شرح كتاب الموطأ للإمام مالك معالي الشيخ د سعد الشثري

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-65

سعد الشثري

والان مع الدرس السابع والستين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصرف طرف بيع نقد مقابل نقد - 00:00:01ضَ

قال عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله تراوظنا اي تفاوظنا حتى اصطف مني واخذ الذهب فقلبها في يديه - 00:00:35ضَ

ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة. غاب مكان بقرب المدينة وعمر يسمع ثم قال عمر والله لا تفارقه لا تفارقه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا - 00:00:55ضَ

الا هان وهاء والبر بالبر ربا الا هان وهاء التمر بالتمر لبني اللهان وهاء شعير بالشعير ذي بها الا هان وهاء حينئذ نقول بان من باع ربويا بربوي يشاركه في العلة فلابد من التقابض في المجلس ولا يصح التأجيل حينئذ - 00:01:20ضَ

قال مالك اذا اصترف رجل بدنانير دراهم ثم وجد فيها درهما زائفا اراد رده فحينئذ يبطل العقد الاول ويرد اليه ورقه كلها. ويأخذ دنانيره تفسير ما كره من ذلك حديث الذهب بالورك ربا لهاء وهاء - 00:01:45ضَ

قال عمر اذا استنظرك الى ان يلج الى بيته فلا تنظره وهو اذا رد عليه درهما من صرف بعد ان فارقه كان بمنزلة الدين لذلك كره ذلك والغى عقد الصرف السابق - 00:02:11ضَ

وانما اراد عمرا لا يباع الذهب والورق والطعام عاجلا بآجل لئلا يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وان كان من صنف واحد او من اصناف مختلفة قال المؤلف - 00:02:31ضَ

باب المراطلة والمراد بذلك معرفة المقدار قال عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي انه رأى سعيد ابن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله في كفة الميزان الاخرى - 00:02:50ضَ

فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى قال مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مماطلة يعني قد عرف التساوي بينهما في الوزن انه لا بأس بذلك ان يأخذ احد عشر دينارا - 00:03:18ضَ

بعشرة دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء العبرة بالوزن في الذهب والفضة لا نلتفت الى مقدار النقد وان تفاضل العدد قال مالك ومن راطل ذهبا بذهب او ورقا - 00:03:38ضَ

بورق فكان بين الذهبين فضل في الوزن فاعطى صاحبه قيمته من الورق فلا يأخذ ذلك فان هذا قبيح وذريعة للربا انه اذا جاز ان يأخذ المثقال بقيمته كانه اشتراه على حدته - 00:04:00ضَ

جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته قال مالك لو انه باع المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي اخذه به لانه يجوز له البيع هذا ذريعة الى احلال الحرام - 00:04:21ضَ

المنهي عنه بهذا دلالة على ان الامام مالك يرى ان الحيل الربوية لا تقلب المعاملة لا تجعلوها حلالا قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فظل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهابه - 00:04:41ضَ

ولولا فضل ذهبه يعني الزيادة فيه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الى ذهبه الكوفية قال مالك وكل شيء وصفنا من الذهب والورق والطعام لا ينبغي ان يبتاع الا مثلا بمثل لابد من التساوي - 00:05:11ضَ

عند بيع الربوي بجنسه هذا لا ينبغي ان يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء لانهم قد يجعلون بعض السلعة جيدة وبعضها آآ رديئا من اجل ان يشترى - 00:05:36ضَ

الرديء في اه حضانة الجيد قال الامام ما لك باب العينة وما يشبهها ثم روى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه - 00:05:56ضَ

وروى عن ابن دينار عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما يعني اشترى فلا يبعه حتى يقبضه روى عن نافع عن ابن عمر - 00:06:18ضَ

كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام يبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتغيناه الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه من اجل ان نتحقق - 00:06:31ضَ

من وجود القبض في ذلك ثم روى عن نافع حكيم بن حزام اشترى طعاما امر به عمر ابن الخطاب للناس فباع حكيمنا الطعام قبل ان يقبضه وقبل ان يستوفيه بلغ ذلك عمر فرده عليه - 00:06:49ضَ

قال لا تبع طعاما اشتريته حتى تقبضه وتستوفيه قال مالك بلغني ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان ابن الحكم باوراق او جلود فوقع عليها ووضع عليها صك من اجل ان يتعامل بها الناس - 00:07:09ضَ

