شرح كتاب الطهارة من جامع الترمذي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله - 00:00:00ضَ
الدرس التاسع باب ما جاء في الرخصة في ذلك وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني عشر من شهر رجب من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:23ضَ
امام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في الرخصة في ذلك ان النبي صلى الله عليه ودعاني حتى كنت عند عقبي عند عقبيه فتوضأ ومتها على خفيه - 00:00:49ضَ
وسمعت الجار ذا يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الاعمش ثم قال وكيع هذا صح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وسمعت ابا عمار الحسين ابن حريث يقول سمعت وقيعا فذكر نحوه - 00:01:27ضَ
وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي وعن ابي وائل عن حذيفة مثل رواية الاعمش وروى حماد بن ابي سليمان وعاصم بن بهدلة عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة وقد رخص قوم من اهل العلم - 00:01:50ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك في هذا الباب معقود لبيان التيسير والتسهيل البول قائمة فان بعيسى رحمه الله - 00:02:19ضَ
ابتدأ اول بذكر ادلة المانعين من البول قائمة الفرقة قالت في التحريم فما هو ظاهر المنقول عن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قد تقدم انه لا يجيز شهادة من بال قائما - 00:02:43ضَ
تقدم معارضته في ذلك الفريق الثاني القائلون بالكراهة اذا كان بوله قائما بدون عذر وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد وهو ظاهر المنقول عن عمر وابن مسعود يا جماعة من اهل العلم - 00:03:10ضَ
ترى بعد ذلك ابو عيسى بذكر ادلة الميسرين في البول قائمة وهؤلاء طائفتان ايضا طائفة اجازت البول قائما بدون قيد او شرط وطائفة قيدت ثالث وقالت اذا امن التلويث ما هو قول الامام ما لك رحمه الله تعالى - 00:03:35ضَ
قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا هناد ابن الساري التميمي قد سبق الحديث عنه وانا ولد سنة اثنتين وخمسين ومئة وانه لم يتزوج كان من عباد ال الكوفة والله اعلم بعذره - 00:04:07ضَ
حيث لم يتزوج وقد توفي سنة ثلاث واربعين ومئتين وخرج له الجماعة ما عدا البخاري قال حدثنا وكيع وقد تقدم الحديث عن وكيل وانه ولد سنة سبع وعشرين ومئة وقيل سنة ثمان وعشرين ومئة وقيل سنة تسع وعشرين ومئة - 00:04:30ضَ
وتوفي سنة سبع وتسعين ومائة تقدم انه ما اتفق على امامته وجلالته قد خرج له كل الائمة عن الاعمش الاعمش هو سليمان ابن مهران الاسد الكاهلي مولاهم اشتهر بالاعمش وهذا ليس من الغيبة - 00:05:01ضَ
المحرمة بل هذا من التعريف الجائز عند اهل العلم ليعرف امره وشأنه وقدره. فان بعض الناس لو قيل له سليمان ابن مهران ما عرفه واذا قيل الاعنش عرف انه الامام المشهور التابعي - 00:05:32ضَ
المحدثون رحمهم الله يذكرون الاعرج الطويل الاعمش ونحو ذلك من اجل التمييز لا من اجل التنابز بالالقاب ان التنابز بالالقاب محرم اتفاقا كما قال تعالى ولا تنابزوا في الالقاب كما ان المحدثين - 00:05:52ضَ
يبينون ضعف الضعيف ويطعنون في الراوي المتهم ويبينون كذبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين وقد ذكر الحاكم وغيره الاتفاق على ان شرح الراو الضعيف مشروع بل هو واجب - 00:06:16ضَ
ولا يمكن تمييز الصحيح من الضعيف الا بهذا وقد ولد الاعمش رحمه الله سنة ستين هو وقتادة وقد ولد هو وقتادة في عام واحد ورأى انس بن مالك وروى عنه - 00:06:40ضَ
انه لم يثبت له سماع قاله علي ابن مديني ويحيى ابن معين واحمد ابن وجماعة وروى الاعمج عن إبراهيم التيمي والنخعي وحبيبنا بثابت وابي صالح السمان وسعيد ابن جبير وابي وائل - 00:06:58ضَ
والشعبي وعلي بن ثابت ومجاهد ومسلم البطين واخرين وعنه اذان ابن ثغلب وابراهيم ابن طهمان وحفص ابن غياث وسفيان الثوري وابن عيينة وسهيل بن ابي صالح ووكيع كما هنا وهشيم - 00:07:29ضَ
وابو معاوية الضرير والامام شعبة قال البخاري رحمه الله عن علي بن المديني للاعمش نحو الف وثلاث مئة حديث وقال سفيان ابن عيينة رحمه الله سبق الاعنش اصحابه في اربع - 00:07:59ضَ
كان اقرأهم للقرآن واحفظهم للحديث واعلنهم بالفرائض وذكر خصلة اخرى لم يذكرها الراوي وقال شعبة رحمه الله ما شفاني احد بالحديث ناس ثاني الاعمج وكان يسميه بالمصحف لحفظه وضبطه وصدقه - 00:08:25ضَ
غير ان الاعمش غير ان الاعمش كان كثير الوهم اذا روى عن صغار شيوخه مثلي الحكم ابن عتيبة وسلمة ابن كهيل وابي اسحاق السبيعي وقد قال علي ابن المديني رحمه الله الاعمش - 00:08:59ضَ
يضطرب في حديث ابي اسحاق وقال ايضا الحديث الاعمش حديث الاعمش عن الصغار الحديث الاعمش عن الصغار وحبيب ابن ابي ثابت وسلمة ليس بذاك وللاعمش اصحاب كثيرون واوثقهم فيه هو سفيان الثوري قال ابن معين وابن مهدي - 00:09:23ضَ
واحمد بن حنبل وجماعة وقيل بعده ابو معاوية محمد ابن خازن الضريب وقيل يقدم عليه شعبة قال الخلان كان احمد لا يعبأ لمن خالف ابا معاوية في حديث الاعمش الا ان يكون - 00:09:57ضَ
السوري واما معمر في الاعمش فهو سيء الحفظ حتى قال الامام احمد رحمه الله احاديث معمر عن الاعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق انما هو من معمر - 00:10:24ضَ
يعني الغلط وقد قسم الامام النسائي رحمه الله اصحاب الاعنش الى طبقات الطبقة الاولى سفيان وشعبة ويحيى القطان الطبقة الثانية زائدة ويحيى ابن ابي زائدة وحفص ابن غياث الطبقة الثالثة - 00:10:45ضَ
ابو معاوية الضرير وجرير وابو عوانة الطبقة الرابعة ابن المبارك وفضيل ابن عياض الطبقة الخامسة عبد الله ابن ادريس وعيسى ابن يونس ووكيع الطبقة السادسة عبد الواحد ابن زياد وابو اسامة - 00:11:15ضَ
وعبدالله ابن نمير الطبقة السابعة عبيدة ابن حميد وعبدة ابن سليمان وجماعة وقد نوصع نوزع الامام النسائي رحمه الله تعالى في بعض الذكر الرواة في بعض الطبقات. وبالجملة الاعمى ثقة سبق - 00:11:46ضَ
من نوعية اهل العلم من احفظ اهل الكوفة ويرى انه يخطي في بعض الاحاديث وتارة يدلس ويروي عن اقوام ضعاف وقد روى عن انس وقد تقدم انه لم يسمع منه. وروى عن ابن عمر ايضا ولم يسمع منه - 00:12:12ضَ
وقد توفي رحمه الله سنة ثمان واربعين ومئة قال رحمه الله يا الاعمش عن ابي وائل شقيق ابن سلمة ابو وائل هذا هو شقيق ابن سلمة الاسدي اشتهر بكنيته واسمه - 00:12:32ضَ
ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولن يرى وروى عن ابي بكر الصديق ولم يسمع منه وعن ابي الدرداء ولم يسمع منه وعن عائشة وفي ذلك نظر وقد تكلم بعض اهل العلم ايضا لسماعه من معاذ - 00:12:52ضَ
وسمع من ام سلمة وابي موسى الاشعري وادرك علي وسمع من ابن مسعود وقد قيل هو اعلم اهل الكوفة في حديث ابن مسعود. وروى عنه سامع ابن ابي راشد وحبيب ابن ابي ثابت وحصين ابن عبد الرحمن - 00:13:17ضَ
والشعبي قال عنه والامام يحيى ابن معين رحمه الله لا يسأل عن مثله وقد مات بعد الجماجم سنة اثنتين وثمانين عن حذيفة ابو وائل عن حذيفة وقد سمع منه اتفاقا - 00:13:46ضَ
عن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل ابوه يوم احد قتله بعض الصحابة غلطا. وقد تصدق حذيفة عليهم بديته فزاده ذلك رفعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين - 00:14:11ضَ
وقصة قتل ابيه تأتي صحيح البخاري وقصة التصدق بديته جاءت عند محمد ابن اسحاق في السيرة وعنه ابن هشام وقد ولي حذيفة امرة المدائن لعمر فبقي عليها الى بعد مقتل عثمان - 00:14:36ضَ
رضي الله عنه وقد قيل انه توفي بعد مقتل عثمان باربعين ليلة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سبارة قوم. اي قال حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتى سباطة قوم - 00:14:59ضَ
السباطة بظن السين بضم السين وفتح الموحدة الكنافة والمزدلة التي ترمى فيها الاوساخ والقاذورات قولوا اتى سباطة قوم اضافة السباطة اضافة السباطة الى القول اضافة اختصاص لا ملك وافدوا اختصاص لا ملك - 00:15:19ضَ
وحينئذ لا نتكلف لبحث قضية كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم باستباطة هؤلاء قبل ان يستأذنهم ونحو ذلك اتسوا بعض القوم الاضافة الى نظافة اختصاص لا غير عليها قائما هذا الشاهد - 00:15:54ضَ
في سياق الحديث للترجمة هذا الشاهد من سياق الحديث للترجمة فان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ولم يذكر عذرا في ذلك فدل هذا على التشريع وعلى جواز البولي قائما - 00:16:13ضَ
نرجع ان شاء الله الى بحر قوية بعد قليل ان شاء الله. قوله فاتيته بوضوء فيه خدمة المقبول للفاضل. حيث كان حذيفة يختم النبي صلى الله عليه وسلم ولا غضاضة على الرجل في خدمة العلماء واهل الفضل - 00:16:36ضَ
بل في ذلك زيادة خير له حتى يستفيد من علمه ومن ادابه ومن اخلاقه وهذي قربة يتقرب بها المرء لله جل وعلا هذا مشروب بان تكون الخدمة مباحة الخدمة محرمة - 00:16:57ضَ
هذا لا يجيزه احد اتفاقا قوله فذهبت لاتأخر عنه هي اولوية هذا العمل وانه من الادب فاذا اراد يتبول المرء ينبغي لمن كان حوله ان يبتعد عنه لان لا يرى عورته - 00:17:17ضَ
قولي الا يسمع منه صوتا او رائحة يكرهها قال فدعاني في جواز الاقتراب من البائل اذا اذن لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قوله حتى كنت عند عقبيه تتوضأ - 00:17:35ضَ
حتى كنت عند عقبي اي كيستر تتوضأ ومسح على خفيه قوله ومسح على خفيه هذه الرواية جاءت عن الاعمش من طريق الجمع من اكابر الحفاظ وقد رواه عن الاعمش في ذكر المسح - 00:17:51ضَ
يحيى ابن سعيد عند الامام احمد يحيى ابن سعيد عند الامام احمد وهشيم ابن بشير عند الامام احمد وابو خيثمة عند الامام مسلم وشعبة عند الاسماعيلي وجعفر ابن عون ابن المنذر في الاوسط وغيره - 00:18:11ضَ
حتى قال وكيع هذا اصح حديث الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح وقد قال ابو عيسى سمعت الجارود واروى ابن معاذ السلمي ثقة يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا. الحديث عن الاعمش - 00:18:36ضَ
ثم قال وكيع هذا اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بينما قال البخاري رحمه الله احسن حديث روي في المسجد هو حديث صفوان ابن عسال. ذكره عنه الترمذي في جامعه كتاب المس على - 00:18:55ضَ
الخفين وقال اخرون ان حديث المغيرة اصح حديث وقال اخرون ان حديث كريم هو اصح حديث ولا سيما انه بعد المائدة ويمكن حمله كلام هذا اصح حديث روي في المس اي في الحضر - 00:19:17ضَ
اي في الحضر لان بعض الفقهاء يمنع المسح على الخفين في الحضر. وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابو عيسى سمعت ابا عمار الحسين ابن حورين هذا خزاعي مولاهم ثقة وقد خرج له البخاري ومسلم - 00:19:36ضَ
وابو داود والترمذي والنسائي يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه وهكذا روى منصور وعبيدة الظبي. منصور هذا ابن المعتمر ثقة الامام ورواية هذه في الصحيحين عبيدة ابن معتب الظبي روى عن النخعي والشعب وجماعة - 00:19:57ضَ
وعنوا شعبة ووكيع وعلي ابن مسر وهو ضعيف الحديث وقد اعرض الائمة عن مروياته وقد خرج له ابو داوود والترمذي وابن ماجة وقد تقدم ان التخريج لا يلزم منه التوفيق ولا - 00:20:20ضَ
