شرح كتاب منتقى الأخبار (جميع الدروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح كتاب المنتقى رقم ( 181 ) الحلقة الخامسة فيديو ( كتاب النفقات ) الشيخ صالح الفوزان 30-11-1442
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من احق بكفالة الطفل عن البراء ابن عازب رضي الله عنه - 00:00:00ضَ
ان ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي انا احق بها. هي ابنة عمي فقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال - 00:00:20ضَ
الخالة بمنزلة الام متفق عليه ورواه احمد ايضا من حديث علي وفيه والجارية عند خالتها فان الخالة والدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:44ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين احق بكفالة الطفل امه اولا فان لم توجد الام او كانت غير صالحة للكفالة الخالة اخت الام بمنزلة الام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - 00:01:04ضَ
ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني وقال صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي - 00:01:31ضَ
رواه احمد وابو داود لكن في لفظه اي وان اباه طلقني وزعم انه ينتزعه مني نعم هذا الحديث فيه ان كفالة الطفل تكون لامه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:52ضَ
خير غلاما بين ابيه وامه رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية ان امرأة جاءت فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبة - 00:02:15ضَ
وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه قال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيدي ايهما شئت - 00:02:34ضَ
فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه ابو داوود وكذلك النسائي ولم يذكر فقال استهما عليه ولاحمد معناه لكنه قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر قد سقاني ونفعني. نعم هذا فيه كما سبق - 00:02:55ضَ
ان اذا طلق الرجل امرأته ولها طفل منه فان الحق بحضانته يكون لامه لانها اعرف بمصالحه وحاجته وهي ارعف به ايضا هي ارأف به من ابيه فتكون الحضانة للام نعم - 00:03:17ضَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه قال زوجها من يحاقني في ولدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به - 00:03:47ضَ
نعم وهذا فيه ان اذا استدعى الامر الى النظر الى رغبة الطفل فانه يسأل الطفل فانه يسأل الطفل من يرغب لوالدي من والديه فيكون مع من اظهر رغبته فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:06ضَ
خير الطفل المتنازع في تربيته بين ابيه وامه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للطفل يا غلام هذا ابوك وهذه امك خذ من ترغب منهما فاخذ بيد امه - 00:04:37ضَ
فذهبت به نعم وعن عبد الحميد ابن جعفر الانصاري عن جده ان جده اسلم وابت امرأته ان تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال فاجلس النبي صلى الله عليه وسلم الاب ها هنا - 00:04:59ضَ
والام ها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب الى ابيه رواه احمد والنسائي. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي عن جدي رافع ابن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم - 00:05:20ضَ
فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم او شبهه وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية واقعد الصبية بينهما ثم قال - 00:05:41ضَ
ادعواها فمالت الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها تمالت الى ابيها فاخذها. رواه احمد وابو داوود نعم هذا فيه انه اذا تنازعت الام والعب في طفل - 00:06:04ضَ
بعد طلاق آآ الزوج لها آآ اب الطفل انه يخير الطفل يخير بينهما فخير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة فاخذت بيدي ابيها فذهب بها نعم افمالت الى امها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الى ابيها فاخذها - 00:06:28ضَ
رواه احمد وابو داوود. ابوها مسلم. نعم. وامها وامها كافرة. نعم لمالت الى امها. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها يعني اهدأها للصواب في هذا الامر فاختارت اباها - 00:07:05ضَ
ذهب بها نعم. وعبدالحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن سنان الانصاري نعم رضي الله عنه. وفقكم الله يا شيخ بالنسبة الحضانة عند الفقهاء يقولون ولا يقر بيد من لا يصلحه ولا يصونه - 00:07:24ضَ
اه اذا كانت الام كافرة فهل يخير ايضا اه الابن بينها وبين آآ بين الام والاب؟ الكافر لا يصلح للحضانة. لا يصلح للحضانة. نعم باب نفقة الرقيق والرفق بهم عن عبد الله ابن عمرو - 00:07:45ضَ
انه قال لقهرمان له هل اعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فاعطهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم - 00:08:05ضَ
نعم هذا فيه ان من تولى على طفل فانه يقوم بنفقته بمقدار ما يكفيه نعم باب نفقة الرقيق والرفق بهم عن عبدالله بن عمرو انه قال لكهرمان له هل اعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا - 00:08:26ضَ
قال فانطلق فاعطهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته - 00:08:53ضَ
ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه احمد ومسلم حقوق الرقيق. نعم المملوك. نعم حقوق المملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق نعم. وعن ابي ذر رضي الله عنه - 00:09:16ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هم اخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم عليه. متفق عليه - 00:09:38ضَ
نعم هذا فيه اه الرفق بالارقاء وبيان حقوقهم طعامه و كسوته نعم والا يكلف من العمل ما لا يطيق هذا في حقوق الارقة على مالكيهم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:10:03ضَ
اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين فانه ولي حره وعلاجه. رواه الجماعة نعم هذا فيه ان الخدم لهم حق فيما - 00:10:34ضَ
قاموا باعداده من الطعام يناولهم منه شيئا يرد رغبتهم في الطعام نعم وعن انس رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة - 00:10:57ضَ
وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت ايمانكم. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة هذا من اخر ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته ذلك بامر الامر الاول الصلاة - 00:11:20ضَ
وهذه حق لله جل وعلا والثاني ما ملكت ايمانكم من الارقاء فانهم محبوسون على سادتهم فيجب على سادة الارقاء ان يحسنوا اليهم ويرفقوا بهم نعم باب نفقة البهائم نعم نفقة البهائم على مالكيها - 00:11:41ضَ
نفقة البهايم على مالكيها نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها حين حبستها - 00:12:14ضَ
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض وروى ابو هريرة مثله نعم عذبت امرأة في هرة في رواية لها قرة لها حبستها فلا هي اطعمتها وقامت بكفايتها لما حبستها ولا هي تركتها - 00:12:34ضَ
تطلب الرزق تأكل من قشاش الارض فعذبت بذلك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا - 00:12:59ضَ
فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء - 00:13:19ضَ
ثم امسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا قال في كل كبد رطبة اجر. متفق عليهم نعم وهذا فيه - 00:13:38ضَ
الرفق بالبهائم والقيام بمؤنتهن وهذا رجل وفي رواية امرأة امرأة بغي كانت تزني نزلت في بئر وشربت لما اشتد بها العطش ثم خرجت من البئر فاذا كلب يلهث من العطش - 00:13:58ضَ
فنزل قالت لقد بلغ بهذا الكلمة ما بلغ بي فنزلت وملأت خفها الذي تلبسه على رجلها ملأته ماء وخرجت به سقت الكلب فشكر الله لها ذلك وغفر لها فاذا كان هذا في البهايم - 00:14:32ضَ
فكيف بالادميين المماليك نعم قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا وقال في كل كبد رطبة اجر نعم وان لنا في البهايم التي نحسن اليها اجرا قال كل كبد رطبة - 00:14:58ضَ
فيها اجر من البهايم وغيرهم نعم وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الابل تغشى حياض قد لظتها للابل - 00:15:22ضَ
هل لي من اجر في شأني ما اسقيها قال نعم في كل ذات كبد حرى اجر. رواه احمد نعم وهذا فيه الاحسان الى البهايم ولو لم تكن ملكا لك فهذا يسأل عن البهايم - 00:15:43ضَ
التي ترد على حوضه الذي اعد الماء فيه لدوابه فتشرب منه هذه البهيمة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان له اجرا في ذلك وفي كل كبد رطبة اجر نعم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:16:04ضَ