شرح كتاب الموطأ للإمام مالك معالي الشيخ د سعد الشثري

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-56

سعد الشثري

والان مع الدرس السادس والخمسين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد بنواصل قراءة كتاب الموطأ للامام مالك امام دار الهجرة رحمه الله تعالى قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب نكاح المتعة - 00:00:01ضَ

المراد بنكاح المتعة النكاح المؤقت الذي ينفسخ النكاح فيه بمضي المدة المتفق عليها روى المؤلف عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عن ابيهما محمد ابن الحنفية - 00:00:43ضَ

عن عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ورفع الله درجته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية - 00:01:05ضَ

فهذا دليل يدل على تحريم نكاح المتعة وانه من المحرمات وان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو تحريم هذا العقد وبهذا قال جماهير اهل العلم وخالف في ذلك بعض الامامية وقول جماهير اهل العلم هو الذي تدل عليه النصوص - 00:01:24ضَ

والحديث الوارد بالنهي عن نكاح المتعة ورد عن جماعة من الصحابة منهم امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقول من قال بان الذي نهى عنه نكاح المتعة هو عمر هذا قول خاطئ - 00:01:52ضَ

وانما وجدوا ان عمر اول من نهى عن المتعة يعني في الحج انكم تعرفون ان الحج ثلاثة انساك تمتع وقران وافراد فكان عمر ينهى عن حج التمتع. فظن بعظهم ان عمر نهاه انه هو الذي نهاه عن نكاح المتعة - 00:02:14ضَ

وهذا ظن خاطئ وانما الذي نهى عن نكاح المتعة هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تحريم اكل لحوم الحمر وهي جمع حمار والحمار على نوعين. الحمار الوحشي الذي يكون في البرية ويكون على جلده خطوط فهذا يجوز اكله لان الحديث انما ورد في الانس - 00:02:36ضَ

فقط واما النوع الثاني وهو الحمار الاهلي فهذا لا يجوز الاكل من آآ لحمه. وبذلك قال جماهير اهل العلم جماهير اهل العلم ثم ذكر ما لك عن ابن شهاب عن عروة ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر فقالت - 00:03:03ضَ

ان ربيعة ابن امية استمتع بامرأة مولدة. يعني انها آآ اه مولودة اه من من امة فحملت منه فخرج عمر فزعا يجر رداه فقال هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. لانه عقد نكاح صحيح - 00:03:27ضَ

فهذا دليل على بطلان عقد نكاح المتعة وانه لا يجوز البقاء فيه ولا يجوز للانسان لاقدام عليه ثم ذكر مالك انه سمع ربيعة الرأي يقول ينكح العبد اربع نسوة يعني يجوز للمملوك ان يتزوج باربع من النساء. وبعض اهل العلم قال بان المملوء - 00:03:54ضَ

ليس له ان يتزوج الا باثنتين. وقد رجح مالك الاول فقال هذا احسن ما سمعت في ذلك وعلى ما لك والعبد يخالف المحلل فالعبد يجوز له ان يتزوج باذن سيده - 00:04:22ضَ

واما المحلل فلا يجوز له نكاح التحليل مطلقا واذا تزوج العبد باذن سيده ثبت نكاحه اما اذا لم يأذن السيد للمملوك بالزواج فانه يفرق بينهما فلا يفرق بين المملوك وزوجته الا اذا لم يأذن السيد - 00:04:41ضَ

بينما المحلل يفرق بينه وبين امرأته على كل حال. واذا ارادها فلا بد من عقد اه صحيح قال مالك بالعبد يملك امرأته بان يشتريها او توهب له او الزوج يملك امرأته اذا تزوج امه - 00:05:06ضَ

فاشتراها فحينئذ ينفسخ النكاح ولا يحتاج الى طلاق اذا اراد ان يتراجع بعد ذلك فعليهم يعتقها اولا ثم ينكحها بنكاح جديد ولا تعتبر تلك الفرقة طلاقا. يحسب في عدادات في عدد الطلقات - 00:05:29ضَ

لانه لا يطلق الا بعدد ان الفرقة لا تحسب الفرقة لا تحسب قال مالك والعبد اذا اعتقته امرأته بعد بعد ان تملكه وهي في عدة منه لا يصح له ان يتزوج بها ولا ان - 00:05:54ضَ

الا بعقد جديد لو قدر ان هناك كافرين اسلم او اسلم احدهما قبل الاخر فما العمل حينئذ هل يفسخ النكاح بسبب تغير دين احد الزوجين قال المؤلف باب نكاح المشرك - 00:06:15ضَ

اذا اسلمت زوجته قبله. ثم روى عن ابن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بارضهن وهن غير مهاجرات وازواجهن حين اسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن امية فاسلمت يوم الفتح - 00:06:40ضَ

