شرح كتاب الموطأ للإمام مالك معالي الشيخ د سعد الشثري
شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-69
التفريغ
والان مع الدرس الواحد والسبعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع البيوع وروى عن ابن دينار عن ابن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع - 00:00:01ضَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة اي لا خديعة. فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابة ثم روى عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزال فيها فاطل المقام في - 00:00:39ضَ
فيها واستقر واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام بها. يخشى ان تنزل العقوبة بهم وانت فيهم قال وعن يحيى ابن سعيد انه سمع محمد ابن المنكدر يقول احب الله عبدا - 00:01:02ضَ
تمحني انباع تمحنن ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى ففيه فضيلة هذه الصفات قال مالك في الرجل يشتري الابل والغنم والبز والرقيق او شيئا من العروض جزافا قال لا يكون الجزاف في شيء مما يعد - 00:01:20ضَ
عدا قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يوكله في بيعها وقد قومها صاحبها قيمة. قال قيمتها خمس مئة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار او شيء يسميه له يتراضيان عليه - 00:01:43ضَ
وان لم تبعها فليس لك شيء. انه لا بأس بذلك. قال لا بأس بذلك اذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شيء له - 00:02:05ضَ
قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلامي الابق او جئت بجمل الشارد فلك كذا فهذا ليس من البيع وهذا دعاء له وليس ايجاره لانه قد يأتي به وقد لا - 00:02:26ضَ
يأتي به قال مالك فاما الرجل يعطى السلعة فيقال بعها ولك كذا وكذا في كل دينار قال هذا لا يصلح ومثله بالمحلات التجارية يأتي الموزع ويقول خذ هذه السلع كن وكيلا عني في بيعها - 00:02:45ضَ
ان بعتها فلك ريال عن كل ايش سلعة منها قال مالك هذا لا يصلح ليش؟ لانه نقص من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم يجعل - 00:03:11ضَ
له لانه ايش؟ قد يبيع مئة وقد يبيع مئتين وقد يبيع ثلاث مئة قال هذا غرر والقول الاخر في هذه المسألة ان هذا العقد عقد صحيح وان الشرط لازم وانه لا مانع من تعليق - 00:03:35ضَ
العقد بهذه الصيغة فيقول هذه انت وكيل كلما بعت سلعة فلك كذا قال وحدثني مالك عن ابن شعابة عن ابن شهاب الزهري انه سأله عن الرجل يتكارى الدابة اي يستأجرها - 00:03:52ضَ
ثم يكريها باكثر مما اكرهها به مثال ذلك استأجر منك جملا ثم اقوم بتأجير الجمل على من يحتاج اليه قال الامام مالك لا بأس بذلك قال المؤلف باب القيراط المراد بالقيراط - 00:04:11ضَ
ان يعطي انسان ما له لاخر من اجل ان يعمل فيه هذا يسمى فراظا والقيراط من الامور الجائزة لانه لا يخلو اما ان يكون شركة واما ان يكون تفويضا قال مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه - 00:04:38ضَ
قال خرج عبيد الله وعبدالله بن عمر بن الخطاب في جيش الى العراق فلما قفلا مرا على ابي موسى الاشعري يعني لما رجع وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو اقدر لك ما على امر انفعكما به لفعلت - 00:05:01ضَ
