تنبيهات

شرح كتاب بلوغ المرام | 6 | الشيخ الحويني

أبو إسحاق الحويني

نبي نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر الاسباب التي من اجلها علماء المسلمين او في شأنهم عن الادلة - 00:00:00ضَ

نذكر اليوم نبدأها بالتفصيل من افضل الاشياء التي تفرغ الوهم والغلط بسببها اذا جعلت كثيرا من الناس يخطئون سبيل الطواف وذلك ان بعضهم كان يأخذ العلم من غير تلفي يأخذ العلم من الصحف. هل من الكتب لا يأخذه على المساجد - 00:00:29ضَ

لذلك يصدر خطأه وكانوا يقولون لا تأخذون القرآن من مصحف ولا العلم من صحفهم لا تأخذوا القرآن من مصحف ولا العلم ينكح فيه وان الكتابة قديما كانت لغير اعجاب. الاعجاب اللي هو النقد - 00:01:16ضَ

اذا لم تضع للنقط على الحروف فهذا يتمنى اكمالا فاذا وضعت النصبة على الحرف يسمى اعجاما. لذلك العلماء لما يزبط بعض الاسماء او بعض الكلمات يقول مثلا هذا الحاء المجملة - 00:01:47ضَ

ليس عليها نقص لا من ثوب ولا من تحت فان خطها من فوق صار بالقاء المعجنة مجرد ما تضع النقطة صار هذا اعداما اي انك اهملت وقد اهتم العلماء ايمانا شديدا - 00:02:11ضَ

يتمناني غاية التفنن الذي يعود على الشريعة وهذه يعني اهم اه مثلا او اثنين. لو وضعت ثلاث نقاط لو حدثت النصر اذا كانت فيهم يضعون فوقها اذا كانت يضعون تحتها - 00:02:42ضَ

يدل على انها مهملة انما يضعها حتى لا يتقحط على من يقرأ من هذه النحيفة فينطقها الخطأ هناك في الرواة ابو الحوراء وهناك ابو الزوجة هو او الاعجاب هو الذي فرق بين الاثنين - 00:03:25ضَ

وابو الزوجة فاذا ارادوا ان يكتبوا عن الخيراء يكتبون فوقها نور عين ليه ؟ عشان يبين ان هذه حاء ليست دين لان ربما يكون فلو خرجنا ان نقابل الحوراء مثلا - 00:04:00ضَ

لو تصحب عليك وانت تقرأ فبدلا من ان نقرأها ابو العوراء تركها ابو الزوجاء ضيعت الزمن ضيعت سند انك قلت ابو الجوزاء وهو مثلا العلماء في آآ وضع القواعد حتى ينتهي هذا النظر - 00:04:34ضَ

بعض العلماء اذا جاءه طالب علم واسأله سؤالا في هذا المتسابق يقول لهم اذا فرطنا لينا ابي جمرة وابي حمزة ابو جمر وابو حمزة كلاهما يروي عن ابن عباس واذا فرق بينهما علم ان له في المتشابه - 00:05:01ضَ

العلماء كانوا لا يعتقدون والذي يأخذ علمه من الصحف ولم يأخذوا من افواه المسائل لكثرة ما يقع من اللحم والخطأ الذين يقرأون من القرآن كانت عناية العلماء في هذا الباب باب التصوير بعدما رأوا ان بعض الناس وبعدين كان من علم ابن دين - 00:05:32ضَ

كان يحقق القرآن الكريم قرأ القرآن من نفسه من المصحف لم لم يقرأه على شيء بعض العلماء لا احب ان اذكر اسمه كان يقرأ فضرب بينهم بسور له باب وبينهم تنور له نار - 00:06:03ضَ

وجعل الوقاية في رحم اخيه قرأها وجعل السفينة قرأ القرآن كما قلنا وكما ترى الرجل يوما وقيل لكن هو لا يعرف فيه الف لكن رآها وانطلق عليه العلم برؤية وقرأ بعضهم ان ابراهيم لاذهن - 00:06:42ضَ

وهذا يقرأ من المصحف ولا كيف ينبههم من ان يقرأ الانسان بنفسه سواء في القرآن الكريم الاحاديث النبوية وكان يتردد على التوحيد احيانا كثيرة تغيير المعنى بعض القارئين قرأ قوله عليه الصلاة والسلام - 00:07:32ضَ

انه صلى الله عليه واله وسلم واعطى فلما قرأها يعني يعني وكذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشتتون الخطط معه وقرأها الذين يدفقون الحق ماذا نفعل ولماذا نفعل - 00:08:13ضَ

وانما هي الصفة وصحته وفيه من كان وذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه شيئا ذي شيئا هي ستة لكن لانها لو كتبت شيئا فقرأها او رآها - 00:09:08ضَ

من صام رمضان واتبعه شيئا ان وصل الامر ان رجلا ان احد الائمة يعني امام مجرد يعني في قرية يعرف يوما رجلا قال به هذا الامام وقال له انه اقبل علي في القرآن اشياء اريد ان اسألك فيها - 00:09:39ضَ

وقال فقال قال اياك نعبد واياك نستعين ثم قال له اني اقرأها تسعين اغنى بالاحبياء يعني على اساس ان انا بتلاتين فيبقى افضل للاحتياط وهذا الماء يؤم الناس ويثقل عليه شيء - 00:10:19ضَ

هذا في كتبهم باب النيران كما قلنا لانه يعود سواء كان قرآنا او دنيا من اعظم العلماء نحن قوم لنا شرف الينا النبي صلى الله عليه وسلم اننا واخطأ في فهم قوله في فهم الحديث انه صلى الله عليه وسلم صلى الى على يده - 00:10:51ضَ

