شرح كتاب الطهارة من جامع الترمذي

شرح كتاب الطهارة من جامع الترمذي 11 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله - 00:00:00ضَ

الدرس الرابع والعشرون ما جاء في مسح الرأس انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين - 00:00:22ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في مسح الرأس - 00:00:42ضَ

انه يبدأ بمقدم رأسه الى مؤخره قال قال رسول الله صلى الله عليه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه وفي الباب قال بعث حديث عبدالله بن زيد نصح شيء في هذا الباب واحسن وبه يقول الشافعي احمد - 00:01:04ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسح الرأس انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره هذا الباب معقود ببيان سنية المسح - 00:02:02ضَ

او طريق السنية طريقة المسح يعني مسح الرأس في الجملة من فروض الوضوء والرأس هو ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد السنة في ذلك ان يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره - 00:02:22ضَ

والحكمة من ذلك كل الرأس في المسح الرأس بالمسح واذا استوعبه بالاقبال باليدين كان الادبار بهما مستحبا غير واجب والسنة في مسح الرأس اخذ ماء جديد صحة الاحاديث لذلك ولم يثبت ما يعارضها - 00:02:43ضَ

من وجه يصح اولم يأتي ما يعارضها من وجه صحيح وان لم يأخذ ومسح رأسه بيديه من فضل الماء او بما فضل من يديه فيجزي في اصح قولي العلماء قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري - 00:03:19ضَ

تقدم الحديث عن اسحاق ابن موسى ومعن ابن عيسى القزاز ومالك ابن انس في الحديث الثاني من الكتاب اسحاق بن موسى ابن عبد الله ابن موسى الانصاري ختم المدني ثم الكوفي - 00:03:44ضَ

ثقة من اهل السنة مات سنة اربع واربعين ومائتين واذا قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن الانصاري او الانصاري فيعني به اسحاق ابن موسى ومعن ابن عيسى القزاز هو الاشجع مولاهم - 00:04:05ضَ

قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى هو اثبت اصحاب ما لك واوثقهم. وقال محمد بن سعد مات في المدينة في شوال سنة ثمان وتسعين ومئة. وكان ثقة كثير الحديث - 00:04:31ضَ

مأمونا وقد روى له الجماعة ومالك بن انس هو امام دار الهجرة قال عنه يحيى بن سعيد كان اماما في الحديث وكان الامام عبدالرحمن ابن مهدي لا يقدم عليه في الحديث احدا - 00:04:49ضَ

وقال الامام عبد الله بن الامام احمد رحمه الله قلت لابي من اسقط اصحاب الزهري؟ قال ما لك في كل شيء وقال ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله ما عندي بعد التابعين - 00:05:11ضَ

انبلوا من ما لك ولا اجل منه ولا اوثق ولا امن على الحديث منه ولا اكبر. وقال عن النسائي ايضا ما علمناه حدث عنا تروت الا عن عبد الكريم ابن ابي المخارق وقد توفي ثلاث تسع وسبعين ومئة - 00:05:30ضَ

قال مالك عن عمر ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد وتقدم الحديث عنهم قبل بابين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه. تقدم ان عبد الله بن زيد ليس هذا هو الذي اري النداء - 00:05:54ضَ

والقول بان عبد الله بن زايد هنا هو الذي يريد النداء غلط كلاهما صحابيان جليلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه وفي رواية سليمان ابن بلال في صحيح البخاري - 00:06:11ضَ

عن عمرو ابن يحيى عن ابيه وفيه ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه ففيه اخذ او ففيه استحباب اخذ ماء جديد لمسح الرأس في استحباب اخذ ماء جديد لمسح الرأس - 00:06:26ضَ

فان لم يفعل ومسح رأسه لما بقي من فضل يديه اجزأ ولكنه فوت على نفسه اجرى السنة قوله بيديه بيد واحدة هزة ولكن مسح الرأس باليدين افضل اقرب الى تعميم الرأس - 00:06:45ضَ

وتعميم مسح الرأس هو الاقوى مذهبا عند اهل العلم رحمهم الله. قوله فاقبل بهما وادبر. اذا عمم رأسه بالاقبال صار الادبار سنة واذا لم يعمم في الاقبال الاجبار واجبا حتى يحصل التعميم - 00:07:10ضَ

والمرأة في ذلك كالرجل والمرأة في ذلك كالرجل لان النساء شقائق الرجال ما لم يثبت تخصيص في ذلك وقد ثبت تخصيص المرأة في مسائل متعددة وتناصف الرجل في خمس مسائل - 00:07:31ضَ

الاولى الدية المرأة على النص من دية الرجل الامر الثاني الشهادة امرأتين عن شهادة رجل. الامر الثالث الميراث الذكر مثل حظ الانثيين الامر الرابع العقيقة عن الغلام شاتان عن الجارسات واحدة الامر الخامس العتق - 00:07:57ضَ

عتق امرأتين عن عتق رجل واحد قوله بدأ بمقدم رأسه اي من الناصية كما جاء هذا مصرحا به سوف اشير الى ذلك ان شاء الله بعد قليل ثم ذهب بهما الى قفاه - 00:08:21ضَ

وقد تقدم ان الرأس اشتمت عليه منابت الشعر المعتاد ان الرأس نشتد عليه من الشعر المعتاد. اذا لا يجب على المرأة مسح الدوائر انما تمسح الشعر النابت على الرأس. على الوجه المعتاد - 00:08:42ضَ

كذلك الرجل لا يجب عليه بل ولا يستحب في اصلح قول العلماء مسح الشعر الزائد الاحاديث كلها مصرحة بمسح الرأس لا بمسح ما عدا على خلاف بين الفقهاء رحمة تعالى في الصبغين - 00:09:05ضَ

هل هما من الرأس كما هو قول الجمهور؟ ام هما من الوجه؟ فما هو قول طائفة قليلة من اهل العلم قوله ثم رداهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه - 00:09:26ضَ

وذلك لاستيعاب كل الرأس بالمسح ولم يذكر هنا في مسح الرأس عددا وقد جاء في رواية بهيب عن عمرو ابن يحيى عن ابيه قال فمسح رأسه فاقبل وادبر مرة واحدة - 00:09:42ضَ

الاصل في المسح التخفيف الصلاة حراس مرتين ولا ثلاثة والروايات الواردة في هذا ضعيفة سوف يشير ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى الى هذه القضية بعد بابين ولكن الاحاديث الصحيحة فيها دلالة واضحة في مسح الرأس او في الاختصار على مسح الرأس على مرة واحدة. وهذا قول اكابر اهل العلم من الصحابة - 00:10:01ضَ

والتابعين والائمة المتبوعين. قوله ثم غسل رجليه الترتيب في الوضوء واجب. وفروض الوضوء ستة غسل الوجه قال الحنابلة ومنه المضمضة الاستنشاق وقال الجمهور المضمضة سنة وتقدم الحديث عنهما وغسل اليدين الى المرفقين اي مع المرفقين - 00:10:29ضَ

كما قال تعالى وايدياكم الى المرافق اي مع المرافق فان الغاية تدخل في المغية هنا. والذي عليه اكابر فقهاء الحنابلة ان الغاية تدخل في مغيب ثلاثة مواضع الموضوع الاول في غسل اليدين الى المرفقين اي مع المرفقين. الموضع الثاني في غسل الرجلين الى اي مع الكعبين - 00:10:49ضَ

ظاهر السنة الموظوع الثالث اه دخول التكبيرة ودخول عصر اخر ايام التشريق في التكبير اي العصر اي مع العصر وما عدا هذه الصور ثلاثة الغايات المغيب الا ما جاء النص آآ به. آآ الرابع مسح الرأس - 00:11:13ضَ

حراس ارظ من الحروب مسح الراس آآ الثالث مسح الرأس. الفرض الثالث مسح الرأس وفرض من الفروض. على خلاف بين الفقهاء في القدر المجزي من ذلك سوف اشير اليه ان شاء الله تعالى بعد قليل - 00:11:33ضَ

الفرض الرابع غسل الرجلين الى الكعبين اي مع الكعبين. الفرض الخامس الترتيب لان الله جل وعلا حين ادخل الممسوح بين مغسولين لفائدة الترتيب لان العرب ليس من شأنه ان تغاير بين امرين الا لفائدة. والفائدة هنا الترتيب - 00:11:51ضَ

القرآن نزل بلغة العرب. الامر السادس الموالاة فلا يصلح ان تغسل اليدين في الساعة الواحدة ثم بعد الواحدة والنصف تشرع في غسل الوجه الموالاة ارض من فروض الوضوء يعفى عن الشيء اليسير عرفا. حديث الباب قد جاء بلفظ وفي الصحيحين - 00:12:13ضَ

في الرواية مالك قد تقدم ان ابن هيبا رواه عن عمرو ابن يحيى وعنده فمسح رأسه فاقبل وادبر مرة واحدة فان في رواية سليمان ابن بلال عن عمرو ابن يحيى - 00:12:37ضَ

ثم اخذ بيده ماء قلنا رواية وهب عن عمرو ابن يحيى ومسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة وفي رواية سليمان ابن بلال عن عمر ابن يحيى قال ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه فادبر - 00:12:56ضَ

به واقبل. ورواية ما لك في ذلك اصح شيء وقد جاء عند ابن خزيمة تفسير لرواية مالك قال اسحاق ابن عيسى سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء ايجزيه ذلك - 00:13:14ضَ

وقال مالك رحمه الله تعالى حدثني عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله ابن زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من ناصيته الى قفاه - 00:13:36ضَ

