من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. واما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب كفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم - 00:00:00ضَ

من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده والنهوي عن الشيء امر بضده. طيب ما الذي يدخل في الاوامر والنواهي؟ يدخل اهل الايمان المكلفون المكلف والمكلف هو البالغ العاقل المكلف وايش؟ البالغ - 00:00:20ضَ

واما الشاهي فيعذر بسهوه. واما الصبي فهو غير مكلف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وعائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة - 00:00:44ضَ

رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه وعن الصبي حتى يحتلم. وعن الصبي حتى ايش؟ حتى يحتلم واما المجنون فكذلك لا يدخل في الخطاب مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الصحيح السابق - 00:01:05ضَ

قال رفع القلم عن عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. حتى ايش يفيق وذلك ان الجنون نوعان. الجنون ايش؟ نوعان. جنون مطبق وجنون غير مطبق وبعضهم يقول جنون مطبق والاشهر مطبق - 00:01:32ضَ

لان الجنون هو الذي اطبق على الشخص فهو اسم فاعل هذا اشهر وان كان بعض اللغويين يقول مطبق. يعني مطبق عليه مطبق عليه اسم مفعول. لكن الاقرب الاول فالجنون العارض يعني بعض الناس قد يجن ساعة ساعتين يوم يومين ثم يفيق وهكذا - 00:01:55ضَ

فهذا ما دام مجنون ما عليه شيء وما دام عاقل فهو مكلف ومثل هالمغمى عليه في الجملة في الجملة المغمى عليه اذا اغمي عليه على الصحيح جميع الوقت مثل في الصلاة - 00:02:20ضَ

ولا يطالب بها الا اذا كان الاغماء بفعل نفسه هو الذي فعله اما اذا كان الاغماء من الله عز وجل اصابه حادث او سخط اغمي عليه وقت الصلاة كلها فهنا نقول تسقط عنك الصلاة - 00:02:40ضَ

لانك طول الوقت انت غير مخاطب لا تعقل هذا غير النائم. النائم ايضا لا يخاطب. الا ان الشارع خاطبه بخطاب جديد فقال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها او استيقظ - 00:03:03ضَ

طيب قال والكفار مخاطبهم فروع الشريعة هذه مسألة قد لا يترتب عليها كبير عمل وبعضهم رتب عليه بعض الاعمال وبعضهم يقول مخاطبون بالنواهي دون الاوامر وعلى كل حال اكثر ما يقولونه ان الاثر انهم يعذبون عليه في الاخرة - 00:03:24ضَ

يعذبون عليه في الاخرة. واستدلوا بهذه الاية ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين والصلاة واطعام المساكين من فروع الشريعة يقصدون يعني من اعمال الشريعة وان كانت الصلاة في ذاتها من اصول الشريعة - 00:03:46ضَ

لكنه من الاعمال التي تأتي بعد الاسلام وصول الشريعة الاسلام وقد يراد باصول الشريعة بفروع الشريعة ان الاصل قد يروج للاسلام والفروع ما سوى الاسلام اي قد يطلق هذا لكن الحقيقة - 00:04:06ضَ

ان الصلاة ليست من الفروع الصلاة من اعظم الاصول بعد التوحيد بني الاسلام على ايش؟ على خمس. هذي اصول الاسلام ولا اظن احد يقول ان الصلاة ذاتها فرع من فروع الشريعة - 00:04:27ضَ

في ذاتها يقول وبما سهل به وهو الاسلام نعم. فهو مأمور ان يسلم ثم يصلي لانه لو صلى لم تصح صلاته وان كان المشهور عند الفقهاء وعند بعض العلماء ايضا حتى في كتب العقيدة ان من فعل فعلا من افعال الخاصة بالاسلام فانه يسلم بالفعل - 00:04:49ضَ

قالوا كما لو صلى وهو يسلم بالصلاة او اذن فهو يسلم بالاذان والمسألة فيها خلاف عند اهل العلم نعم هذا يعني ايظا بعظهم يعلل يقول لان الصلاة فيها تشهد قال والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. هذي قاعدة - 00:05:19ضَ

قاعدة ان الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيعة. لكن هذه القاعدة مختلف فيها يا رب ما شاء لا اله الا الله نعم. هذه هذه المسألة يعني هي انا في نظري انها من فضول المشاعر. ولا يترتب عليها كبير فائدة - 00:05:46ضَ

كل الفروع اللي ذكر بعض العلماء انها تترتب عليها هي تترتب على غيرها. وتبنى على غيرها. ولذلك الصحيح ان قال ما يقال الامر بالشيء نهي عن ظده على الاطلاق ولا الامر ولا النهي عن الشيء امر بظده الصحيح ما اختار - 00:08:21ضَ

او جمع من العلماء وابن القيم ان الامر بالشيء امر به وبلوازمه وبما لا يتم الا به فان ترتب عليه ترك اشياء فلابد ان تتركها هشام واحد وجب عليه الحج فهو مأمور بالحج. وعنده صفقة تجارية يبي يشتغلها - 00:08:41ضَ

