والان مع الدرس السابع والسبعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف باب القضاء باليمين والشاهد هذا الباب يتعلق بالمسائل المالية لو قدر ان المدعي في مسائل المال لم يكن عنده شاهدان. وانما كان عنده شاهد واحد فقط. فهل - 00:00:01
نقبل شهادة هذا الواحد ونطالب المدعي باليمين فنقضي بشهادة واحد ويمين المدعي او نقول لا نقبل الا شهادة اثنين وبالتالي اذا لم يأتي الا بشاهد واحد اخذنا يمين المدعى عليه - 00:00:42
قال الجمهور ومنهم الائمة مالك والشافعي واحمد باننا نقضي بالشاهد واليمين. وقال الامام ابو حنيفة لا نقضي بالشاهد واليمين انما نقضي بشاهدين او بشاهد وامرأتين قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. جعفر بن - 00:01:02
محمد من ائمة اهل البيت وهكذا ابوه واهل اه السنة يروون عنهم ويرون امامتهم ثم روى عن ابي الزناد ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد ابن عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب وهو عامل على الكوفة - 00:01:30
اقض باليمين مع الشاهد قال وبلغني ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقال نعم قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد - 00:01:50
انه يحلف صاحب الحق مع شاهده. وحينئذ يقضي له القاضي فان ابى المدعي اليمين فانك لواب ان يحلف فحين اذ نذهب الى المدعى عليه نطلبه ان يحلف فان حلف المنكر المدعى عليه فقضينا له. فان ابى - 00:02:06
بين آآ ابى فحين اذ هل يرجع الى المدعي او لا؟ هذا يسمونها هل يقضى قل او لابد من ارجاع اليمين للمدعي. قال المؤلف وان ابى ان يحلف المدعى عليه ثبت عليه الحق - 00:02:33
لصاحبه فكأنه يرى ان آآ القاضي يقضي بامتناع المدعى عليه من وهذا هو مذهب طائفة منهم الامام احمد والقول الثاني بان المدعى عليه اذا نكل عن اليمين ورفضها اننا نعود الى المدعي ونطالبه باليمين. وقد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين - 00:02:53
يعني طلبها من المقابل للمدعى عليه قال مالك الشهادة القضاء باليمين والشاهد انما يكون في الاموال خاصة اما الحدود وغير ذلك من القضايا فلا نثبتها باليمين مع الشاهد ولا يقع القضاء باليمين مع الشاهد في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا طلاق ولا عتاق ولا سرقة ولا فرية - 00:03:25
قال مالك العتاقة قد يظن بعضهم انها من الاموال. وهذا خطأ لو كان ذلك على ما قال لكان العبد يحلف مع الشاهد اذا جاء بشاهد واحد مع ان السيد اعتقه - 00:03:54
وان العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال الدعاه فانه يحلف مع شاهده فدل هذا على ان العتاق ليست مسائل الاموال. قال والسنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد على انه قد اعتق - 00:04:11
فانه يستحلف السيد انه لم يعتقه وبذلك تبطل دعوى العبد. قال والسنة في الطلاق اذا جاءت المرأة بشاهد ان زوجها طلقها فاننا نقوم بتحليف الزوج انه ما طلقها لان باب الطلاق - 00:04:29
لا يحكم فيه بالشاهد واليمين. وحينئذ يكون شاهد المرأة لغوا. لا يرجع اليه لان هذا ليس معه شاهد اخر وليست هذه القضية من قضايا الاموال قال مالك فسنة الطلاق والعتاق في الشاهد الواحد واحدة طريقة واحدة - 00:04:52
وانما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد واما المرأة فاننا لا نطلب منها اليمين ولو جاءت شاهد مع دعواها قال العتاقة من الحدود ولذلك لا تجوز فيها شهادة النساء فشهادة النساء - 00:05:12
تقبل متى في قضايا الاموال بحيث في قضايا الاموال نقبل شهادة رجل وامرأتين وكذلك نقبل شهادة المرأة فيما يختص بالنساء فما يختص بالنساء نقبل في شهادة امرأة واحدة بينما ما يختص بالرجال لا نقبل فيه الا شهادة الرجلين - 00:05:36
فمثال ذلك مسألة البكورة والثيوبة هذي مسألة الرضاعة نقبل فيها شهادة الشاهد الواحد لانه مما يختص به آآ النساء. قال اذا اعتق العبد اذا اعتق العبد ثبتت حرمته وبالتالي ووقعت له الحدود يعني يحد حد الحر - 00:05:59
ووقعت عليه وان زنا فاننا نرجمه. وان قتل العبد فاننا نقتله. ويثبت له الميراث لانه اصبح حرا و فاذا احتج محتج فالمؤلف هنا اراد ابطال حجج الخصوم في هذه المسألة - 00:06:24
قال قال الامام ما لك الرجل اذا نكح امة فانها تكون امرأة فيأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي انت وفلان بكذا وكذا دينارا. فادفعوا لي الدنانير. فيقول زوجي الامة لم اشتريها منك - 00:06:48
