السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه - 00:00:01
وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة - 00:00:27
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص الكتاب ايضا مما سبق التعريف به مرارا في الكتب المتقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام الحج البيوع الى اخره لكن لا مانع من ان يذكر بشيء من - 00:00:47
ما يتعلق بهذه المادة الكتاب والكتب والكتابة مصادر للفعل كتب يكتب كتابة وكتبا وكتابا والكتب والكتاب والكتابة والمكاتبة اصلها الجمع اصل المادة الجمع كما يقال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا وجماعة الخيل كتيبة وهل تسمعونهم كلام - 00:01:10
مكرر يعني ومنه الكتاب والمراد به اسم المفعول المكتوب الجامع للمسائل العلمية والذي بين يدينا يجمع مسائل القصاص فالمصدر يراد به اسم المفعول كالحمل يراد به المحمول والكتاب هنا المراد به المكتوب الجامع لمسائل القصاص - 00:01:41
والكتاب كما يقول اهل العلم من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا لان الكتاب انما يحصل شيئا فشيئا باجتماع الحروف والكلمات ثم الجمل ثم الاصدر ثم الصفحات ثم يكون كتابا - 00:02:15
ومثل ما ذكرنا يراد به اسم المفعول الجامع لمسائل هذا الفن وان يراد به هنا القصاص والقصاص مأخوذ من القص وهو القطع او من اقتصاص الاثر وهو تتبع اثر الجاني للعثور عليه - 00:02:37
ليقص فيقطع والقصاص سواء كان في النفس او في الطرف من محاسن هذه الشريعة الكاملة التي كملها الله جل وعلا في اخر حياة نبيه عليه الصلاة والسلام التي هي ليست بحاجة الى - 00:03:01
مزيد او مزيج او ادخال دخيل عليها فهي كاملة وما وجد الخلل في المجتمعات الاسلامية الا بعد ان تخلوا عن تطبيقها بحذافيرها اخذوا منها ما يريدون وتركوه ما لا يريدون - 00:03:26
فحصل الخلل وتنكدت الحياة ولذا نجد في مثل هذه البلاد التي تطبق فيها هذه الاحكام ويتفيأ الناس فيها ظلال الامن بسبب تطبيق هذه الشريعة ولا يصاب الناس في ابدانهم ولا في اموالهم ولا في اديانهم ولا في عقولهم - 00:03:48
الا بسبب تخليهم عن هذا الدين والحصة بالحصة يعني اذا كان الخلل كبيرا الاخلال بالدين اذا كان كبيرا كان الخلل في جميع نواحي الحياة كبيرا وانظر ترى عن يمينك وعن شمالك - 00:04:16
فالله المستعان والقصاص كما ذكرنا من محاسن هذه الشريعة فلولا هذا القصاص الذي يوقف الجناة عند حدهم لرأيت الناس كالوحوش لكل لان كل انسان بحاجة الى ما بيد الاخر ويريد الحصول عليه - 00:04:35
بحق او بغير حق وهذه الحاجة حلتها الشريعة ولله الحمد بالمعاملات والعقود المباحة ورتبت على ما يخالف هذه الحلول الشرعية عقوبات انسان يريد مال يبيع ويشتري يزرع يحرث السبل ولله الحمد موجودة شرعية - 00:05:00
لكن يأخذ مما لغيره يسرق تقطع يده ولا صارت الدنيا فوضى ولكم في القصاص حياة نعم حياة قد يقول قائل القصاص موت ما هو بحياة القصاص موت قتل فكيف يكون حياتهم؟ نعم حياة - 00:05:28
شخص اعتدى على اخر فقتله قتل القاتل انتهى الاشكال لكن لو ترك هذا القاتل ترك من غير رضا المجني عليهم والا العفو بابه معروف في الشرع تقرير الدية معروف في الشر - 00:05:48
العفو ايظا اذا كان بطيب نفس من اولياء المقتول ما صار له اثار لكن يقتل ويعفى عنه من غير طريق اولياء المقتول مجني عليه هنا يأتي الموت وهنا يأتي الدمار - 00:06:08
لانه لا يكتفى بقتل واحد لان المجني عليهم ينتصرون ويثأرون فيقتلون ثم يقتل منهم ثم يقتل من اولئك تعم الفوضى ولكم في القصاص حياة نعم يموت واحد لا بأس في - 00:06:23
سبيل اقامة الامن والعدل بين الرعية من امثال العرب التي يتداولونها ويرونها في غاية البلاغة. القتل انفى للقتل هذا صحيح الكلام صحيح انفل القتل قد يقول قائل كلام متناقض كيف قتل انفل؟ القتل؟ نعم انفل القتل - 00:06:41
لانه لو ترك القاتل قتل بسبيله مئة ممكن او سارت حرب بين قبيلتين وانتهوا. الوف يقتلون لكن لما شرع القصاص كل وقف عند حده كل وقف عند حده ان ترون الامة يعني على مر الدهور - 00:07:07
بتطبيق الشريعة الاسلامية ما يحتاجون الى الى الاحتياطات التي تجعلها الدول الان نصف ميزانياتها لحفظ الامن ونصف ميزانيتها المباحث لغيرها لحفظ من اجل حفظ الامن لكن لو اقيمت الحدود كما هي ما احتاجنا لشيء من هذا - 00:07:28
ولكم في القصاص حياة واهل العلم قارنوا بين هذه الاية وبين المثل العربي القتل انفع للقتل واثبتوا بلاغة القرآن من وجوه على على على مثلهم وهو بليغ لكن الاية ابلغ من وجوه متعددة ليس هذا موضع بسطها - 00:07:50
في الحديث الاول يقول عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم دام امرئ مسلم يعني معصوم الدم - 00:08:16
المسلم معصوم الدم لا يجوز قتله ولا يحل اراقة دمه الا باحد الامور الثلاثة والقتل شأنه عظيم كما سيأتي في الحديث الثاني اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء - 00:08:30
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله هذا تفسير للاسلام وهي الغاية التي يكف عندها عن القتل والقتال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله - 00:08:52
يشهد ان لا اله الا الله تفسير للاسلام واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني او وان شئت فقل الثيب فالثيب بدا البعض من الثلاث فتكون مجرورة وان قدرت مبتدأ محذوف قلت هي الثيب الزاني والنفس بالنفس او النفس بالنفس - 00:09:13
والتارك لدينه الى اخره يعني ما في قتل الا بادي الثلاث الا باحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس تارك لدينه المبارك والجماعة طيب الساحر حكمه القتل نقول هذا رابع ولا داخل في التارك لدينه - 00:09:38
داخل طيب تارك الصلاة نعم تارك الصلاة عند من لا يقول بكفره. عند من يقول انه يقتل حد يعني هل المراد بترك الدين بالكلية او ترك التدين والخروج على بعض احكامه - 00:10:07
لانه قد يقول قائل هناك مسائل كثيرة يقتل فيها المسلم وان لم يترك الدين بالكلية فهل نقول ان هذا الحصر لا يحل الا اسلوب حصر في الثلاث هل نقول ان هذا حصر حقيقي؟ بمعنى انه لا يوجد غير الثلاث - 00:10:30
وان ما وجد يمكن ادخاله وادراجه في الثلاث او نقول هو حصر اضافي وهناك قتل في غير المسائل الثلاث لكن هذه الثلاث هي اهم ما يقتل فيه المسلم قتل اللوطي عند من يقول بقتله - 00:10:53
ان نقول انه يدخل في الثيب الزاني فاذا قلنا هذا نقول اللوطي اذا كان غير محصن لا يقتل او نقول ان هذا قدر زائد على ما جاء في حصر الحديث - 00:11:15
وانه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه لا قتل الا في هذه الامور الثلاثة ثم زيد على ذلك من احكام شرعية من اهل العلم من قال ان كل صور القتل تندرج في الثلاث - 00:11:30
اللوطي يندرج في الزاني وغيره من صور القتل تندرج في هذا ومنهم من يقول لا تندرج انما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الامور الثلاثة ثم زيد عليها احكام يعني نظير ما قيل ما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد الا ثلاثة - 00:11:43
وبالاستقراء تبين الذين تكلموا في المهد سبعة يعني من الشراح من قال من اساء الادب حقيقة اساء الادب وقال في هذا الحصر نظر اذا ينظر في كلام من كلام من لا ينطق عن الهوى - 00:12:10
هذه اساءة ادب الثيب من وطأ في نكاح صحيح من وطأ في نكاح صحيح ان يوطأ وطأ شرعيا في نكاح صحيح وعلى هذا لو تكرر الزنا من شخص لم ينكح نكاحا صحيحا - 00:12:32
فهو بكر يستمر بكره ومن تزوج امرأة ليلة واحدة ثم طلقها وعاش بقية عمره اعزب هذا ثيب فهذا الضابط السيء عند اهل العلم فمن وطأ بنكاح صحيح وحكمه الرجم حكمه الرجم - 00:12:56
ورجم النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا في خمس قضايا في خمس قضايا ثبت الرجل وثبت المنسوخ تلاوته والباقي حكمه الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ويأتي من يبرر لما يعيشه المسلمون - 00:13:20
وما يزاولونه من فواحش يقول يا اخي آآ في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وقع الزنا نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة وعشرين سنة خمس قضايا لكن كم يحدث اليوم؟ الان - 00:13:45
من جرائم لا تتصور العصمة في المسلمين كلهم لكن لست بحجة وقع خمس قضايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقال المجتمع لابد ان يقع منه ويقع ويدعون هذا الى التساهل في امر هذه الجريمة وانتشارها - 00:14:01
ولا شك ان انتشار هذه الفاحشة مؤذن بخطر عظيم ولذا جاء حكمه في الشرع انه يرجم يرجم حتى يموت الثيب الزاني والنفس بالنفس كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فمن قتل قتل - 00:14:24
من قتل قتل والتارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه. هل نقول ان المراد بالدين مجموع الدين بمعنى انه يفارق الدين بالكلية؟ فيرتد جاء في حق المرتد من بدل دينه فاقتلوه - 00:14:47
من بدل دينه فاقتلوه فهل هو التارك الموجود عندنا؟ او التارك للدين اعم من ان يكون مرتدا؟ او خارجا عن بعض شرائع الدين مما يوجب القتل كترك الصلاة مثلا لا شك ان المرتد يقتل - 00:15:10
وهل يقتل رجلا كان او امرأة مع قوله عليه الصلاة والسلام ونهي عن قتل النساء نهى النبي عليه الصلاة والسلام من قتل النساء هل نقول ان النهي عن قتل النساء مخصص لعموم من بدل دينه فاقتلوه. فالمرأة اذا ارتدت لا تقتل - 00:15:33
او نقول تقتل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه والنهي عن قتل النساء خاص بالقتال لانه وجد امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء عليه الصلاة والسلام وعموم حديث نهيت عن قتل المصلين - 00:15:58
نهيت عن قتل المصلين قد يصلي ويقتل لماذا؟ لانه ثيب زنا مثلا او قتل مسلما وهو يصلي فيقتل فنهيت عن قتل المصلين عام مخصوص بما جاء من النصوص التي تقتضي قتل من ارتكب ما يوجب القتل - 00:16:19
بالنسبة التارك لدينه هذا المرتد ما فيه اشكال داخل دخولا اوليا في هذا الحديث ومنصوص عليه بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. نأتي الى المرأة هل تقتل او لا تقتل - 00:16:43
اذا تركت الدين وفارقت الجماعة وارتدت تقتل ولا ما تقتل تقتل اذا عندنا من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين خاص بالمرتدين طيب النهي عن قتل النساء - 00:17:01
عام في الاصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء اذا يكون بين النصين عموم وخصوص مطلق لوجه عموم وخصوص وجهي بمعنى ان من بدل دينه فاقتلوه عام من وجه خاص من وجه - 00:17:26
