نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاعة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة اختي من الرضاعة. اختي اختي - 00:00:01
وهي ابنة اخي من الرضاعة. وش عندك؟ كتاب الرضاعة الرضاعة هو ارتظاع اللبن الذي ثاب عن حمل وهو ما كان في الحولين من المجاعة والخلاف في رضع الكبير معروف الجمهور على انه لا يحرم - 00:00:21
و الظاهرية تبعا لعائشة رضي الله عنها تقول يحرم الله الكبير شيخ الاسلام يقصره على الحاجة والاصل فيه سالم مولى ابي حذيفة احتيج الى رظاعه احتيج الى ارظاعه فرظع وهو كبير - 00:00:48
واذن النبي عليه الصلاة والسلام فرظاع الكبير عند الجمهور لا يحرم التحريم انما يكون في الحولين خمس رضعات فلا تحرم المص والمصتان وانما المحرم ما كان في الحولين خمس رضعات - 00:01:12
لابد ان يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل كما يقول الجمهور لكن اذا وجد لبن من امرأة ليست ذات بعد وفيه خواص اللبن المغذي لا شك انه لبن والمرتظع راظع للبن - 00:01:33
ولهم خواص اللبن اذا يحرم. لكن الجمهور يقولون حكمهم على الغالب انه لا يوجد لبن الا من حمل فحكمهم على الغالب امرأة في عجوزة كبيرة جدا في الثمانين من عمرها - 00:01:53
اتصلت تسأل تقول انها فيها لبن وارضعت اكثر من واحد نقول اذا كان اللبن فيه خواص اللبن المحرم فيه خواصه وما المانع ان يكون له ام بدون اب نعم له ام بدون اب - 00:02:11
شريطة ان يكون لبن ما هو بش اي شيء غير اللبن لانه قد يخرج من الثدي شيء غير اللبن مجرب يذكره الاطباء لكن يبقى انه اذا كان لبن بخواصه فهو محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:02:31
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب وهي ابنة اخي من الرضاعة حمزة - 00:02:48
اخ للنبي عليه الصلاة والسلام نعم عم لكن اخ له من الرضاعة ولا لا على المقتضى الحديث ابنة اخي ونص نعم ابنة اخيه من الرضاعة لا تحل له لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:03:00
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هو استثنى بعض اهل العلم صور اربع اربع صور وبعضهم استثنى ست صور لكن الحافظ ابن كثير يقول التحقيق انه لا يستثنى شيء من ذلك - 00:03:18
لانه يوجد مثل بعضها في النسب وبعضها انما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء اصلا البتة. يعني لو تأملت الصور المستثناة ليس نظيرها من النسب انما نظيرها من المصاهرة. والنص انما هو فيما يحرم من النسب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها - 00:03:34
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة. وهذا كسابقه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهنا يقول الرظاع يحرم ما يحرم من الولادة - 00:03:56
وقد جاء النص في المحرمات وامهاتكم اللاتي واخواتكم من الرضاعة فجاء النص على التحريم بالرظاعة لكن لابد من توافر الشروط لابد من توافر الشروط وان يكون خمسا في الحولين عند الجمهور - 00:04:13
وعنها وعنها قالت ان افلح اخا اخا ابي القعيص استأذن علي استأذن علي بعد ما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اخا ابي القيس ليس هو ارضعني ولكن - 00:04:35
امرأة ابي قريش فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن امرأته فقال ائذني له فان عمت فانه عمك تربت يمينك - 00:04:56
قال عروة فبذلك فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال ارضعت ارضعتك امرأة اخي - 00:05:13
اخيه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائتني له ائذني له تربت يمينك اي افتقرت والعرب تدعو على الرجل وتريد وقوع الامر به وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة فقال يا - 00:05:33
فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة نعم يقول وعنها قالت ان افلح اخا ابي القيس استأذن علي بعد ما انزل الحجاب بعدما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن له - 00:05:58
بعد ما انزل الحجاب والنساء النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حقهن فيما يتعلق بالحجاب اشد مما جاء في غيرهن وان كان الحجاب مفروض على الجميع الحجاب مفروض على الجميع. يا ايها النبي - 00:06:22
قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما هذه اية في غاية القوة في اللزوم بالحجاب او الالزام بالحجاب - 00:06:41
وان الذي ينادي بنزع الحجاب هو في المخاطب بالاية الثانية التي تليها لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرظ والمرجفون الذين يطالبون بالحجاب هم المنافقون ولذا عقبت هذه الاية بهذه الاية - 00:07:00
فالحجاب مفروض على كل مسلمة مكلفة والله لا اذن له حتى استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فان اخا ابي القعيس ليس هو ارظعني هي تظن ان الرضاع خاص بالمرضعة يعني بين المرتظع والمرظع فقط ولا يسري الى ما يسري اليه تحريم النسب - 00:07:18
فان اخا ابو القعيس ليس هو ارظعني ولكن ارظعت ارظعتني امرأة ابي القيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارظعني - 00:07:45
يعني ما له علاقة ولكن ارضعتني امرأته هي ظنت ان الرجل لا اثر له في اللبن. الرجل لا اثر له في اللبن. اللبن لبن المرأة وش دخل الرجل ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته. تبقى العلاقة بين المرتظع والمرظعة - 00:07:58
الرجل ما لهوش علاقة نعم لا فقال ائذني له فانه عمك تربت يمينك قال عرف بذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم الناس خلاص ما دام هذا عام لاني ارتظعت من زوجة اخيه اذا حكم هذا حكم النسب - 00:08:19
حرموا من الرضاع ما يحرموا من النسب. وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك من اين جاءت العمومة هذه؟ من كونها رظعت من زوجة اخيه. فقلت كيف ذلك؟ قال ارظعتك - 00:08:43
امرأة اخي بلا بن اخي يعني هل الزوج له اثر في اللبن نعم له اثر ولذا يقول العلماء في تعريف اللبن اللبن الذي ثاب عن حمل ولا حمل بدون زوج هذا كلام الجمهور - 00:09:02
بلبن اخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائذني له تربت يمينك يعني بعد ان يتأكد ان هناك رظاع نعم يكون عم ائذني لاغتربت يمينك اي افتقرت - 00:09:18
من تفسير المؤلف والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الامر به كثيرا ما يقول تربت يمينا فاظفر بذات الدين تربت يداك لا يريدون حقيقة هذا الدعاء وهو ان المقصود به ان تلصق اليد بالتراب من الفقر - 00:09:36
لا ترد حقيقة ثكلتك امك هل يراد ان انك تموت؟ احيانا في مساق المدح يقال ثكلتك امك نعم اذا لا يراد معناه ولا تريد وقوع الامر به وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ استنكر - 00:09:56
والرجل له ان يسأل اذا استغرب شيئا في بيته يسأل عنه نعم هل يكون رجل في لا سيما فيما يتعلق نبيه في هذا الباب لكن يحذر كل الحذر من الوساوس والشكوك والاوهام - 00:10:18
ولا يبني على مثله احكام لكن لا يكون مغفل لا يكن مغفل يدخل على بيته وهو موجود ونائم احيانا وهو مستيقظ. بعض الناس يبلغ بحد من التقبيل الى هذا الحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا - 00:10:38
فمن هذا قالت اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من اخوانكم تأكدي فانما الرضاعة من المجاعة فانما الرضاعة من المجاعة يعني في وقت المجاعة التي لولا هذه الرضاعة لجاع الطفل - 00:10:54
