شرح كتاب الورقات في علم أصول الفقه (مكتمل)
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على ورقات امام الحرمين - 00:00:00
رحمه الله تعالى قد وصلنا الى قوله يفصلون في التعارض تعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة وينبغي ان يعلم ان التعارض لا يكون بين دليلين قطعيين ولا يكون ايضا بين قطعي وظني - 00:00:15
بينما يكون بين ظنيين قال اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه - 00:00:38
يعني انه اذا تعارض دليلان نطق الجاني بايتين او حديثين او اية وحديث ولا يخلو ذلك من اربعة احتمالات ما يكونا عامين مع او ان يكونا خاصين مع او ان يكون احدهما عاما - 00:00:57
والاخر خاصة هو ان يكون كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه ثم بين حكم هذه الاحتمالات فقال فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمعاء اذا كان الدليلان عامين وامكن الجمع بينهما - 00:01:19
جمع بينهما وذلك كحديث خير الشهداء من يشهد قبل ان يستشهد مع حديث شر الشهداء من شهد قبل ان يستشهد وهذان حديثان متعارضان فاول ما نبدأ به هو الجمع ان امكن - 00:01:43
ويمكن الجمع بحمل احد الحديثين على حال وحمل الحديث الثاني على حال اخرى فيحمل الاول وهو خير الشهداء من يشهد قبل ان يستشهد على اداء حقوق الله تعالى وعلى تحمل - 00:02:07
شهادة حق لا يعلمه صاحبه ويحمل الثاني على الشهادة بحق الادمي العالم بحقه فانه لا ينبغي ان يشهد له قبل ان يستشهد اذا اذا امكن الجمع بين العامين بحمل كل واحد منهما على وجه - 00:02:34
غير الوجه الذي يحمل عليه الاخر فالاصل ان الجمع واجب ان امكن واذا يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ اذا لم يمكن الجمع بينهما فحينئذ اما ان يعلم التاريخ - 00:03:00
ام لا فان علم التاريخ فالمتأخر منهما ناسخ للاول وذلك مثل عدة المتوفى عنها فان الله سبحانه وتعالى قال في احدى الايتين والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم بالنصب او بالرفع وصية لازواجهم - 00:03:24
متاعا الى الحول هذا فيه ان المتوفى عنها تعتد حولا كاملا بالاية الاخرى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا في احدى الايتين ان المتوفى عنها تتربص عاما وفي الاخرى انها تتربص اربعة اشهر وعشرة. اي عدتها كذلك - 00:03:53
ولا يمكن الجمع بينهما وقد علم التاريخ علم ان آآ اخر الايتين نزولا هي اية اربعة اشهر وعشرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول - 00:04:16
اذا هنا يكون المتأخر ناسخا للاول فان لم يعلم التاريخ قال هو يتوقف فيهما ولكن محل التوقف عند كثير من الاصوليين هو ما لم يمكن الترجيح فان امكن الترجيح عمل بالراجح - 00:04:41
و مثال ذلك مثال العامين يرجح احدهما على الاخر حديث ايما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل وحديث العلم احق بنفسها من وليها فيرجح الحديث الاول وهو اه اي امرأة نكحت بدون اذن وليها - 00:05:09
لانه ايضا تعضده احاديث اخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ومنها ايضا كذلك اسناد الولاية في القرآن الى اهل المرأة فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن هذا فيه اسناد او لجاء المرأة - 00:05:37
فالادلة التي تقتضي ان المرأة ولو كانت ثيبا لابد لها من ولي ارجح واقوى اه من دلالة هذا الحديث الايم احق بنفسها من وليها اه فان علم التاريخ فينسخ المتقدمون بالمتأخر كما بينا مثلنا لذلك - 00:06:03
وكذلك اذا كانا خاصين ان يجري فيهما كما ذكرنا. فالخاصان ان امكن الجمع بينهما جمع بينهما وذلك كالاحاديث الواردة في افراد حج النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة في قرانه - 00:06:29
فان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا وروى بعضهم انه حج قارنا ويجمع بين ذلك بان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:46
ابرد الحج اولا ثم ادخل نية العمرة بعد ذلك على الحج فآل امره الى الكراني بعد ان كان مفردة فإن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر ناسخون وذلك مثل قول الله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك - 00:06:59
وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك. وقال تعالى لا يحل لك النساء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اول الامر احل له كل النساء كما تقرر ثم نسخ ذلك بقوله لا يحل لك النساء من بعد - 00:07:35
