نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ - 00:00:00
ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امر رسول - 00:00:21
رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق من الاطلاق والارسال وحلل قيد يعني اذا كانت الدابة موثقة فاطلاقها حل قيدها والمرأة موثقة في حبال الزوج موثقة في حبال الزوجية وهي عوان عند الزوج عانية عنده - 00:00:41
كما جاء في الحديث الصحيح كانها مأسورة لكن مأسورة لمصلحته هو فقط او لمصلحة الطرفين لمصلحة الطرفين وفائدتها من زوجها لا تقل من عن فائدته منه يعني امرأة تجلس في بيت مكرمة معززة هذا الاصل ليست مهانة - 00:01:08
يكد الرجل ويكدح طول نهاره من اجلها ويقضي حوائجها ويكفيها المؤونة لا شك ان هذا له مقابل يحتاج الى مقابل فهي عانية عنده اسيرة عنده وليست مهانة. ليس معنى هذا انه اسر هو ان لا - 00:01:35
قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بك هو ان على اهلك فالمرأة ليست مهانة بحال لكن المرأة في هذا الاسر وفي هذا القيد الذي القيد اه الزوجية اذا رؤي ان هذا القيد - 00:01:56
لا يناسبها وتضررت من هذا القيد الذي قيدت به شرعا لا نتصور من هذا الكلام انه بيجابح بال وتربط لا نعم؟ وان قال بعضهم فاهجروهن تربط بالحبل مثل ما تهجر تهجر الدابة - 00:02:15
بالهجار لا لا هذا قوم ضعيف جدا لكن يبقى ان ان هذا القيد معنوي مبقيت حسي وكل مسلم مقيد بالعبودية لله جل وعلا هذا معنى هذا ان الناس مضبطين مكتفين بايديهم ورجل لا لا - 00:02:35
بل هم معززون مكرمون بشرف العبودية لله جل وعلا. وهم احرار من عبادة المخلوق والمرأة اذا كان هناك قيد للنكاح وهناك تكاليف منوطة بحقوق الزوج فهناك ايضا قيود بالنسبة للرجال - 00:02:55
وتكاليف وحقوق تجب للمرأة عليه طيب اذا كان هذا القيد فيه شد على المرأة اكثر من اللازم نتصور المعنوي حسي يحل هذا القيد يعني جاء الشرع بحله كيف يحل باي شيء - 00:03:20
بالطلاق حل بالطلاق وليس عندنا ولله الحمد اثار ولا اغلال ولا وليست ليس عندنا ما عند الامم الاخرى وتزوجت فلانة انتهت ليس لها كلام لا احنا عندنا حلول شرعية فاذا كانت المصالح المترتبة على النكاح اقل من المفاسد المترتبة عليه عندنا حل وهو الطلاق - 00:03:44
حل هذا القيد بالطلاق والاشر والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع فقد يجب يجب الطلاق احيانا اذا تضررت المرأة وجب على الزوج ان يطلق ومن غير حاجة لا يجوز للمرأة ان تزول الطلاق - 00:04:11
لا يجوز لها ان تسأل اذا وجدت الحاجة لكن من غير ظرر سجال يعني قد ترتفع الحاجة يقال بالجواز قد تنزل الحاجة وتكون حاجة يعني لا لا اثر لها في الواقع - 00:04:32
فيكره حينئذ لان الاصل في الشرع الحث على الاجتماع والالتئام والانسجام واستمرار هذه المودة وهذه الرحمة هذا الاصل لكن اذا كان البقاء على هذا الاصل فيه ظرر على احد الطرفين جعل الله جل وعلا الفرج بالطلاق - 00:04:48
فان كان المتظرر الزوج نعم يعني آآ بقاؤه في مع هذه المرأة ليست من مصلحته له ان يطلق واذا كانت المتضررة المرأة وبقاؤها مع هذا الزوج ليس من مصلحتها لها ان تخالف - 00:05:11
ده كان بسببي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهو حائض طلق امرأته وهو حائض وجاء في حديث له ان اباه امره بالطلاق فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:31
في قصة اخرى فقال له اطع اباك اطع اباك هل للاب ان يجبر ابنه على طلاق امرأته وهل له ان يجبره على الزواج من فلان او علانة ليس له ذلك - 00:05:50
وليس على الابن ان يطيل لان الطاعة بالمعروف الطاعة بالمعروف نعم اذا كان الاب من الخبرة والمعرفة والدربة خفايا الامور وبواطنها مثل ما عند عمر ابن الخطاب ابن قد يخفى عليه بعض الشيء يتجه لطاعة الله - 00:06:05
اما اذا كانت الامور عادية والاب اراد ان يطلق الابن ابنته والابن تعلق بهذه المرأة وليس عليها ما يلاحظ طعام المعروف كما انه ليس له ان يجبره على اكل معين او شرب معين - 00:06:23
نعم الطاعة بالمعروف لكن الاصل البر لكن والالزام بالمعروف طلق امرأته وهي حائض يعني حال الحياة وطلاق الحائض لا يجوز بدعة بدعة ولذا امره النبي عليه الصلاة والسلام اولا تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه - 00:06:38