وهو ما كان في الحولين عند الجمهور. وحديث سالم مولى ابي حذيفة يستدل به شيخ الاسلام في جوازه رظاع الكبير للحاجة وهو جزء او بعض من مذهب عائشة التي تراه محرم مطلقا - 00:11:13
نعم وعن عقبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت ام فجاءت امة سوداء فقالت قد وضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت - 00:11:30
ان قد ارضعتكما نعم هذا عقبة ابن الحارث تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما نعم امة هل هذه شهادة ولا خبر خبر يطلب فيه الصدق ولا تطلب فيه الحرية لان هناك فرق بين الخبر والشهادة - 00:11:51
على ان بعضهم يقول وان كانت شهادة فتقبل شهادة الامة كما يقبل خبرها لانه مكلفة ومطالبة بالتثبت كما تطالب الحرة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له - 00:12:18
تزوج وانتهى الان العقد ثبت فهل يرتفع هذا العقد بمثل قول هذه الامان المسألة مسألة صدق وكذب اذا غلب على الظن صدقها نعم يعمل به اذا غلب على الظن خلاف ذلك - 00:12:44
من الناس من يستأجر قال فسد النكاح نعم لرغبة في الزوج من قبل بعض النساء او لرغبة في الزوجة من قبل بعض الرجال. فاذا وجد مثل هذا الظن او اذا غلب على الظن وقوع مثل هذا لا يلتفت الى الخبر - 00:13:04
واذا خالت المسألة عن هذا وهذا يتثبت لان المسألة رفع امر واقع فلابد من التثبت فيه ولذا تنحى او اعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام نكاح ثبت نعم فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ان قد ارظى في بعظ الروايات كيف وقد قيل؟ لست بحاجة الى ان تعيش - 00:13:21
عمرك كله هاي اختي او لست من اختي نعم اذا وجد مثل هذا الشك ووجد مثل هذه الريبة ووجد مثل هذه نعم الحكم الشرعي شيء ثبت العقد الصحيح ما يرفع الا - 00:13:48
ببينة اذا شك في هذه البينة ان كان مرد الفرقة ما ما يراود القلب من من احاسيس ومن اوهام اختي ما ليست اختي هذه كيف اتركها النساء غيرها كثير لكن العقد اذا ثبت لا يرفع الا بامر بين - 00:14:03
نعم وعن البراء وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها - 00:14:27
فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة - 00:14:47
منزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد انت اخونا ومولانا نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مكة - 00:15:03
وقصة الهجرة اه ظبطها البراء بن عازم نعم نقلا عن ابي بكر قصة في الصحيح نعم المقصود ما يعنينا من هذا الحديث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة - 00:15:22
مهاجرا فتبعتهم تبعته هذا في الهجرة وفي عمرة القضية لا في عمرة القضية هذه نعم في عمرة القضية لان معه علي وجعفر وزيد يعني الهجرة ما معه الا ابو بكر الا هذي في عمرة القضية - 00:15:41
نعم هذا الحديث الاخير يقول عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة وهذا في عمرة القضية فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم وحمزة اخوه من الرضاعة - 00:16:00
كما تقدم فتناولها علي رضي الله عنه فاخذها بيدها فاخذ بيدها لانه ابن عمه وقال لفاطمة دونك ابنة عمك. يعني هي قريبة لمن؟ للزوج وقريبه للزوجة فصار لها لهما حقان. ابنة عمه وهي ابنة عمه. فمن الجهتين فتناولها علي رضي الله عنه فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابن - 00:16:15
ابنة عمك فاحتملتها فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي وايضا زوجتي ابنة عمها وقال جعفر ايضا انا كذلك. ابنة عمي وخالتها تحتي - 00:16:46
وقال زيد بنت اخي لان النبي عليه الصلاة والسلام اخى بين الصحابة بين المهاجرين وهذه منها زيد وحمزة من المهاجرين فاخى بين المهاجرين ثم لما هاجروا اخى بين المهاجرين والانصار. فبينهما اخوة بالمؤاخاة - 00:17:05
