التفريغ
مرتبة وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله وهذا هو الذي ورد نصا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله وان جامع دون الفرج فانزل فانزل اي افطر فانزل - 00:00:00ضَ
وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة او او جامع من كان نوى الصوم في سفر افطر ولا كفارة يعني وان جامع دون الفرج انزل افطر ولا كفارة - 00:00:22ضَ
هذا هو المشهور في المذهب. هذا هو المشهور في المذهب انه افطر. وفي المذهب رواية اخرى ان عليه الكفارة. لكن الرواية الاولى انها لا تجب الكفارة. وهي قول ابي حنيفة والشافعي رحمه الله - 00:00:42ضَ
رحمة الله عليهم. الرواية الثانية تجب الكفارة بالانزال ولو لم يحصل علاج وجماع. وهو وقول مالك وهو قول مالك رحمه الله والرواية الثانية في المذهب لكن الصحيح انها لا تجب - 00:01:02ضَ
كفارة الصحيح انه لا تجب الكفارة. لانه لا نص فيها. ولا اجماع ولا هو في معنى المنصوص. لان هذه هي وجوه الدلالة. اما ان يكون نص خاصة في مثل هذه المسائل العظيمة - 00:01:22ضَ
او ان يكون اجماع او ان يكون المعنى الذي توجب له الكفارة في معنى المنصوص. واذا كان في معنى المنصوص فقاعدة الشريعة انها لا تفرق بين المتماثلات بل تلحق النظير بنظيره وهذا - 00:01:39ضَ
ليس في معناه فان بين الانزال دون الايلاج والايلاج ولو بلا انزال فرق عظيم بل يفترقان اخواني في اكثر من اثني عشر حكما كما نبه على ذلك صاحب المغني والشرح. وانهما يفترقان في اثني عشر حكما - 00:01:59ضَ
ومن اعظمها وجوب الحد وحصول الاحصان الى غير ذلك مما يحصل الجماع فهذا مما يكون فرقا بين هذا وهذا. ولهذا ما يفترقان فيه اكثر اكثر مما يجتمعان فيه فلا يمكن ان يكون هذا فرعا ملحقا بالاصل فالصواب هو قول الجمهور - 00:02:20ضَ
يجب انه يفسد صومه لكن لا كفارة في ذلك لا كفارة في ذلك واذا فعل ذلك واذا فعل ذلك عمدا فانه اثم بذلك وتقدمت الاشارة الى هذا وان المباشرة والانزال تفسد الصوم. ان المباشرة والانزال تفسد الصوم - 00:02:50ضَ
ولا توجب الكفارة سواء كانت المباشرة يعني مباشرة عن طريق القبلة او كانت المباشرة ايضا عن طريق الجماع فيما دون الفرد. ومنهم من فرق بالمباشرة بالجماع فيما دون الفرج. فمع الانزال فاوجب الكفارة - 00:03:21ضَ
والمباشرة بالقبلة ونحوها فلا توجب الكفارة. وكل هذه اقوال لا دليل عليها. والاصل المحكم في هذا الباب انه لا يجب لا يجوز انه لا يجوز شغل الذمة الا بامر بين. والاصل براءة - 00:03:43ضَ
الذمم من هذه الكفارات وليس ثم دليل الا في السورة التي جاءت مفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريرة في الصحيحين وكذلك معناهما وكذلك معنى هذه الرواية - 00:04:03ضَ
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال المصنف رحمه الله تعالى او كانت المرأة معذورة يعني انها انه اذا كانت معذورة فانها تفطر بذلك ولا كفارة عليها. معنى لو انه جامعها زوجها وهي معذورة اما بالجهل بالحكم - 00:04:23ضَ
او نسيان الصوم او كذلك بان اكرهها على الجماع ونحو ذلك مما تكون معذورة به فانه فانها تفطر بذلك ويفسد صومها ولا تجب عليها الكفارة وظاهر كلامهم رحمة الله عليهم - 00:04:50ضَ
ان الرجل غير معذور في مثل هذا. وان الكفارة واجبة عليه مطلقا ان الكفارة واجبة عليه مطلقا. ولا يعذر بالنسيان ونحوه من الاعذار وهذا هو المشهور من المذهب. وهذا هو المشهور من المذهب - 00:05:14ضَ
والقول الثاني انه لا فرق بين المرأة والرجل وان الحكم فيهما واحد. وانه اذا عذر هذا عذر هذا. فتكاليف الشريعة لا فرق فيها بين الرجال والنساء والاحكام الشرعية موجهة على العموم. فاذا قيل ان هذا الحكم خاص بالرجل دون المرأة او بالمرأة دون - 00:05:37ضَ