غيث لانه اوقعه على غير الوجه الشرعي طلاق بدعي ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الطلاق في الحيض محرم ولذا تغيظ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها - 00:07:08
برواية مره فليراجعه مره فليراجعه مسألة الامر بالامر بالشيء هل هو امر به مسألة خلافية طويلة الخلاف عند اهل العلم وهنا هل ابن عمر ملزم بما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة ابيه؟ نعم ملزم - 00:07:30
مره هذا امر بالامر بالشيء. لانه مكلف يتجه اليه الالزام لكن مروا اولادكم بالصلاة لسبع هل الامر بهذا الامر على سبيل الالزام هم غير مكلفين انما هو امر استحباب الامر متجه للاولياء. يجب عليهم ان يأمروا اولادهم - 00:07:52
لكن الاولاد امرهم بذلك على سبيل الاستحباب لانهم غير مكلفين ليراجعها والرجعة انما تكون بعد الطلاق. الرجعة انما تكون بعد الطلاق ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر قد يقول قائل لماذا كل هذا التطوير - 00:08:15
ما هو بالمقصود ان تطلق في طور الا من جامعها فيه هي الان حائط طلقها راجعها ثم طهرت ولم يجامعها في هذا المانع ان يطلقها في هذا الطهر يقول اهل العلم لان لا يكون امساكها من اجل الطلاق - 00:08:38
ومعاقبة له بنقيض قصده حيث اوقع الطلاق قبل وقته فيؤمر بالتريث اكثر من اللازم ومنهم من يقول من اجل ان تترك له فرصة لعله يعيد النظر لعله يطأ بعد ذلك - 00:08:58
ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر يعني تطويل المدة هنا ليس القصد منه الاظرار بالزوجة انما القصد منه انه ان يطأ هل له ان يرغب عن ما اقدم عليه - 00:09:18
كتب بعض اللي يعلقون على الكتب ويجرؤون على تحقيق الكتب من غير اهلية قال كان هذا الامر لما كانت العدة قبل الطلاق بحدة قبل الطلاق تعتد الان بحيث اذا طلقها في الطهر الثالث خلاص تصير انتهت العدة - 00:09:41
والله المستعان فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها ليكون طلاقها سنيا في طهر لم يجامعها فيه. فتلك العدة كما امر الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتموه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:10:05
فتلك العدة كما امر الله عز وجل نعم وعن فاطمة وعن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيلا - 00:10:28
بشعير فسخطته. فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قالت تلك امرأة يغشاها اصحابي - 00:10:41
عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع العصا فلا يضع - 00:11:01
عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد. فكرهته ثم قال انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وقت واغتبطت به. احسن الله اليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس - 00:11:21
قرشية فهرية رضي الله عنها ان ابا عمرو ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وغائب. في رواية طلقها ثلاثا وطلاق الثلاث طلاق ليس عليه امر الله ولا رسوله فهو مبتدع. ولذا يقول اهل العلم ثلاثا يعني تكملة ثلاث - 00:11:41
من طلقها ثلاث مرات ليست في لفظ واحد كما يوحي بذلك النص البتة التكملة يعني بت طلاقها بايقاع الثالثة المبينة. وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير وارسل اليها بشعير - 00:12:06
نفقة شعير والشعير عند الناس دون دون غيره من الاطعمة كما يقولون الشعير مأكول مذموم. اذا ارادوا ان يشبهوا شخصا بعظم نفعه وعدم اعتراف الناس له يقولها فلان مثل الشعير مأكول مذموم - 00:12:28
غذاء نافع والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل خبز الشعير فسخطته المسألة مسألة كده وقلة قد يكون العسل مذموم عند بعض الناس نحن قد يكون اطايب الطعام مذمومة عند الناس وقد يكون اردى الاطعمة محمودة عند بعض الناس المسألة مسألة نسبية فارسل - 00:12:51
اليها وكيله بشعير فسخطته من باب النفقة عليها فقال والله ما لك علينا من شيء خلاص بزوجة يعني اذا كانت الرجعية في حكم الزوجة ترث وتورث في العدة نعم وله ان يراجعها ويمسكها - 00:13:20
ولا يجوز اخراجها من بيته الا ان تأتي بفاحشة فالمرأة مبتوتة الى متى؟ خلاص انتهت العلائق قال والله ما لك علينا من شيء اقسم على النفي واكده بمن فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:44
