التفريغ
شرح كتاب حقيقة الصيام لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى والذين قالوا ان هذه الامور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وانما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. واقوى ما احتجوا واقوى ما احتج - 00:00:22ضَ
به قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. قالوا فدل ذلك على ان ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان بفعل وعلى القياس كل ما وصل الى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء او او - 00:00:47ضَ
غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل الى جوفه. وانما يرشح رشحا فالداخل الى احليله الداخل الى فمه وانفه. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر. ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم - 00:01:07ضَ
كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا الكحل يفطر قالوا انه ينفذ الى داخله حتى يتنخمه الصائم حتى يتنخمه الصائم لان في داخل العين منفذا الى داخل الحلق الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على اشرف المرسلين - 00:01:27ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر ان هناك من يقول ان الحكمة تفطر الدعوات المأمومة والجائفة انها تفطر لقد عرفنا ان الحقنة هي اه ما يحكى ما يحتقن او يدخل مع الدبر - 00:02:02ضَ
وذلك لانه يدخل الى الجوف لاجل ذلك اختار كثيرا انه كذلك مدوات المأمومة ان المأمومة هي الشدة التي تكون في الرأس والتي تخرق عظم الرأس وتصل الى ام الدماغ والجائزة الطعنة التي في الجوف - 00:02:42ضَ
كالتي في البطن تنفث الى الامعاء او غير ذلك ذكر ان هناك من قال انه انها تفطر وكأنه انكر ذلك واخبر بانه ليس لهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل يعتمدونه - 00:03:16ضَ
وانما ذلك من باب القياس اي انه من باب القياس لان الافطار يدخل الى يبطل بالشيء الذي يصل الى الجوف وهذه تصل الى الجوف الى داخل البطن او الباطن يقول اقوى محتجوا به حديث لقيط - 00:03:42ضَ
وفيه قوله بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الاستنشاق هو انتشاق فكانه يقول اذا كنت صائما فلا تبالغ. وخرجت ان هذا الماء الذي يدخل منه منخرا يصل الى الحلق - 00:04:10ضَ
اذا وصل الى الحق وانت متعمدا فانك اه قد ادخلت الى جوفك اه طعام او شرابا او نحو ذلك فهذا هو الذي احتجوا به يقولون ان هذا دليل على ان الذي يدخل علم الخرعين يفطر - 00:04:32ضَ
يقاس عليه الذي يدخل الى الدماغ لانه يدخل الى داخل جوف. اذا كان بفعله يقاس عليه كل ما وصل الى الجوف الى الجوف يعني باطن الانسان. بفعله اه من حقنة عن طريق الدبر ونحوه. او عن طريق - 00:04:54ضَ
كلمة هبة للمرأة اه سواء كان ذلك اه مع موظوع الطعام الذي هو الفم والانف او غيره من جوف الانسان يستثنى بعضهم التقطير التقطير ما يدخل مع افاق بالذكر يعني لو ادخل الى آآ ارسل مع ثقب الذكر - 00:05:19ضَ
شيئا اعمل الماء او نحوه يفطر لانه لا ينزل الى الجوف المولى الذي ينزل من الذكر ليس منفذا اه وذلك لان المثانة التي يجتمع فيها البول ليس لها منفذ انما يجتمع فيها البول عن طريق الرشح - 00:06:05ضَ
الماء الذي اه الذي ترشحه الامعاء اعصارات الطعام والشراب ونحو ذلك ينزل في اسفل الجوف ويجتمع اه في اسفل البطن وتمتصه هذه باذن الله المثانة تمتصه اه ثم يجتمع فيها - 00:06:41ضَ
ثم يخرج عن اخرج البول الذي هو الاحليل الداخل الى احليله كالداخل الى فمه وانفه الذي يدخل الى الفم ثم يمجه كالمضمضة والى الانفك الاستنشاق لا يفطر سأل ذلك الذي يدخل الى المثانة - 00:07:12ضَ
لانه لا ينفذ. اذا وصل الى المعدة الى المثانة رجا استاذنا اخرون الكحل وكان لا يفطر ايضا قالوا لان العين اليست منهدا كالقبل يعني ليست منهجا ظاهرا يصب معه الماء ثم ينفث - 00:07:44ضَ
اليست كالقبل الذي هو الاحليل او الفرد والدبر الذي هم اخرج الغائب ولا شأن العين تتشرب الكحل كما يتسرب الجسم الدهن اذا دهن الانسان اه دهن يديه فان هذا الجسم يتشرب ذلك الدهن. وكذلك الماء - 00:08:14ضَ
يتشربه ذهب اخرون الى ان الكحل يفطر وقد تقدم الحديث الذي به انه امر بالاثمد عند النوم. وقال ليتقيه الصائم وان الحديث ضعيف تفرد به ابو داوود الذين كانوا يسطروا الكحل - 00:08:46ضَ
قالوا ان الكحل ينفذ الى داخل العين حتى يتنخمه الصائم لان في داخل العين منفذا الى داخل الخلق هكذا قرر العلماء ان في العين عرق غيركن يصل الى العين اه ثم ينفث على المنخر - 00:09:17ضَ
بكل عين عرق ينبض على النخل الذي يليه القطرة التي تقطر في العين يحس بطعمها برودة وحرارة او نحو ذلك في منخريه اه الكحل ايضا ودواء العين انه ينزل مع هذا العرق - 00:09:47ضَ
يقول حتى يتنخمه الصائم يظهر من الخامة يظهر حمرته او صورته او نحو ذلك ومع ذلك اعلم ما كان هذا العرق ليس منفذا ظاهرا يختار الاكثرون انه انه لا يكون منفذا ولا يفطر - 00:10:14ضَ
قال رحمه الله وان كان عمدتهم هذه الاقيسة ونحوها لم يجز لم يجز افساد الصوم بمثل هذه الاقيسة لوجوه احدها ان القياس وان كان حجة اذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الاصول ان الاحكام الشرعية كلها بينتها النصوص - 00:10:54ضَ
ايضا وان دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فاذا علمنا بان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يحرم شيئا ولم يوجبه علمنا انه ليس بحرام ولا واجب. وان القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم ان - 00:11:14ضَ
انه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الافطار بهذه الاشياء التي ذكرها بعض اهل الفقه. فعلمنا انها ليست مفطرة هكذا يقول العمدة الذين يفطرون بالكحل الحكمة ونحو ذلك هذه الاقيسة. قياسات - 00:11:35ضَ