فلا بد من الدليل الدليل الخاص في هذا الباب اذ ليس في الشريعة خصوص لافراد ولا خصوص ولا غير ذلك الا بدليل خاص. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة بل هو قول جمهور العلماء - 00:06:02ضَ
فان المشهور من مذهب الشافعي. وكذلك مالك وابي حنيفة رحمة الله عليهم. انهم قالوا لا كفارة لمن وقع منه الجماع نسيانا وكذلك لمن وقع منه جهلا جهلا بالحكم جهلا بالحكم ايضا - 00:06:21ضَ
فانه لا كفارة عليه والمذهب يقال ان عليه الكفارة وفرقوا بين المرأة والرجل ودليلهم على التفريق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتجد الحديث ولم يسأل المرأة ولم يستدعي المرأة - 00:06:44ضَ
ولهذا قالوا لما سكت عن المرأة دل على ان الكفارة واجبة على الرجل دون المرأة المرأة ان الكفارة واجبة على الرجل دون المرأة على على هذا القول وقالوا ايضا لعل المرأة معذورة - 00:07:04ضَ
اما بانها مثلا لم تكن صائمة. لانها كانت حائضا وطهرت من اخر طهرت مثلا في يومها. او كانت مريضة او كانت مريضة فجاز لها الفطر وجاز لها الفطر في اول يومها ثم برئت وهذا على - 00:07:26ضَ
قوي من قال يجوز لمن زال المانع منه ان يفطر على هذا القول مسافر يقدم وهو قد افطر. مثلا وايضا يجوز ان المرأة كانت يعني مسافرة وافطرت ثم فهذه اعذار واردة. فلما ورد الاحتمال بطل الاستدلال بهذا الحديث في حق المرأة. لكن - 00:07:46ضَ
هذه الاحتمالات لا يمكن ان يؤخذ بها في الادلة العامة التي توجد تجعل مكلفين بابا واحدا في هذه المسائل ولو كان ثم تفصيل وفرق فانه لا يؤخر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قد تقرر في - 00:08:16ضَ
شريعة كما قد تقرر في الشريعة واجمع العلماء على هذا فلو كان ثم تفريق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان مثل هذه المسائل مما تخفى ولا يتبين وتحتاج الى تفصيل. وهذا تفصيل عظيم. في مثل هذه المسائل. هذا تفصيل عظيم في مصر - 00:08:42ضَ
مثل هذه المسائل التي تخفى. ولهذا اختلف العلماء فيها اختلافا بينا فكيف لا تخفى على المخدرات في بيوتهن فانهن لا بد ان يعلمن ذلك. وقد علمن المكلفون ان الجميع مخاطبون باحكام باحكام الشريعة لا فرق بين الرجال والنساء - 00:09:08ضَ
فاذا عذر الرجل عذرت المرأة. واذا عذرت المرأة عذر عذر الرجل قال رحمه الله او كانت المرأة معذورة او كانت المرأة معذورة كما تقدم في ذكر بعض الاعذار في هذا - 00:09:37ضَ
او جامع من كان نوى الصوم في او جامع من كان نوى الصوم في سفره يعني لو انه اصبح صائما اصبح صائما ثم سافر في نهاره سافر في يومه قبل - 00:09:54ضَ
غروب الشمس. فاذا سافر جاز له الفطر. فلو افطر بالجماع فلو افطر في الجماع فانه تجيب عليه الكفارة. وان كان في اول النهار يحرم عليه الجماع. لان السبب المجوز الفطري - 00:10:15ضَ
السبب المجوز للفطر لم يوجد. اما بعد سفره فقد زال المانع فقد زال المانع فعند ذلك جاز له ذلك. فلو افطر في سفره جاز. ولا كفارة عليه انما عليه القضاء. ولهذا قال افطر ولا كفارة. قال - 00:10:36ضَ
رحمه الله وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة وكفارة واحدة في الثانية. وفي الاولى اثنتان هذا البحث يشتمل على صور. يقول رحمه الله وان جامع في يومين - 00:10:56ضَ
اذا وقع منه الجماع في يومين جامع مثلا في اول يوم من رمضان وجامع في اليوم الثاني وله صورتان. الصورة الاولى ان يقع الجماع الثاني بعد التكفير الصورة الثانية ان يقع الجماع الثاني قبل التكفير. فلو انه جامع في اليوم الاول - 00:11:24ضَ
وكفر وكفر مثلا بعتق رقبة او كفر كفر بعتق رقبة في هاي او كفر مثلا باطعام ستين مسكينا يعني اذا لم يلد ولم يستطع الصوم وكفر بهذا وبهذا ثم في اليوم الثاني جامع - 00:11:51ضَ
جامع في هذه الحالة تجب الكفارة الثانية بلا خلاف بين اهل العلم هذه السورة الاولى وهو اذا وقع الجماع في يومين وكان الجماع الثاني بعد تكفيره لليوم الاول الصورة الثانية في الجماع في اليومين - 00:12:15ضَ
