا وان الصحيح احمد رحمه الله هو ان النهي عن صوم الشك ولا اصل لي - 00:29:34ضَ

ولا اصل للوجوب في كلام احمد كما ذكره شيخ الاسلام وغيره رحمة الله عليهم عن الامام احمد وعلى هذا يكونوا يوم الشك هو الليلة المغيمة هي ليلة الشك تسفر صبيحتها عن تلك الليلة التي لم يرى فيها - 00:29:53ضَ

لانه حال دونه قطر او سحاب فهذه الليلة لا تصام. هذه الليلة تصام وتقدم ان الصحيح انه يحرم صومها لا انه يكره الأدلة الكثيرة في هذا الباب ولله الحمد وعيد للكفار بصوم - 00:30:16ضَ

كذلك ايضا يكره تخصيص ايام اعياد الكفار قد يتوهم متوهم ان اعياد الكفار لما كانوا يفرحون بها ويسرون بها تكون فيها الاطعمة مبذولة. فمخالفتهم تكون بصومها عشاق المصنف رحمه الله يقول انه لا ينبغي - 00:30:37ضَ

ان يلتفت الى هذه الايام ولا ان يعتبر بها ولا ان تصاب ولا يقال اننا نخالفهم بذلك. وان كان قد يتخيل انه حين تصام فانه تكون المخالفة بذلك لانه عليه الصلاة والسلام يعمد الى خلاف اهل الشرك بذلك. يعمد الى خلاف اهل الشرك بذلك. فتكون - 00:31:04ضَ

مخالفتهم بصومها تكون مخالفتهم لصومها. لكن كما قال المصنف رحمه الله يكره او يحرم او يحرم وهذا هو الاصح. وقد اختلف العلماء في اعياد المشركين هل تكونوا مخالفتها بان تصام او ان تهمل تلك الايام. او ان تهمل تلك الايام. وهذا هو الاصح. هو باهمالها وعدم الالتفات - 00:31:31ضَ

لان صومها قد يكون نوع تعظيم لها. ولان صومها يحتاج الى دليل. لان صومها يحتاج الى دليل في هذا في هذا على ان نصوم الا ان ثبت حديث ام سلمة رضي الله عنها - 00:32:01ضَ

ان ثبت حديث ام سلمة وتقدم الاشارة اليه. وفي هذا ومنهم من جوده وانه حجة ايضا في صوم يوم السبت. لكن هو ليس هو عاظم في هذا الباب من احتمال قال انه يشرع صومها - 00:32:19ضَ

حديث ام سلمة المتقدم من رواية عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب عن قريب عن ام سلمة رضي الله عنها انه كان يصوم فسألته عن ذلك فقال انهما يوم عيد لمشرك وانا احب ان اخالفهم. انا احب ان اخالفهم. فهذا لو ثبت قد - 00:32:35ضَ

يقال انه يصام خلافا لهم وهذه مسألة محتملة هذه المسألة محتملة والله اعلم من اهل العلم من يرى انه لا بأس بصومها لانه يخالفهم في ذلك بصومها والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لا يترك امرا من هدي المشركين الا خالفهم صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم حديث ابي موسى - 00:32:55ضَ

رضي الله عنه في الصحيحين في يوم عاشوراء وانهم كانوا يعظمون هذا اليوم وكانوا يجعلونه عيدا وكانوا يصومونه. كانوا يجعلونه عيدا وكانوا يصومونه. فقال النبي عليه فصوموه انتم لانه لما تقرر عنده - 00:33:21ضَ

وعلم عليه الصلاة والسلام انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه قالوا نحن اولى بموسى منكم فصام عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم من حديث ابي موسى انهم يحلون فيه نسائهم ويلبسون فيه شاراتهم. يعني انهم يخصونه بمزيد - 00:33:41ضَ

من الفرح والسرور وكذلك التعظيم بالعبادة فجمعوا بين امرين في هذا الباب فلهذا ولهذا جاء في رواية عند ابن حبان فخالفوهم فصوموه فخصومه وخالفوه مع انهم صاموه لكن صيامنا اياه صيامنا اياه على - 00:34:01ضَ

خلاف صومهم لانهم يجعلونه عيدا يجعلونه عيدا وهو صامه شكرا لله سبحانه وتعالى. صامه شكرا لله سبحانه وتعالى لانه نجى الله فيه موسى وقومه قال نحن اولى بموسى منكم فالله اعلم - 00:34:21ضَ

وقد تعرض لهذه المسألة شيخ الاسلام رحمه الله في ختام اقتطاع الصراط المستقيم واشار الى هذين القولين هل هو باهماله وعدم الالتفات اليه او بصومه فالله اعلم وعيد للكفار بصوم. قال رحمه الله ويحرم صوم العيدين ولو في فرض - 00:34:40ضَ

صوم العيدين هذا محل اتفاق من اهل العلم انه يحرم وثبت في الاخبار الصحيفة في الصحيحين من حديث عمر انه النهي عن صوم يوم عيد الاضحى ويوم الفطر وان هذا قال يوم العيد يوم تأكلون فيه - 00:35:02ضَ

