سلسلة شرح كتاب بلوغ المرام

شرح كتاب بلوغ المرام | 6 | الشيخ الحويني

أبو إسحاق الحويني

نبي نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشوي الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر الاسباب التي من اجلها علماء المسلمين في شأنهم عن الادلة - 00:00:00ضَ

نذكر اليوم نبدأها من افضل الاشياء الذي تفرغ الوهم والغلط بسببها وجعلت كثيرا من الناس يخطئون سبيل الطواف وذلك ان بعضهم كان يأخذ العلم من غير تلقي يأخذ العلم من الصحف. هل من الكتب؟ لا يأخذه على المساجد - 00:00:29ضَ

لذلك يكثر خطأه وكانوا يقولون لا تأخذون القرآن من مصحف ولا العلم من صحفه لا تأخذوا القرآن من مصحف ولا العلم ينسخ فيه وان الكتابة قديما كانت لغير اعجاب. الاعجاب اللي هو النقد - 00:01:16ضَ

اذا لم تضع النقط على الحروف فهذا يسمى اجمالا فاذا وضعت النصبة على الحرف لان اعداما. لذلك العلماء لما يجلب بعض الاسماء او بعض الكلمات يقول مثلا هذا ليس عليها نقص لا من صوم - 00:01:47ضَ

ولا من تحت فان خطها من فوق صار بالخاء المعجنة بمجرد ما تضع النقطة صار هذا اعداما اي انك اهملت اي انك لم تعجب وقد اهتم العلماء ايمانا شديدا غاية - 00:02:13ضَ

الذي يعود على الشريعة فمثلا وهذه يعني مثلا او اثنين. لو وضعت ثلاث نقاط اذا كانت فيهم يضعون فوقها اذا كانت تينا يضعون تحتها ملازم النار يدل على انها مهملة - 00:02:48ضَ

انما يضعها حتى لا يتقحط على من يقرأ من هذه النحيفة فينطقها الخطأ هناك في الرواة ابو الحوراء وهناك ابو الزوجة هو او الاعجاب هو الذي فرق بين الاثنين وابو الزوجة - 00:03:29ضَ

فاذا ارادوا ان يكتبوا عن الخيراء يكتبون فوقها نور عين ليه ؟ عشان يبين ان هذه حاء ليست دين لان ربما يكون وروي اثر ضعيف فلو خرجنا ان هذه الحوراء - 00:04:05ضَ

مثلا وابو الجوزاء فعليك وانت تقرأ فبدلا من انوراء تركها ابو الزوجاء ضيعت الزمن ضيعت السند انك قلت ابو الجوزاء وهو مثلا العلماء في آآ وضع القواعد حتى ينتهي هذا النظر - 00:04:33ضَ

بعض العلماء اذا جاءه طالب علم واسأله سؤالا في هذا المتسابق يقول له اذا فرطنا لينا ابي جمرة وابي حمزة وابو حمزة كلاهما يروي عن ابن عباس واذا فرق بينهما علما له في المتشابه - 00:05:01ضَ

العلماء كانوا لا يعتقدون والذي يأخذ علمه من الصحف ولم يأخذوا من افواه المسائل لكثرة ما يقع من اللحم والخطأ الذين يهرعون من الكهف كانت عناية العلماء في هذا الباب باب التطبيق بعدما رأوا ان بعض الناس وبعدين كان من علم ابن دين - 00:05:32ضَ

كان يحقق في القرآن الكريم ليه؟ لانه قرأ القرآن من نفسه من المصحف. لم لم يقرأه على شيء بعض العلماء لا احب ان اذكر اسمه كان يقرأ فضرب بينهم بسور له باب - 00:06:03ضَ

ودل بينهم تنور له نار وجعل الوقاية في رحم اخيه قرأها وجعل السفينة يريد ابيه قرأ القرآن كما قلنا وكما قرأ الرجل يوما وقيل يا نوح هو لا يعرف فيه الف - 00:06:35ضَ

لكن قرأها وانطلق عليه لان وقرأ بعضهم ان ابراهيم لاذهل وهذا يقرأ من المصحف ولا شيء ينبهه من ان يقرأ الانسان بنفسه سواء في القرآن الكريم وكان يتردد على التوحيد - 00:07:16ضَ

احيانا مسيرة تغيير المعنى بعض القارئين قرأ قوله عليه الصلاة والسلام انه صلى الله عليه واله وسلم واعطى فلما قرأها يعني يعني وكذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشتتون الخطط معه - 00:08:03ضَ

وقرأها الذين يدفقون الحق ماذا نفعل ولماذا نفعل؟ اذا دعنا الذين يستحقون الحذر وانما هي الصفة وصحته وفيه وذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه شيئا ذي شيئا هي الستة - 00:08:52ضَ

لكن لانها لو كتبت شيئا فقرأها او رآها من صام رمضان واتبعه شيئا ان وصل الامر ان رجلا ان احد الائمة يعني امام مجرد يعني في قرية يعرف يوما رجلا - 00:09:28ضَ

هذا الامام وقال له انه اقبل علي في القرآن اشياء اريد ان اسألك فيها وقال وقال قال اياك نعبد واياك نستعين ثم قال له اني اقرأها تسعين اغنى بالاحبياء يعني على اساس ان انا بتلاتين فيبقى افضل للاحتياط - 00:10:07ضَ

وهذا امام يؤم الناس واثقل عليه شيء العلماء اشياء هذا في كتبهم لانه يعود سواء كان قرآنا او دنيا من اعجب العلماء نحن قوم لنا شرف الينا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:45ضَ