عام في الرجال والنساء لان من من صيغ العموم لكنه خاص بالمرتدين والنهي عن قتل النساء عام في الاصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء. فبينهما عموم وخصوص وجهي كيف نفعل اذا وجد مثل هذا التعارف - 00:17:49
يعني اذا وجدنا العموم والخصوص المطلق ما عندنا مشكلة يحمل العام على الخاص وينتهي الاشكال. لكن اذا كان العموم والخصوص وجهيا فماذا نصنع نعم اذا لم استطع هنا كيف نعمل بالنصين - 00:18:14
كيف نعمل بالنصين هنا نقول اذا ارتد الرجل قتلناه اذا ارتد الرجل قتلناه واذا ارتدت المرأة ماذا نصنع نعم تقتل والنهي عن قتل الناس لكن ما عملنا بالنصين اذا اذا ما عملنا بالنصين - 00:18:35
نعم كيف تقتل اذا ما عاملنا حديث الذي يدل على النهي عن قتل النساء ان يكون مقدرنا ان عموم وخصوص وجهي لو كان مطلق ما عندنا مشكلة. نحمل العام على خاص وينتهي الاشكال - 00:18:56
لكن اذا قلت عموم من بدل دينه فاقتلوه يشمل النساء وش المانع ما يشمل النساء؟ تقول هذا الكلام لكن القائل الاخر الطرف الاخر من الحنفية مثلا من يقول نهي عن قتل النساء - 00:19:14
خاص يخصص به حديث من بدل دينه فاقتلوه ويقول الطرف الاخر من الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون انها عن قتل النساء عام وحديث من بدل ايدينه فاقتلوه خاص بالمرتدين ودعوى هذا ليست باولى من دعوى هذا - 00:19:33
وعلى كل حال في مثل هذه الصورة نحتاج الى مرجح خارجي. مرجح خارجي. كيف مرجح؟ من اين نأتي الخارجي نقول من بدل دينه فاقتلوه هذا عموم صحيح. والعموم اضعف من الخصوص - 00:19:54
لكن عموم هذا الحديث اقوى من عموم حديث النهي عن قتل النساء كيف صار اقوى لان عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ محفوظ ما دخله من المخصصات الا محل النزاع محل الدعوة - 00:20:12
المرأة اذا ارتدت لكن عموم النهي عن قتل النساء. محفوظ ولا مخصوص بمخصصات كثيرة مخصوص بمخصصات كثيرة مقتضى النهي عن قتل النساء ان المرأة لو قتلت ما تقتل. عمومه هكذا - 00:20:33
لكن هل هذا صحيح هذا جاء بنصه. نعم. منصوص على قتل المرأة اذا قتلت والمرأة اذا زنت وهي محصنة ترجم ولا ما ترجم؟ غدوي انيس لامرأتي هذا فان اعترظت ترجمها - 00:20:50
ترجم المرأة اذا كانت ساحرة مثلا تقتل ولا ما تقتل؟ جاء قتل الساحر المقصود ان عموم حديث النهي عن قتل النساء دخله مخصصات كثيرة وعموم حديث من بدل دينه فاقتلوه ما دخله الا - 00:21:09
المرتدة هذه وهي محل النزاع. فتخرج فيبقى لنا عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ نهيت عن قتل النساء مخصوص والعموم المحفوظ اقوى من العموم المخصوص ويقدم عموم هذا على عموم هذا فتقتل المرأة - 00:21:27
اذا ارتدت ويبقى الناهي عن قتل النساء في مورده. وهو اذا ما كانت في حرب مثلا نساء الكفار يقتلن ولا ما يقتلن في حال الحرب ما يقتلون الا اذا تضرع بها تترس بها الكفار او كان امرأة لها اثر في القتال يعني شاركت في القتال - 00:21:47
فالمقصود ان المرأة اذا تركت الدين وفارقت الجماعة تقتل اذا ارتدت كما تقتل اذا زنت كما تقتل اذا قتلت طيب الخوارج يمرقون من الدين. كما يمرق السهم من الرمية مقتضى المروق المفارقة - 00:22:11
لان السهم يفارق يمرق الذي يمرق يفارق فهم يمرقون من الدين لكن هل المقصود بالدين الاسلام بمعنى انهم يخرجون عن الاسلام او يخرجون عن التدين وان لم يخرجوا عن الاسلام بالكلية هما قولان مشهوران لاهل العلم - 00:22:36
فعلى هذا هذا الحصر تكون هذه امور المنصوص عليها امور كلية يندرج تحتها صور تقتضي القتل والحصر سواء قلنا انه حقيقي بمعنى انه لا يوجد الا هذه القواعد المذكورة ويندرج تحتها فروع او نقول ان هذا حصر اضافي وزيد - 00:23:01
ما جاء في النصوص الاخرى مما يقتضي اه القتل اهل العلم ينصون على ان اهل بلد لو تركوا شعيرة من شعائر الدين ما يكفرون يعني لو اه تركوا الاذان مثلا - 00:23:30
او تركوا اتفقوا على ترك صلاة العيد نعم لا يكفرون لكن يقاتلون يقاتلون يعني وان قالوا لا اله الا الله لانها لان ما تركوه من حق لا اله الا الله - 00:23:49
من حق لا اله الا الله. الحديث الثاني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الحديث الثاني عن ابن مسعود ايضا - 00:24:09
والعادة عند اهل المختصرات اذا رووا احاديث عن صحابي واحد صرحوا باسمه في الموضع الاول وكنوا عنه بالظمير في الموظع الثاني. يقولون عنه رظي الله عنه وهذا الاصل وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:28
اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وذلكم لعظم شأن الدماء هذا بالنسبة لحقوق العباد واما بالنسبة لحقوق الله تعالى فاول ما ينظر فيه من عمل العبد ايش؟ الصلاة - 00:24:50
هذا بالنسبة لحقوق الله جل وعلا. واما بالنسبة لحقوق العباد الدماء لان الاعتداء على بدن الانسان شأنه عظيم والقتل موبقة من الموبقات موبقة نسأل الله السلامة والعافية قد جاءت الشرائع بحفظ الظرورات - 00:25:12
الخمس ومنها حفظ النفوس ومن قتل دون نفسه فهو شهيد فالقتل شأنه عظيم في الشريعة ولذا جاء في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني بادنى اعتداء سواء كان باللسان او باليد فكيف - 00:25:37
بالقتل ولا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما وقرن القتل بالشرك والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون - 00:26:02
فالقاتل شأنه عظيم كما ان الشرك شأنه اعظم وقل مثل هذا في الزنا فمن الظرورات الخمس حفظ النفس فالذي يعتدي على النفس يرد فيه مثل هذا والمقتول يأتي يوم القيامة - 00:26:23
ويطلب من الله جل وعلا ان يسأل القاتل بما قتله ومن النصوص التي جاءت في تعظيم شأن القتل القتل ترى الف فيه مؤلفات وتعظيم شأنه في الشرع من نصوص الكتاب والسنة ومن اعظم ما جاء فيه اية النسا - 00:26:46
اية النسا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نسأل الله العافية مع الخلود والغضب وعيد شديد في شأنه نسأل الله السلامة والعافية يعني حقوق الله جل وعلا التوبة منها يعني امرها ميسور يعني بامكان الانسان ان يتوب ويمحى الاثر - 00:27:11
لكن شأن القتل وازهاق نفس مسلمة تعبد الله جل وعلا وما يترتب على ازهاقها من يتمي الاطفال وارمال النساء كارثة من الكوارث يعني اذا كان الانسان فليتصور الانسان مصيبة اولاده به - 00:27:36
او مصيبته في احد ابنائه فيظع الانسان المسلم امام نصب عينيه تصور شخص وله ولد يلعب في الشارع ثم جاء الخبر بانه صدمته سيارة وجاء صاحب السيارة وحمله الى المستشفى - 00:28:02
الدقائق بين علمه ووصوله الى المستشفى. عن الاب او الابن او الام كيف يتصورها الانسان؟ وقد تكون صدمة خفيفة ويجده يعني يحتاج الى شيء من العلاج الخفيف وينتهي لكن تصور الدقائق - 00:28:20
التي يعيشها في تلك اللحظات. المسألة ليست بالسهلة ولعظم هذا الاثر جاء تعظيم شأن الدماء زوال الدنيا بكاملها اه اسهل عند الله من اراقة دم مسلم فليس الامر بالهين في ان يزهق دم مسلم - 00:28:38
سواء كان باجتهاد او باعتداء ظلم وعدوان فالمسألة ليست بالسهل ولذا جاء في الخبر اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدين لان شأنها عظيم ايضا مما عظمه الشرع حفظ الاديان - 00:29:04
حفظ الاديان تصور انسان عابد من العباد يأتي شخص من شياطين الانس يصرفه عن دينه ويحيله الى مجرم او يحمله على الردة كارثة كارثة هذه من اعظم المصائب ولذا جاءت الشرائع بحفظ الاديان - 00:29:21
كحفظ الدماء والانفس وقل مثل هذا في بقية الظرورات نعم عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح - 00:29:46
فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل. وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن - 00:30:07
فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلما فقال اتحلف وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بايمانكم بخمسين منهم فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده - 00:30:27
وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا يا - 00:30:57
رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه. فوداه بمائة من ابل الصدقة - 00:31:17
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ساهل ابن ابي حاتمة رضي الله تعالى عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود ابن عمه الى خيبر وهي يومئذ صلح - 00:31:36
في وقت صلح وهدنة فتفرقا كل منهما ذهب في شأنه هذا الى جهة وذاك الى جهة عبد الله ابن سهل ومحيصة فاتى محيصة الى عبد الله ابن سالم وهو يتشحط في دمه قتيلا - 00:31:55
قتل فدفنه ثم قدم المدينة ولا انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لماذا دفنته ما انتظرت حتى تنتهي القضية دفنه لان جنازة المسلم لابد من التعجيل بها لكن اذا اقتضت المصلحة - 00:32:23
تأخير الدفن لما تتطلبه القضية من بحث في ادلة جنائية او ما يعين على معرفة القاتل فلا بأس المقصود انهم هم ما عندهم الات تدل على شيء من ذلك ولا تحاليل ولا عندهم قواعد شرعية مقدمات ونتائج - 00:32:47
وهذه طبيعة القضاء الشرعي نتائجه مبنية على مقدمات شرعية فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن ابن سهل محيص وحويصة ابن مسعود الى النبي عليه الصلاة والسلام ليقتص لهم من قاتليه - 00:33:11
لعل الوحي ينزل عليه فيعين له القاتل لعل الوحي ينزل عليه هذا تصورهم فيقتل القاتل لكن ما الذي حصل؟ الشرع ليس لوقت معين او لحقبة واحدة ليس لزمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اذا عين قاتل هذا المقتول فمن يعين من قتل من بعده - 00:33:33
بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك انه مؤيد بالوحي لكنه بشر يقضي على نوع ما يسمع بشر قدوة واسوة للحكام وللقضاة الذين انى لهم بالوحي - 00:34:02
بعد موته عليه الصلاة والسلام يعني لو اوحي اليه ان القاتل فلان لكن الذي يقتل بعده وبعد وفاة النبي من؟ كيف يتعامل معه هذا تشريع الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم - 00:34:23
لماذا ما الذي جعله يتكلم الاول؟ لانه اخ للقتيل هو صاحب الدم هو صاحب الدم لكن السن له قدر في الشرع عندنا وهذا ادب شرعي ان جعل الكبير ميزة على الصغير - 00:34:39
لما ذهب يتكلم قال عليه الصلاة والسلام كبر كبر كبر كبر والحكم الشرعي سواء استعجلت او بادرت او تأخرت لن يختلف ولذا بعظ الناس في بعظ المواقف يتصرف تصرفات يظنها - 00:35:03
