والان مع الدرس العاشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. ما زلنا في سياق قراءة كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب ترك القراءة خلف الامام فيما يجهر به - 00:00:01
وتقدم معنا ان الامام مالكا يرى ان المأموم آآ في الصلاة السرية عليه ان يقرأ. اما الصلاة فانه يكتفي بقراءة الامام وروى عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام؟ قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام - 00:00:36
واذا صلى وحده فليقرأ قال وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام قال ما لك الامر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة. ويترك القراءة فيما يجهر فيه الامام - 00:01:00
بالقراءة وروى عن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم احد انفا؟ فقال رجل نعم انا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:01:17
وسلم اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة حتى سمعوا ذلك حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:38
وتقدم ان هذا هو مذهب مالك وان احمد وابا حنيفة يقولون لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة لا في جهرية ولا سرية وان الامام الشافعي يقول يجب على المأموم ان يقرأ سورة الفاتحة في السرية والجهرية ولعل مذهبه ارجح - 00:01:56
قال المؤلف باب ما جاء في التأمين خلف الامام. المراد بالتأمين ان يقول امين. بعد الفراغ من سورة الفاتحة وروى عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا - 00:02:18
فيه دليل على مشروعية التأمين وان تأمين المأمومين وظاهر حديث الباب ان تأمين المأموم يأتي بعد تأمين نعم وقد ورد في عدد من الاخبار انه آآ يكون تأمينه موافقا لتأمين الامام وان من وافق - 00:02:40
وتأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يدل على هذا المعنى ثم روى عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام - 00:03:01
المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. في مشروعية التأمين للامام والمنفرد والمأموم وظاهر هذا انه يجهر بالتأمين وسيأتي له زيادة بحث. قال فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه انه - 00:03:23
ينبغي بالانسان عند نطق كلمة امين ان يحرص على مداتها وشداتها ليوافق قوله قول الملائكة ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقال - 00:03:49
الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر لهما تقدم من ذنبه وفيه مشروعية التأمين ومشروعية يقول الانسان لفظ التأمين في وقته. ثم روى عن سمي عن ابي صالح عن ابي - 00:04:10
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فيه دلالة على ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده - 00:04:29
وقال فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث كأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وتقدم معنا ان الصواب ان الامام يقول - 00:04:46
ذكر التحميد اللهم ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد ونحو ذلك قال الامام باب العمل في الجلوس في الصلاة كيف يجلس؟ ثم روى عن مسلم ابن ابي مريم عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي انه قال رآني ابن عمر اعبث - 00:05:04
بالحصباء في الصلاة والمراد بالحصبة الحصى الصغار فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان اذا جلس - 00:05:29
في الصلاة والمراد بهذا جلسة التشهد جلسة التشهد قال كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام فهذا هو صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عنه صيغ اخرى منها ان يقبض اصبعين ويحلق بالابهام - 00:05:50
والوسطى ويشير بالسبابة كما ورد عنه انه يقبض الثلاثة الاصابع ويقبض الابهام عليها ويجعل السبابة وحدها وقد ورد في ذلك صيغ اذا عمل الانسان باي صيغة او باي طريقة فان ذلك يجزئه - 00:06:22
قال كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فيه دلالة على ان اليد توظع على الفخذ - 00:06:45
ولا توظع على الركبة كما يظنه بعظهم وقال هكذا كان يفعل اي النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن ابن دينار انه سمع ابن عمر وصلى الى جنبه رجل - 00:07:03
فلما جلس في اربع تربع والمراد بالتربع ان يجلس على اليته وان يضع اقدامه امامه وان يدخل احداهما في الاخرى فلما قال تربع وثنى رجليه فلما انصرفا عاب ابن عمر عليه ذلك - 00:07:21
فقال الرجل فانك تفعل هذا وتصلي على هذه الطريقة فقال ابن عمر فرق بيني وبينك فانا مريض اشتكي لا اتمكن من الصلاة الا على هذه الحال وانت لست كذلك فلا يحق لك ان تفعله وعليك ان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة - 00:07:43
ثم روى عن صدقة ابن يسار عن المغيرة ابن حكيم انه رأى ابن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه. يعني اذا قام من التشهد الاول للركعة الثالثة يقوم على - 00:08:06
قدميه فلما انصرف ابن عمر ذكر له ذلك فقال انها ليست سنة الصلاة وانما ما افعل ذلك من اجل اني اشتكي ثم روى عن ابن القاسم عن ابن عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر انه اخبره انه كان يرى عبد الله ابن عمر يتربع في الصلاة اذا - 00:08:21
فجلس فيه دلالة على ان الانسان اذا صلى جالسا فانه يتربع متى يتربع في وقت القيام بوقت القيام وهذا على سبيل الاستحباب قال كان ابن عمر يتربع في الصلاة اذا جلس - 00:08:47
قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن. يقول الحفيد عبدالله ابن عبد الله ابن عمر قال فنهاني عبد الله وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى تضعها واقفة وتثني رجلك اليسرى تضعها على الارض - 00:09:09
فقلت له فانك تفعل ذلك تجلس على صدور رجليك او يتربع في صلاته قال فانك تفعل ذلك يعني التربع. فقال ان رجلي لا تحملان تلف الفقهاء الجلسات عندنا اولا الجلسة التي يجلسها المريض - 00:09:32
في وقت القيام هذا قد ورد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تربع فيها من هنا نقول الافضل التربع يبقى عندنا الجلسات الاصلية ماذا نفعل بها قال مالك يستحب التورك في جميعها - 00:10:00
ما معنى التورك ان ننصب اليمنى وان ندخل الرجل اليسرى من تحتها ليكون ليكون اه العقب ليكون عاقب القدم اليسرى عليه وركك الايمن هذا مذهب من مالك قال الامام ابو حنيفة بانه يستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة - 00:10:23
وقال الشافعي واحمد يستحب الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الاول في الصلاة الثلاثية والرباعية ويستحب التورك في جلسة التشهد في الركعة الثالثة والرابعة. واختلفوا في جلسة التشهد التي بعدها سلام في الركعتين - 00:10:53
فعند الشافعية والركب وعند احمد يفترش ولا يظهر رجحان الافتراش ذلك لان ابن عمر وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد ان القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد - 00:11:22
فناصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر هذا هو ايش؟ التورك ولم يجلس على قدمه ثم قال اراني هذا عبدالله بن عبدالله بن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل - 00:11:43
ذلك ولذلك اختار المالكية التورك في جميع الصلاة قال المؤلف باب التشهد في الصلاة لماذا سمي بهذا الاسم؟ لان المصلي يقول اشهد ان لا اله الا الله فكأنه اراد ان يختم صلاته بهذه الشهادة فسمي ذلك الموطن باسم ما وقع فيه من لفظ الشهادة - 00:12:03
وروى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة عن عبدالرحمن بن عبد انه سمع عمر وهو على المنبر يعلم الناس التشهد فيه مشروعية الخطب التي فيها تعليم الاحكام الفقهية التي يحتاج اليها الناس - 00:12:31
يقول قولوا التحيات لله والمراد بالتحية جمع اه التحيات جمع تحية اما من السلام او السلامة الزاك التحيات لله الزاكيات لله يعني المطهرة الطيبات الصلوات لله اي ما طاب من الاقوال. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان - 00:12:50
لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا التشهد يسمونه تشهد عمر لان التشهد وراء ورد بصيغ متعددة فباي صيغة منها الصواب انه يجزئك واختلفوا في الراجح فرجح طائفة - 00:13:25
آآ ما ورد في هذا الخبر ورجح طائفة تشهد ابن عمر وهو ما رواه المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله والصلوات اتوا التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله - 00:13:46
السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. تلاحظون؟ قال على النبي بينما في بقية الاحاديث يا ايها النبي السلام عليك يا ايها النبي والصواب اننا ان جميع الالفاظ يجوز ان نتشهد بها. واننا نقول السلام عليك ايها النبي - 00:14:09
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم اصحابه. وهو يعلم انه لن يبقى وانه سيموت قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت ان لا اله الا الله الاكثر - 00:14:30
على لفظة اشهد وقال شهدت ان محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الاوليين ويدعو اذا قظى تشهده يعني يستحب له الدعاء بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام آآ خالف بعضهم في هذا وظاهر هذا الخبر انه يدعو بكل شيء ولذا قال ويدعو اذا قضى تشهده بما بدا له - 00:14:50
وعند الحنفية لا يدعو الا بدعاء مأثور في القرآن او السنة وعند احمد لا يدعو بملاذ الدنيا والصواب انه يجوز له ان يدعو بجميع ما يحضره من الادعية لعدم وجود ما يمنع من مثل هذه الادعية. قال فاذا جلس في اخر صلاته - 00:15:20
يقول هذا في الركعتين الاوليين ويدعو اذا قضى تشهده بما بدأ ابنه فاذا جلس في اخر صلاته تشهد كذلك اي بهذا اللفظ السابق الا انه يقدم التشهد وثم يدعو بما بدا له - 00:15:46
فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه - 00:16:05
الظاهر ان هذه الطريقة قد نسخت رد السلام بين الامام والمأموم ثم روى المؤلف عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها كانت تقول اذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات - 00:16:25
الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وروى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه اخبره ان عائشة كانت تقول اذا تشهدت التحيات - 00:16:50
الصلوات الزاكيات لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تلاحظون السلام عليكم. تلاحظون ان هذا موقوف على عائشة - 00:17:17
وان فيه تقديما وتأخيرا وروى قال سألت ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة ايتشهد معه في الركعة والاربع لان الركعة الثانية بالنسبة له هي الركعة الاولى. والركعة الرابعة للامام هي الركعة الثالثة لهذا المسبوق. فماذا - 00:17:42
يفعل هل يجلس للتشهد مع الامام مع انه لا يشرع له التشهد في هذا الموطن فقال ما لك ليتشهد معه ليتشهد معه وذلك لاننا نوجب على المأموم ان يتابع الامام - 00:18:08