ابي اكل لا يجوز افساد الصيام بمثل هذه ثم ذكر الوجوه ذكر الوجه الاول يقول القياس وان كان حجة اذا اعتبرت شروط صحته اي فقد كنا في الاصول الاحكام الشرعية كلها - 00:12:02ضَ
ان الاحكام الشرعية كلها اه بينت النصوص لابد ان الله تعالى بينما يحتاج الناس اليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينما يحتاج اليه بينت النصوص ايضا وان دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص - 00:12:29ضَ
دلالة خفية قد يؤرق النص وتكون دلالته ليست ظاهرة. اذا علمنا بان الرسول صلى الله عليه الم يحرم هذه الاشياء؟ يعني لم يحرم ولم يخدم ولم يحرم اه مثلا آآ الاجتهاد ونحو ذلك ولم يجبه - 00:12:54ضَ
علمنا انه ليس بحرام وليس بواجب اعتبارا الناس ان القياس المثبت لوجوبه القياس المثبت لوجوبه او قياس فاسد يقول ونحن نعلم انه ليس بالكتاب والسنة ما يدل على التفطير اي بهذه الاشياء - 00:13:23ضَ
يعني فعلمنا انها ليست مفطرة قال رحمه الله الثاني ان الاحكام التي تحتاج الامة الى معرفتها لا بد ان يبينها النبي صلى الله عليه واله وسلم بيان ان ان عام ولا بد ان تنقلها الامة. فاذا فاذا انتفى هذا علم ان هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم انه لم يفرض - 00:13:56ضَ
صيام شهر غير رمضان. ولا حج بيت غير البيت الحرام. ولا صلاة مكتوبة غير الخمس. ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا انزال ولا ولا اوجب الوضوء من الفزع العظيم. وان كان في مظنة وان كان في مظنة وان كان في مظنه خروج - 00:14:24ضَ
الخارج ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة. كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم ان المني ليس بنجس لانه لم ينقل عن احد باسناد يحتج به انه امر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المني. مع عموم - 00:14:44ضَ
بلوى بذلك بل امر الحائض ان تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة الى ذلك. ولم يأمر المسلمين بغسل ابدانهم ثيابهم من المني والحديث الذي والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء بغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم - 00:15:04ضَ
ليس من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. ولا رواه احد من اهل العلم بالحديث باسناد يحتج به. وانما روي عن عمار وعائشة من قولهما رضي الله تعالى عنهما. وغسل عائشة للمني من ثوبه صلى الله - 00:15:24ضَ
الله عليه واله وسلم وفركها اياه لا يدل على وجوب ذلك. فان الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق. والوجوب انما يكون بامره لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك. ولا نقل انه امر عائشة - 00:15:44ضَ
رضي الله تعالى عنها بذلك بل اقرها على ذلك. فدل على جوازه او حسنه او استحبابه. واما الوجوب فلابد له له من دليل. وبهذا وبهذه الطرق يعلم ايضا انه لم يوجب الوضوء من لمس النساء. ولا من النجاسات الخارجة من غير - 00:16:04ضَ
سبيلين فانه لم ينقل احد فانه لم ينقل احد عنه باسناد يثبت مثله انه امر بذلك. مع العلم بان الناس سكان لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك. وقد قطع عرق بعض اصحابه رضي الله تعالى عنهم - 00:16:24ضَ
ليخرج منه الدم وهو الفصاد. ولم ينقل عنه مسلم ولم ينقل عنه مسلم انه امر اصحابه بالتوضأ بالتوضأ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال احدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة. ولم ينقل عنه مسلم ولم ينقل - 00:16:44ضَ
من هو مسلم انه امر الناس بالتوضأ من ذلك. والقرآن لا يدل على ذلك. بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه امره بالوضوء من مس الذكر انما هو استحباب اما مطلقا واما اذا حرك الشهوة. وكذلك يستحب لمن لمس النساء - 00:17:04ضَ
تحركت فتحركت شهوته ان يتوضأ. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر. وكذلك من مس الامرد او غيره فالتوضأ عند تحرك الشهوة من جنس التوضأ عند الغضب. وهذا مستحب لما في السنن عنه صلى الله عليه واله وسلم - 00:17:24ضَ
انه قال ان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار. وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار. والوضوء يطفئهما فهو يطفئ حرارة الغضب. والوضوء من هذا مستحب - 00:17:44ضَ
وكذلك امره بالوضوء مما مسته النار امر استحباب. لان ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ. فان النار بالماء وليس في النصوص ما يدل على انه منسوخ. بل النصوص تدل على انه ليس بواجب. واستحباب الوضوء من اعدل الاقوال - 00:18:04ضَ
من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا. وهذا احد القولين في مذهب الامام احمد وغيره هذا الوجه الثاني الذي يرد به على الذين يفسدون الصوم مثل هذه ان الاحكام التي تحتاج الامة الى بيانها ومعرفتها اي لابد ان يعيرها الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:18:24ضَ
لانه ثبت انه قال ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه. ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ليحذرهم من شر ما يعلمه لهم وما ان شهد له الصحابة بانه بين كل شيء - 00:19:00ضَ
انه علمهم كل شيء حتى القراءة التي يستحيها من ذكرها ما ترك شيئا الا بينه لهم بيانا عاما الاحكام العامة التي يحتاج الناس اليها لابد ان يبينها واذا بينها فلا بد انها تنقلها الامة. ينقلها الصحابة ويعلمنا لمن بعدهم - 00:19:19ضَ
اذا هذا البيان وانتبه هذا النقل. علم ان هذا ليس من دينه انا لا تفطر بهذه الاشياء ليس من دينه وانما هو قياس اولا انه يعلم ان الله لما فرض صيام شهر غير رمظان - 00:19:48ضَ
لو كان ذلك يقينا ولا فرض الحج الى شيء غير البيت الحرام ولو كان ذلك لنوكل ولا كتب صلاة مكتوبة غير الخمس الصلوات المكتوبة خمس ويعلم ايضا انهما اوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا انزال - 00:20:15ضَ