ومن اهل العلم من يرى ان ان الناسخ هنا تكرر وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى احل له كله ما حرم عليه فان لم يعلم التاريخ لم يمكن الجمع بين الخاصين ولم يعلم التاريخ يتوقف كما قال الشيخ - 00:08:04
لكن قلنا ان لم يمكن الترجيح فانه كان الترجيح رجح احدهما على الاخر وذلك مثل حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها انها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على - 00:08:25
مع حديث ابن عباس انه تزوج وهو حرام فيرجح حديث ميمونة بعدة مرجحات معناها انها صاحب القصة لانها صاحبة القصة ومنها اه ان ابا رافع ايضا روى ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:41
زوجها وهو حلال وكان هو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك اذا كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا ويخص العام بالخاص اذا كان احدهما عاما - 00:09:01
والاخر خاصة اين اذن يخص العام بالخاص مثال ذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام في كل ميتة ماتت في البر او البحر الميتة له من الفاظ العموم - 00:09:29
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا خاص بالبحر فلا تعارضوا بنعام وخاص فيخصص العام بالخاص فيقال الميتة حرام الا ما استثناه الشارع وقد استثنى - 00:09:56
ميتة البحر وكعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العسر ما من الفاظ العموم بما سقت هذا عام في القليل والكثير وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة او سقم - 00:10:13
صدقة فهذا خاص يدل على ان المال على ان الحرث اذا لم يبلغ حصاده خمسة سقم فانه لا تجب الزكاة فيعمل بالعامي في الصورة التي لا تعارض فيها فيقال ما زاد على خمسة افق - 00:10:36
تجبه زكاته قوله فيما سقت السماء العشر وهذا عام في القليل والكثير وما نقص عنها فهو محل الخاص والخاص يعمل به يخصص العام به وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه - 00:11:05
فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ذكر احدهما عاما من وجهه عاصا من وجهين والاخر كذلك فحينئذ لهما حالان لانه يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ام لا - 00:11:37
فان امكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر عمل بذلك خصص عموم كل واحد منهما بخصوص الثاني وذلك كحديث اذا بلغ الماء كلتين فانه لا ينجس مع حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او رائحته - 00:12:03
فالاول وهو حديث اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس خاص بالكلتين فما فوق عام في المتغير وغيره والثاني وهو قوله الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او رائحته - 00:12:35
الماء طهور لا نجسه شيء الى ما غير لونه وطعمه او رائحته هذا خاص في المتغير قليلا كان او كثيرا فهو عام في الكلتين وغيرهما فهنا يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بالاخر - 00:13:07
ويخص عموم الاول بخصوص الثاني بحيث يحكم بتنجس الكلتين بالتغير لان قوله انه لا ينجس عام في المتغير وغيره اذا يخصص هذا الحديث بحيث يحكم بتنجس الكلتين بالتغير يخصص بالحديث الثاني - 00:13:28
وبالمقابل يخصص عموم الثاني الذي هو عام في القدر. قليلا كان او كثيرا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه. هذا عام في الكثير والقليل يخصص عموم الثاني بخصوص الاول بحيث يحكم - 00:13:56
بان ما دون القلتين يتنجس وان لم يتغير ولا تعترض علي بان زيادة اه الا ما غير لونه طعمه او رائحته غير صحيحة هذا الاضطراب اذا اعترضت به على كل حال صحيح - 00:14:15
ولكن هذا انما سيق هنا للتمثيل ولتوضيح المسألة الاصولية وهي ان الدليلين اذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصة من وجه ويمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر - 00:14:43
عمل على ذلك وجئنا بهذا المثال للتوضيح والشرح والاصل ان المثال لا يعترض قال الشيخ سيدي عبد الله في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفر والاحتمال فان تعذر الجمع - 00:15:00
بين الدليلين بحيث كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعذر ان يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فحينئذ يرجع الى الترجيح ان وجد مرجح وذلك مثل - 00:15:30
قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه الاية في عدة المتوفى عنها فهي خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وقول الله تعالى - 00:15:59