فذكرت ذلك له ان هذا الحاصل ارسل شعير وانا لا اريد الشعير ثم اقسم وهي تريد النفقة والسكنة اسكنوهن من حيث سكنت من وجدكم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى - 00:14:05
فامرها ان تعتد في بيت ام شريكي مأمور بالنفقة ومأمور بالسكنة للمطلقة عموما خصت البائن بهذا الحديث البائن خصت بهذا الحديث والذي جاء الامر بالنفقة وجاء الامر بالسكنة ايضا لكن البائن خصت بهذا الحديث - 00:14:27
فلا نفقة لها ولا سكنى لكن ان كانت البائن حاملا نعم ان كانت حامل نعم نعم كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم حتى يضعون حملهم. فانفقوا عليهن النفقة لها او الحمل. نعم. لها ولا الحمل - 00:14:54
ها ما تذكرون عبارة الزاد ها وان زاد يقول والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله. ها؟ ما بعد ولد انا الان حمل حمل في بطنها يقول النفقة للحمل نفسه لا لها من اجله - 00:15:24
كيف جاب للحامل اذا كان ليس لها العبارة سهلة وواضحة ولا صعبة اللي افهم من ظاهر العبارة انه يجاب يؤتى بالات تغذي الحمل في جوفها ولا لها علاقة. لانه شيقول؟ والنفقة - 00:15:49
حملة نفسه لا لها من اجله ليه؟ لا لها وش لها سبحان الله. يقول لا لها من اجله. يعني ليست النفقة لها من اجل الحمل لا. والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله - 00:16:06
نعم نعم على كل حال ذكروا فوائد مرتبة على هذه العبارة ولابد من مراجعة راجعوها لانه الحديث طويل وعندنا باب العدة ان امدانا عليه لكن باب العدة اربعة احاديث وفي لفظ ولا سكنة فامرها ان تعتد في بيت ام شريك - 00:16:25
شريك هذه امرأة من القواعد لا حاجة لها بالرجال ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي وهي امرأة صالحة وليست لها حاجة بالرجال وليس في هذا مستمسك لمن يقول بان الرجل يدخل على المرأة والمرأة تدخل على الرجال ابدا - 00:16:45
اذا وجد امرأة في مواصفاتها لا يلتفت اليها الرجال وهي امرأة صالحة ولا ولم يحصل خلوة بذلك الامر فيه سعة. امرأة يغشاها اصحابي اعتد لان اذا كان يغشاها الرجال وهذه محب اه معتدة - 00:17:09
شو لما كان الامر يخشى من الفتنة يعني مع امن الفتنة لهذه العجوز كبيرة في السن ام شريك يغشاها اصحابي لكن لما وجد مجال للفتنة وصارت المرأة هذه المطلقة مثار فتنة لا يجوز ان تبقى في هذا البيت - 00:17:29
لان هذا البيت يغشاه الرجال نعم لكن بعض المفتونين يبي ياخذ هذي امرأته الرجال ولا ولا ينظر الى المسألة التي من اجلها سيق هذا الكلام وان المرأة المطلقة لا يجوز ان تبقى في بيت يغشاه الرجال. طيب يعني اعتدي عند ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى - 00:17:48
تظعين ثيابك فاذا حللت فاذنين رجل اعمى لا يرى اولا مسألة وضع الثوب في غير البيت وضع المرأة ثوبها في غير بيتها جاء الوعيد عليه جاء الوعيد عليه لكن هذا - 00:18:09
مقرون بالفتنة والا قد تضطر المرأة ان تضع غير بيتها قد يكون ظرورة في بيت اخيها واحتلمت وانت تضع ثيابها بعد يقول يلزمك ان تذهب الى بيتك بطمأنينة ثيابك نعم - 00:18:32
او كانت مسافرة مسألة يعني تقدر بقدرها والوعيد انما جاء يحد من تساهل بعض الناس. اما اذا قامت الظرورة الى وضع الثياب مع امن الفتاة فلا بأس. جاءت الادلة بهذا - 00:18:50
تظعين ثيابك فاذا حللت فاذنيه. طيب هو رجل اعمى لكن هي تبصر وغض البصر كما هو مطلوب من الرجال هو مطلوب من النساء. لا يجوز للرجل ان ينظر الى امرأة. او الى نساء - 00:19:08
بحال كما انه لا يجوز للمرأة ان تحدد في الرجال او رجل بعينه لان امر النساء مثل امر الرجال بنص القرآن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن - 00:19:26
على حد السورة. قلت هذا الرجل الاعمى في مثل هذا الظرف امرأة مطلقة وليس لها من تأوي اليه من اقارب ومعارف عينه هذا لا يجوز لانها مأمورة بغض البصر وهذه المشكلة - 00:19:46
الان بامكانها ان تنظر للهجرة في بيتها في مخدعها من خلال هذه الوسائل لكن لا يجوز لها ان تنظر الى وجوه الرجال وتحدد فيهم نعم تنظر الرجال وهم منصرفون ذاهبون اتون ولا تحدث في رجل بعينه لانها مأمورة - 00:20:12