ويأتي سيد الامة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فحينئذ يثبت البيع ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها لماذا؟ لانه اصبح سيدا لها. ويكون ذلك فراقا بينهما. فرقة نكاح وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق - 00:07:15
فدل ذلك على ان هذه المسألة من مسائل الاموال وليست من مسائل الطلاق ولو كان فيها فرقة بين رجل وزوجته هكذا قد يفتري رجل على حر فنوجب عليه حد القذف - 00:07:42
فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون ان الذي افتري عليه عبد مملوك والمملوك ليس له حق المطالبة بحد القذف على الحر. فحينئذ قبلنا شهادة رجل وامرأتين في هذه المسألة. لماذا؟ لان مسألة الحدود وقعت تبعا - 00:08:00
شهادة الرجل والمرأتين لا نقبلها في الحدود اصالة لكن قد تكون المسألة مالية يتبعها مسألة في الحدود. فحينئذ نقبل شهادة الشاهد واليمين ويمين المدعي او شهادة مع امرأتين وتكون مسألة الحدود ساقطة تبعا - 00:08:24
لسقوط مسألة الاموال قال مالك ومما يشبه ذلك مما مضى من السنة ان المرأتين تشهدان على استهلال الصبي عند ما لك انه في قضايا النساء لابد من امرأتين وعند احمد يكفي المرأة الواحدة - 00:08:47
فتأتي امرأتان تشهدان على استهلال الصبي معناه انه ولد حيا. ولد هيا ثم مات بعد ذلك وبالتالي نثبت لهذا الصبي الميراث قال تأتي المرأتان فتشهدان على استهلال الصبي يعني على رفعه الصوت - 00:09:08
فيجب بذلك ميراثه حتى يرثه ويكون ماله لمن يرثه ان مات الصبي. يعني لو قدر ان الصبي بعد ذلك مات فحينئذ ننقل ذلك المال لورثة الصبي. مع اننا في هذه المسألة في مسألة الاستهلال لم نقبل الا شهادة امرأتين - 00:09:28
ليس هناك الا شهادة امرأتين ليس معهما رجل وهذه قضية مال. نقول قضية المال اصبحت تابعة للرضاعة والرظاعة تقبل فيها شهادة امرأتين او مسألة استهلال الصبي يقبل فيها شهادة امرأتين. وقد يكون في الميراث اموال كثيرة اه ومع ذلك قبلنا شهادة - 00:09:50
المرأتين في الاستهلال فثبت حينئذ اتبع وهو ما يتعلق بالاموال على جهة التبع وليس اصالة الحنفية كما تقدم يقولون لا تقبل شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي وقد استدلوا عليه بقول الله عز وجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:10:16
ولم يذكر الشاهد واليمين و نقول بانه قد ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بشاهد ويمين. ولذلك فاننا نخصص اه عموم الاية بهذه الاحاديث الواردة في هذا الباب - 00:10:43
واستدل المؤلف على ذلك بان بانه يقضى بالنكول. يعني ان المدعى عليه اذا رفض اليمين فان القاضي يقضي ثبوت الحق عليه لامتناعه عن اليمين. وانت يا ايها الحنفي تقول بمثل ذلك. وتثبت الحق بناء على - 00:11:07
قول مع وهذا بالاتفاق وفي بعض الفقهاء يقول نردها نرد اليمين المدعي. وهذا ايضا ليس فيه آآ ليس موجودا في الاية السابقة ومع ذلك اخذنا حكما آآ وخصصنا به هذه الاية السابقة. فهكذا في قضايا الاموال نخصص الاية السابقة منه - 00:11:32
الاحاديث الواردة في الباب قال مالك هلك رجل له دين وله شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فابى ورثته ان يحلفوا على حقوقهم مع شهودهم مع شاهدهم. قالوا ما نحلف - 00:12:00
فان الغرماء يحلفون مثال ذلك زيد عليه دين له دين على خالد وعليه دين لاشخاص اخرين. توفي زيد ليس عنده مال قال ورثته نستعيذ الله ليس لنا شيء في الميراث - 00:12:20
قالوا طيب جاء شاهد وشهد قال ابوكم له دين على زيد قالوا هذا شاهد واحد ولن يحصل لنا شيء من المال فحينئذ لن نحلف على امر ما لا نتيقن منه - 00:12:40
لان المال لن يصل الينا فنقول الغرماء يحق لهم ان يحلفوا. مع الشاهد فيستحقون ذلك الدين قال باب القضاء في الدعوة ثم روى عن جميل ابن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر ابن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس - 00:12:54
فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلف الذي ادعي عليه وان لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا - 00:13:14
انه من ادعى على رجل دعوة نظر فان كان بينهما مخالطة حلفن المدعى عليه. والا لم نحلفه لو جانا شخص وقال فقير ليس لديه شيء من المال وقال انا اطلب احد التجار الكبار فكانوا - 00:13:31