ثم رد يديه الى ناصيته ومسح رأسه كله دليل على الرأس بالمسح والاقتصار على مرة واحدة عددا من ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن معاوية حديث معاوية رواه ابو داوود في سننه - 00:13:50ضَ

وعن المقدام ابن معد كرب هذا رواه ابو داود في سننه وعائشة وحديث عائشة رواه النسائي من طريق عبد الملك ابن مروان عن سالم ابن سبلان عن عائشة بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:16ضَ

قالت عائشة تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت يدها في مقدم رأسها ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة الى مؤخره وفي هذه الرواية فوائد - 00:14:36ضَ

الاولى ان المرأة كالرجل ان المرأة كالرجل الثانية فيما دلت عليه الاحاديث السابقة من البدء بمقدم الرأس ولو مسح من اي جهة اجزأ لكن خالف السنة الثالثة الثالثة الاختصار في المسح الراس على مرة واحدة - 00:14:57ضَ

صار في مسح الرأس على مرة واحدة قال ابو عيسى حديث عبد الله ابن زيد اصح شيء في هذا الباب وقد تقدم انه متفق عليه من حديث مالك عن عمرو ابن يحيى وقد رواه عن عمرو ابن يحيى جمع - 00:15:18ضَ

وجماعة قال ابو عيسى وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق اي من البدء بمقدم الرأس الى مؤخرا وهذا مذهب مالك وقال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط وبحديث عبدالله بن زيد اقول لانه اصح ما في الباب - 00:15:36ضَ

ويجزئ مسح بعظ الرأس ويجزئ مسحه بعد رأسه من كلام ابن منذر رحمه الله تعالى وقد اتفق وقد اتفق ائمة السلف على ان السنة مسح جميع الرأس واختلقوا في القدر الواجب من ذلك. واختلفوا في القدر الواجب من ذلك - 00:16:03ضَ

وظاهر الكتاب والسنة وجوب مسح جميع الرأس قال تعالى وامسحوا برؤوسكم والباه هنا للالصاق اي الصاق الفعل بالمفعول. فالصاق الفعل بالمفعول. وحديث يؤيد هذا المفهوم حديث عبدالله بن زيد يؤيد هذا المفهوم للاية - 00:16:34ضَ

واختار هذا القول الامام ما لك واحمد بن حنبل رحمهم الله وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله اقل ما يجزئ من مسح الرأس الربع اقل ما يجزئ من مسح الرأس الربع. وعنه قدر ثلاثة اصابع - 00:17:06ضَ

عنه قدر ثلاثة اصابع وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لا يتقدر وجوبه بشيء بل يفت فيه ما يمكن نفسه فقال بعض اصحابه لو مسح بعض شعرة اجزأ وقيل اقله - 00:17:29ضَ

مسح ثلاث شعرات كالحلق في الاحرام الحلقي في الاحرام. يعني التحلل من النسك لا يحصل الا بثلاث شعرات قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين الحكم والخلاف المبني على مسح الرأس هو الخلاف المبني على ما يحصل به التحلل في الاحرام. فالذي يقول يجوز ويجزي - 00:17:51ضَ

الاقتصار على ثلاث شعرات لمسح الرأس يقول يجزي الاختصار على قصف ثلاث شعارات في التحلل من النسك والذي يقل شعرة واحدة يقول قص شعرة واحدة. والذي يقول كالحنابل والمالكي يجب التعميم في قال يجب التعميم في التحلل - 00:18:19ضَ

من النسك قال الامام الشافعي رحمه وتعالى مؤيدا هذا الرأي احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم جميع الرأس او بعضا لان الباء يصلح ان تكون عندهم للتبعيض قال في مجلة السنة - 00:18:36ضَ

على ان بعضه يجزي ويعني الامام السابق تعالى بالسنة الحديث المشهور الوارد في صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته والعمامة. وهذا الخبر محمول عند اهل العلم - 00:18:57ضَ

على مسح اول الرأس مع العمامة لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاختصار على جزء من الرأس دون المسح على العمامة. حتى يمكن الاحتجاج به - 00:19:15ضَ

وقد اختلف اهل اللغة بمجيء الباء للتبعيض لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الامام الشافعي رحمه وتعالى وهو من اهل اللغة وجماعة اخرون يثبتون مجيء الباء للتبعيض وهذا قد كثر مجيئه في لغة العرب - 00:19:30ضَ

ولا سيما اذا كان الفعل قبل الباء متعديا. فانه حينئذ لا شك في مجيء الباء للتبعيض. فقوله تعالى وامسحوا يصح تعدية الفعل بدون حرف الجر. واما اذا كان الفعل لا يتعدى - 00:19:52ضَ

الصحيح ان الباء لا تأتي للتبعيظ انما تكون للانصاف. كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق السعر هنا لازم هل داهون للانصاف وهذا مما لا خلاف فيه لان الاية هنا للصاق في الاية - 00:20:12ضَ

لكن يبقى حين نقول ان البال التبعيظ في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. او يصلح مجيئها للتبعيظ هل يمكن القول في ان مسح بعض الرأس يجزي الصحيح لا. لان السنة تفسر الاية - 00:20:32ضَ

وكون البعثة تأتي للتبعيظ لغة لا يعني صحة الفعل شرعا لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الاية ولم تأتي رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على مسح بعض الرأس - 00:20:48ضَ

علم وجوب تعميم الراس في المسح والمرأة في ذلك كالرجل وقد تقدم ان الرأس الذي يجب مسحه ما استمعت عليه منابت الشعر المعتاد والسنة في ذلك ان يبدأ بمقدم رأسه من الناصية - 00:21:06ضَ

الى مؤخره ثم يرجع الى المكان الذي بدأ منه وذلك لكي يحصل اليقين على مسح كل الرأس ولو بدأت المسح من وسط الراس او مؤخر راس عند اهل العلم ولو غسل رأسه ولم يمسح. السنة المسح. لكن لو ان شخص خالف فغسل رأسه. فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان يمر يده - 00:21:26ضَ

مع الغسل فهذا مجزي مع خلاف السنة الحالة الثانية بل نقل ابن منذر الاجماع على اجزاء السورة الحالة الثانية ان يغسل دون ان يمر يده فهذا يجزي عند طائفة من اهل العلم وقالت طائفة بانه لا يجزي لانه ما مسح ولا امر يده بل اجرى الماء دون مسحه - 00:21:54ضَ

دون امرار اليد ولكن لا ريب ان الشخص داوم على غسل الرأس دون مسه ان يكون مبتدعا لانه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وهدي اهل العلم. وذلك اذا لم يكن له عذر في ذلك - 00:22:17ضَ

مجمل اه فوائد اه الحديث وما جاء في الشرح الاولى الاختصار في مسح الرأس على مرة واحدة باختصار في مسح الرأس على مرة واحدة. الثانية ان المرأة في ذلك كالرجل - 00:22:35ضَ

سواء كان شعرها منثورا او معقوصة وقد تقدم ان الواجب هو تعميم الرأس وان البداء المقدم الرأس هي مؤخرة هذا السنة الثالث تعميم جميع الرأس بالمسح وهذا ما دلت عليه الروايات رواية عبدالله بن زايد ورواية آآ آآ علي بن ابي طالب ورواية آآ عائشة - 00:22:56ضَ

ورواية الربيع بنت معود وروايات كثيرة في هذا الباب الاية الرابعة ان السنة البدء بمقدم الرأس في اصح قولي العلماء. وهذا مذهب الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل البدء بمؤخر الرأس. لحديث الربيع بنت معوذ وسيأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم - 00:23:24ضَ

رسالة الخامسة الاجماع على وجوب مسح الرأس واختلفوا في القدر الواجب من ذلك الفائدة السادسة ان قول اكثري للغة ان الباء لا تأتي للتبعيظ بل هي للانصاف سواء تعدى الفعل قبلها ام لم يتعدى - 00:23:51ضَ

ومن المتعدي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن اللازم وليطوفوا بالبيت العتيق والذي قال بعض اهل اللغة لان الباء تأتي للتبعيظ مطلقا والشواهد ذلك من لغة العرب كثيرة وقال اخرون في التفصيل فقالوا اذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه هانت التبعيض - 00:24:17ضَ

الفعل يتعدى بنفسه كان السبعين. كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم واذا دخلت على فعل لا يتعدى كانت للانصاف كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق اذا احتملت الاية احد الوجهين اما ان تكون للتبعيض واما ان تكون للصاق - 00:24:45ضَ

الحين اذن نرجع الى السنة لسهم معنى الاية. فاذا تأملنا في الاحاديث الصحيحة وجدنا انها مصرحة بتعميم الرأس ونفهم من هذا ان الباء للالصاق وقد تأتي للتبعير لا مانع لكن في هذه المسألة للالصاق - 00:25:06ضَ

وانه يجب وحينئذ يجب حلق كل الراس او تقصيره قل له للتحلل من النسك ولا اجد الاقتصار على بعض او على اخذ بعض الشعارات وقد تقدم ان الشافعي وجماعة من اهل العلم اجازوا الاقتصار على بعض الشعر - 00:25:26ضَ

في الوضوء في التحلل من النسك والله اعلم يسأل عن الحديث المشهور ومسح رأسه اه بما فضل من اه يديه هذا حديث منكر وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. وان الثابت في ذلك انه اخذ لرأسه ماء شديدا - 00:25:48ضَ