ويقول نحن قوم لنا شرف. صلى الينا النبي صلى الله عليه وسلم وفهم من كلمة عنزة القبيلة هذه هي الرمز او الحرب. وضعها النبي عليه الصلاة والسلام كفكرة امانة وصلى اليها - 00:11:55ضَ

ورزقها في الارض وظن ان عنزة هي القبيلة الذي يلتفت اليها فقال نحن كان من قوم لنا شرف صلى الينا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم اساسا كان غير منصوص - 00:12:15ضَ

مهم جدا ان نقرأ الرجل وانزلنا هذا القرآن على حق حدث الاعدام فانت لا تدري غدا هذا الباب كان احد الابواب التي فعلت بعض العلماء يحملون الرواية لا يبنون على المعنى المصاحب احيانا او نهارا - 00:12:45ضَ

وطمح العلماء منها ما يتعلق بالابناء وكذلك كل هذا التي تختلف من حركة او في الاعدام وسلمة سيأخذون كل هذه الاسماء المتشابهة ويصلحونها للحروق على هواء بعدها كذا بعدها كذا لا يجدونها لا يجدونها من مسألة لرب الصلاة - 00:13:22ضَ

بعض العلماء وهو باب الحديث النبوي قد يكون فيه كلمة مجهولة المعنى بالنسبة بعض العلماء فلا يفقهون او فلا يفهمون معناها وبالتالي لا يفهمون كلمة صعبة بعض العلماء لا يعرف معنى المحافلة - 00:14:41ضَ

او معنى الملامسة. او المجادلة كان رجلا احمق وقال سلوني عن التفسير وعن فقال له احدهم وهو جالس قال وقد حلقنا شعر رأيه ولم يكن قال قال وما حكم الكتاب والسنة - 00:15:53ضَ

قال قال لنا ابي على الضلالة نحو على الطاعة لا ينظر الى المعنى الذي علاه النبي صلى الله عليه واله وسلم انه صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحافظة والمجالات - 00:17:00ضَ

وعقله من الشجر وان واحد من اولئك يدفع اخاه ليعبد حقه منه وكل هذه الامور انما نهى السامع عنها لانها تبذل في ليل الغرض كذلك الملامسة ان مثل هذا الثوب - 00:17:54ضَ

وكذلك او يقول ان وقد يكون في عدم وصول النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الصواب وهذا هو اهم وهو الزيادة على النظر ولهذا الباب فيه علماء الاصناف مع الجماهير - 00:19:09ضَ

لو جاء في بعض شيئا جائزا يعني القرآن اذا قال لهذا ابو الحسن القرن الرابع الهجري وتبعه ثمانين غفيرة من الاحلام انت زيادة على النص يعتبر نصرا وقلنا ان نبين خطأ هذا الحكم - 00:20:11ضَ

معروف ان السنة النبوية بالنسبة للكتاب المنزل نكون على ثلاثة اوجه منها الذي في القرآن تماما وايجاد اخذ الزكاة والوقوف من السنة يؤكد النصوص من القرآن. من باب الدور الثاني - 00:21:14ضَ

وهو وهو السنة المبينة بمجمل الجهاد وان اقام الصلوات السلام عليكم ومقاديره. ونحو ذلك كل هذا ورد مجهلا في القرآن الكريم وبينته السنة النبوية وهذان الاثنان لا خلاف بين العلماء عليهما - 00:21:56ضَ

وهو الذي النبوية او بتحريم او بعض الاحكام الشرعية العملية هذا هو الذي سماه بعض علماء الاحمد زيادة عن النظر لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات بالنار في سورة النساء - 00:22:29ضَ

قال لنا بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم انت متزوج امرأة هل يجوز لك ان تتزوج عمتك وهي معه هل يجوز لك ان تتزوج خالتها وهي تحلم من اين اخذنا ذلك برغم ان ان نص الاية واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:23:03ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم لابد من موضع على عمتها ولا خالتها وهذه الزيادة من على المسجد الاقصى ان هذه المذكورة في القرآن الكريم هل يمكن ان يقال بهذا الحكم لان الزيادة نص للاصل - 00:23:35ضَ

قوله تبارك وتعالى والثالث والثالثة فاصنعوا ايديهما على ان اي شيء يتركه السارق ترفع به يده لو انك مررت ببستان وقبضت ثمرة من على الشجرة واجلها في السنة النبوية لقطعنا يده برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم استنى مثل هذا في هذه الحالة - 00:23:55ضَ

قال عليه الصلاة والسلام لا تقع في امر ولا سفر التمر اي معلق على لا تصعد السنن المعلق لا طمع في الزمن المعلق ولا تخف ولو ان عملت تفاحة او رمان او برتقالة واكلتها فارهة - 00:24:56ضَ

وهل هذه الزيادة لا تخرب نص القرآن ما نصح للناس القرآن وكذلك لابد ايضا في هذه الاية الثالثة من النظر الى الحدود التي حدثها النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الاخرى - 00:25:32ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي اخذ الثمرة سارقا ان اخذه من على الشجرة ووضعه في الجريم لان النبي عليه الصلاة والسلام اتركها قال ان طبخه صاحبه ووضعه في الجريم اي في قرد - 00:26:05ضَ

لانه اخذه من حينئذ ترفع يده وفرق بين الحالتين وابى للسنة النبوية وحددت لنا ما المقصود باليد وهو هذا الشاب يرفع من هنا النص القرآني اطلق معنى اليقين والسنة النبوية حددت معنى هذا الاخلاص - 00:26:41ضَ

