شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع

شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع - المجلس العشرون

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم كل خير وان يبلغنا مواسم الخير وان يتقبل منا ومنكم في هذا - 00:01:58ضَ

يوم يوم الجمعة وهي الجمعة الرابعة من هذا الشهر نسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم وان يبلغنا مواسم الخير بمنه وكرمه امين تقدم في كلام المصنف رحمه الله - 00:02:19ضَ

الا المرأة ففي كل الا في قوله ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه. تقدمت الاشارة الى شيء من الخلاف في هذه المسألة لكن تقدم كلام ايضا الى قول الجمهور وقلت ان قول الجمهور يقولون انه لابد ان يكون في مس يجمع فيه - 00:02:42ضَ

لكن هذا عليه تنبيه اخر وهو ان المذهب عند الحنابل هنا يشترطون ان يكون يجمع فيه اي تقام فيه الجماعة ولابد ان يكون مشيا يجمع فيه. اما الجمهور انهم يقول من ذلك لكن لا يشترطون ان يجمع فيه لا يشترطون ان يجمع - 00:03:04ضَ

فيه فهم اطلقوا جواز الاعتكاف في كل مسجد ولا يشترطون ذلك وتقدم الاشارة الى ان القول الصحيح هو اشتراط الجماعة في المسجد لان المحظور جوازه توازه مع ترك الجماعة يفضي الى ترك واجب او الى الاخلال بامر الاعتكاف - 00:03:30ضَ

والجماعة واجبة والاعتكاف سنة هذا هو الصواب في هذه المسألة انه لابد ان يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة وايضا اه سبق انه لو اجتمع جماعة في مسجد مهجور واقاموا الجماعة فانه لا بأس. لكن هل يشترط ان يكون المسجد - 00:03:58ضَ

بمؤذن يؤذن للصلاة فيه ويدعى للصلاة في الاظهر انه كذلك الاظهر انه كذلك الا اذا ترتب على ذلك اخلال بالاجتماع مثل ان يكون هذا المسجد مهجورا ويترتب على اقامة الجماعة تفريق للكلمة فان هذا لا يجوز ويجب الاعتكاف بالمسجد الذي - 00:04:26ضَ

انتقلت اليه الجماعة من هذا المسجد ايضا سبق الاشارة او يلزم من هذا على مسألة الصوم في الاعتكاف على مسألة اشتراط ان يكون الاعتكاف يوما وعلى الخلاف في هذا المذهب يقولون يجوز الاعتكاف ساعة من الزمن فيجوز ان يعتكف مثلا بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس او بعد العصر الى غروب - 00:04:51ضَ

او بين الصلاتين ونحو ذلك ونحو ذلك او يدخل المسجد وقتا من الاوقات ينوي الاعتكاف هذا عنده تقدم ان هذا قول مرجوح وعلى هذا القول على هذا القول اذا قيل ان الاعتكاف يجوز ان يكون وقتا يسيرا - 00:05:19ضَ

في هذه الحال لا يشترط ان يكون المسجد يقام فيه الجماعة لا في المذهب ولا في غيره. لا في المذهب ولا في غيره. وهذا يبين ان الاعتكاف ان الصواب فيه لا بد ان يكون - 00:05:39ضَ

في زمن وهذا الزمن اقل ما ورد فيه ان يكون يوما او يكون ليلة على ما جاء في حديث ابن عمر في قصة عمر رضي الله عنه اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام الحديث - 00:05:55ضَ

في مسجد يجمع فيه الا المرأة وهذا تقدم الاشارة الى مسألة اعتكاف المرأة هو انه لابد ان يكون في مسجد سوى مسجد بيتها وانه لا يشترط ان يكون هذا المسجد جمعوا فيه لان الجماعة ليست واجبة عليها وايضا مثلها - 00:06:13ضَ

لو من كان معذورا بترك الجماعة من مريض ونحوه من مريض ونحوه وان اعتكاف المرأة في بيت مسجد بيتها لا اصل له وهذا دليل على تشديد الشارع في امر العبادات - 00:06:35ضَ

ولهذا قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه انه من البدع وقد سئل ابن عباس عن اعتكاف المرأة في بيتها قال بدعة وابغض الاعمال الى الله البدع. لا اعتكاف الا في مسجد تصلى فيه الجماعة - 00:06:56ضَ