الاحتجاج قد يخرج العلماء لراوي يبينون او لشورى اضاعته لا يبينون او يذكرون او مقرونا مع غيره او في باب المتابعات او السواد او لغير ذلك من الاسباب اي روى منصور وعبيدة عن ابي وائل عن حذيفة مثل رواية الاعمي - 00:20:41ضَ
وروى حماس ابن ابي سليمان وعاصم ابن بهدلة عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ان حماد بن ابي سليمان وعاصم ابن بهدلة قد رويا هذا الحديث عن ابي وائل عن المغيرة وليس عن - 00:21:04ضَ
حذيفة فبذلك مخالفة لرواية من رواه عن ابي وائل عن حذيفة وقد تقدم ان رواه الاعنش عن ابي وائل عن حذيفة ورواه منصور عن ابي وائل حذيفة ورواية حماد بن ابي سليمان وعاصم عن ابي وائل عن المغيرة جاءت في صحيح ابن خزيمة - 00:21:29ضَ
طريق حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابي وائل علي المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة بني فلان. اتى على سباطة بني فلان - 00:21:56ضَ
تفرج رجليه وبال قائلة وقد قال الامام ابو زرعة رحمه الله تعالى كما في كتابه العلل لابن ابي حاتم الصحيح حديث عاصم عن ابي وائل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:15ضَ
وفي هذا نظر فقد ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى ان حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عنده نوع تخليق وعاصم ابن ابي النجود سيء الحكم وحديث خاصة عن زر وابي وائل فيه اضطراب. ولا يقبل تفرده - 00:22:39ضَ
بالاحكام فكيف بمخالفته للاعنج ومنصور؟ فان عاصما ومئة من عاصر لا يقارنون بمنصور ولا بالاعمش فكيف تقدم رواية عاصم او رواية حماد عن ابي وائل على رواية الاعمش ومنصور عن ابي وائل - 00:23:03ضَ
ولا سيما ان الرواية عن عاصم وعن حماد بن سليمان جاءت عن حماد بن سلمة وهو ايضا يغلط ويهم ولهذا قال قال الامام دار قطنة رحمة تعالى في العلل وهم في هذا الحديث - 00:23:30ضَ
حماد ابن ابي سليمان وعاصم وصوب رواية الاعمش ومنصور عن ابي وائل وهذا الذي قاله ابو عيسى هنا فقد قال وحديث ابي وائل عن حذيفة اصح فقد رواه البخاري من طريق شعبة - 00:23:45ضَ
عن الاعمش وشعبة عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة ورواه من طريق سرير مع المنصور عن ابي وائل عن حذيفة ورواه مسلم من هذه الطريق اي من طريق جرير عن منصور ومن طريق ابي خيثمة - 00:24:09ضَ
على الاعمش عن شقيق وهو ابو وائل عن حذيفة وهذا هو الصحيح ورواية حماد وعاصم عن ابي وائل عن المغيرة من وتصحيح الامام ابن خزيمة للروايتين في نظر وقصة واحدة ولا يمكن التعدد - 00:24:34ضَ
ومخرج الحديث واحد من طريق ابي وائل فيجب حينئذ الترفيح قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائما وهذا قول عمر ابن الخطاب - 00:24:56ضَ
وعلي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت وابن عمر وهو ذلك عنهم ابن ابي شيبة المصنف وروى مالك ذلك عن ابن عمر وروى ابن المنذر في الاوسط عن جماعة منهم. والاسانيد لا ينصحاح - 00:25:14ضَ
وروى ابن خزيمة عن سائل ابن سعد الساعدي انه كان يقول قائما وهو ظاهر حديث الباب. فان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة كان في دليل على جواز البول قائما - 00:25:32ضَ
بشرط ايامنا التلويث لانه اذا لوث ثيابه وقد تنجس او تنجست الثياب وقد يصلي بها فترك الصلاة على رأي الجمهور وتصح على مذهب الامام مالك رحمه الله وهذا القول كما سبق هو الذي ذهب اليه - 00:25:51ضَ
سعيد ابن المسيب هو الذي ذهب اليه سعيد ابن المسيب والشعبي وابن سيرين وعروة ابن الزبير وهشام ابن ابن عروة ويزيد ابن الاصم والحكم وهو قول وقيده اذا امن التلويث - 00:26:13ضَ
وهو الصحيح في مذهب الامام احمد وقد اعترض القائلون بمنع البول قائما على الاستدلال بحديث حذيفة من وجوه فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما بجرح كان في مأبظه اي في باطن الركبة - 00:26:34ضَ
ويجاب عن هذا فيقال يأتي هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابي هريرة واسناد ضعيف كان يحتج به وقالوا ايضا ان العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمة فلعله - 00:26:56ضَ
كانت النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر لان هذا مجرد تعليم بدون دليل والاصل التشريع واعترضوا على الحديث ايضا فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا - 00:27:18ضَ
يصلح للقعود. وفي هذا نظر وظاهر الحديث يرد هذا. والفضا واسع ان كان يتنحى قليلا فيبول جالسا ولو كان الامر على ما ذكر لبينه حذيفة رضي الله عنه وقالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما - 00:27:36ضَ
لانه كان قريبا من الناس وهذا احصن للدبر. حتى لا يسمع له صوت ولا رائحة ايعتذروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه بلى قائما كي لا يسمع له صوت ولا تظهر الرائحة - 00:28:00ضَ
ولان البول قائمة احصن للدبر وهذا ليس سلفي عن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار هذا المكان للبول. ولم ترد رواية ان البول قد حصر فبال في هذا المكان قائما - 00:28:17ضَ
يسمع له صوت وهذا للاوجه يمكن ردها للوجوب الوجه الاول ان الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم التشريع فلا يجوز اثبات الخصوصية بدون دليل ولا يجوز الاعتذار عن العمل - 00:28:33ضَ
في الحديث بدون بينة. الوجه الثاني ان اكابر الصحابة بال قيامة الذين هم اعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي بن ابي طالب وسؤال بن سعد وزيد وابن عمر وجماعة - 00:28:52ضَ
الوجه الثالث انه لو كان هناك شيء من هذه الاعذار تبينه حذيفة رضي الله عنه الوجه الرابع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لعذر لبين لانه سوف ينقل عنه - 00:29:08ضَ
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والقاعدة الفلسطينية تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فوائد الحديث جواز البول قائما الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم بقرب اصحابه وهذا بخلاف الغائط. فقد كان صلى الله عليه وسلم - 00:29:27ضَ
يبتعد حيث لا يراه احد جاء هذا في حديث جابر رواه ابو داوود وفي لين وجاء من حديث المغيرة رواه ابو داوود وفي صحته نظر وهو الاصل لئلا يرى عورته احد - 00:29:51ضَ
ولما يقترن بالغائط من الرائحة الكريهة فكان البعد اولى بخلاف البول فانه قليل الرائحة ولا يحتاج الى زيادة ومن فوائد الحديثة الثالثة العفو عن يسير البول هذا ذكره الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:30:11ضَ
فقد استدل ذلك في هذا الحديث الرخصة من مثل رأس الابرة من البول وهذا على احتمال انه صلى الله عليه وسلم اصابه شيء من رشاش البول وهذا لم يثبت ان المالكي وجماعة من الفقهاء قالوا من بال قائما لا بد يصيبه شيء من الرذاذ - 00:30:36ضَ
وهذا لا يمكن بدون دليل وان كان رذاذ البول يعفى عنه على الصحيح ويعفى عن القليل من النجاسة فما هو مذهب اهل الكوفة؟ وهم اوسع المذاهب في ذلك لان المستثمر والمقتصر على - 00:31:04ضَ
ازالة النجاة من القبل والدبر بالاحجار والخرق ونحو ذلك لابد ان يبقى شيء يسير من او الغار فعفي عن ذلك يعني يجوز الاختصار للاستجمار على الحجارة وعلى الخرق دون الماء - 00:31:22ضَ
بقول جماهير اهل العلم وللسنة الثابتة في ذلك ولابد ان يبقى شيء يسير من البول. فعفي عن ذلك. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى حين بحث بمسألة وذكر عدة ادلة - 00:31:41ضَ
تؤيد هذا الفائدة الرابعة هي خدمة المفضول للفاضل كما سبق الفائدة الخامسة حرص الصحابة على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم حيث نقل حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباط قوم فبال عليه قائما قال فاتيت بوضوء فذهبت ليتأخر - 00:31:55ضَ
فدعاني حتى كنت عند عقبيك توظأ ومسح على خفيف ولا تخلو لفو من الفاظ هذا الحديث من فائدة. وفي الحديث ايظا الفائدة السادسة رد على من قال بعدم قبول شهادة - 00:32:20ضَ
من قال قائما وهذا تابع للفائدة الاولى جواز آآ البول قائمة لكن في هذه الفائدة زيادة توضيح وذلك ان بعض الفقهاء يقول من بال قائما لا بد ان يصيبه بول - 00:32:36ضَ
وهذا يمتنع معه جواز البول قائما. فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مال قائما ولم يذكر ان اصابه شيء من البول. واما الرذاذ والشيء اليسير فمعفوذ عنه السابعة افظلية الابتعاد عن البائل الا اذا اذن - 00:32:52ضَ
لان حذيفة رضي الله عنه تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقترب الا حين دعاه الفائدة الثامنة في مشروع يتلمس على خفين في الحظر وهذا كان في فيه خلاف قديم - 00:33:09ضَ
وبعد ذلك تقلص الخلاف وصار الان شبه اتفاق من الناس على جواز المسح الحضر كجوازه في السفر وان وجد مخالف فهو محجوج بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اكابر الصحابة - 00:33:27ضَ
رضي الله عنهم هذا ما يتعلق بشرح هذا الباب والله اعلم فذهبت ليتأخر عنه ان اتاه اخر فدعاني حتى كنت عند عاقبيه انا تابع للجملة ليس تفيد التأخر يستعد فدعاهم ان هذا يسمع منه صوت ولا انه قال خائن قد احصى - 00:33:49ضَ
عيالها بالعنعنة وقد تقدم ان المدلس او من رمي بالتدليس لا يجوز اعلال روايته بمجرد العنعنة حتى يثبت ولكن رواية عن الصغار فيها نوع ضعف. ولا يعني هذا ان كل رواية يرويها الاعمى عن ابي اسحاق السبيعي فانه ضعيف. او عن حديث ابي ثابت فان ظعيفا - 00:34:16ضَ
غير صحيح اذا روى البخاري عن راوي في الاصول لا يعني هذا انه الثقة مطلقة البخاري رحمه الله تعالى ينتقي من احاديث الراوي ما علم انه ضبطها واتقنها الرواد البخاري يمكن تقسيمه على ثلاثة اقسام. قسم متفق على توثيقه - 00:34:47ضَ
هذا لا اشكال فيه وكذلك في مسلم متفق على توثيقه وقسم مختلف فيه والراجح توثيقه في الجملة القسم الثالث مختلف فيه والراجح ضعفه الا في روايات يسيرة انتقاها البخاري او مسلم عن راوي معين او في الجملة - 00:35:08ضَ
البخاري ينتقل من الحديث الراوي مع علم ظبطه واتقنه كما انه يروي لابي معاوية عن الاعمش وفي ابي معاوية ضعف يسير ولكن حاول البخاري دائما ينتقل من رؤياه لمعاوية عن الاعمش - 00:35:32ضَ
فمن يروي لاسماعيل بابي اويس وقد انتقى مروياته كما ذكر ذلك هو في التاريخ الكبير وفي اسماعيل ظعف وكما انه ينتقل خادم المخلد القطواني وفيه ضعفني يسير فهو ينتقل من الحديث الرواة نعلن ظبطه واتقنه وان كان بعظ - 00:35:44ضَ
اهل العلم يقول ان تخريج البخاري للراوي هذا دليل على توثيقه مطلقا حتى هذا فهمه الحاكم لنتحدث عن الحاكم عن فليح سليمان وقد عيب على البخاري اخراج حديثه ولكن البخاري انتقل من احاديث معلن وضبطه. قال الحاكم ومما يقوي امر الرجل - 00:36:04ضَ
تخريج الشيخين له وهذا فيه نظر ليس على الاطلاق. وقد يكون الشيخان خرج له في اناس دون اخرين هو تتبع مروياته انتقيا من احاديثه ما ضبط وحفظ واتقنه واعرض عن ما سوى ذلك - 00:36:26ضَ
نعم اذا روى البخاري في الاصول فقد جاوز القنطرة في نفس الصحيح اما قد جاوز القنطرة مطلقا نحتج به في غير الصحيح فهذا غير صحيح وقد يكون الراوي ضعيفا او سيء الحكم او لا يبلغ مرتبة الصحيح لولا ان البخاري انتقل - 00:36:47ضَ