بنت اخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها. نعم. وقال الخالة بمنزلة الام قضى بها الحكم الشرعي صار لمن للخالة بغض النظر عن الرجال كلهم الخالد بمنزلة الام ثم عاد لابد من تطييب خواطر الرجال. نعم. قال لعلي انت مني وانا منك - 00:17:28
الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون موسى يعني تطييب الخاطر خلقه عليه الصلاة والسلام. انت مني وانا منك. وقال جعفر اشبهت خلقي وخلقي. جزء من جعفر الان يحتاج الى ان يطيب - 00:17:52
خاطروا يحتاج نعم يحتاج ما قضى بها له القضاء ليس لجعفر وانما لزوجته التي هي الخالة يحتاج الى تطييب نعم؟ وقال لزيد انت اخونا ومولانا. فالخالة بمنزلة الام الام احق بالحضانة بقيد الا تتزوج. الا تتزوج. وهذه خالة ومتزوجة - 00:18:05
اذا كانت الام احق بالحضانة ما لم تتزوج وهذه خالة تشبه الام ليست ام انما هي بمنزلة الام ومتزوجة. ما يقول لها حق في الحضانة نعم الا ان زوجها راضي. يعني لو لم يرض الزوج قلنا هذه متزوجة ولا حق لها في الحضانة. فالزواج اثره في - 00:18:33
ما اذا لم يرظى الزوج. فالام احق بالحظانة يعني اذا لم يرظى الزوج. وعلى كل حال الحظانة حق للمحظور فيجب ان يراعى فيه الاصلح له الاصلح للمحظون ولذا يقرر شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليست هناك قاعدة مستقرة - 00:18:58
النبي عليه الصلاة والسلام خير هذه امك وهذا ابوك اختر ما شئت نعم لكن هذا عند اتحاد المصلحة عندهما لكن اذا كان الاب ليس اهل للحضانة بيظيع الطفل عنده. يحكم به للام اذا كانت الام ليست باهل ولا تستطيع حفظ البنت ويحكم بها للاب. فيراعى في ذلك حق - 00:19:19
المحظون ومصلحة المحظون لكن اذا تساووا فهناك ترتيب كلهم اكفاء وكلهم اهل للحضانة الام الخالة في منزلة الجدة ام الام بمنزلة الام وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:19:38
التفريغ
نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاعة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة اختي من الرضاعة. اختي اختي - 00:00:01
وهي ابنة اخي من الرضاعة. وش عندك؟ كتاب الرضاعة الرضاعة هو ارتظاع اللبن الذي ثاب عن حمل وهو ما كان في الحولين من المجاعة والخلاف في رضع الكبير معروف الجمهور على انه لا يحرم - 00:00:21
و الظاهرية تبعا لعائشة رضي الله عنها تقول يحرم الله الكبير شيخ الاسلام يقصره على الحاجة والاصل فيه سالم مولى ابي حذيفة احتيج الى رظاعه احتيج الى ارظاعه فرظع وهو كبير - 00:00:48
واذن النبي عليه الصلاة والسلام فرظاع الكبير عند الجمهور لا يحرم التحريم انما يكون في الحولين خمس رضعات فلا تحرم المص والمصتان وانما المحرم ما كان في الحولين خمس رضعات - 00:01:12
لابد ان يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل كما يقول الجمهور لكن اذا وجد لبن من امرأة ليست ذات بعد وفيه خواص اللبن المغذي لا شك انه لبن والمرتظع راظع للبن - 00:01:33
ولهم خواص اللبن اذا يحرم. لكن الجمهور يقولون حكمهم على الغالب انه لا يوجد لبن الا من حمل فحكمهم على الغالب امرأة في عجوزة كبيرة جدا في الثمانين من عمرها - 00:01:53
اتصلت تسأل تقول انها فيها لبن وارضعت اكثر من واحد نقول اذا كان اللبن فيه خواص اللبن المحرم فيه خواصه وما المانع ان يكون له ام بدون اب نعم له ام بدون اب - 00:02:11
شريطة ان يكون لبن ما هو بش اي شيء غير اللبن لانه قد يخرج من الثدي شيء غير اللبن مجرب يذكره الاطباء لكن يبقى انه اذا كان لبن بخواصه فهو محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:02:31
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب وهي ابنة اخي من الرضاعة حمزة - 00:02:48