لاعتكاف الا المسجد صلى او تقام فيه الجماعة وهذا صح عن ابن عباس عند البيهقي ورواه حرب بن اسماعيل الكرماني احد اصحاب الامام احمد رحمه الله فهذا يبين تشديد السلام ورحمة الله عليهم في هذا وان - 00:07:17ضَ

البدع كما يقول العلماء حشو السموم عاشوا السبوب وهي تضعف الايمان ولهذا كانت اه حشوة من السموم في باب الاعمال واضعاف الايمان في القلب ويجب سد ابواب البدع والحذر من طرقها - 00:07:37ضَ

ومما يذكر في هذا الباب ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال حدثنا معمر عن ايوب عن ابن ابي مليكة قال وهو ابن ابن - 00:08:01ضَ

ابي بريكة هذا هو عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليك المدني رحمه الله امام مشهور تابعي جليل قال كانت عائشة رضي الله عنها تعتكف بين حراء وثبير وكنا نأتيها وكان لها عبد يؤمها - 00:08:20ضَ

فهذا قد يقال انه منها اختيار لجواز اعتكاف المرأة في مسجد او في مكان غير مسجد مما لا تقام فيه الجماعة مما لا تقام فيه الجماعة. لكن الذي يظهر والله اعلم كما نبه ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة - 00:08:42ضَ

الى انه لما كان لها امام انه يشبه ان يكون مسجدا تقام فيه الجماعة ولهذا كانوا يقصدون الى هذا اليها فكأنه مكان معروف وفي ممر الناس وتصلى فيه الجماعة او غير ذلك مما - 00:09:03ضَ

يبين هذا مما يبين آآ ذلك وقد يقال والله اعلم انهم اه اطلقوا ذلك على وجودها في هذا المكان وهل كانت تعتكف؟ او انهم فهموا ذلك لما رأوها لما رأوها - 00:09:22ضَ

معتزلة في هذا المكان لسبب او لغير ذلك من اسباب فالله اعلم بالشأن انه كما تقدم ان الاعتكاف لابد ان يكون في مسجد في حق الرجال وفي حق النساء قال رحمه الله - 00:09:39ضَ

آآ ومن نذره ومن نذره يعني الاعتكاف او الصلاة في مسجد في غير الثلاثة وافضلها في غير ثلاث وافضلها المسجد الحرام في مسجد المدينة فالاقصى الاقصى يقول الا المرأة ففي كل مسجد ومن نذره اي الاعتكاف - 00:09:55ضَ

او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها المسجد الحرام فالمسجد المدينة فالاقصى لم يلزمه فيه لم يلزم النذره في مسجد غير المساجد ثلاثة فانه لا يلزمه الوفاء به لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام - 00:10:21ضَ

هو مسجدي هذا والمسجد الاقصى هذا الحديث متفق عليه عن ابي سعيد وعن ابي هريرة رضي الله عنهم وفي لفظ عند مسلم عن ابي سعيد انه عليه الصلاة والسلام قال - 00:10:53ضَ

لا تشدوا بلفظ النهي لا تشدوا الرحال وفي لفظ انما يسافر الى ثلاثة انما يسافر الى ثلاثة مساجد على سبيل الحصر روى احمد والنسائي عن بصرة ابن ابي بصرة رضي الله عنه - 00:11:09ضَ

انه قال لقيت ابا هريرة قد قدم من الطور. فقلت من اين قدمت؟ قال قدمت الطور. قال لو لقيتك قبل ان تذهب نهيتك او كما قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما تعمل المطي - 00:11:32ضَ

الى ثلاثة مساجد المسجد الاحرام مسجدي هذا والمسجد الاقصى اخذ العلا من هذا انه لا يقصد مكان ولا بقعة بعينها لقصد فضلها الا الى هذه المساجد الثلاثة. واختلف في التقدير في قوله لا تشد - 00:11:51ضَ

التقدير لا تشد الرحال الى مسجد الى مسجد الا المساجد الثلاثة المعنى انه نهي عن شد الرحال الى كل مسجد من المساجد الى كل مسجد من المساجد الا المساجد الثلاثة - 00:12:16ضَ