الان هذا زيادة عن النص القرآني وهي نافخة الله واحد يقول بهذا كذلك علماء الاحباب المسح على العمامة لان اية الوضوء ليس فيها ذكر الامام وهذا زيادة على النصر والعجيب انهم - 00:27:27ضَ

اذان المسح على الكفين. ولم يرد ايضا في اية الوضوء ويقولون في العمامة عن النصر يعتبر نصر فلا نأخذ به ولا يقولون هذا بالنفع على الكفرين وهي زيادة على نشر - 00:27:59ضَ

متواترة ان الامامة ان لم تكن متواضعة فهي مسئولة عموم القرآن قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد المسلم - 00:28:18ضَ

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القائل لهذه الاية وهذا سيادة بلا شك على النص واقوى العلماء الذين ردوا نعوذ بالادخار على كثير من معاني ابن القيم رحمه الله تعالى قال - 00:29:11ضَ

لك ان تكون عن الميت وتحج عن يقام عن الميت ولا يحج عنه بقوله تبارك وتعالى وان ليس للانسان الا ما كان ليس للانسان الا ما سعى عنهم او صومك عنه ليس من بعيد - 00:30:30ضَ

عليه وهو يحج وهذا ليس من ولم يروا ان هذا من الزيادة على الاية. وهو زيادة يقينا على الاية على قوله تبارك وتعالى وان ليس للانسان الا ما فعل وبهذا بحث - 00:31:08ضَ

العلماء وقالوا ان نعم الغيب المسلم اذا مات لا يبخل بقوله تبارك وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى لان هذا الفاعل اما ان يكون شرعا عن المفعول لاجله او لا يمت له بصلة - 00:31:51ضَ

بمعنى مات والد فطبعه اي ولده حج عنه اوطان عن ان هذا فيه نقص وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كفنه وولده من شأنه - 00:32:16ضَ

وان ليس للانسان الا ما سعى فولدك من سعي فلو قام عنك ولدك او حج عنك فهو داخل في الاية بيقينك ان ولدك ينفعني ان افضل ما اكل الرجل من قتله وولده من كفه - 00:32:41ضَ

فهذه السورة فيها قليل جدا يجب ان يمحى وهو ان يفعل هذه التطوعات رجل اخر ومن اورد بعض العلماء احاديث بعضها صحيح مفادها ان اناسا يجدون جبالا من الحسنات بفعل غيرهم - 00:33:03ضَ

فهذا يدل على ان هذه الاية ليس المقصود بها ما تقبله الله تبارك وتعالى منة منه على عباده ولطفا منه نعم ليس للانسان الا ما سعى. يعني لا يقصر في تأدية الواجب - 00:33:38ضَ

ثم ينتظر ان يفعله عنه غيره هنا ليس للانسان الا ما سعى الذي يقدر على الحج ويموت بغير ان يحج فهذا لو اجر عنه ولدي بل لو حج عنه اهل الارض جميعا ما اسقطوا عنه فريضة الحج - 00:33:56ضَ

لانه قدر واستطاع السبيل ولم يفعل وثبت الوجوب عليه وجوب الصلاة فلم يصلي فمن قصر في اداء الواجبات لا يستطيع احد ان اه ينوب عنه في ذلك لانه ليس للانسان الا ما سعى - 00:34:18ضَ

لا حجر على فضل الله تبارك وتعالى عندما يقول الاحباب لا يجوز الحج عن النهي او الصوم ثم يقولون يجوز ان يناب عن المغمى عليه هذا ليس زاهدا على كتاب الله فهذا بلا شك من التناقض الواضح - 00:34:47ضَ

وكذلك ردوا الاحاديث التي توجبوا الوضوء من مدح الارض على وجود الوضوء من لحوم الابل اوجب بحديث ضعيف الوضوء على من قهر بالصلاة وقالوا برد اهالي الولوج من مدح والوضوء من لحوم الابل - 00:35:13ضَ

انها زائدة على اية الوضوء من هذا سبحان الله والمقهى ورد في اية النائبة فهذه فائدة ايضا على النص لم لم تقولوا انها نفخت النص على الرغم من ان حديثك بل هو باطل - 00:35:47ضَ

من فقه في الصلاة فليعذ الوضوء والصلاة انه رد ولهم شواهد من حديث عائشة وعبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسى - 00:36:10ضَ

من مس ذكره فليتوضأ وكذلك حديث من الوضوء من لحوم الابل الوضوء من لحوم الابل واجب والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم في حديث جابر ابن ثمرة - 00:36:32ضَ

توضأوا من لحوم الابل من لحوم الابل صلى الله عليه وسلم نتوضأ قال نعم ونتوضأ من لحوم الغنم قال لا القلب في معاصي الابل قال لا في مواضع الغنم؟ قال نعم - 00:36:57ضَ

من لحوم الابل ولا تسني في معاصم الابل لا نتوضأ من لحوم الغنم وصل في مرابض الغنم لا ونعم ونعم ولا وهذا الجواب مستفرقة بين لحوم الغنم وبين لحوم الابل واضح جدا - 00:37:34ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة القول الاخر توضأوا من لحوم الابل يدل على وجوب الوضوء من لحوم الابل يجب عليه ان يجدد الوضوء لان النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين لحم الابل - 00:38:01ضَ

والعزيز الجماهير وهم لا يوجدون الوضوء من لحوم الابل انما الذي يوجب الوضوء من لحوم الابل هم الاحناف وطائفة اميرة من اهل الحديث وقد اعترف الامام النووي وهو احد المحققين من الائمة الشافعية - 00:38:23ضَ