اننا في فهم قوله في فهم الحديث انه صلى الله عليه وسلم صلى الى ويقول نحن قوم لنا شرف. صلى الينا النبي صلى الله عليه وسلم فهم من كلمة عنزة القبيلة - 00:11:43ضَ

ولكن هذه هي الرمز او الحرب. وضعها النبي عليه الصلاة والسلام كفكرة امامه وصلى اليها معه حربه ورزقها في الارض وظن ان عنزة هي القبيلة التي يلتفت اليها فقال الينا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:07ضَ

القرآن الكريم اساسا كان غير منصوص ان نقرأ الرجل وانزلنا هذا القرآن على حق حدث الاعدام فانت لا تدري غدا هذا الباب كان احد الابواب التي فعلت بعض العلماء يحملون الرواية - 00:12:35ضَ

لا يبنون على المعنى المصاحب احيانا او نهارا وطمح العلماء منها ما يتعلق بالابناء وكذلك كل هذا التي تختلف من حركة او بالاعدام وسلم سيأخذون كل هذه الاسماء المتشابهة ويصلحونها للحروق - 00:13:17ضَ

على هواء بعدها كذا بعدها كذا لا يجدونها لا يجدونها من مكانة لرب الصلاة وصنف بعض العلماء وهو باب الحديث النبوي قد يقول فيه كلمة مجهولة المعنى بالنسبة لبعض العلماء فلا يفقهون او فلا يفهمون معناها وبالتالي لا يفهمون - 00:14:33ضَ

كلمة صعبة بعض العلماء لا يعرف معنى المحافلة او معنى الملامسة. او المجالسة كان رجلا احمق وقال سلوني عن التفسير وعن تكسير التكبير فقال له احدهم وهو جالس ما معنى لها عن الاجابة - 00:15:35ضَ

قال من كان جاهلا مغفلا وقد حلق قرأنا شعر رأيه ولم يكن قال قال وما حكم الكتاب والسنة قال قال لها ابي ان هذا الشهر نطق على الضلالة نحو على الطاعة - 00:16:25ضَ

لا ينظر الى المعنى الذي علاه النبي صلى الله عليه واله وسلم انه صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحافظة والمجالات وان واحد من اولئك يدفع اخاه ليعبد حقه منه - 00:17:10ضَ

وكل هذه الامور انما نهى السامع عنها لانها تدخل في ليل الغرض كذلك وكذلك المنابرة او يقول ان وكل هذا نهى المرء عنه لانه داخل وقد يكون في عدم وصول - 00:18:24ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الصواب وهذا هو اهم وهو الزيادة على النفس ولهذا الباب اختلف فيه علماء الاحناف مع الجماهير لو جاء في بعض الاحاديث شيئا جائزا يعني القرآن - 00:19:33ضَ

اذا قال لهذا ابو الحسن القرن الرابع الهجري وتبعه ثمانين غفيرة من الاحلام على النص يعتبر نسخا وقبل ان نبين خطأ هذا الحكم معروف ان السنة النبوية بالنسبة للكتاب المنزل نكون على ثلاثة اوجه - 00:20:31ضَ

منها القرآن تماما وايجاد اخذ الزكاة النصوص من السنة يؤكد النصوص من القرآن. من باب وتظافرها الدور الثاني وهو وهو السنة المبينة بمجمل الجهاد لان اقام الصلوات ونحو ذلك كل هذا ورد مجهلا في القرآن الكريم وبينته السنة النبوية - 00:21:28ضَ

وهاتان الاثنان لا خلاف بين العلماء عليهما او بتحريم او بعض الاحكام الشرعية العلنية هذا هو الذي سماه بعض علماء الاحناف زيادة عن النظر لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات للنار - 00:22:23ضَ

قال لنا بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم انت متزوج امرأة هل يجوز لك ان تتزوج عمتك وهي معه هل يجوز لك ان تتزوج خالتها وهي لحمة من اين اخذنا ذلك برغم ان ان نص الاية واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:23:00ضَ

من قوله صلى الله عليه وسلم لابد من موت على عمتها ولا خالتها وهذه زيادة من على المسجد الاقصى ان هذه المذكورة في القرآن الكريم هل يمكن ان يقال بهذا الحكم لان الزيادة نص للاصل - 00:23:35ضَ

قوله تبارك وتعالى والثالث والثالثة فاصنعوا ايديهما على ان اي شيء يدركه السارق ترفع به يده لو انك مررت ببستان وقبضت ثمرة من على الشجرة واجلها لانه لم يؤذن لك عند ربك - 00:23:55ضَ

في السنة النبوية لقطعنا يده برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى مثل هذا في هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام التمر اي معلق على لا تصعد الثمن المعلق - 00:24:46ضَ

ولا تخف ولو ان عملت تفاحة او رمان او برتقالة واكلتها هذه سنة فارهة وهذه الزيادة على النص القرآني وهل هذه الزيادة لا تخرب النص القرآني؟ ما نصح بالنص القرآني - 00:25:12ضَ

وكذلك لابد ايضا في هذه الاية من النظر الى الحدود التي حدثها النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الاخرى لان النبي عليه الصلاة والسلام اجعل هذا الذي اخذ الثمرة سارقا من اخذه من على الشجرة - 00:25:49ضَ

انقذ صاحب السمك هذا الثمر ووضعه في الجريم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان طبخه صاحبه ووضعه في الجريم اي في قرد انه اخذه من حينئذ ترفع يده وفرق بين الحالتين - 00:26:13ضَ

وحددت لنا ما المقصود باليد وهو هذا الشاب يرفع من هنا النص القرآني اطلق معنى اليد والسنة النبوية حددت معنى هذا الاخلاص الان هذا زيادة عن النص القرآني وهي نافخة الله - 00:26:53ضَ

