شرح كتاب الموطأ للإمام مالك معالي الشيخ د سعد الشثري
شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-25
التفريغ
والان مع الدرس الخامس والعشرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. قال المؤلف باب زكاة الحبوب والزيتون وروى الامام مالك انه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر - 00:00:01ضَ
فاعتبره من الاصناف الزكوية قال مالك انما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوسك اما اذا لم يبلغ الخمسة اوسق فلا زكاة فيه لانه لم يبلغ النصاب - 00:00:33ضَ
والزيتون بمنزلة النخيل كم مقدار الواجب فيه ان كان فيه كلفة بنصف العشر وان كان لا كلفة فيه ففيه العشر كاملا قال والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ايش - 00:00:54ضَ
يدخرها الناس ويأكلونها ان نأخذ نصف العشر بما فيه كلفة ونأخذ العشر فيما فيه بما لا كلفة فيه قال مالك من الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت وهو نوع من انواع الشعير - 00:01:14ضَ
قال والذرة والدخن والارز والعدس والجلبان نوع من انواع الحبوب قال واللوبيا والجلجلان وهو السمسم وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فان زكاة تؤخذ منها بعد ان تحصد وتصير حبا - 00:01:48ضَ
والمرجع في هذا الى الناس انفسهم يصدقون فيما يخبرون به ابتل مالك متى يخرج من الزيتون العشر او نصفه اقبل النفقة ام بعده؟ قال لا ننظر الى النفقة ما انفقوه على انفسهم - 00:02:20ضَ
فلا تنظر اليه في الزكاة ولكن اسأل عنه اهله وصدقهم فيما قالوا قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته لان الزكاة قد استقرت في ذمته - 00:02:36ضَ
اما المشتري فليس عليه زكاة وفسر قوله اتوا حقه يوم حصاد بان المراد به الزكاة قال مالك ومن باع اصل حائطه او باع ارضه وفي ذلك تلك الارض زرع او ثمر - 00:02:58ضَ
لم يبدو صلاحه فان زكاة هذه الحبوب تكون على المشتري اما اذا كانت الثمور والثمار والحبوب قد طابت وحل بيعها فاذا باع ارضها فان الثمر يكون للبائع وبالتالي تجب الزكاة عليه - 00:03:20ضَ
ثم ذكر المؤلف ما لا زكاة فيه من الثمار وذكر ان مما تجب الزكاة فيه التمر والزبيب والحنطة والقطنية وهي نوع النباتات صغيرة التي تؤكل قال لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض - 00:03:45ضَ
اما الصنف الواحد او الاجناس المختلفة من صنف واحد مثل انواع التمر وانواع الزبيب قال ليس علي في شيء من ذلك الزكاة حتى يكون في الصنف الواحد او في الزبيب او في الحنطة. فهذا يظن بعضها الى بعض. مثال ذلك - 00:04:11ضَ
عند التمر سكري وتمر خلاص فنظن بعظها الى بعظ في تكميل النصاب اما اذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها لحديث ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية - 00:04:31ضَ
هكذا ايضا ذكر عددا من المسائل قال اذا كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة افق وحده ففيه الزكاة اما اذا لم يبلغ خمسة اوسق ذلك الجنس عند الشعير اقل من خمسة وبرغ اقل من خمسة اسر - 00:04:59ضَ
قال لا يوظم بعضها الى بعض وجمهور اهل العلم يقولون يظم تظم الحبوب بعظها الى بعظ في تكميل النصاب قال وكذلك الحنطة السمراء والبيضاء كلها صنف واحد فاذا حصد الرجل ثلاثة اصابع ثلاثة اوسق من هذا وثلاثة اوسق من هذا - 00:05:22ضَ
ففيها الزكاة لانها صنف واحد هكذا الزبيب اسوده واحمر الصنف واحد هكذا الحنطة قال الاشياء القطنية صنف واحد وجعل مثل الحمص والعدس واللوبيا فاذا حصد الرجل خمسة افق وجب فيها - 00:05:50ضَ
الزكاة قالوا وقد فرق عمر بين القطنية والحنطة ورأى ان المنتوجات القطنية كلها صنف واحد لكنها لا تضمن لا تضم الى بقية الاصناف عند مالك قال مالك في النخل يكون بين الرجلين - 00:06:25ضَ
لا يجوز جدان منها ثمانية اوسق من التمر هل تدخله الخلطة وبالتالي نقول هذا اكثر من خمسة اوسق او نقول لا تدخله الخلطة وبالتالي هذا عنده اربعة اوسق وهذا اربعة اوسق لا زكاة عليهم - 00:06:49ضَ