ليكونوا تنبيها بالفحوى فاذا كان شد الرحم لا يكون الا ثلاث مساجد. فنص عليها فيكون المقدر هنا المسجد فغيره من المساجد من باب اولى انها لان غير هذه المساجد فانه لا تشد الرحال اليها من باب التنبيه بالفحوى - 00:12:39ضَ

والاعلى هذا هو وقيل انه ان لا تشد الرحال الى بقعة يعني الى اي بقعة من البقع؟ فيكون عموم في البقاع كلها عموم في البقاع سواء كانت مساجد او غير مساجد الا الى ثلاثة مساجد - 00:13:08ضَ

الا الى ثلاثة والمعنى متقاربان وهذا بمعنى انك لا تشد رحلك الى مكان لقصد القربة اليه. لقصد القربة والطاعة وتخصها الا الى هذه المواضع الثلاثة لا يفهم منه انه لا تشد الرحال الى اي بقعة لغير هذا القصد - 00:13:32ضَ

فلو شد الرحل مثلا الى مكان او بقعة او الى مسجد من المشارف الدنيا. ليس لقصد هذا المسجد لكن لامر مقصود فيه مثل ان يشد الرحل مثلا الى مكان لاجل ان فيه درسا علميا - 00:14:00ضَ

او دورة علمية او يذهب الى مكان لقصد الزيارة والصلة او التجارة او نحو ذلك من المقاصد الدنيوية فانه لا بأس او كذلك المقاصد الاخروية لكن لا يقصد هذه البقعة لا يقصد هذا المكان. انما يقصد معنى من المعاني لطلب العلم - 00:14:21ضَ

او قراءة القرآن او صلة الرحم او زيارة اخ في الله ونحو ذلك هذا لا بأس هذا لا بأس به بلا خلاف وعبارته عليه الصلاة والسلام عبارة عظيمة محكمة. للاستثناء فيها ان قوله الا المساجد الثلاثة - 00:14:48ضَ

وهذا اني بيان انه لا تقصد بقعة في الدنيا اي مكان سواء كان جبلا او قبرا او مغارة او نحو ذلك من الامكنة الا المساجد ثلاثة. يقصدها بعينها فان هذا لا يجوز. وقد وقع لبعض المتأخرين - 00:15:11ضَ

من بعض الفقهاء في المذاهب كلام في بعض قصد بعض البقع الصواب هو ما قاله العلماء واجمعوا عليه رحمة الله عليهم وبعضهم استثنى قباء والصواب ان قباء كغيره والنبي عليه الصلاة والسلام يشد له الرحل - 00:15:35ضَ

بل كان يقصده كل سبت ماشيا عليه الصلاة والسلام وكان يصلي فيه ركعتين. واخبر عليه الصلاة والسلام ان الصلاة فيه كعمرة من تطهر في بيتي ثم خرج الى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة وهذا - 00:15:58ضَ

من خرج من بيته يعني ممن قصده بلا شد رحل وفي هذا دليل على ان هذه المسافة ان هذه مسافة ونحوها من مسافات ليست سفرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب الى قباء ويرجع ولا يعده - 00:16:19ضَ

ولا يقصره ولا يقصر فيه الصلاة وكذلك اهل العوالم كانوا يأتون اليه ويذهبون من المدينة اليها ولم ولم يكن سفرا وهذا هو المفهوم والمعروف من الاخبار قال رحمه الله ومن نذره او الصلاة من مساجد مساجد غير الثلاثة - 00:16:39ضَ

وافضلها المسجد الحرام فمن نذر الصلاة او الاعتكاف اعتكافه والصلاة في مسجد من هذه المساجد ثلاثة لزمه قصده اذا نذر ان يعتكف الناس الحرام نذر ان يعتكف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اذا نذر ان يعتكف المسجد الاقصى - 00:17:01ضَ

وتيسر له ذلك قصده اليه اليه فانه يلزمه ذلك يلزمه ذلك يقال المسجد الحرام في المسجد الاقصى هذا يلزمه دون غيره من المواضع قال رحمه الله وان عين الافظل لم يجز فيما دونه - 00:17:27ضَ

العينة الافضل هذه مسألة اخرى وهي يعني هنا مسألة اخرى ايضا قبل ذلك اذا ندر ان يعتكف في مسجد من المساجد في البلد نذر ان يعتكف المسجد الجامع نذر ان يعتكف في المسجد الاكثر جماعة - 00:18:00ضَ