غض البصر ولو كان في الة لان النظر قد يقول قائل انها اذا كان على الطبيعة يمكن يحصل بينهم شيء لكن الة وش بتسوي اذا اذا انقدح في ذهنها ووقع في قلبها النظر الى الرجال او الى رجل بعينه. مشكلة هذه - 00:20:30
تتحرك لديها الرغبة تتحرك الشهوة تسعى فيما بعد هذي امور خطيرة جدا قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية فاذا حللت فاذنين يعني فاعلميني فاعلميني قالت فلما حللت ذكرت له - 00:20:50
ان معاوية ابن ابي سفيان الصحابي الجليل كاتب الوحي الذي تولى الخلافة بعد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الجميع وابا جهم خطبان ابا جهم هو صاحب الامبجانية وليس هو ابو جهيم راوي حديث التيمم - 00:21:07
خطبان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل هذه نصيحة اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه فلا يضع عصاه على عاتقه وهذه كناية اما عن كثرة الاسفار - 00:21:33
يعني صاحب اسفار كثيرة والعالم ان المسافر يضع العصا على عاتقه لما قد يعترظه في سفره يتقي به ما يعترظ او لانه كما جاء في بعض الروايات ضراب للنساء. فمثل هذا ما ينصح به - 00:21:52
بل يحذر منه والمجال مجال نصيحة اما ابو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه استمرار العصا على العاتق او نقولها اراه مبالغة لانه يضع العصا اذا اراد ان ينام واذا اراد ان يصلي اذا اراد ان يأكل - 00:22:10
وبمثل هذه المبالغة بل بهذه المبالغة جاء النص والمبالغة لا شك ان فيها ما يخالف مخالف الواقع حده يعني داخل في حد الكذب. لكن مثل هذه المبالغة التي جاء بها الشرع لا تدخل في حد الكذب الممنوع - 00:22:31
وقل مثل هذا في المناظرات يعني اذا ترجحت المصلحة على صار جانبية مغمورة في بحار المصلحة. المناظرات مثلا شخص واحد يعقد المناظرة بين طرفين وصادق ولا كاذب يعني هل حصلت هذه المناظرة - 00:22:56
ما حصلت يعقد مناظرة بين العلوم قال علم التفسير قال علم الحديث هذا ما حصل عندنا المبالغات والمناظرات والمقامات حدث الحارث بن همام قال ما حدث ولا حدث لكن ترتب عليها مصالح كبيرة - 00:23:20
هذه اجازها اهل العلم المترتبة عليها وان كانت خلاف الواقع مداخلة في حد الكذب لكنه من الكذب عليه المصلحة وجاء في النصوص ما يدل على جوازه للمصلحة. الراجحة اما ابو تهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له - 00:23:45
اكبر خليفة عرفته الدنيا صعلوك لا مال له هذا في وقته صعلوك ما عنده مال والمقصود بالمال ما يتمول وتشترى به البظائع والاموال والا عندهم ما يسمى مال عنده ثوب اقل الاحوال الثوب اللي عليه مال - 00:24:13
لكن المراد من ذلك القدر الزائد على هذا والمال مطلوب في النكاح. شخص لا يملك شيء يريد ان مأمور بالاستعفاف وهذه نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة لا مال له - 00:24:35
انكحي اسامة ابن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وبنحبه انكحي اسامة ابن زيد مولى كرهته والكفاءة في النسب غير مطلوبة في النكاح بدليل هذا الحديث انكحي اسامة ابن زيد معروف انه مولى ابن مولى - 00:24:53
وهذه قرشية فيجوز نكاح القرشية للمولى والكفاءة انما هي في الدين ولذا ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاكفاء في الدين باب الاكفاء في الدين واورد فيه حديث ليش - 00:25:23
ضباعة بنت الزبير اخرجه البخاري في هذا الباب وجزم اكثر من شخص بل من من العلماء من جزم بان البخاري لم يخرج حديث طباعة اني اريد الحج واجدني شاكيا فقال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت - 00:25:49
يبحثون في كتاب الحج ما في كتاب الاحصار ما فيه وين يوجد هذا الحديث في النكاح باب الاكفاء في الدين. طيب ايش علاقة الحديث؟ لان في اخره وكانت تحت المقداد. المقداد مولى - 00:26:14
في ظباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام ولترجم الامام البخاري باب الاكفاء في الدين وهنا هذه القرشية امرت بان تنكح اسامة مولى ابن مولى - 00:26:34
تقول فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به حمدت العاقبة لانها قبلت المشورة النبوية قبلات المشورة النبوية باب العدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:50