لان مذهب الحنابلة واهل الحديث هو الاقوى مليلا وهو من لحوم الابل ان الذين يستحقون فقط الوضوء من لحوم الابل يحتجون انا بهذا الاستحباب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكل لحم جزور - 00:38:52ضَ

فليتوكل صلى الله عليه وسلم ان احد الصحابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى طعام احدث بعضهم على جبل بعضهم لم يحرم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الذي احدث وقام معهم - 00:39:24ضَ

وقال من اكل لحم جزور فليتوضأ نتوضأوا جميعا. والذي احدث معهم حتى لا يطيق فهذا الخبر لا اقبله يعني لا سند له لا من علامة بطلانه انه من يتصور ان يقوم صحابي - 00:40:11ضَ

ويصلي بغير وضوء لانه محرم هل هذا معقول وبعدين يقوم للصلاة لا يقوم بالصبر هكذا بعدما احدث ولا يخرج لا يتوضأ لانه مخرج ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ان احد الصحابة احلف بقوم من مسجد - 00:40:44ضَ

فجعلوا يتضاحمون فقال لهم وبنا يرحم احدكم مما يفعل حين يضحك احدكم مما يفعل هذا الصحابي مع انه لا يصح فهنا ما هي حجة القائلين باستحباب الوضوء من لحوم الابل فقط - 00:41:15ضَ

الحجة واضحة ان النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين اللحمين من لحوم الابل؟ قال نعم ونتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا وهذا واضح جدا الذي يقول انه لا يتوضأ من لحوم الابل - 00:41:49ضَ

يعارض قول النبي صلى الله عليه واله وسلم فهم ردوا هذا الحديث لانه لم يرد رحمه الله انه تناظر مع محمد ابن حزم السوداني رحمه الله وهو صاحب ابو حنيفة رحمه الله جميعا. فقال له - 00:42:15ضَ

هذا ولدي رجل ما حال وضوءه؟ قال وضوءه باطل قال ما حال صلاته؟ قال باطلة. يعيد الوضوء والصلاة قال ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة هو الفن مرت عليه امرأة قال لها يا جامية - 00:42:38ضَ

ما حال طهارته؟ قال تامة ما حال صلاته؟ قال باطلة يعيد الصلاة دون الطهارة. قال سبحان الله اخذت محصنة في الصلاة اهون عندكم من قهقهة يعني يقهقه او يعيد الوضوء. يقذف محصنة الصلاة لا يعيد الوضوء. كيف هذا - 00:43:08ضَ

وانتم من اخيس الناس وهذا من افسد القيادة فاخذ محمد ابن الحسن نعله وانصرف فانتم ترون حتى على هذه القاعدة التي صعدها ابو الحسن الترخي وتبعه جماعة غفيرة من الاحناف لم - 00:43:34ضَ

اثبتوا عليها كذلك لفاقد الماء ان يتوضأ لنبيذ التمر النبي اذا وضعت التمرات في الماء حتى اخذ الماء من حلاوة التمر هذا اسم نبيل المشهور الان يحتج الاحناء بحديث منكر - 00:43:55ضَ

وهو حديث عبدالله بن مسعود انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن لو صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يقرأ القرآن على الجن اخذ معه عبد الله ابن مسعود - 00:44:32ضَ

فلما قرأ عليهم ورجع قال امعك وضوء؟ امعك ماء يعني الوضوء؟ قال لا معي نذير معي نبي لا نراه ان يصب عليه ليتوضأ وقال ثمرة طيبة وشراب طهور. ثمرة طيبة وشراب طهور - 00:44:57ضَ

اطلق علماء الحديث على ان هذا الحديث باطل اصدق علماء الحديث على ان هذا الحديث باطل. وان عبدالله بن مسعود لم يشهد ليلة الجمعة. مع النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:45:24ضَ

تزوجوا لمن فقد الماء ان يتوضأ بنبيب التمر اليس هذا زائدا؟ عن عن اية المائدة قاطعا زائدا بل الغت حكما في اية المائدة لان الله تبارك وتعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيضا طيبا. فانت اذا فقدت الماء لا تتوضأ بنبيذ التمر - 00:45:44ضَ

انما تتيمم بالصعيد الطيب وهو لغى هو بهذا الحكم لغى التيمم الذي هو البدل عن الاصل اذا فقدت الاب مع اجماع العلماء ان الماء طهور ما لم يتغير لونه او طعمه او ريحه - 00:46:12ضَ

ونبيل التمر تغير طعمه ولونه ولربما ايه فاذا اخذ الماء من صفة التمر تغير لونه اذا تغير الطعم انظر كيف انه ان وضعوا الاصل مما احتجوا باشياء عادت على الاصل بالالغاء - 00:46:39ضَ

لبعض الجزئيات فيه. تمس الوضوء بالنبي صلى الله الحاصل ان هذا هذه القاعدة كما يقول ابن القيم وهو الحليم لابن القيم حليم في البحث ليست عنده الحدة اشتد عليهم في هذا البحث - 00:47:05ضَ

وقال اوجدوا لي فرقا صحيحا بينما ما تأخذون وما تردون ام تردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد ادخلوها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان يتبعون ايمانكم - 00:47:33ضَ

لانه افتى بوجوب القهقهة ويخالفون النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني لا تتبعون النبي عليه الصلاة والسلام الا ان وافق قوله قول امامكم فان اختلف قوله صلى الله عليه وسلم مع قول امامكم اخذتم بقول امامكم ومن اولى بالاتباع - 00:47:54ضَ