ان يعتكف في مسجد قديم بني بني قبل غيره من المساجد يقول المصنف لم يلزمه فيه سوى المساجد الثلاثة. سوى المساجد ثلاثة هذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون المسجد الذي عينه - 00:18:23ضَ

يحتاج الى شد رحل هذا كما تقدم لا يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشدوا الرحال فاذا نذر الصلاة في مسجد من غير المساجد الثلاثة ولزم عليه شد رحل كان فيه مخالفة لما - 00:18:42ضَ

نص عليه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن شد الرحال والاخبار ان الرحال لا تشد الى ثلاث مساجد. وكذلك حصر شد الرحال الى ثلاثة مساجد هذه الثلاثة وهذه كلها صيغ دالة على حصر - 00:19:02ضَ

شد الرحلة في اي الثلاثة وواحدة منها دالة على المنع من غيرها. فكيف اذا اجتمعت ان اجتماعها يعطي قوة على عدم جواز شد الرحل الى غيرها واذا نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد خارج البلد يحتاج الى شد رحل وسفر فانه لا يجوز له ذلك ويكون - 00:19:22ضَ

معصية ولا يفي به نذر معصية ولا يفي به ويأتي خلاف في مسألة كفارة اليمين الصورة الثانية اذا نذر الاعتكاف في مسجد في البلد لكن هذا المسجد له ميزة من كثرة جمع - 00:19:44ضَ

اوقدم بناء كثرة جمع او بناء او نحو ذلك من المعاني الدالة على بفضله من الناحية الشرعية هم يقولون لا يميز مسجد من المساجد فله ان يعتكف في اي مكان - 00:20:07ضَ

لانه لو تعين لزم اشد الرحل اليه وهذا القول فيه نظر وهذا القول فيه نظر انما الذي يمنع هو ان يشد الرحل اذا كان المسجد الذي عينه خارج بلده يحتاج الى شد رحل - 00:20:31ضَ

اما اذا كان المسجد الذي عينه في نفس البلد وهو عينه لاجل معنى من المعاني لكثرة الاجتماع فيه والصواب انه يتعين لانه معنى مقصود شرعا مطلوب ذلك ودلت النصوص على هذا - 00:20:54ضَ

فمن ندرا عو فمن نذر الاعتكاف مثلا في الجامع فانه يلزمه ولا يعتكف لمشي دونه يعني مما لا تصلى فيه الجمعة وذلك ان المسجد تقام فيه الجمعة اولى بذلك بفضل الجمعة على غيرها من الصلوات - 00:21:18ضَ

وكذلك لو نذر الصلاة نظر اعتكاف في مسجد مثلا جماعته كثيرة على سبيل الدوام يصلي فيه مثلا عدد كثير ومسجد اخر يصلي فيه افراد قليلون والصواب انه يتعين هذا المسجد - 00:21:47ضَ

وان لم يكن شد رحل ويدل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رآهم كثروا اخ اذا اذا انقله اخر واذا رآهم كثروا عجل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن جابر. كان عليه الصلاة والسلام - 00:22:09ضَ

يراعي امر الجماعة في كثرتها فاذا اجتمعوا اقام وعجل الصلاة صلوات الله عليه عليه الصلاة والسلام. واذا قلوا اخر وايضا المقصود هو الاجتماع وكثرة الاجتماع. وكذلك الصلاة على الجنازة الذي يصلي عليه مائة افضل - 00:22:29ضَ

اخبر بالصلاة مياه واخبر بصلاة اربعين عليه الصلاة والسلام وكان ابن عباس كما يقول عكرمة اذا رأى الجمع قليلا يقول لعكرمة تراهم بلغوا كذا وكذا يقول نعم يصلي عليه وهذا يبين ان الجماعة ان كثرة الجماعة مقصودة - 00:22:50ضَ

الشريعة ولهذا الاظهر انه يتعين وهو اختيار جمع من علماء الحنابل رحمة الله عليهم ووجه قوي في المذهب في مسألة في مسألة تعين المسجد اذا نذره لاجل خصيصة من هذه الخصائص كما تقدم. وينظر هل هو رواية عن احمد - 00:23:13ضَ