اخ للنبي عليه الصلاة والسلام نعم عم لكن اخ له من الرضاعة ولا لا على المقتضى الحديث ابنة اخي ونص نعم ابنة اخيه من الرضاعة لا تحل له لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:03:00
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هو استثنى بعض اهل العلم صور اربع اربع صور وبعضهم استثنى ست صور لكن الحافظ ابن كثير يقول التحقيق انه لا يستثنى شيء من ذلك - 00:03:18
لانه يوجد مثل بعضها في النسب وبعضها انما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء اصلا البتة. يعني لو تأملت الصور المستثناة ليس نظيرها من النسب انما نظيرها من المصاهرة. والنص انما هو فيما يحرم من النسب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها - 00:03:34
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة. وهذا كسابقه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهنا يقول الرظاع يحرم ما يحرم من الولادة - 00:03:56
وقد جاء النص في المحرمات وامهاتكم اللاتي واخواتكم من الرضاعة فجاء النص على التحريم بالرظاعة لكن لابد من توافر الشروط لابد من توافر الشروط وان يكون خمسا في الحولين عند الجمهور - 00:04:13
وعنها وعنها قالت ان افلح اخا اخا ابي القعيص استأذن علي استأذن علي بعد ما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اخا ابي القيس ليس هو ارضعني ولكن - 00:04:35
امرأة ابي قريش فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن امرأته فقال ائذني له فان عمت فانه عمك تربت يمينك - 00:04:56
قال عروة فبذلك فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال ارضعت ارضعتك امرأة اخي - 00:05:13
اخيه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائتني له ائذني له تربت يمينك اي افتقرت والعرب تدعو على الرجل وتريد وقوع الامر به وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة فقال يا - 00:05:33
فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة نعم يقول وعنها قالت ان افلح اخا ابي القيس استأذن علي بعد ما انزل الحجاب بعدما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن له - 00:05:58
بعد ما انزل الحجاب والنساء النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حقهن فيما يتعلق بالحجاب اشد مما جاء في غيرهن وان كان الحجاب مفروض على الجميع الحجاب مفروض على الجميع. يا ايها النبي - 00:06:22
قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما هذه اية في غاية القوة في اللزوم بالحجاب او الالزام بالحجاب - 00:06:41
وان الذي ينادي بنزع الحجاب هو في المخاطب بالاية الثانية التي تليها لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرظ والمرجفون الذين يطالبون بالحجاب هم المنافقون ولذا عقبت هذه الاية بهذه الاية - 00:07:00
فالحجاب مفروض على كل مسلمة مكلفة والله لا اذن له حتى استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فان اخا ابي القعيس ليس هو ارظعني هي تظن ان الرضاع خاص بالمرضعة يعني بين المرتظع والمرظع فقط ولا يسري الى ما يسري اليه تحريم النسب - 00:07:18
فان اخا ابو القعيس ليس هو ارظعني ولكن ارظعت ارظعتني امرأة ابي القيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارظعني - 00:07:45
يعني ما له علاقة ولكن ارضعتني امرأته هي ظنت ان الرجل لا اثر له في اللبن. الرجل لا اثر له في اللبن. اللبن لبن المرأة وش دخل الرجل ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته. تبقى العلاقة بين المرتظع والمرظعة - 00:07:58
الرجل ما لهوش علاقة نعم لا فقال ائذني له فانه عمك تربت يمينك قال عرف بذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم الناس خلاص ما دام هذا عام لاني ارتظعت من زوجة اخيه اذا حكم هذا حكم النسب - 00:08:19