ان يقع الجماع الثاني قبل ان يكفر عن اليوم الاول. فجمهور العلماء على انه تجب كفارتان كالصورة تجب كفارة لليوم الاول وتجب الكفارة لليوم الثاني لانه هتك حرمة يومين وكونه لم يكفر عن اليوم الاول لا يخول - 00:12:34ضَ
اذ جاء كفارة واحدة عن يومين. لان المعنى في اليوم الاول هتك الحرمة في اليوم الاول غير هتك الحرمة في اليوم الثاني. فلكل يوم حرمته فوجبت الكفارة لهذا اليوم والكفارة لهذا اليوم. لانه يعتق نفسه - 00:12:58ضَ
ولانه يستنقذ نفسه. ولكل يوم حرمته. وهذا قول جماهير العلماء وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه اذا جامع في اليوم الثاني والجناية الاولى حتى الان لم يستوفها الجناية الثانية - 00:13:21ضَ
كذلك يعني لم اه يعني الجناية الاولى لم يكفر لها. فقالوا انه يكفر كفارة واحدة عن يومين كما يذكر في الحدود مثلا وكفارات الايمان كما لو حنث في ايمان ولم يكفر عن اليمين الاول ولا عن اليمين الثاني - 00:13:46ضَ
فانه يكفر كفارة واحدة عن هذه الايمان التي شبهها واحد وتجزئ كفارة واحدة. وكما لو وقع مثلا شرب الخمر مرارا او جنى مرارا. ونحو ذلك من الحدود التي تتكرر ومسببها واحد فانه فان حدا واحدا يقوم بالجميع - 00:14:09ضَ
وكذلك قالوا في مثل هذا لانه وقعت منه جنتان قبل استيفاء آآ قبل جبر شفاء الجناية الاولى وجبر الجناية الاولى. لكن هذا القول ضعيف والصواب ما ذهب اليه الجمهور ما ذهب اليه الجمهور لان لكل لان لكل يوم حرمته فوجبت له الكفارة - 00:14:34ضَ
هذا هذا هاتان صورتان في الجماع في يومين. في الجماع في اليوم الواحد ايضا له صورتان او كرره في يوم ولم يكفن. فكفارة واحدة فكفارة واحدة في الثانية يعني وهذا يفهم انه في السورة الاولى كما تقدم. فيه كفارتان اذا لم يكفر كما هو قول الجمهور. ومن باب اولى اذا كان قد كفر وهو بلا خلاف - 00:15:00ضَ
سورة الثانية اذا كرره في يوم واحد هذا وقع منه الجماع في اول النهار وقع منه الجماع في اول النهار ولم يكفر ولم يكفر فانه يكفر كفارة واحدة كفارة واحدة لان الجماع الثاني - 00:15:29ضَ
وقع في صوم قد هتكت حرمته. قد ذهبت حرمته بالجماع الاول فعليه كفارة واحدة وهذا قول عامة اهل العلم. سورة الثانية اذا اه جامعة في اول النهار. ثم كفر مثلا باطعام ستين مسكين او عتق رقبة مثلا - 00:15:52ضَ
اه ثم آآ وقع منه الجماع مرة اخرى في اخر النهار بعد الكفارة. بعد الكفارة وقالوا يكفر كفارة ثانية مذهب قال يكفر كفارة نية لماذا؟ قالوا لانه الجماع الثاني لانه كفر عن الجماع الاول ثم جامع مرة ثانية وهذا اليوم وانه يجب عليه الامساك - 00:16:16ضَ
يجب عليه الامساك واحترام هذا اليوم وان كان لا يصح فيه الصوم. لانه يجب عليه الامساك هكذا قالوا والجمهور على انه لا يجب عليه الا كفارة واحدة. وان كان جماعه الثاني حرام ولا يجوز لكن لا كفارة عليه - 00:16:50ضَ
لانه يصادف وقتا قد انتهكت فيه حرمة اليوم كما تقدم كما تقدم وهذا هو الصواب والاصل في مثل هذا براءة الذمة وهو قد حصل منه كفارة لانتهاك حرمة هذا اليوم - 00:17:09ضَ
فلذا حصلت بالكفارة الاولى لكن بالجماع الثاني يكون اثما كفارة قال رحمه الله وان جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية. هذا كما تقدم هذا كما تقدم. اذا تحصل اربع صور - 00:17:29ضَ
فيها وهو السورة الاولى اذا جامع في يومين جامع في يومين وكان قد كفر عن اليوم الاول ثم جاء اليوم الثاني. الصورة الثانية اذا جامع في يومين وكان اجماع الثاني قبل التكفير - 00:17:51ضَ
الصورة الثالثة اذا جامع في يوم واحد ثم جامع في في اول النهار ثم جامع مرة اخرى من اخر النهار قبل التكفير. السورة الرابعة اذا جامع في اول اليوم ثم كفر ثم جامع في اخر النهار ثم كفر فالصحيح في الصورتين الاخيرتين - 00:18:10ضَ