ويوم الفطر يوم آآ من تفطرون فيه من صومكم او كما قال رضي الله عنه في صحيحه وكذلك ايضا جاء في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه وثبت ايضا في صحيح مسلم من حديث آآ - 00:35:16ضَ

انه عليه الصلاة قال انها ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى وذكر الله سبحانه وتعالى وجاء من حديث عائشة وجاء من حديث سعيد الخدري وجاء من حديث ابو هريرة وكل اخباره صحيحة في النهي عن صوم يوم العيد - 00:35:37ضَ

عنه عليه الصلاة والسلام وجاء عند ابي داود ايضا ان عبد الله ابن عمر كان يصوم ايام التشريق ودخل عليه والده عمرو ابن العاص فقال له ان رسول وسلم قال ان هذه ايام عيد - 00:35:54ضَ

وامره بالفطر والاخبار في هذا كثيرة بل متواترة عنه عليه الصلاة والسلام في صوم هذه الايام وانها لا تصام وصومها كما قال المصنف ولو فرض وذلك ان النهي متوجه الى ذات العبادة - 00:36:06ضَ

وهاي هناك قاعدة عند اهل العلم ان التحريم من الشارع اذا توجه الى ذات العبادة فانه يبطلها مثل صوم يوم العيد ومثل الصلاة وقت النهي ان عاد النهي الى النهي اما ان يعود الى ذات العبادة - 00:36:25ضَ

واما ان يعود الى شرطها على وجه يختص على وجه يختص مثل النهي عن الوضوء بالماء المغصوب مثل النهي عن الصلاة في اه الثوب النجس النجس ثوب النجس الذي نجاسته يابسة لو لبس ثوبا نجسا او كان عليه ثوب نجس مثلا لبسه في غير الصلاة - 00:36:43ضَ

اذا كانت النجاسة اليك لا يتلطخ بالنجاسة اما ولهذا عاد الى شرط في العبادة على وجه يختص وهو ستر العورة وستر العورة في الصلاة على وجه يختص ولهذا كان النهي عن على هذا الوجه الذي يختص كان محرما - 00:37:14ضَ

وكان هذا النهي عائدا الى ذات الى على وجه يختص. واذا كان على وجه يختص ليكونوا مبطلا لعباده واذا كان على وجه واذا كان على وجه لا يختص مثل الصلاة في في مثل الوضوء بالماء المغصوب الماء المغصوب الغصب محرم - 00:37:40ضَ

الغصب محرم للوضوء ولغير الوضوء. الغصب محرم للوضوء ولغير الوضوء لكن الوضوء شرط للصلاة الوضوء شرط للصلاة. لكن لا لكن الغصب محرم سواء كان استعمله للوضوء او استعمله لغيره فهو على وجه وخص فهل يبطلها على - 00:38:05ضَ

قولين وان عاد على غير على وجه لا يختص فانه ليبطلها على وجهين في المذهب فهي اربعة آآ اربعة اقسام اما ان يعود الى ذات العبادة واما ان يعود الى شرطها على وجه اختص واما ان يعود الى شرطها على وجه الاختصاص - 00:38:30ضَ

اما ان يعود الى غير شر ثم ان يعود الى غير شرط. فالوجه الاخير كما لو لبس عمامة مغصوبة الايمان المعصوم محرمة لكن لو نزع الامامة في الصلاة فنزعها لا يؤثر - 00:38:51ضَ

ولو لم يلس ولا يؤثر لانه ليس بشرط وهذا يعود الى غير شرط في العبادة فهذا هل يبطل الصلاة على وجه صحيح انه لا يبطلها والذي قبله ان يعود الى شرط على وجه لا يختص - 00:39:06ضَ

الوضوء من اناء المغصوب كالاناء الوضوء من هو يعود الى شرط لكنه على وجه وكذلك الوضوء من المغصوب هو يعود من الوضوء من الاناء المرصوب لانه على وجه لا يختص - 00:39:22ضَ

وذلك ان يجوز ان يتوضأ من اناء يجوز ان يتوضأ من الصنبور. يجوز ان يتوضأ من نهر البحر الى غير ذلك فهذه الى الموت الاقسام المتعلقة في هذا الباب كما ذكر ابن رجب رحمه الله المصنف رحمه الله - 00:39:38ضَ

ذكر هذه المسألة في التحريم هنا لانه يعود الى ذات العبادة ذات العباد هو النهي عن صوم العيد النهي عن الصلاة وقت النهي فهذا فهذي العبادة عبادة محرمة وباطلة وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران - 00:39:53ضَ

بعدم صيام التشريق ايضا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام ايام التشريق كما في الاخبار المتقدمة انه نهى عن صيام ايام التشريق عليه الصلاة والسلام الا ان من كان متمتعا او قارنا فعليه هدي - 00:40:16ضَ

من تمتع بالحج فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام حج وسبعة درجات ثلاث ايام في الحج هل تدخل يوم التشريق فيها؟ وهل ايام التشريق من ايام الحج فيه خلاف خارج ايام الحج - 00:40:37ضَ