ولا العيب عن البخاري اخراج حديث ابي اليمان ابن سليمان وخادم المخلوق الخطواني وعبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار وجماعة من الرواة هذا لا يعرف الانسان بالحب والظبط والاستقراء والبحث والاطلاع والقراءة والنظر في كلام ائمة الشأن حين لم يستطع الانسان ان يميز بين - 00:37:16ضَ
الثقاة المتفق على توزيطهم والضعفاء المتفق على ضعفهم والرواة المختلف فيهم والصحفيين منهم ثقاف والرواة المختلفين والصحفيين انهم بعث وقد نميز. نقول ان الراوي ثقة. الا اذا روى عن فلان فهو ضعيف. كما نقول في عكر ما ابن عمار الصدوق. الا اذا روى عن يحيى ابن كثير فانه - 00:37:37ضَ
المضطرب الحديث. وكما تقدم ان آآ بعض الرواة يغلط في احاديث فلان عن فلان. مثلا اسماعيل ابن عياش في رواية عن اهل الشام واذا روى عن اهل العراق او عن اهل الحجاز فانه ضعيف - 00:37:57ضَ
وقد يكون اه اه ظعيف مطلقة على الصحيح الا اذا روى عن فلان فهو اظبط لمروياته في شم سعد على الراجحي ولكن اذا روى عن زيد ابن اسلم والصحيح انه مقبول. وقد صح له البخاري في كتاب الزكاة معلقا - 00:38:17ضَ
اه قاله وثقه ابو داوود في من رؤيته عن زيد ابن اسلم خاصة وهكذا يمكن معرفة هذا الذي نمر عليه ان شاء الله تعالى ونميز شيئا بكي في موطنه. نعم - 00:38:37ضَ
فيما سبق ان ائمة السلف قد يطلقون التدليس على مجرد الارسال يقول فلان مدلس اي يرسل كثيرا هذا الامر الاول يعني ذكرت ثانيا ان بعض من وصل بالتدليس لا يصح عنه ذلك - 00:38:52ضَ
الزبير المكي اقول ثالثا انا مدلسين طبقات منهم الرومي وتدليس ولا يثبتون ذلك عنه وان سبق قالوا انه لا يدلك الا عن ثقة وهذا محتج به بالاتفاق. القسم الثاني حافظ وثقة وضابط وقيل انه يدلس ويكثر - 00:39:45ضَ
قوسين ابن بشير وابن جريج والاعمج وجماعة الاصل في احاديث هؤلاء الاتصال ولا يمكن اعلاءه حديث من هؤلاء حتى يثبت انه دلس فيه. وهذا صريح الائمة حتى شعبة يتعامل معهم بهذا الشكل - 00:40:10ضَ
الذي يقول عن اذني احب الي من ان ادلس وهذا صنيع البخاري ومسند صحيحيهما اتذكر ذلك في دقيق العيد وذكر واحد واستشكل وجود احاديث المدلسين في الصحيحين. وقال بعض اهل العلم اما ان نجعل هذا خاصية للصحيحين. او نجعل هذا قاعدة عامة - 00:40:33ضَ
وهذا الاستشكال لا وجه له اصلا. هو ناتج عن عدم ظبط وفاهم لمعنى التدليس وناتج ايضا عن التفريق بين الصحيحين وغيرهما. والمنهج الصحيحين الا منهج لعامة اكابر اهل الحديث كمنهج عام - 00:40:53ضَ
اصل في المدلس او مثل القبول مطلقا. حتى يثبت انه دلس في هذا الخبر القسم الثالث الذي لا يدرس الا الضعفاء وعن مكروكين وعلم بالتتبع والاستقرار لمروياته انه يرفي يروي عن الضعفاء والمتروكين - 00:41:11ضَ
ونعلن ندلس عن فلان او يروي عن فلان ونعلم انه قد دلزه فهذا نعرفه عن طريق الروايات الاخوة عن اعلان الائمة لهذا الحديث لانه بمجرد العنعنة اما قول الاخ يعني اذا ما هو الفرق؟ بغيره. الفرق انه غير المدلس يقبل على الاطلاق. وان هذا المدلس - 00:41:32ضَ
ونتتبع مروياته فقد يكون دلت هذه الرواية عن فلان ونشدد في ذلك فقد يكون روى عن ضعيف. واذا قال احد العلم ان دل فاعلا لا في الظعك. يعتبر ان دلتا. بينما غيرها الاصل فيه السلامة من ذلك. اذا - 00:41:53ضَ
سماعه ايضا فاذا قال الائمة عن فلان فانه مدمر او شر تدليس تدليس ابن جريج او ان الاعمش مدلس لا يعني اعلال كل حديث لهؤلاء بمجرد العدالة نحن لا ننكر ان الاعمق قد يدلس - 00:42:10ضَ
فهناك فرق بين وصف العالم بالتدمير وبين اعلان احاديثه بالعنعنة فنحن وان قلنا عن ابن جريج بانه مدلس كما قال احمد والدار قطني وجماعة وان قلنا عنه مدلل كما قال او جماعة - 00:42:28ضَ
ان قلنا عن الاعمى وعن ابي اسحاق الصبيعي وعن قتادة بانهم مدلسون كما قاله شعبة فهذا لا يعني اعلاء احاديث هؤلاء بمجرد فهذا غلط ومن فهم ذلك فقد ساء فهمه - 00:42:45ضَ
عندما نقول هؤلاء مدلسون ولا تقبل احاديثهم مجرد لان العنعنة هذا قد تكون من دون الراوي ايضا ليس بشرط ان تكون من الاعمش او من من قتادة او من ابي اسحاق او من ابي الزبير اذا قلنا بالتدليس او من ابن شو رأيك - 00:42:59ضَ
او ابن الوليد ابن مسلم فقد تكون عن الراوي بدليل الناجل في الترمذي عنه للطوسي للتصريح بالسماعة هذا دليل انه من التصرف هذا يمكن هذا الحديث ان شاء الله عن هذا في مواضع يكون مررنا بحديث مدلس تحدثنا بشيء - 00:43:19ضَ
من ذلك الله لم يثبت وهذا اللي ثبت بعد البحث ان الاعمش رحمه الله لم يثبت سماعه عن احد من الصحابة اذا قيل انه يرسل يرسل عن الصحابة يطلقون الارسال على الانقطاع وعلى التدليس وهذا واسع دائمة السلف رحمهم الله - 00:43:40ضَ
اي نعم لم يسمع مثل وائل نتكلم عن الاعمش نحن الاعمش لم يكن سماعه عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة في هذا ان الانسان اذا اتى للمسجد في وقت النهي يدخل ويصلي ركعتين - 00:44:05ضَ
في حديث ابي قتادة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكما مسجد اذا ضربت منها مستقبل من الزمن اتى احدكم المسجد دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالسنة لمن دخل ان يصلي ركعتين - 00:44:28ضَ
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا الغطفان ان يصلي ركعتين وهو يخطب وان يتجوز فيهما. جاء هذا بهذا اللفظ في صحيح مسلم وجاء في الصحيحين بدون ذكر تسمية سليث - 00:44:50ضَ
الدالة على مشروعية فعل واداء الصلاة في اوقات النهي كثيرة وهذا مذهب الامام الشافعي ورواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من اكابر المحققين - 00:45:04ضَ
في من قال في صحيح ان الشوكاني رحمه تعالى يقول ان الانسان الاسلم اذا ظل وقفا ولا يدخل المسجد اصلا وهذا غير صحيح للترفيه من الادلة مطلوب وحين الان ننظر في الادلة نجد ان هناك ادلة كثيرة جاءت في الترخيص لفعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وينبغي ان نفهم العلم - 00:45:30ضَ
التي من اجلها نهي عن الصلاة اوقات النهي. ولكن الا نشابه المشركين واهل العلة منتسية لانه اراد يفعل هذا الامر لسبب نعم حتى الراجح عند الاقتران يصلي لانه ما قصد مشابهة المشركين - 00:45:46ضَ
يصلي تحية المسجد اذا انتظر لا بأس لكن لا يلزمه الانتظار البول قاعدا افضل والحديث في هذا المقام عن جواز البول قائمة وليس عن استحبابه واما قضية اه الاطفال من يخشى يلوث ثيابه. اه يبولون قعودا - 00:46:04ضَ
انا قلت فيما سبق يجوز البول قائمة اذا امن التلويث اذا لم يأمن التلويث وكان من عادته ان يلوث فيبول جالسا. الله اعلم اي نعم الحديث اللي ذكرت قلته تحدثت عن - 00:46:31ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم بقرب اصحابه بسلف الغائر يشير بحديث المغيرة الذي رواه ابن داود هو ما جاء من رواية محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد - 00:46:49ضَ
وهذا اول حديث في سنن ابي داوود وهذا الذي اشرت اليه في الدرس وقلت في اسناده لي والا فتواري النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين حديث السابق معلول بما جاء في الصحيحين من حديث ابن معاوية - 00:47:13ضَ
عن الاعمش عن مسلم عن مشروب عن مغير ابي شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال يا مغيرة خذ الاداوة. فاخذتها انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني - 00:47:32ضَ
تقاضى حاجته وهذا الحديث هو المحفوظ والحديث السابق في حديث ابي هريرة هو الذي اشرت اليه في الدرس وفي اسناده لين مع ان هذا الحديث يغني عما سبق وكان الاولى ايراد هذا الحديث - 00:47:50ضَ
يحصل بها المطلوب حيث توارى النبي صلى الله عليه وسلم عن اه المغيرة يحمل هذا على الغائط دون البول لحديث اه حذيفة في الصحيحين وقد يحمل ايضا على البول والنبي وسلم تارة يتوارى وتارة يبول - 00:48:08ضَ
بقرب اصحابه اذا رأى في ذلك آآ مصلحة او نحو ذلك نعم نعم واظح هذا نعم نعم يمكن تحويل حديث آآ في الصحيحين عن الحديث الذي اشرت اليه في سنن ابي داوود يعني حديث ابي داود كان اذا ذهب المذهب ابعد وعند احمد - 00:48:27ضَ
انا ذكرت حديث المغيرة لان فيه لفظة تبرز في مسند احمد وهو صريح في الغائط بينما حديث الصحيحين ليس صريحا في الغائط. وانا كنت اتحدث عما كان صريحا في الغائط. حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد. وذات شرط - 00:48:48ضَ
وفي الباب ايضا حديث آآ جابر في الباب حديث جابر وهو ثاني حديث في سنن ابي داوود ان الانسان كان اذا اراد الفرج انطلق حتى لا يراه احد وفي اسناد اسماعيل ابن اه - 00:49:08ضَ
عبد الملك وقد روى عن ابي الزبير عن جابر واسماعيل قد قال عن النساء ليس بالقوي وقال ابن مهدي اضرب على حديثه وقال عن ابن حبان بانه كان الحكم ابن حجر يقول ايضا بصدوق كثير الوهم - 00:49:25ضَ
في قول الصدوق نظر هذا الحفاظ يظاعفون الله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني. حفظه الله تعالى. وموضوع هذا الدرس شرح كتاب - 00:49:48ضَ
باب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس العاشر باب في الاستتار عن قضاء الحاجة وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع عشر من شهر رجب من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين - 00:50:15ضَ
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في الاستتار عند الحاجة - 00:50:36ضَ
هكذا روى محمد ربيعة عن الاعمش عن انس هذا الحديث وروى وكيع والحملاني عن الاعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض - 00:50:57ضَ
وفي الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الاعمش من انس من انس بن مالك ولا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاعمش اسمه سليمان ابن مهران ابو محمد الكاهني. قال الاعمش كان ابي - 00:51:34ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب عند الحاجة هذا الباب معقود لبيان ستر العورة والتواري عن الناس عند قضاء الحاجة ابو عيسى الترمذي رحمه الله - 00:52:04ضَ
لم يبث الحكم في المسألة فلم يقل باب في وجوب الاستثمار عند الحاجة او باب في استحباب الاستشاري عند الحاجة عذره في ذلك ان المسألة فيها تفصيل يجب الاستثهار وتارة يستحب - 00:52:33ضَ
ما اجمل ابو عيسى رحمه الله تعالى الترجمة والاستتار عند قضاء الحاجة ان كان حيث يراه احد الاستتار فرض وان كان حيث لا يراه احد الاستتار مستحب وقد نقل بعض اهل العلم الاتفاق - 00:53:00ضَ
الاستحباب الاستتار في هذه الصورة ستر العورة واجب قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري اوقاتكم وريشا ولذا التقوى ذلك خير اللي بات سواري العورة اين الظاهر والتقوى - 00:53:24ضَ
في مواراة الباطن وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحديد العورة ما هي فقيل حد العورة ما بين السرة الى الركبة والغاية هنا لا تدخل في المغيب وهذا مذهب - 00:53:47ضَ
مالك والشافعي واحمد اصحاب هذا القول يرون السر والركبة ليست من العورة وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الركبة من العورة دون السرة وقيل العورة هما الفرجان فقط وقيل العورة - 00:54:06ضَ