وهرب زوجها صفوان بن امية من الاسلام فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهبة ابن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم امانا لصفوان ابن - 00:07:05ضَ

فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام. وان يقدم عليه. فان رظي امرا قبله. والا شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم برداءه يعني من اجل ان لا يعتدي عليه احد من الناس - 00:07:18ضَ

فمن اراد ان يعتدي عليه قال هذا رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى صفوان رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس فقال يا محمد ان هذا وهب ابن عمير جاءني - 00:07:40ضَ

بردائك وزعم انك دعوتني الى القدوم عليك. فان رضيت امرا قبلته والا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ابا وهب فقال والله لا انزل حتى تبين لي يخشى ان لا يكون - 00:07:55ضَ

الامان صحيحا ومن ثم يريد ان يهرب بدابته التي ركبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لك ان دير اربعة اشهر امان لمدة اربعة اشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بمعركة حنين فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى - 00:08:15ضَ

يطلب منه ويستعيره اداة وسلاحا عنده. فقال صفوان وهو لا زال على الشرك طوعا يا محمد ام كرهاي تكرهني على ذلك. وفي بعض الالفاظ اغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل طوعا - 00:08:40ضَ

وفي لفظ بلعارية فاعاره الاداة والسلاح التي عنده. ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وكافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت - 00:09:00ضَ

عنده امرأته بذلك النكاح. هذا الخبر خبر مرسل ابن شهاب لم يذكر الصحابي الذي نقل له هذه الواقعة وبعض الفاظها قد ورد من طرق اخرى صحيحة. ثم روى مالك عن ابن شهاب انه قال كان بين اسلام صفوان - 00:09:24ضَ

اسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب ولم يبلغنا ان امرأة هاجرت الى الله ورسوله. وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها. الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي - 00:09:46ضَ

هي عدتها ثم روى عن ابن شهاب ان ام حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن ابي جهل فاسلمت يوم الفتح. وهرب زوجها عكرمة بن ابي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن - 00:10:06ضَ

فارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن. فدعته الى الاسلام فاسلم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه اي وقام - 00:10:23ضَ

اريحا وما عليه ردا حتى بايعه. فثبت على نكاحهما في ذلك. يعني لم يحتاج الى تجديد عقد. وهذا ايضا خبر مرسل لم يذكر صحابي قال مالك واذا اسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما اذا - 00:10:40ضَ

عرض عليها او اذا عرظ اذا عرظ عليها الاسلام فلم تسلم. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصمة ومن الكوافير فالخلاصة من هذا ان الامام مالكا رحمه الله يقول - 00:11:00ضَ

اذا اسلم الرجلان اذا اسلما الزوجان معا بقيا على نكاحهما واذا اسلم الزوج اولا فانه ينفسخ عقد النكاح بمجرد اسلام الزوج واذا اسلمت الزوجة واراد الرجوع الى بعضهما فلابد من عقد جديد - 00:11:17ضَ

اما اذا اسلمت المرأة اولا فحينئذ اذا اسلم الرأي يجب على المرأة ان تعتد فاذا اسلم الرجل قبل فراغ عدة المرأة فهما على نكاحهما السابق واما اذا لم يسلم الا بعد فراغ العدة فلا بد من عقد جديد - 00:11:42ضَ

وذهب طائفة من اهل العلم الى انه اذا تفاوت اسلام احد الزوجين ان فسخ النكاح بمجرد ذلك. لورود النصوص بالنهي عن وقوع النكاح بين المسلم والمشرك والقول الثالث في هذه المسألة انه اذا - 00:12:06ضَ

اسلم احد الزوجين ثم اسلم الاخر والمرأة لا زالت في عدتها فهما على نكاحهما السابق وهذا مذهب الامام احمد ولعله ارجح الاقوال في هذه المسألة لانه هو الذي تجتمع عليه الاثار والادلة - 00:12:30ضَ

قد كانت المرأة تسلم اولا فيبقى نكاحها مع زوجها ويسلم الرجل بعد ذلك في عدتها الا يؤمر بتجديد العقد والعكس كذلك لما جاء عدد من الصحابة فاسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا الى زوجاتهم فامروهم بالدخول في - 00:12:51ضَ

اسلام فدخلوا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد عقد النكاح قال المؤلف باب ما جاء في الوليمة المراد بالوليمة ما يوضع من الطعام من اجل مناسبة الزواج وذكر فيه عن حميد الطويل عن انس ان عبدالرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر صفرة - 00:13:15ضَ

فيه جواز فيه جواز التنظف والتطيب والتطهر من اجل الزواج وفيه ايضا استخدام اه الصفرة وانواع الزينة التي تكون في البدن او الثياب فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن السبب الذي جعله يستعمل هذا الاثر فاخبره عبدالرحمن - 00:13:45ضَ