قال مالك وهو الامر عندنا يعني في المدينة قال باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الامام يجب على المأموم ان يقتدي بالامام فتكون افعال المأموم بعد فعل الامام. ولا يجوز للمأموم ان يسبق الامام - 00:18:34
ولا ان يجاريه فيكون معه على فعل واحد من هنا رفع الانسان رأسه قبل ان يرفع الامام رأسه لا يجوز. وينبغي ان يلاحظ ان الاصل ان يعتبر في هذا فعل الامام حقيقة فاذا كنت تشاهد الامام حقيقة فخذ هذه الاحكام المتابعة - 00:18:53
بعده من خلال مشاهدتك له اما اذا لم تتمكن من المشاهدة فانك تأخذ المتابعة من لفظ الامام لان الامام اذا كبر فمعناه انه ينتقل. وينبغي ان يكون اول التكبير مع اول الانتقال واخر التكبير - 00:19:18
مع نهاية الانتقال ولا يجوز للمأموم ان يوافق الامام في مثل هذا اه روى قبل ان نتكلم عن هذا الحديث اريد ان اعلق على الفاظ التحيات وردت عندنا الفاظ التحيات - 00:19:39
بصيغ كثيرة والمؤلف يختار صيغة الصيغة الواردة عن عمر والامام احمد يختار الصيغة الواردة عن ابن عباس عن ابن مسعود هو وابو حنيفة والامام الشافعي يختار الصيغة الواردة عن ابن عباس - 00:20:04
طيب ماذا نفعل؟ وماذا نقول نقول كل هذه الانواع جائزة ولا حرج على الانسان في ان يتشهد بها هل يجوز الجمع بينها نقول هل يجوز الجمع بينها؟ نقول لم يرد حديث يجمع بينها. وبالتالي - 00:20:26
لا يصح لنا ان نجمع بين هذه الاذكار في التشهد. هذه الروايات الواردة في التشهد وانما ننوع بينها هل الافضل ان ننوع او ان نلزم صيغة واحدة الاظهر انه ان الافضل ان نلزم صيغة واحدة - 00:20:53
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل واحد من هؤلاء الصحابة الصيغة الواحدة التي تعلمها ولم يأمره ان ينوع طيب هل يجوز ان انظر ما هو مشترك بين هذه الاحاديث؟ فاقتصر عليه - 00:21:15
اذا كان هناك اسقاط لبعض الفاظ التشهد في بعظ الاحاديث واسقطه فاسقط ما ما سقط من اللفظ الاول من اللفظ الثاني فهل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز لان المسقط في رواية جاء بدله - 00:21:39
شيء اخر فاذا اسقطت البدل والمبدل لم يصح الامر منك طيب ما هو افضل هذه الاذكار؟ تقدم معنا الخلاف بين العلماء فيها ترى احمد حديث ابن مسعود لماذا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه - 00:21:55
قد علمه وكفه بكفه قال كان يعلمنا معناه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على التعليم للتشهد بهذا اللفظ حتى قال كما يعلمنا السورة من القرآن مما يدل على انه ظبط لفظ الحديث - 00:22:18
قلنا لا يجوز للانسان ان يرفع رأسه قبل الامام فمن رفع رأسه فهو اثم وقد روى المؤلف عن محمد بن عمرو عن مليح ابن عبد الله السعدي عن ابي هريرة انه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام فانما ناصيته بيد الشيطان - 00:22:41
وقد ورد النهي عن ذلك في احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم منها حديث انما جعل الامام ليؤتم به ان يقتدى به. فلا تفعل اركان الصلاة الا بعده وصرح بهذا فقال فاذا سجد فاسجد والفاء للتعقيب يعني ان سجود الامام يكون اولا ثم سجود المأموم - 00:23:04
قال الامام مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الامام في ركوع او سجود ان السنة ان يرجع فيركع او يسجد. ولا ينتظر الامام واما من قال بانه ينتظر الامام فيقول له فانه قد اخطأ. لماذا - 00:23:29
لان الشريعة قد جاءت بمشروعية ان يكون رفعه بعد رفع الامام وخفضه بعد خفض الامام فاذا رفع قبل الامام لم يصدق عليه حديث اذا كبر فكبروا واذا رفع فارفعوا قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به اي يقتدى به. فلا تختلفوا عليه اي لا تفعلوا - 00:23:48
تخالفون بها حال امامكم قال ابو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام انما ناصيته بيد شيطان وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل امامه ان يحول الله رأسه - 00:24:19
اساء حمار وذلك في الصحيح ثم ذكر المؤلف ما يفعله من سهى في الثلاثية والرباعية فسلم قبل تمام الصلاة ماذا يفعل؟ فقال باب ما يفعل من سلم من ركعتين وروى عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين. فقال له ذو - 00:24:41
اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ في مشروعية تنبيه الساهي من الائمة فقال يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين وفيه دلالة على ان الكلام اليسير - 00:25:10
الذي يكون لمصلحة الصلاة لا يبطلها. فقال الناس نعم مع انهم لم يفرغوا من تمام صلاتهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين وفيه ان من سلم سهوا وتذكر عن قرب فانه يكمل صلاته ولا يستأنفها - 00:25:27
قال ثم سلم يعني بعد فراغه من الركعتين الاخيرتين سلم. ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجودها واطول ثم رفع فمعناها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام لما - 00:25:47
صلى لما سلم في اثناء صلاته. نقول معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سجد للسهو بعد السلام لما سلم في اثناء اه صلاته ثم روى عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان قال سمعت ابا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر - 00:26:11
فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين - 00:26:37
قالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتم ما بقي من الصلاة. ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وروى عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن ابي حثمة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من احدى صلاتي النهار الظهر - 00:26:57
او العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين. اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ قال ما قصرت الصلاة وما فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين - 00:27:17
قالوا نعم يا رسول الله فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم وفيه ان الامام لا يرجع من اجل قول الواحد اذا تردد في كلامه بل لابد ان يبحث عن من يعضد كلام هذا المنبه. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب - 00:27:37
وعن ابي سلمة مثل ذلك قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فان سجوده من فان سجوده قبل السلام. وكل سهو ان كان زيادة في الصلاة فان سجوده بعد السلام. هذا هو مذهب الامام مالك - 00:27:58
ما هي مذاهب اهل العلم في هذه المسألة؟ وما هي اقوالهم؟ هذا ما نبحثه ان شاء الله في اللقاء الاتي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد - 00:28:18
ذكرنا ان السجود السهو قد يكون مرة قبل السلام ومرة بعد السلام فمتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده للعلماء في هذه المسألة خمسة اقوال القول الاول يقول ان السهو اذا كان زيادة في الصلاة - 00:28:40
فانه يشرع ان يكون سجود السهو بعد السلام وهذا مذهب الامام مالك يقول لحديث ذي اليدين فانه زاد سلاما والزيادة يشرع لها سجود بعد السلام والقول الثاني بان السجود كله قبل السلام - 00:29:10
وثالث ان السجود كله بعد السلام والقول الرابع ان السهو الاصل فيه ان يكون السجود قبل السلام الا انه يستثنى من ذلك ثلاثة احوال الحالة الاولى اذا سلم في اثناء الصلاة - 00:29:32
فحينئذ يسجد بعد السلام كما في حديث ذي اليدين فمن سلم في اثناء صلاته فهنا حصروا الحديث بالسلام في اثناء الصلاة قبل تمامها ومالك قال هو لكل زيادة الحالة الثانية اذا شك في الصلاة فبنى على غالب ظنه - 00:29:56
فانه يسجد بعد السلام الحالة الثالثة اذا نسي اذا نسي السجود قبل السلام فانه يسجد بعد السلام وتفاصيل هذا كثيرة ولكل قول دليله ونحن نرجح مذهب الامام احمد لانه هو الذي تجتمع عليه الادلة في نظرنا - 00:30:18
قال المؤلف باب اتمام المصلي ما ذكر اذا شك في صلاته يجب على المؤمن ان يحرص على اداء الصلاة على اكمل الوجوه وعليه ان يستحضر ذهنه في الصلاة استحضار الذهن قد يكون بالتفكر فيما يقرأ - 00:30:46
وقد يكون بالحرص على متابعة سنن الصلاة ولو كانت قليلة وهو المؤلف عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته - 00:31:05
فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم اذا ما هو الواجب عليه ان يعمل بالاقل وان يسجد قبل السلام فان كانت الركعة التي صلى خامسة - 00:31:19
فحينئذ يكون شفعها بهاتين السجدتين. وان كانت اه هذه الركعة التي اتى بها رابعة فالسجدتان تكونان ترغيما للشيطان هذا الحديث هو في الشك الذي يتساوى فيه الطرفان ولذا قال فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعة - 00:31:40
اما اذا شك وغلب على ظنه احد الجانبين لم يدري ثلاثة ام اربع لكنه غلب على ظنه انها انها اربع فحينئذ ماذا يعمل في اختلف العلماء في هذه المسألة فقال طائفة يعمل باليقين مطلقا - 00:32:06
وقال وهذا قول الجمهور اليقين الذي هو الاقل وقال الامام ما لك بانه يعمل بغالب ظنه بحديث ابن مسعود فالصحيح وقال الامام احمد بان الامام يعمل بحديث ابن مسعود فيعمل بغالب ظنه - 00:32:31
والمنفرد يعمل بحديث ابي سعيد الذي اشار اليه المؤلف هنا يعمل بالاقل ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو قول الامام ما لك رحمه الله لان حديث الباب اذا شك احدكم هذا في تساوي الاحتمالات - 00:33:01
صحيح ان الخبر مرسل لكنه قد ورد في الصحيح متصلا من حديث ابي سعيد فهذا في حال الشك واما في حديث ابن مسعود فانه آآ ذكر انه في ما اذا غلب على ظنه احد الاحتمالات - 00:33:26
ثم روى المؤلف عن عمر ابن محمد ابن زيد عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر كان يقول اذا شك احدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن انه نسي من صلاته - 00:33:51
فافتى بانه يعمل بغالب ظنه فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس وفيه ان من اسباب سجود السهو الشك. ومن اسبابه الزيادة ومن اسبابه النقص ثم روى عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار انه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص - 00:34:06
الاحبار عن الذي يشك في صلاته فلم يدري كم صلاها ثلاثا ام اربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة اخرى. ثم ليسجد سجدتين وهو جالس ولعل هذا فيمن شك وتساوت عنده الاحتمالات - 00:34:30
ثم روى عن نافعا ابن عمر كان اذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى احدكم الذي يظن انه نسي من صلاته فليصلى. يعني اذا كان عنده غالب ظن قال الامام ما لك باب من قام بعد الاتمام او في الركعتين - 00:34:50
يعني اذا اكمل الانسان صلاته فقام بعد الركعة الرابعة ماذا يفعل او اذا صلى ركعتين فقام للركعة الثالثة قبل ان يجلس للتشهد فماذا يفعل نقول اذا قام بركعة خامسة وجب عليه ان يعود - 00:35:12
وحرم عليه ان يستمر ولا يجوز للمأمومين ان يتابعوه واما اذا قام للركعة الثالثة قبل ان يجلس للتشهد فانه يمضي في صلاته ويسجد سجود السهو سنأتي للاخبار في هذا بعد ان نستمع الى ذلك - 00:35:37