حرموا من الرضاع ما يحرموا من النسب. وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك من اين جاءت العمومة هذه؟ من كونها رظعت من زوجة اخيه. فقلت كيف ذلك؟ قال ارظعتك - 00:08:43
امرأة اخي بلا بن اخي يعني هل الزوج له اثر في اللبن نعم له اثر ولذا يقول العلماء في تعريف اللبن اللبن الذي ثاب عن حمل ولا حمل بدون زوج هذا كلام الجمهور - 00:09:02
بلبن اخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائذني له تربت يمينك يعني بعد ان يتأكد ان هناك رظاع نعم يكون عم ائذني لاغتربت يمينك اي افتقرت - 00:09:18
من تفسير المؤلف والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الامر به كثيرا ما يقول تربت يمينا فاظفر بذات الدين تربت يداك لا يريدون حقيقة هذا الدعاء وهو ان المقصود به ان تلصق اليد بالتراب من الفقر - 00:09:36
لا ترد حقيقة ثكلتك امك هل يراد ان انك تموت؟ احيانا في مساق المدح يقال ثكلتك امك نعم اذا لا يراد معناه ولا تريد وقوع الامر به وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ استنكر - 00:09:56
والرجل له ان يسأل اذا استغرب شيئا في بيته يسأل عنه نعم هل يكون رجل في لا سيما فيما يتعلق نبيه في هذا الباب لكن يحذر كل الحذر من الوساوس والشكوك والاوهام - 00:10:18
ولا يبني على مثله احكام لكن لا يكون مغفل لا يكن مغفل يدخل على بيته وهو موجود ونائم احيانا وهو مستيقظ. بعض الناس يبلغ بحد من التقبيل الى هذا الحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا - 00:10:38
فمن هذا قالت اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من اخوانكم تأكدي فانما الرضاعة من المجاعة فانما الرضاعة من المجاعة يعني في وقت المجاعة التي لولا هذه الرضاعة لجاع الطفل - 00:10:54
وهو ما كان في الحولين عند الجمهور. وحديث سالم مولى ابي حذيفة يستدل به شيخ الاسلام في جوازه رظاع الكبير للحاجة وهو جزء او بعض من مذهب عائشة التي تراه محرم مطلقا - 00:11:13
نعم وعن عقبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت ام فجاءت امة سوداء فقالت قد وضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت - 00:11:30
ان قد ارضعتكما نعم هذا عقبة ابن الحارث تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما نعم امة هل هذه شهادة ولا خبر خبر يطلب فيه الصدق ولا تطلب فيه الحرية لان هناك فرق بين الخبر والشهادة - 00:11:51
على ان بعضهم يقول وان كانت شهادة فتقبل شهادة الامة كما يقبل خبرها لانه مكلفة ومطالبة بالتثبت كما تطالب الحرة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له - 00:12:18
تزوج وانتهى الان العقد ثبت فهل يرتفع هذا العقد بمثل قول هذه الامان المسألة مسألة صدق وكذب اذا غلب على الظن صدقها نعم يعمل به اذا غلب على الظن خلاف ذلك - 00:12:44
من الناس من يستأجر قال فسد النكاح نعم لرغبة في الزوج من قبل بعض النساء او لرغبة في الزوجة من قبل بعض الرجال. فاذا وجد مثل هذا الظن او اذا غلب على الظن وقوع مثل هذا لا يلتفت الى الخبر - 00:13:04
واذا خالت المسألة عن هذا وهذا يتثبت لان المسألة رفع امر واقع فلابد من التثبت فيه ولذا تنحى او اعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام نكاح ثبت نعم فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ان قد ارظى في بعظ الروايات كيف وقد قيل؟ لست بحاجة الى ان تعيش - 00:13:21
عمرك كله هاي اختي او لست من اختي نعم اذا وجد مثل هذا الشك ووجد مثل هذه الريبة ووجد مثل هذه نعم الحكم الشرعي شيء ثبت العقد الصحيح ما يرفع الا - 00:13:48
ببينة اذا شك في هذه البينة ان كان مرد الفرقة ما ما يراود القلب من من احاسيس ومن اوهام اختي ما ليست اختي هذه كيف اتركها النساء غيرها كثير لكن العقد اذا ثبت لا يرفع الا بامر بين - 00:14:03