عشرين مليون دينار بحريني فقير ليس عنده شيء فحينئذ نقول له احضر البينة ان احضرنا بينة الشهود حكمنا به اذا لم يحظر البينة هل نقوم باستدعاء التاجر الكبير لهذا الفراش - 00:14:00
في دعواه بعشرين مليون او نقول هذه الدعوة غير مقبولة غير معقولة وبالتالي اما ان تحضر يا ايها المدعي الشهود او لا؟ قال الامام ما لك لا نحضره ولا نطلب منه اليمين وخالفه في ذلك - 00:14:21
الجمهور قال المؤلف باب القضاء في شهادة الصبيان الاصل ان الشهود لا تقبل الشهادة الا من البالغ واما الصبي فان التكليف لم يجري في حقه الا في قضايا لا يمكن استشهاد الرجال فيها - 00:14:37
مثال ذلك روى المؤلف عن هشام ان عبد الله ابن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح لماذا؟ لانه لا يحضرهم الكبار في لعبهم وبالتالي قبل شهادتهم لانها من مواطن الظرورات - 00:14:59
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز في الجراح خاصة واشترط لذلك ان يشهدوا قبل ان يتفرقوا - 00:15:17
بان لا يقوم اباؤهم او امهاتهم بتلقينهم الشهادة وجعلهم يشهدون بخلاف ما لم يروه قال اذا كان ذلك يعني شهادة الصبيان قبل ان يتفرقوا او يخببوا يعني يأتيهم اشخاص ويحرظونهم على نفي الشهادة - 00:15:36
او يعلم فان افترقوا افترق الصبيان فلا شهادة لهم. الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول لو كانوا عند وقوع الجراح اتوا بالصبيان فسألوهم فشهد عدول بشهادة الصبيان ثم تفرغ الصبيان. فحينئذ نقبل شهادة الشهود على شهادتهم قبل ان يتفرقوا - 00:15:58
قال باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن هاشم عن عبد الله ابن نسطاس عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري اثما تبوأ مقعده من النار اثما يعني كذبا - 00:16:24
ولذلك قال بعض الفقهاء بان اليمين يمكن تغليظها فقد تغلظ بالمكان عند الكعبة وعند المنبر وقد في الزمان كبعد العصر وقد تغلظ باللفظ بحيث يختار الفاظ وهي وعيد كما لو قال اقسم بالله عظيم الشأن شديد العقاب - 00:16:46
ونحو ذلك هذا من تغليظ الالفاظ روى المؤلف عن العلاء بن عبدالرحمن عن معبد ابن كعب عن اخيه عبد الله عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:09
لما قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك مسواك وان كان قضيبا من اراك ثلاثا - 00:17:24
قال باب ما جاء باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر ثم روى عن داوود ابن الحصين انه سمع ابا غطفان ابن طريف المري يقول اختصم زيد ابن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما الى مروان ابن الحكم. وهو امير - 00:17:42
على المدينة فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال زيد بن ثابت احلف له مكاني فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق. يعني عند قبيل القضاء. قال فجعل زيد بن ثابت يحلف ان حقه لحق - 00:18:03
ويأبى ان يحلف على المنبر قال فجعل مروان ابن الحكم يعجب من ذلك يعني ان زيد ابن ثابت لما طلبوا منه ان يكون يمينه بجوار المنبر النبوي قاف وحذر من هذا - 00:18:27
وخشي ان يكون عليه اه شيء من العقوبة بسبب كونه حلف على امر لم يتيقنه. قال مالك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ربع دينار. وذلك ثلاثة دراهم. يقول التغليظ في اليمين لا يكون الا في المسائل - 00:18:44
الكبيرة من المسائل اليسيرة فانه لا يغلظ فيها قال المؤلف باب ما لا يجوز من غلق الرهن. كان اهل الجاهلية الرهن المراد به العيون الاعيان التي يوثق بها الدين بحيث اذا لم يقم المدين بالسداد - 00:19:05
بعنا هذه العين المرهونة فوفينا بها دين المدئ الرهن كان اهل الجاهلية اذا لم يأتي صاحب الدين اذا لم يأتي المدين اذا لم يأتي المدين بسداد الدين في الوقت المحدد فان الدائن يملك الرهن - 00:19:28
يملك الرهن فلما جاء الاسلام غير الحكم وقال اذا لم يسدد في الوقت المحدد اخذنا العين المرهونة فبعناها نسدد بهذين الدائن وان فظل بها بقية اعدناها الى اعدناها الى المدين - 00:19:55
هذا الحكم الشرعي جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن يعني انه لا يصح للدائن ان يتملك العين المرهونة بمجرد مظي ايه المدة؟ هذا معنى لا يغلق الرهن اي لا يغلق الطريق بينه وبين مالكه - 00:20:23