ثم قال بلى بلى هناك امر يمكن افيدكم فيه ها هنا مال من مال الله يعني في بيت مال البصرة مال يريد ان يذهب بان يعيده لان يرجع ان ان يذهب به الى المدينة - 00:05:24ضَ
قال ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين. ما رأيكم اعطيكم اياه سلف فتشترون سلعة من البصرة فاذا بعتموها فحينئذ تسددون ما عليكم طيب - 00:05:42ضَ
وتعيدون المال الى بيت المال والربح تأخذونه ينتفعون بذلك او لا ينتفعون ينتفعون قال اريد ان ابعث هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين. ما رأيكم اسلفكم اياه - 00:06:02ضَ
تبتاعان به تشتريان متاعا من متاع العراق. ثم تبيعانه بالمدينة فبالتالي تؤديان رأس المال والربح يكون بينكما. يا عبد الله ويا عبيد الله فقال وددنا ذلك هذا طيب نستفيد منه - 00:06:25ضَ
تفعل وكتب الى عمر ان يأخذ منهما المال فلما قدم المدينة باع فحصل ربح كثير فلما صفوا البضاعة قاموا باخذ بعض المال فسلموه الى عمر اصل المال واما الزيادة والربح فلم - 00:06:46ضَ
اه يسددا به قال فلما دفع ذلك الى عمر قال اكل الجيش اسلفه مثل الذي اسلفكما؟ لماذا خصكما قال لا فقال عمر ابن امير المؤمنين انت يا عبد الله وعباد الله ابناء امير المؤمنين فاسلفكما - 00:07:10ضَ
فحينئذ ما دخلكم هذا المال وربحه لبيت المال؟ ولذلك امرهم ان يعيدوا المال ويعيدوا الربح ايضا الى بيت المال فاما عبد الله فسكت وسلم واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا - 00:07:35ضَ
لو قدر ان المال هلك الا يكون في ضماننا؟ لو جاء السراق فسرقوها لا يكون في ضماننا قال عمر ادي المال الى بيت المال فسكت عبد الله ابن عمر وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين اجعل - 00:07:55ضَ
قيراطا بحيث القراظ انا ادفع لك مال تتجر به ثم بعد ذلك لا يكون لك اجرة ثم بعد ذلك الربح بيني وبينك فقال رجل من جلساء عمر لو جعلته قيراطا فقال عمر قد جعلته قراظا. فاخذ عمر رأس المال ونصف الربح - 00:08:14ضَ
اخذ عبد الله وعبيد الله ابناء ابناء عمر نصف الربح مع اما اصل المال فانه يكون لبيت المال قال وحدثني مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن جده - 00:08:40ضَ
ان عثمان بن عفان اعطاه مالا انقراضا من اجل ان يعمل به. ويكون الربح بينهما. فيأخذ عثمان المال اشتغل به اصل المال يعود الى الدافع الاول. الزيادة والربح تكون بينهما بحسب ما اتفقا عليه - 00:09:00ضَ
قال المؤلف باب ما يجوز في القيراط القراظ له احكام معتبرة سنأتي ان شاء الله لما يجوز فيها وما لا يجوز وما آآ هي شروط القراظ الشروط والقيراط ما هي الشروط الباطلة التي تكون في القراظ - 00:09:23ضَ
قال الامام مالك رحمه الله باب ما يجوز في القيراط القيراط فسره الامام مالك بان يأخذ الرجل مالا من صاحبه ويعمل فيه ولا يكون عليه ضمان لو تلف ونفقة العامل تكون من المال - 00:09:47ضَ
اذا كان المال اه يمكن ان تكون النفقة فيه ويتحمل المال مثل ذلك اما لو قدر ان العامل مقيم في اهله فحينئذ لا نفقة له من المال ولا كسوة قال مالك ولا بأس - 00:10:10ضَ
ان اعطي كمالا لتعمل فيه والربح بيننا وانت تقابلني كذلك فتعطيني مالا والربح يكون بيننا فهنا مقارظة بين الطرفين ولا بأس ان يقوم رب المال بالشراء من ما للمقارظة هذا فيه اثبات - 00:10:30ضَ
ان ما للمقارظة شخصية مستقلة عن شخصية رب المال ومن ثم هذا يسمونه في زماننا الشخصية الاعتبارية فشخصية الشركة شخصية مستقلة عن شخصية العامل وشخصية صاحب المال قال لو باب ما لا يجوز في القيراط - 00:10:53ضَ