واحد يقول بهذا كذلك علماء الاحباب المسح على العمامة لان اية الوضوء ليس فيها ذكر العمامة وهذا زيادة على النصر والعجيب انهم اذان المسح على الكفين ولم يرد ايضا في اية الالوان - 00:27:32ضَ

وهي زيادة على النقص ويكونون في العمامة عن النصر يعتبر نصر فلا نأخذ به ولا يقولون هذا بالنفع على الكفرين وهي زيادة على نسب متواترة ان احاديث النفع على الامامة ان لم تكن متواترة فهي مسئولة - 00:28:04ضَ

عموم القرآن قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد المسلم الجاهل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القائل - 00:28:30ضَ

لهذه الاية وهذا سيادة بلا شك على النص وان جعلتها نسبا تقيم بالاهالي لا تنجح اضعف من المتواجد فلا ينسب المتواجد واقوى العلماء الذين ردوا انها قاعدة دائرة فاسدة نعوذ بالله على كثير من معاني - 00:29:22ضَ

ابن القيم رحمه الله تعالى قال لك ان تكون عن الميت وتحج عن لا يقام عن الميت ولا يحج عنه بقوله تبارك وتعالى وان ليس للانسان الا ما كان ليس للانسان الا ما سعى - 00:30:19ضَ

عنهم او صومك عنه ليس من بعيد عليه وهو يحج وهذا ليس من ولم يروا ان هذا من الزيادة على الاية. وهو زيادة يقينا على الاية على قوله تبارك وتعالى - 00:31:01ضَ

وان ليس للانسان الا ما فعل وفي هذا بحث العلماء وقالوا ان نعم الغير المسلم اذا مات لا يبخل بقوله تبارك وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى لان هذا الفاعل اما ان يكون شرعا عن المفعول لاجله - 00:31:44ضَ

او لا يمت له بصلة بمعنى مات والد فطبعه اي ولده حج عنه اوطان عن ان هذا فيه نقص وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كفنه وولده من كأنه - 00:32:14ضَ

وان لنت للانسان الا ما سعى فولدك من سعي فلو قام عنك ولدك او حج عنك فهو داخل في الاية بيقينك ان ولدك ينفعني ان افضل ما اكل الرجل من قتله وولده من كفه - 00:32:41ضَ

فهذه السورة فيها قليل جدا يجب ان يمحى وهو ان يفعل هذه التطوعات رجل اخر ومن اورد بعض العلماء احاديث بعضها صحيح مفادها ان اناسا يجدون جبالا من الحسنات بفعل غيرهم - 00:33:03ضَ

فهذا يدل على ان هذه الاية ليس المقصود بها ما تقبله الله تبارك وتعالى منة منه على عباده ولطفا منه نعم ليس للانسان الا ما سعى. يعني لا يقصر في تأدية الواجب - 00:33:38ضَ

ثم ينتظر ان يفعله عنه غيره هنا ليس للانسان الا ما سعى الذي يقدر على الحج ويموت بغير ان يحج فهذا لا ادري عنه ولدي بل لو حج عنه اهل الارض جميعا ما اسقطوا عنه فريضة الحج - 00:33:56ضَ

لانه قدر واستطاع السبيل ولم يفعل وجوب الصلاة فلم يصلي فمن قصر في اداء الواجبات لا يستطيع احد ان ينوب عنه في ذلك لانه ليس للانسان الا ما سعى لا حجر على فضل الله تبارك وتعالى - 00:34:18ضَ

عندما يقول الاحباب لا يجوز الحج عن النهي او الصوم ثم يقولون يجوز ان يناب عن المغمى عليه هذا ليس زائدا على كتاب الله فهذا بلا شك من التناقض الواضح - 00:34:53ضَ

وكذلك ردوا الاحاديث التي توجب الوضوء من مدح الارض على وجود الوضوء من لحوم الابل اوجب في حديث ضعيف الوضوء على من قهر بالصلاة وقالوا انها زائدة على اية الوضوء - 00:35:13ضَ

سبحان الله والفقهة وردت في اية النائبة فهذه فائدة ايضا على النص لم لم تقولوا انها نسخت النص على الرغم من ان حديثك صح الله لا يصلحك بل هو باطل - 00:35:52ضَ

من فقه في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة انه رد ولهم شواهد من حديث عائشة وعبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسى - 00:36:10ضَ

قبله وبحديث من مس ذكره فليتوضأ الوضوء من لحوم الابل واجب والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم في حديث جابر ابن ثمرة توضأوا من لحوم الابل من لحوم الابل - 00:36:32ضَ

صلى الله عليه وسلم نتوضأ من قوم الابل قال نعم ونتوضأ من لحوم الغنم قال لا في معاصي الابل قال لا الغنم؟ قال نعم من لحوم الابل ولا تصلي في معاصم الابل - 00:37:05ضَ

لا نتوضأ من لحوم الغنم وصل في مرابض الغنم لا ونعم ونعم ولا وهذا الجواب مستفرقة بين لحوم الغنم وبين لحوم الابل واضح جدا لان النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة القول الاخر توضأوا من لحوم الابل يدل على وجوب الوضوء من لحوم الابل - 00:37:42ضَ

يجب عليه ان يجدد الوضوء لان النبي عليه الصلاة والسلام خلق بين لحم الابل وان لحم للغنم الجماهير وهم لا يوجدون الوضوء من لحوم الابل انما الذي يوجب الوضوء من لحوم الابل هم الاحناف - 00:38:12ضَ