تنفعه في قضيته وهي بالعكس تضره في مجالس القضاء يسمع بعض الكلام اللي لا يخدم القضية ما له قيمة في القضية بل قد يظر فعلى الانسان ان يتبع القواعد الشرعية - 00:35:22
النبي عليه الصلاة والسلام قال وكبر كبر يعني اترك الكبير يتكلم قبل وهذا من الادب الشرعي الا يتقدم الصغير بين يديه الكبير وهذا قل مثل هذا في جميع الابواب حتى في امامة الصلاة - 00:35:40
فاقدموهم سنا فالكبار له شأن في الشريعة فيقدم الكبير ويحترم الكبير ويحنى على الصغير ويحنى يعطف عليه لابد من ان تسود هذه الروح بين افراد المجتمع الاسلامي الصغير يحترم الكبير - 00:36:01
ولا يتقدم بين يديه وبالمقابل ايضا الكبير يعرف حق الصغير وله شأن وهناك امور لها قدر في الشرع فاحيانا الجهة اذا كان عن جهة اليمين اذا تعارض اكثر من جهة تستحق التقديم - 00:36:26
صغير على الجهة اليمنى وكبير على الجهة اليسرى ينظر في هذه الامور التي تقتضي التقديم. ويوازن بينه ويرجح النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب اعطوا الصغير اعطى ابن عباس ابو بكر عن يساره - 00:36:50
لما شرب اعطى الاعرابي ابو بكر عن يساره وهو الكبير فملاحظة مثل هذه الاوصاف ما لم يترتب الناس اما اذا ترتبوا فليبين مقدم في الشرع فمثل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر - 00:37:11
فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه امة يعني قد يقول هذا منكوب المسكين اخوه مقتول دعوه يتكلم. هذا صاحب الشأن وقل يبقى القواعد الشرعية تمضي على اي ظرف وعلى اي حال - 00:37:34
والعجلة ما تخدم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علي رضي الله تعالى عنه الى خيبر حال حرب الناس تطيش عقولهم في اقل من الحرب الناس تضيع عقولهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول انفذ على رسلك. ما تأتي بشيء. التأني هو الذي يجعل في - 00:37:51
في في الغالب النتائج حميدة. والرفق في الامور كلها ما دخل الا زان الشيء. والله جل وعلا رفيق يحب الرفق والعجلة من الشيطان فعلى الانسان ان يستعمل هذا الادب الشرعي في جميع احواله - 00:38:19
ويحمد العاقبة كبر كبر وهو احدث القوم يعني اصغرهم سنا فسكت فسكت لانه مسلم مؤمن ما دعته نفسه الامارة ان يقول مثل ما قالت المرأة انك لم تصب بمصابي او مثل ما قال الانصاري ان كان ابن عمتك - 00:38:39
لا سكت فتكلما حويصة ومحيصة فقال اتحلفون لما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالواقعة فقال اتحلفون وتستحقون دم قاتلكم او صاحبكم هذه القسامة والحديث اصل في مشروعيتها اذا وجد قتيل - 00:39:05
بين قوم لا يعرف القاتل بعينه وهناك لوث يغلب على الظن ان القاتل فلان يغلب على الظن ان القاتل فلان فمع هذا اللوث يعني وجد ما يدل على خلاف بينه وبين فلان - 00:39:36
او توعده او حصل بينهم اشكال فاذا وجد مثل هذا يتجه القول بالقسامة اتحلفون ويستحقون دم قاتلكم او صاحبكم دم يستدل به من يقول انه اذا تمت القسامة وحلف اولياء الدم - 00:40:01
ان فلانا قتله يستحقون قتله يستحقون دمه ويقتل بهذا ومنهم من يقول ان القسامة تقرر الدية لا تقرر القتل وتستحقون دم قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى - 00:40:27
نعم المسلم يحترم اليمين ولا يجعل الله عرظة اليمين ما رأى ولا شاهد كيف يحلف وان كان مصيبته مصيبة مسألة قتل وايضا المدعى عليه ليس بمسلم لان بعظ الناس يقول ما دام ما هو مسلم - 00:40:47
سهل احلفها الخسارة والشعة ترى الكافر بكافر وش يقتل الامر هين قل لا يا اخي هذا شرع له مقدماته وله نتائجه بعض الناس يقول ما دام هالشخص هذا مؤذي نشهد عليه ادب ويعزر لو ما حصل شيء - 00:41:12
الغايات لا تبرر الوسائل غايات لا تبرر الوسائل انت ودك فلان والله يأدب اظبط عليه ما يقتظي تأديبه ثم تقول والله اشهد عليه انه حصل او فعل او ما فعله علشان يؤدب ما هو بصحيح - 00:41:37
شهادة زور هذه وان كان المشهود عليه مستحق من جهة اخرى تقول الله فلانة الان جارنا ولا يصلي واذانا واتعبنا لماذا؟ انا ما اشهد عليه انه فعل كذا او قال كذا مما يقتضي ردعه وتأديبه - 00:41:54
والله المستعان كل واحد يأدب هنا ولا ادب هنا ان بعض الناس قد يتصور هذا يقول كان القصد الصلاة ما هو ماخذ حق الله منه. نشهد عليه انه تكلم كلام - 00:42:13
يعني يقتضي سجنه ولا ادبه ولا شيء وهو مستحق قل لا يا اخي لا يجوز لك ان تفعل هذا ولذا قالوا كيف نحلف ولم نر ونشهد ولم نرى والمشهود عليه يهودي - 00:42:25
قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا قال وكيف نأخذ بايمان قوم الكفار؟ يحلفون شو المانع كافر بحلف طبعا انتم ما انتم حالفين ولا تقبلون ايمان وش نسوي ليس من الصعب يعني من الميسور جدا ان ينزل الوحي ويقول ان القاتل فلان لكن من من للقضايا التالية الى قيام الساعة - 00:42:42
لو لم يجد مثل هذا النص فاما ان تحلفوا وتستحقون واما ان تتبرأ اليهود او المدعى عليهم بايمان خمسين ينتهون تنتهي القضية ومع ذلكم لم يحلفوا نكلوا ورفضوا قبول ايمان اليهود - 00:43:10
الاصل ان يقول خلاص انتهت القضية لكن كره النبي عليه الصلاة والسلام ان يبطر دم مسلم فوداه بمئة من ابل الصدقة يندم المسلم محترم دم المسلم محترم اه هنا ما فيه لوث - 00:43:39
وان كان من عادة اليهود الغدر ومن عادتهم قتل الانبياء فضلا عن الصالحين لكن الامور العامة لا تقتضي الحكم الخاص هل يقول قائل ان اليهود اجتمعوا عليه وقتلوه نعم هم اهل غدر وقتلة الانبياء اجتمعوا عليه فقتلوه ما يمكن ان يقال هذا - 00:43:59
اذا كيف تتهم شخص بعينه انه قتله؟ من بين قوم اتصفوا بوصفه وهو الغدر شو الشرع؟ العدل في الشريعة مع الموافق والمخالف نعم لكن بالمقابل احيانا يجد الانسان نفسه لا مفر له من الاعتراف وهو بريء - 00:44:29
يعني عكس هذا شخص يذبح ذبيحة في خربة بالاجرة جزار فلما خرج والسكين تقطر دم اذا عند باب الخربة هذه شخص يتشحط في دمه قبضوا عليه قالوا انت قتلته يستطيع ان - 00:44:55
ان يتنصل او ينكر السكين مشهورة والدم يقطر منها والرجل يتشحط في دمه الذي ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اخذوه و حكم عليه بانه هو القاتل لكن هل يجوز له ان يعترف بانه هو القاتل - 00:45:27
او لابد ان ينكر يقول ابن القيم اخذوا وحكم عليه بالقتل لما اريد التنفيذ خرج شخص من بين المتفرجين وقال انا الذي فلان بريء منه فانقذه الله جل وعلا لكن قد لا يجد من من ينقذه - 00:45:58
فعلى الانسان الا يعرض نفسه الى مواقع التهم ولابد للانسان ان يستبرئ لدينه وعرظه فلا يعرض نفسه لمواقع التهم هي نقيض ما عندنا مقتول ما عرف قاتله وعندنا يظيع دمه ما يودع من بيت المال - 00:46:21
يهدى من بيت المال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم على رجل واحد القاتل واحد - 00:46:49
في دفع برمته الرمة الاصل فيها الحبل الذي يقاد به الشخص او تقاد به البهيمة لتسلم بكامله الى من يطلبها قالوا امر لم نشهده كيف نحلف كيف نحلف على شيء ما شهدناه - 00:47:01
قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار يعني ما يترددون نعم اذا صارت مثل هذه القضية بين مسلم وكافر المسلم ما عنده بينة - 00:47:22
يعني اقرظ كافر مبلغ من المال فلم يحضره احد ثقة به يهودي ولا نصراني ولا مستأمن اقرظه مبلغ من المال او له عليه معاملة ثم بعد ذلك ادعى عليه فانكر - 00:47:41
اين بينتك؟ اين البينة؟ والله ما عندي بينة. الثقة موجودة وما ما توقعت انه يبي ينكر اذا يحلف البينة على المدعي واليمين على من انكر قال كافر يبي يحلف وش تبونه يقول - 00:48:00
فهنا يأتي دور القاضي وحذق القاضي والقضاة من كثرة ما يمر عليهم من مثل هذه المسائل يكشفون الحق في الغالب عرض قضية على واحد من القضاة في يلا في البحرين وما ادري - 00:48:16
قبل ستين او سبعين سنة شخص من الذين يعبدون البقر عنده وديعة لمسلم فجحدها فجيء به الى القاضي قال هات البينة يقول لمسلم قال ما عندي بينة قال اذن يحلف قال وش يحلف؟ عبد البقر يحلف - 00:48:35
لو تبيه حلف دعه يحلف بالبقرة كم يشرك علشان حطام الدنيا نقره على شركه من اجل حطام الدنيا ما يمكن لكن الشيخ جاء بسكين وقال للمدعى عليه اقبضها بيدك فقبضها وشهرها كذا - 00:48:58
فقال قل ورب البررة قال ورب البررة انا ما عندي مشكلة حلف بالله جل وعلا مهلك الفجرة ما عنده اشكال لانه ما يظن نفسه فاجر هو مهلك الفجر لان كان صادقا لاخذ لاخذن هذه السكين واذبح البقرة. قال لا لا لا - 00:49:22
ان مال يدفع بقرة ما يذبح وهو كافر كافر واعتز بدينه الباطل ولم يجعل معبوده عرظة لمثل هذا ومع الاسف الشديد ان بعض المسلمين يحلف الايمان المغلظة والايمان الغموس ومن ايسر الامور ان يقول والله وبلى والله وتالله على - 00:49:41
بسبب اشياء مع النهي عن ذلك فعلى المسلم ان يحفظ يمينه يحفظ يمينه لكن اذا حلف المسلم الذي ليس من عادته امتهان اليمين فابرار المقسم من حقوق المسلم على مسلم - 00:50:06
وعلى كل حال الحديث اصله في القسامة وهي ان يوجد قتيل يوجد قتيل بين قوم لا يدرى القاتل بعينه ولابد من وجود اللوث يوجد قرينة نعم ترجح ان فلان قتل - 00:50:25
ومع ذلكم على المسلم ان يحفظ يمينه ولا يجعل الله عرظة ليمينه فيتحرى فيها كما تحرى اه اولياء الدم في هذه القصة نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين. فقيل من فعل هذا بك - 00:50:43
فلان فلان حتى ذكر يهودي فأو مات برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس رضي الله عنه ان يهوديا - 00:51:05
من قتل جارية على اوظاح فاقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المولي رحمه الله تعالى وعن انس انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:51:25
ان جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك من فعل هذا بك لا تستطيع الكلام ولا تستطيع التصريح باسمه ولا بوصفه انما تحرك بعض اطرافها تحرك رأسها - 00:51:40
عرظ عليها اسماء يظن بهم انهم قتلوها فلان او مات برأسها لا فلان فلان كلهم تقول له حتى ذكر يهودي قالت اشارت برأسها النعم فلان الذي قتله وهذه لا تزال في حيز الدعوة - 00:52:04
الدعوة هذه يكفي هذا في اقامة الحد عليه لا يكفي لكن هذه قرينة تعطي طرف الخيط فاخذ اليهودي فاعترف. اخذ قرر فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان رأسه بين حجرين - 00:52:28
ولمسلم والنسائي عن انس ان يهوديا قتل جارية على اوضاح الاوضاع الحلي وبعضهم يقول من فضة وبعضهم يقول هي الخلاخيل التي تجعل بالرجلين فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:53