طيب لو قدر انه وقع بينهما اتفاق كما لو قال راح لمحطة البنزين وعبى بنزين ناظر في جيوبه لم يكن معه مال فاخذ طاعته وقال هذه رهن عندك الى بكرة العصر اذا جيتك - 00:20:46
سددت لك واخذت ساعتي وان لم اتيك به فخذ الساعة ملك لك قال الجمهور لا يصح هذا واعتبروه من اغلاق الرحم لانه قد اغلق الرهن على صاحبه وذهب طائفة الى ان هذا الرهن صحيح وهذا الشرط صحيح - 00:21:10
وذلك لانه يؤدي الى ايفاء الذمم. ولان صاحب العين المرهونة قد رضي واذن في بيع او في تملك الدائن لهذه السلعة فسر الامام مالك هذا الحديث بان يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء - 00:21:30
ويكون في الرهن فظل عما رهن به لي عليك دين الف ريال فوضعت هذه الالة رهنا وهذه الالة قيمتها ثلاثة الاف والدين كم هو؟ الف قال وفي الرهن فضل عما رهن به. فيقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك الى اجل يسميه له والا فالرهن - 00:21:51
ولك بما فيه. قال الامام ما لك هذا لا يصلح ولا يحل وهو الذي قد نهي عنه في الخبر. وان جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الاجل فهو له قال المؤلف باب القضاء في رهن الثمر والحيوان - 00:22:15
هل المنقولات يصح رهنها او لا يصح رهنها. قال مالك من رهن حائطا الى اجل مسمى فحينئذ ثمر ذلك الحائط قبل الاجل ليس برهن مع الاصل الا ان يكون هناك شرط - 00:22:34
والصواب في هذا ان الثمر يباع وقيمة الثمر نجعلها مع الرهن قال الرجل اذا ارتهن جارية وهي حامل او حملت بعد ارتهانه اياها فان ولدها يكون رهنا معها. فان ولدها يكون رهنا معها - 00:22:55
قال مالك وهناك فرق بين الثمر الذي جعلنا غلته ل المرتهن وبين ولد الجارية الذي جعلناه الراهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع المبتاع يعني المشتري - 00:23:22
قال مالك من باع وليده وفي بطنها جنين يكون الجنين المشتري اذا كان المشتري اشترط اشترطه المشتري او لم يشترطه فلم يجعل الجنين مثل النخل فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه - 00:23:45
قال مالك مما يبين هذا ان من امر الناس ان الرجل يرهن ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن احد من الناس جنينا في بطن امه من الرقيق ولا من الدواب - 00:24:13
فدل ذلك على الفرق بين مسألة الجنين ومسألة النخل قال المؤلف باب القضاء في الرهن من الحيوان قال مالك لا اختلاف عندنا ان ما كان من رهن يحرف يعرف هلاكه من ارض او دار او حيوان - 00:24:29
فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فحينئذ يهلك في مال الراهن ولا ينقص رهن يعني مثال ذلك لي عليك مليون رهنت هذه الارض فجاءت صاعقة رهنت هذه العمارة عشرة ادوار. فجاءت صاعقة فدكتها ولم تبق منها شيئا - 00:24:51
فحينئذ هل يسقط الدين الذي هو في مقابلة هذا الرهن نقول لا يسقط هل نطالبه باحضار رهن اخر نقول لا نطالبه باحضار رهن اخر هل يتلف في ملك الدائن او المدين نقول يتلف في ملكي - 00:25:21
مالكه قال وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن اعطيته هذه الالة رهن جانا المرتهن وقال هلكت العين المرهونة ولم يأتنا بشاهد على ذلك. فحينئذ نقول هو من المرتهن - 00:25:43
وهو ضامن لقيمته. قال قال مالك وذلك اذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره ثم قال باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين مثال ذلك علي دين لخالد وزيد - 00:26:08
فقلت هذه العمارة الكبيرة تكون رهنا للدينين. تكون رهنا الدينين فهل يصح هذا؟ نقول نعم قال مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم احدهما ببيع رهنه وغوى وقال الاخر - 00:26:31
انظره بحقه سنة فحينئذ يقول مالك ان كان يقدر على ان يقسم الرهن ولا ينقص هذا من قيمته فانه يباع له نصف الرهن الذي كان بينهما فيوفى بحقه اما اذا خيف ان ينقص حقه ان ينقص حقه بسبب بيع الرهن فحين اذ نعطي الذي قام - 00:26:51
ببيع الرهن حقه من ذلك قال مالك العبد يرهنه سيده وللعبد مال فحينئذ يكون المال للسيد عند طائفة من اهل العلم. اما ما لك فانه يقول ما للعبد لا يكون رهنا - 00:27:19
الا ان يشترطه المرتهن قال المؤلف باب القضاء في جامع الرهون اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم - 00:27:41
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:01