قال اذا كان لي عليك دين فقلت ما رأيك هذا الدين الذي لي عليك اعمل فيه والربح بيني وبينك قال هذا لا يصح لابد اولا ان يقوم المدين بتسليم المال الى - 00:11:21ضَ
صاحبه ثم يقوم صاحب المال باعادة المال الى العامل من اجل ان يعمل به. لماذا؟ قال طافت ان يكون العامل قد اعسر بالمال وحينئذ يكون هذا علة او يكون هذا من الحيل الربوية - 00:11:38ضَ
لانه يريد ان يأخذ مقابل دينه شيئا من المال قال لو قدر ان رجلا دفع لرجل مال انقراضا فهلك المال قبل العمل او هلك بعظ المال قبل العمل. ثم عمل في فربح فاراد ان يجعل رأس المال بقية المال - 00:11:59ضَ
الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من الربح هي القيراط اول ما نفعل نقوم باعادة رأس المال الى صاحبه فحينئذ لا نقبل قول العامل بان المال قد تلف - 00:12:23ضَ
ونطالبه بتسديد جميع رأس المال ثم الباقي يقتسمانه على حسب الشرط الذي يشترطانه ترى طول العام الربع ولصاحب المال ثلاثة ارباع عملوا به قال القيراط لا بد ان يكون المال المسلم الى العامل نقدا من ذهب او فظة من اجل ان لا يكون هناك - 00:12:46ضَ
دعوا مخاصمة فلا يجوز تسليم العروض في القيراط. نفيا اه الاختلاف لانه عند توزيع توزيع المال يبقى الخلاف في هذه العروض. كم قيمتها؟ فيتنازعون ويختلفون. ولذلك نقول بداية القيراط يدفع مالا من اجل نفي آآ النزاع - 00:13:13ضَ
قال ومن البيوع ما يجوز اذا تفاوت امره وتفاحش رده فاما الربا فانه لا يكون فيه الا الرد ابدا. ولا يجوز فيه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره - 00:13:39ضَ
لان الله قال وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم ذكر المؤلف الشروط الجائزة في عقد القيراط والمضاربة قال لو شرط عليه قال لا تشتري بمالي الا السلعة الفلانية - 00:13:57ضَ
لا تتاجر الا في القماش فقط فحينئذ يلزمه الوفاء بهذا الشرط وهكذا لو قال لا تتاجر مالي في الاسهم حينئذ نقول هذا الشرط شرط صحيح ويلزم العامل الوفاء به قال مالك من اشترط على من قارظ الا يشتري حيوانا - 00:14:19ضَ
فيصح الشرط اما لو قال لا تشتري الا السلعة الفلانية قال هذا مكروه الا ان تكون السلعة التي امره الا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تتخلف في الشتاء ولا الصيف مثل الملح - 00:14:44ضَ
قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا واشترط عليه شيء من الربح خالص دون صاحبه مثال ذلك قال خذ هذه مئة دينار تاجر فيها لعشرة دنانير من اول الربح - 00:15:04ضَ
ما زاد عن عشرة دنانير فبمناصفة بيني وبينك او يقول العامل انا اضمن لك ربح عشرة في المئة وما زاد من الربح عن عشرة في المئة فانه يكون بيني وبينك. قال الامام مالك هذا لا يصلح - 00:15:25ضَ
ولو كان درهما واحدا ما يشترط الا جزء مشاع بالنسبة يشترط نصف الربح له يشترط ثلث الربح يشترط ربع الربح او اقل من ذلك او اكثر فاما اذا سمى شيئا فان - 00:15:44ضَ
فانه لا يصح ذلك قال مالك ان اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه دون صاحبه وما بقي من الربح يكون مناصفة فهذا لا يصلح وليس على ذلك قراظ المسلمين - 00:16:03ضَ