يعني من مس المرأة ان لا اله يا شيخ الاسلام يتوسع في عدم نقض الوضوء وكأنه لا يرى اعناق الوضوء ابن الخارج ابن السبيلين وبالانزال واما البقية فلا يراها واجبة - 00:20:45ضَ
ومن ذلك مس المرأة اكثر العلماء على انه ينكر المرء ينكر. يمس المرأة بشهوة ذهب الشافعية الى ان مجرد اللمس ينكف يسعدني بقراءة او لمستم النساء هكذا اذا كانوا مجرد لمس - 00:21:18ضَ
تناقل البشرتين ولو بالاصبع ينقض وان فقهاء الحنابلة فيقولون لا ينقض الا اذا ثارت الشهوة اذا كان اللمس بلا شهوة اما شيخ الاسلام فيرى انه لا ينقض ولو كان بشهوة الا اذا حصل الانزال - 00:21:43ضَ
كذلك يقول ما اوجب الوضوء من الفزع العظيم يعني آآ الفزع الذي هو الخوف وان كان في مظنة خروج الخارج يعني ان الذي يغمى عليه مثلا يفزع. يمكن انه خرج منه خارج - 00:22:14ضَ
ومع ذلك ما اوجبه ما سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سألنا عباد طواهر البيت لقوله تعالى واتخذون مقام ابراهيم مصلى تم اسقاط نواقض الوضوء بهذا يعلم ان المني ليس بنجس - 00:22:38ضَ
انني الذي اخرج من الانسان عند الشهوة او الاحتفال يختار انه ليس بنجس اه لان لم ينقل احدا باسناد بانه امر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المني مع عموم البر وابي ذلك - 00:23:05ضَ
روى البخاري عن عائشة كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج الى الصلاة وبكع الماء في ثوبه فاستدل بهذا كثير من العلماء على ان المدينة نجس - 00:23:28ضَ
لانه اقرها على غسله روى مسلم واهل السنن انها كانت تتركه تبركه يابسا بظهورها او تحكه وهذا لا يزيله يبقى ان الثوب تشرب برطوبة ذلك المني ثم يئس ثم يفرك ويحك ويحج - 00:23:51ضَ
فيتساقط المتجمد ولو كان نجسا الى تنجس الثوب الذي يتشرب ذلك المني فهذا دليل على انه ليس بنجس كذلك ايضا ثبت انه امر الله الحائظ ان تغسل دمها الحيض تغسله - 00:24:31ضَ
اه سئل ادمي الحيض يصيب الثوب. فقال تهته ثم تقرصه بالماء تمت عن ظهره اي ثم تصلي فيه اولا ان المتجمد بعد ذلك اعتاق الاصوات اي تصب عليهما ان تبركه بين الاصابع - 00:24:58ضَ
حتى ينغسل ما تشربه. اي ثم بعد ذلك تغمره. اي تنظفه بالماء شهادة دليل على ندم نجس ثلاثة اشياء يا مرأة ان تغسل الخميص عن دم الحيض قلة الحاجة الى ذلك - 00:25:26ضَ
ولم يأمر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المني الحديث الذي يرويه الفقهاء يغسل الثوب من البول الغائب والمني والمذي والدم ان يكون هذا دليل ليس بصحيح اليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:47ضَ
اليس بشيء من كتب الاحاديث التي يعتمد عليها بهذا اللفظ ما رواه احد من اهل العلم بالحديث باسناد نستعجب به روي عن عن عمار لغاية اوعي يكون من قوله الذين قالوا انه يحتج بقول الصحابي - 00:26:09ضَ
قالوا لم ينقل انا احد انه انكر على عمار البخاري يرى ان المني نجس ولذلك نروا احاديث الفرق يا شيخ الاسلام يرى انه طاهر حيث انه انما الغسلة عائشة اه غسلت اياه. وذلك لا يدل على وجوب الغسل - 00:26:38ضَ
يقول الثياب اه تغسل من الوساخ والمخاط والبساط اه لاجل تنظيف يدل ذلك على انها حرام. على انها نجسة الوجوب يقول انما يكون بامره ولم ينقل انه عمر بذلك لا سيما ولم يأمر - 00:27:13ضَ
المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك يعني من المني ولا نقل عنه انه امر عائشة بذلك والاقرها على ذلك. فدل على جواز واستحبابه اما الوجوب فلابد له من دليل لهذا ذكره استطرادا كما عرفنا - 00:27:41ضَ
قد اطال عليه العلماء في كتبه وبهذه الطرق يعلم ايضا انه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين. فانه لم ينقل احد عنه باسناد - 00:28:05ضَ
يثبت مثله انه امر بذلك. مع العلم بان الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك وقد قطع عرق بعض اصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد. ولم ينقل عنه مسلم ولم ينقل عنه مسلم انه امر اصحابه - 00:28:24ضَ
الضوء من ذلك. وكذلك الناس لا يزال احدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة ولم ينقل عنه مسلم ام انه امر الناس بالتوضأ من ذلك. والقرآن يدل والقرآن لا يدل على ذلك. بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه - 00:28:44ضَ
امره بالوضوء من مس الذكر انما هو استحباب اما مطلقا واما اذا حرك الشهوة. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركن شهوته ان يتوضأ. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر. وكذلك من مس الامرد او غيره فانتشر. فالتوضأ - 00:29:04ضَ
عند تحرك الشهوة من جنس التوضأ عند الغضب. وهذا مستحب لما في السنن عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار وانما تطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان - 00:29:24ضَ
والنار. والوضوء يطفئهما فهو يطفئ حرارة الغضب. والوضوء من هذا مستحب. وكذلك امره بالوضوء مما مسته النار استحباب لان لان ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ. فان النار تطفأ بالماء وليس في النصوص ما يدل - 00:29:44ضَ
على انه منسوخ بل النصوص تدل على انه ليس بواجب. واستحباب الوضوء من اعدل الاقوال. من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا وهذا احد القولين في مذهب في مذهب احمد وغيره - 00:30:04ضَ
يقول بهذه الطريق التي كررها يعلم انه لم يجب الوضوء من مس النساء وذلك ان الاية في قوله علماء النساء يراد بها الجماع كما ذكر ولا من مس النجاسات الخارجة. ولا من الوضوء من مس النجاسات. الخارجة من غير السبيلين - 00:30:20ضَ
الم يكن احد عنه باسناده يثبت مثله انه امر ذلك عليك احاديس وان كان بعضهم لم يثبتها مع العلم ان الناس لا يزالون يحتجمون ولم يتوضأوا ويتقيؤون ولن يتوضأوا يجرحون الرجال وغيره - 00:30:56ضَ