هما الفرجان فقط وهذي رواية في مذهب الامام مالك وفي مذهب احمد وهو قول الظاهرية في صحيح الامام مسلم في الحديث زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد - 00:54:37ضَ
الخدري عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة هذا الحديث مجمل وقد بين هذا الخبر ان نظر الرجل الى عورة الرجل محرم - 00:55:00ضَ
غير انه لم يبين حد العورة فقال الجمهور كما تقدم من السرة الى الركبة واستدل بحديث شرهج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فان الفخذ عورة علقه البخاري في صحيحه - 00:55:22ضَ
وبحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبدا او اسير او امتى فلا ينظران ما بين السرة الى الركبة - 00:55:42ضَ
واستدلوا في احاديث في هذا الباب. بينما اجاب عن هذه الادلة القائلون لان العورة هي الفرجان فقط لان هذه الاحاديث معلولة حديث شرهن مضطرب وقد اعله بالاضطراب غير واحد من الحفاظ - 00:55:58ضَ
وفي الباب حديث علي ولا يصح واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ففيه اختلاف ولكشف العورة حالات بعد العلم اتفاق واجماع اهل العلم ان لو ان الفرجين عورة - 00:56:19ضَ
بعد العلم باتفاق واجماع اهل العلم ان الفرجين عورة واختلفوا فيما عدا ذلك ولكشف العورة حالات الاولى العورة المغلظة الاولى العورة المغلظة حيث يراه الناس بدون حاجة فهذا محرم بالاتفاق - 00:56:40ضَ
سواء كشف عورة لبول او غائط او لغيرهما بدون حاجة لان الاستثارة في هذه الحالة واجب. حين يريد ان يقول او يتغوط وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله - 00:57:06ضَ
ابن جعفر قال رضي الله عنه كان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل وقد جاء في سنن ابي داوود من طريق الحصين الحبراني - 00:57:24ضَ
عن ابي سعيد الحبراني عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر وهذا امر والامر للوجوب فان لم نجد الا ان يجمع كتيبا للرمل - 00:57:43ضَ
فليستدبره فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم وقد جاء في اخر الحديث من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج هذي قرينة على عدم الوجوب غير ان الحديث معلول الحصين الحبراني غير معروف - 00:58:07ضَ
وابو سعيد الحبراني غير معروف ولم يثبت سماعه من ابي هريرة رضي الله عنه الحالة الثانية كشفها كشف العورة المغلظة حيث لا يراه احد لو تراه زوجته وما ملكت يمينه - 00:58:30ضَ
الجماع والاغتسال فهذا جائز الحالة الثالثة كشفها للحاجة كعلاج او عند بول وغائط حيث لن يجد ما يستتر به فهذا مباح. الحارة الرابعة كشفها في الخولة في الخلوة حيث لا يراه احد - 00:58:50ضَ
بدون حاجة بدون جماع او اغتسال ونحو ذلك وقد قيل هذا محرم وقد قيل هذا محرم وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعية والحنابلة وقيل لا يجب سترها بل يندب والحالة هذه - 00:59:18ضَ
لانه لم يثبت دليل بوجوب ستر العورة حيث لا يراه احد وانما ينزل سترها وهذا مذهب وهو قول طائفة من فقهاء الحنابلة وقد جاء في حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك - 00:59:43ضَ
هذا دليل على وجوب ستر العورة الا ما استثني الا من زوجتك وما ملكت يمينك قيل يا رسول الله يكون احدنا خاليا اي حيث لا يراه احد قال الله احق ان يستحيا منه - 01:00:10ضَ
روى انسائي وغيره واسناده سيد وقوله فالله حق وان يستحي منه لا يدل على وجوب ستر العورة انما يفيد الاستحباب حيث لا يراه احد واما حيث يراه احد ولو كان فيجب عليه - 01:00:30ضَ
ستر عورته ولا ولا يعذر الا حيث يتعذر ستر العورة هذه اربع حالات في هذه القضية قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وقد تقدم الحديث عنه - 01:00:53ضَ
وانه ثقة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب ابني النهدي الملائي الكوفي ولد سنة احدى وتسعين وسمع من ايوب السخفياني ابو دايل ابن ميسرة وعطاء ابن السائب وهشام ابن حسان - 01:01:17ضَ
ويحيى ابن سعيد الانصاري ويونس ابن عبيد وعنه الامام احمد ابن حنبل والفضل ابن ذكين وحماد بن اسامة وعبدالله ابن محمد النفيلي ويحيى ابن معين وقال عنه يحيى ابن معين رحمه الله - 01:01:46ضَ
صدوق وعنه قال ثقة وقال ابو حاتم ثقة صدوق لانه صدوق اللهجة فلا يكذب ولا تقصد الكذب ومثله يحتج بحديثه ولا يلزم من قول العالم عن فلان بانه ثقة ان يكون حجة مطلقة. فقد يقال عنه ثقة اي في دينه - 01:02:16ضَ
وليس في حديثه لان الموت عند المحدثين صدق اللهجة يحفظ ويضبط ويؤدي ما سمع على وفق ما سمع من غير خطأ ولا وهن ولا خوف ولا غير ذلك. فقد يكون الرجل مبتدعا - 01:02:44ضَ
فهو غير ثقة ديني ولكنه لا يكذب لانه يتدين بهذه البدعة عن اجتهاد او عن تأويل او عن غير ذلك ولكنه لا يكذب ولهذا لم يمتنع اهل الحديث عن التخريج لمن روي ببدعة - 01:03:07ضَ
الكتب الصحيحين مليئة بذلك عمران ابن حطان من دعاة الخوارج وحديثه في البخاري عن عائشة ابن ثابت وقد تقدم ان شيعي في عرف السلف غير الراكظي وحديثه في الكتب الستة وغيرها - 01:03:27ضَ
وتشابه ابن سوار ثقة سبت من رجال الجماعة وهم من دعاة المرجئة معاوية محمد ابن خالد من الضرير من رجال الجماعة وقد رمي بالارجاء وكابان بن ثغلب وخرجنا مسلم وجماعة - 01:03:48ضَ
وقد رمي للتشيع وامثلة ذلك كثيرة جدا لكن هؤلاء ولا يكذبون ويؤدون ما سمعوا بامانة ولهذا احتج بهم الائمة وقال الترمذي ايضا عن عبد السلام ابن حرب لانه ثقة الحاكم - 01:04:11ضَ
ولهذا احتج او خرج له الجماعة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى كنا ننكر من عبد السلام شيئا وقد حفظ عنه بعض التفردات التي لم يوافقه عليها المحدثون وقال ابن يعقوب ابن شيبة - 01:04:40ضَ
ثقة في حديثه لين وهذا يوضح ما سبق تقريره ان هناك فرقا بين القول بالثقة وبين ضبط الحديث فهنا جمع بينهما كما جمع بينهما فيما سبقه حاتم قال ثقة الصدوق وهنا قال ثقة في حديثه لين - 01:05:02ضَ
وقال ابن حجر رحمه تعالى في التقرير ثقة حافظ له مناكير واذا اطلقت هذه اللفظة عند المحدثين يقصد بها لان بعض الناس فهما لما نقل عن بعض الائمة حين قال عن التيمي له مناكير فترى المناكير بالمنكرات - 01:05:23ضَ
يعترض على تخريج الائمة لحديث محمد ابراهيم التيمي عن علقمة عن عمر انما الاعمال بالنيات والمقصود بهذه اللفظة ولا يلزم من التفرد الضعف وقد تفرج علقة مع عمر وصح حديثه وتفرد التيمي عنه - 01:05:48ضَ
فقبل خبره باتفاق الائمة اي في حديث انما الاعمال بالنيات وهو مخرج بجميع الكتب حتى مالك خرجها في رواية ابن الحسن رحمه الله وقد توفي عبد السلام ابن حرب سنة سبع وثمانين ومئة - 01:06:10ضَ
عن الاعمد سليمان ابن مهران قد تقدم الحديث عنه وان محتج به في كل الكتب وتقدم القول انه لم يسمع من احد من الصحابة كما نضيف الى ذلك ان شاء الله بعد قليل شيئا من المعلومات عنه - 01:06:33ضَ
وقد تقدم انه ولد سنة ستين وقيل احدى وستين ومع تقدم ولادته الا انه لن يسمع من احد من الصحابة قد توفي سنة ثمان واربعين بعد المئة قال عن انس الاعمد عن انس - 01:06:55ضَ
وانا السوفي سنة ثلاثة وتسعين وقد ادرك الاعمج من حياة انس ثلاثا وثلاثين سنة ولم يسمع منه بقول اكابر المحدثين فيحيى وعلي بن المديني واحمد بن حنبل وابي عيسى الترمذي والدار قطني وغيرهم - 01:07:16ضَ
غير ان له رؤية عن انس والرؤيا ان المحدثين غير السماع يثبت في الرؤيا قوله لكن لا نصحح سماعة بمجرد الرؤيا عن انس رضي الله عنه وقد تقدم الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه - 01:07:42ضَ
وان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان عمره عشرة قال انس وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن عشرين روى مسلم وغيره ومع هذا حفظ انس احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ملازمته - 01:08:05ضَ
له قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تفيد الدوام والاستمرار وقد لا تفيد ذلك وتقدم الكلام عن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة - 01:08:24ضَ
اذا ظرف لما تستقبل من الزمن بخلاف اذ فان ظرف لما مظى من الزمن اذا اراد اي قصد الارادة هنا بمعنى القصد اذا اراد الحاجة عن البول والغائط فاذا اراد وعزم وقصد - 01:08:39ضَ
قضاء حاجته من بول او غائق فانه صلى الله عليه وسلم لن يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض فاذا كان فيه من ينظر اليه فهذا فرض واذا لم يكن هناك من ينظر ليس هذا مستحب - 01:09:01ضَ
وقد ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه حين اشار الى هذا الحديث تعليق قال وهو ضعيف وعلته ان الاعنج لم يسمع من انس واعله البخاري فيما ذكره عنه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل - 01:09:23ضَ
لمسات ان شاء الله على قول ابي عيسى وكلا الحديثين مرسل فان ائمة السلف يعبرون عن اه المنقطع يطلقون المرسل على ما التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما لم يسمعه الشافعي - 01:09:46ضَ
من الصحابي او ما لم يسمعه تابع التابعي ممن والخبر وان كان ضعيفا الاسناد فعليه العمل عند اهل العلم وهل يشمل هذا الحديث الفضاء والبنيان ام لا على التفصيل السابق - 01:10:08ضَ
فان كانت الصحراء فان لم يراه احد ايستحب له الا يكشف عن عورته حتى يدنو من الارض وهكذا في البنيان لا داعي لترك العورة بدون حجر وان كان حيث يراه احد - 01:10:32ضَ
باستثناء الزوجة وملك اليمين ففرظ عليه الا يكشف عورته حتى يدنوا من العرظ لئلا يراه احد سيكون متسببا وعلى من وقعت عينه على من كشف عورته ان يغض طرفه وهذا واجب عليه - 01:10:51ضَ
لان الله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم عن رؤية النساء وعن رؤية عورات الرجال وعن رؤية ايضا المرداد الذين قد يفتتن لان الاية عامة في هذا وهذا - 01:11:15ضَ
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هكذا روى محمد ابن ربيعة الكلابي الرؤاسي ابن عم وكيع وقد روى عن الثوري وابن جريج وجماعة وعنه الامام احمد بن حنبل وابو قريش - 01:11:35ضَ
والعلا وابو كريب بن العلا وابو بكر ابن ابي شيبة وقد وثقه ابن معين والدارقطني وجماعة قوله عن الاعمش عن انس هذا الحديث لان هذه متابعة لعبد السلام ابن حرب - 01:11:56ضَ
فلم يتفرد بالخبر وقد تابعه وكيع ومحمد بن ربيعة والحمان غير ان العلة هي الانقطاع بين الاعمش وانس وان كان ايضا في هذا الحديث اختلاف حيث ان متابعة وكيع والحناني - 01:12:17ضَ
يعد السلام للحرب عن الاعمش ليست هي عن انما هي عن ابني عمر واشار الى هذا ابو عيسى وهذا يؤكد الاختلاف في الحديث لان المخرج واحد وقد رواه عبد السلام - 01:12:42ضَ
ومحمد ابن ربيعة عن الاعمش وروى والحناني عن الاعمش عن ابن عمر هذا اختلافه واضح قال ابو عيسى رحمه الله وروى وكيع اي ابن جراح الثقة الثابت وقد تقدم انه ولد سنة سبع - 01:13:02ضَ
عشرين ومئة ثمان وعشرون وتسع وعشرين. وتوفي سنة سبعين وتسعين ومئة والحناني هو عبد الحميد ابن عبدالرحمن قال ابن معين ثقة وعنه ليس بشيء وضعفه الامام احمد وقال ان الساعي ليس بالقوي - 01:13:20ضَ