التفريغ
والان مع الدرس السابع والسبعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف باب القضاء باليمين والشاهد هذا الباب يتعلق بالمسائل المالية لو قدر ان المدعي في مسائل المال لم يكن عنده شاهدان. وانما كان عنده شاهد واحد فقط. فهل - 00:00:01
نقبل شهادة هذا الواحد ونطالب المدعي باليمين فنقضي بشهادة واحد ويمين المدعي او نقول لا نقبل الا شهادة اثنين وبالتالي اذا لم يأتي الا بشاهد واحد اخذنا يمين المدعى عليه - 00:00:42
قال الجمهور ومنهم الائمة مالك والشافعي واحمد باننا نقضي بالشاهد واليمين. وقال الامام ابو حنيفة لا نقضي بالشاهد واليمين انما نقضي بشاهدين او بشاهد وامرأتين قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. جعفر بن - 00:01:02
محمد من ائمة اهل البيت وهكذا ابوه واهل اه السنة يروون عنهم ويرون امامتهم ثم روى عن ابي الزناد ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد ابن عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب وهو عامل على الكوفة - 00:01:30
اقض باليمين مع الشاهد قال وبلغني ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقال نعم قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد - 00:01:50
انه يحلف صاحب الحق مع شاهده. وحينئذ يقضي له القاضي فان ابى المدعي اليمين فانك لواب ان يحلف فحين اذ نذهب الى المدعى عليه نطلبه ان يحلف فان حلف المنكر المدعى عليه فقضينا له. فان ابى - 00:02:06
بين آآ ابى فحين اذ هل يرجع الى المدعي او لا؟ هذا يسمونها هل يقضى قل او لابد من ارجاع اليمين للمدعي. قال المؤلف وان ابى ان يحلف المدعى عليه ثبت عليه الحق - 00:02:33
لصاحبه فكأنه يرى ان آآ القاضي يقضي بامتناع المدعى عليه من وهذا هو مذهب طائفة منهم الامام احمد والقول الثاني بان المدعى عليه اذا نكل عن اليمين ورفضها اننا نعود الى المدعي ونطالبه باليمين. وقد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين - 00:02:53
يعني طلبها من المقابل للمدعى عليه قال مالك الشهادة القضاء باليمين والشاهد انما يكون في الاموال خاصة اما الحدود وغير ذلك من القضايا فلا نثبتها باليمين مع الشاهد ولا يقع القضاء باليمين مع الشاهد في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا طلاق ولا عتاق ولا سرقة ولا فرية - 00:03:25
قال مالك العتاقة قد يظن بعضهم انها من الاموال. وهذا خطأ لو كان ذلك على ما قال لكان العبد يحلف مع الشاهد اذا جاء بشاهد واحد مع ان السيد اعتقه - 00:03:54
وان العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال الدعاه فانه يحلف مع شاهده فدل هذا على ان العتاق ليست مسائل الاموال. قال والسنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد على انه قد اعتق - 00:04:11
فانه يستحلف السيد انه لم يعتقه وبذلك تبطل دعوى العبد. قال والسنة في الطلاق اذا جاءت المرأة بشاهد ان زوجها طلقها فاننا نقوم بتحليف الزوج انه ما طلقها لان باب الطلاق - 00:04:29
لا يحكم فيه بالشاهد واليمين. وحينئذ يكون شاهد المرأة لغوا. لا يرجع اليه لان هذا ليس معه شاهد اخر وليست هذه القضية من قضايا الاموال قال مالك فسنة الطلاق والعتاق في الشاهد الواحد واحدة طريقة واحدة - 00:04:52
وانما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد واما المرأة فاننا لا نطلب منها اليمين ولو جاءت شاهد مع دعواها قال العتاقة من الحدود ولذلك لا تجوز فيها شهادة النساء فشهادة النساء - 00:05:12
تقبل متى في قضايا الاموال بحيث في قضايا الاموال نقبل شهادة رجل وامرأتين وكذلك نقبل شهادة المرأة فيما يختص بالنساء فما يختص بالنساء نقبل في شهادة امرأة واحدة بينما ما يختص بالرجال لا نقبل فيه الا شهادة الرجلين - 00:05:36
فمثال ذلك مسألة البكورة والثيوبة هذي مسألة الرضاعة نقبل فيها شهادة الشاهد الواحد لانه مما يختص به آآ النساء. قال اذا اعتق العبد اذا اعتق العبد ثبتت حرمته وبالتالي ووقعت له الحدود يعني يحد حد الحر - 00:05:59
ووقعت عليه وان زنا فاننا نرجمه. وان قتل العبد فاننا نقتله. ويثبت له الميراث لانه اصبح حرا و فاذا احتج محتج فالمؤلف هنا اراد ابطال حجج الخصوم في هذه المسألة - 00:06:24
قال قال الامام ما لك الرجل اذا نكح امة فانها تكون امرأة فيأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي انت وفلان بكذا وكذا دينارا. فادفعوا لي الدنانير. فيقول زوجي الامة لم اشتريها منك - 00:06:48