وشدد عليهم واورد لهم امثلة كثيرة جدا تدل على سعة اطلاعه. في كتابه النفيس القيم الذي يجدر لمن تأهل للفتية او اراد ان يتأهل ان يقرأ هذا الكتاب قراءة متأنية - 00:48:17ضَ

فان لم يفعل وزن كثيرا جدا من العلم. وهو كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين في اربعة مجلدات اعلام الموقعين عن رب العالمين خطاب فريد في بابه كالموافقات للسافرين. فريد في بابه - 00:48:40ضَ

لم ينتج احد على منواله بعدك رحمه الله استغرق نحو خمس وعشرين صفحة يضرب الامثلة في بيان تناقض الاحناف في وضعهم لقاعدة ان الزيادة على النص يعد نفخا للنص لكن على اي حال نحن نبهنا على هذه القاعدة لانها ادت كما رأيتم الى اختلاف الفقهاء - 00:49:04ضَ

للحكم الشرعي فهذا يجيز الوضوء بنبيذ التمر اذا فقد الماء وجماهير العلماء انما يجيزون له او يوجيبون عليه ان يتيمم اذا فقد الماء فاختلفوا في الفتيا لانه لاختلافهم في هذا الامر - 00:49:37ضَ

وهناك اشياء اخرى كثيرة ننبه عليها عرضا اي على آآ سبيل الذكر حتى آآ ننهي في هذا المجلس الاسباب التي ادت الى اختلاف العلماء لانها طويلة وتحتمل اناسا كثيرة مستقلة - 00:49:58ضَ

منها ان بعض العلماء واخص بهم اهل الحجاز كانوا لا يحتجون باحاديث اهل العراق وكانوا يقولون اذا حدثكم اهل العراق فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نزلوا احاديث اهل العراق منزلة احاديث اهل الكتاب - 00:50:18ضَ

وقيل لاحد الائمة الاعمد سفيان الثوري عن الاعمى عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد عن عبدالله بن مسعود حجة السند دهوت المصطلح انه من سلسلة الذهب يعني رجاله ائمة ثقات اثبات حفاظ - 00:50:41ضَ

قل ما شئت فيه من مدح سليمان ابن مهران الاعمش ابراهيم يزيد المسعي الاسيد ابن يزيد النفعي عبدالله بن مسعود فقال لبعض علماء الحجاز وساق له هذا الحديث حجة قال له ان لم يكن لهذا الحديث اصل للحجاز - 00:51:14ضَ

بلاء وقال بعضهم انزلوا الى الحديث ان وجدتم له اصل عند الحجازيين فنعم والا فلا وترى بعض الناس يحتجون باحاديث بلدهم ولا يحتجون باحاديث البلدان الاخرى وبالتالي اذا رأى الحجازي حكما في احاديث العراقيين ليس عند الحجازيين لا يأخذ بهم والعكس - 00:51:38ضَ

فبالتالي نجد الاحكام اختلفت لان هذا لا يحتاج لتحديث العراقيين وهذا لا يحتاج لحديث اهل الحجاز الان القرون المتقدمة. لان حتى جاء الشافعي رحمه الله فقال لاحمد ابن حنبل رحمه الله يا احمد - 00:52:13ضَ

انتم اعلم بالحديث منا ونعم ونحن اعلم بالفقه منكم فاذا جاءك حديث لم اقل به صحيح فنبئني ايا كان او حجازيا او بكريا او شاميا قال الذهبي رحمه الله ولم يقل له او - 00:52:38ضَ

لان الشافعي رحمه الله كان ادرى باحاديث اهل مصر من احمد ان الشافعي مصري وبلدي وبلدي واصحاب البلد اجرى بمروياتهم من غيرهم ساذكر الشافعي رحمه الله مسألة الاحتجاج باحاديث بلد دون بلد - 00:53:07ضَ

قال ان صح الحديث فانبئني اطير اليه. وصيا كان او عراقيا او سنيا او حجازيا وكذلك صنف ابو داوود السجستاني صاحب السنن رحمه الله كتابا في مفاريض احاديث الامصار يقول من فرض به اهل مكة من فرض به اهل المدينة ويرويه من فرض به اهل العراق ويرويه الى اخره - 00:53:30ضَ

وهذا ايضا كان من الاسباب التي ادت الى اختلاف العلماء وسبب اخر وهو ان بعض العلماء كان يضيف الى الاحتجاج بحديث الاحاد بعض القوائم التي لا يضيفها الاخر كمثلا ان ينقل الحديث يقيه يسراوي اي رولا اذا خالف الحديث قياس الاصول يبقى احنا اذا خالف - 00:53:58ضَ

في حديثه قياس الاصول اذا نحتاج الى ثقيل. ان يكون الراوي فقيها وان لا ينفرد احد الرواة بحديث عمت به البلوى بل اذا كان هناك حديث تعم به البلوى لا نأخذه من واو واحد - 00:54:25ضَ

وبهذه القاعدة رد الاحناف قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبث وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين يحتج الشيخان بجميع رواياته كما قال الحاج - 00:54:48ضَ

اذا بلغ الماء قلتين الاولى للاناوي اللي انت بتشرب منها دي القلة اللي هي زي الزير الحب الغير اسمه حب هذا الحب مثل ما قلنا والبلاص هذا ايضا يسمى قلة. وقلال هجر التي وردت في بعض الاحاديث الضعيفة - 00:55:09ضَ

الاحزان ومنها جرار عظيمة ومنها جرار المتوسطة ومنها جرار صغيرة فاذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث قالوا ان الماء اعز شيء عند العرب وهذا الحديث بلا شك من ايسر الاحاديث في الماء. وفي حسن الماء - 00:55:36ضَ