وطائفة وقد اعترض الامام النووي وهو احد المحققين من الائمة الشافعية لان مذهب الحنابلة واهل الحديث هو الاقوى دليلا وهو من لحوم الابل ان الذين يستحقون فقط الوضوء من لحوم الابل - 00:38:41ضَ

يحتجون انا في هذا الاستحباب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكل لحم جزور فليتوضأ صلى الله عليه وسلم قالوا مناسبة ان احد الصحابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:39:13ضَ

الى طعام على زمن بعضهم ما قاموا يصلون لم يحرم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الذي احدث وقام معهم وقال من اكل لحم دزور فليتوضأ نتوضأ جميعا والذي احدث معهم حتى لا يطيق - 00:39:47ضَ

فهذا الخبر لا اقبله يعني لا سند له لا يزال ثانيا من علامة بطلانه انه قد من يتصور ان يقوم صحابي هل هذا معقول وبعدين يقوم للصلاة لا يقوم بالصبر - 00:40:22ضَ

هكذا بعدما احدث ولا يخرج لا يتوضأ لانه مخرج كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ان احد الصحابة احلف بقوم من مسجد فجعلوا يتضاحكون فقال لهم وبنا احدكم مما يفعل - 00:40:56ضَ

حين يضحك احدكم مما يفعل تركيبه فيه طاعة من مثل هذا الصحابي مع انه لا يصح فهنا ما هي حجة القائلين باستحباب الوضوء من لحوم الابل فقط الحجة واضحة ان النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين اللحمين - 00:41:26ضَ

من لحوم الابل؟ قال نعم ونتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا وهذا واضح جدا الذي يقول انه لا يتوفى من لحوم الابل يعارض قول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:41:58ضَ

فهم ردوا هذا الحديث لانه لم يرد رحمه الله انه تناظر مع محمد بن حزم السوداني رحمه الله وهو صاحب رحم الله جميعا. فقال له هذا ولدي رجل ما حال وضوئه؟ قال وضوءه باطل - 00:42:19ضَ

قال ما حال صلاته؟ قال باطلة. يعيد الوضوء والصلاة قال ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة الفن مرت عليه امرأة قال لها يا جاهلية ما حال طهارته؟ قال سامة - 00:42:51ضَ

ما حال صلاته؟ قال باطلة يعيد الصلاة دون الطهارة. قال سبحان الله اخذت محصنة في الصلاة اهون عندكم من قهقهة يعني يقهقه او يعيد الوضوء. يقذف محصنة الصلاة لا يعيد الوضوء. كيف هذا - 00:43:12ضَ

وانتم من اخس الناس وهذا من افسد القيادة فاخذ محمد بن الحسن نعله وانصرف فانتم ترون حتى على هذه القاعدة التي صعدها ابو الحسن الكرخي وتبعه جماعة غفيرة من الاحناف لم - 00:43:34ضَ

يثبتوا عليها كذلك لفاقد الماء ان يتوضأ لنبيذ التمر النبي اذا وضعت التمرات في الماء حتى اخذ الماء من حلاوة التمر هذا اسم نبيل المشهور الان يحتج الاحناء بحديث منكر - 00:43:55ضَ

وهو حديث عبدالله بن مسعود انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن لو صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يقرأ القرآن على الجن اخذ معه عبدالله بن مسعود - 00:44:32ضَ

فلما قرأ عليهم ورجع قال امعك وضوء؟ امعك ماء يعني الوضوء؟ قال لا معي نذير معي نبي لا نراه ان يصب عليه ليتوضأ وقال ثمرة طيبة وشراب طهور. ثمرة طيبة وشراب طهور - 00:44:57ضَ

اطلق علماء الحديث على ان هذا الحديث باطل اصدق علماء الحديث على ان هذا الحديث باطل. وان عبدالله بن مسعود لم يشهد ليلة الجمعة. مع النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:45:24ضَ

تزوجوا لمن فقد الماء ان يتوضأ بنبيب التمر اليس هذا زائدا؟ عن عن اية المائدة قاطعا زائدا بل الغت حكما في اية المائدة لان الله تبارك وتعالى قال فان لم تجدوا ماء لتيمموا صعيضا طيبا فانت اذا فقدت الماء لا تتوضأ بنبيذ التمر - 00:45:44ضَ

انما تتيمم بالصعيد الطيب وهو لغى فهو بهذا الحكم لغى التيمم الذي هو البدل عن الاصل اذا فقدت الاب مع اجماع العلماء ان الماء طهور ما لم يتغير لونه او طعمه او ريحه - 00:46:12ضَ

ونبيل التمر تغير طعمه ولونه ولربما ايه فاذا اخذ الماء من صفة التمر تغير لونه اذا تغير الطعم انظر كيف انهم وضعوا الاصل مما احتجوا باشياء عادت على الاصل بالالغاء - 00:46:39ضَ

لبعض الجزئيات فيه. كمثل الوضوء بنبي تمر الحاصل ان هذا هذه القاعدة كما يقول ابن القيم وهو الحليم لابن القيم حليم في البحث ليست عنده الحدة اشتد عليهم في هذا البحث - 00:47:05ضَ

وقال اوجدوا لي فرقا صحيحا بينما تأخذون وما تردون ام تردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد ادخلوها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان يتبعون ايمانكم لانه افتى بوجوب القهقهة - 00:47:33ضَ

ويخالفون النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني لا تتبعون النبي عليه الصلاة والسلام الا ان وافق قوله قول امامهم فان اختلف قوله صلى الله عليه وسلم مع قول امامكم اخذتم بقول امامكم ومن اولى بالاتباع - 00:47:57ضَ