وقد قطع بعض اصحابه ليخرج منها الدم. وهو الفصاد ولم ينقل عنه مسلما ينقل عنه مسلما انه امر اصحابه بالتوضأ من ذلك المسألة خلافية مسألتك نقض الوضوء بالدم وكذلك بالقيد - 00:31:23ضَ
وقد تقدم حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر يقول ثوبان انا سببت له وضوءه ينقض الوضوء اه كذلك ايضا اه خروج الدم هذه اه خلاف قوي - 00:31:44ضَ
والارجح انه ناقض جاء به حديث صحيح اذا احدث احدكم الصلاة قال يمسك بانفه ولأخرج وليتوضأ اه لماذا انا يمسك اه لانه قد يخجل اذا خرج رآه الناس يقولون هذا احدث فاذا امسك - 00:32:10ضَ
قالوا هذا قد رأى دلالة ان الرعاة يبطل الصلاة ايوا لا هم بذلك ادلة يقول كذلك الناس لا يزال احد يمس امرأته بشهوة وبغير شهوة انا كلام مسلم انه امر بالوضوء من ذلك. عن مس المرأة - 00:32:36ضَ
القرآن لا يدل على ذلك افعل من اراد بالملامسة الجماع هكذا قال ابن عباس وغيره لما الامر بالوضوء اما الذكر فانما هو استحباب مطلقا واما اذا حرك شهوته في ذلك خلاف وفي ذلك احاديث كثيرة نقول عن الصحابة - 00:33:07ضَ
والاكثرون على انه ناقص كذلك يستحب ان الناس امرأته وتحركت شهوته ان يتوضأ احتياطا اه كذلك نتفكر وتحركت شهوته وانتشر يعني الشهوة كذلك من مس امرد وانت شاب الشهوة من جنس الوضوء عند الغضب مستحب ان - 00:33:39ضَ
اذا غضب ان يتوضأ في هذا الحديث الغضب من الشيطان فان الشيطان خلق من النار وان النار تطفأ بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ يقول كذلك هذه الامور اليس الوجوب؟ وانما هو الاستحباب - 00:34:16ضَ
الشهوة الغالبة اه من الشيطان كذلك جاءت هذه كثيرة من الامر الامر بذلك امر استحباب وان كان بعضهم يقول انه كان اولا ثم نسخ ممسته النار يخالط البدن فان النار تطفأ بالماء - 00:34:36ضَ
هكذا كانوا يتوضؤون من كل ما مسك في النار حتى ان ابا هريرة اكل يعني قد نسته الايسر ان صوتنا يدل على انه منسوخ يعني صوت يدل على انه ليس بواجب - 00:35:12ضَ
واستحباب الوضوء المنهو اعدل الاقوال اعدل الاكواب اعدل من قول من يوجبه وكأني اراه منسوخا هذا احد القولين انه مستحب قال رحمه الله وكذلك بهذه الطريق يعلم ان بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فان هذا مما تعم به - 00:35:41ضَ
في البلوى والقوم كانوا اصحاب ابل وغنم يقعدون ويصلون في امكنتها وهي مملوءة من ابعادها. فلو كانت بمنزلة فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يأمرهم باجتنابها. والا يلوث - 00:36:14ضَ
ابدانهم وثيابهم بها. ولا يصلون فيها. فكيف وقد ثبتت فكيف وقد ثبتت الاحاديث؟ بان النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم. وامر بالصلاة في مرابض الغنم. ونهى عن الصلاة في معاطن الابل - 00:36:34ضَ
فعلم ان ذلك ليس لنجاسة الابعار بل كما امر بالتوضأ من لحوم الابل. وقال في الغنم ان شئت فتوضأ. وان شئت فلا تتوضأ. وقال ان الابل خلقت من جن. وانا على ذروة كل بعير شيطانا. وقال الفخر والخيلاء في الفدان - 00:36:54ضَ
فدين اصحاب الابل والسكينة في اهل الغنم. فلما كانت الابل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. امر بالتوضأ من لحمها فان ذلك يطفئ تلك الشيطنة. ونهى عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى الشياطين - 00:37:14ضَ
كما نهى عن الصلاة في الحمام لانها مأوى الشياطين. فان مأوى الارواح الخبيثة احق بان تجتنب الصلاة فيه. وفي موضع الاجسام خبيثة بل الارواح الخبيثة بل الارواح الخبيثة تحب الاجسام الخبيثة. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها - 00:37:34ضَ
والصلاة فيها اولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الابل. والصلاة على الارض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص لان الامر فيها كان اظهر عند المسلمين ان يحتاج الى بيان. ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في الحشوش. ولا يصلي - 00:37:54ضَ
وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل ان تتخذ الكنف في بيوتهم. واذا سمعوا واذا سمعوا نهيه عن الصلاة هاتف الحمام او اعطاني الابل علموا ان النهي عن الصلاة في الحشوش اولى واحرى. مع انه قد روي الحديث الذي مع انه - 00:38:14ضَ
قد روى الحديث مع انه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الابل وظهر بيت الله الحرام. واصحاب الحديث متنازعون فيه. واصحاب احمد فيه على قولين. منهم من - 00:38:34ضَ
ترى هذه من مواضع النهي ومنهم من يقول لم اجد في هذا الحديث. ولم اجد في كلام الامام احمد في ذلك اذنا ولا منعا مع انه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله. للحديث المسند في ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه - 00:38:54ضَ
ابو داوود وانما نص على الحشوش واعطاني الابل والحمام وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. والحكم في ذلك عند من يقول به قد قد يثبته بالقياس على موارد النص. وقد يثبته بالحديث. ومن ومن فرق يحتاج الى الطعن في - 00:39:14ضَ
حديث وبيان الفارق. وايضا المنع قد يكون منع كراهة. وقد يكون منع تحريم كل هذا استطراد فلما ذكر ما تقدم عن قياس الفقهاء للحقنة ونحوها اخذ يبين ان هناك اشياء تحتاج الى بياض - 00:39:34ضَ
ولو كانت هذه الاشياء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه الاشياء التي ما بينت والتي بها خلاف. يقول هذه الطريق يعلم ان بول ما يؤكل لحمها اه كان ابل والبقر والغنم ورؤوسه ليس بنجس - 00:40:06ضَ
البلوى يعني ان الناس دائما هم يلبسون اماكن الابل والغنم ونحوها. اي تعم البلوى بها؟ القوم كانوا اصحاب ابل من الغنم يقودنا يصلون في اماكنها وهي مملوءة من الابعار اي من الارواح ومن الابوال - 00:40:34ضَ