باب ما لا يجوز من الشرط في القيراط قال لا ينبغي لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ومثله ايضا في العامل ولا يكون مع القراظ بيع - 00:16:24ضَ
انا عطيتك مئة تتاجر بها فحين اذ لا اربط عقد القيراط ببيع اقول اقارظك واظاربك بشرط ان تشتري مني السلعة الفلانية او تستأجر مني دكاني او اه آآ نحو ذلك - 00:16:41ضَ
فكل هذه الشروط لا تصح ولا يجوز ان تكون في عقد القيراط او المضاربة هكذا لا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على صاحبه ذهبا معلوما ولا فضة ولا طعاما ولا شيئا يزداد به احدهما على صاحبه - 00:17:02ضَ
فلو دخل القيراط شيء من ذلك قال انا خذ المال لعشرة في المئة آآ الربح مئة مظمونة عشرة في المئة مظمونة وما زاد عن ذلك فبيني وبينك فحينئذ نقلب هذا العقد ونجعله عقد ايجارة - 00:17:25ضَ
ونقول للعامل اجرة امثاله والمال والربح الباقي يكون لصاحب المال قال ولا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخذه المال ان يكافئ ولا يولي من سلعته احدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه - 00:17:46ضَ
لا يطلب مكافأة على العمل وانما له نسبة من الربح قال ولا يتولى منها شيئا لنفسه ما يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه مما للشركة فاذا توفر المال وحصل فحينئذ اول ما نبدأ به نعزل رأس المال فنسلمه - 00:18:10ضَ
للمالك ثم يكتسيمان الربح على شرطهما فان لم يكن للمال ربح واصبح هناك خسارة فالعامل يخسر عمله ولا نلزمه بدفع شيء من المال وصاحب المال يخسر ماله القيراط جائز على ما تراظى عليه رب المال والعامل من توزيع الربح - 00:18:34ضَ
ولو كانت النسبة متفاوتة بنسبة كبيرة العامل الذي اخذ المال قراظة لا يجوز له ان يشترط ان تكون الشركة سنوات متعددة خمس سنين ويبقى المال عنده لا ينزع منه ولا يصلح لصاحب المال - 00:19:00ضَ
ان يشترط انك لا ترده سنين لاجل يسميانه لان القيراط لا يجوز الى اجل يشتغلون ومتى ارادوا فسخ العقد يفسخونه ولكن يدفع رب المال ماله الى الذي يعمل له فيه - 00:19:22ضَ
فان بدا لاحدهما ان يترك ذلك والمال ناظ اي حاظر ليس فيه سلع لم يشتري به شيئا تركه. وحينئذ صاحب المال يأخذ ماله وان بدا لصاحب المال ان يأخذ ماله وكان العامل قد اشترى سلعة. فحينئذ نقول يا ايها - 00:19:40ضَ
المالك للمال لا يصح منك ذلك. حتى تباع السلعة فلو قدر ان العامل اراد ان ينهي الشركة المال عروض تجارة لم يكن للعامل ذلك حتى يبيعه فيرده عينا ذهبا كما اخذه - 00:20:04ضَ
الزكاة على من الزكاة في مال الشركة لو اشترطت انها من حصة العامل او من حصة ماء دافع المال قلنا هذه هذا الشرط لا يصح ولا يعتبر لان من اشترط ذلك - 00:20:30ضَ
على الاخر فكأنه خص نفسه بنسبة من الربح هكذا قال مالك في الرجل يدفع الى رجل مالا انقراضا مضاربة ويشترط على الذي دفع اليه المال الظمان قال لو كان هناك خسارة تحملها - 00:20:49ضَ
واضحة المسألة قال خذ هذه مئة الف اشتغل فيها بشرط لو حصل عليك خسارة انت تتحمل الخسارة قال مالك لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القيراط عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه - 00:21:12ضَ
فلا يصح ان يشترط الظمان فانما فانما المال وكانت الشركة على شرط الظمان كان قد زاد في حقه من الربح من اجل موضع الظمان قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة قيراط - 00:21:37ضَ