وشدد عليه واورد لهم امثلة كثيرة جدا تدل على سعة اطلاعه. في كتابه النفيس القيم الذي يجدر بمن تأهل للفتية او اراد ان يتأهل ان يقرأ هذا الكتاب قراءة متأنية - 00:48:17ضَ

فان لم يفعل وجل كثيرا جدا من العلم. وهو كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين في اربعة مجلدات اعلام الموقرين عن رب العالمين خطاب فريد في بابه كالموافقات للساطرين. فريد في بابه - 00:48:40ضَ

لم ينتج احد على منواله بعدك رحمه الله استغرق نحو خمس وعشرين صفحة يضرب الامثلة في بيان تناقض الاحناف في وضعهم لقاعدة ان الزيادة على النص يعد نفخا للنص لكن على اي حال نحن نبهنا على هذه القاعدة لانها ادت كما رأيتم الى اختلاف الفقهاء - 00:49:04ضَ

للحكم الشرعي فهذا يجيز الوضوء بنبيذ التمر اذا فقد الماء وجماهير العلماء انما يجيزون له او يوجدون عليه ان يتيمم اذا فقد الماء اختلفوا في الفتيا لانه لاختلافهم في هذا الامر - 00:49:37ضَ

فهناك اشياء اخرى كثيرة ننبه عليها عرضا اي على آآ سبيل الذكر حتى آآ ننهي في هذا المجلس الاسباب التي ادت الى اختلاف العلماء لانها طويلة وتحتمل دروسا كثيرة مستقلة - 00:49:58ضَ

منها ان بعض العلماء واخص بهم اهل الحجاز كانوا لا يحتجون باحاديث اهل العراق وكانوا يقولون اذا حدثكم اهل العراق فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نزلوا احاديث اهل العراق منزلة احاديث اهل الكتاب - 00:50:18ضَ

وقيل لاحد الائمة الاعمد سفيان الثوري عن الاعمى عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود حجة السند دهوت اقرأ بذكر المصطلح انه من سلسلة الذهب - 00:50:41ضَ

يعني رجاله ائمة ثقات اثبات حفاظ قل ما شئت فيه من مدح سليمان ابن مهران الاعمش ابراهيم اليزيد المسعي الاسيد ابن يزيد النفعي عبدالله بن مسعود فقال لبعض علماء الحجاز وساق له هذا الحديث حجة؟ قال له ان لم يكن لهذا الحديث اصل بالحجاز - 00:51:09ضَ

بلاء وقال بعضهم انظروا الى الحديث ان وجدتم له اصل عند الحجازيين فنعم والا فلا وترى بعض الناس يحتجون باحاديث بلدهم ولا يحتجون باحاديث البلدان الاخرى فبالتالي اذا رأى الحجازي حكما في احاديث العراقيين ليس عند الحجازيين لا يأخذ بهم. والعكس - 00:51:38ضَ

فبالتالي نجد الاحكام اختلفت لان هذا لا يحتاج لتحديث العراقيين وهذا لا يحتاج لحديث اهل الحجاز الان القرون المتقدمة. لان حتى جاء الشافعي رحمه الله فقال لاحمد ابن حنبل رحمه الله يا احمد - 00:52:13ضَ

انتم اعلم بالحديث منا ونحن اعلم بالفضل منكم فاذا جاءك حديث لم اقل به صحيح فنبئني ايا كان او حجازيا او بكريا او شاميا قال الذهبي رحمه الله ولم يكن له او - 00:52:38ضَ

لان الشافعي رحمه الله كان ادرى باحاديث اهل مصر من احمد ان الشافعي مصري وبلدي الرؤيا وبلدي واصحاب البلد اجرى بمروياتهم من غيرهم ساذكر الشافعي رحمه الله مسألة الاحتجاج باحاديث بلد دون بلد - 00:53:07ضَ

قال ان صح الحديث فانه كان او عراقيا او سنيا او حجازيا وكذلك صنف ابو داوود السجستاني صاحب السنن رحمه الله كتابا في مفاريض احاديث الامصار يقول من فرض به اهل مكة من فرض به اهل المدينة ويرويه من فرض به اهل العراق ويرويه الى اخره - 00:53:30ضَ

وهذا ايضا كان من الاسباب التي ادت الى اختلاف العلماء وسبب اخر وهو ان بعض العلماء كان يضيف الى الاحتجاج بحديث الاحاد بعض القوائم التي لا يضيفها الاخر كمثلا ان ينقل الحديث فقيه مصراوي اي روي لا اذا خالف الحديث قياس الاصول يبقى احنا اذا خالف - 00:53:58ضَ

في حديثه قياس الاصول اذا نحتاج الى ثقيل. ان يكون الراوي فقيها والا ينفرد احد الرواة بحديث عمت به البلوى بل اذا كان هناك حديث تعم به البلوى لا نأخذه من راو واحد - 00:54:25ضَ

وبهذه القاعدة رد الاحناف قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبث وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين احتج الشيخان بجميع رواياته كما قال الحاج - 00:54:48ضَ

اذا بلغ الماء قلتين الاولى للقناوي اللي انت بتشرب منها دي القلة اللي هي زي الزير الحب الغير اسمه حب هذا الحب هذا ايضا يسمى قلة. وقلال هجر التي وردت في بعض الاحاديث الضعيفة - 00:55:09ضَ

الاحزان ومنها جرار عظيمة ومنها جرار متوسطة ومنها جرار صغيرة فاذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث قالوا ان الماء اعز شيء عند العرب وهذا الحديث بلا شك من ايسر الاحاديث في الماء. وفي حسن الماء - 00:55:36ضَ