فهذا الذي ثبت في صحيح الامام مسلم وثبت في رواية سليمان وثبت في رواية جمع من رضي الله عنه مسح راسه بماء سواء كان بيده او بغير اليد اجزأ السنة يمسح رأسه بكلتا يديه - 00:26:06ضَ

يعني ولو كان مبني على التخفيف التخفيف مرة واحدة ولكن تعمم ليس ان تضغط على يديك على ان تمسح وتعمم الرأس التخفيف تقريبا ان الانسان يقتصر على شعيرات لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مسح كل الرأس وكل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه انه يعمم الرأس - 00:26:31ضَ

ولم ترد رواية ثابتة اما حديث المغيرة في مسلم حين مسح الناصية والعناية فهذا لا يجوز المسح على العمامة لا لا الاختصار على بعض الرأس الناصية بالعمامة تمسح تبعا للعمامة. نعم - 00:26:57ضَ

على المسجد يعمم الراس كررت هذا مرارا عند السنة مرة واحدة نبدأ من الناصية الى مؤخرا ثم ترجع الى المكان الذي تسمى واحدة هذه يظهر ان هو تفرد وحده بقوله مرة - 00:27:16ضَ

جاء جاء جاء عن جمع وبما ان الحديث والترجمة ليست عن هذي المسألة اشرت اليها اشارة ان شاء الله الاشارة اليها مطولا وذكرى الخلاف بين اهل العلم لان ابا عيسى اشار الى هذه القضية بعد ما بعيد. سوف نبحث ان شاء الله القضية ان شاء الله بحثا موسعا - 00:27:32ضَ

ونرسم ما جاء من الروايات الدالة على مسمرتين وان الشاذة وان الاحاديث الثابتة عن الانسان لها اختصار على مرة واحدة في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زايد وفي حديث عائشة - 00:27:52ضَ

وفي غيرها من الاحاديث آآ الصحيحة هذا قول طالب من اهل العلم ان ظابط الا ينشف العظو ولكن الصحيح ما لم يطع عرفا وما يخالف مقتظى العرف بعض الناس فينشف العضو هذا ليس بضبط حقيقي شرعي - 00:28:02ضَ

الضابط بين ايدينا العضو ما لم يطل عرفا اذا كان الفاصل عرفا يطول ويخالف مقتضى الموالاة فهذا لا يجوز لذلك لا يخالف مقتضى الموالاة صحيح ولو نشف العضو هذا نعم هذا قول طالب من اهل العلم من رواية عن مالك وقول للشافعية - 00:28:25ضَ

الاجماع منعقد على استحباب التعميم فرق بين الاستحباب وبين الاجابة. الاجماع منعقد على استحباب التعميم. لكن اختلفوا في القدر الواجب على قول ابي حنيفة لو انه اخذ مني رأسي ثلاث شعرات - 00:28:53ضَ

يتحلل وهذا قول للشافعية. ولو انه مسح من رأسه ثلاث شعرات اجزأ وصح وضوءه وهذا المذهب الشافعي هذا هذا الرواية قلت انا عنه روايتان عن ابي حنيفة. الرواية الاولى ربع الرأس. الرواية الثانية مقدار ثلاث شعرات - 00:29:10ضَ

على الروايتين عن ابي حنيفة وعن الشافعي القول بانه حتى يكفي بعضه وقال بعض الفقهاء الشافعية انه لو شعر واحدة وقال اخرون بانه ثلاث شعرات لانه اقل الجمع قالوا يعني من لوازم هذا يعفى عنه - 00:29:31ضَ

في ثابت انا الزلم احتجم وهو محسن. هذا الحديث الصحيح نعم ما في مخالفات لانها تقدم الحديث انما مسح رأسي الى القفى اذا عمم اجزأ والسنة ان يرجع واذا لم يعمم يجب عليه الرجوع لان وهذا القول مبني على وجوب تعميم آآ الرأس - 00:29:59ضَ

والرواية الاخرى بناء على الخلافات الواردة بين اهل العلم لان بعض العلماء يجاوز آآ تقديم بعض الاعضاء على بعض وهذا من سوف يأتي ان شاء الله شرحه وبيانه على بعض الروايات انا جاء هذا في بعض المرويات الربيع بنت معوذ وهي روايات من كرة - 00:30:48ضَ

الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على هذا الترتيب وانه غسل وجهه ثم غسل يديه للمرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه. ولم تثبت رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدم شيئا على - 00:31:03ضَ

طيب يمكن اعلان الروايات الواردة في التقديم والتأخير والابقاء على اصول الاحاديث التي هي تابعة للروايات الاخرى على ان رواية عائشة ليست هي الاصل في هذا الباب انما تابعة لغيرها. يعني عائشة لم تأتي بحكم جديد. وليس في حديث عائشة حكم شديد - 00:31:19ضَ

مسحة واحدة هذا شيء في صحيح الامام البخاري وجاء في حديث علي في غيره من الاحاديث من قدم الرأس ومن الناصية هذا صريح في حديث اه اه اسحاق بن عيسى حين سأل - 00:31:37ضَ

مالك هو يفسر كما تقدم الرواية عند الامام ابن خزيمة وهو ظاهر رواية مالك عن عمرو ابن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زفتي آآ هناك شيء جديد يعني اضيف الى آآ كيفية الوضوء في الاحاديث المتفق على صحته - 00:31:52ضَ

ما يظهر هذا البخار رحمة تعالى ذكر هذا في صحيحه ان المرأة كالرجل وهذا الاصل فلا يجوز آآ تخصيص المرأة عن الرجل الا بدليل صحيح وواضح نعلم ان الاحاديث الثابتة عامة. ثم تقول غسل المرأة رأسها. منين الرواية تغسل رأسها - 00:32:12ضَ

عائشة مسحت مسحة واحدة لقد غسلت رأسه غسلة واحدة عائشة رضي الله عنها في رواية النسائي لم تدبر قلت لها مبني على احد عمر الامر الاول في احتمال ان عائشة ترى انها مجرد الاقبال كافية - 00:32:41ضَ

وهذا قده مجمع عليه اذا عمم لا خلاف بين اهل العلم الامر الثاني يحتمل ان يكون ان تكون عائشة ممن ترى جواز الاقتصار على بعض الراس وهذا مما استبعده اه الامر الثالث يحتمل ان عائشة رضي الله عنها حين ذهبت بمقدم الرأس الى اه المؤخر فاختصر الراوي - 00:33:08ضَ

على هذا الجزء دون يشير الى الجزء الاخر هذا محتمل كان ايضا فيه بعد ايضا فلان المرأة قد مثلا اذا رجعت قد تؤثر على مثلا اه اه ترتيب شعرها ونحو ذلك فقد تقتصر على المقدم باعتبار التعميم فتدع - 00:33:31ضَ

بناء على مصلحة في شخصيتها وترتيب شعرها هذا وارد ممكن. كما يقع الان في نساء اه الكثير ممن ترتب شعرها قد اذا رجعت اثرت على فتقتصر على اه البدء بمقدم رأسه الى المؤخر وتعمم المرأة ما ارادت ان ترجع واقتصت على المسح ما ظنت انه ما لم يبلغه الماء فعممت اجزء ايضا - 00:33:48ضَ

يقول اه ما يكفي تعالى ما يكفي آآ مسح اصحابه في تفسير قالت طائفة انه لو آآ مسح شعرة واحدة اجزأ هذا قول طائفي من الفقهاء قال اخرون لا يصدق عليه انه اقل الجمع وقالوا اقل الجمع ثلاث اعراض - 00:34:16ضَ

لو ان المرأة وضعت الحنة على رأسها جاز ان تمسح عليه ولا يجب عليها ازالته ما يجب عليه ازالته ولا يلزم انه يفتي بان اللي وردت الفدية في حلق الرأس كله - 00:34:48ضَ

احتجم ومحرم ومن الضروري يحلق بعض رأسه وهذا الحلق ليجتمع على اكثر من ثلاث شعرات لا يلزم وجود الفدية لانك تركب انت على اصل غير متفق عليه بين اهل العلم. من شرط القياس ان يكون الاصل متفقا عليه بين العلم - 00:35:20ضَ

فلو ان الله تعمد وقص بعض الشعائر ايه ولو لم يكن محتجما آآ لا نلزمه بالذنب لان لا دليل على الذنب الاية وردت في من حلق رأسه. فسر الاية لمن حلق كل رأسه. هل تلزمه الفدية؟ اما الحلقة بعد رأسه ولم يكن محتجما. نقول - 00:35:36ضَ

بذلك ولكن هذا ما اه علي مع ان حتى الاثم يبقى في اشكالك والنبي يحتجم في هذا الوقت الاحتجاج في هذا الوقت هذا دليل رغم انه على الجواز الامر ما في اشكال هذا لكن شويش الدلالة كون ان الانسان حلق - 00:35:53ضَ

رأسه وازالته من ثلاث شعرات الجمع من حيث اللغة هل في اشكال ان الثلاثة يطلق عليهم جمع اشكال لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع العلماء الشرع بالنسبة لصلاة الجماعة يقول اثنان جماعة بوب على هذا البخاري قالوا الاثناء جماعة فما فوق ليس الاحكام الشرعية بالنسبة للاحكام اللغوية وما عليه - 00:36:19ضَ

اللغة فان الثلاثة جمع وقالوا صدق علينا مسح البعض مسح البعض بما ان الباء قلنا للتبعيض على رأي آآ ابي حنيفة والشافعي اذا قلنا التبعيض اذا يسأل البعض والبعض عندهم على - 00:36:39ضَ