رحمه الله وجه في المذهب اختيار اه بعض العلماء ابوه كذلك اختيار تقي الدين اختيار تقي الدين وغيره من تقييد غيره من اهل العلم واختيار تقييدين وغيره من اهل العلم اختاروا هذا القول رحمة الله عليه لانهم عن مقصود - 00:23:39ضَ

شرعا لم يلزمه فيه كما هو المذهب وكذلك ايضا لو كان المسجد قديما وهذا المسجد حديث هل يتعين او لا يتعين ينظر ان كان هذا المسجد الحديث فضل بخصلة من الخصال - 00:23:59ضَ

على غيره مثل كثرة جمع نحو ذلك انه اولى. وان كان لم يفظ استويا وذاك المسجد اولى من جهة القدم. فبعض اهل العلم رأى التقديم بقدم المسجد بقدم بناه. لقدم العبادة في - 00:24:27ضَ

والله عز وجل يقول لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه من اول يوم بعض العلماء من هذا ان تأسيسه على هذا الوجه من اول يوم - 00:24:45ضَ

وهو من جهة القدم. وبعضهم قال المعنى والتقدير انه اسس من اول يوم على التقوى ان قول من اول يوم متعلق بقوله اسس على التقوى. ليس المراد ان قدم فالله اعلم - 00:25:04ضَ

لكن لا شك انه حين يكون المسجد قديما صلي فيه في الغالب ان ان جماعته يكونون كثيرين الا ان كان المسجد الاخر انتقل اليها اهل هذا المسجد ولا شك ان كثرة الجماعة جاءت منصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وايضا حديث ابي ابن كعب في هذا الباب هو كالنص في الحقيقة عند - 00:25:22ضَ

احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاتي مع الرجل وما كان اكثره احب الى الله - 00:25:56ضَ

هذا نص ايضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر من فعله عليه الصلاة والسلام في قصد الجماعة وكذلك ما تقدم من احاديث صلاة الجنازة فهي في هذا المعنى - 00:26:12ضَ

قال رحمه الله وان عين الافظل لم يجز فيما دونه في هذه ها هم يقولون عين الافضل يعني في هذه المساجد الثلاثة في هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى - 00:26:29ضَ

اذا عين الافظل اذا مثلا نذر الصلاة في المسجد الحرام فانه لا يجزئ ان يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في مسجد الاقصى لم يوجد واذا عين الصلاة في - 00:26:49ضَ

نزل الصلاة او الاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز ان يعتكف في المسجد الاقصى وجاز ان يعتكف في المسجد الحرام واذا نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى جاز الاعتكاف والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الحرام وهو اولى - 00:27:08ضَ

وهذا واضح من جهة المعنى والدليل من جهة اولا الدليل ما روى احمد بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة - 00:27:33ضَ

ان اصلي في بيت المقدس قال صلي ها هنا يعني في الحرم قال فاعاد عليه قال صلي هنا حتى قال في الثالث عليه الصلاة والسلام لو صليت هنا لاجزأك كل صلاة تصليها هناك - 00:27:53ضَ

كل صلاة وان الصلاة هنا احصل لك الصلاة في ما نذرته فيه وهو المسجد الاقصى وكذلك ما رواه مسلم عن ميمونة رضي الله عنها في الحديث معبد عن او عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها ان امرأة - 00:28:12ضَ

جاءت الى عائشة جاءت اليها فقالت يا ام المؤمنين اني نذرت ان شفاني الله عن اصلي في بيت المقدس شفعني الله وكانت عملت شهرتها وطعامها وشدت رحلها وجاءت لتسلم على ميمونة - 00:28:42ضَ

وتودعها حتى تشار. فقالت لها ميمونة رضي الله عنها كلوا كلي طعامك وصلي ها هنا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الصلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة الا مسجد الكعبة - 00:29:04ضَ

مسجد الكعبة يعني انه افضل من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الاقصى وهذا اللي حيختلف في هل هو مباشرة او عن عبد الله بن معبد عن - 00:29:26ضَ

عنها او بينه ابن عباس او بينهما ابن عباس لكن جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة مسجد الكعبة ايضا المقصود انها رضي الله عنها لفقهها وفهمها ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:45ضَ

ويدل على عظيم فقه الصحابة وفقه امهات المؤمنين رضي الله عنهن يعني اللي يظهر والله اعلم انه اخبرت ذلك باجتهاد منها بفهم يمين الخبر ولم تذكر حديث جابر في هذا الباب - 00:30:03ضَ