انما اخذ باقراره واعترافه لا بدعواها وانما دعواها جعلت قرينة على القاتل يعني تغلب الظن لكن لابد من اليقين وهنا لما اخذ قرر اعترف طيب قد يقول قائل لو لم يعترف - 00:53:10
هل يتحايل معه حتى يقر وهل يظرب او تستعمل معه القوة حتى يقر من اهل العلم من يرى انه اذا اتجهت التهمة اليه وقوي في غلبة ظن القاظي انه يفعل مثل هذا - 00:53:33
يعني قامت القرائن والادلة على انه يفعل مثل هذا تستعمل معه القوة حتى يقر ويعترف ولا يؤخذ الا باقراره هو وهنا لما ذكرت ان فلانا هو الذي قتلها صار هذا قرينه - 00:53:58
على انه قتل وهو ايضا من اليهود وهم قتلة الانبياء فغلب على الظن انه هو القاتل فاخذ قرر فاقر واعترف. فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يرض رأسه بين حجرين - 00:54:20
ان يرض رأسه بين حجرين جاء في الحديث لا خود الا بالسيف ولذا يرى جم من اهل العلم انه لا قتل الا بالسيف لكن منهم من يرى مثل مثل ما عندنا - 00:54:39
وحديث لا قواعد الا بالسيف فيه ضعف والذي عندنا في الصحيحين رظ رأسه بين حجرين ما قتل بالسيف وهذا من المماثلة من المماثلة في القتل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به - 00:54:53
هذه مماثلة وليست مثلى المماثلة في مثل هذا الخبر شرعية طيب سقاه سما يقتل بالسم ضربه بمثقل يقتل بالمثقل بمحدد يقتل بمحدد والنهي عن المثلى معروف اما المماثلة فهي شرعية - 00:55:12
وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به اللهم الا ان كانت وسيلة القتل ابتداء محرما سقاه خمرا فمات نقول يسقى خمر حتى يموت لا ماتت المرأة من اثر الوطئ بالمحرم - 00:55:42
نقول يوطأ حتى يموت مات باللواط مثلا صبي مات باللواط نقول يلاط باللائط حتى يموت هل نقول المماثلة تدخل لا لا تدخل في مثل هذا اذا كانت الوسيلة محرمة فلا - 00:56:05
لكن من اهل العلم من يستروح الى ان المماثلة مطلوبة الى الحد المشروع سقاه خمرا يسقى خل حتى يموت لان الخل مباح فيسقى حتى يموت اه مات باللوطية مثلا يدخل في دبره خشبة ولا شيء حتى يموت - 00:56:19
تقطع امعاءه وتتلف حشوه حتى يموت قال بهذا بعض اهل العلم لكن مثل هذه الامور ينبغي ان نترفع عنها ان امكن ان امكنت المماثلة بامر مباح فلا بأس هنا الحديث نص - 00:56:43
في الباب رظ رأسه بين حجرين وان كان سبب القتل محرما او لا يمكن تنفيذه الا بارتكاب محرم فان مثل هذا يعدل عنه الى الامور المباحة اعترف كم اعترف من مرة - 00:57:06
يكفي ان يقر مرة واحدة او لابد ان يقر مرارا على عدد ما يثبت به القتل من الشهود مثلا الاعتراف بالزنا ماعز اعترف اربع مرات اقر على نفسه اربع مرات - 00:57:26
فهل نقول في القتل الذي يحصل القود بشهادة اثنين لابد ان يعترف مرتين او يكفي انه ترفق قتل خلاص انتهى اعتراف واحد يكفي نعم نعم هذا الحديث ليس به الا انه اعترف - 00:57:46
اعترف مثل هذا الاجمال وعدم الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة العموم فيكفي الاعتراف مرة واحدة شخص احرق شخصا صب عليه بنزين واشعل فيه النار هل نقول ان المماثلة ان يصب عليه بنزين ويحرق بالنار - 00:58:02
او نقول جاء النهي عن التحريق بالنار فيعدل عنه الى غيره وعلي رضي الله عنه احرق الغلاة الذين غلوا به والهوه ولما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قمبرا - 00:58:32
فاحرقهم وجاء تحريك بعظ العصاة كاللوط بعض اهل العلم من الصحابة من افتى بتحريقه. على كل حال جاء النهي عن التحليق بالنار وانه لا يعذب بالنار الا الله جل وعلا. فيعدل عنها الى غيرها. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:58:48
لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي - 00:59:11
صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. الاوانها لم تحل لاحد قبلي. ولا تحل لاحد بعدي. وان انما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام. لا يعضد شجرها ولا يختلى - 00:59:27
ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة - 00:59:54
فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا الادخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا - 01:00:14
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على على رسوله عليه الصلاة والسلام مكة في السنة - 01:00:34
الثامنة من الهجرة قتلت هذيل رجلا من بني ليس كذا في العمدة والذي في البخاري من خزاعة من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي عليه الصلاة والسلام - 01:00:51
وقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل في القصة المعروفة لما اراد ابرهة هدم الكعبة موجه اليها جنوده يتقدمهم فيل عظيم فحبسه الله جل وعلا عن مكة - 01:01:09
وسلط عليها رسوله والمؤمنين اذن لهم في فتحها بالسيف عنوة والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر والخلاف بين اهل العلم هل فتحت صلح او فتحت عنه معروف - 01:01:31
والاكثر على انها فتحت عنوة وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي لانها حرام حرمها الله جل وعلا على لسان خليله عليه الصلاة والسلام لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي - 01:01:50
فلا يجوز القتال من مكة لا يجوز القتال بمكة وانما احلت لي ساعة من نهار فقاتل النبي عليه الصلاة والسلام اهل مكة وانها ساعتي هذه يعني ثم عادت حراما الى قيام الساعة - 01:02:12
لا يجوز فيها القتال لكن من استحق القتل ولجأ الى الحرم النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوه يعني ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة وفي هذه الساعة التي احلت للنبي عليه الصلاة والسلام - 01:02:32
لكن هل يقتل القاتل بمكة من ابتدأ قتال هل يقاتل وهل يدفع الصائل وهل تقام الحدود بمكة الجمهور نعم تقام الحدود بمكة يقتل القاتل لان هذا القتل بحق طيب قد يقول قائل القتل بغير حق - 01:02:52
لا يجوز لا بمكة ولا بغير مكة القتل بغير حق لا يجوز بمكة ولا بغير مكة واذا كانت مكة تقام فيها الحدود ويقتل فيها القاتل ويرجم الزاني ايش صار منزية مكة عن غيرها - 01:03:22
تصير لها مزية ولا ما لها مزية نعم الله جل وعلا حرم مكة واستثنى هذه الساعة التي دخلها النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلا ولا شك ان حرمة مكة من الامور المعلومة من الدين بالظرورة - 01:03:39
وان شأن القتل فيها اعظم من شأنه في غيرها وان مجرد الهم بالالحاد في الحرم مجرد الهم يؤاخذ عليه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فمجرد الهم الهم في غيرها من البلدان لا مؤاخذة عليه - 01:03:58
لانه من مرأته بالقصد التي هي دون العزم ولا مؤاخذة الا على العزم لكن مكة الهم مجرد الهم يؤاخذ عليه لا شك ان شأن مكة عظيم جدا تعظيم القتال والقتل فيها اعظم منه في غيرها - 01:04:23
لكن القصاص في الحرم يقول به الاكثر ومنهم من يقول انه اذا اريد القصاص من شخص يخرج عن الحرم اذا رفض ان يخرج يضيق عليه لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج - 01:04:42
فاذا خرج اقتص منه ولا شك ان مثل هذا الباعث عليه تعظيم هذه البقعة وهي من تعظيم شعائر الله من تعظيم ما عظمه الله جل وعلا ويبقى ان السؤال اما ان يقال بعدم القتل بالكلية في مكة - 01:05:03
لا القتل ابتداء ولا القتل اه عقوبة واقتصاص او يقال ان القتل المباح قتل بحقه يجوز في مكة كغيرها وحينئذ يكون تعظيم مكة بالنسبة للقتل نظري قم بس مفاده تعظيم شأن القتل فيها - 01:05:23
من اجل كف من تسول له نفسه ان يقتل في مكة النبي عليه الصلاة والسلام قال وانها لم تحل لاحد كان قبلي. ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار. هذه الساعة التي احلت - 01:05:53
او هل قتل فيها بحق او بغير حق بحق واذا قلنا ان القتل بحق يجوز في مكة كالقصاص مثلا نعم او تنفيذ الحدود بمكة كغيرها والقتل الحرام يحرم بمكة وغير مكة - 01:06:09
اذا ما الفائدة من يقول بهذا القول يقول ان الفائدة تعظيم شأن القتل وردع من تسول له نفسه ان يقتل في الحرم واما الفائدة العملية بعد وقوعه هي كغيرها من البلدان - 01:06:32
يحرم فيها كما يحرم في غيرها ويباح فيها ما يباح في غيرها والذين يقولون لا لا تقام الحدود ولا يقتص من المجرمين في مكة يستدلون بمثل هذا الحديث وعلى كل حال - 01:06:50
ابن حجر يقول في الحديث جواز ايقاع القصاص بالحرم جواز ايقاع القصاص في الحرم لانه عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير الحرام خطب بذلك بمكة يعني المحرم مكة - 01:07:07
واما الحرم وهو اوسع دائرة من مكة يجوز القصاص فيها. هذا كلام من حجر. لكن افترض المسألة في ان مكة زادت عن الحرم تعدت حدود الحرم ينحل الاشكال ما ينحل الاشكال حتى حلا كلام ابن حجر - 01:07:27
نعم الله جل وعلا حرم مكة وما حرم الحرام. نقول تحريم الحرام معروف ما جاء في مثل هذا النص يشمل الحرم. لا يعبد شجرها يعني هل هذا خاص بمكة او في الحرم كله؟ نعم؟ عام في الحرم كله. لا يعضد شجرها ولا يقتل خلاها. هذا عام في الحرم كله - 01:07:48
واذا كان مكة اصغر من حدود الحرم في وقت من الاوقات فقد يأتي وقت من الاوقات ان مكة حدوده تتعدى الحرم فليس هذا حل ورفع للاشكال الاشكال باقي. وكل على اصله. فالذين يقولون بجواز القصاص في مكة وفي الحرم - 01:08:11
ان هذا بحق ما كان بحق يكون مطلوب شرعا يعني القصاص المطلوب شرعا اقامة الحدود مطلوبة شرعا فهل من تعظيم الله اقامة شرع الله في الحرم او ليس من تعظيم الله - 01:08:31
نعم من تعظيم حدود الله اقامتها في اي مكان كان هذه حجة الجمهور يقولون ما دام اذن فيه شرعا بل طلب شرعا بل هو واجب من واجبات الشريعة ما المانع ان يقام في اقدس البقاع - 01:08:53
والذين يأخذون الحديث على اطلاقه يقولون يضيق عليه حتى يخرج. فاذا خرج اقيم عليه الحد لا يطعم ولا يسقى ثم يضطر الى الخروج وحينئذ يقام عليه الحد ويبقى ان مكة شأنها عظيم - 01:09:07
سواء قلنا بجواز القصاص وجواز اقامة الحدود او قلنا بالقول الاخر انه لا يقام فيها حتى يضيق عليه فيخرج المقصود ان المسألة خلافية بين اهل العلم لا يعضد شجرها لا يقطع الشجر - 01:09:22
ولا يقتل الخلاء الحشيش لا يحتش والشوك ايضا لا يقطع لقطتها لا تحل الا لمنشد لمن يريد تعريفها ولا يملكها بحال ولو حال عليها الحول ولو عرفت سنة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين - 01:09:39