ومما يحتاج اليه عامة المسلمين. فكيف ينفرد به عبدالله بن عمر؟ فقط عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما هو الراوي الذي روى هذا الحديث انثى والماء عتيق يعني يحتاج اليه الخاص والعام. ان الصلاة لا تصح الا بوضوء. وكذلك - 00:56:02ضَ

يكون بالماء وهذا الحديث من ايسر الاحاديث في الماء. كيف لا يعلمه جماهير المسلمين؟ ويكون عند عبد الله ابن عمر فقط ويقولون ان الاحاديث التي تعم بها البلوى. ويحتاج اليها جماهير المسلمين لا يكفي فيها راو واحد - 00:56:27ضَ

والدعوة هذا الحديث وبنرد على هذه الدعوة ردا كاملا في حديث اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبث في اثناء من هذا الكتاب وهذه الاسباب المجملة التي فصلنا بعضها - 00:56:47ضَ

واتمنى بعضها الاخر افضل الى اختلاف علماء المسلمين في فتاواهم وفي مقالاتهم الواجب على من تلبس اني الا ينكر على العلماء انهم خالفوا او على بعضهم انه خالف حديثا واضحا امامه - 00:57:06ضَ

كما قلنا ان هؤلاء العلماء لم يخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهوى نحن نعتقد هذا اعتقادا جازما لان حسن الظن يقتضي ذلك لذلك تجد مناقشات العلماء تتسم بالهدوء. اما الارعن الذي لم تقلم اظفاره في العلم فيزيد اذا رأى عامل - 00:57:29ضَ

خالف مصدر ويتهم العالم بمخالفة النص وفي احسن الاحوال يستهمه انه لا يفتي بمصر هذا لا يجوز لمن تلبس بالعلم الشرعي والسبب كان في فرض من الاسباب التي اختلف من اجلها علماء المسلمين لاجل هذا الا يتطاول احد الناصية على بعض علماء المسلمين - 00:57:54ضَ

ويزعم انه خالف الحديث او خالف الاية. حاشاهم من ذلك وسنبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم والخميس القادم في هذا المسجد. ادلة الاحكام اللي هو متن الكتاب الذي صنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:58:25ضَ

هل هناك اي استفسارات في الدرس؟ اي تتعلق بموضوع الدرس رجل حج فريضة فيما يتعلق بالدرس نعم. لا لها طبعا انها دار اه بيسأل اه هل يعني اه السنر المعلق - 00:58:46ضَ

الذي اه لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في اخذه من على الشجر هكذا نطلق ولا له قول؟ له قيد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في النسائي وغيره - 00:59:20ضَ

ما اخذ ذو الحاجة غير متخذ خدمة غير متخذ هدنة. الخزنة الواحدة يعني يعني ياكل ويملا حجر الاولاد لا يتخذ قبلة فان اتخذ تقطع يده لا طبعا هناك سد لما تقطع به اليد وهو قوله - 00:59:35ضَ

الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار يعني المسألة دي كنا فكرناها لو تذكرون في خطبة للمصالح المبتلى لما كنا بنرد على الذين قالوا ان عمر رضي الله عنه اوقف حد السرقة عن الرمادة - 01:00:19ضَ

وذكرنا ان هذا باطل وان عمر بن الخطاب يستحيل ان يوقظ حدا من حدود الله تبارك وتعالى. لكن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى في عالم المجاعة ان الذي يأخذ الشيء انما يأخذ ليأكل لا يسرق - 01:00:40ضَ

فيقول هذا ليس بفارغ هذا محتاج. ما الذي اخذ من على الثمن المعلق انما ان ثبت لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان هذا الرجل طرق فوق النصاب وسرق من الجريم اللي هو من مكان - 01:00:56ضَ

الحب واتخذ خفنة ثبت انه سارق النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك مسألة انك تأخذ من على الشجر ما تشاء لكن قال ما اخذ بالحاجة غير متهم خذنا اي لا يأخذ شيئا في حجره او في قفص النفط - 01:01:15ضَ

ليس قول الجمهور دائما هو الصواب وهذه ايضا من المسائل التي سننبه عليها لان بعض الناس ظن ان قول الجمهور يرادف الاجماع فهذا ان يرد رأي الجمهور هيبته ان يرد الاجماع وشتان بين رأي الجمهور وبين الاجماع - 01:01:41ضَ

الجمهور اين كثرة الجمهور اي كثرة الحجة على الكل سواء كان الجمهور او كان الاجماع اننا يكون ان الادلة الشرعية المعروفة مثاب وسنة واجماع فلا يكون اجماع بخلاف حديث اي بخلاف نص - 01:02:21ضَ

وان ثبت ومستحيل يثبت والحمد لله. فان ثبت ان هناك اجماع على خلاف النص ولا عبرة بالاجماع. فكيف اذا كان قول الجمهور على خلاف اذا كان قوم الجمهور على خلاف النص لانه احتجوا كما قلت وهذه الحكاية التي لا اصل لها. قالوا ان - 01:02:53ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم من اكل لحم جزور فليتوضأ نزل على سبب وهذا السبب انه احب الا يحرك في هذا الصحابي لامرهم جميعا ان يتوضأوا فليس في هذا ايجاب. ولذلك لم يأتوا بحجة في الرد على الذين - 01:03:19ضَ

بالحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحوم الابل وبين لحوم الغنم. تفريقا واضحا جدا انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا اين قول الجمهور؟ هذه واحدة. الثانية ان كثيرا من الناس يتزوج باطلاق كلمة الجمهور - 01:03:39ضَ