ان عليه كفارة واحدة. وفي الجماع في اليومين من عليه كفاراتين سواء كفر عن اليوم الاول او لم يكفر. لكن فرق ان في احدى الصورتين محل اجماع وهما اذا كفر عن اليوم الاول وفي السورة الثانية قول جماهير العلماء وهو الصواب خلافا للاحناف رحمة الله عليه - 00:18:32ضَ
قال رحمه الله وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. يعني انه تجب عليه الكفارة لو انه مثلا هذي ماء من سفره من سفره مفطرا. قدم مفطرا من سفره. فانه في هذه الحال - 00:18:54ضَ
عيال المذهب يجب عليه الامساك. يجب عليه الامساك على المذهب وكذلك ايضا كما تقدم لو برئ من مرضه وقد افطر من اول النهار او طهرت الحائض من اخر النهار في هذه الصور الثلاث يجب - 00:19:19ضَ
الامساك على المذهب. تقدم ان القول الصحيح ان من اكل اول النهار اكل اخره وهذا هو الموافق للمعنى والقياس وهو الثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم في قوله من اكل اول النهار اكل اخره لكن هذا - 00:19:38ضَ
على المذهب. هم يقولون من لزم الامساك وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع كذلك من لزمه الامساك اذا جامع فاذا جامع اه من اذا قدم المسافر وكان قد افطر في سفره - 00:19:57ضَ
قالوا يلزمه الامساك فلو انه وجد مثلا امرأته طاهرة من حيض مثلا في يومها او جامعها وكانت صائمة بالنظر الي هو يقولون عليه الكفارة المغلوة التي تجب على من جامع في نهار رمضان عتق رقبة فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا - 00:20:20ضَ
وكذلك لو كان مريضا ثم برأ من مرضه فيلزم الامساك فلو جامع فانه يلزمه كفارة. وهكذا مثلا المرأة الحاضرة التي طهرت هذا هو والصواب انه لا يلزمه الامساك وهذه المسألة لها صورتان - 00:20:47ضَ
وتقدمت في اول الكلام فيما يتعلق بامساك رمظان من اخر النهار او امساك اليوم يوم الصيام من اخر النهار او من وسط النهار وانه يجب الامساك في بعض الصور ولا يجب الامساك ببعض الصور. يجب الامساك عند وجود سبب الصوم - 00:21:09ضَ
الصحيح يجب الامساك عند وجوب سبب الصوم فيجب الامساك على الصغير اذا بلغ لو انه بلغ في وسط في النهار من رمظان وجب على الصبي الامساك لو انه اسلم الكافر من وسط النهار يجب عليه الامساك - 00:21:34ضَ
لو بلغنا مثلا خبر ثبوت الهلال من الغد من وسط النار ونحن لم نصم لانه لم يثبت عندنا وجب علينا الامساك هذه الصور التي يجب في نفسك. لكن هل يجب القضاء قضاء هذا اليوم؟ هذا موضع الخلاف. الجمهور على انه يجب القضاء. يجب القضاء - 00:21:58ضَ
خصوصا في ثبوت الشهر. في ثبوت الشهر نقدم اختيار تقيي الدين ان في جميع الصور يجب الامساك ولا يلزمه القضاء في جميع الصور. الصبي يمسك من اخر النهار ولا يلزمه القضاء لانه لا تلزم الشرائع الا بعد البلوغ الا بعد العلم - 00:22:21ضَ
والكافر كذلك هذا في سورة ثبوت الشباب اما عند زوال المانع مثل الحائض تطهر مثلا وكذلك المسافر يقدم ومفطرا كذلك المريظ يبرأ زال مانع يعني المانع من ذلك يعني زال المرض - 00:22:42ضَ
جا لي المرض المخول يعني الذي يجوز الصوم او الذي يفسد الصوم مثلا في حق الحائض او يجوز الصوم يجوز الفطر مثلا في حق المسافر او في حق الصحيح انه لا يمسك - 00:23:08ضَ
والقضاء واجب عليه لا يمسك لكن القضاء واجب عليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال رحمه الله وكذلك من لزم شاك اذا جامع يعني انه تلزم الكفارة. والصحيح انه لا كفارة عليه - 00:23:27ضَ
وان جامع قال وان جامع وهو معافى ثم مريض او جن او سافر لم تسقط. يعني هذا وقع منه الجماع من اول النهار في رمضان وهو صحيح ثم مرض من اخر النهار - 00:23:44ضَ
ولما مرض من اخر النهار جاز له الفطر لو ان هذا الجماع لم يقع الا بعد المرض حين جاز له الفطر لمرضه لتداويه مثلا او لغذاء نحو ذلك لم يكن عليه كفارة - 00:24:07ضَ