يعني ايام التشريق تكون قد تكون بعد الفراغ من الحج. لانه يطوف للافاضة وينهي جميع الحج في يوم لا يبقى عليه الا رمي الجب. بغي رمي الجمار والمبيت. الحج انتهى - 00:40:56ضَ

ما بقي الا متممات ومكملات مكممات ومكملات ومن العلم من قال انه تابع والتابع تابع فصيام تأثير الحج ولها قالوا سبعة اذا رجعتم ما دام لم يرجع فهو في الحج - 00:41:11ضَ

وهذا اقرب الى ظاهر القرآن لأنه تابع والتابع تابع ولهذا دخلت العمرة في الحج وهو لم يحج حتى الان دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وجاز ان يصوم ايام التشريق - 00:41:25ضَ

في شوال اذا احرام بالعمة لو انسان احرم بالعمرة ولا يجد الهدي والصحيح انه يحرم يصوم الايام الثلاثة في شوال من اشهر الحج منذ احرم بالعمرة قال النبي عليه دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة. مع انه لم يحرم بالحج ولم تدخل ايام الحج - 00:41:42ضَ

قصدي اي الدخول في الحج وهو مشروعية اليوم ثامن يوم فالاظهر ان ايام التشريق من ايام الحج لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمتمتع والقارن ان يصوم ايام التشريق كما روى البخاري من حديث ابن عمر وعائشة انهما - 00:42:09ضَ

قال بجواية شعبة رحمه الله لم يرخص لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي ادي الوقت البخاري رواه يحيى ابن سلام رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:30ضَ

في ايام التشريق ان يصمن لمن لم يجد الهدي. رخى صرح وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله لم لم يرخص في رواية البخاري عند جمهور العلماء ملحق بالشلة ومنهم من حكى الاجماع في ذلك. لكن حكى البعض في هذا خلاف. وبعضهم ذكر اتفاق - 00:42:49ضَ

وقد عقده العراقي رحمه الله في قوله قول الصحابة من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر الصحيح وهو قول الاكثر قول الصحابي من السنة او نحن امرنا - 00:43:15ضَ

حكم الرفع ولو بعد النبي قال على الصحيح هو قول اكثره. العراقي يقول انه قول اكثر قول الجمهور. ومنهم من حكى الاجماع في هذا لكن في الصحيح انه فيه خلاف انه فيه خلاف - 00:43:31ضَ

لهذا قول ابن عمر وقول عائشة حكمه حكم الرفع على المختار عند اهل الاصطلاح واهل الاصول رحمة الله عليهم. وعلى هذا يخصص عموم الاخبار يخصص عمومها بهذا النص. والصحيح انه يجوز تخصيص عموم المتواتر - 00:43:45ضَ

الاحد لان الاخبار التي جاءت بالنهي عن صيام ايام العيد اذا قيل متواترة فليخصصها هذا الدليل الصحيح انه يجوز لانه غاية الامر التخصيص والتخصيص هو بيان. ليس نسخ يعني قد يكون في خلاف النسخ لكن التخسيس ليس نسخ. التخسيس ليس رفع كلي انما هو رفع جزئي رفع بيان - 00:44:09ضَ

ونوع تقييد وهذا جائز عند جماهير الاصول رحمة الله عليه ولهذا الصواب انه يجوز ان تصام ايام تشريق لمن لم يجد هادي فاذا صوم ثلاثة ايام يصوم سبعة بعد ذلك - 00:44:35ضَ

ولو لم يصم فانه يصوم بعد ذلك عشرة عند الجمهور وهل يفرقها اللي يصوم ثلاثة هم سبعة او يسردها الاظهر والله انها سرده لان التفريق اذا صامها على الوجه المطلوب المشروع وان يصوم ثلاثة ايام ذي الحج وسبع بعد ذلك اذا راجعتم يعني اذا رجع الى اهله. كما في الصحيحين من حديث ابي عمر قال اذا رجع - 00:44:49ضَ

رجع الى اهله رجع الى اهله. وبعض اهل العلم يمكن الاحناف قالوا اذا رجع الى اهله ولم يصم يلزمه الدم. يعود الى العصر لانه يعني وجد البدل قبل الشروع في المبدل. لكن الجمهور قالوا قالوا فات موضع البدن - 00:45:12ضَ

وهو في الحقيقة وجب عليه البدل وجب عليه البدل وهو الصوم لكن هل يجوز له انتقال الى الاصل الله اعلم هذه مسألة فيها فيها خلاف لكن من بقي على الاصل في هذا الباب - 00:45:31ضَ

فان قوله اقوى من جهات وجوب الصوم اه ثلاث عشرة ايام نعم ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده الا الحج ولا يلزم في النفل ولا يعني من نعم وقال نعم قبله ومن دخل فرض موسع حرم قطعه. ومن دخل فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل - 00:45:46ضَ

ولا قضاء فاسده الا الحج نعم العلم نقف على هذه المسألة نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مندي وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه - 00:46:15ضَ

- 00:46:29ضَ