ومما يحتاج اليه عامة المسلمين. فكيف ينفرد به عبدالله بن عمر؟ فقط بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هو الراوي الذي روى هذا الحديث انسى والماء عجيب وآآ يعني يحتاج اليه الخاص والعام. ان الصلاة لا تصح الا بوضوء. وكذلك - 00:56:02ضَ

يكون بالماء وهذا الحديث من ايسر الاحاديث في الماء. كيف لا يعلمه جماهير المسلمين ويكون عند عبد الله ابن عمر فقط ويقولون ان الاحاديث التي تعم بها البلوى ويحتاج اليها جماهير المسلمين لا يكفي فيها راو واحد - 00:56:27ضَ

والدعوة هذا الحديث وبنرد على هذه الدعوة ردا كاملا في حديث اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبث في اثناء من هذا الكتاب وهذه الاسباب المجملة التي فصلنا بعضها - 00:56:47ضَ

واتمنى بعضها الاخر ادى الى اختلاف علماء المسلمين في فتواهم وفي مقالاتهم الواجب على من تلبس العلم الا ينكر على العلماء انهم خالفوا او على بعضهم انه خالف حديثا واضحا امامه - 00:57:06ضَ

كما قلنا ان هؤلاء العلماء لم يخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهوى نحن نعتقد هذا اعتقادا جازما لان حسن الظن يقتضي ذلك لذلك تجد مناقشات العلماء تتسم بالحضور. اما الارعن الذي لم تقلم اظفاره في العلم فيزيد اذا رأى عامل - 00:57:29ضَ

خالف نصه ويتهم العالم بمخالفة النص وفي احسن الاحوال يتهمه انه لا يفتي بمصر هذا لا يجوز لمن تلبس بالعلم الشرعي والسبب كان في فرض من الاسباب التي اختلف من اجلها علماء المسلمين لاجل هذا الا يتطاول احد الناشئة على بعض علماء المسلمين - 00:57:54ضَ

ويزعم انه خالف الحديث او خالف الاية. حاساه من ذلك وسنبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم والخميس القادم في هذا المسجد بلوغ المرام من آآ ادلة الاحكام - 00:58:25ضَ

اللي هو مسل متني الكتاب الذي صنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هل هناك اي استفسارات في الدرس؟ اي تتعلق بموضوع الدرس رجل حج فريضة فيما يتعلق بالدرس نعم. لا لها طبعا - 00:58:40ضَ

آآ بيسأل آآ هل يعني آآ السمر المعلق الذي اه لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في اخذه من على الشجر هكذا نطلق ولا له قول؟ له قيد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في النسائي وغيره - 00:59:12ضَ

ما اخذ ذو الحاجة غير متخذ خدمة غير متخذ هدنة. الخزنة الواحدة يعني يعني ياكل واملى حجر الاولاد لا يتخذ قبلة فان اتخذ تقطع يده لا طبعا هناك حد لما تقطع به اليد وهو قوله صلى - 00:59:35ضَ

الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار يعني المسألة دي كنا فكرناها لو تذكرون في خطبة للمصالح المبتلى لما كنا بنرد على الذين قالوا ان عمر رضي الله عنه اوقف حد السرقة عن الرمادة - 01:00:19ضَ

وذكرنا ان هذا باطل وان عمر بن الخطاب يستحيل ان يوقظ حدا من حدود الله تبارك وتعالى. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في عام المجاعة ان الذي يأخذ الشيء انما يأخذ ليأكل لا يسرق - 01:00:40ضَ

فيقول هذا ليس بفارغ هذا محتاج. ما الذي اخذ من على الثمن المعلق انما ان ثبت لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان هذا الرجل طرق فوق النصاب وسرق من الجريم اللي هو من مكان - 01:00:56ضَ

الحب واتخذ خفنة ثبت انه سارق النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك مسألة انك تأخذ من على الشجر ما تشاء لكن قال ما اخذ بالحاجة غير متهم خذنا اي لا يأخذ شيئا في حجره او في قفص المفردة - 01:01:15ضَ

ليس قول الجمهور دائما هو الصواب وهذه ايضا من المسائل التي سننبه عليها لان بعض الناس ظن ان قول الجمهور يرادف الاجماع فهذا ان يرد رأي الجمهور هيبته ان يرد الاجماع وشتان بين رأي الجمهور وبين الاجماع - 01:01:41ضَ

الجمهور اين تكره الجمهور اي كثرة الحجة على الكل سواء كان الجمهور او كان الاجماع اننا يكون من حديث ان الادلة الشرعية المعروفة يثاب وسنة واجماع فلا يكون اجماع بخلاف حديث اي بخلاف نص - 01:02:21ضَ

وان ثبت ومستحيل يثبت والحمد لله. فان ثبت ان هناك اجماع على خلاف النص ولا عبرة بالاجماع. فكيف اذا كان قول الجمهور على خلاف النصح اذا كان قول الجمهور على خلاف النص لانه احتجوا كما قلت وهذه الحكاية التي لا اصل لها. قالوا ان - 01:02:53ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم من اكل لحم جزور فليتوضأ نزل على سبب وهذا السبب انه احب الا يحرك في هذا الصحابي لامرهم جميعا ان يتوضأوا فليس في هذا ايجاب. ولذلك لم يأتوا بحجة في الرد على الذين - 01:03:19ضَ

بالحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحوم الابل وبين لحوم الغنم. تفريقا واضحا جدا انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا اين قول الجمهور؟ هذه واحدة. الثانية ان كثيرا من الناس يتجوز في اطلاق كلمة الجمهور - 01:03:39ضَ