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل هذا القتيل اذا اتفق العصب على قتله يقتل النفس بالنفس واما ان يفدى اذا تنازلوا عن القتل الى الدية يفدى بالدية - 01:10:04
او العفو المطلق لا قتل ولا دية وان تعفو اقرب للتقوى اما ان يقتل واما ان يفدى هل نقول ان هذا تقسيم او تخيير تقسيم ولا ثقيل؟ اما ان يقتل اذا كان القتل عمد واما ان يفدى اذا كان القتل خطأ او شبه خطأ - 01:10:27
او نقول هذا تخيير مرده الى اختيار اولياء المقتول. اما ان يقتلوا قاتلا اه صاحبهم واما ان يأخذوا ديته اه تفصيل ولا تخيير؟ تقسيم وتنويع يعني نوع يقتل في قتل العمد ونوع يفتى في قتل الخطأ وشبه خطأ او نقول هو تخيير فهو بخير النظرين - 01:10:52
نعم تخيير ولذا قال فهو ام قتل له قتيل فهو بخير النظرين فهو بخير النظرين ما الفائدة من قولنا تخيير او تفصيل؟ تقسيم متى تظهر فائدة الخلاف؟ لان من اهل العلم من يقول ان قتل العمد فيه القتل - 01:11:20
قاتل العمد فيه القتل لكن اذا تنازل اولياء المقتول عن القتل الى الدية ورفض القاتل يدفع الدية رفظ القاتل ان يدفع الدية يلزم ولا ما يلزم نعم اذا قلنا تخيير - 01:11:43
والمخير اولياء المقتول يلزم القاتل بدفع الدية يلزم القاتل بدفع الدية لكن اذا قلنا تفصيل وهو ان المقتول عمدا يقتل ولا تؤخذ الدية الا برضاه برضا الطرفين اذا اتفقا على ذلك فيكون اخذ الدية من باب الصلح - 01:12:05
والمقتول خطأ او شبه او شبه عمد آآ فيه الدية كلام واضح ولا مو بواضح لاننا اما نقول اما ان يقتل او يقتل واما ان يفتى فهل الخيار يقتضي ان اولياء الدم لهم ان يتنازلوا الى الدية ولو لم يرظى القاتل - 01:12:29
بمعنى انه لو قيل انت قاتل عفونا عن القتل نريد الدية قال انا والله ما عندي دية. تبون الرقبة هذا عندكم يلزم ولا ما يلزم نعم من قتل له قتيل فهو بخير نظرين - 01:12:56
الظمير فهو يعود على من نعم اولياء المقتول فهو بخير النظرين اما ان يقتل او يقتل واما ان يفتى فاذا قال انا والله ما عندي استعداد انا ما عندي الدية - 01:13:16
وقتل العمد الدية على من العاقلة ولا في مال القاتل بمال القاتل في مال القاتل قال والله ما عندي استعداد ادفع مئة الف ما عندي شيء ما يسمحون بالكلية بلا دراهم بلا قتل ولا هذي الرقبة موجودة - 01:13:33
يلزم ولا ما يلزم مقتضى السياق فهو بخير النظرين يعني ولي المقتول هو الذي يختار وحينئذ تكون اما ان يقتل مما يبدأ فهذا للتخيير ومن اهل العلم من يقول انه للتقسيم - 01:13:49
وعلى هذا اذا رفظ القاتل عمدا دفع الدية ليس لهم الا القتل ويتصور ان الانسان يرفض يدفع التيار ما يتصور تصور لا سيما اذا رفعت عليه لن نسمع عند مقتولنا الا اذا دفع مليون مثلا - 01:14:06
نعم في تصور انا اقول يلزم بدفع ما يريدون او نقول عليه ان يدفع الدية المقررة شرعا وما زاد على ذلك لا بد من اتفاق الطرفين اما كونه يعدل الى الدية فبرضاء ولي المقتول - 01:14:30
كما هو ظاهر هذا الحديث فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة بالهاء بالوقف والدرج فقال يا رسول الله اكتبوا لي وفي هذا الحرص على كتابة العلم الحرص على كتابة العلم وتقييده - 01:14:48
فالعلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة يقول فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة كم ندم كم ندمنا وندم غيرنا على ان مر بعظ الفوائد اللي ما دوناها نذكر اصل الفائدة نريد مراجعتها خلاص فرت - 01:15:10
وتجدها في بطون هذه الكتب كيف تقف عليها لكن لو انت قيدت وجدتها في اي وقت وهنا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان تكتب له هذه الخطبة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام - 01:15:36
ففي هذا مشروعية كتابة العلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لابي شاه وهذا اذن بالكتابة بعد المنع منها فقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابي سعيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن - 01:15:57
ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه وهذا غير القرآن وقال اكتبوا لابي شاة اذا فيه اذن بالكتابة بعد المنع ثم تتابع الاذن واجمع الناس على الكتابة ونفع الله بالكتابة وقيدت العلوم ولولا الكتاب لظاع كثير من العلم - 01:16:21
نعم صارت الكتابة على حساب الحافظة يعني كانت الحافظة قبل الكتابة قوية لان الناس يعتمدون عليها ثم بعد ذلك لما اذن بالكتابة لا شك ان لها مردود على الحفظ وهذا كل انسان يدركه من نفسه - 01:16:43
يعني اذا قال لك زميلك قبل الجوالات انا رقمي كذا وانت حريص عليه ان كتبته لابد تراجع المكتوب لن تحفظه نعم واذا حفظته خلاص ما تنساه ولا شك ان الكتاب له اثر على الحفظ - 01:17:03
ويبقى ان فيها نفعا عظيم نفع عظيم وقد نفع الله جل وعلا بما كتبه العلماء في مصنفاتهم ومدوناتهم ثم قال العباس يا رسول الله الا الاذخر نبت معروف طيب الرائحة - 01:17:21
آآ فان نجعله في بيوتنا وقبورنا في رواية لقيننا يعني يوقدون به النار ويجعلونه في خلل البيوت والسقوف في القبور نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر - 01:17:39
الا الاذخر قام العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الا الاذخر ثم ذكر علة الاستثناء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا الازهر هل هذا مجاملة لعمه - 01:17:59
يعني لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هل في باله ان يستثني او هذا استثناء تلقيني يعني كما يتكلم شخص بكلام يقول قائل قل ان شاء الله استثناء تلقيني فاذا قال ذلك نفعه - 01:18:20
وهنا قال الا الاذخر فقال الا الاذخر يعني هذه مجاملة لعمه لا والمقرر عند اهل العلم ان النبي عليه الصلاة والسلام له ان يجتهد فلما رأى حاجتهم الى استثناء استثناه - 01:18:40
لهم حاجة وذكرت العلة واقتنع منها النبي عليه الصلاة والسلام استثناها ومنهم الذين يقولون انه لا يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد الذين يقولون بهذا القول يقولون نزل الوحي فورا بالاستثناء - 01:18:58
فقال الا الاثقال وعلى كل حال مسألة الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام هي قول للجمهور له ان يجتهد لكنه لا يقر على اه الخطأ وقصة اسرى بدر واجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعوتب فيها - 01:19:13
والمسألة معروفة عند اهل العلم نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد او امة. فقال ائتني - 01:19:31
من يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة واملاص المرأة ان تلقي جنينها ميتا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها - 01:19:51
ما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن - 01:20:10
معهم فقام فقام حمل ابن النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من - 01:20:30
من اخواني الكهان من اجل سجعه الذي سجع يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه استشار الناس في املاس المرأة يعني اسقاط المرأة - 01:20:50
جنينها قبل تمامه ميتا باعتداء معتد اجهاض مثلا بسبب اعتدى عليه شخص بفعل او تهديد مثلا وما اكثر ما يحصل مثل هذا في آآ المستشفيات وغيرها يصرف لها علاج خطأ مثلا - 01:21:05
فيسقط الجنين او يقرر تقرير خاطئ من قبل طبيب ويقرر انه يسقط هذا الجنين او يجتهد اجتهادا خاطئ فيقول الجنين فيه تشويه ولا فيه شيء اسقطيه كل هذه لا تجوز - 01:21:33
وفيها الدية المذكورة اذا لم يكن الطبيب مشهود له بالخبرة والمعرفة بعض الناس يجتهد اجتهادات خاطئة. واذا لم يكن من اهل الفن واهل الشأن اثارها تلزم او ظربها او اه تسبب في اسقاطها الجنين - 01:21:52
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في املاس المرأة المسألة شورى في الاحكام الشرعية يقولون ايش رأيكم؟ او المقصود به معرفة من عنده شيء من اصل شرعي في المسألة يعني كما يقال عند بحث مسألة ما تحفظون في هذه المسألة - 01:22:15
من عنده شيء من الكتاب والسنة يدلي به والذي يحفظ قول لبعض اهل العلم يدلي به والناس يذكرون ما عندهم وهذا موجود في القديم والحديث استشار الناس في املاس المرأة - 01:22:35
فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة اعتدى شخص على امرأة فاسقطت جنينها ميتا قد تبين فيه خلق الانسان - 01:22:51
يغرم ديته عشر دية امه غرة عبد او امة عبد او وليدة وقيمتها خمس من الابل شهد المغيرة بن شعبة عند عمر ابن الخطاب المغيرة صحابي جليل وعمر رضي الله تعالى عنه صاحب التحري والتثبت - 01:23:09
في الدين صاحب الحيطة فقال لتأتين بمن يشهد معك هذا واحد يشهد معك وهذا من تحري عمر وتثبته لان لا يتطاول الناس على التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واذا تساهل الناس في هذا الباب - 01:23:33
قاع الدين ولولا احتياط عمر مثل هذا الاحتياط واخذه على ايدي الناس ولابد ان يوجد في الامة اهل تحري وتثبت واحتياط لو تتابع الناس كلهم على التساهل والتيسير انتهوا الناس - 01:23:55
سهل في هذا وهذا يفتيهم بالتساهل في هذا وهذا يقول لهم هذا الامر سهل وذاك صائغ والدين يسر ويخرجون من الدين وهم لا يشعرون. اقول لابد ان يوجد في الامة مثل عمر رضي الله عنه - 01:24:15
من اهل التحري والتثبت وحمل الناس على العزيمة والا هل عمر لا يقبل الخبر الا اذا تعددت طرقه ليس بصحيح المعتزلة استغلوا مثل هذا الاحتياط من عمر. قالوا حضر الواحد لا يقبل - 01:24:28
لابد ان تتعدد الطرق وقرروه في كتبهم قرروا هذا في كتبهم ورد عليهم اهل السنة بردود قوية واذا رد اهل السنة على المعتزلة هل هم يردون على عمر؟ صاحب التحري والتثبت ابدا - 01:24:47
عمر يقبل الاخبار من قبل واحد لكن لابد ان يوجد منه بعض التصرفات التي تحمل الناس على التثبت لما استأذن ابو موسى على عمر ثلاثا ثم انصرف دعاه فقال استأذنت ثلاثا والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليسأذن احدكم ثلاثا - 01:25:06
قال لتأتين بمن يشهد لك مثل هذا فشهد له ابو سعيد الخدري والقصة في الصحيح كهذه هل نقول ان عمر يرد خبر واحد عمر يحتاط للسنة ويقبل خبر الواحد لكن احيانا - 01:25:29
يحتاج الى ان يتأكد ولابد ان يتحرى ولابد ان يربي الناس على هذا على هذا التحري والتثبت فاذا رددنا على المعتزلة لا نرد على عمر رضي الله عنه صاحب التحري والتثبت والحيطة للدين - 01:25:49
مثل ما قيل في رد الامام مسلم على من يشترط اللقاء وشنه عليه ووصفه بالبدعة والقول مبتدع ومخترع والقول يقول به البخاري على ما نقل عنه من واستفاض عنه على السنة اهل العلم - 01:26:07
