شرح كتاب الموطأ للإمام مالك معالي الشيخ د سعد الشثري

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-80

سعد الشثري

والان مع الدرس الثاني والثمانين. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للامام مالك بن انس الاصبحي رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء - 00:00:01ضَ

نبتدأ فيه بقراءة كتاب الحدود والمراد بالحدود العقوبات المقدرة لجرائم معلومة محددة وذلك ان الله عز وجل قد جعل هذه الشريعة حافظة لمصالح الناس مراعية لما ينفعهم وملبية لحوائجهم فاذا انصرف الناس الى افعال تتظاد مع تلك المصالح - 00:00:39ضَ

والى جرائم لا يمكن تلبية هذه الحاجات بواسطتها. قررت الشريعة تلك العقوبات من اجل ان يكون الناس على احسن احوالهم استقامة وسلامة لمنهجهم فهذه العقوبات شرعها الله عز وجل لاسباب - 00:01:13ضَ

اولها تطهير النفس من ذلك الذنب والاسم الذي حصل عليها بسبب تلك الجريمة ومن ذلك ايضا ان يرتدع الناس ولا يقدموا على مثل هذا الفعل وهكذا ينزجر الاخرون عن هذا الفعل. ولا يقدمون عليه - 00:01:35ضَ

وترتدع النفس عن فعل ذلك الذنب مرة اخرى فهذه العقوبات تصلح بها الامة وتتحقق بها مصالحها ترتفع بها المعاصي فيكون ذلك من اسباب نزول الخيرات قال المؤلف باب ما جاء في الرجم - 00:01:56ضَ

الرجم عقوبة قررها الشارع على جريمة الزنا والزنا المراد به اقدام الانسان على استحلال فرج اجنبي لا يحل له والزنا جريمة وذلك لما يؤثر عليه من افساد الحياة الزوجية ولما فيه من التهرب من المسؤولية - 00:02:20ضَ

الاسرية والاجتماعية ويترتب على ذلك عدم وجود ذرية صالحة يستمر معها الوجود الانساني ولذلك نهت الشريعة عن هذه الجريمة نهيا جازما وجعلتها من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل ولا - 00:02:44ضَ

اتقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني كبيرة وساء سبيل ان عقوبته سيئة في الدنيا والاخرة. وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يزنون - 00:03:04ضَ

ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله ابن عمر قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة - 00:03:24ضَ

زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفظحهم ويجلدون نفظحهم اي نشهر امرهم وكانوا سابقا يقومون صبغ وجوههم بلون يميزهم عن غيرهم. فقال عبدالله بن سلام كذبتم. عبدالله بن سلام كان يهوديا فاسلم وكان - 00:03:42ضَ

قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها. اي فتحوها امامهم ليقرأوها وضع احدهم يده على اية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها - 00:04:11ضَ

اية الرجم؟ فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجي ماء. فقال عبدالله ابن عمر فرأيت الرجل فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال يحيى سمعت مالكا يقول معنى يحني - 00:04:31ضَ

كبوا عليها اي يحميها حتى تقع الحجارة عليه دونها. في هذا الحديث ان اهل الكتاب اذا تحاكموا الينا جاز لنا ان نحكم عليهم. قال مالك والشافعي نحن بالخيار بين ان نحكم عليهم او ان نعرض - 00:04:51ضَ

عنهم وقال ابو حنيفة يلزم القاضي المسلم اذا تحاكم اليه اهل الكتاب ان يحكم بينهم ولا يحق وله ان يرد قضاياهم التي يرجعون فيها واما رجوع النبي صلى الله عليه وسلم للتوراة في هذا الحديث فمن اجل اثبات ان عقوبة الرجم كانت موجودة عند - 00:05:11ضَ

يهود في كتبهم السابقة. وقد استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان شرع من قبلنا يكون شرعا لنا. وقال طائفة بان هذا يخرج عن محل النزاع لان شرع من قبلنا الذي وقع فيه النزاع انما هو الوارد في الكتاب - 00:05:35ضَ

والسنة وفي الحديث اقامة الحدود على اهل الذمة متى ترافعوا الينا؟ واستدل بالحديث على ان انكحة الكفار صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم محصنين ولان عقوبة الرجم لا تكون الا على المحصن الذي سبق له الزواج - 00:05:55ضَ

ففيه دلالة على ان انكحة الكفار معتبرة صحيحة كما قال بذلك الجماهير خلافا لطائفة من المالكية واستدل بالحديث على ان الكفار يخاطبون بفروع الاسلام وقد قال طائفة بان هذا الحديث انما هو من - 00:06:17ضَ

طاب الوضع وليس من خطاب التكليف فلا يدخل في مسألة خطاب الكفار بالفروع ثم اورد الامام مالك من حديث سعيد بن المسيب ان رجلا من اسلم جاء الى ابي بكر الصديق فقال له ان الاخر زنا - 00:06:37ضَ