بمثابة الورق النقدي في عصرنا الحاضر في زمن النبوة كان الثمن في الذهب والفضة ولما جاء زمن مروان ابن الحكم خرجت للناس صكوك من طعام الجار. فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها - 00:07:32ضَ

دخل زيد ابن ثابت ورجل من اصحاب النبي الله عليه وسلم على مروان قال لا يحل بيع الربا يا مروان. قال اعوذ بالله وما ذاك؟ قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوا - 00:07:53ضَ

وها فبعث مروان الحرس ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها الذين اولا فالغاء البيع هذه لعدم وجود شرط البيع قال مالك بلغني ان رجلا اراد ان يشتري طعاما من رجل الى اجل - 00:08:08ضَ

فذهب به المشتري الى السوق فجعل يريه الصبر فيقول من ايها تحب ان ابتاع لك قال المبتاع اتبيعني ما ليس عندك اتى يا ابن عمر قال ابن عمر لهذا المشتري لا تبع منه - 00:08:32ضَ

ما ليس عندك قال ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك ثم روى عن يحيى ابن سعيد انه سمع جميل ابن عبد الرحمن يقول لسعيد ابن المسيب - 00:08:51ضَ

اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطى للناس بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام قبل ان اقبظه لانه مظمون علي قال سعيد تريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعت اي اشتريت؟ قال نعم - 00:09:06ضَ

نهاه عن ذلك قال مالك من اشترى طعاما من اي نوع فان المشتري لا يجوز له ان يبيع شيئا من ذلك الطعام حتى يقبظه ويستوفيه قلنا بان مذهب احمد ان هذا الحكم يشمل جميع المكيلات - 00:09:26ضَ

ولو لم تكن مطعومة عند الشافعي ان هذا الحكم في جميع السلع لعل مذهب مالك هو الارجح في ذلك قال الامام مالك باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل - 00:09:48ضَ

وروى عن ابي الزناد عن سعيد ابن المسيب وسليمان انهما كانا ينهيان ان يبيع الرجل انطة بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب هذه المسألة تسمى مسألة العينة - 00:10:05ضَ

والمراد بذلك ان يكون عندي سلعة ان يكون عندي سلعة اقوم ببيعك هذه السلعة مقابل الف الى اجل وبعد ذلك اشتري منك هذه اه السلعة وادفع لك ثمان مئة حاضرة - 00:10:26ضَ

حينئذ هذه السلعة لا حقيقة لها كأنني اخذت منك ثمانمئة الان وسادفع لك الفا بعد حلول الاجل. فهذه هي بيع العينة وجماهير اهل العلم على تحريمها هذا مدى ابو ابي حنيفة ومالك - 00:10:46ضَ

واحمد ثم روى عن كثير ابن فرقد انه سأل ابا ابا بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن الرجل يبيع من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب - 00:11:08ضَ

قال فكره ذلك ونهى عنه قال مالك وانما نهى سعيد بن المسيب وسليمان ان ان يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة - 00:11:25ضَ

اما اذا اشترى بالذهب الذي باع الحنطة بها الى اجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الثمن فلا بأس بذلك قال وقد سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به بأسا - 00:11:47ضَ

هذه المسألة تخالف مسألة العينة بالعينة العقدان بين شخصين واما في هذه المسألة فالعقد الاول بين شخصين العقد الثاني بين احد الشخصين السابقين هو شخص اخر اجازت هذه المعاملة فعل ذلك - 00:12:09ضَ

ترى عندي اه مثال ذلك اشتريت منك سيارة مئة الف مؤجلة ثم بعتها على زيد بثمانين حالة هذا جائز لانه ليس من الحيل على الربا قال المؤلف باب السلفة في الطعام - 00:12:31ضَ

المراد به عقد السلام كونه يستلم الثمن مقدما ثم بعد ذلك يسلم ثم بعد ذلك يسلم اليه السلعة والسلعة هنا طعام محدد المقدار معلوم الصفة والنوع لكنه لا يخص بنخلة بعينها - 00:12:53ضَ

قال ابن روى عن نافع عن ابن عمر انه قال لا بأس بان يسرف الرجل الرجل في الطعام الموصوف يعني غير معين وانما يعرف بصفته فعل معلوم الى اجل مسمى - 00:13:17ضَ

ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه انه لا يجوز بيع اه المعين في السلم ومن ذلك ثمرة هذه النخلة قال الامر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم الى اجل مسمى فحل الاجل - 00:13:34ضَ

فلم يجد هذا المشتري عند البائع وفاء مما ابتاع منه فاقاله والغى العقد السابق فلا ينبغي له ان يأخذ منه سلعة اه انما يأخذ وريقا او ذهبا او يأخذ الثمن الذي دفع اليه بعينه - 00:13:57ضَ

وذلك انه اذا اذا اخذ غير الثمن الذي دفع اليه او صرفه بسلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل ان يقبض وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:19ضَ

عن ذلك ثم روى الامام قال الامام مالك باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما وروى بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما يعني لا زيادة اذا كان مقبوضا في مجلس العقد جاز - 00:14:35ضَ

اما اذا كان احدهما مؤجلا علة ربوية فيهما واحدة لم يجوز التأخير والنساء في هذا البيع قال بلغني عن سليمان ابن يسار قال فني اي انتهى علف حمار سعد ابن ابي وقاص - 00:15:00ضَ

قال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتع بها شعيرا اي ادفع الحنطة وخذ مقابل الحنطة شعيرا. ولا تأخذ الا مثله سعد ابن ابي وقاص رأى انه لا بد من التساوي - 00:15:21ضَ

جمهور اهل العلم يقولون يشترط التقابظ في مجلس العقد ولا يشترط التساوي لان السلعتين من جنسين مختلفين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان - 00:15:38ضَ

يدا بيد ثم روى عن نافع عن سليمان ابن يسار انه اخبره ان عبدالرحمن بن الاسود بن عبد يغوث بني علف دابته قال لغلامة خذ من حنطة اهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ الا مثله - 00:15:57ضَ

قال بلغني عن القاسم عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان انه لا تباع الحنطة بالحنطة الا يدا بيد ولا التمر بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب - 00:16:15ضَ

ذلك لان العلة الربوية فيها جميعا واحدة فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح كان حراما ومثله ادم الطعام يرى مالك انها جنس واحد مستقل قال ولا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد - 00:16:40ضَ

ماذا؟ لان هذا من انواع الربا ما في حديث بيع الرطب الجنيب بالخليط قال مالك اذا اختلف ما يكال او يوزن ابانا اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد - 00:17:04ضَ

لماذا؟ الاختلاف الجنس في هذه الحال ذلك او بعت تمرأ لو بعت رزا مقابل قمح فلابد من التقابض في مجلس العقد لا يجوز التأخير في هذه الحال لكن لا يشترط التساوي - 00:17:24ضَ

قال ولا بأس ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة هنا انسان مختلفان لكن العلة فيهما واحدة فجاز التفاضل لكن لا يجوز جاز التفاضل لكن لا يجوز النسا والتأخير - 00:17:47ضَ

قال ولا يحل سبرة الحنطة بصبرة الحنطة لماذا قبره الطعام المكوم ايجوز ان تبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة لان التساوي مجهول اه والجهل بالتساوي في باب الربا كالعلم بالتفاضل قال ولا بأس بصبرة الحنطة مقابل صبرة التمر - 00:18:12ضَ

لماذا؟ لان الجنسين مختلفان فجاز التفاضل بينهما بشرط التقابظ قال مالك ومن صبر صبرة طعام عنده صبرة مقطعان مكوم وقد علم كيلها ثم باعها جزافا بدون ان يحدد مقدار الكيل - 00:18:42ضَ

وكتم على المشتري كي لها فان ذلك لا يصلح انما جاز بيع الصبر والطعام الجزاف اذا لم يعلم كيله فاذا علم كيله لابد من آآ تعيينه قال وكل ما اختلف من الطعام والادم فبان اختلافه فلا بأس - 00:19:08ضَ

ان يشترى بعضه ببعض جزافا لان اختلف الجنس هنا تلف الجنس هنا فان دخله الاجل فلا ريب انه اذا بيع الربوي بربوي من جنسه له نفس العلة فلابد من التقابض في مجلس - 00:19:32ضَ

العقد قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ماذا؟ لانه هنا بيع ربوي بربوي من جنسه احدهما متفاضل والصناعة لا تأثير لها في هذا الباب قال مالك لا يصلح بيع مد زبد - 00:19:52ضَ