وكأنه خفي عليه لكن رضي الله عنها كان العلم العظيم الذي كانوا عليه ما علموا من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة ازواجه ولهذا قالت لها كلي طعامك وصلي ها هنا. وهذا هو عين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:16ضَ

الامر الثاني من جهة المعنى لان الذي ينظر الصلاة في في مسجد الاقصى او في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لانه نذر الف صلاة ان الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالف صلاة - 00:30:38ضَ

واذا صلى في المسجد الحرام فانه كأنه صلى مئة الف صلاة الحديث حي جابر وحديث عبد الله بن الزبير ولذا هو يحصل ما نذره وزيادة. يحصل ما نذره وزيادة بهذا المعنى - 00:30:59ضَ

في هذا الحديث ظاهر وقد اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة وهو هو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام انك لو صليت هنا لاجزأك عن كل صلاة تصليها هناك اي في المسجد الاقصى - 00:31:20ضَ

قال وان عين الافظل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه يعني لو نذر الصلاة في المسجد الاقصى عجزه ان يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام واجزاه ان يصلي في المسجد الحرام - 00:31:40ضَ

ولو نذر الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد الحرام. عكسه بعكسه يعني لو نذر الصلاة فيما دونه فانه يجزئ فيما هو اعلى منه. فيما هو اعلى منه - 00:31:59ضَ

وهذا فيه دليل على مسائل كثيرة من مسائل الوقف. واخذ العلما من هذا مسائل تتعلق مسائل الوقف وانه يجوز للواقف ان ينتقل الى الاعلى اذا عين نوعا من الاوقاف لكن انتقل الى نوع اخر بل الى جنس اخر وهو يحصل - 00:32:14ضَ

هذا المعنى ويحصل ما هو اعلى منه. يحصله ويحصل ما هو عليه وادلته كثيرة لكن من اقوى ادلته هذا الخبر في هذا الباب في حديث جابر رضي الله عنه ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته وخرج بعد اخره - 00:32:40ضَ

ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته فيما يتعلق بالاعتكاف وان كان النظر واعتكاف مثل النذور الاخرى لا ينبغي للانسان ان ينظر. والنبي نهى عن النذر العلماء في مسألة النذر - 00:33:04ضَ

حكمه من جهة الاباحة او الكراهة او التحريم من حيث الجملة لكن اذا نذره لزمه. لزمه من نذر يطيع الله فليطيعه. من نذر ان يطيع الله فليطعه والنذر فظله لفعل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:21ضَ

هذا متواتر من فعله وكذلك اعتكف ازواجه من بعده عليه الصلاة والسلام ولم يرد حديث من قوله في فضله الا حديث ذكره في هذا الباب رواه ابن ماجة آآ من حديث ابي يعقوب - 00:33:44ضَ

سبخي او السبخي من حديث ابن عباس رضي الله دلوقتي عبيدة بن بلال عمي عن فرقة ابي يعقوب السبخي من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاعتكاف يعكف الذنوب. يعكف ويعكف من باب نصر من ضرب - 00:34:02ضَ

ان يمنع الموتى يعكف الذنوب وهو كعامل الحسنات كلها. يعني قيل انه انه يعكف يمنعه من الذنوب. او قيل انه سبب في صيانة وحمايته الحديث ضعيف من هاي الطريق هذين وهما ضعيفان بلال هذا العمي وكذلك - 00:34:23ضَ

يقود بفرقد بيعقوب السبق لكن المعتمد في هذا هو ما جاء من سنته عليه الصلاة والسلام قوله رحمه الله من نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاعتكاف قد يكون على سبيل النذر وقد يكون على سبيل التطوع - 00:34:43ضَ

كان على سبيل النذر انه يجب الدخول في الاعتكاف قبل آآ يعني ليلته اذا كان نذر مثلا زمانا معينا نذر مثلا عشرة عشر الاخير من رمظان عشر الاخير من رمظان - 00:35:01ضَ

اذا نذر العشر الاخير من رمضان فانه يجب عليه ان يدخل قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين وذلك ان الليلة التابعة لما بعدها ليلة احدى وعشرين ثم اذا نذر العشر الاخير من رمضان في هذه الحالة سواء كان الشهر تسعا وعشرين - 00:35:24ضَ