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه الاية عامة في المتوفى عنها والمطلقة خاصة عوامل ازا كل واحدة من الايتين جهة عموم من وجه طوس من وجه فاية التربص خاصة بالمتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها - 00:16:33
واية الحوامل عامة بالحوامل مطلقاتنا او غير مطلقات بان توفي عنهن و هي خاصة خاصة بالحامل نتيجة الحمل عامة في المتوفى عنها و بمطلقة اذا تعارضتا في الصورة توفي الرجل عن امراته وهي حامل - 00:17:06
قد نقول لها امرك الله سبحانه وتعالى ان تعتدي اربعة اشهر واشهر لان الله اربعة اشهر وعشر لان الله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 00:17:39
او نقول لها لا انت حامل وولاة الاحمال يجلهن ان طعن حمله كيف نعمل هنا هنا لا يمكن تخصيص احدى الايتين بعموم الاخرى ولابد من مرجح وقد وجد المرجح وهو حديث الصبيعة الاسلمية رضي الله تعالى عنها - 00:17:54
المخرج في صحيح كانت قد خرجت مع زوجها بحجة الوداع فتوفي زوجها توفي عنها وهي حامل فوضعت بعده بليال قليلة وضعت بعد وفاته بليال قادمة فلما تعالت من نفاسها تزينت للخطة - 00:18:23
فدخل عليها رجل من بن عبد الدار يقال له ابو السنابل ابن بعكك قال لها اني اراك تزينت للخطاب والله ما انت بنكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرة وعدته لما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت - 00:18:57
لما اتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فاخبرني اني قد حللت وامرني بالتزوج ان بدا لي ذلك علم من هذا ان الراجح بهذه المسألة هو ان المتوفى عنها اذا كانت حاملا - 00:19:19
فانها تعمل بعدة الحامل وولاة الاحمال يجالهن ان يضعن حملهن ومن اهل العلم من يقول تعتد بابعد الاجلين وروي ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لكن الحديث صحيح وصريح في المسألة - 00:19:48
وهو الدليل القاطع فيها معاني الخلافة فيها موجود ولكن اه الدليل ايضا المرجح بتقديم اه عدة المتوفى عنها على لتقديم عدة الحمل بتقديم عدة الحمل على تربص الوفاة الدليل موجود - 00:20:02
نعم نريد ان نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب - 00:20:22
التفريغ
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على ورقات امام الحرمين - 00:00:00
رحمه الله تعالى قد وصلنا الى قوله يفصلون في التعارض تعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة وينبغي ان يعلم ان التعارض لا يكون بين دليلين قطعيين ولا يكون ايضا بين قطعي وظني - 00:00:15
بينما يكون بين ظنيين قال اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه - 00:00:38
يعني انه اذا تعارض دليلان نطق الجاني بايتين او حديثين او اية وحديث ولا يخلو ذلك من اربعة احتمالات ما يكونا عامين مع او ان يكونا خاصين مع او ان يكون احدهما عاما - 00:00:57
والاخر خاصة هو ان يكون كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه ثم بين حكم هذه الاحتمالات فقال فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمعاء اذا كان الدليلان عامين وامكن الجمع بينهما - 00:01:19
جمع بينهما وذلك كحديث خير الشهداء من يشهد قبل ان يستشهد مع حديث شر الشهداء من شهد قبل ان يستشهد وهذان حديثان متعارضان فاول ما نبدأ به هو الجمع ان امكن - 00:01:43
ويمكن الجمع بحمل احد الحديثين على حال وحمل الحديث الثاني على حال اخرى فيحمل الاول وهو خير الشهداء من يشهد قبل ان يستشهد على اداء حقوق الله تعالى وعلى تحمل - 00:02:07
شهادة حق لا يعلمه صاحبه ويحمل الثاني على الشهادة بحق الادمي العالم بحقه فانه لا ينبغي ان يشهد له قبل ان يستشهد اذا اذا امكن الجمع بين العامين بحمل كل واحد منهما على وجه - 00:02:34
غير الوجه الذي يحمل عليه الاخر فالاصل ان الجمع واجب ان امكن واذا يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ اذا لم يمكن الجمع بينهما فحينئذ اما ان يعلم التاريخ - 00:03:00
ام لا فان علم التاريخ فالمتأخر منهما ناسخ للاول وذلك مثل عدة المتوفى عنها فان الله سبحانه وتعالى قال في احدى الايتين والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم بالنصب او بالرفع وصية لازواجهم - 00:03:24
متاعا الى الحول هذا فيه ان المتوفى عنها تعتد حولا كاملا بالاية الاخرى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا في احدى الايتين ان المتوفى عنها تتربص عاما وفي الاخرى انها تتربص اربعة اشهر وعشرة. اي عدتها كذلك - 00:03:53