كما يتجاوزون في اطلاق كلمة الاجماع كانوا يطلقون الاجماع على عدم وجود المخالف مع ان تعريف الاجماع هي اين اصول الفقه؟ معناه ان يجمع جميع المجتهدين المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه واله وسلم على هذا - 01:04:09ضَ

فاذا ثبت ان في مدة لم يدلي بدلوه في هذا الحكم انخرق الاجماع فان ثبت ان احد العلماء بلغه هذا الحديث ولم يدلي بدلوه بهذا الحكم ان خلق الاجماع. فمن - 01:04:43ضَ

اين لنا ان نحصر جميع المجتهدين في الامة المسلمة؟ من اين لك ثم اقل ساجد ينسب له قول ثم قد يكون هناك عارض جعل المجتهد لا يجهر بالرأي ثم قد لا يبلغ الحكم الى هذا المجتهد - 01:05:01ضَ

لذلك قال الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب. ليس في هذا نفي لحقيقة الاجماع. المعتزلة وغيرها الذين نفوا الاجماع؟ لا. لكن الامام احمد قال من ادعى الاجماع فقد كذب. وما يدريه؟ لعل الناس اختلفوا - 01:05:27ضَ

والاحاطة باقوال جميع المجتهدين لا يمكن لاحد ان يحصله. اذا ذكر تعريف الاجماع في كتب اصول الفقه مستحيل وقوعه حقيقة طيب هذه الاجماعات التي نجدها في كتب العلماء وبالاجماع وبالاتفاق تقرأ هذا كثيرا - 01:05:46ضَ

بالاجماع على التعريف المذكور في اصول الصدق؟ نقول لا. طيب كيف ساغ لهم ان يقولوا بالاجماع قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ان العلماء يطلقون الاجماع هنا على عدم معرفتهم بالمخالف - 01:06:10ضَ

يعني هذه المسألة انا لا اعلم فيها مخالفا. يبقى اجماع يعني الصلاة على جميع الكتب فلم ارى مخالفا لهذه الفتوى. فيتجول في اطلاق كلمة الاجماع على هذه وهي في الحقيقة على تعريف الاصول ليست باجماع - 01:06:29ضَ

كذلك يتزوجون في اطلاق كلمة الجمهور لانهم تزوجوا ايضا في الاجماع بعض العلماء الشافعية او الحنابلة او الحنفية او المالكية يقولون قال الجمهور اي جمهور المذهب. وليس الجمهور وبعضهم يقول قال الجمهور اذا وقف على عثرة قالوا بهذا القول وخمسة قالوا بالقول الاخر. فيقول لك قال الجمهور - 01:06:52ضَ

وعلى اي حال منو ثبت ان الجمهور قالوا بقول ولم تظهر لنا حجته وظهر لنا من حديث واضح الدلالة لم تدخل عليه قرائن ولم تنته عن ظاهره انه يخالف فتوى الجمهور لا يجوز له - 01:07:22ضَ

ان نفتي بقتل الجمهور وان نترك الحديث الصحيح نعم نعم نحن نعذر الذين خالفوا هذا الحديث ولا نتهمهم لكن ليس هذا مسوغ ان نتبعهم. وعندنا الحجة الباهرة الظاهرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الواضح البين لا سيما ان كان قد قال بمقتضاه بعض المجتهدين - 01:07:43ضَ

فان علمت ان المذهب الحنبلي الفتوى المعتمدة في الوجود من لحوم الابل وان جماهير اهل الحديث ايضا والظاهرية يقولون بوجوب الوضوء من لحوم الابل. شرعا لهذا الحديث علمت ان المسألة ليست آآ يعني مسألة فريدة ولا غريبة. اضف الى ذلك - 01:08:10ضَ

قول الامام النووي وهو من اجل المحققين من مذهب الشافعي حتى سماه العلماء هو والرافعي للشيخين للمذهب الشافعي مع ان المذهب الشافعي من اسرى واعظم المذاهب من فقه الاسلامي الذي يعش بالعلماء الفصائل - 01:08:30ضَ

اسمع ان المذاهب براء للعلماء والفحول المحققين هو المذهب الشافعي. ومع ذلك اتخذ النووي رحمه الله او تبوأ هذا المكانة العالية ورغم انه مات صغيرا عن خمس واربعين سنة ترى احد الشيخين في المذهب الشافعي يقول في كتاب المجموع وهو من اعظم الكتب في الفقه لو تم النووي كما ذكرت - 01:08:55ضَ

قبل ذلك مات ولم يتم كتاب المجموع. انما وقف عند بيع السلم ومات رحمه الله تعالى. قال في هذا الكتاب الذي قال فيه بعض العلماء اعطت وجوع واشتري المجموع هنا الشيخ محمد نجيب المسيحي رحمه الله كان يقول هذه العبارة وهو يشرح لنا كتاب مجموع. المجموع لعظم هذا الكتاب - 01:09:25ضَ

وثقله في الفقه الاسلامي. يقول ونذهب اهل الحديث والحنابلة هو الاقوى دليلا. حسبنا هذا حسبنا هذا لو تعارض قول الجمهور مع الحديث لا يشك احد في تقديم الحديث. طبعا العلماء لهم شروط. لهم شروط آآ يعني يقول - 01:09:50ضَ

امر بذكرها مش اي احد يظهر له معنى ظاهر من حديث من يخالف قول الجمهور وليس له فيه سلف؟ لا هذه المسألة ايضا مضبوطة حتى لا تبذب الفوضى ايضا في الفقه. وهذا ان شاء الله نذكره تباعا منثورا كلما جاءت مناسبته آآ على - 01:10:12ضَ

