شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع

شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع ٤ (باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء)

محمد المعيوف

فقط ان وصلت الى يكره ذوق طعام بلا حاجة وتكره القلوب. نعم. يذكر المؤلف رحمه الله جملة من المسائل لها علاقة بالصوم واشياء منها مكروهة واجبة ومحرمة المكروه في السلاح - 00:00:04ضَ

هو ما نهى عنه الشارع على وجه الزام وحكمه من حيث الثواب والعقاب تاركه امتثالا ولا يعاقب واما المستحب وهو المسنون في الجملة كان بعضهم يفرق بين المستحب والمسنون لكن في الجملة - 00:00:57ضَ

المستحب ما امر به الشارع وحكمه من حيث الثواب والعقاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه الواجب ما امر به الشارع على وجه الاسلام الكتاب فاعله امتثالا يستحق العقاب تاركه المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام - 00:01:23ضَ

تاركه امتثالا ويستحق العقاب ذكر جملة من المسائل تندرج تحت هذه الاحكام. قال بدأ بالمكروهات وبعض المحرمات ايضا قال يكره جمع ريقه فيبتلعه اذا تعمد جمع ريقه يجمع الريق ثم يبتلعه. اما بلعه في الامور العادية - 00:01:50ضَ

لا بأس به ولله الحمد لا يتحرج الانسان منه يسأل بعض الناس عن بلع الريق امور لا ينبغي السؤال عنها لم يرد ان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها - 00:02:15ضَ

لكن ان يتعمد جمع ريقه ثم يبتلعه قالوا هذا لا ينبغي يكره جمع ريقه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه قد تخرج من الصدر او تخرج من الدماغ - 00:02:28ضَ

ولا ينبغي للانسان ان لانها مضرة ظهر بعض اهل العلم الى تحريم ابتلاعه حتى لغير الصلاة اما اذا كان صائما فابتلعها ان وصلت الى فمه ثم ابتلعها ثانية خرجت من مجراها - 00:02:52ضَ

الى الفم ثم ابتلعها قال فيفطر بها في هذه الحالة المسألة الثالثة ذوق اطعام وهذا يحتاج اليه المرأة الى ان تذوق الطعام فوق الملح وذوق كذا تتأكد منه وقال رحمه الله يكره ذوق الطعام الا للحاجة - 00:03:12ضَ

لكي نكون حاجة ومنها التأكد من الطعام فلا بأس قال ابن عباس لا بأس والمكروه في الجملة تزول كراهته للحاجة قاعدة كان شيء مكروها كان محتاجا الى فعله تزور كراهتهم - 00:03:39ضَ

ويكره ذوق الطعام لغير حاجة وبلع ومضغ علك قوي في زمانهم تختلف عن زماننا يا اخوان ياخذونها من شجر وياخذونها من الطبيعة عن وضع علك قوي اذا كان العلك قوي - 00:04:07ضَ

ويمنع من مضغه ثم قال بعدها نعم اذا وجدا طعمهما الطعام فوجد طعمه في حلقه وجد في لسانه بلا شك الانسان يجلس الطعام لكن اذا جرى الى الحلق او العلك القوي يقول انه يفطر. لماذا؟ - 00:04:31ضَ

لان مناط الفطر كلامهم رحمهم الله هو جوف الحلق والبطن بطريق الاولاد شيخ الاسلام الذي خصه بجوف البطن ووصوله الى المعدة على ما ذكروه رحمهم الله اذا جرى هذا العلك القوي - 00:04:59ضَ

او الطعام الذي تذوقهم ووجد طعمه في حلقه ماجد طعما الا اذا جرى للحلق وجد طعمه فيه فانه يفطر يحرم العلك المتحلل اذا بلع ريقهم لا تنظر العلوك اللي في وقتنا يا اخوان مجرد يعلكها تصل للحلق - 00:05:21ضَ

هذي مسائل يعني كانت موجودة في الزمن الماظي العلك القوي قد يمضغه ومع ذلك ما يصلح واما العلك المتحلل فهو سريع النفوذ ويحرم اذا بلع ريقه وهذه مسائل يا اخوان ينظر فيها عندما يبتلى بها الانسان فيسأل عنها وليس معناها انها تفعل لا - 00:05:45ضَ

لانه سائل الفطر وفي معنى الحين قال لك المتحلل يا اخوان معجون الاسنان المعجون في اثناء الصيام يسأل الناس عنه ويستعملونه المعجون كما تعرفون سريع النفاذ فلا ينبغي استعماله استعمله ما القول - 00:06:10ضَ