ولا يمكن الجمع بينهما وقد علم التاريخ علم ان آآ اخر الايتين نزولا هي اية اربعة اشهر وعشرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول - 00:04:16
اذا هنا يكون المتأخر ناسخا للاول فان لم يعلم التاريخ قال هو يتوقف فيهما ولكن محل التوقف عند كثير من الاصوليين هو ما لم يمكن الترجيح فان امكن الترجيح عمل بالراجح - 00:04:41
و مثال ذلك مثال العامين يرجح احدهما على الاخر حديث ايما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل وحديث العلم احق بنفسها من وليها فيرجح الحديث الاول وهو اه اي امرأة نكحت بدون اذن وليها - 00:05:09
لانه ايضا تعضده احاديث اخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ومنها ايضا كذلك اسناد الولاية في القرآن الى اهل المرأة فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن هذا فيه اسناد او لجاء المرأة - 00:05:37
فالادلة التي تقتضي ان المرأة ولو كانت ثيبا لابد لها من ولي ارجح واقوى اه من دلالة هذا الحديث الايم احق بنفسها من وليها اه فان علم التاريخ فينسخ المتقدمون بالمتأخر كما بينا مثلنا لذلك - 00:06:03
وكذلك اذا كانا خاصين ان يجري فيهما كما ذكرنا. فالخاصان ان امكن الجمع بينهما جمع بينهما وذلك كالاحاديث الواردة في افراد حج النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة في قرانه - 00:06:29
فان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا وروى بعضهم انه حج قارنا ويجمع بين ذلك بان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:46
ابرد الحج اولا ثم ادخل نية العمرة بعد ذلك على الحج فآل امره الى الكراني بعد ان كان مفردة فإن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر ناسخون وذلك مثل قول الله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك - 00:06:59
وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك. وقال تعالى لا يحل لك النساء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اول الامر احل له كل النساء كما تقرر ثم نسخ ذلك بقوله لا يحل لك النساء من بعد - 00:07:35
ومن اهل العلم من يرى ان ان الناسخ هنا تكرر وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى احل له كله ما حرم عليه فان لم يعلم التاريخ لم يمكن الجمع بين الخاصين ولم يعلم التاريخ يتوقف كما قال الشيخ - 00:08:04
لكن قلنا ان لم يمكن الترجيح فانه كان الترجيح رجح احدهما على الاخر وذلك مثل حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها انها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على - 00:08:25
مع حديث ابن عباس انه تزوج وهو حرام فيرجح حديث ميمونة بعدة مرجحات معناها انها صاحب القصة لانها صاحبة القصة ومنها اه ان ابا رافع ايضا روى ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:41
زوجها وهو حلال وكان هو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك اذا كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا ويخص العام بالخاص اذا كان احدهما عاما - 00:09:01
والاخر خاصة اين اذن يخص العام بالخاص مثال ذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام في كل ميتة ماتت في البر او البحر الميتة له من الفاظ العموم - 00:09:29
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا خاص بالبحر فلا تعارضوا بنعام وخاص فيخصص العام بالخاص فيقال الميتة حرام الا ما استثناه الشارع وقد استثنى - 00:09:56
ميتة البحر وكعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العسر ما من الفاظ العموم بما سقت هذا عام في القليل والكثير وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة او سقم - 00:10:13
صدقة فهذا خاص يدل على ان المال على ان الحرث اذا لم يبلغ حصاده خمسة سقم فانه لا تجب الزكاة فيعمل بالعامي في الصورة التي لا تعارض فيها فيقال ما زاد على خمسة افق - 00:10:36
تجبه زكاته قوله فيما سقت السماء العشر وهذا عام في القليل والكثير وما نقص عنها فهو محل الخاص والخاص يعمل به يخصص العام به وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه - 00:11:05
فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ذكر احدهما عاما من وجهه عاصا من وجهين والاخر كذلك فحينئذ لهما حالان لانه يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ام لا - 00:11:37