بانه تزوج وفيه سؤال الانسان اخوانه عن احوالهم الخاصة ليطمئن عليهم ويعرفوا احوالهم ويدعوا لهم ويعينهم ان احتاجوا الى اعانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت اليها؟ يعني كم دفعت لها من المهر - 00:14:14ضَ

فقال عبد الرحمن زينة نواة من ذهاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة. فيه جواز المهر الكثير وفيه مشروعية الوليمة في قوله او لم والاصل ان الامر هنا - 00:14:36ضَ

يكون للوجوب ولكن قد ثبت ان بعض الصحابة تزوج ولم يولم باقرار النبي صلى الله عليه وسلم فصرفنا الامر هنا من الوجوب الى الاستحباب فصنع الوليمة على الاستحباب وظاهر هذا الخبر - 00:14:57ضَ

ان صنع الوليمة يكون على الزوج يكون على الزوج وقال بعض اهل العلم بانه يرجع في ذلك الى اعراف الناس. فاذا تعارفوا على ان الوليمة على اهل المرأة كان الامر كذلك - 00:15:18ضَ

ولعل الاول اظهر لهذا الخبر خير العوائد التي نسير عليها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ثم ذكر المؤلف عن يحيى بن سعيد قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز - 00:15:36ضَ

ولا لحم. هذا الخبر مرسل لان يحيى ابن سعيد ليس من الصحابة. وقد ورد الخبر متصلا عند النسائي اي قال وحدثني فيه جواز ان تكون الوليمة خالية من الاطعمة الفاخرة. وانه يجوز ان تكون بادنى - 00:15:58ضَ

طعام ثم روى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها قوله فليأتها فعل مضارع مسبوق بلام الامر فيفيد الوجوب. ولذلك قال جماهير اهل العلم بان اجابة - 00:16:22ضَ

دعوة الزواج من الواجبات. ويدل على ما ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة وفي رواية الوليمة فقد عصى الله ورسوله وفيه وقد ورد في عدد من الاخبار اشتراط وجوب اشتراط عدد من الوجوب من الامور لوجوب - 00:16:43ضَ

اجابة عقدي اجابة دعوة وليمة الزواج من ذلك ان تكون الدعوة لا منكر فيها ومن ذلك ان تكون الدعوة اول مرة. ومن ذلك الا يكون الداعي ممن يشرع هجره ومن ذلك ان يكون الداعي مسلما - 00:17:10ضَ

ومن فهذه شروط لوجوب اجابة اه وليمة الزواج فاذا انتفى احد هذه الشروط لم يجب على الانسان ان يجيب الدعوة. وقوله فليأتي فيه دليل على ان الواجب من اجابة دعوة الزواج هو الحضور - 00:17:34ضَ

ولو قدر ان الانسان حضر فانصرف فانه بذلك ينتفي الاثم في حقه. ولا يلزمه ان يحضر الطعام ثم روى مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء - 00:17:56ضَ

ويترك المساكين. ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فيه بيان ان بعض الاطعمة يكون شراء وان العبرة في الشر هو بموافقة الميزان الشرعي وعدم موافقته. وفيه ان مشروعية التواضع - 00:18:16ضَ

وفيه ان اهل الاسلام يجتمعون غنيهم وفقيرهم ولا يفخر الاغنياء ولا يترفعون على فقرائهم وذلك لان الذي قدر الغنى للاغنياء قادر على سلبه عنهم وفي الخبر وجوب اجابة الدعوة ثم ذكر عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة انه سمع انس ابن مالك - 00:18:36ضَ

وهو عمه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام. فقرب خبزا من شعير ومرقا فيه دب نوع من - 00:19:05ضَ

قال انس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع الدب من حول القصعة نوع من الاواني. فلما زال الدب بعد ذلك اليوم فيه اجابة دعوة من دعا الى طعام ولو كان الطعام يسيرا قليلا - 00:19:22ضَ

ولكن اجابة الدعوة للطعام في غير الزواج من المستحبات لعدم ورود دليل يدل على وجوبها في هذا الخبر جواز ان يصطحب الانسان غيره معه اذا دعي اذا دعي الى دعوة وعلم ان الداعي - 00:19:45ضَ

اي يرظى بذلك وفي الخبر استدل بعضهم بهذا الخبر على ان ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الاطعمة فانه يستحب لنا ان نحبه وان نطعم منه وجمهور اهل العلم على خلاف هذا - 00:20:05ضَ

يرون ان ما احبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الامور الجبلية او العادية. فلم يفعله صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والطاعة ومن ثم لا يصح لنا ان نتقرب لله عز وجل باكل ذلك الطعام او ان نتقرب اليه بمحبته - 00:20:25ضَ