محل نظر ما يفطر لكن ايضا يتقي الصائم لانه قد يتسرب الى حلقه بل الى جوفه. في بعض الاحيان الصائم واما السواك فانه يتسوك اذهب الى الزوال القول الثاني وهو المشهور - 00:06:30ضَ

انه يستاق طيلة نهاره يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يستكمل تذهب رائحة فمه روي في حديث فيه ضعف اذا صمتم فاستركوا في الغداء ولا تستاركوا بالعشي - 00:06:55ضَ

ولو ثبت لكان حجة لكنه لا يثبت بعض الصحابة انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي وهو صائم اول النهار هو اخر النهار وان اقتصر على اوله - 00:07:17ضَ

وانساك اخره فلا ينكر عليه. نعم تكره القبلة لمن تحرك او تتحرك شهوته علق الحكم هنا بتحريك الشهوة ودليل دليل المسألة حديث عائشة مخرج في الصحيح صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم - 00:07:41ضَ

يقول رضي الله عنه لكنه كان املككم لارابه. يعني لحاجته لا بأس بالتقبيل ولا بأس مباشرة لكن اذا كانت تتحرك الشكوى الشهوة بحيث لا يأمن على نفسه ان يقع على امرأته - 00:08:16ضَ

وهنا يمنع من القبلة بل لا تجوز القبلة قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بها لشاب ومنعها شيخ المسألة اذا يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام لمن لا تتحرك شهوته - 00:08:40ضَ

لم يقبل شهوة هذا لا بأس به الثاني لمن تتحرك شهوته قال شكرا الثالث لمن لا يأمن على نفسه لا يأمن على نفسه انه اذا قبل ربما يجره التقبيل الى - 00:09:00ضَ

سيكون التقبيل وسيلة الى محرم نعم يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم هذا في رمضان وفي رمضان لكن لا شك اشتد يا اخواني ويشتد اثم الذنب الوقت الفاضل وفي المكان الفاضل - 00:09:22ضَ

لا يجوز له ان يتعمد الكذب الغيبة والشتم قال صلى الله عليه وسلم وان سابه رجل فليقل اني صائم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب احد فليقل اني صائم - 00:09:58ضَ

لا يرد عليه ورب صائم حظه من صيامه يصوم عن الطعام والشراب وهو في الاصل حلال ويفطر على امر محرم صيامي وفي غيره لكن هل يسدد الصيام الامام احمد ان فلانا يقول ان الغيبة تفسد الصيام - 00:10:20ضَ

هذا ما صح عن صيام رحمه الله ولان النهي هنا لا يعود الى الغيبة في الصيام انما يعود للغيبة مطلقا فتحرمها سواء كان في الصيام او في غير الصيام. نعم - 00:10:48ضَ

نعم سنة لمن احد او شتم احدا يقول اني صائم وهذا في النفل بلا خلاف في الفرظ عفوا الفرض بلا خلاف لان الناس كلهم يعرفون النصايح وانما اختلفوا في النفل هل يقول اني صائم - 00:11:10ضَ

ايها صيامه للناس صيام يعني ينبغي للانسان ان يعني لا يظهر هذه العبادة من باب حرصه على الاخلاص على كل حال فظاهر الحديث يدل على انه يقولها كان فرضا هل يجب اجتناب كذب - 00:11:32ضَ

الغيبة مسألة كبيرة يا اخوان والناس كلهم يصومون عن الاكل والشرب لكن هل تصوم السنتهم هذا امر كبير ويتأكد على الانسان ان يحرص على صيام اللسان عن كلام الذي لا فائدة منه. قالت مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما - 00:11:57ضَ

وكانوا رحمهم الله اذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ ولا نغتاب الناس هنا نجرح صيامنا يحرص الانسان على صيامه او في صيامه الا يتكلم الا بالكلام المفيد ولهذا يقول العلماء يا اخوان الكلام ثلاثة - 00:12:26ضَ

مفيد تكلم به وضار يجب خزن اللسان وكفه عنه وكلام لا يفيد ولا يضر قالوا والعاقل يشح بوقته عنه الله المستعان يشح وقته الكلام الذي لا فائدة فيه ما في مظرة لكن ما في فائدة - 00:12:53ضَ

لان الوقت محسوب على الانسان يا اخواني باللحظات والوقت يمضي واذا مضى فيما لا فائدة فيه كان نقصا على صاحبه بلا شك. نعم نعم قول تأخير وتأخير سحور تعجيل فطر - 00:13:19ضَ