لكن وقع الجماع قبل حصول المرض او مثلا وقع منه الجماع وهو صحيح البدن. ثم وقع منه وقع اصابه جنون والعياذ بالله مثلا او سافر وكان في اول النهار في بلده - 00:24:22ضَ
ثم سافر من اخر النهار فلو قال لنا انا لن اكفر مثلا لماذا؟ قال لانه يجوز للفطر الان انا هذا اليوم يجوز لي الفطر بحق المريء او في حق من جن او مثلا - 00:24:39ضَ
اقول لكنك انتهكت حرمة اليوم وانت صحيح مقيم معافى الكفارة ثابتة ولا يسقطها ورود مثل هذه الاعذار. بل لو انه تعمد الفطر لاجل ان يجامع حرم عليه الفطر لانه اثم بهذا - 00:24:57ضَ
وحرم عليه الجماع وجبت عليه كفارة يعني لو انه احتال لاجل ان يجامع مثل لو سافر انسان لا يريد السفر لكن سافر لاجل ان يجامع اهله مثلا فان هذه الحيلة لا تنفع وتلزمه الكفارة اذ الحيل التي تستحل بها الحرمات لا تجوز - 00:25:24ضَ
لا ترتكبوا مرتكبت اليهود وتستحل محارم الله بادنى الحيل كما رواه ابن موطأ بسند جيد رحمه الله كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله. فلهذا تجب عليه الكفارة. قال رحمه الله - 00:25:47ضَ
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. هذا وهذا المنطوق هو ما تقدم مفهوما من كلام المصنف في اول الفصل من جامع في نهار رمضان لان قوله في نهار رمضان يخرج غير - 00:26:03ضَ
نهار رمضان يخرج غير نهار رمضان ولهذا قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لان الكفارات توقيت وتحديد وتوقيف من الشارع فلا يجوز لنا ان نشرع كفارة الا بدليل - 00:26:24ضَ
ان هذي امور مؤقتة من الشارع يقتصر بها على ما جاء امتلاء بالطعام والشراب التي تنبعث النفس بها الى الشهوات والمحبوبات وانبساط النفس لها وكذلك ما يتعلق بالاستفراغ بان يستفرغ من بدنه وهذا يظعف البدن وكثرته تنهك البدن فكان فيه العلتان - 00:26:48ضَ
ولهذا عظم امره بوجوب هذه الكفارة المغلظة. وسائر المفطرات قد يكون فيها معنى واحد اما معنى الامتلاء كالطعام والشراب او معنى الاستفراغ مثل القيء ومثل حيظ والنفاس. اما الجماع فانه - 00:29:30ضَ
يجمع المعنيين جميعا. ولهذا شدد في امر الكفارة. وعظم امره وكان في استنقاذ للنفس ولم ولا يحصل استنقاذ للنفس الا بان يعتق رقبة. كانه يعتق نفسه باعتاق الرقبة ومن اعتق نفس مؤمنة اعتق الله به بكل عضو عضوا منه من النار. ولان الجماع يكون تكون شهوته لجميع البدن - 00:29:49ضَ
جميع البدن فكان العتق من هذا الباب مناسبا حتى يعتق بدنه بعتق هذه الرقبة. هذا اذا تيسرت الرقبة والرقبة يشترطوا عند الجمهور ان تكون مؤمنة هم قيدوا الكفارات بكفارة قتل النفس - 00:30:17ضَ
في اه كفارة قتل النفس في سورة النساء فتح رقبة مؤمنة هذا على قول الجمهور. ودلالة الاية خالف فيها الاحناف وهي موضع نزاع لكن احسن ما يستدل في هذا حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه رقبة - 00:30:37ضَ
وكان عنده جارية وكذلك في حديث آآ كذلك في حديث اخر ايضا عند احمد رحمه الله قال ان هي رقبة الحديث الشريف بن سويد ابن سويد آآ انه قال او عن ابيه قال ان علي رقبة - 00:31:00ضَ
قال وجاءت بجارية فقال لها اه من انا؟ قالت انت رسول الله قال اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقه فانها مؤمنة ولم يستفسر النبي عليه الصلاة عن هذه الرقبة. ولم يقل ما نوع الرقبة التي عليك - 00:31:20ضَ
الاطلاق في هذا حيث لم يستفسر او ترك ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العنف المقال انه عليه يقول ان كل رقبة في كفارة لا تجزئ فيها الا الرقبة المؤمنة - 00:31:39ضَ
وهذا اللي جينا به يعني اوظح من الاستدلال بالقيد الوارد في سورة النساء لانه ورد عليه ممن استدل بجواز الكفارة بالنفس وان لم تكن الرقبة تكافئك وبالجملة هذا هو قول الجمهور. قال وهي عتق رقبة - 00:31:58ضَ
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين صيام شهرين وهذا هو نص حديث ابي هريرة وهذا غالب الطرق وانها مرتبة وانه يجب ترتيب الصيام على عتق الرقبة وانه اذا وجد الرقبة لا يجوز له ان يصوم شهرين متتابعين - 00:32:23ضَ