التفريغ
والان مع الدرس العاشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. ما زلنا في سياق قراءة كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب ترك القراءة خلف الامام فيما يجهر به - 00:00:01
وتقدم معنا ان الامام مالكا يرى ان المأموم آآ في الصلاة السرية عليه ان يقرأ. اما الصلاة فانه يكتفي بقراءة الامام وروى عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام؟ قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام - 00:00:36
واذا صلى وحده فليقرأ قال وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام قال ما لك الامر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة. ويترك القراءة فيما يجهر فيه الامام - 00:01:00
بالقراءة وروى عن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم احد انفا؟ فقال رجل نعم انا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:01:17
وسلم اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة حتى سمعوا ذلك حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:38
وتقدم ان هذا هو مذهب مالك وان احمد وابا حنيفة يقولون لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة لا في جهرية ولا سرية وان الامام الشافعي يقول يجب على المأموم ان يقرأ سورة الفاتحة في السرية والجهرية ولعل مذهبه ارجح - 00:01:56
قال المؤلف باب ما جاء في التأمين خلف الامام. المراد بالتأمين ان يقول امين. بعد الفراغ من سورة الفاتحة وروى عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا - 00:02:18
فيه دليل على مشروعية التأمين وان تأمين المأمومين وظاهر حديث الباب ان تأمين المأموم يأتي بعد تأمين نعم وقد ورد في عدد من الاخبار انه آآ يكون تأمينه موافقا لتأمين الامام وان من وافق - 00:02:40
وتأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يدل على هذا المعنى ثم روى عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام - 00:03:01
المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. في مشروعية التأمين للامام والمنفرد والمأموم وظاهر هذا انه يجهر بالتأمين وسيأتي له زيادة بحث. قال فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه انه - 00:03:23
ينبغي بالانسان عند نطق كلمة امين ان يحرص على مداتها وشداتها ليوافق قوله قول الملائكة ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقال - 00:03:49
الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر لهما تقدم من ذنبه وفيه مشروعية التأمين ومشروعية يقول الانسان لفظ التأمين في وقته. ثم روى عن سمي عن ابي صالح عن ابي - 00:04:10
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فيه دلالة على ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده - 00:04:29
وقال فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث كأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وتقدم معنا ان الصواب ان الامام يقول - 00:04:46
ذكر التحميد اللهم ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد ونحو ذلك قال الامام باب العمل في الجلوس في الصلاة كيف يجلس؟ ثم روى عن مسلم ابن ابي مريم عن علي ابن عبد الرحمن المعاوي انه قال رآني ابن عمر اعبث - 00:05:04
بالحصباء في الصلاة والمراد بالحصبة الحصى الصغار فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان اذا جلس - 00:05:29
في الصلاة والمراد بهذا جلسة التشهد جلسة التشهد قال كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام فهذا هو صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عنه صيغ اخرى منها ان يقبض اصبعين ويحلق بالابهام - 00:05:50
والوسطى ويشير بالسبابة كما ورد عنه انه يقبض الثلاثة الاصابع ويقبض الابهام عليها ويجعل السبابة وحدها وقد ورد في ذلك صيغ اذا عمل الانسان باي صيغة او باي طريقة فان ذلك يجزئه - 00:06:22
قال كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فيه دلالة على ان اليد توظع على الفخذ - 00:06:45
ولا توظع على الركبة كما يظنه بعظهم وقال هكذا كان يفعل اي النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن ابن دينار انه سمع ابن عمر وصلى الى جنبه رجل - 00:07:03
فلما جلس في اربع تربع والمراد بالتربع ان يجلس على اليته وان يضع اقدامه امامه وان يدخل احداهما في الاخرى فلما قال تربع وثنى رجليه فلما انصرفا عاب ابن عمر عليه ذلك - 00:07:21
فقال الرجل فانك تفعل هذا وتصلي على هذه الطريقة فقال ابن عمر فرق بيني وبينك فانا مريض اشتكي لا اتمكن من الصلاة الا على هذه الحال وانت لست كذلك فلا يحق لك ان تفعله وعليك ان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة - 00:07:43
ثم روى عن صدقة ابن يسار عن المغيرة ابن حكيم انه رأى ابن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه. يعني اذا قام من التشهد الاول للركعة الثالثة يقوم على - 00:08:06
قدميه فلما انصرف ابن عمر ذكر له ذلك فقال انها ليست سنة الصلاة وانما ما افعل ذلك من اجل اني اشتكي ثم روى عن ابن القاسم عن ابن عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر انه اخبره انه كان يرى عبد الله ابن عمر يتربع في الصلاة اذا - 00:08:21
فجلس فيه دلالة على ان الانسان اذا صلى جالسا فانه يتربع متى يتربع في وقت القيام بوقت القيام وهذا على سبيل الاستحباب قال كان ابن عمر يتربع في الصلاة اذا جلس - 00:08:47
قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن. يقول الحفيد عبدالله ابن عبد الله ابن عمر قال فنهاني عبد الله وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى تضعها واقفة وتثني رجلك اليسرى تضعها على الارض - 00:09:09
فقلت له فانك تفعل ذلك تجلس على صدور رجليك او يتربع في صلاته قال فانك تفعل ذلك يعني التربع. فقال ان رجلي لا تحملان تلف الفقهاء الجلسات عندنا اولا الجلسة التي يجلسها المريض - 00:09:32
في وقت القيام هذا قد ورد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تربع فيها من هنا نقول الافضل التربع يبقى عندنا الجلسات الاصلية ماذا نفعل بها قال مالك يستحب التورك في جميعها - 00:10:00
ما معنى التورك ان ننصب اليمنى وان ندخل الرجل اليسرى من تحتها ليكون ليكون اه العقب ليكون عاقب القدم اليسرى عليه وركك الايمن هذا مذهب من مالك قال الامام ابو حنيفة بانه يستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة - 00:10:23
وقال الشافعي واحمد يستحب الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الاول في الصلاة الثلاثية والرباعية ويستحب التورك في جلسة التشهد في الركعة الثالثة والرابعة. واختلفوا في جلسة التشهد التي بعدها سلام في الركعتين - 00:10:53
فعند الشافعية والركب وعند احمد يفترش ولا يظهر رجحان الافتراش ذلك لان ابن عمر وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد ان القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد - 00:11:22
فناصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر هذا هو ايش؟ التورك ولم يجلس على قدمه ثم قال اراني هذا عبدالله بن عبدالله بن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل - 00:11:43
ذلك ولذلك اختار المالكية التورك في جميع الصلاة قال المؤلف باب التشهد في الصلاة لماذا سمي بهذا الاسم؟ لان المصلي يقول اشهد ان لا اله الا الله فكأنه اراد ان يختم صلاته بهذه الشهادة فسمي ذلك الموطن باسم ما وقع فيه من لفظ الشهادة - 00:12:03
وروى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة عن عبدالرحمن بن عبد انه سمع عمر وهو على المنبر يعلم الناس التشهد فيه مشروعية الخطب التي فيها تعليم الاحكام الفقهية التي يحتاج اليها الناس - 00:12:31
يقول قولوا التحيات لله والمراد بالتحية جمع اه التحيات جمع تحية اما من السلام او السلامة الزاك التحيات لله الزاكيات لله يعني المطهرة الطيبات الصلوات لله اي ما طاب من الاقوال. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان - 00:12:50
لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا التشهد يسمونه تشهد عمر لان التشهد وراء ورد بصيغ متعددة فباي صيغة منها الصواب انه يجزئك واختلفوا في الراجح فرجح طائفة - 00:13:25
آآ ما ورد في هذا الخبر ورجح طائفة تشهد ابن عمر وهو ما رواه المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله والصلوات اتوا التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله - 00:13:46
السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. تلاحظون؟ قال على النبي بينما في بقية الاحاديث يا ايها النبي السلام عليك يا ايها النبي والصواب اننا ان جميع الالفاظ يجوز ان نتشهد بها. واننا نقول السلام عليك ايها النبي - 00:14:09
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم اصحابه. وهو يعلم انه لن يبقى وانه سيموت قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت ان لا اله الا الله الاكثر - 00:14:30
على لفظة اشهد وقال شهدت ان محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الاوليين ويدعو اذا قظى تشهده يعني يستحب له الدعاء بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام آآ خالف بعضهم في هذا وظاهر هذا الخبر انه يدعو بكل شيء ولذا قال ويدعو اذا قضى تشهده بما بدا له - 00:14:50
وعند الحنفية لا يدعو الا بدعاء مأثور في القرآن او السنة وعند احمد لا يدعو بملاذ الدنيا والصواب انه يجوز له ان يدعو بجميع ما يحضره من الادعية لعدم وجود ما يمنع من مثل هذه الادعية. قال فاذا جلس في اخر صلاته - 00:15:20
يقول هذا في الركعتين الاوليين ويدعو اذا قضى تشهده بما بدأ ابنه فاذا جلس في اخر صلاته تشهد كذلك اي بهذا اللفظ السابق الا انه يقدم التشهد وثم يدعو بما بدا له - 00:15:46
فاذا قضى تشهده واراد ان يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه - 00:16:05
الظاهر ان هذه الطريقة قد نسخت رد السلام بين الامام والمأموم ثم روى المؤلف عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها كانت تقول اذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات - 00:16:25
الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وروى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه اخبره ان عائشة كانت تقول اذا تشهدت التحيات - 00:16:50
الصلوات الزاكيات لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تلاحظون السلام عليكم. تلاحظون ان هذا موقوف على عائشة - 00:17:17
وان فيه تقديما وتأخيرا وروى قال سألت ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة ايتشهد معه في الركعة والاربع لان الركعة الثانية بالنسبة له هي الركعة الاولى. والركعة الرابعة للامام هي الركعة الثالثة لهذا المسبوق. فماذا - 00:17:42
يفعل هل يجلس للتشهد مع الامام مع انه لا يشرع له التشهد في هذا الموطن فقال ما لك ليتشهد معه ليتشهد معه وذلك لاننا نوجب على المأموم ان يتابع الامام - 00:18:08