ويرد النقل والاختلاف عن يحيى ابن معين كثير في الكتب النقل والاختلاف عن يحيي معي كثيرا في الكتب يقول عن الراوي ثقة ثم يقول في موضع اخر ليس بشيء والحقيقة ان لا تنافي بين القولين - 01:13:44ضَ
على ما تقدم فان التوثيق لا يلزم منه توثيق الرواية وتوثيق الحكم وقد يكون ذلك ناتج عن توثيق الديانة واذا فرضنا توثيق الرواية ينبغي ان نعلم ان بعض المحدثين يوثق الضعيف في احد الرواة دون - 01:14:00ضَ
ويعلم هذا بقراءة كتب الجار والتعديل والمطولات او نص امام من الائمة على ذلك. قوله عن الاعمش قال قال ابن عمر الترمذي رحمه الله تعالى لم يفصل هذا الخبر وانما علقه - 01:14:20ضَ
وقد وصله ابو داود في سننه وقال حدثنا زهير بن حرب عن وكيع عن الاعمش عرة عن ابن عمر وفي رواية ابي داوود ذكر رجلا بين الاعنش وبين انس بخلاف ما علقه - 01:14:40ضَ
ابو عيسى الترمذي في رواية ابن داوود ذكر رجلا بين الاعمش وبين ابن عمر بخلاف ما علقه ابو عيسى الم يذكر واسطة وهذه الواسطة ذكر بعض اهل العلم بانه القاسم ابن محمد - 01:15:05ضَ
وقد روى الاعمش عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر جاء هذا مصرحا به في رواية البيهقي في السنن الكبرى وقد صححه من هذا الطريق جماعة من المتأخرين وقد روى البيعة في طريق احمد بن محمد بن ابي رجب المصقيصي قال حدثنا وكيع - 01:15:25ضَ
قال حددنا الاعمش عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر وفي هذه الرواية نظر وقد انكر بعض اهل العلم ان يكون الاعمش قد سمع هذا الخبر من القاسم وقد قال الخلال رحمه الله - 01:15:53ضَ
حدثنا مهنىء قال سألت احمد بن حنبل لما كرهت او لما كرهت مراسيل الاعمش قال كان لا يبالي عن من حدد وقد تقدم الى الاعمش يرسل عن الضعفاء والمجاهيل. ومن هنا طعن غير واحد في مراسيل الاعمدة - 01:16:14ضَ
وندلس عنهم قال حسين لا يبالي عمن حدث كان له رجل ضعيف ويزيد الرقاشي واسماعيل ابن مسلم قال نعم كان يحدث عن غياب ابن ابراهيم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:41ضَ
كان اذا اراد الحاجة ابعد. فذكر له هذا الخبر قال فسألته عن غياب ابن ابراهيم فقال كان وهذا الصواب ولا يصح تسمية الواسطة بين الاعمش وابن عمر بلقاسم ابن محمد - 01:17:05ضَ
وقد يكون الوهم من احمد ابن محمد ابن ابي رجا المصيصي قد يكون الوهم ممن دونه. والخبر هذا فيه علتان العلة الاولى الانقطاع بين الاعمش وبين ابن عمر العلة الثانية الاختلاف - 01:17:27ضَ
الاختلاف وهذا الاختلاف على النحو التالي روى عبد السلام ابن حرب وتابعه محمد ابن ربيعة كلاهما عن الاعمش عن انس. قالت انقطع الاعمش ورواه وكيع والحماني وهو ضعيف على ما ذكر ابو عيسى عن الاعمش - 01:17:47ضَ
عن ابن عمر بدون واسطة وهذا مرسل او منقطع حيث لم يسمع الاعمش لابن عمر ابن عمر توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل سنة اربع اي اول سنة اربع وسبعين ولن يسمع منه الاعمش - 01:18:11ضَ
ورواه وفي رواية البيهقي المصطيصي عن وكيع عن الاعمش عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر وهذا اختلاف واضطراب حيث جعله بعضهم في مسند ابن عمر جعله اخرون مسند ثم الذين جعلوه في مسند ابن عمر اختلفوا فيه على ابن عمر - 01:18:33ضَ
هذا في الصراف الخبر مضطرب ولا يصح وقد تقدم ان العمل عليه التفصيل السابق في بداية الترجمة قال ابو عيسى وكلا الحديثين مرسل المرسل يقصد به هنا المنقطع ان بعض ائمة السلف تعبر عن المنقطع بالمرسل - 01:18:58ضَ
كما ترى هذا واظحا في مراسيل ابن ابي حاتم في روايته عن ابيه وعن غيره الاحاديث المعلولة بالانقطاع في كتاب المراسيم ويطلق الارسال على رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى هذا مبسوطا في مراسيل ابي داود رحمه الله - 01:19:22ضَ
وقول الترمذي المرسل لهذا جاء عن البخاري ايضا حيث قال ابو عيسى في كتاب العلل وسألت محمدا عن هذا الحديث ايهما اصح اي اي طريقين عن الاعمش اصح فقال كلاهما - 01:19:46ضَ
اي كلاه منقطع فلا يصحان ومرسلات الاعمش عند اهل العلم ليست بشيء لانه لا يبالي عمن حدث قال ابو عيسى رحمه الله ويقال ليس معنى قول ابي عيسى ويقال للتقليل - 01:20:07ضَ
او لتضعيف هذا القول لتقليل هذا القول او تضعيفه لم يسمع الاعمد من انس هذا على وش التأكيد حيث يكاد يطبق اكابر المحدثين يسمع من انس وهذا ما نقله ابو عيسى في كتاب العلل عن شيخه البخاري - 01:20:29ضَ
ومن اعلم الناس في مثل هذه المسائل قال ابو عيسى لم يسمع الانس من انس ابن مالك ولا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح حيث لم يسمع الاعمش من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:20:50ضَ
على تقدم وفاته حيث ولد سعد ستين او احدى وستين كما سبق قال ابو عيسى وقد نظر الى انس بن مالك قال رأيته يصلي وذكر عنه حكاية في الصلاة وهذا يدل على انه التابعي لكن لم يثبت له سماعه - 01:21:08ضَ
والرؤيا غير السماع. وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله تعالى بان الاعمش لم يسمع من انس. وانما رآه بمكة يصلي خلف المقام وهذا ثابت عن علي بن المزيدي تأكدت الرؤية ونسى السماع - 01:21:28ضَ
قال ابو عيسى والاعمى شسمه سليمان ابن مهران ابو محمد الكاهلي وكاهل هو اسد ابن خزيمة مولى لهم وليس منهم صليبا وقد قال الاعمج كان ابي حنيلا او مسروق الحمير هو الذي يحمل - 01:21:51ضَ
من بلده الصغيرة ولم يولد في الاسلام وقوله تورث مسروق اي جعله وارثا من امه لثبوت القرابة وقد اشار ابو عيسى الى هذا حيث قال بعض اهل العلم بعدم التوريث - 01:22:17ضَ
وقد جاء في الموطأ عن عمر انه ابى ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب لان مجرد دعوة القرابة لا تكفي كانوا لا يورثون او كان جماعة اهل العلم لا يورثون - 01:22:34ضَ
فاما اذا عرف نسبه وقرابة ثبتت فلا فرق بين كون مولودا في بلاد المسلمين او كان حميلا اذا الظابط بذلك هو ثبوت القرابة اذكر بعض مجمل ما سبق ضعف الحديث - 01:22:54ضَ
بو معلول بالانقطاع بين الاعمش وانس وبين الاعمش وابن عمر وفيه الصراط ايضا الامر الثاني ان الفرجين عورة بالاجماع وهذا لا نزاعات بين اهل العلم. الامر الثالث الاتفاق على تحريم نظر المسلم الى عورة اخيه - 01:23:16ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل لعورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة على خلاف بين اهل العلم في تحديد العورة وقد سبق ذكره الامر الرابع - 01:23:38ضَ
الحالات الفائزة والحالات الممنوعة في كشف العورة وقد تقدم ذكر اربع حالات مع شرحها الخامسة الفائدة الخامسة ان الاعمش لن يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:23:52ضَ
فكل الرواية يرويها الاعمش عن احد من الصحابة فهي معلولة بالارسال او الانقطاع كما هو قول يحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وجماعة والله اعلم يأتي ان شاء الله بك وفي بعض حديث الباب - 01:24:12ضَ
ليس هذا هو موضعه ان شاء الله سوف نحقق فيما بعد الراجح من تحديد العورة مع بسط الادلة باكثر من ذلك لان الذي يريد ان يقضي حاجز يكشف العورة المغلظة - 01:24:42ضَ
ونحن عرفنا عورة مغلظة انه يحرم كشفها ويجب تغطيتها الا لعذر كما سبق ان العورة الاخرى من الفخذين او تحديد العورة اليمين السرة الى الركبة وتدخل الركبة والسرة في ذلك ام لا؟ هذا سوف يأتي ان شاء الله تحقيقه مبسوطا بادلته وانما شرط الاشارة - 01:24:58ضَ
عامة لهذه القضية ومأخذ اه القائلين ان هذا عورة وماخذ القائلين بان هذا ليس ان شاء الله بسطوا هذه المسألة مع ذكر راجح من المرشوح في ذلك الشاهد الان هو الحديث عن العورة المغمضة هي التي يحتاج اليها المسلم حين - 01:25:15ضَ
ليقضي حادثه والله في اختلاف هذا الحديث عن ابي عن جده احد يقول عبده وامته وجيرانه في اختلاف هذا الحديث وقد طعن فيه بعض اكابر المحدثين نعم وفي علة ولكنه - 01:25:31ضَ
ليس يعني مراد عند الباب ليس مرادا في الباب لانه لم يحدد لنا حد العورة التي يجب سترها. نحن نتفق والعلماء متفقون على وجوب ستر العورة لا نزاع بينهم لكن الخلافة وقعت في تحديد - 01:25:53ضَ
الفرجان عورة بالاجماع. ما عدا ذلك مختلف فيه. الجمهور والشافعي واحمد يقولون حد العورة من السرة الى الركبة والسرة والركبة ليست من العورة. الامام ابو حنيفة يقول حدث العورة من السرة الى الركبة ويدخل الركبة في العورة دون - 01:26:08ضَ
السرة السلفي لان النبي قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك ابن حكيم عن جده انا ابيه عن جده فلا اشكال ان الرجل يجوز ان يكشف عورته - 01:26:33ضَ
عند زوجته ولكن التستر اه قالوا افضل ايضا حتى عند الزوج يضع اه ازارا على عورته اما اغتسال النبي مع عائشة فهذا كانت تاجبة عن عورتها وانه كاشف كان كاشما عن عورته فلعل كلا منهم قد سبق العورة المغلظة بازار - 01:26:45ضَ
والتقهوى ابن حبان قال وابن حبان عنه ثقة او الامام ابن حبان رحمه الله تعالى اورد في ثقاته لان بعض الناس لا يفرط بينما رواه ابن حبان في ثقاته او اورده ابن حبان في ثقاته وبين من وثقها ابن حبان - 01:27:07ضَ
اذا قال الامام ابن حبان على الراوي بانه ثقة ثقة ثوبي منزلة الاكابر احمد بن حنبل انني اكون والا فدونهم بمرتبة يسيرة. وبمن ذات البخاري وابي زرعة وجماعة من الكافر - 01:27:25ضَ
اهل العلم اما مجرد ايراد الراوي الراوي في الثقات ابن حبان رحمه الله تعالى يورد بعض الرواة الثقات ويضعفهم في كتاب المجروحين وصار في يورد الراوي في اه ثقاته وهو غير معروف مطلقا - 01:27:43ضَ
والعلماء انصروا حديثه الراوي في في قاته وقد وثق في موطن فلا اعتماد على ما يورده في ثقافهم انما الاعتماد على ما ينبغي ان نفرق لان بعض الناس تلاحظ في بعض التخريجات وبعض الكتب المتأخرة يقال وثقه ابن حبان - 01:28:00ضَ
وفي نظر ما اورد ابن حبان ينبغي ان نقول اورد ابن حبان في قاتله اعلم دراسة هذا الكتاب ان هذا يختلف عن توفيق ابن حبان ان ابن حبان شديد في الجرح فحين اذ ليس يوثق الراوي - 01:28:21ضَ
الذي هو غير معروف ينبغي ان نفرق الخلاصة ان نفرق بينما وثق ونصع توثيقه وبينما اورده في اتصال حديث ميمونة في الصحيحين ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بفرجه - 01:28:40ضَ
ليس هذا الخبر صريحا في كون النبي صلى الله عليه وسلم ابرز فرجه عند زوجته مع انه جائز كما سبق تقريره في حديث بازن الحكيم عن ابيه عن جده حين قال صلى الله عليه وسلم احفظ زوجتك الا احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك فقد تكون ميمونة وعائشة - 01:29:07ضَ
حين ذكر في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم رأتها حركة اليد حين كان يغسل فرجها. يتقدمك شخص او يكون عن يمينك او عن فترى يغسل الفرج ولا ترى عورته. ترى الحركة انه قد غسل - 01:29:26ضَ
ليس فيه دلالة واضحة وقوية على ان ميمونة قد رأت ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع ان هذا غير بعيد وغير منكر لكن الرواية هذه غير وصريحة فان الانسان قد يرى حركة الرجل وانه قد غسل آآ فرجه ثم بعد ذلك آآ شرع في الوضوء ثم اغترته ثم اغتسل - 01:29:41ضَ
اي نعم هذا كله حك يده بالجدار هذا قرينة على انها قصدت انه غسل ما علق الفرج وانا لا انكر اقول ان هذه الرواية غير صحيحة ان الانسان يرى حركات الرجل - 01:30:01ضَ