ولو كانت منزلة المراحيض التي اماكن اه قضاء الحاجة التخلي اه كانت تكون حشوشا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم باجتنابها. والا يلوثوا ابدا وثيابهم بها. ولا يصلون فيها. يعني - 00:40:59ضَ
الابل فكيف قد ثبتت الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه؟ اه كانوا يصلون في الغنم وامر بالصلاة والغنم ونهى عن الصلاة ان على طن الابل فعلم انه ليس لنجاسة الاذعار - 00:41:18ضَ
كما امر بالتواضع من لحوم الابل وقال في الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ اما الصلاة مع الابل فان الحديث فيها ثابت انا عن الصلاة من عاطل الابل - 00:41:41ضَ
علل بالعلل التي ذكرها شيخ الاسلام عل له بعضهم بانها مظنة نجاسة ان اكثر الناس اذا برك البعير او بركة الابل يأتي ويستتر به ويتبول او يتغوط تكون مظنة النجاسات التي - 00:42:05ضَ
ولكن شيخ الاسلام لا يرى هذا التعليل بل يعلل بانه مع الشياطين يقول ان في الحديث الابل خلقت الجن انها جنا خلقت من جن. هكذا جاء في حديث تحديدا ان على كل ذروة بعيدة على ذروة كل بعيد شيطان - 00:42:32ضَ
حديث الخيلاء الفخر والخيلاء في الفدادين اصحاب الابل عيال الغنم الخيلاء والفخر تكسب صاحبها زهوا ونحوه فلاجل ذلك نهي عن الصلاة الابل. وامر بالوضوء من لحوم الابل فلما كانت الابل بان الشيطان يحبه الله ورسوله - 00:43:00ضَ
مما هو قريب من الشيطان امر بالوضوء من لحومها لان ذلك يطفئ تلك الشيطنة يعني اثار الشيطان. نهى عن الصلاة باعطانها والشياطين نهى عن الصلاة والحمام اه لان الشياطين اتى له الحمامات يعني الاماكن التي هي اماكن الاقذار - 00:43:37ضَ
الشيطان ولهذا جاء في الحديث ان هذه الفشوشة محتضرة التي هي اماكن التخلي. اي تحضرها الشياطين وكان اذا اه جلس احدكم اه فليستتر اذا جلس على حاجته فان الشياطين تلعب بمقاعد بني ادم - 00:44:08ضَ
هذا هو التهليل الشياطين تألف قال الارواح الخبيثة. الشياطين ارواحها خبيثة كل شيء تأوي اليه الارواح الخبيثة احق بان تجتنب الصلاة فيه المراحيض من مواضع الاجسام الخبيثة الاماكن الخبيثة الاجسام الخبيثة التي هي شياطين نهرها. الاماكن الخبيثة التي هي المراحيض - 00:44:35ضَ
الارواح الخبيثة تحب الاجسام الخبيثة يعني الشياطين ارواح والاجسام يعني الاشياء الخبيثة القذرة كانت محتضرة هو محل آآ التغوط الشياطين الصلاة لهؤلاء اولى بالنهي اي من الصلاة والحمار الحمام هو الذي يستحم فيه - 00:45:10ضَ
اليس هو محل قضاء الحاجة محل قضاء الحاجة يسمى الحس واما الذي اغتسل فيه يسمى الحمام هؤلاء بالصلاة ام النهي من الصلاة والحمام وما بطن الابل النهي عن الصلاة في الارض النجسة - 00:45:45ضَ
كل هذا ان يبتعد الانسان عن الاشياء التي بها قذارة لم يرد في الحشوش نص خاص يعني الا انها مغوى الشياطين. اه لان الامر اذا كان اظهر عند المسلمين من ان يحتاج الى بيان - 00:46:06ضَ
التي اماكن التخلي لم يكن احد من المسلمين يقعد في الهشوش يعني يجلس فيها الذي هو محل التخلي ولا يصلي فيها اذا ارادوا ان يتغوطوا وينتابون البرية. لقضاء حاجتهم قبل ان يتخذوا الكنة - 00:46:34ضَ
بيوتهم اه لما سمع نهاية عن الصلاة والهمام وكذلك في ابطال الابل علموا ان النهي عن الصلاة والحشوش التي هي الكنف اولى واهرى ذكر ايضا انه قد روي حديث وان كان بعضهم لم يثبته - 00:46:58ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم انهى عن الصلاة بسبعة مواضع في المقبرة والمزبلة المجزرة والهشوش. وقارئة الطريق ومعاطن الابل وظهر بيت الله منشور ان هذا الحديث في السنن ولكن باسناده - 00:47:27ضَ
المقبرة شيخ الاسلام انها مظنة الغلو على انها مظنة النجاسة المجزرة الدماء ونحو ذلك المزبلة محل الزبالات. الاوساخ والقمامات والنفايات. الخشوش محله التغوط يا قارئة الطريق اه لان لا يشوش على الناس او يشوش عليه الذين يمرون في الطريق. نعابتن الابل - 00:47:53ضَ
ذكر انها ماء الشياطين ظهر بيت الله الحرام اي لانه لا يستقبل البيت كله. ابل يكون بعضه وراءه فكه الحديث متنازعون في هذا الحديث اصحاب الامام احمد يقولون اعلم قولان. منهم من يرى هذه من مواضع النهي - 00:48:35ضَ
هذه السبعة اننا من يكن لم يثبت هذا الحديث وذلك لما في اسناده من المقال يقول الشيخ ولم اجد لك لم يحمد في ذلك اذن ولا منع يعني لانه ما قال صلوا فيها ولا تصلوا. مع انه قد كره الصلاة اي في مواطن العذاب - 00:48:59ضَ
ديار قوم صالح نحوه ابنه عبد الله بالحديث المسند في ذلك عن علي. رواه ابو داوود انه صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بيوت المغضوب عليهم انما نص على الفشوش واعطانا الابل والحمام - 00:49:25ضَ
هذه ورد في احاديث هذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي بمختصره الذي شرحه صاحب عند من يقول به اه قد بينه اه قد يثبته اه بالقياس. الحكم عند من يقول به - 00:49:50ضَ
على موارد النص واما ان يثبته بالحديث انا الذي جاء في هذا الحديث ومن فرق يحتاج الى الطعن في الحديث وبيان الفارق وايظا المنع قد يكون منكرات وقد يكون منع التحرير - 00:50:16ضَ
وعلى كل حال الاصل اتباع النصوص والاحتياط والعبادات قال رحمه الله واذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لابد ان يبينها النبي صلى الله عليه واله وسلم بيانا عاما ولابد ان تنقل الامة ذلك. فمعلوم ان الكحل ونحوه مما تعم به البلوى. كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو - 00:50:42ضَ
كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما بين الافطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم انه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد الى الانف ويدخل في الدماغ. وينعقد اجساما. والدهن يشربه البذر - 00:51:12ضَ
ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان. وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما فلما لم ينهى الصائم عن ذلك ذلك فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وادهانه. وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهد النبي - 00:51:32ضَ
صلى الله عليه واله وسلم يجرح احدهم اما في الجهاد واما في غيره مأمومة وجائفة فلو كان هذا يفطر بين لهم ذلك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم انه لم يجعله مفطرا - 00:51:52ضَ
من هذا الكلام الذي هو كلام مستطرد رجع الى ما كان عليه وهو الكلام عن المفطرات اذا كانت هذه الاحكام التي تتعلق بنواقض الوضوء وباماكن الصلاة اه تعم بها البلوى - 00:52:12ضَ
لابد ان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ابيانا عامة فلابد ان تنقل الامة ذلك ان الكحل وكذلك مداواة الجروح وكذلك خروج الدم مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب - 00:52:38ضَ
الكحل فدل ذلك على انه لما لم يبينه بيانا ظاهرا دل على انه ليس بمفطر اه ذكر ان ما ورد به الا ذلك الاحاديث التي عند ابي داوود اي بقوله ليتقي الصائم وان الحديث - 00:53:11ضَ
يقول فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكحل والحقنة ونحوه كما بين الافطار بغيره. يعني بالاكل والشرب ونحو ذلك. الين ما لم يبين ذلك علم انه لا يفطر الكحل - 00:53:32ضَ
انا ومن جنس الطيب. والبخور والدهن. اه بانها لا تعطر الطيب يكاد يدخل اه تدخل رائحته الخياشيم. اذا تطيب مثلا بمثل سكان او دهن الورد او نحو ذلك اه فانه لا يفطر - 00:53:52ضَ
البخور الذي هو دخان العود. لقد يتصاعد الى الانف. قد يدخل في الدماغ. قد ينعقد اجسام ومع ذلك ما ذكروا انه يفطر وان كانوا كرهوه مطلقا اه لان الذين يشمونه يستنشقونه اه قد يؤثروا على جوف احدهم - 00:54:25ضَ
الدهن اذا دهن بشرته ادهن رأسه ادهن يديه او دهن رجليه قد يشربه البدن. قد يدخل الى داخل البدن يدخل الى وراء الجلد. اه قد يتقوى الانسان وكذلك ايضا اذا تطيب بالاطياب التي لها رائحة يتقوى بالطيب قوة جيدة - 00:54:54ضَ
يجد لذلك تأثيرا يجد لذلك اه قوة في جسده يقول اه ما ورد النهي عن البخور ولا عن اه الطيب ولا عن الدهن. فلما لم ينهى عن ذلك دل على جواز تطيب وتبخره والدهانة - 00:55:25ضَ
دل على ان ذلك لا يفطر. فكذلك الاقتحام. يقول قد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم احدهم اما بالجهاد واما في غيره. مأمومة وجائزة ولو كان هذا يفطر لبين ذلك لهم - 00:55:47ضَ
فلما لم ينهى الصائم عن ذلك ولما انه لم يجعله مفطرا كل ذلك يعتمد على انه ما نقل نقلا ظاهرا ولا نقلا متواترا قال رحمه الله الوجه الثالث اثبات التقدير اثبات التفطير بالقياس. يحتاج الى ان يكون القياس صحيحا. وذلك اما قياس - 00:56:07ضَ
علة باثبات الجامع واما بالغاء الفارق. فاما ان يدل فاما ان يدل دليل على العلة في الاصل فيعد به الى فرع واما ان يعلم ان لا فارق بينهما من الاوصاف المعتبرة في الشرع. وهذا القياس هنا منتف وذلك انه ليس - 00:56:47ضَ
وفي الادلة ما يقتضي ان المفطر الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم مفطرا هو ما كان واصلا الى دماغ او او ما كان داخلا من منفذ او واصلا الى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها اصحاب هذه الاقاويل هي مناط الحكم عند - 00:57:07ضَ
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقولون ان الله ورسوله انما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل الى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة. وما يصل الى الجوف من الكحل ومن الحقنة - 00:57:27ضَ
والتقطير في الاحليل ونحو ذلك. واذا لم يكن على تعليق الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه واله وسلم للحكم بهذا الوصف دليل دليل كان قول كان قول القائل ان الله ورسوله انما جعل هذا مفطرا. لهذا قولا بلا علم - 00:57:47ضَ
كان قوله ان الله حرم على الصائم ان يفعل هذا قولا بان هذا حلال وهذا حرام بلا علم. وذلك يتضمن القول على الله بلا علم وهذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء ان هذا المشترك مناط الحج ومن اعتقد من - 00:58:07ضَ
ان هذا المشترك المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا. او دلالة لفظ على من لم يرده النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا اجتهاد يثابون عليه ولا يلزم ان يكون قولا بحجة شرعية - 00:58:27ضَ
يجب على المسلم اتباعها هكذا هذا الوجه الثالث التي يرد بها من الوجوه التي يرد بها على من اعتمد القياس يا اخوان اثبات التفطير بالقياس اثبات الافطار اي بالقياس على الاستنشاق يحتاج الى ان يكون - 00:58:47ضَ
القياس صحيحا وذلك ان قياس على بابه الجامع واما بالغاء الفارق معروف ان القياس الحاق آآ فرع باصل آآ لامر جامع بينهما اذا لم يكن هناك امر جامع بينهما فالقياس غير صحيح - 00:59:22ضَ
الفارق فاما ان يدل دليل على العلة في الاصل فيؤديها الى الفرع هكذا في هذه النسخة فيعديها. الى الفرع. لان الاصل ثابت دليله فيلحق به المرء من باب التعدي. واما يعلم انه لا فرق بينهما اي من الاوصاف المعتبرة بالشرع - 00:59:53ضَ
هذا القياس هنا ملتحي يعني اه ليس هناك اه شيء واضح وذلك لان الاستنشاق ادخال الماء في المنخرين. ولا شك انه يدخل الى الجوف وانه يحس برطوبته. عندما اه فاما الكحل فكذلك التقطير وكذلك الدوام. فانه لا يدخل - 01:00:26ضَ
يقول وذلك انه ليس بالادلة ما يقتضي ان الذي جعله الله ورسوله مفطرا. هو ما كان واصلا الى دماغ او بدن. او ما كان داخلا ممن اواصلا الى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها اصحاب هذه الاقوال هي من اطول حكم عند الله ورسوله - 01:01:00ضَ
يعني ليس هناك ادلة تقتضي ان هذا هو المفطر. انه آآ الذي يصل الى الدماغ ان يصل الى الدماء اي لا يصل به الشفاء ولا يصل به الري ولا يصل به الشهوة وكذلك الذي - 01:01:24ضَ