يقصد نفسه فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ فقال له لا. فقال ابو بكر فتب الى الله استتر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقرره نفسه حتى اتى عمر ابن الخطاب فقال له مثل ما قال - 00:06:54ضَ

قال لابي بكر فقال له عمر مثل ما قال له ابو بكر فلم تقر نفسه حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان الاخرة زنا. قال سعيد فاعرظ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. كل ذلك يعرظ عنه رسول الله - 00:07:14ضَ

صلى الله عليه وسلم حتى اذا اكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال ايشتكي ام به جنة يعني جنون فقالوا يا رسول الله والله انه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكر ام ثيب؟ فقالوا بل ثيب يا رسول الله - 00:07:34ضَ

فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. ففي هذا الحديث ان الاولى بالانسان الذي يقدم على شيء من الجرائم التي لا يتعلق بها حقوق الاخرين ان يتوب الى الله. وان يستر على نفسه. وان لا يذكر جريمته لغيره فانه - 00:07:56ضَ

وبذلك يكون قد عفا الله عز وجل عنه متى كانت توبته توبة صحيحة. وفيها فضيلة هذا الرجل الذي جاء الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا معترفا بهذه الجريمة ليطهر نفسه - 00:08:16ضَ

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف مرسل لان سعيدا من التابعين وليس من الصحابة لكنه ورد من ورد مثله من حديث ابي هريرة هريرة بسند صحيح متفق عليه. وفي هذا الحديث ان آآ الحدود لا تكون الا للائمة - 00:08:35ضَ

اما الولاة ونوابهم. وان اقامة الحد ليست لافراد الناس ولا للجماعات الحزبية ولا المجموعات وانما هي لصاحب الولاية الذي يكون له الامر والنهي. وفي هذا الحديث تحباب استشارة الانسان لاخوانه ممن يثق اه بهم. وفي هذا الحديث تحريم الزنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب عليه - 00:08:55ضَ

العقوبة مما يدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب والاثام وفي هذا الحديث جواز اعتراف الانسان بفعل جريمة الزنا لكن لا يكون ذلك الا عند صاحب الولاية ليقيم عليه اما تحدث الانسان اه عند الاخرين واقراره بذلك على نفسه عند من لا يقيم الحدود فان هذا من - 00:09:25ضَ

مجاهرة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين. وفي الحديث ان الاعتراف افا بالزنا عند القاضي او صاحب الولاية يثبت به حد آآ الزنا - 00:09:51ضَ

وقد قال الامام احمد والامام ابو حنيفة بانه لا يقبل الا ان يكون الاعتراف اربع مرات عند القاضي فلا يثبت حد الزنا الا بالاعتراف اربعا. وقال مالك قال الامام مالك والامام الشافعي بان حد الزنا - 00:10:09ضَ

يثبت بالاعتراف مرة واحدة وفي هذا الحديث انه يمكن ان يكون الاقرار بالزنا في مجلس واحد. وفي هذا الحديث ان المقر بالزيادة لا يشرع سجنه. وفي هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان آآ الزاني - 00:10:29ضَ

المجنون لا يقام عليه الحد. كما ان هذا الحديث فيه ان الرجم لا يكون الا على الثيب المراد به المحصن الذي سبق له زواج صحيح معترف مقر به شرعا. وفي هذا الحديث ان - 00:10:54ضَ

ما لا يتحتم عليه ان يقيم الحد بنفسه. وانه يجوز له ان يوكل غيره في اقامته. ولذلك امر به رسول الله اي صلى الله عليه وسلم فرجم ثم ذكر المؤلف عن سعيد بن المسيب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال - 00:11:14ضَ

هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك فيه استحباب ستر فيه استحباب ستر آآ الزناة وعدم عدم ذكر جريمتهم للاخرين قال يحيى ابن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن هزال الاسلمي فقال يزيد هزال جدي - 00:11:37ضَ

وهذا الحديث حق. ثم روى عن ابن شهاب انه اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع مرات فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم - 00:12:02ضَ

ثم روى عن زيد ابن طلحة عن ابن ابي مليكة ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى - 00:12:18ضَ

فلما وضعت جاءته فقال اذهبي حتى ترضعيه. فلما ارضعته جاءته فقال اذهبي فاستودعيه اي اجعليه عند من يحفظه ويقوم بحضانته وشؤونه. قال فاستودعته ثم جاءت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:33ضَ

آآ رجمت في هذا الحديث ان المرأة الحامل لا يجوز ان يقام عليها الحد ما دامت حامل لانه حينئذ تتم لتكون الجناة تكون يكون تكون العقوبة ليست مقتصرة على الجاني بل تتعدى الى ذلك الجنين الذي يكون في بطنها - 00:12:53ضَ