وانا قد غسل فرجه فاذا فرك يده بالارض او بالجدار او ترك يده بيده الاخرى علم انه قد ازال ما علق اوقاتكم تعلم ان هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:30:27ضَ
فحين وقعت يد النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض علمت ان هذا كان من شأنه من بابه فحكت ما هي تعلم وتتصوره من شأن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:30:40ضَ
هذا حديث مشهور حديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط والحديث رواه الامام احمد وابن ماجه وجاء برواية ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم - 01:30:50ضَ
ولا رآه مني. والخبر آآ جاء من طريق موسى ابن عبد الله ابن يزيد الخطني عن مولى لعائشة وقيل مولاه لعائشة عن عائشة الى ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:31:08ضَ
والحديث معلول فان مولى عائشة او مولاة عائشة والقول الاخر غير معروفة. على ان في هذا الاسناد اختلاف وقد جاء من رواية الثوري عن محمد عن قتادة عن انس عن عائشة - 01:31:25ضَ
قالت ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. والحديث رواه الطبراني في المعجمات الصغير وابو نعيم وجماعة قد قال غير واحد بانه قد تفرد به بركة ابن محمد. الذي رواه عن يوسف ابن اسباط عن الثوري. وبركة محمد هذا - 01:31:48ضَ
كذاب قيل وظاح نعم قد سبق من حديث عائشة في الصحيحين قال كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم اناء واحد وبعض اهل العلم استدل به على جواز نظر الرجل الى عورة امرأته - 01:32:13ضَ
وكذا العكس وهذا الحكم لا اشكال فيه الجواز لا اشكال فيه لحديث الحكيم عن جده النبي قال احفظ عورتك الا من زوجتك ولكن هل هذا الامر وقع؟ اي ان آآ احدى زوجاتنا رأت عورة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:32:31ضَ
هنا يقع الكلام واقول ان حديث عائشة وكذلك حديث ميمونة اللي تحدثنا عنه فيما قبل ليس صريحا لا حديث عائشة في كون احدى زوجات النبي رأت عورته. يفهم انه هذا واضح - 01:32:46ضَ
والجواز هذا لا اشكال فيه هل وقع او ما وقع؟ هنا الذي اقول انه لم يثبت في ذلك شيء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح - 01:33:01ضَ
الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الحادي عشر باب في كراهية الاستنجاء باليمين وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر رجب من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين - 01:33:30ضَ
قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في كراسم استنجاء باليمين قال صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه وابو قتادة عند اهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين - 01:33:52ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب في كراهة الاستنجاء باليمين باب تقدم له نظائر وانه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب بكراهتي الكراهة هنا - 01:34:53ضَ
للتنزيه على رأي اكثر اهل العلم وعند الظاهرية وطائفة من اصحاب الامام احمد ان الكراهة في التحريم وسيأتي ان شاء الله تحقيق ذلك وبيان الراجح ومأخذ قل لي ارق الاستنجاء - 01:35:22ضَ
هو ازالة النجم اي قطع الغائط وازالة النجاسات القول باليمين لان اليمين للاشياء المكرمة كالطهارة والاكل والشرب ونحو ذلك وقد كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه - 01:35:47ضَ
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ان كراهية الاستنجاء باليمين حيث كانت اليد يباشر ذلك بالة كالماء - 01:36:22ضَ
ونحوه واما بغير الة ايك ان تباشر اليد النجاسة بغير الة فيقول هذا حرام بلا شك وبلا خلاف وقال واليسرى اليمنى ايوة يحرم مباشرة النجاسة باليسرى بدون حائل اليمنى وفي قوله بلا خلاف نظر - 01:36:46ضَ
فان الظاهرية اجازوا مسح البول باليمين وحرموا الاستنجاء وقالوا بعدم الاجزاء وفي ملابسة النجاسات بدون حائل خلاف فقد منعه الاكثر ويمكن ان يستدل لهذا بما جاء في الصحيح الامام مسلم - 01:37:16ضَ
حديث علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب النردشير فكانما غمس يده في شحم خنزير او قد بوب على هذا الحديث النووي - 01:37:43ضَ
باب تحريم اللعب النردشي معنا الاخ والحديث لم يأتي بالتحريم بينما قال من لعب في النردشير فكأنما غمس يداه في شحم الخير ودمه وكأنه فهم ان غمس اليد بالنجاسة محرم - 01:38:09ضَ
لان دم الخنزير نجس وشحمة ولا احنا نجس استفيد من هذا الحديث تحريم اللاعب بالنردشير فما هو رأي الجمهور ويستفاد من ذلك تحريم انغماس اليد في النجاسات والا لم يكن لتحريم النردشير او لم يكن في تحريم دار النردشير دليل. اما الظاهرية - 01:38:29ضَ
يجوزون لمس النجاسة بدون حائل والمقصود ان هذا الباب معقود ببيان كراهة الاستنجاد اليمين اي حيث كانت اليد تباشر ذلك في الة وقد اورد ابو عيسى الترمذي رحمه الله تحت هذا الباب - 01:39:00ضَ
حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه والحديث عن كراهة الاستنجاء باليمين وليس عن مس الذكر باليمين حال البول فظاهر هذا ان الترجمة - 01:39:25ضَ
مغايرة لدلالة الحديث ان الترجمة مغايرة لدلالة الحديث وان كانت تتمة الحديث على ما جاء في الصحيحين وافق الترجمة وقد جاء في الصحيحين من حديث يحيى ابن ابي كثير عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه - 01:39:44ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وهذا الشاهد وقد ترجم البخاري رحمه الله في هذا الحديث في كتاب الطهارة - 01:40:12ضَ
بترجمتين فقال في الاولى باب النهي عن الاستنجاء باليمين وقال في الثانية لا بد لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال ويمكن ايوجه كلام ابي عيسى على احد امرين الاول انه قصد بالترجمة تتمة - 01:40:35ضَ
الحديث وانا استبعد هذا فلا يمكن ان يذكر غير الشاهد ويهمل الشاهد الامر الثاني وهو اقوى انه اذا نهي عندنا الذكر باليمين حال البول. فلا ينهى عن الاستنجاء باليمين من باب اولى - 01:41:08ضَ
ومع هذا اقول بما انه هناك رواية صريحة في الباب كان الاولى ذكرها ولا سيما انه اشهار الى جملة من الاحاديث الواردة في الباب وذلك في قوله وفي الباب عن عائشة وسلمان وابي هريرة - 01:41:32ضَ
وهي دالة على ما عقدت له الترجمة قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن ابي عمر المكي محمد هذا هو ابن يحيى روى عن بشر بنشتري - 01:41:56ضَ
في مسلم وعن عبد الرزاق في صحيح مسلم في صحيح مسلم ايضا وعن عبد الوهاب الثقفي وفضيل ابن عياض وجماعة وعنه الامام مسلم والترمذي وابن ماجه وزكريا السجزي وهلال الربط - 01:42:21ضَ
وابو زرعة الرازي والدمشقي وابو حاتم وقد سئل الامام احمد رحمه الله عمن نكتب فقال اما بمكة ابن ابي عمر وقال ايضا كان رجلا صالحا وكانت به غفلة ورأيت عنده حديثا موضوعا - 01:42:51ضَ
حدث به عن ابن عيينة وكان صدوقا وقد قيل عم محمد ابن يحيى لانه حج سبعين وحج سبعا وسبعين حجة عن محمد ابن يحيى بانه قد حج سبعا وسبعين حجة - 01:43:20ضَ
قال ابن معين رحمه الله ثقة وقد مات سنة ثلاث واربعين ومئتين وذلك بمكة قال حدثنا سفيان ابن عيينة الهلالي ابو محمد قد تقدم انه ولد سنة سبع ومئة وقد توفي - 01:43:43ضَ
ثمان وتسعين ومئة ولد سنة سبع ومئة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة وهو متفق على توثيقه قد تقدم الحديث عن معمر معمر هذا هو ابن راشد الازدي سكن اليمن وكان من الحفاظ - 01:44:07ضَ
الثقات روى عن ايوب الشخصيان وثابت البناني وزيد ابن اسلم وصالح ابن كيسان وعاصم ابن بهدلة وعاصم الاحول وقت هذا والزوري وعروة عفوا وهشام ابن عروة ويحيى ابن ابي كثير كما هنا - 01:44:36ضَ
وعنه اذان ابن يزيد العطار وسفيان الثوري وشعبة وعبدالله بن المبارك وعبد الرزاق وابن جريج وعيسى ابن يونس وهشام الدستوائي وجماعة اخرون قال عنه الامام النسائي رحمه الله ثقة مأمون - 01:45:09ضَ
وقال الحافظ ابن جريج عليكم بهذا الرجل يعني مع مره فانه لن يبقى احد من اهل زمانه اعلن منه وسئل يحيى ابن معين عن اثبت من روى عن الزهري فقال مالك - 01:45:40ضَ
ثم معبر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب ومعمر على ثقته وحفظه وجلالة قدره وكثرة مروياته وثناء الائمة عليه له احاديث في البصرة فيها اصطغاب كثير بينما حديث باليمن صحيح - 01:46:05ضَ
وحينئذ نحتاج الى ان نميز في احاديث معمر كما رواه اهل البصرة عنه او روى عن اهل البصرة ففيه النظر وما رواه عن اهل اليمن كعبد الرزاق فهو ثقة ثقة - 01:46:36ضَ
قال يعقوب ابن شيبة رحمه الله سماع اهل البصرة من معمر فيه اضطراب وقال ابو حاتم ما حدث معمر بالبصرة فيه اغاليق وقال يحيى حديث معمر عن ثابت وعاصم ابن ابي النجود - 01:46:59ضَ
وهشام بن عروة وهذا الظرب مضطرب كثير الاوهام ومما اضطرب في واقتنع واختلف فيه على معمر اي ما اختلف في معمر حين روى باليمن وحين روى الحديث في البصرة الحديث المشهور ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:47:26ضَ
سوى اسعد ابن زرارة من الشوكة رواه معمر في اليمن عن الزهري روى معمر باليمن عن الزهري عن ابي امامة ابن الساهل ورواه بالبصرة عن الزهري عين انس على الخطأ - 01:47:48ضَ
ولهذا قال ابو حاتم الصحيح ارساله وقال اخطأ فيه معمر ولهذا من سمع من معمر باليمن فهو اصح ممن سمع منه بالبصرة واوثق الناس في معمر عبد الرزاق صاحب المصنف - 01:48:16ضَ
قاله الامام احمد رحمه الله وعانى الامام احمد قال ابن المبارك بينما قالت دارقطني رحمه الله اثبت اصحاب معمر هشام ابن يوسف وابن المبارك وقال يعقوب ابن شيبة عبد الرزاق - 01:48:40ضَ
متثبت في معمر سيد الاسقان ومعمر عن ثابت البناني الضعيف على رأي يحيى ابن معين وقد توفي معمر سنة ثلاث وخمسين ومئة قاله خليفة ابن خياط وابو عبيد القاسم ابن سلام - 01:49:04ضَ
عن يحيى ابن ابي كثير الطائي مولاهم وقد اختلف في اسم ابي كثير فقيل الصالح وقيل يسار وقيل دينار وقيل غير ذلك وهو تابع ان يحيا الا بكثير تابعي له رؤيا عن انس - 01:49:31ضَ
ورواية غير انه لم يسمع منه وروى عن جابر ولم يسمع من هو وعن ابي امامة وفي روايته نظر وروى عن عبدالرحمن بن عرظ الاوزاعي وهو اصغر منه وعن عروة ابن الزبير ولم يسمع منه - 01:49:58ضَ
وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وابي قلابة الجرمي وعنه ايوب ابن ابي تميمة السخفياني وابان العطار وحسين المعلم وعلي ابن المبارك وهشام ابن التوائي وهمان ابن يحيى قيل للامام احمد رحمه الله - 01:50:24ضَ
ايما احب اليك في حديث يحيى اي ابن ابي كثير قال هشام احب الي قيل فحسين المعلم وحرم ابن شداد وشيبان قال هؤلاء سقات وقدم هشاما السوائي في يحيى قال ابو حاتم رحمه الله سألت علي بن المديني - 01:50:50ضَ
من اثبتوا اصحاب يحيى ابن ابي كثير خويا هشام قلت ثم من قال الاوزاعي وحجاج الصواف وحسين المعلم وقال الامام احمد الاوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى ابن ابي كثير - 01:51:22ضَ
ولم يكن عنده كتاب انما كان يحدث فيه من حفظه ويروي عن يحيى عن ابي قلابة عن ابي المهاجر وانما هو ابو المهلب اي ان الاوزاعي يخطى في ذلك وذكر للامام احمد حديث الاوزاعي - 01:51:47ضَ