لا تدخله الخلطة ولكل واحد منهم حكم مستقل به لو جاءه حنطة فادى زكاتها وقت الحصاد فبقيت عنده سنين بعد ذلك فاذا كان لا ينوي بيعها فلا زكاة فيها لانها ليست من الاموال - 00:07:09ضَ
الزكوية قال المؤلف باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقظب والبقول وقال لا اختلاف السنة التي لا اختلاف فيها عندنا انه ليس في شيء من الفواكه صدقة كالرمان والفرسك فرسك معروف - 00:07:43ضَ
خوخ والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه قال ولا في القضب المعروف برسيم برسيم لا زكاة فيه ولا في البقول كلها صدقة ولا في اثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على الثمن حول كامل - 00:08:14ضَ
قال المؤلف باب ما جاء في صدقة الرقيق الجمهور يقولون الرقيق لا زكاة فيه الا اذا نوى مالكه بيعة وقال ابو حنيفة تجب الزكاة فيه وهكذا الخيل لا تجب الزكاة فيها عند الجمهور - 00:08:43ضَ
خلافا لطائفة من الحنفية اما العسل وقد ذهب احمد الى وجوب الزكاة فيه وروى المؤلف عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:03ضَ
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة هذا من ادلة الجمهور. ثم روى عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فابى - 00:09:24ضَ
ثم كتب الى عمر فابى ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر فكتب اليه عمر ان احبوا ارادوا الاجر فخذها والا فلا يجب عليهم فان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم - 00:09:41ضَ
وقوله ارددها عليهم اي اعطها فقراءهم ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم قال جاء كتاب من عمر ابن عبد العزيز الى ابي وهو بمنى - 00:10:01ضَ
الا يأخذ من العسل ولا من الخير صدقة وروى عن عبد الله ابن دينار انه سأل سعيد ابن المسيب عن صدقة البرازين يا حيوان اقل من الخيل فقال وهل في الخيل من صدقة - 00:10:14ضَ
قال المؤلف باب جزية اهل الكتاب والمجوس وروى عن ابن شهاب قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين والمجوس هم الذين يعبدون النار - 00:10:38ضَ
يقولون واخذ الجزية من المجوس دليل انهم يلحقون في هذا الباب باهل الكتاب لكنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم قد قال طائفة بان هذا ليس خاصا بالمجوس بل كل الكفار - 00:10:58ضَ
كذلك عمر اخذها من مجوس فارس وعثمان اخذها من البربر ولذلك رأى ما لك ان الزكاة تؤخذ من كل كافر وعند الجمهور يقولون لا تقبل الجزية الا من اهل الكتاب ومن - 00:11:25ضَ
المجوس ومذهب مالك اقوى في هذه المسألة ثم روى عن جعفر بن محمد الصادق عن ابيه ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم فقال عبدالرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب - 00:11:53ضَ
ثم روى عن نافع عن اسلم مولى عمر ان عمر ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير هذا في مقدار الجزية وعلى اهل الورق اربعين درهما مع ذلك ارزاق المسلمين وظيافة ثلاثة ايام - 00:12:16ضَ
يعني انه الزمهم ان المسلمين اذا احتاجوا الى ارزاقا يقوموا بذلك والزمهم انه اذا جاءهم ضيف انهم يقومون بضيافته قد اختلف بمقدار ما يظرب من الجزية فقال على فقيل على كل حال من دينار - 00:12:36ضَ
وقيل اربعة دنانير وقيل بان هذا يوكل الى اجتهاد الائمة بالنظر في وقيام الذهب والفضة ولعل الثالث اقوى الاقوال وان ما ورد عن هؤلاء الائمة انما هو اجتهاد منهم لما يتناسب مع زمانهم - 00:13:05ضَ
ثم روى المؤلف عن زيد ابن اسلم انه قال لعمر ان في الظهر ناقة عمياء مثيب للصدقة فقال ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها يذبحونها ويأكلون لحمها فقلت هي عمياء - 00:13:33ضَ
فقال عمر يقطرونها بالابل يعني يجعلنا مع الابل تسير معهم. فقلت كيف تأكل من الارض قال عمر امن نعم الجزية ام من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية كانه اراد عمر ان يدفعها الى اهل بيت - 00:13:52ضَ
من اجل ان تنتفع هذه الابل وهم يشربون البانها فقال عمر اردتم والله اكلها لاكثرتم علي الكلام في هذه العمياء من اجل ان تذبحوها فتأكلوها فقلت ان عليها وسم الجزية - 00:14:21ضَ