التفريغ
نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ - 00:00:00
ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امر رسول - 00:00:21
رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق من الاطلاق والارسال وحلل قيد يعني اذا كانت الدابة موثقة فاطلاقها حل قيدها والمرأة موثقة في حبال الزوج موثقة في حبال الزوجية وهي عوان عند الزوج عانية عنده - 00:00:41
كما جاء في الحديث الصحيح كانها مأسورة لكن مأسورة لمصلحته هو فقط او لمصلحة الطرفين لمصلحة الطرفين وفائدتها من زوجها لا تقل من عن فائدته منه يعني امرأة تجلس في بيت مكرمة معززة هذا الاصل ليست مهانة - 00:01:08
يكد الرجل ويكدح طول نهاره من اجلها ويقضي حوائجها ويكفيها المؤونة لا شك ان هذا له مقابل يحتاج الى مقابل فهي عانية عنده اسيرة عنده وليست مهانة. ليس معنى هذا انه اسر هو ان لا - 00:01:35
قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بك هو ان على اهلك فالمرأة ليست مهانة بحال لكن المرأة في هذا الاسر وفي هذا القيد الذي القيد اه الزوجية اذا رؤي ان هذا القيد - 00:01:56
لا يناسبها وتضررت من هذا القيد الذي قيدت به شرعا لا نتصور من هذا الكلام انه بيجابح بال وتربط لا نعم؟ وان قال بعضهم فاهجروهن تربط بالحبل مثل ما تهجر تهجر الدابة - 00:02:15
بالهجار لا لا هذا قوم ضعيف جدا لكن يبقى ان ان هذا القيد معنوي مبقيت حسي وكل مسلم مقيد بالعبودية لله جل وعلا هذا معنى هذا ان الناس مضبطين مكتفين بايديهم ورجل لا لا - 00:02:35
بل هم معززون مكرمون بشرف العبودية لله جل وعلا. وهم احرار من عبادة المخلوق والمرأة اذا كان هناك قيد للنكاح وهناك تكاليف منوطة بحقوق الزوج فهناك ايضا قيود بالنسبة للرجال - 00:02:55
وتكاليف وحقوق تجب للمرأة عليه طيب اذا كان هذا القيد فيه شد على المرأة اكثر من اللازم نتصور المعنوي حسي يحل هذا القيد يعني جاء الشرع بحله كيف يحل باي شيء - 00:03:20
بالطلاق حل بالطلاق وليس عندنا ولله الحمد اثار ولا اغلال ولا وليست ليس عندنا ما عند الامم الاخرى وتزوجت فلانة انتهت ليس لها كلام لا احنا عندنا حلول شرعية فاذا كانت المصالح المترتبة على النكاح اقل من المفاسد المترتبة عليه عندنا حل وهو الطلاق - 00:03:44
حل هذا القيد بالطلاق والاشر والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع فقد يجب يجب الطلاق احيانا اذا تضررت المرأة وجب على الزوج ان يطلق ومن غير حاجة لا يجوز للمرأة ان تزول الطلاق - 00:04:11
لا يجوز لها ان تسأل اذا وجدت الحاجة لكن من غير ظرر سجال يعني قد ترتفع الحاجة يقال بالجواز قد تنزل الحاجة وتكون حاجة يعني لا لا اثر لها في الواقع - 00:04:32
فيكره حينئذ لان الاصل في الشرع الحث على الاجتماع والالتئام والانسجام واستمرار هذه المودة وهذه الرحمة هذا الاصل لكن اذا كان البقاء على هذا الاصل فيه ظرر على احد الطرفين جعل الله جل وعلا الفرج بالطلاق - 00:04:48
فان كان المتظرر الزوج نعم يعني آآ بقاؤه في مع هذه المرأة ليست من مصلحته له ان يطلق واذا كانت المتضررة المرأة وبقاؤها مع هذا الزوج ليس من مصلحتها لها ان تخالف - 00:05:11
ده كان بسببي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهو حائض طلق امرأته وهو حائض وجاء في حديث له ان اباه امره بالطلاق فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:31
في قصة اخرى فقال له اطع اباك اطع اباك هل للاب ان يجبر ابنه على طلاق امرأته وهل له ان يجبره على الزواج من فلان او علانة ليس له ذلك - 00:05:50
وليس على الابن ان يطيل لان الطاعة بالمعروف الطاعة بالمعروف نعم اذا كان الاب من الخبرة والمعرفة والدربة خفايا الامور وبواطنها مثل ما عند عمر ابن الخطاب ابن قد يخفى عليه بعض الشيء يتجه لطاعة الله - 00:06:05
اما اذا كانت الامور عادية والاب اراد ان يطلق الابن ابنته والابن تعلق بهذه المرأة وليس عليها ما يلاحظ طعام المعروف كما انه ليس له ان يجبره على اكل معين او شرب معين - 00:06:23
نعم الطاعة بالمعروف لكن الاصل البر لكن والالزام بالمعروف طلق امرأته وهي حائض يعني حال الحياة وطلاق الحائض لا يجوز بدعة بدعة ولذا امره النبي عليه الصلاة والسلام اولا تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه - 00:06:38