او كان الشهر ثلاثين فانه لا يلزمه الا الى اخر الشهر ولا يلزمه ان يعتكف بعد ذلك ليلة العيد وان كانت الليلة العاشرة اذا كان الشهر ناقصا لانه نذر العشر الاخير - 00:35:45ضَ

من رمضان هذا اذا نذر عشا. فيلزمه الدخول من الغروب ومتى يخرج يخرج مع غروب الشمس تخرج مع غروب الشمس من ليلة العيد من ليلة العيد هذا الواجب عليه ولا يخرج من - 00:35:59ضَ

عهدتنا نذره الا اذا دخل في هذا الوقت لانه نذر واجب عليه وكذا هذا اذا نذر زمانا معينا قوله زمانا معينا يخرج اذا نذر زمانا مطلقا. نذر ان يعتكف عشرا - 00:36:19ضَ

نذر ان يعتكف ليلة نذر ان يعتكف يوما واذا نذرا زمانا معينا مطلقا في هذه الحالة في هذه الحالة له ان يعينه يعينه اه متى ما عينه تعين متى ما عينه تعين - 00:36:38ضَ

وكذلك لو نذر عشرا مطلق عشرة ايام عشرة ايام مثلا فاذا نواها مثلا متتابعة لزمت واذا نواها متفرقة لزم كانت تفرقها واذا اطلق فالاظهر انه لا يلزم ان تكون متتابعا تكون - 00:37:01ضَ

واذا كان هذا النذر نظرة تطوع تطوع اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال اذا كانت اذا كان اذا كان اعتكاف تطوع من اراد ان يعتكف اعتكافا متطوعا به مثلا العشر الاخير من رمضان - 00:37:18ضَ

فهل يدخل قبل غروب الشمس او قبل طلوع الفجر او بعد صلاة الفجر على ثلاثة اقوال الجمهور قالوا انه يدخل مع غروب الشمس يدخل ماء يدخل مع غروب الشمس. اذا اراد ان يعتكف - 00:37:41ضَ

ومن اهل العلم من قاله لانا احمد يدخل قبل طلوع الفجر وعن احمد ابن بعد طلوع بعد صلاة الفجر هو قول الاوزاعي والليل رحمه الله والاظهر هو القول الاول وان من اراد ان يعتكف الاخير عشرة الاخير من رمضان او اراد ان يعتكف - 00:38:03ضَ

مثلا نعم اراد ان يعتكف ليلة من ليالي رمضان فان السنة ان يدخل قبل غروب الشمس وذلك انه انه يعني لا يحصل مسمى الاعتكاف فيها الا بدخوله من هذا الوقت - 00:38:23ضَ

لكن اذا لم يكن الاعتكاف منذورا فالاظهر والله اعلم انه لا يشد يشدد في هذا معنى انه لو دخل مثلا بعد صلاة المغرب ان يكون افطر في بيته ثم صلى في المسجد - 00:38:45ضَ

ثم اعتكف بعد ذلك الى طلوع الفجر ان كان نوى ليلة او الى غروب الشمس من الغد انوى يوما كاملا هذا هو الاظهر والله اعلم والقول الثاني انه له ان يعتكف في العشر الاخير ان يبدأ قبل طلوع الفجر - 00:38:59ضَ

واستدلوا بحديث ابي سعيد الخوذي انه عليه الصلاة والسلام جاء في رواية يعني قد يؤخذ منها انه آآ يعني قال في صبحي احدى وعشرين انه معتكف الليلة او انه من كان معتكف يعتكف عليه والصواب انه عليه الصلاة والسلام اخرج رأسه من القبة في صبح عشرين - 00:39:24ضَ

انه قال لهم ذلك من كان معتكف فليعتكف معي وانه يعني اخبر باعتكافه في العشر الاخير في هذه الليلة وهي الليلة التي يستقبل احدى وعشرين لانه قال ان الذي تطلبون امامكم - 00:39:47ضَ

واني اعتكفت العشر او ساطلب ليلة القدر. هو في الحقيقة لم يدخل في العشر حتى الان لم يدخل في العشر في الاخير لانه اخبر عليه ان ان ليلة القدر امامه - 00:40:03ضَ