وهذي كفارات لا يدخلها القياس والاجتهاد يدخلها بل هي توقيف من الشارع والحكم فيها عظيمة لمن تأملها. الحكم العظيمة فيها ظاهرة وبينة فلذا وجب اه الكفارة فان لم يستطعها او لم يجدها فيصوم شهرين متتابعين. صوم شهرين متتابعين وكما تقدم هذا هو - 00:32:46ضَ
وهذا هو غالب الروايات او روايات الائمة الكثيرة عن الزهري رحمه الله وجاء في رواية مسلم جاءت من حديث عائشة انه ذكرها يعني عتق رقبة وصيام شهرين او صحيح مسلم من صيام شهرين او اطعام ستين المسكين. وفي حديث عائشة جاء - 00:33:13ضَ
مختصرا بذكر اطعام ستين مسكين. وهذه الرواية في مسلم المختصرة يرد الى الرواية المفصلة المبينة فليست حجة على الروايات الواضحة التي جاءت مفصلة وهذه قاعدة في تفسير الروايات بعضها بعض وان تردد الرواية - 00:33:38ضَ
المجملة الى الرواية المفصلة المبينة ثم رواية عائشة وهذه الرواية ذكرت يعني ما استقر عليه الامر. وان الامر اما انه استقر على اطعام ستين مسكين كما في كما في قسط الاعرابي - 00:34:02ضَ
او ان الامر على كفارة وانها تدور على ثلاثة انواع من الكفارات عتق الرقبة وصيام الشهرين واطعام ستين مسكين لكني لكنها مرتبة كما جاءت منصوصة محكية لحكاية هذا الرجل الذي وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام - 00:34:23ضَ
وهذا هو الذي لا يجوز غيره في باب الرواية وكذلك من جهة المعنى اذ هذي الروايات كيف يقال بالتخيير وهي مختلفة القيم مختلفة المعنى هذا يعني يعني حتى من جهة القياس في الشرع انه لا يمكن ان تكون هذه الكفارة - 00:34:49ضَ
على سبيل التأخير وهي على هذا الوجه خاصة في مثل هذا مع اختلافها وان كانت يأتي التخيير مثلا في كفارة اليمين في عتق الرقبة او اطعام عشر مساكين او كسوة عشرة مساكين انها كلها مال كلها مال لكن هذه - 00:35:12ضَ
يدخلها صيام هذه يدخلها صيام والمعنى فيه غير المعنى في عتق الرقبة. ولهذا احيانا عتق الرقبة اذا توفرت مثلا وكان من وقع في هذا له مئات الرقاب او الاف الرقاب وهو يعيش في ترف يكون اعتاق - 00:35:35ضَ
عشر رقاب مئة رقبة ايسر عنده من ان يصوم شهرا يصوم شهرين الشارع احكم الامر وجعل عتق الرقة مقدم ولا يدخله القياس ولهذا اخطأ بعض آآ قضاة الاندلس او بعض من تكلم في هذا من اهل الاندوس آآ وافتى - 00:35:54ضَ
بعض حكام الاندلس وملوك الاندلس. لانه لما جامع آآ اهله او جالية من جواريه بان الواجب عليه ان يصوم شهرين وقال هذا لا يردعه الا الصوم ولو افتيناه بعتق الرقبة لا يبالي ان يقع منه الجماع كل يوم ويكفر - 00:36:16ضَ
رقبة او رقبتين واكثر لكن هذا لا يدخله القياس والنظر لورد النص في هذا الباب فكان الواجب هو الاخذ ما دل عليه النص اه كما جاءت مرتبة حديث هريرة قال فان لم نعم وصيام الشهرين - 00:36:38ضَ
الشهران متتابعان في جيب التتابع في كفارة في رمضان وكفارة وكذلك كفارة القتل خطأ فيجب التتابع في هذه الكفارات الثلاث الا ان كفارة الظهار وكفارة مستوية فيما يجب وكفارة القتل خطأ ليس فيها الا العتق وصيام شهرين متتابعين. هذا هو الواجب فيها. فلذا يجب صيام - 00:36:56ضَ
متابعيني اذا لم يجد رقبة. وصيام الشهرين له صور يبدأ على رأس الهلال وينتهي بانتهاء الشهر فلو مثلا ابتدع الصيام في واحد ربيع الاول برؤية هلال يعني انتهى الشهر مثلا صفر محرم صفر ربيع اول ثم دخل ربيع - 00:37:26ضَ
رؤية هلال ربيع او اتمام عدة سفر مثلا اذا ابتدأ الصوم من واحد ربيع ينتهي صيامه في اخر ربيع الثاني وتارة يصوم ثمانية وخمسين يوما وتارة يصوم تسعة وخمسين يوما وتارة يصوم ستين يوما. فاذا كان الشهران ناقصين صام ثمانية ثمانية وخمسين يوما. واذا - 00:37:52ضَ