غيث لانه اوقعه على غير الوجه الشرعي طلاق بدعي ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الطلاق في الحيض محرم ولذا تغيظ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها - 00:07:08
برواية مره فليراجعه مره فليراجعه مسألة الامر بالامر بالشيء هل هو امر به مسألة خلافية طويلة الخلاف عند اهل العلم وهنا هل ابن عمر ملزم بما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة ابيه؟ نعم ملزم - 00:07:30
مره هذا امر بالامر بالشيء. لانه مكلف يتجه اليه الالزام لكن مروا اولادكم بالصلاة لسبع هل الامر بهذا الامر على سبيل الالزام هم غير مكلفين انما هو امر استحباب الامر متجه للاولياء. يجب عليهم ان يأمروا اولادهم - 00:07:52
لكن الاولاد امرهم بذلك على سبيل الاستحباب لانهم غير مكلفين ليراجعها والرجعة انما تكون بعد الطلاق. الرجعة انما تكون بعد الطلاق ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر قد يقول قائل لماذا كل هذا التطوير - 00:08:15
ما هو بالمقصود ان تطلق في طور الا من جامعها فيه هي الان حائط طلقها راجعها ثم طهرت ولم يجامعها في هذا المانع ان يطلقها في هذا الطهر يقول اهل العلم لان لا يكون امساكها من اجل الطلاق - 00:08:38
ومعاقبة له بنقيض قصده حيث اوقع الطلاق قبل وقته فيؤمر بالتريث اكثر من اللازم ومنهم من يقول من اجل ان تترك له فرصة لعله يعيد النظر لعله يطأ بعد ذلك - 00:08:58
ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر يعني تطويل المدة هنا ليس القصد منه الاظرار بالزوجة انما القصد منه انه ان يطأ هل له ان يرغب عن ما اقدم عليه - 00:09:18
كتب بعض اللي يعلقون على الكتب ويجرؤون على تحقيق الكتب من غير اهلية قال كان هذا الامر لما كانت العدة قبل الطلاق بحدة قبل الطلاق تعتد الان بحيث اذا طلقها في الطهر الثالث خلاص تصير انتهت العدة - 00:09:41
والله المستعان فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها ليكون طلاقها سنيا في طهر لم يجامعها فيه. فتلك العدة كما امر الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتموه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:10:05
فتلك العدة كما امر الله عز وجل نعم وعن فاطمة وعن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيلا - 00:10:28
بشعير فسخطته. فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قالت تلك امرأة يغشاها اصحابي - 00:10:41
عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع العصا فلا يضع - 00:11:01
عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد. فكرهته ثم قال انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وقت واغتبطت به. احسن الله اليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس - 00:11:21
قرشية فهرية رضي الله عنها ان ابا عمرو ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وغائب. في رواية طلقها ثلاثا وطلاق الثلاث طلاق ليس عليه امر الله ولا رسوله فهو مبتدع. ولذا يقول اهل العلم ثلاثا يعني تكملة ثلاث - 00:11:41
من طلقها ثلاث مرات ليست في لفظ واحد كما يوحي بذلك النص البتة التكملة يعني بت طلاقها بايقاع الثالثة المبينة. وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير وارسل اليها بشعير - 00:12:06
نفقة شعير والشعير عند الناس دون دون غيره من الاطعمة كما يقولون الشعير مأكول مذموم. اذا ارادوا ان يشبهوا شخصا بعظم نفعه وعدم اعتراف الناس له يقولها فلان مثل الشعير مأكول مذموم - 00:12:28
غذاء نافع والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل خبز الشعير فسخطته المسألة مسألة كده وقلة قد يكون العسل مذموم عند بعض الناس نحن قد يكون اطايب الطعام مذمومة عند الناس وقد يكون اردى الاطعمة محمودة عند بعض الناس المسألة مسألة نسبية فارسل - 00:12:51
اليها وكيله بشعير فسخطته من باب النفقة عليها فقال والله ما لك علينا من شيء خلاص بزوجة يعني اذا كانت الرجعية في حكم الزوجة ترث وتورث في العدة نعم وله ان يراجعها ويمسكها - 00:13:20
ولا يجوز اخراجها من بيته الا ان تأتي بفاحشة فالمرأة مبتوتة الى متى؟ خلاص انتهت العلائق قال والله ما لك علينا من شيء اقسم على النفي واكده بمن فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:44