عن يحيى عن ابي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وادم بين الروح والجسد وهذا الحديث موجود عند الترمذي وقد صححه ابو عيسى فانكر هذا الامام احمد وقال هذا - 01:52:12ضَ
من خطأ الاوزاعي وقد ذكر يحيى القطان واحمد البخاري وجماعة ان عكرمة ابن عمار اليماني مضطرب الحديث يحيى ولم يكن عنده كتاب وان كان عكرمة ابن عمار ثقة ولكنه في يحيى لا يصح حديثه - 01:52:37ضَ
ويروي عن الغلط ولا اطيل بيحيى. فيحيى ابن ابي كثير امام ثقة قال ايوب ما اعلم احدا بعد الزهر اعلم لحديث اهل المدينة من يحيى ابن ابي كثير وهذي شهادة من امام - 01:53:06ضَ
وقال ووكان شعبة يقدم يحيى على الزهري وقال احمد يحيى ابن ابي كثير من اثبت الناس وانما يعد مع الزور ويحيى ابن سعيد فاذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى ابن ابي كثير - 01:53:25ضَ
وقد خرج له الجماعة ومات السنة تسع وعشرين ومئة وقال علي ابن المديني ماتت سنة اثنتين وثلاثين ومئة عن عبد الله ابن ابي قتادة الانصاري السلمي روى عن جابر ابن عبد الله سمع ان النسائي - 01:53:53ضَ
وابن ماجة وعن ابيه وروايته عند الجماعة وروى عنه زيد ابن اسلم وابو حازم ابن دينار وعثمان ابن عبد الله ابن موهب قال عنه النسائي ثقة وقال ابن سعد كانت ثقة قليل الحديث - 01:54:17ضَ
وقد مات سنة خمس وتسعين عن ابيه وهو ابو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد احدا والحديبية واسمه الحارس ابن ربعي على المشهور وقيل اسمه النعمان وقيل عمرو - 01:54:41ضَ
وقد حدث عنه انس بن مالك صحابي وسعيد بن المسيب وعطا بن يسار ابن رباح وقد توفي ابو قتادة سنة اربع وخمسين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الاصل في النهي - 01:55:07ضَ
ان يكون للتحريم ما لم يمنع من ذلك مانع احاديث اخرى تفيد ان الناهي للتنزيه او كعمل الصحابة او كجماع منعقد كما ان الاصل في الامر تمنى الاصل في الامر الوجوب - 01:55:29ضَ
ما لم يمنع من ذلك مانع فيفيد الامر حينئذ الاستحباب قول ان يمس الرجل ذكرا بيمينه وفي رواية همام عن يحيى ابن ابي كثير وهو يبول وهو ذلك مسلم في صحيحه - 01:55:49ضَ
ويجب في هذا الموضع الحمل المطلق على المقيد لان مخرج الحديث واحد وقد قالت المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب حكم والسبب وحين يتحد مخرج الحديث يجب حينئذ حمل المطلق على المقيد - 01:56:11ضَ
النهي عن بس الذكر باليمين اي حال البول وهو رأي اكثر العلماء وقد كره بعض الفقهاء مس الذكر باليمين مطلقا وقالوا اذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول وقت الحاجة فلا ان ينهى - 01:56:37ضَ
عن نفس الذكر باليمين بدون حاجة من باب اولى وفيه نظر لان الحاجة لا تختص بالبول ولا للناهي عن مس الذكر من اجل البول لا من اجل غيره علم اختصاص الحكم - 01:57:04ضَ
في وقت البول دون غيره. تقدم الحديث عن الشاهد للترجمة فانا ابا عيسى رحمه الله اورد النهي عن مس الذكر باليمين وقد ترجم لعب في كراهية الاستنجاء باليمين وكان هذا من باب الاولوية - 01:57:24ضَ
مع انه قد تقدم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه وهل النهي هنا للتنزيه للتحريم قولان للعلماء - 01:57:43ضَ
بعد الاجماع المنعقد على النهي عن الاستنجاء باليمين يبقى هل هذا النهي للتحرير ان للتنزيل القول الاول ان النهي للتنزيه وهذا رأي الجمهور وقد اشار الى هذا ابو عيسى رحمه الله - 01:58:06ضَ
في اخر الباب حين قال والعمل على هذا عند اهل العلم اي عند اكثر اهل العلم. كرهوا الاستنجاء باليمين وكراهته هنا للتنزيل قالوا لان ذلك ادب من الاداب الصارف عن النهي - 01:58:37ضَ
صارت اه للنهي عن التحرير ان هذا ادب من الاداب غير انهم لا يضطردون في هذا وطوائف منهم يحرمون الشرب قائما معانا الناهي من الاداب وطوائف منهم كما سبق يحرمون استقبال القبلة في الفضاء والبنيان. وطوائف اخرى يحرمون استقبال القبلة في - 01:58:57ضَ
الفضاء البنيان وهذا كله ادب. من الاداب سيلزم طرد القاعدة حتى في الاكل في الشمال يلزم ذلك طرق القاعدة وان الاكل بالشمال مكفوف لانه ادب من الاداب فاما ان نقول بان النهي - 01:59:25ضَ
للتحريف مطلقة ما لم يصرف ذلك صارف صحيح معتبر باجماع او دلالة في الحديث واحاديث اخرى او فهم الصحابة او غير ذلك واما ان نقول بان النائب في الاداب للتنزيل مطلقة - 01:59:47ضَ
لانه لن ينعقد اجماع في ان الناهي هنا للتنزيه حتى نقول لعل السارق هو الادب. في من قال بالتحريم من فقهاء الحنابلة والظاهرية بل بالغ الامام ابن حزم رحمه الله تعالى وقال - 02:00:08ضَ
ولا يجزئ الاستنجاد باليمين مع قوله بالتحريم وهذا ايضا قول بعض فقهاء الشافعية. كما هو قول بعض فقهاء الحنابلة اذا في المسألة قولان القول بالتنزيه وهذا رأي الجمهور وقول بالتحريم وقول الظاهرية - 02:00:24ضَ
وبعض فقهاء الحنابلة والشافعية والصحيح القول بالتحريم لانه الاصل فلا نخرج عن الاصل بدون دليل لو جات رواية ان نرسلها نستنجى باليمين لفهمنا ان النهي للتنزيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم - 02:00:44ضَ
ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولم ينعقد اجماع على كراهية التنزيل. اذا نبقى على الاصل حتى لا نخرم القاعدة. وحتى لا نلتزم بالقول بكراهية الاكل بالشمال لان الصحيح من اقوال الفقهاء - 02:01:09ضَ
تحريم الاكل بالشمال في حديث صحيح عند مسلم وان كان رأي طائفة من اهل العلم انه كراءة تنزيه مع قوة الاحاديث الدالة على وجوب الاكل باليمين لقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله - 02:01:28ضَ
وكل بيمينك وكل مما يليك ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل كل بيمينك الذي يأكل بشماله قال لا استطيع قال لو استطعت بشلة يده وهذا الحكم ما يترتب الا على فعل - 02:01:49ضَ
امر محرم لا ترتب على فعل امر مكروه وحتى لا نلتزم ايضا القول بكل ما يرد علينا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاداب نقول حينئذ بانه للتنزيه بدون دليل - 02:02:02ضَ
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما اقول بان شرب قائما النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابي ايوب في الصحيحين. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. قلنا بالتفريق بيان الفضاء والبنيان لادلة اخرى كحديث ابن عمر - 02:02:20ضَ
في الصحيحين. قالت المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنبيه. فصار في حقي من القرب كالنهي يشرب من القراءة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عائشة رواه ابو داوود هذا من طريق - 02:02:39ضَ
هذه معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى رواه من طريق - 02:03:00ضَ
ايوا روعة ابو دودي طريقة بمعشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة الاسناد الاول منقطع ابراهيم النخعي لم يسمع من عائشة وجاء من طريق ابي معشر عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة وفيه نظر - 02:03:18ضَ
قالوا عن سلمان حديث سلمان الفارسي رواه مسلم في صحيحه وعن ابي هريرة اي وفي الباب عن ابي هريرة رواه ابو داوود وابن ماجة وقد تفرد به ابن عجلان في ذكرى السائل في سياق الحديث الترجمة. واصل الحديث في صحيح الامام مسلم - 02:03:34ضَ
من غير هذا الوجه وسوف يمر بنا ان شاء الله في جامع بعيسى الترمذي وسائل ابن حنيف لم اجده لم اجد للسائل ابن حنيف حنيف حديثا في هذا الباب قال ابو عيسى رحمه الله - 02:03:56ضَ
هذا حديث حسن صحيح حديث ابي قتادة وقد رواه البخاري من طريق هشام الدستوائي ومن طريق الاوزاعي كلاهما عن يحيى ابن ابي كثير ورواه مسلم من طريق همام ود السوائي وايوب - 02:04:17ضَ
كلهم عن يحيى الفاظ متقاربة قال ابو عيسى وابو قتادة اسمها الحارث ابن ربعي تقدم ان هذا هو المشهور. وقد قيل اسمه النعمان وقيل عمرو وقد تقدم ان ابا قتادة توفي - 02:04:41ضَ
سنة اربع وخمسين قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم العمل في هذا الحديث عند اهل العلم بالاجماع العمل عند اهل العلم في هذا الحديث بالاجماع السلفي - 02:05:02ضَ
لكن هل يعملون به باب الكراهية او من باب التحريم هنا وقع الخلاف قال ابو عيسى كرهوا الاستنجاء باليمين صحيح ان الجمهور الذين كرهوا الاستنجاء باليمين لن تراها هنا للتنزيل - 02:05:21ضَ
حينما جاءت القراءة في كتاب الله جل وعلا للتحريم ولا ينبغي ان نفهم الكراهة في كلام العلماء على التنزيه مطلقا بعض الائمة يطلق الكراهة على التحريم وهي الاصل لان الله جل وعلا حين ذكر المحرمات في سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك - 02:05:39ضَ
اي محرما بالاجماع فان قيل كيف فهمنا من كلام ابي عيسى كراهية التنزيل؟ ليش ما حملنا على الاصل فهمني هذا اني كلام العلماء الاخرين الذين نصوا على كراهية التنزيه ونقلوا رأي الجمهور في ذلك - 02:06:03ضَ
لانه لا يمكن ان يكون قصد ابي عيسى التحرير وينسب لهذا القول لجماهير العلماء لان الجمهور لم يقولوا بهذا من لم يقل بالتحرير سوى الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة الاستنجاء - 02:06:22ضَ
واجب وفرض اي تطهير السبيلين واجب وفرض ولا تصح الصلاة الا بذلك وقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان - 02:06:39ضَ
وما يعذبان في كبير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان احدهما كان لا يستنزل من بوله وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية ورواية عن مالك وعن مالك رواية وهو مذهب ابي حنيفة - 02:06:58ضَ
ان الاستنجاء من البول او الغائط مستحب غير واجب فتصح الصلاة بدون ذلك وفيه نظر حديث ابن عباس صريح في الوجوب والعجيب ان ابا حنيفة حين يقول بهذا القول يشترط ازالة النجاسة - 02:07:21ضَ
من الثوب والبقعة والبدن ولهذا قال بعض متأخري الاحناف ان مذهب ابي حنيفة في هذه القضية هو اذا كان فيه شيء يسير من البول او الغائط اما الكثير فلا يعفى عنه - 02:07:43ضَ
الصحيح انه يجب التطهر ويجب ازالة النجاسة ولكن يحرم ازالة النجاسة في اليمين ويأتي ازالة ذلك باليسار باحجار او بماء او بغير ذلك من المزيلات والمطهرات ويحرم ازالة ذلك في اوراق فيها ذكر الله - 02:08:00ضَ
او بمطعوم محترم نجمل بعض فوائد الحديث الاولى تحريم الاستنجاء باليمين الفائدة الثانية تحريم مس الذكر باليمين حال البول الفائدة الثالثة جواز مس الذكر باليمين دون البول الفائدة الرابعة ان تراعي او تحريم الاسنجة باليمين حيث كانت اليد تباشر ذلك - 02:08:24ضَ
بالة ونحوها واما اذا كان بغير الة فاكثر اهل العلم على التحريم وقد تقدم حكم مباشرة النجاسات بدون حاجة ومن فوائد الحديث ان الاصل في النهي التحريف ولا يجوز صرف ذلك بدون دليل - 02:08:54ضَ
ومن الفوائد انه يجب طرد القاعدة في كل المنهيات ومن الفوائد تكريم اليمين على الشمال وقد قيل ان الحكمة في ذلك لما كانت اليد اليمنى للطعام لو باشر بها النجاسات - 02:09:15ضَ
اذا خشي ان يستقبل الطعام اذا اراد ان يأكل تنزلت اليمين لهذا وقيل لما كانت اليمين للطهور والطعام نزهت عن ملابسة النجاسات وخصوصا في ذلك على اليسرى وهذي مجرد تعليلات - 02:09:37ضَ