ومد لبن مقابل مدي تبدن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مثل ذلك ولانه اذا وجد الربوي فلا بد من ملاحظة احكام الربا فيه قال مالك الدقيق بالحنطة مثلا بمثل - 00:20:20ضَ

دقيق هو القمح المطحون والحنطة القمح الذي هو حب فلا يصح ان تبيع الدقيق بالحنطة لماذا لانهما جنس واحد ولابد من التساوي فيهما تساوي بين الدقيق والحنطة غير معلوم وبعضهم اجازه اذا كان - 00:20:46ضَ

بالحنطة معلومة المقدار اذا كانت دقيق معلوم المقدار من الحنطة قال المؤلف باب جامع بيع الطعام ثم روى عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب - 00:21:10ضَ

قال اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار ربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم. فاعطى من نصف طعاما. قال سعيد لا ولكن اعطي انت درهما خذ بقيته طعاما ثم بلغه ان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحبة في سنبله حتى يبيظ - 00:21:30ضَ

ذلك لان الشريعة قد ناهت عن بيع الحبوب في الزرع حتى يبين صلاحها قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال ليس عندي طعام - 00:21:59ضَ

فبعني الطعام الذي لك علي الى اجل تريت منك ثلاثين صاعا من تمر اخذت ودفعت الثمن في الحال فلما حل الاجل لا يجد التمر ما رأيك ان تقلبه الى سلعة اخرى - 00:22:21ضَ

قال مالك هذا لا يصلح ان هذا يكون نوع من انواع التحايل على الربا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه ويقول الذي عليه الطعام لغريمه بعني طعاما الى اجل حتى اقضيكه. فهذا لا يصلح - 00:22:41ضَ

انه انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه يصير الذهب الذي اعطاه الى اجل ثمن الطعام الذي كان له عليه قال ما لك رجل له على رجل طعام ابتاعه ويشتراه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام - 00:23:06ضَ

قال الذي عليه الطعام المدين بغريمه احيلك على غريم لي عليه مثل الذي لك علي قال الامام ما لك ان كان الذي عليه الطعام اراد ان يحيل غريمه بطعام ابتاعه منه فهذا لا يصلح. لان حينئذ يكون من بيع الربوي - 00:23:31ضَ

بربوي يماثله في العلة احدهما مؤجل قال غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس بالشرك اشتري ارضا او طعاما فقلت شاركني او يعطيك آآ نصف ذلك تلك السلعة - 00:23:55ضَ

بنصف ثمنها او التولية بان ابيعك بنفس السعر الذي اشتريت به او الاقالة قال مالك اهل العلم انزلوا هذه العقود عقد الاقالة ونحوه على وجه المعروف للتفضل على الاخرين ولم ينزلوه على وجه البيع - 00:24:17ضَ

ولذلك اجازه الامام قال مالك مما يشبه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر انما فرق بين ذلك ان المزابنة بيع على وجه المكاسبة - 00:24:44ضَ

والتجارة بيع العرايا على وجه المعروف قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يشتري طعاما بربع او ثلث ثلث من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا بأس ان يبتاع الرجل طعاما بكسر من دراهم الى اجل - 00:25:05ضَ

ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع قال مالك لا بأس ان يضع الرجل عند الرجل اه درهما ثم يأخذ منه بربع او ثلث او بكسر معلوم - 00:25:28ضَ

قلعة معلومة لم يكن فيها سعر معلوم وذلك لان هذا من عقود الغرر انه قد قل الاثمان في يوم قد تكثر في يوم اخر قال مالك من باع طعاما جزافا بدون كيل ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا - 00:25:48ضَ

له ان يشتري منه شيئا الا اذا كان يجوز له ان يستثنيه اه له وكان دون الثلث قال المؤلف باب الحكرة والتربص ثم روى قال بلغني ان عمر قال لا حكرة في سوقنا - 00:26:16ضَ

الاحتكار من المعاملات التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والاحتكار المراد به حبس السلعة من اجل ان ترتفع قيمتها في السوق اذا ارتفعت قيمتها في السوق قام ببيع سلعته من اجل ان يكسب المال - 00:26:41ضَ

لعلنا ان شاء الله تعالى نأتي الى تفصيل ذلك في لقاء ات هذا والله اعلم صلى الله على نبينا على اله - 00:27:04ضَ