نعم وعن البراء وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها - 00:14:27
فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة - 00:14:47
منزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد انت اخونا ومولانا نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مكة - 00:15:03
وقصة الهجرة اه ظبطها البراء بن عازم نعم نقلا عن ابي بكر قصة في الصحيح نعم المقصود ما يعنينا من هذا الحديث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة - 00:15:22
مهاجرا فتبعتهم تبعته هذا في الهجرة وفي عمرة القضية لا في عمرة القضية هذه نعم في عمرة القضية لان معه علي وجعفر وزيد يعني الهجرة ما معه الا ابو بكر الا هذي في عمرة القضية - 00:15:41
نعم هذا الحديث الاخير يقول عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة وهذا في عمرة القضية فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم وحمزة اخوه من الرضاعة - 00:16:00
كما تقدم فتناولها علي رضي الله عنه فاخذها بيدها فاخذ بيدها لانه ابن عمه وقال لفاطمة دونك ابنة عمك. يعني هي قريبة لمن؟ للزوج وقريبه للزوجة فصار لها لهما حقان. ابنة عمه وهي ابنة عمه. فمن الجهتين فتناولها علي رضي الله عنه فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابن - 00:16:15
ابنة عمك فاحتملتها فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي وايضا زوجتي ابنة عمها وقال جعفر ايضا انا كذلك. ابنة عمي وخالتها تحتي - 00:16:46
وقال زيد بنت اخي لان النبي عليه الصلاة والسلام اخى بين الصحابة بين المهاجرين وهذه منها زيد وحمزة من المهاجرين فاخى بين المهاجرين ثم لما هاجروا اخى بين المهاجرين والانصار. فبينهما اخوة بالمؤاخاة - 00:17:05
بنت اخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها. نعم. وقال الخالة بمنزلة الام قضى بها الحكم الشرعي صار لمن للخالة بغض النظر عن الرجال كلهم الخالد بمنزلة الام ثم عاد لابد من تطييب خواطر الرجال. نعم. قال لعلي انت مني وانا منك - 00:17:28
الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون موسى يعني تطييب الخاطر خلقه عليه الصلاة والسلام. انت مني وانا منك. وقال جعفر اشبهت خلقي وخلقي. جزء من جعفر الان يحتاج الى ان يطيب - 00:17:52
خاطروا يحتاج نعم يحتاج ما قضى بها له القضاء ليس لجعفر وانما لزوجته التي هي الخالة يحتاج الى تطييب نعم؟ وقال لزيد انت اخونا ومولانا. فالخالة بمنزلة الام الام احق بالحضانة بقيد الا تتزوج. الا تتزوج. وهذه خالة ومتزوجة - 00:18:05
اذا كانت الام احق بالحضانة ما لم تتزوج وهذه خالة تشبه الام ليست ام انما هي بمنزلة الام ومتزوجة. ما يقول لها حق في الحضانة نعم الا ان زوجها راضي. يعني لو لم يرض الزوج قلنا هذه متزوجة ولا حق لها في الحضانة. فالزواج اثره في - 00:18:33
ما اذا لم يرظى الزوج. فالام احق بالحظانة يعني اذا لم يرظى الزوج. وعلى كل حال الحظانة حق للمحظور فيجب ان يراعى فيه الاصلح له الاصلح للمحظون ولذا يقرر شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليست هناك قاعدة مستقرة - 00:18:58
النبي عليه الصلاة والسلام خير هذه امك وهذا ابوك اختر ما شئت نعم لكن هذا عند اتحاد المصلحة عندهما لكن اذا كان الاب ليس اهل للحضانة بيظيع الطفل عنده. يحكم به للام اذا كانت الام ليست باهل ولا تستطيع حفظ البنت ويحكم بها للاب. فيراعى في ذلك حق - 00:19:19
المحظون ومصلحة المحظون لكن اذا تساووا فهناك ترتيب كلهم اكفاء وكلهم اهل للحضانة الام الخالة في منزلة الجدة ام الام بمنزلة الام وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:19:38