كما يتجاوزون في اطلاق كلمة الاجماع كانوا يطلقون الاجماع على عدم وجود المخالف مع ان تعريف الاجماع هي اين اصول الفقه؟ معناه ان يجمع جميع المجتهدين خلي بالك من مسجد جميع المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه واله وسلم على هذا الحكم - 01:04:09ضَ

فاذا ثبت ان في مدة لم يدلي بدلوه في هذا الحكم ان خرق الاجماع فان ثبت ان احد العلماء بلغه هذا الحديث ولم يدلي بدلوه بهذا الحكم ان خلق الاجماع. فمن - 01:04:43ضَ

اين لنا ان نحصر جميع المجتهدين في الامة المسلمة؟ من اين لك ثم اقل ساكت ينسب له قول ثم قد يكون هناك عارض جعل المجتهد لا يجهر بالرأي قد لا يبلغ الحكم الى هذا المتهم - 01:05:01ضَ

لذلك قال الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب. ليس في هذا نفي لحقيقة الاجماع. من المعتزلة وغيرها الذين نفوا الاجماع؟ لا. لكن الامام احمد قال من ادعى الاجماع فقد كذب. وما يدريه. لعل الناس اختلفوا - 01:05:27ضَ

والاحاطة باقوال جميع المجتهدين لا يمكن لاحد ان يحصله. اذا ذكر تعريف الاجماع في كتب اصول الفقه مستحيل وقوعه حقيقة طيب هذه الاجماعات التي نجدها في كتب العلماء وبالاجماع وبالاتفاق تقرأ هذا كثيرا - 01:05:46ضَ

للاجماع على التعريف المذكور في اصول الصدق؟ نقول لا. طيب كيف ساغ لهم ان يقولوا بالاجماع قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ان العلماء يطلقون الاجماع هنا على عدم معرفتهم بالمخالف - 01:06:10ضَ

يعني هذه المسألة انا لا اعلم فيها مخالفا. يبقى اجماع يعني اصطنعت على جميع الكتب فلم ارى مخالفا لهذه الفتوى. فيتجول في اطلاق كلمة الاجماع على هذه وهي في الحقيقة على تعريف الاصول ليست باجماع - 01:06:29ضَ

كذلك يتجاوزون في اطلاق كلمة الجمهور لانهم تزوجوا ايضا في الاجماع بعض العلماء الشافعية او الحنابلة او الحنفية او المالكية يقولون قال الجمهور اي جمهور المذهب. وليس الجمهور وبعضهم يقول قال الجمهور اذا وقف على عشرة قالوا بهذا القول وخمسة قالوا بالقول الاخر. فيقول لك قال الجمهور - 01:06:52ضَ

وعلى اي حال من ثبت ان الجمهور قالوا بقول ولم تظهر لنا حجته وظهر لنا من حديث واضح الدلالة لم تدخل عليه قرائن ولم تنته عن ظاهره انه يخالف فتوى الجمهور لا يجوز له - 01:07:22ضَ

ان نفتي بقتل الجمهور وان نترك الحديث الصحيح نعم نعم نحن نعذر الذين خالفوا هذا الحديث ولا نتهمهم لكن ليس هذا مسوغ ان نتبعهم. وعندنا الحجة الباهرة الظاهرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الواضح البين لا سيما ان كان قد قال بمقتضاه بعض المجتهدين - 01:07:43ضَ

فان علمت ان المذهب الحنبلي الفتوى المعتمدة في الوجوب من لحوم الابل. وان جماهير اهل الحديث ايضا والظاهرية يقولون بوجوب الوضوء من لحوم الابل. شرعا لهذا الحديث علمت ان المسألة ليست آآ يعني مسألة فريدة ولا غريبة. اضف الى ذلك - 01:08:10ضَ

قول الامام النووي وهو من اجل المحققين من مذهب الشافعي حتى سماه العلماء هو والرافعين للشيخين للمذهب الشافعي مع ان المذهب الشافعي من اسرى واعظم المذاهب من فقه الاسلامي الذي يعش بالعلماء الفصائل - 01:08:30ضَ

اسمع ان المذاهب براء للعلماء والفحول المحققين. هو المذهب الشافعي. ومع ذلك اتخذ النووي رحمه الله او تبوأ هذه المكانة العالية برغم انه مات صغيرا عن خمس واربعين سنة ترى احد الشيخين في المذهب الشافعي يقول في كتاب المجموع وهو من اعظم الكتب في الفقه لو تم النووي كما ذكرت - 01:08:55ضَ

قبل ذلك مات ولم يتم كتاب المجموعة. انما واقف عند بيع السلم بن جوع ومات رحمه الله تعالى. قال في هذا الكتاب الذي قال فيه بعض العلماء اعطت وجوع واشتري المجموع - 01:09:25ضَ

هنا الشيخ محمد نجيب المسيحي رحمه الله كان يقول هذه العبارة وهو يشرح لنا كتاب مجموع. المجموع لعظم هذا الكتاب وثقله في الفقه الاسلامي. يقول ونذهب اهل الحديث والحنابلة هو الاقوى دليلا. حسبنا هذا - 01:09:40ضَ

حسبنا هذا لو تعارض قول الجمهور مع الحديث لا يشك احد في تقديم الحديث. طبعا العلماء لهم شروط. لهم شروط آآ يعني يقول مش اي احد يظهر له معنى ظاهر من حديث من يخالف قول الجمهور وليس له فيه سلف؟ لا. هذه المسألة ايضا مضبوطة حتى لا - 01:10:00ضَ