قالوا انا عليه انه اقل للجمع واقل الجمع ثلاثة هذا لا اشكال في احد اللغة لكن نقول اه اجابة على كلامهم ان الاحاديث تفسر الاية نعم عبد الملك ابن مروان المذكور - 00:36:56ضَ

في حديث عائشة السابقة الراوي عنها بعبدالله سالم السبلان وبين سبلان هو عبد الملك ابن مروان ابن الحارث الدوسري المدني وليس هو عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن ابي العاص الاموي - 00:37:11ضَ

هذا اخر وذاك اخر عبد الملك ابن مروان لم يخرج له سوى النسائي. ولم يرو عنه سوى الجعيب ابن عبد الرحمن. وقد ذكر ابن حبان نعم في كتاب الثقات وذكره الحافظ - 00:37:31ضَ

زاهية الميزان واشار الى تفرد الجعيب ابن الى تفرده او تفرد الجعيد ابن عبد الرحمن برواية عنه والحافظ ابن حجر يقول عنه بانه مقبول نعم بفتحتين بفتحتين حديث عائشة وحديث عائشة رواه النسائي رحمه الله تعالى - 00:37:43ضَ

ايش الطريق السابق ويدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح - 00:38:07ضَ

الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الخامس والعشرون باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الرأس وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين - 00:38:37ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت - 00:38:59ضَ

انت معوذة بن عفراء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما اظهرهما. قال بعث هذا حديث حسن وحديث عبدالله بن زيد نصح من هذا واجود اسنادا وقد ذهب بعض اهل - 00:39:31ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الرأس تقدم ان العلماء متفقون على ان من عمم رأسه بالمسح فقد اتى بما عليه - 00:40:01ضَ

سواء بدأ بمقدم الرأس او بمؤخره او من وسطه وان الخلاف في ذلك انما هو للافضل وقد تقدم في ذلك حديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته. رواية ما لك بن انس - 00:40:27ضَ

عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مقدم رأسه ثم ذهب بهما اي بيديه الى قفاه ثم ردهما الى - 00:40:49ضَ

الذي بدأ منه وهذا قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين وقد تقدم الحديث عن هذا في الترجمة الماضية باب ما جاء في مسح الرأس. انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره - 00:41:03ضَ

وقد بدأ بهذه الترجمة الامام ابو عيسى لان هذا هو الاصح ثم اشارة الى قول من قال يبدأ بمؤخر الرأس بقوله ثاب ما جاء انه يبدأ في مؤخر الرأس ان شاء الله نأتي ذلك من الاحاديث - 00:41:27ضَ

قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قصيبة ابن سعيد فقدم انه ثقة وقد سبق الحديث عنه مرارا وقد ولدت سنة ثمان واربعين ومئة وتوفي سنة اربعين ومائتين وخرج له الجماعة - 00:41:47ضَ

قال حدثنا بشر ابن المفضل ابن لاحق القرشي مولاهم قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى اليه المنسى للتثبت بالبصرة. وقد خرج له الجماعة وتوفي سنة سبع وثمانين ومئة عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل وقد تقدم الحديث عنه موسعا قال عنه ابو عيسى الصدوق فيما مضى - 00:42:10ضَ

ونقل عن البخاري انه قال مقاربوا الحديث اي يقرب حديثه من احاديث الثقات وحديثه الحديث على ثلاث مراتب المرتبة الاولى اي يخالف ويترك حينئذ حديثه الثاني تفرد باصل فليس بحجة ما لم يتفق الائمة ما لم يتفق الائمة او اكابرهم - 00:42:43ضَ

على تصحيحه تصحيح حديثه او تلقيه بالقبول المرتبة الثالثة ان يروي ما يروي الناس مما ليس باصل ولا فيه مخالفة. فحديثه مقبول. وقد قال الترمذي رحمه تعالى في الجامع على الحديث الثالث - 00:43:15ضَ

سمعت محمد ابن اسماعيل يقول كان احمد ابن حنبل واسحاق ابن ابراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن محمد ابن عقيل. وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال ابن عقيل منكر - 00:43:35ضَ

الحديث ويكاد يتفق اهل العلم على ان ابن عقيل سيء الحكم قد تقدم تقسيم الرواة من حيث القبول والرد في كلام الامام عبدالرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى الراوي الذي لم يكحش غلطه ولم يكن اكثر حديثه الغلط فهذا لا يمكن رده مطلقا - 00:43:55ضَ

وقد صحح لابن عقيل جمع من اهل العلم. الترمذي يصحح له كثيرا. صحح له ابن خزيمة وله احاديث احتج بها البخاري واحمد بن حنبل وجماعة مع انها لا تروى الا من طريقه. ولكن قد يتفرد باصل - 00:44:20ضَ

او يخالف غيره. فحينئذ لا يقبل حديثه وقد توفي ابن عقيل بعد الاربعين ومئة على قول الخليفة ابن خياط ابن عقيل يروي هذا الحديث عن بنتي معوذ وقد تفرد ابن عقيل في هذا الحديث او بهذا الحديث عن الربيع بنت معوذ بن عفرة الانصارية من بني النجار لها صحبة - 00:44:40ضَ

ورواية وابوها من البدريين. وقد قتل ابا جهل وحديثها في الكتب الستة. وتوفيت في عبد الملك ذات بضع وسبعين رظي الله عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين. وفي حديث ابن - 00:45:06ضَ

عند الترمذي وغيره عن ابن عقيل عن الربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة وهذا المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عند ابي داود من طريق عبد الرحمن ابن وردان - 00:45:28ضَ

عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأسه ثلاثا هذا الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وغيره وفيه نظر ولا يقبل تفرد ابن وردان عن ابي - 00:45:47ضَ

سلامات ومن هنا قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه احاديث عثمان احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الرأس مرة واحدة. وهذا قول اكثر اهل العلم. وهذا قول اكثر اهل العلم - 00:46:08ضَ

من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. ومذهب ابو حنيفة ومالك واحمد وقد استحب الامام الشافعي المطلبي رحمه الله مسح الرأس ثلاثة استدل بحديث عثمان السابق وقد تقدم ان الرواية واستدل بعموم الاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا ويجاب عن هذا فيقال الرواية مجملة - 00:46:29ضَ

وثلاث ثلاثة تفسر بالروايات الاخرى فان كل من وصف وضوء النبي وذكر عنه نتوضأ ثلاثا ثلاثة لا يذكر العدد في الرؤية يقاس يديه ثلاثة ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثة. فحين غاير في العدد بين اليدين - 00:46:59ضَ

والرجلين ذكر اليدين ثلاثا آآ رجليه لكن لم يذكر في الرأس عدلا. وقد جاءت روايات اخرى تؤكد هذا الفهم في حديث علي وفي حديث ابن عباس وفي حديث آآ عبد الله بن زايد في رواية آآ وهيل في البخاري انه - 00:47:19ضَ

رأسه مرة واحدة. وهذا الصحيح ان الرأس لم يعد تخفيف. يقتصر على مسح الرأس مرة واحدة وقد تقدم انه يجب تعميم ولا يجوز الاقتصار على البعض قوله بدا بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وباذنيه كلتيهما ظهورهما - 00:47:39ضَ

وبطونهما قول بدل مؤخرات ثم بمقدمه هذا خلاف الروايات الاخرى التي تؤكد ان النبي صلى الله عليه بدأ بمقدم الرأس كحديث عبد الله ابن زيد المتفق على صحته من رواية مالك كما تقدم. ولا يمكن قبول هذه الرواية - 00:48:00ضَ

وقد تفرد بذلك عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع وقد اختلف فيه على ابن عقيل ايضا فقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن عقيل. وفي ومسح رأسه مرتين. وهكذا رواه احمد وابن ماجة - 00:48:20ضَ

عن وكيل عن سفيان عن ابن عقيل ورواه ابن عجلان ايضا عن ابن عقيل فذكر المجلس ولم يذكر عددا وهذا في المسند وقد رواه الترمذي وذكر مرة واحدة وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنده ومسح ما اقبل اي من الرأس وما ادبر. فذكر البث بمقدم - 00:48:40ضَ

وقد يقول قائل نقدم رواية تشر المفضل على رواية ابن عجلان لان بشر ابن المفضل اوثق لابن عجلان ولا سيما النبي قد توبع تابعه سفيان فيقال هذا الصحيح فيقال هذا صحيح - 00:49:03ضَ

ولكن ابن عقيل اضطرب في هذا الحديث. ولهذا رواه شريف ابن عبد الله عن ابن عقيل بلفظ واخذ ما جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره. وشريكته في الحكم وليس لمتابعة لابنه عجلان - 00:49:20ضَ

وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عقيل انه مسح رأسه بما فضل من يديه. وهذا يؤكد الاضطراب وان الثابت انه ماء شديدا. فلهذا نقول عن هذا الحديث بانه مضطرب. والاحكام الواردة فيه انه - 00:49:40ضَ

صاحبي رأسه مرتين هذا غير صحيح تقدم ان الثابت انه مسح رأسه مرة واحدة. وهذا هو المحفوظ. ولهذا ابو عيسى لم يصحح حديث الباب قال هذا حديث حسن لكن حين اتى حديث ابن عجلان عن ابن عقيل وانه مسح برأسه مرة واحدة بدأ بالمقدم ثم المؤخر قال هذا حديث - 00:50:00ضَ