السحور والسحور السحور يطلق على الطعام نفسه الطهور يطلق على الماء والوضوء يطلق على الماء واما السحور فهو الفعل الاكل الوضوء والطهور ايضا بالضم سنة ان يؤخر السحور في تصحر - 00:13:51ضَ

ويعجل الفطر قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة في رواية واخروا السحرة الصحيح ما عجب الفطر فان اليهود يؤخرون كما في رواية يؤخرون حتى تطلع النجوم واهل البدع يتشبهون بهم في هذا الامر - 00:14:18ضَ

والسنة اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس وقد افطر الصائم يقول النبي صلى الله عليه السنة المبادرة بالفطر ولكن تأخير السحور والناس في المبادرة يبادرون. وان كانت وجدت الان ظاهرة - 00:14:53ضَ

بعض الناس ما يفطر الا بعد ساعة او ساعتين والسبب انهم ينامون نوما عجيب وغريب يا اخوان وهذا جزاء يا اخوان من تنكب سنن الله سبحانه وتعالى وفطرته تركوا نوم الليل فصاروا ينامون ينامون كيف ما اتفقوا - 00:15:16ضَ

الظهر الساعة تسع وعشر في رمضان وغير رمضان الله المستعان هذا وضع غير سوي وغير طبيعي يا يشتكي منه الناس يا اخوان كثيرا ضرره لا شك كبير عليهم يا اخوان في دينهم اولهم - 00:15:38ضَ

صلوات صلوات عدة صلوات وهو لا يصليها واذا قام سردا صلاة الله اعلم بها قد افتى بعض اهل العلم لان تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر لا ينفعه ان يقضيها - 00:15:56ضَ

وهذا غير معذور لا يقول انا نايم مرة او ليس عنده احد يوقظه قد يعذر لكن يتخذ هذا دينا له على اسئلة الشباب يعني وصل ليل ونهار متى ينام بس كيفما اتفق - 00:16:17ضَ

في اي وقت يريد الله المستعان ولهذا وجدت ظاهرة اخرى وهي تعجيل السحور من الناس سحروا الساعة وحدة ويخليها عشر صحون فاذا فعل هذا كان لا بد لا يريد ان يتعشم - 00:16:34ضَ

لاجل الصلاة ويتأخر في العشاء على اقل من ان يتناول شيئا يا اخوان عند الفجر يأكل تمرات والحديث نعم السحور بمؤمن التمر ويشرب ماء مع اذان الفجر ان هذا هو سحوره - 00:16:51ضَ

الله المستعان ويقول ما ورد الذي ورد عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وقد روي اثر مرسل حديث معاذ - 00:17:09ضَ

دعاء مشهور اللهم لا صمت وعالجتك افطرت هذا اثر مرسل وانما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم الذي اهل العلم هو ما ذكر ذهب الظمأ العروق وثبت الاجر ان شاء الله - 00:17:27ضَ

وينبغي ان يدعو يا اخوان في اثناء صيامه ولا سيما عند فطره الفطر وفي الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم. وذكر منهم الصائم حتى يفطر ان للصائم عند فطره دعوة لا يرد. روي عنه صلى الله عليه وسلم - 00:17:45ضَ

انه قال ذلك. فلما ذكر ربنا يا اخوان رمظان شهر رمضان قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان على رطب فان لم يجد فتمر فان لم يجد - 00:18:06ضَ

انس كان يحصل على رطب صلى الله عليه وسلم هذا في موسم الرطب والان الله المستعان السنة كلها موسم فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسا حصوات من ماء - 00:18:24ضَ

سيد الاولين والاخرين يصوم يوما كاملا وعند الفطر لا يجد الا ماء ماجد حتى تمرض اللهم صلي عليه وسلم اليوم يا اخوان كما ترون اسأل الله ان يرزقنا شكر نعمته - 00:18:40ضَ

الا يجعل اذا كثرت النعم يشكر ربه بلا شك وان شكرنا ابشروا بالزيادة ولكن ما يفشى يا اخوان ومن كثرة النعم في هذا الوضع والشكل الذي لا يرى له مثيل - 00:18:58ضَ

يخشى من كثرة النعم وقلة الشكر هذا هو الاستدراج نستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني ندنيهم الى العذاب درجة يؤخذون على غرة وعلى غفلة قال سفيان في الاستدراج ابتليهم بالنعم واسلبهم الشكر - 00:19:20ضَ