لاننا بذلك نكون قد خالفنا الهدي النبوي الذي فعل ذلك الامر عادة ونحن نفعله طاعة وعبادة قال المؤلف باب جامع النكاح. وروى عن زيد ابن اسلم مرسلا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:20:46ضَ

اذا تزوج احدكم المرأة او اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة واذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم و فيه اثبات ان بعض المخلوقات قد يكون فيه بركة - 00:21:06ضَ

لكن لا نثبت ان شيئا من المخلوقات فيه بركة الا بدليل اما شرعي او حسي وفيه جواز ان يدعو الانسان بحصول البركة في بعض ما عنده. ثم روى المؤلف عن ابي الزبير ان رجلا خطب - 00:21:29ضَ

الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فظرب اه الولي الذي اخبر بهذا الامر او كاد يضربه. ثم قال ما لك وللخبر؟ اي اذا كان عندها امر غير - 00:21:46ضَ

اه لا يسر به لكنها تابت منه. وتركته وحسنت توبتها فحينئذ لا لا يجوز ان يذكر مثل ذلك لانه من انواع الغيبة ثم روى عن ربيعة ان القاسم وعروة كانا يقول ان في الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق احداهن البتة - 00:22:07ضَ

انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها اذا كان عند الانسان اربع زوجات فطلق الزوجة الرابعة فطلق احداهن طلقة او طلقتين لم يجوز ان يتزوج زوجة اخرى حتى تنقضي هذه المطلقة طلقة او طلقتين من عدتها. وذلك لانه - 00:22:34ضَ

رجعية بمثابة الزوجة لها احكام الزوجات فلا يجوز له ان يتزوج باخرى لانه يكون قد تزوج بخامسة. ولا يجوز للمسلم ان يتزوج في اكثر من اربع نسوة اما اذا طلق احداهن - 00:23:00ضَ

وبت طلاقها الطلقة الثالثة. فهل يجوز له ان يتزوجها ما دامت في العدة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة فطائفة قالوا لا يجوز له ذلك. لان العدة ليس المراد بها فقط امكانية الرجعة. وانما هناك - 00:23:18ضَ

لك معاني من حفظ حق الزوجية وابقاء اثر ذلك في القلب ونحو هذا. ولعل هذا القول اظهر القولين في المسألة ثم روى المؤلف عن ربيعة ان القاسم وعروة افتيا الوليد بن عبدالملك بن مروان الخليفة الاموي عام - 00:23:38ضَ

المدينة بذلك غير ان القاسم ابن محمد قال طلقها في مجالس شتى. فكان القاسم اقول بان الطلقات الثلاث في مجلس واحد لا تعتبر الا طلقة واحدة ويخالفه غيره من الفقهاء - 00:24:02ضَ

ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق وقد ورد ذلك باسناد صحيح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:23ضَ

ومعنى ان من تلفظ باحدى هذه اللفظات ثبتت عليه ووقع عليه حكمها ولو لم ولو كان مازحا غير اد فيها. ومن هنا لو قال شخص لاخر على جهة المزح قل زوجته زوجتك ابنتي. فقال ذلك. فقال المقابل له قبلت وقع النكاح وتم. وهكذا اظافة - 00:24:39ضَ

الطلاق فلو قدر انه تلفظ بالطلاق مازحا او قالت الزوجة لم اسمع منك لفظ التطليق ابدا آآ اجد النساء يعفن هذا اللفظ. فتلفظ به حتى ارى اثره على نفسي. فتلفظ به. فحين اذ يقع الطلاق - 00:25:07ضَ

بذلك ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن رافع انه تزوج بنت محمد بن مسلمة الانصاري. فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة. فاثر الشابة عليها وقدم امر الشابة فناشدت - 00:25:27ضَ

الكبيرة الطلاق فطلقها واحدة ثم امهلها حتى كادت تحل يعني تنتهي من العدة فراجعها ثم عاد فاثر الشابة عليها. فناشدته الطلاق وانها لا تحتمل الغيرة فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فاثر الشابة فناشدته الاولى الطلاق فقال ما شئت انما بقيت واحدة - 00:25:49ضَ

ان شئت استقررت على ما ترين من الاثرة يعني من محبة الصغرى وتقديمها عليك في المحبة وان شئت اختك فقالت بل استقر على الاثرة فامسكها على ذلك ولم ولم يرى رافع عليه اثما حين قرت - 00:26:19ضَ

على الاثرة. وفي هذا الخبر جواز ان تتنازل المرأة عن بعض حقوقها للزوج لمصلحة آآ تراها اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله - 00:26:40ضَ

الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:27:04ضَ