حسن صحيح. من يوافق الاحاديث الاخرى. وقوله هنا ايضا بدأ بمؤخر الرأس هذا غير صحيح. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ انه بدأ بمقدم الرأس في حديث عبدالله بن زايد وغيره من الاحاديث السابقة. وقوله وباذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما - 00:50:19ضَ

قد جاء مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما في احاديث كثيرة. منها حديث اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح باذنيه. ظاهرهما وباطنهما. روى ابن خزيمة وغيره - 00:50:37ضَ

هو الحديث قد جاء في الصحيحين بدون ذكر مسح الاذنين بدون ذكر مس الاذنين. وعامر ابن شقيق لا يقبل تفرده في هذا الخبر عن ابي وائل وصاحب الزيادات في حديث عثمان على الصحيحين بتعدد مسح الراس وفي مسح الاذنين وفي تخلي اللحية وهذه روايات - 00:50:57ضَ

لا يعتمد عليها. في احاديث عامر بن شقيق عن ابي وائل. ومن ذلك حديث ابن عجلان. مثل الاحاديث الدالة على مسح اللذين ظاهر وظاهر سيدنا عجلان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذني ظاهرهما وباطنهما. وهذا الحديث صححه - 00:51:23ضَ

الترمذي وابن خزيمة. ولكن الحديث في البخاري وغيره. من طرق عن زيد ابن اسلم بدون مسح الاذنين. وهذا ان شاء سوف نتحدث عنه في جامع ابي عيسى في الدارس آآ القادم. ومن ذلك حديث موسى ابن ابي عائشة عن عمرو - 00:51:43ضَ

ابن شعيب عن ابيه عن جده في صفة وضوءه النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف الطهور؟ قال ثم مسح برأسه وادخل السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه. وبالسباحتين على باطن اذنيه. وهذا - 00:52:03ضَ

حديث صحيح. وهذا حديث صحيح. وهذا دليل ايضا على ان الاذنين من الرأس وهذا مذهب احمد وجماهير العلماء. وهو المنقول عن ابن عمر واختلف عليه في ذلك والمنقول ايضا عن ابن عباس وابي موسى والسعيد ابن مسيب والحسن وعمر ابن عبد العزيز وابن سيرين والنخعي ومالك وابي حنيفة - 00:52:23ضَ

نقل عن الزهري انه قال هما من الوجه. وهذا لم يثبت بدليل. ومذهب الشافعي في هذه المسألة انهما ليسا من الوجه ولا من الرأس. بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد - 00:52:50ضَ

الصحيح في هذا الباب ان الاذنين من الرأس يمسحان حيث يمسح الرأس. ولكن الاحاديث الثابتة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين - 00:53:10ضَ

وفي حديث ابن عباس حديث علي ليس في شيء من ذلك مسح الاذنين. بل الاحاديث آآ حيث العموم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الاذنين كلها معلولة في - 00:53:28ضَ

اعلم الا حديث موسى ابن ابي عائشة عن عمرو شعيب عن ابي عن جده فيما ذكرنا هو اصح شيء في هذا الباب واحسن وحين اذ يمكن ان يقال استحباب مسح الاذنين حيث لو اقتصر على مسح الرأس ولن يمسح اذنيه صح وضوءه لانه - 00:53:42ضَ

مسحهما مع الرأس ولان القائلين لان الاذنين الرأس مختلفون. هل هذا على وجه الاستحباب ام على وجه الايجاب؟ فقيل يجب ان حيث يجب مسح الرأس. وقيل مسحهما مستحب وليس بوجه او سنة وليس بواجب. ولا يشرع اخذ ماء جديد للاذنين. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ - 00:54:03ضَ

ماء جديدا لهما. فالامتحان مع الراس وهذا قول اكثر اهل العلم. بينما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال يأخذ للاذنين ماء شديدا وهذا مروي عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ بسند صحيح - 00:54:32ضَ

قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن تقدم تعريف الحسن عند الترمذي بناء على ما ذكره ابو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلل الموجود في اخر الجامع - 00:54:56ضَ

قال وما ذكرنا في هذا الكتاب. حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا وكل حديث يروى لا يكن في اسناده من يتهم بالكذب. ولا يكون الحديث شادا ويروى من غير وجه نحو ذلك - 00:55:10ضَ

فهو عندنا حديث حسن الترمذي رحمه تعالى عرف الحديث الحسن اذا افرد معنا عبارة اخرى كالغريب ان يقول حسن غريب وحسن صحيح وحسن صحيح غريب او حديث غريب انما عرف الحسن اذا افلس - 00:55:29ضَ

فهنا في هذا التعريف يقول ويروى من غير وجه يعني من هذا الحديث لا يروى من غير طريق ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ فبهذا اشكال الاشكال على تعريف الحسن الذي - 00:55:50ضَ

ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ لا توجد هذه العبارة هذا حديث حسن فان لم توجد فهذا واضح فان وجدت فيقال كان من غير وجه من هو دون ابن عقيل حيث رواه عن ابن عقيل جمع كثير فسفيان واسم مفظل وابن عجلان وشريف وجماعة - 00:56:04ضَ

والمتن فيه اختلاف واضطراب. والحديث لا يصح ومن هنا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد اصح من هذا واجود اسناده حديث عبد الله بن زيد تقدم تخريجه وانه رواه عن عمرو ابن يحيى عن ابي عن عبد الله ابن زيد جمع منهم مالك في الصحيحين - 00:56:27ضَ

ووهيب وسليمان وبلال واصح شيء في هذا الباب. حديث ما لك عن عمرو ابن يحيى عن ابيه وفيما سهرات بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم رداهما حتى رجع الى المكان الذي - 00:56:52ضَ

بدأ منه ثم غسل رجليه وفي رواية سليمان ابن بلال عن عمر ابن يحيى ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد ذهب بعض اهل الكوفة الى هذا الحديث منهم وكيع ابن جراح - 00:57:12ضَ

ذهب بعض اهل العلم الى البدء بمؤخر الرأس ثم بالمقدم. من هؤلاء وكيع بن الجراح والحسن ابن حي قد قال الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وفي الاستذكار عن هذا الحديث فانه حديث مختلف في في الفاظه ويدور على - 00:57:29ضَ

عقيل وليس في الحافظ عندهم وقد اختلف عنه في هذا ثم بين وعث هذا الخبر وضعف نأخذ القائلين به ثم بعد ذلك نقل الاجماع والاتفاق. على انه من حيث مسح وعمم الرأس اجزأ وانه لا خلاف في ذلك - 00:57:47ضَ

وانما الخلاف في الافضل الافضل في هذا البدء بمقدم الرأس؟ اجمل اه نتقدم من الحديث على هذا الخبر الامر الاول ضعف حديث الباب وانه مضطرب. الامر الثاني انه لم يثبت في مسح الرأس عدن - 00:58:07ضَ

الاختصار على مرة واحدة وهذا قول الجمهور. الامر الثالث ان حجة الامام الشافعي رحمه وتعالى في المسجد ثلاثة مبنية على الضعيف او عمومات صح تقليدها. الامر الرابع ان الاذنين من الرأس وهذا قول الجمهور وقد تقدم - 00:58:27ضَ

ان اصح سيف هذا الباب عن السنة هو حديث موسى ابن ابي عائشة عن ابيه عن جده. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ان الاذنين من الراء - 00:58:47ضَ

كما ننقل هذا عن ابن عمر وابن عباس وابي موسى وجماعة من اهل العلم الامر الخامس ان السنة في مسح الرأس البدء من مقدمه هذا ما يتعلق مجمل الفوائد والعلم عند الله - 00:58:57ضَ

اخرجه ابو داوود رحمه الله تعالى في السنن حديث موسى بن ابي عائشة عن عمرو فعايل عن ابيه عن جده هذا اصح شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الاذنين من فعله حين سئل عن الطهور وقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وابن عباس وابن - 00:59:18ضَ

عن كابر التابعين وهو قول الجمهور حسن رواية جيدة ومقبولة عند اهل العلم وقد قبلها الامام البخاري رحمة تعالى واحتج بها في صحيحه في التعليق واحتج به ايضا الامام احمد احتج بها جمع غفير من اكابر اهل العلم - 00:59:36ضَ

ولكن اذا جاءت الروايات تفرد واضح او مخالفة او في حديث اصل لا يمكن نقله من رواية عمرو ابن جرير ففي هذه الحالة العلماء السابقون عندهم صحيح وضعيف قد يعبرون عن الحسن لانه صحيح لا يلزم الاصطلاح فهو حسن ام - 01:00:03ضَ

صحيح مراجعنا انه مقبول انه في حيز الاحتجاج به وكذلك رواية مقبولة عند اهل العلم وقد احتج بها ايضا الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح معلقا وصحح غفير ايضا الذي يظهر لي والعلم عند الله ان رواية عمرو اقوى من رواية باز. وكلاهما محتج بهما - 01:00:25ضَ

ويقال في رواية بازمة يقال في رواية عمرو التفرد والمخالفة ونحو ذلك ممكن نقول انه لم يحكم على الحزب الشذوذ الحسن ممكن لكن هنا قال الصح من هذا واجود اسناد - 01:00:51ضَ

ومن الضروري مراعاة الترشيح هنا الا اذا قيل كما قال الشوكاني وبعض المتأخرين يمكن حمله هذا على حالة وحمله حديث عبد الله بن زايد على حالات اخرى وان يبدأ بالمؤخر هذا لو كان الحديث قوي الاسناد من غير طريقة من غير تفرد ابن عقيل عن الربيع - 01:01:14ضَ