فان امكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر عمل بذلك خصص عموم كل واحد منهما بخصوص الثاني وذلك كحديث اذا بلغ الماء كلتين فانه لا ينجس مع حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او رائحته - 00:12:03
فالاول وهو حديث اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس خاص بالكلتين فما فوق عام في المتغير وغيره والثاني وهو قوله الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او رائحته - 00:12:35
الماء طهور لا نجسه شيء الى ما غير لونه وطعمه او رائحته هذا خاص في المتغير قليلا كان او كثيرا فهو عام في الكلتين وغيرهما فهنا يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بالاخر - 00:13:07
ويخص عموم الاول بخصوص الثاني بحيث يحكم بتنجس الكلتين بالتغير لان قوله انه لا ينجس عام في المتغير وغيره اذا يخصص هذا الحديث بحيث يحكم بتنجس الكلتين بالتغير يخصص بالحديث الثاني - 00:13:28
وبالمقابل يخصص عموم الثاني الذي هو عام في القدر. قليلا كان او كثيرا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه. هذا عام في الكثير والقليل يخصص عموم الثاني بخصوص الاول بحيث يحكم - 00:13:56
بان ما دون القلتين يتنجس وان لم يتغير ولا تعترض علي بان زيادة اه الا ما غير لونه طعمه او رائحته غير صحيحة هذا الاضطراب اذا اعترضت به على كل حال صحيح - 00:14:15
ولكن هذا انما سيق هنا للتمثيل ولتوضيح المسألة الاصولية وهي ان الدليلين اذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصة من وجه ويمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر - 00:14:43
عمل على ذلك وجئنا بهذا المثال للتوضيح والشرح والاصل ان المثال لا يعترض قال الشيخ سيدي عبد الله في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفر والاحتمال فان تعذر الجمع - 00:15:00
بين الدليلين بحيث كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعذر ان يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فحينئذ يرجع الى الترجيح ان وجد مرجح وذلك مثل - 00:15:30
قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه الاية في عدة المتوفى عنها فهي خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وقول الله تعالى - 00:15:59
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذه الاية عامة في المتوفى عنها والمطلقة خاصة عوامل ازا كل واحدة من الايتين جهة عموم من وجه طوس من وجه فاية التربص خاصة بالمتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها - 00:16:33
واية الحوامل عامة بالحوامل مطلقاتنا او غير مطلقات بان توفي عنهن و هي خاصة خاصة بالحامل نتيجة الحمل عامة في المتوفى عنها و بمطلقة اذا تعارضتا في الصورة توفي الرجل عن امراته وهي حامل - 00:17:06
قد نقول لها امرك الله سبحانه وتعالى ان تعتدي اربعة اشهر واشهر لان الله اربعة اشهر وعشر لان الله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 00:17:39
او نقول لها لا انت حامل وولاة الاحمال يجلهن ان طعن حمله كيف نعمل هنا هنا لا يمكن تخصيص احدى الايتين بعموم الاخرى ولابد من مرجح وقد وجد المرجح وهو حديث الصبيعة الاسلمية رضي الله تعالى عنها - 00:17:54
المخرج في صحيح كانت قد خرجت مع زوجها بحجة الوداع فتوفي زوجها توفي عنها وهي حامل فوضعت بعده بليال قليلة وضعت بعد وفاته بليال قادمة فلما تعالت من نفاسها تزينت للخطة - 00:18:23
فدخل عليها رجل من بن عبد الدار يقال له ابو السنابل ابن بعكك قال لها اني اراك تزينت للخطاب والله ما انت بنكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرة وعدته لما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت - 00:18:57
لما اتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فاخبرني اني قد حللت وامرني بالتزوج ان بدا لي ذلك علم من هذا ان الراجح بهذه المسألة هو ان المتوفى عنها اذا كانت حاملا - 00:19:19
فانها تعمل بعدة الحامل وولاة الاحمال يجالهن ان يضعن حملهن ومن اهل العلم من يقول تعتد بابعد الاجلين وروي ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لكن الحديث صحيح وصريح في المسألة - 00:19:48
وهو الدليل القاطع فيها معاني الخلافة فيها موجود ولكن اه الدليل ايضا المرجح بتقديم اه عدة المتوفى عنها على لتقديم عدة الحمل بتقديم عدة الحمل على تربص الوفاة الدليل موجود - 00:20:02
نعم نريد ان نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب - 00:20:22
شرح كتاب الورقات في علم أصول الفقه (مكتمل)