لو كانت من الصدقة ما استجاز ان يأخذوا بها قال فامر بها عمر فنحرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكونوا فاكهة ولا طريفة اي الاشياء المأكولات الغريبة الا جعل منها في تلك الصحاف - 00:14:42ضَ
فبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد ازواجه ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من اخر ذلك فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة - 00:15:01ضَ
قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم امر بما بقي من لحم الجزور فصنع يعني طبخ فدعا عليه المهاجرين والانصار - 00:15:16ضَ
قال مالك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم ثم قال مالك بلغني ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون - 00:15:32ضَ
وقال مالك مضت السنة الا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال وانه لا يجب على اهل الذمة شيء في نخيلهم ولا كرومهم - 00:15:47ضَ
اي اعنابهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لان الصدقة وضعت المسلمين لتطهير اموالهم ومن اجل ان يرد على فقرائهم واما الجزية فانما وضعت على اهل الكتاب من اجل اظهار صغارهم - 00:16:09ضَ
قال من تجر منهم فعليه العشر ولا زكاة على اهل الكتاب قال المؤلف باب عشور اهل الذمة وروى عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان عمر بن الخطاب - 00:16:36ضَ
كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ من القطنية العشب قد تقدم ان القطنية هي النبات او الزروع الصغيرة ثم روى عن ابن شهاب عن نساء ابن يزيد انه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله ابن عتبة ابن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر - 00:16:54ضَ
وكنا نأخذ من النبط العشر جزية قال مالك سألت ابن شهاب على اي وجه كان يأخذ عمر من ابن الخطاب؟ منهم العشر فقال كان يؤخذ منهم في الجاهلية فالزمهم بذلك عمر - 00:17:31ضَ
هل يجوز للانسان ان يشتري الصدقة التي تصدق بها نقول لا يجوز له ان يشتريها ممن تصدق بها عليه يعني سيبيعها عليه برخص وهكذا لو باعها الفقير على شخص اخر - 00:17:49ضَ
فهل يجوز لصاحب المال الاول ان يشتريها منه قال ما لك اكره ذلك وظاهر مذهبه المنع منه روى عن زيد ابن يسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس عتيق - 00:18:14ضَ
المراد بذلك الذي له مكانة او فظل على فرس عتيق يعني جيد في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه فوجدته يباع فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص - 00:18:31ضَ
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في في صدقتك الكلب يعود في قيعه فيه المنع من اجتراء الانسان للصدقة التي اخرجها من ماله - 00:18:55ضَ
وروى عن نافع عن ابن عمر ان عمر حمل على فرس فاراد ان يبتاعه ان يشتريه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعود في صدقتك - 00:19:13ضَ
وسئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع ايشتريها ايشتريها وقال تركها احب الي ثم تكلم المؤلف عن زكاة الفطر ومن تجب عليه وروى عن نافع ان ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى - 00:19:27ضَ
وبخيبر ففيه ايجاب اخراج زكاة الفطر عن المماليك قال مالك احسن ما سمعت ان الرجل يؤدي زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته فمن وجبت عليك نفقته فعليك ان تخرج زكاة الفطر عنه - 00:19:52ضَ
قال ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤدي الزكاة عن مكاتبه مملوكه الذي عاقده على ان يدفع مالا يعتق بعد دفع جميعه قال وكذلك عليه ان يدفع الزكاة عن مدبره وهو الذي علق عتقه على الموت - 00:20:20ضَ
ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم مسلمهم وكافرهم سواء اخذه لتجارة او لغير تجارة قال من لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. فالامام مالك يرى انه لا زكاة على الانسان في مملوكه - 00:20:40ضَ