فذكرت ذلك له ان هذا الحاصل ارسل شعير وانا لا اريد الشعير ثم اقسم وهي تريد النفقة والسكنة اسكنوهن من حيث سكنت من وجدكم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى - 00:14:05
فامرها ان تعتد في بيت ام شريكي مأمور بالنفقة ومأمور بالسكنة للمطلقة عموما خصت البائن بهذا الحديث البائن خصت بهذا الحديث والذي جاء الامر بالنفقة وجاء الامر بالسكنة ايضا لكن البائن خصت بهذا الحديث - 00:14:27
فلا نفقة لها ولا سكنى لكن ان كانت البائن حاملا نعم ان كانت حامل نعم نعم كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم حتى يضعون حملهم. فانفقوا عليهن النفقة لها او الحمل. نعم. لها ولا الحمل - 00:14:54
ها ما تذكرون عبارة الزاد ها وان زاد يقول والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله. ها؟ ما بعد ولد انا الان حمل حمل في بطنها يقول النفقة للحمل نفسه لا لها من اجله - 00:15:24
كيف جاب للحامل اذا كان ليس لها العبارة سهلة وواضحة ولا صعبة اللي افهم من ظاهر العبارة انه يجاب يؤتى بالات تغذي الحمل في جوفها ولا لها علاقة. لانه شيقول؟ والنفقة - 00:15:49
حملة نفسه لا لها من اجله ليه؟ لا لها وش لها سبحان الله. يقول لا لها من اجله. يعني ليست النفقة لها من اجل الحمل لا. والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله - 00:16:06
نعم نعم على كل حال ذكروا فوائد مرتبة على هذه العبارة ولابد من مراجعة راجعوها لانه الحديث طويل وعندنا باب العدة ان امدانا عليه لكن باب العدة اربعة احاديث وفي لفظ ولا سكنة فامرها ان تعتد في بيت ام شريك - 00:16:25
شريك هذه امرأة من القواعد لا حاجة لها بالرجال ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي وهي امرأة صالحة وليست لها حاجة بالرجال وليس في هذا مستمسك لمن يقول بان الرجل يدخل على المرأة والمرأة تدخل على الرجال ابدا - 00:16:45
اذا وجد امرأة في مواصفاتها لا يلتفت اليها الرجال وهي امرأة صالحة ولا ولم يحصل خلوة بذلك الامر فيه سعة. امرأة يغشاها اصحابي اعتد لان اذا كان يغشاها الرجال وهذه محب اه معتدة - 00:17:09
شو لما كان الامر يخشى من الفتنة يعني مع امن الفتنة لهذه العجوز كبيرة في السن ام شريك يغشاها اصحابي لكن لما وجد مجال للفتنة وصارت المرأة هذه المطلقة مثار فتنة لا يجوز ان تبقى في هذا البيت - 00:17:29
لان هذا البيت يغشاه الرجال نعم لكن بعض المفتونين يبي ياخذ هذي امرأته الرجال ولا ولا ينظر الى المسألة التي من اجلها سيق هذا الكلام وان المرأة المطلقة لا يجوز ان تبقى في بيت يغشاه الرجال. طيب يعني اعتدي عند ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى - 00:17:48
تظعين ثيابك فاذا حللت فاذنين رجل اعمى لا يرى اولا مسألة وضع الثوب في غير البيت وضع المرأة ثوبها في غير بيتها جاء الوعيد عليه جاء الوعيد عليه لكن هذا - 00:18:09
مقرون بالفتنة والا قد تضطر المرأة ان تضع غير بيتها قد يكون ظرورة في بيت اخيها واحتلمت وانت تضع ثيابها بعد يقول يلزمك ان تذهب الى بيتك بطمأنينة ثيابك نعم - 00:18:32
او كانت مسافرة مسألة يعني تقدر بقدرها والوعيد انما جاء يحد من تساهل بعض الناس. اما اذا قامت الظرورة الى وضع الثياب مع امن الفتاة فلا بأس. جاءت الادلة بهذا - 00:18:50
تظعين ثيابك فاذا حللت فاذنيه. طيب هو رجل اعمى لكن هي تبصر وغض البصر كما هو مطلوب من الرجال هو مطلوب من النساء. لا يجوز للرجل ان ينظر الى امرأة. او الى نساء - 00:19:08
بحال كما انه لا يجوز للمرأة ان تحدد في الرجال او رجل بعينه لان امر النساء مثل امر الرجال بنص القرآن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن - 00:19:26
على حد السورة. قلت هذا الرجل الاعمى في مثل هذا الظرف امرأة مطلقة وليس لها من تأوي اليه من اقارب ومعارف عينه هذا لا يجوز لانها مأمورة بغض البصر وهذه المشكلة - 00:19:46
الان بامكانها ان تنظر للهجرة في بيتها في مخدعها من خلال هذه الوسائل لكن لا يجوز لها ان تنظر الى وجوه الرجال وتحدد فيهم نعم تنظر الرجال وهم منصرفون ذاهبون اتون ولا تحدث في رجل بعينه لانها مأمورة - 00:20:12