ويأتي سيد الامة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فحينئذ يثبت البيع ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها لماذا؟ لانه اصبح سيدا لها. ويكون ذلك فراقا بينهما. فرقة نكاح وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق - 00:07:15
فدل ذلك على ان هذه المسألة من مسائل الاموال وليست من مسائل الطلاق ولو كان فيها فرقة بين رجل وزوجته هكذا قد يفتري رجل على حر فنوجب عليه حد القذف - 00:07:42
فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون ان الذي افتري عليه عبد مملوك والمملوك ليس له حق المطالبة بحد القذف على الحر. فحينئذ قبلنا شهادة رجل وامرأتين في هذه المسألة. لماذا؟ لان مسألة الحدود وقعت تبعا - 00:08:00
شهادة الرجل والمرأتين لا نقبلها في الحدود اصالة لكن قد تكون المسألة مالية يتبعها مسألة في الحدود. فحينئذ نقبل شهادة الشاهد واليمين ويمين المدعي او شهادة مع امرأتين وتكون مسألة الحدود ساقطة تبعا - 00:08:24
لسقوط مسألة الاموال قال مالك ومما يشبه ذلك مما مضى من السنة ان المرأتين تشهدان على استهلال الصبي عند ما لك انه في قضايا النساء لابد من امرأتين وعند احمد يكفي المرأة الواحدة - 00:08:47
فتأتي امرأتان تشهدان على استهلال الصبي معناه انه ولد حيا. ولد هيا ثم مات بعد ذلك وبالتالي نثبت لهذا الصبي الميراث قال تأتي المرأتان فتشهدان على استهلال الصبي يعني على رفعه الصوت - 00:09:08
فيجب بذلك ميراثه حتى يرثه ويكون ماله لمن يرثه ان مات الصبي. يعني لو قدر ان الصبي بعد ذلك مات فحينئذ ننقل ذلك المال لورثة الصبي. مع اننا في هذه المسألة في مسألة الاستهلال لم نقبل الا شهادة امرأتين - 00:09:28
ليس هناك الا شهادة امرأتين ليس معهما رجل وهذه قضية مال. نقول قضية المال اصبحت تابعة للرضاعة والرظاعة تقبل فيها شهادة امرأتين او مسألة استهلال الصبي يقبل فيها شهادة امرأتين. وقد يكون في الميراث اموال كثيرة اه ومع ذلك قبلنا شهادة - 00:09:50
المرأتين في الاستهلال فثبت حينئذ اتبع وهو ما يتعلق بالاموال على جهة التبع وليس اصالة الحنفية كما تقدم يقولون لا تقبل شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي وقد استدلوا عليه بقول الله عز وجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:10:16
ولم يذكر الشاهد واليمين و نقول بانه قد ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بشاهد ويمين. ولذلك فاننا نخصص اه عموم الاية بهذه الاحاديث الواردة في هذا الباب - 00:10:43
واستدل المؤلف على ذلك بان بانه يقضى بالنكول. يعني ان المدعى عليه اذا رفض اليمين فان القاضي يقضي ثبوت الحق عليه لامتناعه عن اليمين. وانت يا ايها الحنفي تقول بمثل ذلك. وتثبت الحق بناء على - 00:11:07
قول مع وهذا بالاتفاق وفي بعض الفقهاء يقول نردها نرد اليمين المدعي. وهذا ايضا ليس فيه آآ ليس موجودا في الاية السابقة ومع ذلك اخذنا حكما آآ وخصصنا به هذه الاية السابقة. فهكذا في قضايا الاموال نخصص الاية السابقة منه - 00:11:32
الاحاديث الواردة في الباب قال مالك هلك رجل له دين وله شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فابى ورثته ان يحلفوا على حقوقهم مع شهودهم مع شاهدهم. قالوا ما نحلف - 00:12:00
فان الغرماء يحلفون مثال ذلك زيد عليه دين له دين على خالد وعليه دين لاشخاص اخرين. توفي زيد ليس عنده مال قال ورثته نستعيذ الله ليس لنا شيء في الميراث - 00:12:20
قالوا طيب جاء شاهد وشهد قال ابوكم له دين على زيد قالوا هذا شاهد واحد ولن يحصل لنا شيء من المال فحينئذ لن نحلف على امر ما لا نتيقن منه - 00:12:40
لان المال لن يصل الينا فنقول الغرماء يحق لهم ان يحلفوا. مع الشاهد فيستحقون ذلك الدين قال باب القضاء في الدعوة ثم روى عن جميل ابن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر ابن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس - 00:12:54
فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلف الذي ادعي عليه وان لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا - 00:13:14
انه من ادعى على رجل دعوة نظر فان كان بينهما مخالطة حلفن المدعى عليه. والا لم نحلفه لو جانا شخص وقال فقير ليس لديه شيء من المال وقال انا اطلب احد التجار الكبار فكانوا - 00:13:31