قيل بهذا اما وقد تفرد به ابن عقيل عن الربيع فلا يمكن يقال بهذا فالحديث في الصراط ولا سيما ان ابا عيسى حكم على رواية ابن عجلان عن اه ابن عقيل عن الربيع بالصحة - 01:01:35ضَ

لنقتصر في مسحات على مرة واحدة وفي نفس الوقت ذكر انه بدأ بمقدم الرأس ثم يرد عليك اذا قلنا على كلامك لان الحديث قد يكون الترمذي ما اعله وحديث ثابت عند ابي عيسى وجاء من غير وجه - 01:01:50ضَ

حديث ابن عجلان الترمذي صحح الحديث السابق. وانا على كلامك انه صححه. كيف نجمع بين الحديثين في تعريفي هناك اشكال يا شيخ وقال انه هذاك شهادة الحسن هنا كانه يعل بالشذوذ هنا - 01:02:09ضَ

يعني كيف من قولي هذا حديث حسن؟ اذا يبقى على الكلام السابق في بعض النسخ ما في حديث حسن وهذا حديث شاذ لانه بعيد صحح عن الاخر ويصبر الانسان اذا صح هذا الحديث وانه يزعم ان بعيد صحح اي يجمع بين الحديث الاخر حديث اخر بعدما مقدم مؤخر والطريق واحد - 01:02:24ضَ

ومخرج واحد وهناك اقتصر على مسألة مرة واحدة وهناك مرتين لا لا يقولون بهذا في الحج لا يجد حلق الشعر الذي على الاذنين. من يختصر حلق الرأس فيها عن ابي عن جده - 01:02:40ضَ

صريح انه مسح اذنيه بعد الفراغ وبعدين افتح الراس او مع الرأس دليل ان الاذنين وهذا هو المنقول عن اكابر الصحابة ابن عمر وابن عباس وابي موسى ومن قلت رواية اخرى وان كان ظعيفا كرواية الربيع بنت معوذ - 01:03:13ضَ

رحمه الله تعالى يرى ان يسن في الاذنين ليس من الرأس ولا من الوجه لعدم وجود شيء واضح انه هو من الرأس هو ان من آآ الوجه وفي ايضا بعض الروايات - 01:03:35ضَ

بعض الروايات آآ من طرق الربيع مسح الاذنين على الوجه وفي باب الروايات مع الرأس كان الشافعي قال انه ما عضوها مستقلان على الانفراد بصرف النظر عن موقعهما هل هو من بعد الوجه او بعد الرأس - 01:04:01ضَ

على كل ضعف ومخالفة صريحة ولعمل اكابر الصحابة شق سمعه وبصره ان سمع في الوجه ولكن هذا ليس واضحا حيث المسح لان خير من يفسر هذه الاحاديث ويبين معانيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:04:24ضَ

حين ننظر لمجمل اللغة وللواقع اه هدي الرسول وسلم نجد ان الاذنين الرأس من الاذنين من الرأس وحين انظر الى الاحاديث التاسعة من الصلاة نجد جعل الاذنين من الراوي احنا ننظر الى عمل الصحابة وقد جعل الاذنين فقوله للذي خلقه - 01:05:05ضَ

في وجه الذي خلقه وشق سمعه اي اه شق سمعه فيما في داخل نعوم الرأس ما هو مستقل عن ذلك وليس في معنى هذا ان السمع في الوجه قد يرد هذا على التغريب حين قال عن الذي خلقه وشق سمعه وبصره يعني من البصر ومن الوجه والحين دخل هذا - 01:05:27ضَ

دخل فيه اه السمع وعلى كل الجواب اللي يمكن نعتمد عليه بان هذا الحديث مجمل هذا حديث مجمل وليس صريحا في اه اه جعل الاذنين من حيث الناحية الشرعية من من اه - 01:05:51ضَ

الوجه فنأخذ هذا الاجمال او تفصيل هذا الاجمال من الاحاديث الاخرى وان الاذنين حيث المسح من الرأس الفعل اللي صلى وفعل الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث على الانسان كله - 01:06:09ضَ

الوجه فقط الذي يسجد ممكن هذا حمل الوجه يعني على ككل الرأس كله هذا وارد ايضا في الاحاديث في الاحاديث يطلق يقال قطع رأسه قطع الرأس الذي يحمل السمع والبصر والانف والفم - 01:06:27ضَ

واللحيين اطلق الرأس على المطلق يطلق ايضا الوجه يعني وما يحوي وما هو منه لا قلت من حيث ان الناحية الشرعية واضح جدا المسلم وغيره بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد - 01:06:55ضَ

هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب باب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس السادس والعشرون باب ما جاء ان مسح الرأس مرة - 01:07:34ضَ

وكان القاء هذا الدرس في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:07:55ضَ

قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء ان مسح الرأس مرة قال عن الربيع بنت معوذ بن عفران صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت - 01:08:16ضَ

قال بعث حديث الربيع حديث حسن صحيح وقد رؤي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح برأسه مرة والعمل على عند عسكري اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد - 01:08:47ضَ

والشافعي واحمد واسحاق محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء ان مسح الرأس مرة - 01:09:26ضَ

هذا الباب معقود البيان الاختصار في مسح الرأس على مرة لان مسح الراس مبني على التخفيف ولانه اذا كرر مسحه اشبه الغصب ولانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح - 01:10:02ضَ

اكثر من مرة الراس اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد قد تقدم تقوية القول بوجوب تعميم مسح الرأس لان حديث عبدالله بن زيد وغيره من الاحاديث الصحاح تفسر الاية وامسحوا برؤوسكم - 01:10:21ضَ

وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب مسح الرأس غير انهم اختلفوا في القدر الواجب من ذلك وقد تقدم بحث هذه المسألة وان الراجح وجوب تعميم مسح الرأس والمرأة في ذلك كالرجل - 01:10:47ضَ

المرأة في ذلك كالرجل وقد جاء في الصحيح البخاري معلقا قال قال سعيد بن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وهذا مذهب الامام الشافعي. وجاء عن احمد انه قال يكفي المرأة مسح مقدم رأسها - 01:11:04ضَ

ودليل هذا ما جاء في سنن النسائي طريق عبد الملك ابن مروان ابن الحارث قال اخبرني ابو عبد الله قال ارتني عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ - 01:11:32ضَ

الحديث وفيه وضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة الى مؤخره ثم امرت يديها باذنيها ثم مرت على الخدين وقد ترجم له الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى - 01:11:55ضَ

قالت في السنن في قوله باب مسح المرأة رأسها. وهذا الحديث قد تفرد به عبد الملك ابن مروان ابن الحارث. ولم يروي عنه سوى الجعز ابن عبد الرحمن والجعيد ثقة - 01:12:16ضَ

وعبد الملك ليس له في كتب الستة سوى هذا الحديث وقد ذكره الامام ابن حبان رحمه الله في ثقاته قد تقدم التنبيه مرارا ان هناك فرقا بينما ذكره الامام ابن حبان رحمه الله في ثقاته - 01:12:34ضَ

وبين من نص على توثيقه الثاني اقوى من الاول. اذا نص على توثيق الراوي فحسبك ذلك واذا ذكره في ثقاته دون ان ينص على توفيقه ويقع في كلامه شيء من التساهل - 01:12:55ضَ

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب لترجمة عبد الملك قال مقبول. وقد ذكر في المقدمة ان من قيل عنه مقبول فهو لين الحديث الا عند المتابعة وقد تقدم قبل درسين الجواب عن هذا الحديث - 01:13:18ضَ

وعن ما ورده بعض الاخوة من الاشكالات حول وانسون عائشة رضي الله عنها مسحت مقدم رأسها هذا هو الواجب اذا عممت عائشة انها توني عائشة مسحت مقدمة رأت ان هذا هو الواجب. اذا عممت الرأس - 01:13:39ضَ

وان رجوع السنة بناء على ان المرأة الرجل ولانه لم يثبت نص صريح يثبت التفريط وحديث الباب ليس صريحا في التفريط ولو كان حديث الباب نصا فكان محمولا على تعميم الرأس - 01:13:56ضَ

المسحة مرة واحدة الا اذا عمم بها الرأس. اذا لم يعمم لا تسمم مرة واحدة ان الواجب التعميم ولا قيل ان عائشة رضي الله عنها بدأت المقدم الى المؤخر حينما ذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه يكفي - 01:14:17ضَ

مسح الربع اي ربع الراس وعنه ثلاث شعرات وهو قول للشافعية وعن الشافعية قول انه يجزئ مسح شعرة واحدة وقد تقدم الحديث عن ادلتهم قد قالوا عن قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم ان الباء للتبعيض - 01:14:35ضَ

وكون الباء تأتي للتبعيظ هذا جاء ما يدل عليه في اللغة ولا سيما اذا سبقت بفعل يتعدى اما اذا سبقت بفعل لا يتعدى فان الباء لا تكون الا بالالصاق. كقوله تعالى وليطوفوا في البيت العتيق - 01:14:55ضَ

ولكن دلت السنة وجاءت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ما اجمل من الاية وان الواجب تعميم الرأس بالمسح. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على جواز الاختصار - 01:15:16ضَ

على بعض الرأس وكونه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعمامة كما جاء هذا في حديث المغيرة في صحيح الامام مسلم فقد تقدم حديث عنه. وانه في من مسح على العمامة - 01:15:36ضَ

قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة واتقدم الحديث عنه مرارا قال حدثنا بكر ابن مضر ابن محمد ابن حكيم ابن سلمان المصري مولى ربيع ابن شرحبيل ابن حسن الهندي - 01:15:48ضَ