الى اه من مداواة الجائبة ونحوها. وكذلك الذي يصل امام العين لا يقال ان العين منبذة للاكل والشرب ولو كان داخلا المنفذ. ولو كان واصلا الى الجوف هذه المعاني التي يجعلها اصحاب هذه الاقاويل هي مناطق الحكم عند الله ورسوله يقولون ان الله ورسوله - 01:01:44ضَ
انما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذه المعاني الصحيح ان الله ما جعل الطاعة مفطرا الا لانه يتغذى به. لانه يمكن ان يتغذى به وكذلك ايضا الجماع لانه شهوة يقولون اجعل الطعام يشرب مفطرا اي لهذا المعنى المشترك الذي يشترك بين الطعام والشراب وبين كل ما يصل الى - 01:02:20ضَ
بين الدماغ والجوف الجائرة والمأمومة وكل ما يصل الى الجوف اي من الكحل والحقنة والتقطير نحو ذلك هكذا يقول ولا شك ان هذا قياس مع الفارق انه اه لا يعرف ان التغذية اه تدخل مع - 01:02:54ضَ
الاذن ولا مع العين ولا مع الاحليل ولا مع اه مداومة ونحو ذلك يقول اذا لم يكن على تعليق الله ورسوله الحكم بهذا الوصف دليل وكان قول القائل ان الله ورسوله انما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم - 01:03:22ضَ
يعني هؤلاء الذين قاسوا هذه الاشياء على الاكل والشرب يعني قاسوا الدواء وكذلك الكحل يحكم على التقطير قولا بلا علم وقولهم ان الله احرم على الصائم ان يفعل هذا يعني ان يداوي المأمومة نحو ذلك او ان يكتحل - 01:03:51ضَ
تكاول بلا علم اي داخل في قوله تعالى لا تقولها الى الله الكذب بلا علم يعتبر من القول على الله بما لا يعلم. والقول بما لا يعلم لا يجوز. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. من اعتقد ان - 01:04:14ضَ
بما ان هذا المشترك مناط الحكم. اذا هو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب ان لم يكن صحيحا يعني المذاهب التي ليست عليها ادلة وليست صحيحة. اي لا شك انها مذاهب باطلة - 01:04:37ضَ
من اعتقد صحة مذهب ليس بصحيح. او اعتقد دلالة لفظ على معنى ما اراده الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عذرهم يقول هذا اجتهاد يهابون عليه. الذين اجتهدوا في هذه الاجتهادات. ولكن لا يلزم ان يكون كونا صحيحا - 01:04:59ضَ
الا يلزم ان يكون كون بحجة شرعية. يجب على المسلم اتباعها. فلا نوافقهم على ذلك اه لانه لم يكون هناك ما يدل عليه دلالة واضحة قال رحمه الله الوجه الرابع ان القياس انما يصح اذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. اذا صبرنا اوصاف الاصل - 01:05:21ضَ
فلم يكن فيها ما يصلح للعلة الا الوصف الا الوصف المعين. وحيث اثبتنا علة الاصل بالمناسبة او الدوران او الشبه المضطرد او الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من الصبر فاذا كان في الاصل وصفان مناسبان لم يجز ان يقول الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم ان النص والاجماع - 01:05:46ضَ
اثبت الفطر بالاكل والشرب والجماع والحيض. والنبي صلى الله عليه واله وسلم قد نهى المتوضأ عن المبالغة في الاستنشاق اذا كان صائمة وقياسهم على الاستنشاق اقوى حججهم كما تقدم. وهو قياس ضعيف وذلك لان من نشق الماء بمنخريه ينزل - 01:06:11ضَ
الماء الى حلقه والى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء. ويزول العطش ويطبخ الطعام في في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل ان هذا من جنس الشرب فانهما لا يفترقان - 01:06:31ضَ
الا في دخول الماء من الفم. وذلك غير معتبر. بل دخول الماء الى الفم وحده لا يفطر. فليس هو مفطرا ولا جزءا من لعدم تأثيره بل هو طريق الى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة. فان الكحل لا - 01:06:55ضَ
ايغذي البتة ولا يدخل احد ولا ولا يدخل ولا يدخل احد كحلا الى جوفه لا من انفه ولا فمه وكذلك الحقنة. لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات او فزع فزعا اوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل الى المعدة. والدواء الذي يصل والدواء - 01:07:15ضَ
او الذي يصل الى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل اليها من غذاءه والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم - 01:07:41ضَ
الصوم جنة. وقال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم القائم نهي عن الاكل والشرب لان ذلك سبب التقوى. فترك الاكل والشرب الذي يولد الدم الكثير. الذي يجري فيه الشيطان انما - 01:07:58ضَ
تولدوا من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل. ولا ما يقطر في الذكر. ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة. وهو متولي عما استنشق من الماء لان الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم. فاذا كانت هذه المعاني - 01:08:18ضَ
موجودة في الاصل الثابت بالنص والاجماع. فدعواهم ان الشارع علق الحكم بما ذكروه من الاوصاف بهذه الاوصاف والمعارضة تبطل والمعارضة تبطل كل نوع من الاقيسة. اذا لم يتبين ان الوصف الذي - 01:08:38ضَ
دعوه هو العلة دون هذا هذا الوجه هذا شرف ما تقدم انهم قاسوا. استعمل القياس فلما رأوا ان الاستنشاق منهي عنه اذا كان مبالغا فيه اه لانه يوصل الماء الى الجوف. فقالوا كذلك الكحل يوصل هذا الكحل الى الجو عن طريق هذا - 01:08:58ضَ
وكذلك ايضا المأمومة الجائرة يوصل الدواء الى الجوف. وكذلك او الحكمة في الدوار آآ توصل ذلك عظة الى الجواف. هكذا يكون القيام انما يصح اذا لم يدل الكلام الشاذع على علة الحكم. اذا صبرنا اوصاف الاصل - 01:09:38ضَ
يعني تتبعنا اوصاف الاصل. الاصل الذي يقال اه يقوسون عليه الاستنشاق فاذا اه تتبعنا اوصاف الاصل ووجدنا انه لم يكن فيها ما يصلح للعلة الا الوصف المعين عند ذلك نلحق به - 01:10:08ضَ