عشرين مليون دينار بحريني فقير ليس عنده شيء فحينئذ نقول له احضر البينة ان احضرنا بينة الشهود حكمنا به اذا لم يحظر البينة هل نقوم باستدعاء التاجر الكبير لهذا الفراش - 00:14:00
في دعواه بعشرين مليون او نقول هذه الدعوة غير مقبولة غير معقولة وبالتالي اما ان تحضر يا ايها المدعي الشهود او لا؟ قال الامام ما لك لا نحضره ولا نطلب منه اليمين وخالفه في ذلك - 00:14:21
الجمهور قال المؤلف باب القضاء في شهادة الصبيان الاصل ان الشهود لا تقبل الشهادة الا من البالغ واما الصبي فان التكليف لم يجري في حقه الا في قضايا لا يمكن استشهاد الرجال فيها - 00:14:37
مثال ذلك روى المؤلف عن هشام ان عبد الله ابن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح لماذا؟ لانه لا يحضرهم الكبار في لعبهم وبالتالي قبل شهادتهم لانها من مواطن الظرورات - 00:14:59
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز في الجراح خاصة واشترط لذلك ان يشهدوا قبل ان يتفرقوا - 00:15:17
بان لا يقوم اباؤهم او امهاتهم بتلقينهم الشهادة وجعلهم يشهدون بخلاف ما لم يروه قال اذا كان ذلك يعني شهادة الصبيان قبل ان يتفرقوا او يخببوا يعني يأتيهم اشخاص ويحرظونهم على نفي الشهادة - 00:15:36
او يعلم فان افترقوا افترق الصبيان فلا شهادة لهم. الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول لو كانوا عند وقوع الجراح اتوا بالصبيان فسألوهم فشهد عدول بشهادة الصبيان ثم تفرغ الصبيان. فحينئذ نقبل شهادة الشهود على شهادتهم قبل ان يتفرقوا - 00:15:58
قال باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عن هاشم عن عبد الله ابن نسطاس عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري اثما تبوأ مقعده من النار اثما يعني كذبا - 00:16:24
ولذلك قال بعض الفقهاء بان اليمين يمكن تغليظها فقد تغلظ بالمكان عند الكعبة وعند المنبر وقد في الزمان كبعد العصر وقد تغلظ باللفظ بحيث يختار الفاظ وهي وعيد كما لو قال اقسم بالله عظيم الشأن شديد العقاب - 00:16:46
ونحو ذلك هذا من تغليظ الالفاظ روى المؤلف عن العلاء بن عبدالرحمن عن معبد ابن كعب عن اخيه عبد الله عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:09
لما قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك مسواك وان كان قضيبا من اراك ثلاثا - 00:17:24
قال باب ما جاء باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر ثم روى عن داوود ابن الحصين انه سمع ابا غطفان ابن طريف المري يقول اختصم زيد ابن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما الى مروان ابن الحكم. وهو امير - 00:17:42
على المدينة فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال زيد بن ثابت احلف له مكاني فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق. يعني عند قبيل القضاء. قال فجعل زيد بن ثابت يحلف ان حقه لحق - 00:18:03
ويأبى ان يحلف على المنبر قال فجعل مروان ابن الحكم يعجب من ذلك يعني ان زيد ابن ثابت لما طلبوا منه ان يكون يمينه بجوار المنبر النبوي قاف وحذر من هذا - 00:18:27
وخشي ان يكون عليه اه شيء من العقوبة بسبب كونه حلف على امر لم يتيقنه. قال مالك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ربع دينار. وذلك ثلاثة دراهم. يقول التغليظ في اليمين لا يكون الا في المسائل - 00:18:44
الكبيرة من المسائل اليسيرة فانه لا يغلظ فيها قال المؤلف باب ما لا يجوز من غلق الرهن. كان اهل الجاهلية الرهن المراد به العيون الاعيان التي يوثق بها الدين بحيث اذا لم يقم المدين بالسداد - 00:19:05
بعنا هذه العين المرهونة فوفينا بها دين المدئ الرهن كان اهل الجاهلية اذا لم يأتي صاحب الدين اذا لم يأتي المدين اذا لم يأتي المدين بسداد الدين في الوقت المحدد فان الدائن يملك الرهن - 00:19:28
يملك الرهن فلما جاء الاسلام غير الحكم وقال اذا لم يسدد في الوقت المحدد اخذنا العين المرهونة فبعناها نسدد بهذين الدائن وان فظل بها بقية اعدناها الى اعدناها الى المدين - 00:19:55
هذا الحكم الشرعي جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن يعني انه لا يصح للدائن ان يتملك العين المرهونة بمجرد مظي ايه المدة؟ هذا معنى لا يغلق الرهن اي لا يغلق الطريق بينه وبين مالكه - 00:20:23