غير المسلم والجمهور يقولون عليه ان يزكيه اما العبد الهارب الابق فان كان يرجو حياته ورجعته فانه يزكي عنه وان كان لا يرجو عودة فانه لا يزكي عنه وتجب الزكاة الفطر على اهل البادية - 00:21:00ضَ
لان نصوص زكاة الفطر عامة تشملهم ماذا نخرج؟ ما مقدار ما نخرجه في زكاة الفطر؟ وما هي اصنافه مقدار الخارج صعب بلا اشكال واما المخرج فالناس فيه على ثلاثة اقوال - 00:21:31ضَ
منهم من يقول لا نخرج الا الاصناف الواردة في الحديث التمر والبر والشعير واللاقط ومنهم من يقول نخرج كل قوت يقتات عليه الناس بالتالي على القول الثاني نخرج الرز والذرة - 00:21:54ضَ
هذه اقوات والقول الثالث انه يجوز اخراج القيمة فيها ومذهب الحنفية ولعل القول الثاني اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من طعام - 00:22:12ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر - 00:22:30ضَ
او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين ثم روى عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح - 00:22:46ضَ
انه سمع ابا سعيد يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:58ضَ
وروى عن نافع ان ابن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا لعله يرى ان التمر احسن للمساكين قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور - 00:23:14ضَ
لابد ان يستعمل فيها المد المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان اهل المدينة كان عندهم المد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان اهل العراق عندهم مد اكبر - 00:23:33ضَ
فيقول ينبغي استعمال المد النبوي قال الا الظهار فان الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الاعظم ثم قال المؤلف باب وقت ارسال زكاة الفطر يعني متى يخرج الانسان زكاة الفطر - 00:23:48ضَ
وروى عن نافع ان ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي الى الذي تجمع عنده ويقوم بقسمته على المساكين قبل الفطر بيوم او او بيومين او ثلاثة في جواز ان تخرج في اليوم التاسع والعشرين والثامن والعشرين والسابع والعشرين - 00:24:07ضَ
وعن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى قال مالك وذلك واسع ان شاء الله ان تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر او بعده - 00:24:29ضَ
فعندنا وقت جواز بان نخرج زكاة الفطر قبل يوم او يومين وعندنا وقت وجوب وهو غروب الشمس من اخر يوم من رمظان وعندنا وقت افظلية للاخراج وهو ما كان قبل الصلاة يوم العيد - 00:24:46ضَ
وعندنا وقت جواز وهو يوم العيد بعد الصلاة كما قال بذلك مالك وطائفة كما قال هنا وبعده وكثير من اهل العلم يقول لا بد ان تؤدى قبل الصلاة حديث من اداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة - 00:25:07ضَ
ومن اداها بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة قال المؤلف باب من لا تجب عليه زكاة الفطر قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده يعني اذا كان عندي مملوك وهذا المملوك ملكا مملوكا اخر - 00:25:28ضَ
فانه لا يجب علي ان اخرج الزكاة عن مملوكي مملوكي قال ولا في اجيره اذا كان عندي رجل مستأجر فانه لا يجب علي ان اخرج زكاته بعدم ورود الدليل الدال على اخراج الزكاة عنه - 00:25:55ضَ
ولا في رقيق امرأته زكاة انه ليس ملكا لك الا من كان يخدمه حينئذ عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه قال ولابد له منه فتجب عليه. وليس عليه زكاة في احد من رقيقه الكافر ما لم يسلم - 00:26:10ضَ
هذا مذهب مالك وجماعة سواء كانوا لتجارة او لغير تجارة قال المؤلف كتاب الصيام صيام رمضان ركن من اركان هذا الدين قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ايمانا واحتسابا - 00:26:32ضَ
غفر له ما تقدم من ذنبه وصيام رمضان شعيرة من شعائر هذا الدين وركن من اركانه ولعلنا ان شاء الله نتباحث في تفاصيل احكامه في لقائنا الاخر نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة - 00:27:01ضَ
وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين فما نسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:27ضَ