هذه الصفقة في وسط الحج لكنها تمنع من الحج. نقول هنا نقول الامر بالحج ينهاك عن ايش هذي الصفقة لانه سيفوت عليك الحج. لكن ما هو بذاته فعل مباح. فلذلك لا يقل - 00:09:14ضَ

ومنهي عنه لذاته بل ينهى عنه لانه سيفوت هذا الواجب ومن اوضح الصور عليها في العبادات الصيام اذا كان صيام يوم واجب عليك. مثلا اليوم من رمضان ولا نذر نذرته - 00:09:37ضَ

فالفطر يكون ايش حكمه؟ منهي عنه؟ لانه لا يتوب الصيام الا بترك الفطر لكن اذا كان الامر ما ظل ليس من لازمه ترك شيء معين يعني الامر بالصلاة. الان نحن مأمورون بالصلاة. صح ولا لا؟ هل هذا الدرس صار منهيا عنه الان - 00:10:01ضَ

لا متى ينهى عن الدرس؟ اذا تضيق وقت الصلاة مثلا اقيمت الصلاة لازم عليك مبادرة لا انت مأمور بها في الوقت افرظ ان احنا في البر بنأخرها الى اخر الوقت - 00:10:27ضَ

متى يقال الدرس وكل ما ظد الصلاة من هي عنه اذا ايش؟ جفاف اذا ظاق وقت الصلاة نقول حرام عليك ان تدرس الان. صار الدرس منهي عنه. متى اذا ظاق - 00:10:42ضَ

معناه ليس كل شيء وضد الصلاة منهي عنه مطلقا بمجرد الامر بالصلاة. بل اذا كان سيفوت الصلاة فهو من اللوازم لا على الاطلاق وبعضهم توسع توسع عجيب في هذه المسألة فقال فاذا ترك المأمور به اثم مرتين - 00:10:57ضَ

اثم على ترك المأمور وعلى فعل المنهي عنه اللي احنا قلنا انه من اللوازم هذا الشيء ما تأتي به الشريعة ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قال كلام جميل قال فمن نهي عن شيء - 00:11:23ضَ

مثلا نهي عن الزنا ها على كلامهم يجب عليه ايش؟ الزواج. وبعضهم يجعل هذا من اسباب وجوب الزواج. تحريم الزنا هذا طبعا مو بصحيح بكذا وكذا وكذا. منذ مجرد النهي عن الزنا. لكن فرضنا لو ترك الحرام بحرام اخر - 00:11:42ضَ

لو ترك الحرام بحرام اخر هل يعتبر هذا الحرام واجب وترك به الحرام فهمتم الحين؟ هذا لازم. يعني واحد من هي عن الزنا ترك الزنا باللواط والعياذ بالله. فهل نقول اللواط صار واجب عليك؟ لانه يؤدي الى ترك الزنا - 00:12:09ضَ

كلام فاسد. طبعا هم ما يقولون بهذا الكلام بس هذا من اللوازم هذا يعتبر نوع من اللوازم طيب نكتفي بهذا القدر في باب الامر خلونا ناخذ النهي بين الاذان والاقامة على عجل يمدينا - 00:12:38ضَ

ولا اخليه ها؟ كيف كانك تقول خلنا نفتح متجر للاسئلة يلا تفضل يا شيخ زبير بس اه استهجان طبعا محد يقوله. لا لا على قاعدة والنهي عن الشيء امر بظده - 00:12:53ضَ

القاعدة اللي قبلها اللي هي وسيلة ايه ايه ولذلك حقيقة الامر انها تعود الى تلك احنا نقول حقيقة الامر ان انها تعود الى تلك السابقة. هذا هذا الحقيقة يعني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله - 00:13:25ضَ

لا يرتبون عليه بعض الصور. بس انه انا تتبعت كلام الفقهاء وحقين القواعد وحق تخريج كل الصور اللي ذكروها يمكن اربعة خمس صور بعيدة وتبنى على اصول اخرى وله موضع انا نذكره الحين لكن ذكرها ابن اللحام مثلا ذكر ثلاثة واربع صور حتى هو ابن اللحام ناقشها يمكن ابطلها كلها - 00:13:46ضَ

ابن اللحام كتابه جميل اللي هو كتابة ايش القواعد الفقهية من اللحى كتاب جميل الحقيقة مفيد. طيب نكتفي بهذا القدر الان ونصلي له حد عنده سؤال؟ شيخ القاعدة اللي ذكرها ابن تيمية. ان الامر بالشيء امر به وبلا موازمه. اي نعم - 00:14:10ضَ

وما يترتب عليه نعم واذا كان لابد منه اذا كان لا بد منه مثل ما مثلت لكم يعني اذا اقيمت الصلاة وجب علينا ترك الدرس تدرس تبي تصلي. هذا معناه. ولو كانت مباحات. ولو كانت مباحاة في الاصل. والله - 00:14:37ضَ

الله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يا رب - 00:15:00ضَ