هل نقول ان مسلم يرد على البخاري وهو شيخه ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لا المسلم مسلم رحمه الله يرد على مبتدع يريد ان يجير احتياط البخاري رحمه الله تعالى وتثبت البخاري لرد السنة - 01:26:27
يريد ان ينفذ الى تحقيق بدعته من خلال احتياط البخاري. والمعتزلة نفذوا الى تقرير بدعتهم من خلال قول عمر فاذا رددنا على المعتزلة لا نرد عمر لا نرد على عمر واذا رد مسلم على هذا المبتدع الذي يريد ان يستغل احتياط عمر احتياط البخاري - 01:26:48
الله في رد السنة فهو لا يرد على البخاري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية - 01:27:09
جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها قتلتها وما في بطنها وقتلتها وما في بطنها رمت احداهما الاخرى بحجر قتل عمد هذا او شبه عمد نعم هنا قتلتها وما اغتصبوا الى ما فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدية الجنين غر عبد او وليدا وقضى بدية المرأة على عاقلتها على - 01:27:28
عاقلة قاتلة وورثها ولدها ومن معهم لان هذا قتل شبه عمد لانها رأت ان هذا الحجر ما يقتل هو شبه عمد فقام حمل ابن النابغة الهزلي وهو مطالب بالدية. هو من العاقلة - 01:28:02
فقال يا رسول الله كيف اغرم يدافع عن نفسه؟ يريد الا يدفع شيء. كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ان البطن طاح ما بعد صرع ما بعد صار شيء كيف يغرم هذا - 01:28:23
من امن لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل يعني ما صرخ ولا تكلم ولا شي فمثل ذلك يطل يهدر هذا ما يستحق دية هذا مثل قطعة دم ولا قطعة لحم ما لها قيمة - 01:28:36
فمثل ذلك يطل فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع السجع اذا استعمل في ابطال الحق كما هنا ونصر الباطل مذموم يشبه شجع الكهان وان كان السجع في بيان الحق ونشر الحق وناصر الحق مطلوب - 01:28:50
لانه كلام اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع بس جاه وجاء السجع في كلامه عليه الصلاة والسلام لكنه غير متكلف ويراد به اقرار الحق واحقاقه لا ابطاله كما هنا - 01:29:13
وانما يذم السجع اذا كان للنصر الباطل كالبيان ان من البيان لسحرا وهو يحتمل معنيين المدح والذم. فان كان في نصر الحق فالبيان ممدوح. وان كان في نصر الباطل فهو مذموم - 01:29:34
نعم عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا عظ يد رجل فنزع يده من فمه فوقع الثنيتاه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل. اذهب لا دية لك - 01:29:54
وعن الحسن بن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:30:15
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم تامات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 01:30:35
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عظ يد رجل فنزع يده من فيه يعني مقتضى الدفاع عن النفس ان ينزع يده رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه - 01:30:55
فوقعت ثنيتاه هذا مما يقتضيه الدفاع عن النفس والدفاع عن النفس مطلوب ولذا ما يطلب يطلب بجميع ما يعين عليه فاختصم الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك - 01:31:12
ومن اتلف شيئا بسبب دفاعه عن نفسه لا يظمن لكن اذا اتلف شيئا بسبب دفاعه عن غيره نعم يظمن هنا الحديث يدل على ان ما تلف بسبب الدفاع عن النفس - 01:31:36
فانه هدر لا دية فيه لجائح يختصم يبي يبي الدية المقررة للثنايا يعني وش تتصور ان الانسان يبي يصبر حتى يرسله ويطلقه يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل ان يبع ذلك ينتظر حتى تسمح نفسه يتركه - 01:31:59
لا لا اذهب لا دية لك لانه معتدي ظالم وليس لعرق ظالم حق السبب في كونه عظ يد الرجل اصلها غضب كلمة ولا شبه جاء اعضد الرجل اختص ما عندك لما او شبهة وحضر الشيطان فعظه - 01:32:24
فعلى الانسان ان لا يسترسل مع خطوات الشيطان وتسويله وتزيينه عليه ان يكظم غيظه واذا جاءت الوصية النبوية لا تغضب ولا ما الذي جعله يعضد اخاه هل يقال انه يمزح؟ نعظه يمزح - 01:32:49
عظ يده ونزع يده من فيه لابد لو جاء شخص وعصر يد اخر الكثير ما يحصل بين الشباب في المزح يمسك يده ويعصرها ثم يتصرف ذاك تصرف من لا شعور - 01:33:10
فيظرب وجهه ولا يفقأ عينه ولا من لا شعور يعني هذه مما يتطلبه التخلص فضلا عن كونه يمسكه مع مقتل او مع شيء لا يمكن الصبر معه فمثل هذا يهدر لا دية له. يقول عن الحسن ابن ابي الحسن - 01:33:26
البصري الامام سيد من سادات التابعين رحمه الله تعالى يقول حدثنا جندا جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي يقول في هذا المسجد يؤكد الحسن انه حدثه لماذا لان الحسن - 01:33:46
عرف بالتدليس ويتفنن احيانا في التدليس فيقول حدثنا ابو هريرة مثلا وهو ما سمع ابا هريرة لما حدث قومه فيريد ان يؤكد انه سمعه من مباشرة حدثنا جندب في هذا المسجد يعني بالتأكيد وانا موجود - 01:34:07
وما نسينا منه حديثا يعني ظبطنا واتقنا ولذا الحسن من من الحفاظ وليقول ابن سيري يقول انس ابن مالك سلوا الحسن فانه قد حفظ ونسينا وما نسينا من احاديثنا وما نخشى ان يكون جند كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشى وكلا - 01:34:28
ان يكذب الصحابي على النبي عليه الصلاة والسلام وهم اعلم الناس واورع الناس واتقى الناس وازهد الناس واتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم - 01:34:50
رجل به جرح فجزم في يده جرح ما صبر من شدة الالم اخذ سكينا فهز بها يده. هل يتصور ان الجرح يخف المه اذا قطع يده او يزيد لا يزيد بلا شك - 01:35:05
تصرف هذا التصرف فمات فحز بها يداه الدم حتى مات قال الله عز وجل يعني في الحديث القدسي بادرني عبدي بنفسي وحرمت عليه الجنة فلا يجوز له ان يباشر قتل نفسه - 01:35:26
ولا يوجد في النصوص ما يدل على ان المسلم يجوز له ان يباشر قتل نفسه نعم في النصوص بعض ما يدل على ان له ان يتسبب في قتل نفسه اذا ترتب على هذا التسبب مصلحة اعظم - 01:35:45
لكن يباشر قتل نفسه ما يوجد في النصوص ما يدل عليه طيب شخص لدر لدغته حية في اصبعه في بر لو تركه سرى السم الى بقية بدنه ماذا يصنع اجتهد في وقتها جاء بالفأس فقطع الاصبع - 01:36:01
يأثم ولا ما يأثم يقول له اصبر على الذنب وامسك بطرف الاصبع حتى اصل لكن السم بيروح يعني ليس الهدف من هذا انه يموت. انما قصده ان يحيا نعم قد يجتهد الانسان اجتهاد يودي بحياته لكن حسبه ان يجتهد - 01:36:24
نعم لكن الاشكال في كونه يبادر بنفسه فيباشر قتل نفسه كما هنا قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنة لا يجوز للانسان بحال ان يتصرف في نفسه - 01:36:45
ولذا لا يجوز له ان يتبرع بشيء من اعضائه. لانه لا يملك من اعضائه شيء طيب هل يقتل الحيوان فظلا عن الانسان لكونه يتضرر بالبقاء في الحياة. شاة مريظة وميؤوس من شفائها - 01:37:04
وتقتل لغير لغير ما اكله تبي تقتل وترمى ان نقول ان هذا من باب اراحتها او نقول انه تعدي على هذه النفس بغير حق. ولا يجوز قتل القتل لغير مأكلة قتل حيوان لغير مأكلة لا يجوز - 01:37:24
وقل مثل هذا بل اعظم اذا قرر الاطباء ان هذا المريظ الذي يعيش على الاجهزة ميت ميت يعني ميت تسعة وتسعين بالمئة واحيانا يقررون انه ميت دماغيا يعني ميت مئة بالمئة - 01:37:43
فهل نقول لهم ان يسحبوا الاجهزة عنه ليريحوه ويريحوا من يتردد لزيارته والعناية به نقول ما دامت الروح في الجسد لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يتسبب في وفاته - 01:37:58
هو مسلم كامل الحقوق لا يجوز لاحد ان يتسبب في انهاء حياته وما يدريك ان الله جل وعلا يرد عليه ما فقده من شعور وهذا حاصل يقرر الاطبا انه ميت دماغيا وانه خلاص. بس حاجز مكان مقعد واجهزة والناس بحاجة - 01:38:13
والذي حصل قضايا نادرة جدا انه عادت له الحياة فهو المسلم كامل الحقوق. ما دامت روحه لم تفارق بدنه فلا يجوز التعدي عليه انقل مثل هذا فيما لو اه اه تعرض له بقتل خطأ - 01:38:34
شخص يمشي فضرب السلك برجله وهو ما دري انفصل الكهرب فمات الرجل قال هذا قاتل لكن قاتل خطأ والثاني متعمد لكن عاد يبقى النظر في تقدير الخطأ والعمد وشبهه وهل يقاد به او لا يقاد؟ محل نظر واجتهاد - 01:38:55
لكنه يبقى انه مسلم روحه في بدنه له كامل الحقوق والموازنة بينه وبين مريض ارجى منه. وهذه المسألة التي يسأل عنها كثيرا مريظ ماسك سرير وماسك اجهزة من من سنين - 01:39:16
خمسة وعشر سنين وهو على هذه الحالة جاء مريض اذا شبك اسعف بهذه الاجهزة يشفى بنسبات سبعين بالمئة. وهذا ميؤوس منه بنسبة تسعة وتسعين بالمئة نعم هذا محل نظر واجتهاد. اما اذا لم يوجد غيره فلا يجوز بحال ان تفصل عنه الاجهزة - 01:39:34
اذا جئنا بمريظ نسبة الشفاء عنده سبعين بالمئة وهذا نسبة الشفاء واحد بالمئة يقدم عليه ما نسبته سبعين لان مسألة مصالح ومفاسد وانتهى هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:39:54
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه - 00:00:01
وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة - 00:00:27
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص الكتاب ايضا مما سبق التعريف به مرارا في الكتب المتقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام الحج البيوع الى اخره لكن لا مانع من ان يذكر بشيء من - 00:00:47
ما يتعلق بهذه المادة الكتاب والكتب والكتابة مصادر للفعل كتب يكتب كتابة وكتبا وكتابا والكتب والكتاب والكتابة والمكاتبة اصلها الجمع اصل المادة الجمع كما يقال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا وجماعة الخيل كتيبة وهل تسمعونهم كلام - 00:01:10
مكرر يعني ومنه الكتاب والمراد به اسم المفعول المكتوب الجامع للمسائل العلمية والذي بين يدينا يجمع مسائل القصاص فالمصدر يراد به اسم المفعول كالحمل يراد به المحمول والكتاب هنا المراد به المكتوب الجامع لمسائل القصاص - 00:01:41
والكتاب كما يقول اهل العلم من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا لان الكتاب انما يحصل شيئا فشيئا باجتماع الحروف والكلمات ثم الجمل ثم الاصدر ثم الصفحات ثم يكون كتابا - 00:02:15
ومثل ما ذكرنا يراد به اسم المفعول الجامع لمسائل هذا الفن وان يراد به هنا القصاص والقصاص مأخوذ من القص وهو القطع او من اقتصاص الاثر وهو تتبع اثر الجاني للعثور عليه - 00:02:37