وقد ولد سنة اثنتين ومئة عن ابن عجلان او قبل ذلك اذكر عمن روى من روى عن ابو بكر روى عنه روى عن عمر ابن الحارث وعياش ابن عقبة ويزيد ابن ابي حبيب وابي قبيل المعاشري - 01:16:06ضَ

وعنه عبد الله بن نواب ابو عبد الرحمن ابن القاسم وعثمان ابن الصالح السامي وقال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ثقة ليس به بأس وقال ابن معين ثقة وقال ابن حبان من الاسباب في الروايات - 01:16:30ضَ

وقد توفي سنة اربع وسبعين ومئة. وقد روى له الجماعة سوى ابن ماجة عن ابن عجلان هو محمد ابن عجلان القرشي المدني مولى فاطمة بنت الوليد ابن عتبة كان من الفقهاء العباد - 01:16:52ضَ

ولو حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي. وقد روى عن بكير بن عبدالله بن الاشد ورجاء ابن حيوة وزيد ابن اسلم وسعيد المقبوري وابي حازم الاشتعي - 01:17:21ضَ

وصميم مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن. وعنه بشر ابن المفضل وخالد ابن الحارث. وروح ابن حاتم وسفيان الثوري وابن عيينة وشعبة ويحيى القطان وقد قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ثقة - 01:17:40ضَ

وقال ابن معين ثقة اوثق من محمد ابن عمرو ابن علقبة ما يشك في هذا احد وقال يعقوب ابو حاتم والنسائي ثقة وقال ابن عيينة رحمه الله ثقة مأمون عالم بالحديث - 01:18:05ضَ

وقال يحيى كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة. والمتأمل لاحاديث ابن عجلان عن نافع يرى في بعضها شيئا من الاضطراب والاختلاف. والتفرد عن الاقران. وقال يحيى القطان سمعت ابن عجلان يقول - 01:18:26ضَ

انا السعيد المقبري يحدث عن ابيه عن ابي هريرة فاختلط عليه. فجعلتها كلها عن ابي هريرة قال ابن حبان رحمه الله تعالى وقد سمع سعيد المقبري من ابي هريرة وسمع من ابيه عن ابي هريرة - 01:18:51ضَ

فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما فاختلط فيها وجعلها كلها عن ابي هريرة وليس هذا مما يوهى به الانسان فان الصحيفة كلها في نفسها الصحيحة كما قال ابن عجلان عن سعيد عن ابيه - 01:19:08ضَ

عن ابي هريرة فذلك مما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته عليه وما قال فيها عن سعيد عن ابي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع فلا يجب الاحتجاج الا بما يروي الثقات المتقنون عنه - 01:19:30ضَ

وبالنظر في احاديث ابن عجلان عن المقبري عن ابي هريرة نرى في بعضها وهنا رويات ابن عدلان عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة اصح من مرويات ابن عدلان عن المقبري عن ابي هريرة - 01:19:54ضَ

وهذا واضح للباحث ابن عجلان صدوق سيء الحكم ومثله يقبل حديثه ولكن ينبغي النظر في مروياته عن نافع وعن المقبري عن ابي هريرة وقد خرج له مسلم ثلاثة عشر حديثا كلها في الشواهد ولم يحتاج الامام مسلم - 01:20:14ضَ

وتعالى لابن عجلان ولا في حديث واحد وقد روى له اهل السنن وقال حاكم رحمه الله تعالى تكلم المتأخرون من ائمتنا في سوء حفظه وهذا واضح من اختلافي في بعض الاحاديث - 01:20:37ضَ

ولا يلزم من توثيق الراوي قبول كل ما يروي. وقد تقدم قول الامام احمد رحمه الله تعالى بانه ثقة وقول ابن نعيم انه ثق واوثق محمد ابن عمر وقال لا يشك في هذا احد - 01:20:55ضَ

الحافظ والثقة قد يضاعف في بعض الرواة. عكرمة في يحيى ابن ابي كثير وله نظائر كثيرة عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل تقدم الحديث عنه الدرس الماظي وتقسيم حديثه الى ثلاث مراتب. عن الربيع بنت معوذ وقد تقدم ان هذا الحديث تفرد - 01:21:08ضَ

ابن عقيل عن الربيع وروى عن ابن عقيل سمع تقدم في رواية الترمذي المفضل وروى عن السفيان كما في المسند وغيره. ورواه عنهم شريك وقد اضطرر فيه ابن عقيل اضطرابا كثيرا. وجاء في هذا الخبر زيادات - 01:21:37ضَ

على ما في الاحاديث الصحاح ومخالفات واضحة للمتأمل عن الربيع بنت معاوية بن عفرا انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قول الربيع انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يثبت فيه الصحبة - 01:21:58ضَ

الصحبة صحبة الربيع ثابتة في البخاري وغيره نحن لا نحتج بمجرد هذا الحديث المضطرب ننظر في ما جاء في بعض هذا الحديث من المعاني فنشرحها على ضوء الاحاديث الاخرى والا فحديث الباب لا يمكن الاعتماد عليه - 01:22:14ضَ

فاطمة سح رأسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر فيه تعميم الرأس بالمسح وهذا مذهب مالك واحمد. هو الصحيح من قولي العلماء وهذا على الوجوب كما تقدم ويفهم من هذا الحديث ان المرأة كالرجل لان الربيع تنقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة فحينئذ تقتدي - 01:22:37ضَ

في روايتها النساء والرجال. يتقدم ما في ذلك ايظا من الكلام قبل قليل ونأخذ من ذلك ايضا ارضية مسح الرأس في الجملة على خلاف بين العلم وقدر واجب من ذلك. وقد تقدم ان غير واحد من العلماء نقلوا الاجماع - 01:23:05ضَ

على انه لم يمسح من مؤخر الرأس او من وسط الرأس او من جوانب الرأس وعممه انه اجزأ انما الحديث على الافضل وعلى ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم او من فعله - 01:23:25ضَ

قولها ومسح ما اقبل منه وما ادبر. هذا الموافق لحديث عبدالله بن زايد في الصحيحين ان البث بالمقدم وقد خلف ابن عجلان في ذلك خالفه سفيان ابو بكر المفضل وذكر البدأ بالمؤخر قبل المقدم - 01:23:39ضَ

وفي الوقت بشر قال ابو عيسى حديث الربيع حديث حسن. وهنا قال حسن صحيح. فكان الترمذي اذا رجح رواية ابن عجلان لموافقة الاحاديث الصحيحة على رواية بشر وسفيان. وان كان الحديث كله مضطرب بما يظهر العلم عند الله - 01:23:57ضَ

قولها وصدريه وما بين العين وسماغ الاذن هو ما بين العين وسناخ الاذن وظاهر هذه الرواية ان الصبغة تابع للرأس وتقدم قبل قليل تحديد الرأس الذي يمسح وانه ما اشتملت عليه المنابت الشعر المعتاد - 01:24:18ضَ

احيانا يكون الصدق داخلا في مسح الرأس. قولها مرة واحدة بدليل على الاختصار في مسح الرأس على مرة واحدة وهذا قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين لقوة الادلة في هذا الباب. ولان الاحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله - 01:24:47ضَ

وسلم لم تذكر عدد وجاء بعضها مجملا وجاء بعضها صريحا في الاختصار على مرة واحدة وفي حديث عثمان في الصحيحين ذكر غسل الوجه ثلاثة والمضمضة والاستنشاق ثلاثة هناك غسل اليدين ثلاثة. قال ومسح برأسه ولم يذكر عليه. قال وغسل رجليه ثلاثا - 01:25:14ضَ

هذا دليل على الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة وجاء ايضا هذا صريحا في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زايد في البخاري وغيره بل في الصحيحين في رواية - 01:25:38ضَ

وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى استحباب التثليث. وانه يستحب مسح الرأس ثلاثا فسائر الاعضاء. وقال بذلك جماعة من اصحابه واستدل رحمه الله تعالى بما يلي لما جاء من رواية عبد الرحمن ابن وردان عن ابي سلمة عن ابي وائل عن عثمان رضي الله عنه - 01:25:54ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة. وهذا الحديث موجود في سنن ابي داوود وهذي الرواية معلولة بعلة العلة الاولى تفرد عبد الرحمن ابن مردان العلة الثانية النكارة - 01:26:20ضَ

وحديث عثمان الصيحة كلها على خلاف هذا الشافعي ايظا رحمه الله تعالى في الاحاديث المطلقة ان توظأ ثلاثا ثلاثة. قال جاء النبي توضأ مرة مرة وجاء عن النبي توضأ مرتين مرتين وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة فيدخل في ذلك الرأس - 01:26:35ضَ

فنقول ان هذه الاحاديث مجملة جاءت مفسرة في الروايات الاخرى والاحاديث يفسر بعضها بعضا الصحيح في هذه المسألة الاختصار في مسح الرأس على مرة واحدة وقد اعترض بعض اهل العلم على الشافعي بان الاجماع قد انعقد قبله على عدم التدريب - 01:26:56ضَ

لان الاجماع قد انعقد قبله على منع التسليم وفي هذا الاجتماع نظر فلم يتفرد الامام الشافعي رحمه وتعالى بهذا القول فقد سبق من انس بن مالك الصحابي المشهور ومن عطاوة علي ابن جبير - 01:27:18ضَ

وجاء عن اليسيرين انه يمسح رأسه مرتين لحديث الربيع السابق وقد تقدم انه مضطرب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي حديث علي رواه ابو داوود طريق ابي عوانة - 01:27:38ضَ