واشترط عليه الا يبتاع الا نخلا او دوابا او نحو ذلك قال هذا ليس من سنة المسلمين في القيراط الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع - 00:21:58ضَ
قال مالك لا بأس ان يشترط المقارظ على رب المال غلاما. قال انت عطيتني مئة الف تاء استأجر عاملا يعمل معي بجزء من هذه المئة الف نقول هذا جائز ومثله في المماليك - 00:22:18ضَ
لا بأس ان يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه على ان يقوم معه الغلام في المال. اذا لم يعدو ان يعينه في المال لا يعينه في غيره ولهذا العامل - 00:22:39ضَ
يعينه في مال الشركة فقط ما يعينه في بقية الامور قال المؤلف باب القراءة في العروظ. الاصل في شركة المضاربة ان يدفع صاحب المال نقدا نقود لنفي النزاع قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقارض احدا الا في العين. يعني الذهب والفظة - 00:22:56ضَ
والنقود لا تنبغي المقارضة في العروظ لان المقارظة في العروظ اما ان يقول لصاحبه خذ هذا العرظ فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القيراط فقد اشترط صاحب المال فظلا لنفسه من بيع سلعته - 00:23:20ضَ
وما يكفيه من مؤنتها او يقول اشتر بهذه السلعة وبع فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليك دفع اليه اه انواع من القماش قال فان فضل سيفه وبيني وبينك - 00:23:44ضَ
حينئذ لعل صاحب العرظ ان يدفعه الى العامل في زمن تكون السلعة لها قيمتها ومنزلتها ثم بعد ذلك لما انتهت الشركة تكون تلك السلعة قد مضى موديلها واصبحت سلعة قديمة. وبالتالي لا يشتريها الناس - 00:24:03ضَ
فيكون فيها معنى مخالف لمعنى العدل. ولذلك اوجبنا ان يكون رأس المال في شركة المضاربة من من النقود ايضا قد يكون هناك مغالاة في ثمن تلك العروض وارتفاع في اثمانها فحين اذ قد يذهب - 00:24:25ضَ
عمله وعلاجه باطلا ومثل هذا غرر لا يصلح قال باب الكراء في القيراط. الكراء يعني التأري جاره والقيراط يعني المضاربة قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا فاشترى به متاعا فحمله الى بلد التجارة - 00:24:52ضَ
تبارى عليه لم يشتره احد وخاف النقصان انباعه فتكارى عليه استأجر اجراء يحملونه الى بلد اخر فباع بنقصان واغترق الكراء اصل المال كله مثال ذلك اعطاني مئة واشتريت بها قماشا - 00:25:19ضَ
ما اشتري مني هذا القماش فاردت ان انقله الى بلد اخر فبعته في البلد الاخر بخمسين واستأجرت اجراء يحملون لي هذا القماش بخمسين فكانت اشتري القماش بمائة فبالتالي اشتري القماش بخمسين هذه الخمسين اخذناها وسددنا بها اجرة - 00:25:43ضَ
الاجراء قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك وان بقي من الكراء شيء بعد اصل المال عندنا الان قد يكون خمسين وخمسين قيمة السلعة خمسين واجرة الاجرة خمسين. فحينئذ - 00:26:08ضَ
لا يكون لصاحب المال شيء لكن لو قدر ان الاجراء استأجرهم بسبعين. والسلعة بيعت بخمسين. نقول يتحمل العامل يتحمل العامل هذا النقص وذلك ان رب المال انما امره بالتجارة في ما له - 00:26:30ضَ
والعامل ليس له ان يعمل سوى ذلك ولو كان ذلك يتبع به رب المال ونطالبه بالعشرين الباقية لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارظه فيه. فحينئذ ليس للعامل ان يجعل تلك الزيادة على رب المال - 00:26:51ضَ
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:27:15ضَ