ثم ايضا يعني كما يقول بعض اهل العلم يستحيل ان يكون معتكفا يعني تمام العشر ولميعتك ليلة احدى وعشرين ليلة احدى وعشرين من العشر وليلة احدى وعشرين تطلب وهي ايضا من ليالي - 00:40:16ضَ

التي كانت فيها ليلة القدر في زمانه عليه الصلاة والسلام فهي من الليالي التي وقعت فيها ليلة القدر كما في حديث ابي سعيد الخدري الاظهر والله اعلم انه لا يحصل اعتكاف هذه الليلة الا بان يعتكف من اولها. لكن هل يدخل قبل - 00:40:35ضَ

غروب الشمس ابعد غروب الشمس الاظهر انه اذا لم اذا كان تطوعا فالامر في هذا واسع وقيل له الدخول بعد صلاة الفجر. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل معتكفه - 00:40:58ضَ

اذا صلى الفجر هذا تقدمت الاشارة اليه وان الصواب في هذا ان قول يدخل المعتكف اي موضع اعتكافه الذي اتخذه الى القبة التي كان يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام ويخلو فيها - 00:41:17ضَ

عليه الصلاة والسلام هذا هو والا هو معتكف موجود مع اصحابه هل يبين انه عليه الصلاة والسلام يكون احيانا مع اصحابه وخاصة في الليل ويجلس معهم صلوات الله وسلامه عليه - 00:41:33ضَ

لكنه آآ يخلو في معتكفه. كما قالت عائشة بعد صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وكأنه يعني في الليل يكون محلا للذكر والصلاة وقراءة القرآن ويكون بعد ذلك ايضا يخلو بنفسه ويكون نوع راحة - 00:41:49ضَ

للمعتكين في هذا المكان حتى يكون انشط له على عبادته وهذا هو الصوافي هذه المسألة ومن هذا الباب ايضا مسألة يسأل عنها وهي ايضا مبسوطة في كلام اهل العلم ويتعلق بهذا الحديث وهو كونه عليه الصلاة والسلام كان يبرز لبعض اصحابه انه ربما تحدث معهم - 00:42:10ضَ

وهل يجوز او يشرع للانسان اذا كان معتكفا ان يطلب العلم وان يبحث في العلم هذه مسألة خلافية. كثير من الفقهاء وجمهور الفقهاء يقولون ينبغي للمعتكفين ان يخلو بنفسه وان لا يشغل نفسه بغير الصلاة وقراءة القرآن - 00:42:35ضَ

والذكر لان الاعتكاف خلوة ونوع تصفية وانس بالله سبحانه وتعالى فهذه حقيقته حتى يأنس بربه سبحانه وتعالى فيكون انسا له حين ان يلقاه حين يلقاه ويكون ذلك في قبره ويوم يلقاه. فهذا هو الانس الحقيقي به سبحانه وتعالى. وهذا هو - 00:42:56ضَ

حقيقة الاعتكاف هو ترك فضول الطعام مع مع مع الصيام ترك فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول الشراب وفضول الحديث وهذا لا يحصل الا بهذه الخلوة التي تكون ولا يمكن ان يكون مع كثرة مجالسته. لكن من خالف من قال خلاف ذلك قال ان هذا - 00:43:20ضَ

مما اه يجوز للمعتكف والنبي ثبت عنه كما في الصحيحين بحديث صفية وكذلك في حديث انس انها كانت تأتي عنده وكان تتحدث عنده ساعة اي وقتا من الزمن. فاذا كان يتحدث مع ازواجه عليه الصلاة والسلام وتأتيه الواحدة منهن وتتحدث معه في المسجد - 00:43:44ضَ

كذلك من باب اولى ما يتعلق بطلب العلم والحديث في مسائل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث اصحابه في بعض مسائل علم وحدثهم وقال لهم ان الذي تطلبون اماكم وقال من كان معتكف فليعتكف معي فهذا يبين انهم يعني يكونون معه في اعتكافه عليه - 00:44:04ضَ

الصلاة والسلام. وهذا القول اختاره جمع من العلماء كابي الخطاب رحمه الله كالوذان وقالوا انه لا بأس به وايدوا بهذه المعاني فاسأله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم صياما متقبلا وعملا صالحا وان يجعلني واياكم من يستمعون القول ويتبعون احسنه بمنه وكرمه انه جواد كريم امين - 00:44:24ضَ

صلى الله - 00:44:51ضَ