عن خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي انه اختصر في مسح الرأس على مرة واحدة قال ابو عيسى - 01:27:56ضَ

وفي الباب عن جد طلحة بن مصرف وهذا رواه ابو داوود رحمه الله تعالى عن طريق ليث ابن ابي سليم عن صالح بن مصرف عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة - 01:28:12ضَ

معلول بعدة علل منها ليث ابن ابي سليم مختلق وفي جهالة ولهذا قال الامام ابن عيينة رحمه تعالى اي فتح الهمزة وسكون الياء صالحة للمصرف عن ابي المستنكر لهذا الخبر. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث الربيع حديث حسن صحيح. اما كونه - 01:28:29ضَ

حسنا هذا يوافق معاني الاحاديث الاخرى فليس في هذا الحديث تفرد عن ما جاء في الصحيحين سوى ذكر الصبغ توصد غيب وقول صحيح في نظر لانه قد اه اضطرب فيه ابن عقيم - 01:28:56ضَ

لا يمكن ترجيح رواية ابن عدنان على رواية سفيان و بشر وجماعة الا باعتبار المعنى ونستغني بالمعنى في الاحاديث الصحيحة عنه هذا الخبر وهذا الحديث قد روى الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في نفس الاسناد والمتن - 01:29:16ضَ

ورواه احمد وابو داوود من طريق ليث ابن سعد عن ابن عجلان فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر. لا يحرك الشعر عن هيئته. قال عيسى رحمه الله وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح برأسه مرة - 01:29:36ضَ

جاء هذا مفهوما في حديث عثمان في الصحيحين وصريحا في حديث وهب عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد والحديث متفق صحته وصريحا في حديث علي رواه ابو داوود وجماعة وصحيحه في حديث صالحة عن ابي عن جده وفي ضعف قال ابو عيسى رحمه الله تعالى - 01:30:00ضَ

والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على مسح الرأس مرة واحدة اي على مسح الرأس مرة واحدة. قال وبه يقول جعفر بن محمد. هذا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب - 01:30:21ضَ

المعروف الصادق يقول جعفر وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى يسأل عن الشافعي انه يقول بنفسك مرة واحدة وقد استشكل هذا النووي رحمه الله في المجموع - 01:30:40ضَ

وقال لا اعلم احدا من اصحابنا حكى هذا عن الشافعي الا السجن والاكابر يعزون للشافعي انه يرى التثليث وهذا هو المنصوص عنه وهل له قول على ما ذكر ابو عيسى؟ ابو عيسى حافظ - 01:30:59ضَ

وعالم بمذهب الشافعي فيمكن جعله روايتين عن الشافعي رحمه تعالى الرواية الاولى التثليث والرواية الثانية الموافقة للجمهور. ان المسح مرة واحدة بناء على الاحاديث الصحاح. ومن قال بمسجد مرة واحدة احمد بن حنبل واسحاق. قال ابو عيسى رأوا مسح الرأس مرة واحدة - 01:31:13ضَ

ولم يذكر رحمه الله تعالى قول اهل الرأي ان مذهب ابي حنيفة انه يقتصر على نفسه مرة واحدة سوف اشير الان ان شاء الله بعد قليل بعض اهل العلم يخرج الروايات الواردة في مسح الرأس ثلاثة. فقال ما ورد من الاحاديث بتثليث المسح ان صحت على - 01:31:37ضَ

قصد استيعاب المسح الموازن الحديث في تكليف السرطان على قصد استيعاب المسح لا انها مسحات مستقلة لجميع الرأس بمعنى انه مسح من رأى ولم يستطع التعميم فمسح الثانية ولمسح الثالثة تعمم فهذي تعتبر مسحة واحدة فقال الراوي مسح ثلاثا - 01:32:03ضَ

في الاولى ولا في الثانية هذا مجرد تخريج ولا نشتغل بذلك ما دامت الاحاديث معلولة ولا صحت الاحاديث ففي هذا التخريج نظر ايضا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن منصور قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول سألت جعفر محمد - 01:32:27ضَ

بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب المعروف الصادق ومعروف انه ثقة عن مسح الرأس ايجزي مرة؟ فقال اي والله اي والله حرب ايجابي. وقد تقدم من ذكر من ذهب الى هذا يقال. وهذا مذهب ابي حنيفة - 01:32:46ضَ

واختاره الامام ابن المنذر رحمه الله وقال النووي رحمه الله تعالى مذهبنا المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتبه وقطع به جماهير اصحابه انه يستحب مسح الرأس ثلاثا. كما يستحب تطهير باقي الاعضاء الثلاثة - 01:33:09ضَ

هذا مذهب انس ابن مالك وعطا وسعيد ابن جبير وجاء عن محمد ابن سيرين انه مسح رأسه مرتين سيحصل لنا وتحصل لنا الان ثلاثة مدارس مسح الرأس. المذهب الاول انه يمسح مرة واحدة - 01:33:31ضَ

المذهب الثاني انه يمسح اه مرتين. قال ابن مذهب ابن سيرين ان يمسح ثلاثة والاكثر ما نقل وهذا مذهب انس بن مالك ومن تقدم ذكره يمكن ان نجمل ما جاء من فوائد الحديث والشرح - 01:33:49ضَ

الاولى الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة الثانية البدء بمقدم الرأس والانتهاء مؤخره. الثانية ان الاذنين من الرأس الثالثة انعقاد الاجماع على ان الواجب في مسح الراس مرة واحدة والاختلاف في الزيادة - 01:34:07ضَ

وقد حكي عن ابن ابي ليلى حجاب الثلاث وفيه نظر الثالث الخامسة ان الاحاديث الواردة في تثليث الرأس وبتدريس فتح الرأس ضعيفة السادس السادسة ان المرأة في ذلك كالرجل باصلح قولي العلماء - 01:34:29ضَ

السابعة انه يكفي مسح مقدم الرأس الى مؤخره دون رجوع اذا غلب على ظنه التعميم اذا لم يحصل في هذا تعميم وجب عليه تعميمه اما بالرجوع وهو السنة او يبني بالمقدم مرة اخرى فيكون قد اتى بالواجب ولكنه خالف - 01:34:49ضَ

السنة ما لم يتلخص والعلم عند الله هذا فيه نظر الصحيح انه يقتصر في مسح الراس على الظاهر ولا يلزم وصول الماء الى وصول الشعار يقتضي هذا ادخال اصابع في ثنايا اشعر - 01:35:08ضَ

قال في نظر هذا شيء يدل على هذا ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ويكفي مسح ظاهر الشعر يخلص على ذلك الواجب التعليمي المتقدم اللي جمع منعقد يعني واجب التعميم - 01:35:33ضَ

ما يمكن يعني يلزم من هذا القول اه انه لو لم يجب الرجوع وهذا لا قائل به الواجب التعميم فاذا عمم بالبدء بمقدم الرأس الى مؤخر سقط عنه الواجب رجوعه سنة في الاتفاق - 01:36:05ضَ

الا على ما نخرج انه يوجب مسح الرأس ثلاثة وفي نظر الاجماع كما نقل الاجماع الطبري والنووي وابن عبد البر وجماعة من اهل العلم التعميم مع الرجوع والسنة لا يبالغ في اخذ المال - 01:36:22ضَ

تحديد الاخ المالي ورد تقدم النبي اخذ لرأسه ماء شديدا وسوف يذكر هذا ابو عيسى رحمه الله تعالى في الدراسة القادمة حين قال باب ما جاء انه يأخذ رأسه ماء جديدا ثم اشتد بحديث عبد الله بن زيد - 01:36:43ضَ

اي فضل يديه لان في رواية انه مسح رأسه بما فضل من يديه والرواية من كرة جاءت من رواية ابن عقيم عن الربيع معوذ وان الراجح لكن لم يدري لم يأتي تحديد قدر الماء - 01:37:00ضَ

لا يبالغ في الاخذ حديث المراد ان يرطب يديه اراد ان يرطب يديه مقدم رأسه ثم يرجع حديث عائشة ممكن هذا بهذا ممكن المراد بمسح او بحديث عائشة خديها انه يعني رأى الصبغين او مسحة الصبغين - 01:37:17ضَ

هذا ممكن لانه مسح الوجه هنا الترتيب واجب في الوضوء فاختصر الراوي على ما فهمه رواه بالمعنى على انه قد تقدم ان حديث عائشة في من تكلم فيه لتفرد عبد الملك بهذا الخبر ولكن حنا نحمل على احاديث اخرى لا اشكال في هذا الخبر - 01:37:52ضَ

تمسح المرأة اصول الشعر. اما الذوائب فلا تمسحها المرأة ولا اعلم دليلا على استحباب مسح الزوائد وحتى الشعر اذا كان الرجل اذا كان له دؤبتان فلا يلزم آآ مشروما بل لا اعلى دليل حتى على الاستحباب مسح الزوائد. لانه ما ينقص على نفس - 01:38:16ضَ

والراس تقدم الشعر المعتاد فنقتص على ما ورد به النص ولا نزيد على ذلك لا يمكن هذا لان مالك سئل عن معنى حديث ابن زايد الناصية روى الحي عن عمرو بن يحيى ثم يركع هذا دليل على ان المقدم هو ما يلي الناصية هذا هو المقدم هو ما يلي الناصية - 01:38:36ضَ

من الحديث من مجموع طرق الحديث كما في رواية مالك عند ابن خزيمة - 01:39:14ضَ