قال مالك وهو الامر عندنا يعني في المدينة قال باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الامام يجب على المأموم ان يقتدي بالامام فتكون افعال المأموم بعد فعل الامام. ولا يجوز للمأموم ان يسبق الامام - 00:18:34
ولا ان يجاريه فيكون معه على فعل واحد من هنا رفع الانسان رأسه قبل ان يرفع الامام رأسه لا يجوز. وينبغي ان يلاحظ ان الاصل ان يعتبر في هذا فعل الامام حقيقة فاذا كنت تشاهد الامام حقيقة فخذ هذه الاحكام المتابعة - 00:18:53
بعده من خلال مشاهدتك له اما اذا لم تتمكن من المشاهدة فانك تأخذ المتابعة من لفظ الامام لان الامام اذا كبر فمعناه انه ينتقل. وينبغي ان يكون اول التكبير مع اول الانتقال واخر التكبير - 00:19:18
مع نهاية الانتقال ولا يجوز للمأموم ان يوافق الامام في مثل هذا اه روى قبل ان نتكلم عن هذا الحديث اريد ان اعلق على الفاظ التحيات وردت عندنا الفاظ التحيات - 00:19:39
بصيغ كثيرة والمؤلف يختار صيغة الصيغة الواردة عن عمر والامام احمد يختار الصيغة الواردة عن ابن عباس عن ابن مسعود هو وابو حنيفة والامام الشافعي يختار الصيغة الواردة عن ابن عباس - 00:20:04
طيب ماذا نفعل؟ وماذا نقول نقول كل هذه الانواع جائزة ولا حرج على الانسان في ان يتشهد بها هل يجوز الجمع بينها نقول هل يجوز الجمع بينها؟ نقول لم يرد حديث يجمع بينها. وبالتالي - 00:20:26
لا يصح لنا ان نجمع بين هذه الاذكار في التشهد. هذه الروايات الواردة في التشهد وانما ننوع بينها هل الافضل ان ننوع او ان نلزم صيغة واحدة الاظهر انه ان الافضل ان نلزم صيغة واحدة - 00:20:53
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل واحد من هؤلاء الصحابة الصيغة الواحدة التي تعلمها ولم يأمره ان ينوع طيب هل يجوز ان انظر ما هو مشترك بين هذه الاحاديث؟ فاقتصر عليه - 00:21:15
اذا كان هناك اسقاط لبعض الفاظ التشهد في بعظ الاحاديث واسقطه فاسقط ما ما سقط من اللفظ الاول من اللفظ الثاني فهل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز لان المسقط في رواية جاء بدله - 00:21:39
شيء اخر فاذا اسقطت البدل والمبدل لم يصح الامر منك طيب ما هو افضل هذه الاذكار؟ تقدم معنا الخلاف بين العلماء فيها ترى احمد حديث ابن مسعود لماذا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه - 00:21:55
قد علمه وكفه بكفه قال كان يعلمنا معناه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على التعليم للتشهد بهذا اللفظ حتى قال كما يعلمنا السورة من القرآن مما يدل على انه ظبط لفظ الحديث - 00:22:18
قلنا لا يجوز للانسان ان يرفع رأسه قبل الامام فمن رفع رأسه فهو اثم وقد روى المؤلف عن محمد بن عمرو عن مليح ابن عبد الله السعدي عن ابي هريرة انه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام فانما ناصيته بيد الشيطان - 00:22:41
وقد ورد النهي عن ذلك في احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم منها حديث انما جعل الامام ليؤتم به ان يقتدى به. فلا تفعل اركان الصلاة الا بعده وصرح بهذا فقال فاذا سجد فاسجد والفاء للتعقيب يعني ان سجود الامام يكون اولا ثم سجود المأموم - 00:23:04
قال الامام مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الامام في ركوع او سجود ان السنة ان يرجع فيركع او يسجد. ولا ينتظر الامام واما من قال بانه ينتظر الامام فيقول له فانه قد اخطأ. لماذا - 00:23:29
لان الشريعة قد جاءت بمشروعية ان يكون رفعه بعد رفع الامام وخفضه بعد خفض الامام فاذا رفع قبل الامام لم يصدق عليه حديث اذا كبر فكبروا واذا رفع فارفعوا قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به اي يقتدى به. فلا تختلفوا عليه اي لا تفعلوا - 00:23:48
تخالفون بها حال امامكم قال ابو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام انما ناصيته بيد شيطان وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل امامه ان يحول الله رأسه - 00:24:19
اساء حمار وذلك في الصحيح ثم ذكر المؤلف ما يفعله من سهى في الثلاثية والرباعية فسلم قبل تمام الصلاة ماذا يفعل؟ فقال باب ما يفعل من سلم من ركعتين وروى عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين. فقال له ذو - 00:24:41
اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ في مشروعية تنبيه الساهي من الائمة فقال يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين وفيه دلالة على ان الكلام اليسير - 00:25:10
الذي يكون لمصلحة الصلاة لا يبطلها. فقال الناس نعم مع انهم لم يفرغوا من تمام صلاتهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين وفيه ان من سلم سهوا وتذكر عن قرب فانه يكمل صلاته ولا يستأنفها - 00:25:27
قال ثم سلم يعني بعد فراغه من الركعتين الاخيرتين سلم. ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجودها واطول ثم رفع فمعناها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام لما - 00:25:47
صلى لما سلم في اثناء صلاته. نقول معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سجد للسهو بعد السلام لما سلم في اثناء اه صلاته ثم روى عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان قال سمعت ابا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر - 00:26:11
فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين - 00:26:37
قالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتم ما بقي من الصلاة. ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وروى عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن ابي حثمة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من احدى صلاتي النهار الظهر - 00:26:57
او العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين. اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ قال ما قصرت الصلاة وما فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين - 00:27:17
قالوا نعم يا رسول الله فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم وفيه ان الامام لا يرجع من اجل قول الواحد اذا تردد في كلامه بل لابد ان يبحث عن من يعضد كلام هذا المنبه. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب - 00:27:37
وعن ابي سلمة مثل ذلك قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فان سجوده من فان سجوده قبل السلام. وكل سهو ان كان زيادة في الصلاة فان سجوده بعد السلام. هذا هو مذهب الامام مالك - 00:27:58
ما هي مذاهب اهل العلم في هذه المسألة؟ وما هي اقوالهم؟ هذا ما نبحثه ان شاء الله في اللقاء الاتي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد - 00:28:18
ذكرنا ان السجود السهو قد يكون مرة قبل السلام ومرة بعد السلام فمتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده للعلماء في هذه المسألة خمسة اقوال القول الاول يقول ان السهو اذا كان زيادة في الصلاة - 00:28:40
فانه يشرع ان يكون سجود السهو بعد السلام وهذا مذهب الامام مالك يقول لحديث ذي اليدين فانه زاد سلاما والزيادة يشرع لها سجود بعد السلام والقول الثاني بان السجود كله قبل السلام - 00:29:10
وثالث ان السجود كله بعد السلام والقول الرابع ان السهو الاصل فيه ان يكون السجود قبل السلام الا انه يستثنى من ذلك ثلاثة احوال الحالة الاولى اذا سلم في اثناء الصلاة - 00:29:32
فحينئذ يسجد بعد السلام كما في حديث ذي اليدين فمن سلم في اثناء صلاته فهنا حصروا الحديث بالسلام في اثناء الصلاة قبل تمامها ومالك قال هو لكل زيادة الحالة الثانية اذا شك في الصلاة فبنى على غالب ظنه - 00:29:56
فانه يسجد بعد السلام الحالة الثالثة اذا نسي اذا نسي السجود قبل السلام فانه يسجد بعد السلام وتفاصيل هذا كثيرة ولكل قول دليله ونحن نرجح مذهب الامام احمد لانه هو الذي تجتمع عليه الادلة في نظرنا - 00:30:18
قال المؤلف باب اتمام المصلي ما ذكر اذا شك في صلاته يجب على المؤمن ان يحرص على اداء الصلاة على اكمل الوجوه وعليه ان يستحضر ذهنه في الصلاة استحضار الذهن قد يكون بالتفكر فيما يقرأ - 00:30:46
وقد يكون بالحرص على متابعة سنن الصلاة ولو كانت قليلة وهو المؤلف عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته - 00:31:05
فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم اذا ما هو الواجب عليه ان يعمل بالاقل وان يسجد قبل السلام فان كانت الركعة التي صلى خامسة - 00:31:19
فحينئذ يكون شفعها بهاتين السجدتين. وان كانت اه هذه الركعة التي اتى بها رابعة فالسجدتان تكونان ترغيما للشيطان هذا الحديث هو في الشك الذي يتساوى فيه الطرفان ولذا قال فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعة - 00:31:40
اما اذا شك وغلب على ظنه احد الجانبين لم يدري ثلاثة ام اربع لكنه غلب على ظنه انها انها اربع فحينئذ ماذا يعمل في اختلف العلماء في هذه المسألة فقال طائفة يعمل باليقين مطلقا - 00:32:06
وقال وهذا قول الجمهور اليقين الذي هو الاقل وقال الامام ما لك بانه يعمل بغالب ظنه بحديث ابن مسعود فالصحيح وقال الامام احمد بان الامام يعمل بحديث ابن مسعود فيعمل بغالب ظنه - 00:32:31
والمنفرد يعمل بحديث ابي سعيد الذي اشار اليه المؤلف هنا يعمل بالاقل ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو قول الامام ما لك رحمه الله لان حديث الباب اذا شك احدكم هذا في تساوي الاحتمالات - 00:33:01
صحيح ان الخبر مرسل لكنه قد ورد في الصحيح متصلا من حديث ابي سعيد فهذا في حال الشك واما في حديث ابن مسعود فانه آآ ذكر انه في ما اذا غلب على ظنه احد الاحتمالات - 00:33:26
ثم روى المؤلف عن عمر ابن محمد ابن زيد عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر كان يقول اذا شك احدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن انه نسي من صلاته - 00:33:51
فافتى بانه يعمل بغالب ظنه فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس وفيه ان من اسباب سجود السهو الشك. ومن اسبابه الزيادة ومن اسبابه النقص ثم روى عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار انه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص - 00:34:06
الاحبار عن الذي يشك في صلاته فلم يدري كم صلاها ثلاثا ام اربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة اخرى. ثم ليسجد سجدتين وهو جالس ولعل هذا فيمن شك وتساوت عنده الاحتمالات - 00:34:30
ثم روى عن نافعا ابن عمر كان اذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى احدكم الذي يظن انه نسي من صلاته فليصلى. يعني اذا كان عنده غالب ظن قال الامام ما لك باب من قام بعد الاتمام او في الركعتين - 00:34:50
يعني اذا اكمل الانسان صلاته فقام بعد الركعة الرابعة ماذا يفعل او اذا صلى ركعتين فقام للركعة الثالثة قبل ان يجلس للتشهد فماذا يفعل نقول اذا قام بركعة خامسة وجب عليه ان يعود - 00:35:12
وحرم عليه ان يستمر ولا يجوز للمأمومين ان يتابعوه واما اذا قام للركعة الثالثة قبل ان يجلس للتشهد فانه يمضي في صلاته ويسجد سجود السهو سنأتي للاخبار في هذا بعد ان نستمع الى ذلك - 00:35:37