ولكن العلة هنا منتفية العلة التي في الاستنشاق اه منتبهة اه بمداواة الجائفة. وفي التقطير في الاحليل ان علة الاصل بالمناسبة او الدوران او الشبه المضطرد عند من يقول به - 01:10:39ضَ
ليس هناك مناسبة ولا دوران يعني بمعنى انه يدور الحكم الى ان يكون شبيها ولا شبه مضطرد حتى يقاس عليه. على هذا فلا بد من الصبر. الذي هو تتبع واذا والا كان في الاصل وصفاني مناسبان - 01:11:09ضَ
واذا كان للعصر وصفان مناسبان الم يجوز ان يقال علق الحكم بهذا دون هذا الاصل الذي هو الاستنشاق ابي وصفان. معلوم مثلا انه يدخل الماء الى ادنى الخياشيم واذا بالغ فيه اه دخل الماء الى البطن - 01:11:42ضَ
يقول معلوم ان السؤال اجماع اثبت الفطرة بالاكل والشرب والجماع والحيض هذه كلها ثابت لطلبها النبي صلى الله عليه وسلم المتوضأ عن المبالغة بالاستنشاق اذا كان صائما. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 01:12:13ضَ
قياسهم ادي الحكمة والجائفة على الاستنشاق هو اقوى حججهم وجعله هو الذي يقاس عليه ثم يقول هو قياس ضعيف وذلك لان من نشق الماء بمنخرائه نزل الماء الى جوفه آآ نزل الى حلقه - 01:12:39ضَ
واحساب الطعام وحسب الابتلاء. يحس بانه يبتلى يجد رطوبة برودة ذلك الماء في حلقه. فيفصل بذلك انه مثل الشارب. حصل ما يحصل للشارع كذلك ايضا يغذي بدنه اه بذلك الماء يعني يحصل به الري يزول به العطش - 01:13:08ضَ
اذا دخل الماء كثير على المغفرين يزول به العطش يدخل ايضا الى المائدة يبتلعه يطبخ الطعام يطبخ الطعام بذلك الماء في المعدة. مثل ما يحصل بالشراب دل ذلك على انه هناك فرق - 01:13:41ضَ
يقول لم يرد النص بالنهي عن ذلك. لو لم يرد النص بقوله في الاستنشاق الا ان تكون اذا علم بالعقل ان هذا من جنس الشراب ان المبالغة لا يفترقان الا ان الشراب يدخلون الفا - 01:14:06ضَ
وان الاستنشاق يدخل مع الخيشوم وهذا غير معتبر اه دخول النعيم وحده اذا لم يتجاوز لا يفطر. المضمضة لا تعطر اليس هو مفطرا من المفطر انما الابتلاء الذي هو الشرب - 01:14:31ضَ
هذا المضمضة لا تؤثر انما اه دخول الماء طريق الى الفطر اي سبب الى انه ينزل في المعدة فيفطر هذا كلامه على الاستنشاق ليس كذلك والحكم تؤمن دعوات الجائبة والمأمومة - 01:14:57ضَ
ليست اه تصل الى الجوف ولا يصل بها التغذية الكهن لا يغذي المتة انما هو شيء يسير للعين اه قد يدخل طعمه او لونه الى العرق اليس احدا يدخل الى جوفه كحلا الى من ابيه ولا من فمه - 01:15:21ضَ
الى جوفه يعني انما افتحل الى جل العين فليس هو غذاء وليس هو دواء وليس هو شراب وليس هو اكل هكذا يحلل على احد يدخل الى جوفه من امره ولا من فمه كحلا - 01:15:50ضَ
كذلك يرزقنا لا تغذي ابيات من الوجوه اه كأنه يريد الفتنة التي مع الدبر فانها تستفرغ ما في البدن يعني انه قد ادخلوا هذه الفتنة ثم اه تكون سببا للاسهال - 01:16:13ضَ
تستفرغ ما في البدن اذا شم شيئا من المسهلات لو نسك شيئا مما له رائحة اه كانت تلك الراعية سببا للاسهال. سببا ريان البول والغائط اي من المسهلات. مثاله ايضا اي لو فزع فزعا - 01:16:38ضَ
عودة بس تطلع كجوفة فزعا شديدا استوجب انه يستطلق جوفه ثم يكاد اه يحدث منه اه بول او غائط او نحو ذلك لا يقال انه اذا شم هذا يفطر الحكم لا تصل الى المعدة - 01:17:06ضَ
انما اه هي في الدبر او في المهبل اه شيئا يسير. لا تصل الى المعدة. الدواء الذي يصل الى المداواة الجائبة المأمومة يشبه ما يصل اليها من الغذاء الدواء الذي يصل الى الجوف - 01:17:33ضَ
لا يصل به غذاء كذلك الى المعمومة الا يشبه ما يصل من طريق الفم ونحوه كتب عليكم الصيام. اه كما كتب على الذين من قبلكم الذي هو الامساك عن المفطرات - 01:17:56ضَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يعني كالحصن الذي يحفظ الانسان الجنة في الاصل هي الترس او الجوشن او الدرع الذي يلبسونه السلاح فجعل الصوم جنة يعني حافظا عن المعاصي ونحوها - 01:18:20ضَ
كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم اجر الدم تضيق ومجاري بالجوع الى الله من الصوم يعني الحكمة مثلا وكذلك الكحل اليست توسع مجاري الدم - 01:18:45ضَ
الصوم يضيق مجاري الدم رأيكم الجارية الشيطان الصائم نهي عن الاكل والشرب اه لان ذلك سبب للتقوى لان الله قال لعلكم تتقون ترك الاكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي - 01:19:08ضَ
يا جماعة الشيطان هذا هو العلة ان السبب التي هي مجاري الشيطان بالجوع والعطش الدم الذي يجري معه الشيطان يتولد من الغذاء الذي هو الاكل والشرب يتولد من الحكمة يتولد من الكحل - 01:19:35ضَ
ولا يتولد مما يقطر في الذكر ولا يتولد المعدة وبه المأمورة والجائزة هذه لا تولد يا قوة الدم ولا يحصل بها تغذية يعني ايه تعليلات للشيخ انما الدم متولد انه يستنشق من الماء - 01:20:07ضَ
اه لانه يحصل به الغذاء الماء يتولد منه الدم الاكل يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصيام المانع من هذا الاكل والشرب رأيكم اذا كانت هذه المعاني غيرها موجودة في الاصل الثابت. بالنص والاجماع. الذي هو الاكل والشرب - 01:20:33ضَ
فدعواهم ان الشارع لقاكم بما ذكروه من الاوصاف معارضا بهذه الاوصاف دعواهم ان الشارع علك اه بمجرد الوصول الى الجوف يقول معرض بما ذكرنا من هذه الاصابع ان هذه الاشياء لا يصل بها التغدي - 01:21:07ضَ
المعارضة شوف الاصل اه تبطل كل نوع اه من انواع الاكسدة اذا بطل العصر بطل ما يلحق به من الاكساء ان لم يتبين ان الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا - 01:21:37ضَ
هو العلة دون هذا ايها الحاصل ان هذا كله مجرد قياس يعني اعتمادهم على انها تفطر ليس اعتمادا على شيء دليل ظاهر انما هو العلماء الذين قالوا ان هذه تفطر - 01:21:57ضَ
مجتهدون ولكل مجتهد اه نصيب اه نقف ها هنا اه ادى سيستمر ايضا الى يوم الخميس الى يعني يوم الاربعاء ندرس يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ونقف يوم الخميس ان شاء الله - 01:22:26ضَ