الفوضى ايضا في الفقه. وهذا ان شاء الله نذكره بداعا منثورا انما جاءت مناسبته آآ على تمام؟ يقول ان الامام النووي ذكر ان العلماء الخلفاء الاربعة رضي الله تعالى عنهم آآ جاء جاء بعض الروايات عنهم انهم كانوا آآ لا يوجدون مش لا يجيزون لا لا يجيدون - 01:10:22ضَ

من جمهور يقولون يستحب الوضوء من لحوم الابل؟ لا يجوز. فالخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة واهل الحديث من وجوب الاستحباب. الحنابلة يوجدون والجمهور يستحبون فقط فيقولون ان نقل عن بعض الائمة الاربعة او عن الائمة الاربعة انهم لم يوجبوا الوضوء من لحوم الابل - 01:10:58ضَ

والجواب ان مع ان اه ليس كل الائمة الاربعة وردت عنهم باسانيد صحيحة للفتح. ثانيا لو سلمنا انه صح ان الخلفاء الاربعة اجتمعوا على القول لعدم وجوب الوضوء من لحوم الابل فلا شك ان سنة النبي صلى الله - 01:11:24ضَ

الله عليه وسلم مقدمة على قولهم عند جميع العلماء لامرين الامر الاول لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. تقدم سنته وصلى الله عليه واله وسلم بالاحتجاج على سنة الخلفاء الراشدين - 01:11:51ضَ

ثانيا ان هؤلاء الزلفاء يستحيلوا وقد قدمنا امثلة رائعة واضحة على ذلك يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك. بل ان اذا افتوا بفتوى على خلاف الحديث دل على انها لم تبلغهم - 01:12:16ضَ

او سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا نستأنف بما صح ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتعة احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بعض الجالسين اظنه عطاء - 01:12:36ضَ

قال قد قال فيها ابو بكر وعمر بكذا وكذا اي بثلاث ما تكون من الحديث وقال ابن عباس يوشك ان ينزل عليكم حجارة من السماء. اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ابو بكر وعمر - 01:12:57ضَ

وهل لاحد قول مع قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى لو احتجوا بمثل هذه الحجة؟ فالجواب عنها سهل جدا. وقد وردت امثلة كثيرة في تضاعيف الدروس السابقة نعم - 01:13:18ضَ

ليس على المحل بشيء كما قلنا لان جماهير العلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتيه انت رجل من العوام لا يجوز لك ان تخالف مذهب وقد مثلنا قبل ذلك الجواب عن هذه المسألة. فاذا كنت حنفيا - 01:13:38ضَ

والمفتي متى حنفي وافتاك ولو كانت فتواه خطأ من وجهة نظر غيره من المسلمين لا على المقلد شيء ما عليه شيء. انما هذا على الذي اكفاه ان كان افساه بعدما الستر والوسع. لا يوجد اجرا واحدا ان كان افساه عن غير علم فهو مأزور بلا شك. نعم - 01:14:02ضَ

تأخرت قال اتيت توضأت ايضا يعني تقصد آآ هذا يعني يقول الاخ ان ورد في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وثبت وهذا في قول البخاري - 01:14:29ضَ

ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه تأخر يوم الجمعة وعمر يخطب فدخل قال سأله عمر عن عن سبب تأثيره ما فهم منه انه كان على عجل فتوضأ وجاء قال ولم تغتسل ايضا - 01:14:59ضَ

ويقول ان اه كيف نفهم الوجوب من قول عليه الصلاة والسلام وهذا عثمان رضي الله عنه لم يغتسل. فيقول ان هذا احد الخلفاء الراشدين وخالفا فعله السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام من جاء الى الجمعة فليغتسل او آآ غسل الجمعة واجب على كل محتمل. نقول ان العلماء - 01:15:16ضَ

الذين قالوا في عدم اه الوجوب وهم الجمهور ايضا وان غسل الجمعة مستحب فقط من يركنه الى قول عثمان الى فعل عثمان رضي الله عنه فقط باحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام وهو حديث حسن ويصححه بعض العلماء من توضأ يوم الجمعة وبه ونعمة - 01:15:36ضَ

ومن اغتسل من غسل افضل لذلك قال الامام النووي في رياض الصالحين لما اورد هذا الحديث غسل الجمعة واجب قال هذا وجوب اختيار ليس الواجب على طريقة الاصوليين. لان الوجوب اللي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لا ننزله على قول الاصوليين الذين تواضعوا على عليه بعد - 01:15:56ضَ

والمسألة فيها طول لكن الامر يختلف منه. الامر يختلف ان هناك في احاديث مع اه القاولين والاستحباب. اما القاولين والاستحباب لديهم لحوم الابل فليس معهم حديث موثوق كما آآ في هذا الحديث الذي هو مع الحنابلة واهل الحديث - 01:16:20ضَ

هذا الغنم جميع اللحوم تأخذ لحوم الغنم لا نحرم شيئا الا بنقص وما سكت عنه فهو عفو يعني في باب التحريم لابد من نص الفريق انما الحلم الاصل في الاشياء هذه الحلم - 01:16:38ضَ

وان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال توضأوا مما مست النار ومسك هذا الحزن؟ فصارت جميع اللحوم النور تأكلها بغير ان تحدث وضوءا الا لحوم الابل توجهوا من لحوم الابل اي المطبوخة طبعا بالفهم لله تصور النكتات اللحم الزمن ماء ميت. واخد بالك؟ فمعنى توضأوا من لحوم الابل - 01:17:10ضَ

اي توضأ من لحوم الابل التي نفذها النار. فبدلالة الحديث الاخر ان ترك الوضوء مما مست النار يدل على ان جميع اللحوم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين - 01:17:37ضَ