تمام؟ يقول الامام النووي ذكر ان العلماء الخلفاء الاربعة رضي الله تعالى عنهم آآ جاء جاء بعض الروايات عنهم انهم كانوا آآ لا يوجدون مش لا يجيزون لا لا يجيدون - 01:10:32ضَ

يقولون يستحب الوضوء من لحوم الابل لا يجب. فالخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة واهل الحديث من وجوب الاستحباب. الحنابلة يوجدون والجمهور يستحبون فقط فيقولون ان نقل عن بعض الائمة الاربعة او عن الائمة الاربعة انهم لم يوجبوا الوضوء من لحوم الابل - 01:10:58ضَ

والجواب ان ما ان اه ليس كل الائمة الاربعة وردت عنهم باسانيد صحيحة للفتح. ثانيا لو سلمنا انه صح ان الخلفاء الاربعة اجتمعوا على القول لعدم وجوب الوضوء من لحوم الابل فلا شك ان سنة النبي صلى - 01:11:24ضَ

الله عليه وسلم مقدمة على قولهم عند جميع العلماء لامرين الامر الاول لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. تقدم سنته وصلى الله عليه واله وسلم بالاحتجاج على سنة الخلفاء الراشدين - 01:11:51ضَ

ثانيا ان هؤلاء الزلفاء يستحيلوا وقد قدمنا امثلة رائعة واضحة على ذلك يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك. بل ان اذا افتوا بفتوى على خلاف الحديث دل على انها لم تبلغهم - 01:12:16ضَ

او سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا نستأنس بما صح ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتعة احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بعض الجالسين اظنه عطاء - 01:12:36ضَ

قال قد قال فيها ابو بكر وعمر بكذا وكذا اي بثلاث ما تكون من الحديث وقال ابن عباس يوشك ان ينزل عليكم حجارة من السماء. اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ابو بكر وعمر - 01:12:57ضَ

وهل احد قول مع قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى لو احتجوا بمثل هذه الحجة؟ فالجواب عنها سهل جدا. وقد وردت امثلة كثيرة في تضاعيف الدروس السابقة نعم - 01:13:18ضَ

ليس على المحل بشيء كما قلنا لان جماهير العلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتيه انت رجل من العوام لا يجوز لك ان تخالف مذهب وقد صلى قبل ذلك الجواب عن هذه المسألة. فاذا كنت حنفيا - 01:13:38ضَ

والمسلم لك حنفي واثبت ولو كانت فتواه خطأ من وجهة نظر غيره من المسلمين لا على المقلد شيء ما عليه شيء. انما هذا على الذي اكفاه ان كان افكاه بعدما استفرغ الوسع. لا يوجد اجرا واحدا. ان كان افساه عن غير علم فهو مأزور بلا شك. نعم - 01:14:02ضَ

انا طالع تأخرت قال اتيت توضأت يا شيخ قال لم تغتسل هذه هذا يعني يقول الاخ ان ورد في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وثبت وهذا في قول البخاري - 01:14:29ضَ

ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه تأخر يوم الجمعة وعمر يخطب فدخل قال سأله عمر عن عن سبب تأثيره انه كان على عجل فتوضأ وجاء قال ولم تغتسل ايضا - 01:14:59ضَ

ويقول ان اه كيف نفهم الوجوب من قول عليه الصلاة والسلام وهذا عثمان رضي الله عنه لم يغتسل. فيقول ان هذا احد الخلفاء الراشدين وخالفا فعله السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام من جاء الى الجمعة فليغتسل او آآ غسل الجمعة واجب على كل محتمل. نقول ان العلماء - 01:15:16ضَ

الذين قالوا بعدم اه الوجوب وهم الجمهور ايضا وان غسل الجمعة مستحب فقط لم يركنوا الى قول عثمان الا فعل عثمان رضي الله عنه فقط باحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام وهو حديث حسن ويصححه بعض العلماء من توضأ يوم الجمعة وبه ونعمة - 01:15:36ضَ

ومن اغتسل من غسل افضل لذلك قال الامام النووي في رياض الصالحين لما اورد هذا الحديث غسل الجمعة واجب قال هذا وجوب اختيار ليس الواجب على طريقة الاصوليين. لان الوجوب اللي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لا ننزله على قول الاصوليين الذين تواضعوا على عليه بعد - 01:15:56ضَ

والمسألة فيها طول لكن الامر يختلف منه. الامر يختلف ان هناك في احاديث مع القائلين والاستحباب. اما القاولين والاستحباب من لحوم الابل فليس معهم حديث موثوق كما آآ في هذا الحديث الذي هو مع الحنابلة واهل الحنبلة - 01:16:20ضَ

هذا الغنم دموع اللحوم تأخذ لحوم الغنم لا نحرم شيئا الا بنقص وما سكت عنه فهو عفو يعني في دار التحريم لابد من نص الطريق انما الحلم الاصل في الاشياء هذه الحلم - 01:16:38ضَ

وان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال توضأوا مما مست النار ومسك هذا الحزن؟ فصارت جميع اللحوم النور تأكلها بغير ان تحدث وضوءا الا لحوم الابل من لحوم الابل اي المطبوخة طبعا بالفهم لله تصور النكتات اللحم الزمن ما نية. واخد بالك؟ فمعنى توضأوا من لحوم الابل - 01:17:10ضَ

او توضأوا من لحوم الابل التي نفذها النار. فبدلالة الحديث الاخر ان ترك الوضوء مما مست النار يدل على ان جميع اللحوم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين - 01:17:37ضَ