فكان الشهران تامين صام ستين يوما. وان كان احدهما ناقص والاخر كاملا صام تسعة وخمسين يوما. هذا اذا كان يصوم بالهلال الحالة الثاني اذا صام من وسط الشهر فالصحيح انه يصوم على الرؤيا ايضا - 00:38:18ضَ
صوموا على رؤية فلو صام مثلا من وسط ربيع الاول انه يكمل مثلا من من ستة عشر ربيع الاول الى اخر الشهر. ثم يصوم ربيع ثاني ربيع اول ربيع ثاني - 00:38:36ضَ
ثم جمادى الاولى اسم جمادى الاولى طيب كيف يصوم؟ ربيع الاول يصومه بالهلال لانه ثابت مثلا بالهلال. تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما او ثلاثين يوما اما شهر ربيع مع جماد الاولى فيكون شهرا ملفقا - 00:38:52ضَ
ثم يبني تمام الشهر من جمادى الاولى على شهر ربيع فان كان شهر ربيع تام صام ثلاثين يوما فاذا صام خمسة عشر يوم من ربيع الاول صام خمسة عشر يوم من الربيع من جمادى الاولى - 00:39:14ضَ
وان صام خمسة عشر وان كان ربيع الاول ناقصا صام تسعة وعشرين يوما واذا صام خمسة عشر يوم من ربيع الاول يصوم اربعة عشر يوما من جمادى الاولى هذا اذا كان امكن ثبوت الهلال - 00:39:32ضَ
الرؤية اما اذا كان الحال مثل ما يقع اليوم لا يتيسر يعني بدأ من اول الشهر. ولم يتيسر رؤية الهلال. ولم يتيسر رؤية الهلال في هذه الحال في هذه الحال - 00:39:48ضَ
عليه يعني ان امكن ان يكمل يكمل عدة الشهر الذي يريد ان يصوم الذي بعده. يكمل عدة الشهر السابق ثم يبتدأ ويقول لم يرى الهلال لكن رأى التقويم واذا اردت تقويم - 00:40:06ضَ
مع انه في الحقيقة لا يمكن الاعتماد على اثناء عدة لانه يحتمل ان الشهر هذا ناقص واللي قبله ناقص فالصحيح في هذه الحال انه يصوم ستين يوما ان ابتدأ من اول الشهر - 00:40:27ضَ
فيصوم ثلاثين يوم. ثم يصوم الشهر الثاني ثلاثين يوما يكمل العدة ما دام انه لم يبني على اصل وهو رؤية الهلال في هذه الحال يصوم ستين يوما اذا بدأ من اول الشهر. وكذلك يصوم ستين يوما اذا بدأ من وسط الشهر. يعني بدأ من ستة عشر - 00:40:43ضَ
ربيع الاول يصوم يكمل ربيع الاول ثم ربيع الثاني ثم يصوم خمسة عشر يوما من جمادى الاولى حين مع صيامه ثلاثين يوما من ربيع الثاني فالمقصود ان يصوم شهرين ستين يوما - 00:41:07ضَ
لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا ولا تفطروا حتى تروه. فان عليكم او غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم. فاكملوا عدة يعني المقصود انه تكمل العدة. هذه هي القاعدة. فالصحيح في مثل هذا الامر انه ان امكن الاعتماد - 00:41:31ضَ
اول اخذ بالرؤية فالواجب الحساب حساب الصيام بالرؤية اذ ابتدأ من اول الشهر انتهى من الشهر الثاني على الرؤية. وان ابتدأ من وسط الشهر بنى الشهر الثاني على الرؤية والشهر الاول - 00:42:00ضَ
على عدد ايام الشهر الاول كان الشهر الاول ناقصا صام شهرا ملفقا ناقصا تسعة وعشرين يوما. وان كان الشهر الاول تام صام شهرا ملفقا كاملا ثلاثين يوم قال رحمه الله فان لم يجد سقطت - 00:42:19ضَ
فان لم يجد تساقطات يعني اذا لم يجد آآ الكفارة. فان لم يستطع فاطعام ستين مسك قبل ذلك. فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا هذه هي الخصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا - 00:42:41ضَ
ستين وهذا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والواجب ان يطعم ستين مسكين. فلا يجزئ ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما لان اغناء مسكين واحد ستين يوما ليس كاغناء ستين مسكين في يوم واحد - 00:43:00ضَ
ولو كان اغناؤه هذا ست يوما وهذا اغناهم في يوم واحد لا شك انه حين يطعم ستين مسكينا لا يماثل اطعام مسكين واحد. انما يجوز ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما - 00:43:21ضَ
في حال ما اذا لم يجد مساكين إنسان ما عنده الا مسكين واحد في بلد يقول انا ما اعرف الا هذا المسك الواحد. البقية اغنياء. هذا وين كان يندر؟ لكن على الاحتمال - 00:43:39ضَ