ليقص فيقطع والقصاص سواء كان في النفس او في الطرف من محاسن هذه الشريعة الكاملة التي كملها الله جل وعلا في اخر حياة نبيه عليه الصلاة والسلام التي هي ليست بحاجة الى - 00:03:01
مزيد او مزيج او ادخال دخيل عليها فهي كاملة وما وجد الخلل في المجتمعات الاسلامية الا بعد ان تخلوا عن تطبيقها بحذافيرها اخذوا منها ما يريدون وتركوه ما لا يريدون - 00:03:26
فحصل الخلل وتنكدت الحياة ولذا نجد في مثل هذه البلاد التي تطبق فيها هذه الاحكام ويتفيأ الناس فيها ظلال الامن بسبب تطبيق هذه الشريعة ولا يصاب الناس في ابدانهم ولا في اموالهم ولا في اديانهم ولا في عقولهم - 00:03:48
الا بسبب تخليهم عن هذا الدين والحصة بالحصة يعني اذا كان الخلل كبيرا الاخلال بالدين اذا كان كبيرا كان الخلل في جميع نواحي الحياة كبيرا وانظر ترى عن يمينك وعن شمالك - 00:04:16
فالله المستعان والقصاص كما ذكرنا من محاسن هذه الشريعة فلولا هذا القصاص الذي يوقف الجناة عند حدهم لرأيت الناس كالوحوش لكل لان كل انسان بحاجة الى ما بيد الاخر ويريد الحصول عليه - 00:04:35
بحق او بغير حق وهذه الحاجة حلتها الشريعة ولله الحمد بالمعاملات والعقود المباحة ورتبت على ما يخالف هذه الحلول الشرعية عقوبات انسان يريد مال يبيع ويشتري يزرع يحرث السبل ولله الحمد موجودة شرعية - 00:05:00
لكن يأخذ مما لغيره يسرق تقطع يده ولا صارت الدنيا فوضى ولكم في القصاص حياة نعم حياة قد يقول قائل القصاص موت ما هو بحياة القصاص موت قتل فكيف يكون حياتهم؟ نعم حياة - 00:05:28
شخص اعتدى على اخر فقتله قتل القاتل انتهى الاشكال لكن لو ترك هذا القاتل ترك من غير رضا المجني عليهم والا العفو بابه معروف في الشرع تقرير الدية معروف في الشر - 00:05:48
العفو ايظا اذا كان بطيب نفس من اولياء المقتول ما صار له اثار لكن يقتل ويعفى عنه من غير طريق اولياء المقتول مجني عليه هنا يأتي الموت وهنا يأتي الدمار - 00:06:08
لانه لا يكتفى بقتل واحد لان المجني عليهم ينتصرون ويثأرون فيقتلون ثم يقتل منهم ثم يقتل من اولئك تعم الفوضى ولكم في القصاص حياة نعم يموت واحد لا بأس في - 00:06:23
سبيل اقامة الامن والعدل بين الرعية من امثال العرب التي يتداولونها ويرونها في غاية البلاغة. القتل انفى للقتل هذا صحيح الكلام صحيح انفل القتل قد يقول قائل كلام متناقض كيف قتل انفل؟ القتل؟ نعم انفل القتل - 00:06:41
لانه لو ترك القاتل قتل بسبيله مئة ممكن او سارت حرب بين قبيلتين وانتهوا. الوف يقتلون لكن لما شرع القصاص كل وقف عند حده كل وقف عند حده ان ترون الامة يعني على مر الدهور - 00:07:07
بتطبيق الشريعة الاسلامية ما يحتاجون الى الى الاحتياطات التي تجعلها الدول الان نصف ميزانياتها لحفظ الامن ونصف ميزانيتها المباحث لغيرها لحفظ من اجل حفظ الامن لكن لو اقيمت الحدود كما هي ما احتاجنا لشيء من هذا - 00:07:28
ولكم في القصاص حياة واهل العلم قارنوا بين هذه الاية وبين المثل العربي القتل انفع للقتل واثبتوا بلاغة القرآن من وجوه على على على مثلهم وهو بليغ لكن الاية ابلغ من وجوه متعددة ليس هذا موضع بسطها - 00:07:50
في الحديث الاول يقول عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم دام امرئ مسلم يعني معصوم الدم - 00:08:16
المسلم معصوم الدم لا يجوز قتله ولا يحل اراقة دمه الا باحد الامور الثلاثة والقتل شأنه عظيم كما سيأتي في الحديث الثاني اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء - 00:08:30
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله هذا تفسير للاسلام وهي الغاية التي يكف عندها عن القتل والقتال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله - 00:08:52
يشهد ان لا اله الا الله تفسير للاسلام واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني او وان شئت فقل الثيب فالثيب بدا البعض من الثلاث فتكون مجرورة وان قدرت مبتدأ محذوف قلت هي الثيب الزاني والنفس بالنفس او النفس بالنفس - 00:09:13
والتارك لدينه الى اخره يعني ما في قتل الا بادي الثلاث الا باحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس تارك لدينه المبارك والجماعة طيب الساحر حكمه القتل نقول هذا رابع ولا داخل في التارك لدينه - 00:09:38
داخل طيب تارك الصلاة نعم تارك الصلاة عند من لا يقول بكفره. عند من يقول انه يقتل حد يعني هل المراد بترك الدين بالكلية او ترك التدين والخروج على بعض احكامه - 00:10:07
لانه قد يقول قائل هناك مسائل كثيرة يقتل فيها المسلم وان لم يترك الدين بالكلية فهل نقول ان هذا الحصر لا يحل الا اسلوب حصر في الثلاث هل نقول ان هذا حصر حقيقي؟ بمعنى انه لا يوجد غير الثلاث - 00:10:30
وان ما وجد يمكن ادخاله وادراجه في الثلاث او نقول هو حصر اضافي وهناك قتل في غير المسائل الثلاث لكن هذه الثلاث هي اهم ما يقتل فيه المسلم قتل اللوطي عند من يقول بقتله - 00:10:53
ان نقول انه يدخل في الثيب الزاني فاذا قلنا هذا نقول اللوطي اذا كان غير محصن لا يقتل او نقول ان هذا قدر زائد على ما جاء في حصر الحديث - 00:11:15
وانه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه لا قتل الا في هذه الامور الثلاثة ثم زيد على ذلك من احكام شرعية من اهل العلم من قال ان كل صور القتل تندرج في الثلاث - 00:11:30
اللوطي يندرج في الزاني وغيره من صور القتل تندرج في هذا ومنهم من يقول لا تندرج انما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الامور الثلاثة ثم زيد عليها احكام يعني نظير ما قيل ما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد الا ثلاثة - 00:11:43
وبالاستقراء تبين الذين تكلموا في المهد سبعة يعني من الشراح من قال من اساء الادب حقيقة اساء الادب وقال في هذا الحصر نظر اذا ينظر في كلام من كلام من لا ينطق عن الهوى - 00:12:10
هذه اساءة ادب الثيب من وطأ في نكاح صحيح من وطأ في نكاح صحيح ان يوطأ وطأ شرعيا في نكاح صحيح وعلى هذا لو تكرر الزنا من شخص لم ينكح نكاحا صحيحا - 00:12:32
فهو بكر يستمر بكره ومن تزوج امرأة ليلة واحدة ثم طلقها وعاش بقية عمره اعزب هذا ثيب فهذا الضابط السيء عند اهل العلم فمن وطأ بنكاح صحيح وحكمه الرجم حكمه الرجم - 00:12:56
ورجم النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا في خمس قضايا في خمس قضايا ثبت الرجل وثبت المنسوخ تلاوته والباقي حكمه الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ويأتي من يبرر لما يعيشه المسلمون - 00:13:20
وما يزاولونه من فواحش يقول يا اخي آآ في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وقع الزنا نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة وعشرين سنة خمس قضايا لكن كم يحدث اليوم؟ الان - 00:13:45
من جرائم لا تتصور العصمة في المسلمين كلهم لكن لست بحجة وقع خمس قضايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقال المجتمع لابد ان يقع منه ويقع ويدعون هذا الى التساهل في امر هذه الجريمة وانتشارها - 00:14:01
ولا شك ان انتشار هذه الفاحشة مؤذن بخطر عظيم ولذا جاء حكمه في الشرع انه يرجم يرجم حتى يموت الثيب الزاني والنفس بالنفس كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فمن قتل قتل - 00:14:24
من قتل قتل والتارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه. هل نقول ان المراد بالدين مجموع الدين بمعنى انه يفارق الدين بالكلية؟ فيرتد جاء في حق المرتد من بدل دينه فاقتلوه - 00:14:47
من بدل دينه فاقتلوه فهل هو التارك الموجود عندنا؟ او التارك للدين اعم من ان يكون مرتدا؟ او خارجا عن بعض شرائع الدين مما يوجب القتل كترك الصلاة مثلا لا شك ان المرتد يقتل - 00:15:10
وهل يقتل رجلا كان او امرأة مع قوله عليه الصلاة والسلام ونهي عن قتل النساء نهى النبي عليه الصلاة والسلام من قتل النساء هل نقول ان النهي عن قتل النساء مخصص لعموم من بدل دينه فاقتلوه. فالمرأة اذا ارتدت لا تقتل - 00:15:33
او نقول تقتل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه والنهي عن قتل النساء خاص بالقتال لانه وجد امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء عليه الصلاة والسلام وعموم حديث نهيت عن قتل المصلين - 00:15:58
نهيت عن قتل المصلين قد يصلي ويقتل لماذا؟ لانه ثيب زنا مثلا او قتل مسلما وهو يصلي فيقتل فنهيت عن قتل المصلين عام مخصوص بما جاء من النصوص التي تقتضي قتل من ارتكب ما يوجب القتل - 00:16:19
بالنسبة التارك لدينه هذا المرتد ما فيه اشكال داخل دخولا اوليا في هذا الحديث ومنصوص عليه بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. نأتي الى المرأة هل تقتل او لا تقتل - 00:16:43
اذا تركت الدين وفارقت الجماعة وارتدت تقتل ولا ما تقتل تقتل اذا عندنا من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين خاص بالمرتدين طيب النهي عن قتل النساء - 00:17:01
عام في الاصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء اذا يكون بين النصين عموم وخصوص مطلق لوجه عموم وخصوص وجهي بمعنى ان من بدل دينه فاقتلوه عام من وجه خاص من وجه - 00:17:26
عام في الرجال والنساء لان من من صيغ العموم لكنه خاص بالمرتدين والنهي عن قتل النساء عام في الاصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء. فبينهما عموم وخصوص وجهي كيف نفعل اذا وجد مثل هذا التعارف - 00:17:49
يعني اذا وجدنا العموم والخصوص المطلق ما عندنا مشكلة يحمل العام على الخاص وينتهي الاشكال. لكن اذا كان العموم والخصوص وجهيا فماذا نصنع نعم اذا لم استطع هنا كيف نعمل بالنصين - 00:18:14
كيف نعمل بالنصين هنا نقول اذا ارتد الرجل قتلناه اذا ارتد الرجل قتلناه واذا ارتدت المرأة ماذا نصنع نعم تقتل والنهي عن قتل الناس لكن ما عملنا بالنصين اذا اذا ما عملنا بالنصين - 00:18:35
نعم كيف تقتل اذا ما عاملنا حديث الذي يدل على النهي عن قتل النساء ان يكون مقدرنا ان عموم وخصوص وجهي لو كان مطلق ما عندنا مشكلة. نحمل العام على خاص وينتهي الاشكال - 00:18:56
لكن اذا قلت عموم من بدل دينه فاقتلوه يشمل النساء وش المانع ما يشمل النساء؟ تقول هذا الكلام لكن القائل الاخر الطرف الاخر من الحنفية مثلا من يقول نهي عن قتل النساء - 00:19:14
خاص يخصص به حديث من بدل دينه فاقتلوه ويقول الطرف الاخر من الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون انها عن قتل النساء عام وحديث من بدل ايدينه فاقتلوه خاص بالمرتدين ودعوى هذا ليست باولى من دعوى هذا - 00:19:33