غض البصر ولو كان في الة لان النظر قد يقول قائل انها اذا كان على الطبيعة يمكن يحصل بينهم شيء لكن الة وش بتسوي اذا اذا انقدح في ذهنها ووقع في قلبها النظر الى الرجال او الى رجل بعينه. مشكلة هذه - 00:20:30
تتحرك لديها الرغبة تتحرك الشهوة تسعى فيما بعد هذي امور خطيرة جدا قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية فاذا حللت فاذنين يعني فاعلميني فاعلميني قالت فلما حللت ذكرت له - 00:20:50
ان معاوية ابن ابي سفيان الصحابي الجليل كاتب الوحي الذي تولى الخلافة بعد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الجميع وابا جهم خطبان ابا جهم هو صاحب الامبجانية وليس هو ابو جهيم راوي حديث التيمم - 00:21:07
خطبان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل هذه نصيحة اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه فلا يضع عصاه على عاتقه وهذه كناية اما عن كثرة الاسفار - 00:21:33
يعني صاحب اسفار كثيرة والعالم ان المسافر يضع العصا على عاتقه لما قد يعترظه في سفره يتقي به ما يعترظ او لانه كما جاء في بعض الروايات ضراب للنساء. فمثل هذا ما ينصح به - 00:21:52
بل يحذر منه والمجال مجال نصيحة اما ابو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه استمرار العصا على العاتق او نقولها اراه مبالغة لانه يضع العصا اذا اراد ان ينام واذا اراد ان يصلي اذا اراد ان يأكل - 00:22:10
وبمثل هذه المبالغة بل بهذه المبالغة جاء النص والمبالغة لا شك ان فيها ما يخالف مخالف الواقع حده يعني داخل في حد الكذب. لكن مثل هذه المبالغة التي جاء بها الشرع لا تدخل في حد الكذب الممنوع - 00:22:31
وقل مثل هذا في المناظرات يعني اذا ترجحت المصلحة على صار جانبية مغمورة في بحار المصلحة. المناظرات مثلا شخص واحد يعقد المناظرة بين طرفين وصادق ولا كاذب يعني هل حصلت هذه المناظرة - 00:22:56
ما حصلت يعقد مناظرة بين العلوم قال علم التفسير قال علم الحديث هذا ما حصل عندنا المبالغات والمناظرات والمقامات حدث الحارث بن همام قال ما حدث ولا حدث لكن ترتب عليها مصالح كبيرة - 00:23:20
هذه اجازها اهل العلم المترتبة عليها وان كانت خلاف الواقع مداخلة في حد الكذب لكنه من الكذب عليه المصلحة وجاء في النصوص ما يدل على جوازه للمصلحة. الراجحة اما ابو تهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له - 00:23:45
اكبر خليفة عرفته الدنيا صعلوك لا مال له هذا في وقته صعلوك ما عنده مال والمقصود بالمال ما يتمول وتشترى به البظائع والاموال والا عندهم ما يسمى مال عنده ثوب اقل الاحوال الثوب اللي عليه مال - 00:24:13
لكن المراد من ذلك القدر الزائد على هذا والمال مطلوب في النكاح. شخص لا يملك شيء يريد ان مأمور بالاستعفاف وهذه نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة لا مال له - 00:24:35
انكحي اسامة ابن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وبنحبه انكحي اسامة ابن زيد مولى كرهته والكفاءة في النسب غير مطلوبة في النكاح بدليل هذا الحديث انكحي اسامة ابن زيد معروف انه مولى ابن مولى - 00:24:53
وهذه قرشية فيجوز نكاح القرشية للمولى والكفاءة انما هي في الدين ولذا ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاكفاء في الدين باب الاكفاء في الدين واورد فيه حديث ليش - 00:25:23
ضباعة بنت الزبير اخرجه البخاري في هذا الباب وجزم اكثر من شخص بل من من العلماء من جزم بان البخاري لم يخرج حديث طباعة اني اريد الحج واجدني شاكيا فقال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت - 00:25:49
يبحثون في كتاب الحج ما في كتاب الاحصار ما فيه وين يوجد هذا الحديث في النكاح باب الاكفاء في الدين. طيب ايش علاقة الحديث؟ لان في اخره وكانت تحت المقداد. المقداد مولى - 00:26:14
في ظباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام ولترجم الامام البخاري باب الاكفاء في الدين وهنا هذه القرشية امرت بان تنكح اسامة مولى ابن مولى - 00:26:34
تقول فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به حمدت العاقبة لانها قبلت المشورة النبوية قبلات المشورة النبوية باب العدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:50