قد يرد عليها جواز التسبيح باليسار بل مشروعية التسبيح باليسار عند بعض الفقهاء في حديث سبحنا بالالامل فانهن مسؤولات مستنطقات. رواه ابو داود ولكنه معلول ولا يصح هذا الخبر وقد جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه - 02:09:55ضَ
ولفوة اليمين شاذة والمحفوظ في هذا الخبر ما جاء من طرق عن عسام ابن علي عن الاعمش عن عطاء ابن السائب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال رأيت النبي - 02:10:21ضَ
صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده ويحتمل تقديمه اليمنى لادلة اخرى منها ما جاء في الصحيحين في الحديث اشعب النبي عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 02:10:42ضَ
يعجبه التيامن بتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله شأنه شأن نكرة اضيفت الى معرفة اكتسبت العموم ما لم يثبت التخصيص كما خص باليسار الاستنجاء نثبت خصوصيته وما كان في معناه - 02:11:04ضَ
وما كان في معناه وما لم يثبت التخصيص فنبقى على الاصل ان الاصل باليمين ومن فوائد الحديث المستنبطة ان النهي عن الاستنجاء باليمين عام للذكر والانثى ومن فوائده انه يشمل القبل والدبر على رأي اكثر الفقهاء - 02:11:36ضَ
لانني سمعت الرجل ذكره بيمينه ويبول كذلك ينهى ان يمس ولا سيما اذا عللنا بخشية ملابسة النجاسة ولا سيما اذا عللنا بخشية ملابسة النجاسة من فوائد الحديث الشريعة حيث اتت - 02:12:01ضَ
يبقى يعني كل صغيرة وكبيرة قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء والله اعلم باليد من المفصل والرسخ اي نعم له رواية الرواية رواها عن انس لم يثبت انه سمع منه ولكن له رؤية عن انس - 02:12:26ضَ
يعتبر يحيى تابعية باعتبار الرؤية وباعتبار الرواية منقطعة نظيره نظيره الاعمش له رؤيا عن انس ورواية غير ان الرواية لم تثبت اي نعم ينزل المحل لذلك نعم اعلم من كل حديث ما حدث به - 02:13:00ضَ
معمر بالبصرة ما حدث في معمر باليمن وكل رواية لمعمر في الصحيحين فهي مما حدث بها اليمن اي نعم مطلقا نعم البخاري رحمه الله تعالى يرى اعلال بعض او كثير او كل مرويات - 02:13:32ضَ
معمر فيما رواه البصرة مرويات باليمن اصح ولنا هؤلاء ليسوا بصريين اليقين حاصل هنا انه لم يروي هذا الحديث البصرة ولن يروي عنه ايضا البصريون على ان معمرا في هذا الخبر لم يتفرد به - 02:13:53ضَ
ولا نعرف في الصحيحين طريق ولذلك في الصحيحين من طريق معمر لكن في الرواية الاخرى الذي هي خلاف هذا الحديث جاء معمر في الصحيحين فهذا من غير مروياته عن البصريين - 02:14:16ضَ
ضروري نظر هل هو بصري ام غيره وما يخلط اللي في اهل البصرة فقط بقي نعم هذا الاصل في الصحة لان معمارا ثقة ثابت تماما نعم يحيى ابن الكثير احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 02:14:31ضَ
وان كان بعض العلماء ورد له بعض المرويات كما سبق عن جابر وعن لكن في صحتها نظر ارسالها اما ان كان بغير نعم دخل ابن حجر الجماع التحريم وانا نقصت فيما سبق - 02:14:59ضَ
الاجماع لم يثبت لان ابن حزم اجاز اذا كان الية باشروا النجاسة بالة فهذا قالوا النهي للتنزيل. واذا كانت اليد تباشر النجاسة بغير الة ابن حجر بالفتح نقل اتفاق على التحريم - 02:15:23ضَ
وليس في ذلك اتفاق ولكن ايضا اه ما في دليل واضح في التحريم لك انت استنبطت من حديث اه علقة بن مرزد عن سليمان عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير - 02:15:49ضَ
وكأنما غمس يده لحم شحم الخنزير ودمه هنا اريد الحديث ترهيب علم ان غمسة يد بنجاسات عظيمة وهذا هو اللي فهمه انه حين بوب على الحديث باب تحريم اللعب في النردشية. وللحديث ما جاء في صحيح مسلم سورة النهي حتى يفهم التحريم - 02:16:01ضَ
علما بالنجاسات ممنوع ونرخص في آآ الاستنجاء من باب الحذر واليسرى كذلك لم يخص الحكم باليمنى حتى اليسرى قال اذا كانت تباشر النجاسة بدون الة فان الاتفاق قائم على التحريم على رأي الحافظ. نصوا عليه بفتح داره في المجلد الاول - 02:16:22ضَ
اذا كان في حايل لحاجة هنا يباشر نجاسة لحاجة لان الماء هو الذي يزيل النجاسات. فهو الان يباشر نجاسة لازالة النجم وقطعه لكن لو باشر النجاسة بدون بدون اي حاجة هنا يقع الكلام هنا الذي نقل من حجرة الاتفاق على تحريمه. اما باذن الله - 02:16:46ضَ
تنص عليه انه اذا النجاسة بالماء فانه غير الا اذا كانت باليمنى عاد تقدم والله الصحيح اه مذهب الحنابلة الشافعي انه لا يصح الاستنجاء انه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاد - 02:17:09ضَ
في رواية عن الامام احمد انه يجوز او في قول الحنابلة انه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اظهر المنع انه سوف يظهر فيما بعد الى ميسي - 02:17:30ضَ
والراجح ان يمس الذكر ينقض الوضوء فلا بد ان يزيل النجاسة قبل ذلك لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اوصي ذكرك - 02:17:48ضَ
وتوضأ والرواية فيه توظأ وامظح فرجك فيها نظر وعلى فرض الصحة وانكيت في الصحيح الواو هنا لا تفيد الترتيب المحفوظ في هذا الخبر انضح فرجك وتوضأ لا يجزئ على رأي الظاهرية - 02:18:01ضَ
غير الصحيح وين قلنا بقول الظاهر بقول الظاهرية وقول الحنابلة والشافعية انه يحرم الاستنجاد باليمين لكن لا نقول بانه لا يجزئ ينبغي ان نفرق بين التحريم وبين عدم الاجزاء. لا نقول بقول الظاهرية فانه لا يجزي - 02:18:35ضَ
الظاهرية يلتزمون قاعدة لان المنهيات دالة على الفساد دائما لهذا لا يجوزون الاستنجاب اليمين واصابوا في هذا لانه هو الاصل. لكن يقول ولا يجزئ وهذا غير صحيح والصحيح ان الاستنجاء باليمين يجزي مع الاثم - 02:18:52ضَ
استنجى بشيء محرم. يجزي مع الابل كما لو صلى بشيء محرم. صحت الصلاة مع السلف الظاهرية يبطنون الصلاة وغيرها ولو عند الظاهرية يتوضأ باناء محرم ما صح وظفه حينئذ لا تصح صلاته - 02:19:09ضَ
او توضأ بماء مغصوب. لم يصح وضوءه حينئذ لا تصح صلاته او صلى بشيء محرم لا تصح صلاته في هذا نظر. الصحيح الاثم مع الصحة في جميع الصور السابقة ايه نعم هذا يدل على مس الذكر باليمين - 02:19:26ضَ
الامام بضعة منك يدل على جوز نفس الذكر اليمين كما سبق تقريره هذا وحديث فليتوضأ حديث بشرى وهو اصح من حديث آآ طلق انما بضعة منك يدل ايضا على جواز المسخ ولكن يتوضأ اذا اراد - 02:19:44ضَ
الصلاة لان لم يبين وهذا الاصل وهو الذي نفهمه بمفهوم هذا الخبر كما اشرنا اليه في الفواز حين نصلح عن ذلك حال البول علما لا ينام عن ذلك الا في - 02:20:01ضَ
اما بعد ذلك فلا اما قول من قال اذا نهي عن ذلك هل ينهى عن الناس هذا غير صحيح قد تقدم الجواب عنه اذا مس الذكر بحائل لا ينتقض وضوءه اتفاقا. اذا مس ذكر في حائل لا ينتقض وضوءه اتفاقا. واذا مس ذكر - 02:20:14ضَ
بدون حائل ففي ذلك خلاف. رأي الجمهور ان الوضوء ينتقض لحديث بشرى بن صفوان فليتوضأ. ورواه خمسة وغيره باسناد صحيح على الصحيح. ولحديث ابن حثيث رواه ابن ماجة وقد صححه الجماعة وقال في اخرون - 02:20:36ضَ
ولان هذا هو المحفوظ على كابر الصحابة ولانه ناقل عن الاصل والناقل مقدم على المبطل وهو الاحوط وحديث ابن حديث تكلم في جماعة من اهل العلم وطعن فيها الشافعي وجماعة وصححه اه اخرون كما نقول ذلك عن - 02:20:52ضَ
عن المدين يا جماعة الجمهور يقولون بالناقص وبينما ذهب بعض الفقهاء الى عدم النقص وهو رأي ابن تيمية استقر عليه في اخر حياته. وقال المالكية بالتفصيل ذكر في شهوة انتقضت طهارته واذا ما استذكر بغير شهوة ولكن لم تستقض طهارته وهذا قول ابن تيمية اه فيما قبل اه - 02:21:10ضَ
اه القول الصحيح عنه المتأخر. كان يقول انه طهارة تقضي الا اذا مس ذكره بشهوة. وفي اخر حياته اضطروا ان مشط الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لا بساوة ولا بغيرها. مالك عن نافع عن ابن عمر - 02:21:35ضَ
انه تسأل قال لابن عمر او تسأل ثم توضأ بعد الغسل فقلت له لماذا توضأت للغسل؟ قال نسيت هذا دليل متقرب الى الصحابة ينقض الوضوء وهذا ثبت ايضا في الموقع عن سعد ابن ابي وقاص وهو المحفوظ عن اكابر الصحابة كابي هريرة وعبدالله ابن الزبير - 02:21:54ضَ
طيب كما هو ظاهر حديث بشرى انه قول عامة المهاجرين والانصار وهو الاحوط ايضا نقضي مقيد بمن فرج نفسه حديث ام حبيبة ما استفرت يشمل القبل والدمر ثم معلوم حيث اللغة - 02:22:12ضَ
وان اذا مس ذكر غيره كالطبيب العلاج او المرأة تمس ذكرها فالاظهر العلم عند الله انه لا ينقض الوضوء العلة نقضى الوضوء تعبدية فلا يمكن القياس عليها. لو كانت الحكمة معللة لقصنا. لكن بمعنى الحكمة - 02:22:36ضَ
فلا يمكن القياس عليها. فحينئذ يقيد الحكم بمن مس فرك نفسه. اما من مس ذكر غيره. المرأة توظي طفلها فانه لا ينتقص اي نعم حكمان مستقلان وانا ذكرت ترجمة البخاري - 02:22:56ضَ
بالنهي عن مس الذكر باليمين وفي النهي عن الاسترجاع باليمين مانع ان يمسك اه الحجر لا مانع صفحات ان شاء الله لاستنجاد الاحكام نتحدث عن هذه القضية في بابها. لكن لا مانع ان يمسك الحجر باليمين - 02:23:18ضَ
ويمسك ذكره باليسار ويستنجي باليسار. فحين اذا لا يصدق عليه انه استنجى باليمين لان اليمين مجرد ممسكة ولا عمل لها من التحرر كيف يخرج عن هذا القضية اي نعم ذكرت في وفاة اه ابي قتادة - 02:23:41ضَ
صاحبي وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توفي في سنة اربع وخمسين وصلى عليه علي فكبر طبعا رواه ابن ابي شيبة وعلي هذا هو ابن ابي طالب استدرك هذا القول البيهقي في السنن - 02:23:57ضَ
قال هذا غلط اي انه ليس علي ابن ابي طالب باعتبار ان ابا قتادة توفي سند اربع وخمسين ومعلوم ان ان علي رضي الله عنه قد قتل قبل ذلك في كثير حينما ذهب جماعة من العلماء الى ان - 02:24:18ضَ
ابا قتادة قد توفي قبل ذلك بكثير. لانه قد روي من وجوه ان عليا هو الذي صلى على ابي قتادة كما ذكر ذلك الامام ابن عبد البر في الاستعاذ وقالوا بان ابا قتادة قد توفي سنة اربعين. ومن هنا تعقب ابن التركماني - 02:24:36ضَ
البيهقي في قوله السابق هذا غلط فان ابو قتادة قد تأخر عن علي وقال ان الحديث رجال ثقات سبق عن ابن ابي شيبة طريق عبد الله بن مروة قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد ان عليا - 02:24:59ضَ
كبر على ابي قتادة سبعة وهذا الذي قال عنه ابن عبد البر روي من وجوه فيبقى اما ان نقول لان ابا قتادة كتاب اربع وخمسين غير صحيح. وان نرجح لان ابا قتادة - 02:25:21ضَ
قد توفي سنة اربعين. كما قاله بعض اهل العلم والا ان نقول بان عليا لم يصلي على ابي قتادة. وان الرواية موجودة ان علي صلى عليه غلط. ولا سيما ان جمعا من اهل العلم رجحوا ان ابا قتادة قد توفي - 02:25:38ضَ
اربع وخمسين حينما ذهب اخرون الى تغليط من قال بهذا باعتبار كم اتفنا؟ ان عليا صلى عليه مع ان يراجع لهذه المسألة السيرة اعلام النبلا في بحث حولها يسير المجلد الثاني الظاهر نشير على النبلاء فيه التركماني على كلام الباهي الكبرى المجلد الرابع حين ساق هذا الاثر - 02:25:57ضَ
وقال يا اخي هذا غلط فان البقاء تتأخر عن علي تعقب من تركماني وان اقول بانه توفي سنة اربعة وخمسين غير صحيح اللي هو توفي قبل ذلك بكثير. كما قيل سنة اربعين - 02:26:22ضَ
تعال ايه عليه علي بن طالب رضي الله عنه كبر عليه اربعة ان فظيلته بحثت اكثر من هذا لكان اولى تبحث اكثر - 02:26:37ضَ