وفي هذا الحديث ان المرأة المرظعة لا يقام عليها حد الرجم لان ذلك يفوت حق الرظاعة على المولود. واما بالنسبة للجلد فقد قال طائفة بانها تجلد في هذه الحال بما يتناسب مع حالها - 00:13:14ضَ

وقال اخرون بان الجلد يؤجل حتى تنتهي من الرضاعة. واما بالنسبة للمريض المريض اذا كانت عليه عقوبة الرجم فانه يرجم آآ ابتداء واما اذا كانت عليه آآ عقوبة الجلد فان طائفة من اهل العلم قالوا بانه يجلد جلدا خفيفا لا يؤثر عليه كان يظرب بعثكول ونحوه. وقال اخرون بانه - 00:13:34ضَ

يؤجل الجلد حتى يقوى بدنه. وفي هذا الحديث فضيلة هذه المرأة وعظم اجرها عند الله عز وجل ثم اورد المؤلف عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:04ضَ

فقال احدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فيه ان الحدود لا تكون الا للولاة. ولا يقيمها افراد الناس قال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم. كان افقههما لانه استأذن من - 00:14:24ضَ

من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم. فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فيه ان الوالد قد يقوم بالمرافعة عن ابنه. وقوله كان عسيفا اي اجيرا - 00:14:44ضَ

قال فزنا بامرأته فيه دليل على تحريم الزنا وعظم اثمه وفيه ان الاختلاط ودخول الرجال على النساء من الامور التي قد تؤدي الى اثار غير محمودة. قال واخبرني ان على ابني الرجم - 00:15:02ضَ

لما رجع هذا الرجل الى غير اهل العلم اخبروه بما لا يحق شرعا وبما لا يصح في دين الله عز وجل على ابنه الرجم مع كونه لم يتزوج قبل ذلك. قال فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي. فيه ان الصلح - 00:15:22ضَ

لابطال الحدود باطل ولا يصح شرعا. قال ثماني سألت اهل العلم فيه آآ ان السؤال انما يكون للعلماء واما المتعالمون والذين يظنون ان عندهم العلم وليسوا كذلك لا يجوز للانسان ان يرجع اليهم - 00:15:42ضَ

فلا يأخذ علمه من مجالس او من اشخاص لا يوثق بهم. وفي هذا الحديث جواز ان يسأل الانسان العالم مع وجود العالم الفاضل. لانهم كانوا في زمن النبوة ومع ذلك لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تراجعوني - 00:16:02ضَ

قال فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام فيه ان الزاني غير المحصن يجلد جلدة ويغرب وينفى سنة. واثبات الجلد محل اتفاق بين العلماء. واما التغريب فقد قد اختلفا فيه فذهب الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد الى اثبات عقوبة التغريب على الزاني غير المحصن - 00:16:22ضَ

بان يبعد من بلد الزنا من اجل ان يتغير عليه مجتمعه فيكون ذلك من اسباب ابتعاده عن هذا هذه الجريمة وقال ابو حنيفة بان الزاني آآ غير المحصن لا يغرب. قال واخبروني انما الرجل - 00:16:52ضَ

على امرأته فيه ان اثبات عقوبة الرجم على الزاني المحصن الذي سبق له الزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. اما غنمك وجاريتك فرد عليك - 00:17:12ضَ

وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وامر انيسا الاسلمي ان يأتي امرأة الاخر. فان اعترفت رجمها قال فاعترفت فرجمها. فيه دلالة على ان اقامة العقوبة يجوز التوكيل فيها من الامام ونوابه - 00:17:32ضَ

قال ما لك والعسيف الاجير ثم اورد عن ابي هريرة ان سعد ابن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو اني وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ففيه دلالة على ان عقوبة الزنا لا - 00:17:52ضَ

الا بشهادة اربعة وان الثلاثة والاثنين اذا شهدوا بهذه الجريمة لم تثبت عقوبة الزنا بتلك الشهادة ثم اورد عن ابن عباس قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنا من الرجال والنساء اذا احسن - 00:18:15ضَ

اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف فيه اثبات عقوبة الرجم على الزاني المحصن ولم يخالف في ذلك الا بعد بعض الفرق المخالفة لمنهج الائمة الاربعة. وفيه ان عقوبة الزنا تكون بشهادة الشهود. وفيه - 00:18:35ضَ

اثبات عقوبة الزنا باعتراف الزاني. واما بالنسبة للحبل فان الامام مالكا يقول بان المرأة اذا حملت لم تكن ذات زوج ولم تدعي اكراهها فانه يقام عليها حد الزنا وقد خالفه جماهير اهل العلم في - 00:18:55ضَ

لذلك اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين اللهم ارزقهم هم علما نافعا وعملا صالحا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:19:15ضَ