يبتلون بكثرة النعم ويبتلون ولا قوة الا بالله ان يسلبوا شكر الله على هذه النعم نعم يقول ويستحب القضاء متتابعا يستحب ان يقضي رمضان وان يبادر لقوله تعالى فعدة من ايام اخر - 00:19:42ضَ

والامر للفورية لكن المبادرة هنا ليست واجبة للحديث عائشة كان يكون عليها الصوم من رمضان لا استطيع ان يقظهم الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:40ضَ

القضاء واجب موسع الى اخر شعبان لكن السنة ان يبادر الانسان لا يدري ما يعرض له يا اخوة عارض يمنعه من الصيام او يحول بينهم وبين الصيام ولا يجوز تأخيره الى ما بعد رمضان اخر - 00:20:56ضَ

لا يجوز ان يؤخرها الى بعض شهر الذي بعده تقول لاستطيع ان اقضيهم الا في شعبان فلو اخره الى رمظان اخر فانه يجب عليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم - 00:21:21ضَ

ورد ذلك عن ابي هريرة وعن ابن عباس رضي الله عنهم وذلك كفارة لما حصل له من وان مات ولو بعد رمضان اخر ايضا اذا مات ولم يقضي مات ولم يقضي - 00:21:39ضَ

عنه هذي مسألة اخرى تأتي قال وان مات وعليه صوم وصلاة قوم او صلاة او حجوا نذر اذ تحب لوليه قظاؤه اذا كان نظر صوما فمات ولم يصمه او نظر صلاة فمات ولم يصلها - 00:21:59ضَ

او نذر حجا فمات ولم يحج فانه يستحب لوليه ان يقضيه عنه وانما قالوا يستحب لوليه ان يقضيه لانه لا تزر وازرة وزر اخرى فان قضى عنه فحسن وذلك على كل حال - 00:22:26ضَ

ينبغي الانسان اذا مات قريب له عليه صوم ان يصوم عنه وفي الحديث المخرج في الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه وهذا خبر بمعنى الامر لكنه لا يدل على الوجوب - 00:22:49ضَ

والذي صرفه عن نجوم قوله تعالى ولا تزر وازرة زر. لكن ان كان له مال وجب الاطعام عنه وجبل اطعامه عن ابي النذر كان فيه وفي حديث ابن عباس المخرج في الصحيح عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ قال نعم - 00:23:07ضَ

رأيت لو كان على امك دين قضيته عنه؟ قالت نعم الله فالله احق بالقضاء وحمل الفقهاء رحمهم الله الحديث السابق من مات وعليه صوم على صوم النذر بخاصة وقالوا هو الذي يقضى - 00:23:31ضَ

واما ما كان واجبا في اصل الشرع كصوم رمضان والمسألة محل خلاف مشهور الذي عليه كلامه اهل العلم المحققين وعليه الفتوى ان المريض اذا مرض في رمضان ومات ولم يتمكن من الصيام - 00:23:49ضَ

لم يتمكن من الصيام فانه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه ايضا فان مرض ثم شفي ثم مات ولم يقضي فانه يقطع عنه واما اذا مرض واستمر به المرض وقرر الاطباء انه لا يستطيع ان يصوم كممر - 00:24:12ضَ

السابق فانه يطعم هو يتولى الاطعام او يطعم عنه في حياته وهذه مسألة يكثر السؤال عنها يموت الانسان وعليه صوم وان تمكن من القضاء ولم يقض فانه يصام عنه ولو كان عليه رمظان ثلاثين يوم - 00:24:41ضَ

واجتمع خمسة او عشرة وكل واحد صام ثلاثة ايام فلا بأس فيه وان قالوا والله ما نصوم لا نستطيع ان نصوم فانه يطعم عنه فان كان له مال وجب الاطعام - 00:25:02ضَ

اما اذا كان مرض واستمر به المرض يتمكن من يقضيه قول المشهور في هذه المسألة انه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه واما النذر حديث ابن عباس صريح في هذه المسألة - 00:25:17ضَ

والنذر ان يلزم نفسه بالصيام يا اخوان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الانسان عندما يطلب امرا من الامور احيانا ينظر ان نذره هذا سيحقق له مطلبه قد نهى النبي عن النذر - 00:25:40ضَ

وقال انه لا يأتي بخير لا يقدم ولا يؤخر وانما يستخرج فيه من البخيل البخيل هو الذي لا يخرج الا بان يلزم نفسه وبان ينظر واذا كان عليه صوم نذر - 00:25:59ضَ

فانه يقطع عنه او يطعم اذا لم يقض عنه. نعم - 00:26:16ضَ