فاذا لم يجد الا مسكينا واحدا في هذه الحال جاز ان يكررها عليه ستين يوم اما في حال السعة فالواجب عليه ان يطعم ستين مسكينا ثم هنا يعني بين عدد المساكين - 00:43:52ضَ
اما القدر فاختلف العلماء فيه. الجمهور على ان الواجب مدبر لكل مسكين يعني يخرج خمسة عشر صاع بستين مسكين والمذهب انه ان اخرج من البر اخرج ربع الذي هو مدبر - 00:44:11ضَ
وان اخرج من الشعير اخرج نصف صاع والتفريق هذا موضع نظر. وقد ورد تقدير الكفارة في احاديث عند ابي داوود وان خمسة عشر سنة والاحاديث ضعيفة واحسن ما يقدر به الكفارة حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين في كفارة الاذى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:44:37ضَ
اطعم اطعم ستة اطعم ستة مساكين ثلاثة اصعب. لكل مسكين صف صاع هذا هو اقوى وحشا ما قدر به اطعام المسكين. لان هذا اطعام المسكين وهم في هذا الباب شيء واحد لان المقصود هو اغناؤه - 00:44:58ضَ
ولا فرق بالاغناء في كفارة مثلا الاذى او كفارة اليمين او كفارة الوطأ في رمظان او غيرها من الكفارات فان الواجب هو هو اغناؤه والنبي عليه الصلاة والسلام قدرها بنصف صاع - 00:45:20ضَ
وهنا بين عليه الصلاة والسلام تقدير ما يخرج وهو نصف صاع وكذلك من يعطى وهم ستة مساكين فاخذ من هذا قدر المخرج في سائر الكفارات انشاء الكفارات التي ذكر فيها المساكين. فكل مكان ذكر فيه المسكين - 00:45:39ضَ
فقدره نصف ساعة من هذا الباب لكن ما ورد فيه النص لانه يخرجه نيئا فالاظهر انه يخرجه نيئا انه يخرجه نيئا فلا يخرجه مطبوخا وما جاء من الكفارات مطلقا لم - 00:46:04ضَ
يبين قدر المخرج فالاظهر انه يجوز الامران يجوز ان يخرجه طعاما واذا اخرجه طعاما مطبوخا فقد حصل المقصود. كما قال فكفروا اطعام عشرات مساكين. من اوسط ما او اهليكم او كسوتهم او - 00:46:24ضَ
الصيام ثلاثة ايام فهذا في كفارة يمين. فكفارة اليمين بين عليه بين الله سبحانه وتعالى ان الواجب اطعام عشرة مساكين ويحصل اطعامهم باشباعهم يشبع عشرة مساكين كذلك في هذا اطعام ستين مسكين هو نفس ما جاء في الاية في المعنى اطعام ست ستين مسكين واطعام عشرة مساكين فالمقصود هو - 00:46:42ضَ
اشباعهم. ولهذا كان اذا اخرجه طعاما فانه يخرج طعاما مما يكون من طعامه واوسط طعامه ويخرج مثلا يعني من القوت المعتاد لاهل البلد في رمضان او غير رمضان وبهذا تبرأ ذمته اذا اطعم ستين مسكينا - 00:47:10ضَ
ولو كان اللي مساكين متفرقين او ابيات مثلا ونحو ذلك من اهل الاسلام فان لم يجد صدقة فان لم يجد سقطت هذا هو المذهب قوله سقطت ظاهره واختصاص سقوط الكفارة في كفارة يمين - 00:47:37ضَ
وهل يلحق بالسعر الكفارات وهذي مسألة فيها خلاف. اولا من جهة السقوط الكفارة الجمهور على انها لا تسقط الكفارة بل تسقط في هذه الحالة. وتجب في ذمته حال القدرة المثل قالوا تسقط كفارة - 00:47:58ضَ
في رمضان لان النبي يعني قال اطعموا اهلك والانسان لا يكون مصرفا لكفارته. وهذه مسألة فيها خلاف ذكر ابن القيم وغيره وقالوا لا يكون وصيفا لكفارته. وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له اذا ايسرت اخرجها. والمقام مقام بيان. المقام - 00:48:18ضَ
مقام بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو كانت واجبة في ذمتي لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. فسكوته عن بيان بعد ذلك ما يدل على انها لا تلزم - 00:48:38ضَ
وهذا لا شك دليل قوي. وهل يلحق به سائر الكفارات في المعنى وانها اذا سقطت حال الوجوب انها لا تجب بعد ذلك فيه خلاف بين اهل العلم. من العلم من الحق سائر الكفارات بذلك لدلالة المعنى عليها. ومنهم من قال تجب في - 00:48:52ضَ
ذمة اه كما هو قول كثير من اهل العلم نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله الكلام يوم غد باذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:49:11ضَ