طيب لو قدر انه وقع بينهما اتفاق كما لو قال راح لمحطة البنزين وعبى بنزين ناظر في جيوبه لم يكن معه مال فاخذ طاعته وقال هذه رهن عندك الى بكرة العصر اذا جيتك - 00:20:46
سددت لك واخذت ساعتي وان لم اتيك به فخذ الساعة ملك لك قال الجمهور لا يصح هذا واعتبروه من اغلاق الرحم لانه قد اغلق الرهن على صاحبه وذهب طائفة الى ان هذا الرهن صحيح وهذا الشرط صحيح - 00:21:10
وذلك لانه يؤدي الى ايفاء الذمم. ولان صاحب العين المرهونة قد رضي واذن في بيع او في تملك الدائن لهذه السلعة فسر الامام مالك هذا الحديث بان يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء - 00:21:30
ويكون في الرهن فظل عما رهن به لي عليك دين الف ريال فوضعت هذه الالة رهنا وهذه الالة قيمتها ثلاثة الاف والدين كم هو؟ الف قال وفي الرهن فضل عما رهن به. فيقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك الى اجل يسميه له والا فالرهن - 00:21:51
ولك بما فيه. قال الامام ما لك هذا لا يصلح ولا يحل وهو الذي قد نهي عنه في الخبر. وان جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الاجل فهو له قال المؤلف باب القضاء في رهن الثمر والحيوان - 00:22:15
هل المنقولات يصح رهنها او لا يصح رهنها. قال مالك من رهن حائطا الى اجل مسمى فحينئذ ثمر ذلك الحائط قبل الاجل ليس برهن مع الاصل الا ان يكون هناك شرط - 00:22:34
والصواب في هذا ان الثمر يباع وقيمة الثمر نجعلها مع الرهن قال الرجل اذا ارتهن جارية وهي حامل او حملت بعد ارتهانه اياها فان ولدها يكون رهنا معها. فان ولدها يكون رهنا معها - 00:22:55
قال مالك وهناك فرق بين الثمر الذي جعلنا غلته ل المرتهن وبين ولد الجارية الذي جعلناه الراهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع المبتاع يعني المشتري - 00:23:22
قال مالك من باع وليده وفي بطنها جنين يكون الجنين المشتري اذا كان المشتري اشترط اشترطه المشتري او لم يشترطه فلم يجعل الجنين مثل النخل فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه - 00:23:45
قال مالك مما يبين هذا ان من امر الناس ان الرجل يرهن ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن احد من الناس جنينا في بطن امه من الرقيق ولا من الدواب - 00:24:13
فدل ذلك على الفرق بين مسألة الجنين ومسألة النخل قال المؤلف باب القضاء في الرهن من الحيوان قال مالك لا اختلاف عندنا ان ما كان من رهن يحرف يعرف هلاكه من ارض او دار او حيوان - 00:24:29
فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فحينئذ يهلك في مال الراهن ولا ينقص رهن يعني مثال ذلك لي عليك مليون رهنت هذه الارض فجاءت صاعقة رهنت هذه العمارة عشرة ادوار. فجاءت صاعقة فدكتها ولم تبق منها شيئا - 00:24:51
فحينئذ هل يسقط الدين الذي هو في مقابلة هذا الرهن نقول لا يسقط هل نطالبه باحضار رهن اخر نقول لا نطالبه باحضار رهن اخر هل يتلف في ملك الدائن او المدين نقول يتلف في ملكي - 00:25:21
مالكه قال وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن اعطيته هذه الالة رهن جانا المرتهن وقال هلكت العين المرهونة ولم يأتنا بشاهد على ذلك. فحينئذ نقول هو من المرتهن - 00:25:43
وهو ضامن لقيمته. قال قال مالك وذلك اذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره ثم قال باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين مثال ذلك علي دين لخالد وزيد - 00:26:08
فقلت هذه العمارة الكبيرة تكون رهنا للدينين. تكون رهنا الدينين فهل يصح هذا؟ نقول نعم قال مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم احدهما ببيع رهنه وغوى وقال الاخر - 00:26:31
انظره بحقه سنة فحينئذ يقول مالك ان كان يقدر على ان يقسم الرهن ولا ينقص هذا من قيمته فانه يباع له نصف الرهن الذي كان بينهما فيوفى بحقه اما اذا خيف ان ينقص حقه ان ينقص حقه بسبب بيع الرهن فحين اذ نعطي الذي قام - 00:26:51
ببيع الرهن حقه من ذلك قال مالك العبد يرهنه سيده وللعبد مال فحينئذ يكون المال للسيد عند طائفة من اهل العلم. اما ما لك فانه يقول ما للعبد لا يكون رهنا - 00:27:19
الا ان يشترطه المرتهن قال المؤلف باب القضاء في جامع الرهون اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم - 00:27:41
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:01