وعلى كل حال في مثل هذه الصورة نحتاج الى مرجح خارجي. مرجح خارجي. كيف مرجح؟ من اين نأتي الخارجي نقول من بدل دينه فاقتلوه هذا عموم صحيح. والعموم اضعف من الخصوص - 00:19:54
لكن عموم هذا الحديث اقوى من عموم حديث النهي عن قتل النساء كيف صار اقوى لان عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ محفوظ ما دخله من المخصصات الا محل النزاع محل الدعوة - 00:20:12
المرأة اذا ارتدت لكن عموم النهي عن قتل النساء. محفوظ ولا مخصوص بمخصصات كثيرة مخصوص بمخصصات كثيرة مقتضى النهي عن قتل النساء ان المرأة لو قتلت ما تقتل. عمومه هكذا - 00:20:33
لكن هل هذا صحيح هذا جاء بنصه. نعم. منصوص على قتل المرأة اذا قتلت والمرأة اذا زنت وهي محصنة ترجم ولا ما ترجم؟ غدوي انيس لامرأتي هذا فان اعترظت ترجمها - 00:20:50
ترجم المرأة اذا كانت ساحرة مثلا تقتل ولا ما تقتل؟ جاء قتل الساحر المقصود ان عموم حديث النهي عن قتل النساء دخله مخصصات كثيرة وعموم حديث من بدل دينه فاقتلوه ما دخله الا - 00:21:09
المرتدة هذه وهي محل النزاع. فتخرج فيبقى لنا عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ نهيت عن قتل النساء مخصوص والعموم المحفوظ اقوى من العموم المخصوص ويقدم عموم هذا على عموم هذا فتقتل المرأة - 00:21:27
اذا ارتدت ويبقى الناهي عن قتل النساء في مورده. وهو اذا ما كانت في حرب مثلا نساء الكفار يقتلن ولا ما يقتلن في حال الحرب ما يقتلون الا اذا تضرع بها تترس بها الكفار او كان امرأة لها اثر في القتال يعني شاركت في القتال - 00:21:47
فالمقصود ان المرأة اذا تركت الدين وفارقت الجماعة تقتل اذا ارتدت كما تقتل اذا زنت كما تقتل اذا قتلت طيب الخوارج يمرقون من الدين. كما يمرق السهم من الرمية مقتضى المروق المفارقة - 00:22:11
لان السهم يفارق يمرق الذي يمرق يفارق فهم يمرقون من الدين لكن هل المقصود بالدين الاسلام بمعنى انهم يخرجون عن الاسلام او يخرجون عن التدين وان لم يخرجوا عن الاسلام بالكلية هما قولان مشهوران لاهل العلم - 00:22:36
فعلى هذا هذا الحصر تكون هذه امور المنصوص عليها امور كلية يندرج تحتها صور تقتضي القتل والحصر سواء قلنا انه حقيقي بمعنى انه لا يوجد الا هذه القواعد المذكورة ويندرج تحتها فروع او نقول ان هذا حصر اضافي وزيد - 00:23:01
ما جاء في النصوص الاخرى مما يقتضي اه القتل اهل العلم ينصون على ان اهل بلد لو تركوا شعيرة من شعائر الدين ما يكفرون يعني لو اه تركوا الاذان مثلا - 00:23:30
او تركوا اتفقوا على ترك صلاة العيد نعم لا يكفرون لكن يقاتلون يقاتلون يعني وان قالوا لا اله الا الله لانها لان ما تركوه من حق لا اله الا الله - 00:23:49
من حق لا اله الا الله. الحديث الثاني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الحديث الثاني عن ابن مسعود ايضا - 00:24:09
والعادة عند اهل المختصرات اذا رووا احاديث عن صحابي واحد صرحوا باسمه في الموضع الاول وكنوا عنه بالظمير في الموظع الثاني. يقولون عنه رظي الله عنه وهذا الاصل وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:28
اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وذلكم لعظم شأن الدماء هذا بالنسبة لحقوق العباد واما بالنسبة لحقوق الله تعالى فاول ما ينظر فيه من عمل العبد ايش؟ الصلاة - 00:24:50
هذا بالنسبة لحقوق الله جل وعلا. واما بالنسبة لحقوق العباد الدماء لان الاعتداء على بدن الانسان شأنه عظيم والقتل موبقة من الموبقات موبقة نسأل الله السلامة والعافية قد جاءت الشرائع بحفظ الظرورات - 00:25:12
الخمس ومنها حفظ النفوس ومن قتل دون نفسه فهو شهيد فالقتل شأنه عظيم في الشريعة ولذا جاء في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني بادنى اعتداء سواء كان باللسان او باليد فكيف - 00:25:37
بالقتل ولا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما وقرن القتل بالشرك والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون - 00:26:02
فالقاتل شأنه عظيم كما ان الشرك شأنه اعظم وقل مثل هذا في الزنا فمن الظرورات الخمس حفظ النفس فالذي يعتدي على النفس يرد فيه مثل هذا والمقتول يأتي يوم القيامة - 00:26:23
ويطلب من الله جل وعلا ان يسأل القاتل بما قتله ومن النصوص التي جاءت في تعظيم شأن القتل القتل ترى الف فيه مؤلفات وتعظيم شأنه في الشرع من نصوص الكتاب والسنة ومن اعظم ما جاء فيه اية النسا - 00:26:46
اية النسا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نسأل الله العافية مع الخلود والغضب وعيد شديد في شأنه نسأل الله السلامة والعافية يعني حقوق الله جل وعلا التوبة منها يعني امرها ميسور يعني بامكان الانسان ان يتوب ويمحى الاثر - 00:27:11
لكن شأن القتل وازهاق نفس مسلمة تعبد الله جل وعلا وما يترتب على ازهاقها من يتمي الاطفال وارمال النساء كارثة من الكوارث يعني اذا كان الانسان فليتصور الانسان مصيبة اولاده به - 00:27:36
او مصيبته في احد ابنائه فيظع الانسان المسلم امام نصب عينيه تصور شخص وله ولد يلعب في الشارع ثم جاء الخبر بانه صدمته سيارة وجاء صاحب السيارة وحمله الى المستشفى - 00:28:02
الدقائق بين علمه ووصوله الى المستشفى. عن الاب او الابن او الام كيف يتصورها الانسان؟ وقد تكون صدمة خفيفة ويجده يعني يحتاج الى شيء من العلاج الخفيف وينتهي لكن تصور الدقائق - 00:28:20
التي يعيشها في تلك اللحظات. المسألة ليست بالسهلة ولعظم هذا الاثر جاء تعظيم شأن الدماء زوال الدنيا بكاملها اه اسهل عند الله من اراقة دم مسلم فليس الامر بالهين في ان يزهق دم مسلم - 00:28:38
سواء كان باجتهاد او باعتداء ظلم وعدوان فالمسألة ليست بالسهل ولذا جاء في الخبر اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدين لان شأنها عظيم ايضا مما عظمه الشرع حفظ الاديان - 00:29:04
حفظ الاديان تصور انسان عابد من العباد يأتي شخص من شياطين الانس يصرفه عن دينه ويحيله الى مجرم او يحمله على الردة كارثة كارثة هذه من اعظم المصائب ولذا جاءت الشرائع بحفظ الاديان - 00:29:21
كحفظ الدماء والانفس وقل مثل هذا في بقية الظرورات نعم عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح - 00:29:46
فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل. وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن - 00:30:07
فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلما فقال اتحلف وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بايمانكم بخمسين منهم فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده - 00:30:27
وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا يا - 00:30:57
رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه. فوداه بمائة من ابل الصدقة - 00:31:17
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ساهل ابن ابي حاتمة رضي الله تعالى عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود ابن عمه الى خيبر وهي يومئذ صلح - 00:31:36
في وقت صلح وهدنة فتفرقا كل منهما ذهب في شأنه هذا الى جهة وذاك الى جهة عبد الله ابن سهل ومحيصة فاتى محيصة الى عبد الله ابن سالم وهو يتشحط في دمه قتيلا - 00:31:55
قتل فدفنه ثم قدم المدينة ولا انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لماذا دفنته ما انتظرت حتى تنتهي القضية دفنه لان جنازة المسلم لابد من التعجيل بها لكن اذا اقتضت المصلحة - 00:32:23
تأخير الدفن لما تتطلبه القضية من بحث في ادلة جنائية او ما يعين على معرفة القاتل فلا بأس المقصود انهم هم ما عندهم الات تدل على شيء من ذلك ولا تحاليل ولا عندهم قواعد شرعية مقدمات ونتائج - 00:32:47
وهذه طبيعة القضاء الشرعي نتائجه مبنية على مقدمات شرعية فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن ابن سهل محيص وحويصة ابن مسعود الى النبي عليه الصلاة والسلام ليقتص لهم من قاتليه - 00:33:11
لعل الوحي ينزل عليه فيعين له القاتل لعل الوحي ينزل عليه هذا تصورهم فيقتل القاتل لكن ما الذي حصل؟ الشرع ليس لوقت معين او لحقبة واحدة ليس لزمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اذا عين قاتل هذا المقتول فمن يعين من قتل من بعده - 00:33:33
بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك انه مؤيد بالوحي لكنه بشر يقضي على نوع ما يسمع بشر قدوة واسوة للحكام وللقضاة الذين انى لهم بالوحي - 00:34:02
بعد موته عليه الصلاة والسلام يعني لو اوحي اليه ان القاتل فلان لكن الذي يقتل بعده وبعد وفاة النبي من؟ كيف يتعامل معه هذا تشريع الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم - 00:34:23
لماذا ما الذي جعله يتكلم الاول؟ لانه اخ للقتيل هو صاحب الدم هو صاحب الدم لكن السن له قدر في الشرع عندنا وهذا ادب شرعي ان جعل الكبير ميزة على الصغير - 00:34:39
لما ذهب يتكلم قال عليه الصلاة والسلام كبر كبر كبر كبر والحكم الشرعي سواء استعجلت او بادرت او تأخرت لن يختلف ولذا بعظ الناس في بعظ المواقف يتصرف تصرفات يظنها - 00:35:03
تنفعه في قضيته وهي بالعكس تضره في مجالس القضاء يسمع بعض الكلام اللي لا يخدم القضية ما له قيمة في القضية بل قد يظر فعلى الانسان ان يتبع القواعد الشرعية - 00:35:22
النبي عليه الصلاة والسلام قال وكبر كبر يعني اترك الكبير يتكلم قبل وهذا من الادب الشرعي الا يتقدم الصغير بين يديه الكبير وهذا قل مثل هذا في جميع الابواب حتى في امامة الصلاة - 00:35:40
فاقدموهم سنا فالكبار له شأن في الشريعة فيقدم الكبير ويحترم الكبير ويحنى على الصغير ويحنى يعطف عليه لابد من ان تسود هذه الروح بين افراد المجتمع الاسلامي الصغير يحترم الكبير - 00:36:01
ولا يتقدم بين يديه وبالمقابل ايضا الكبير يعرف حق الصغير وله شأن وهناك امور لها قدر في الشرع فاحيانا الجهة اذا كان عن جهة اليمين اذا تعارض اكثر من جهة تستحق التقديم - 00:36:26
صغير على الجهة اليمنى وكبير على الجهة اليسرى ينظر في هذه الامور التي تقتضي التقديم. ويوازن بينه ويرجح النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب اعطوا الصغير اعطى ابن عباس ابو بكر عن يساره - 00:36:50
لما شرب اعطى الاعرابي ابو بكر عن يساره وهو الكبير فملاحظة مثل هذه الاوصاف ما لم يترتب الناس اما اذا ترتبوا فليبين مقدم في الشرع فمثل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر - 00:37:11
فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه امة يعني قد يقول هذا منكوب المسكين اخوه مقتول دعوه يتكلم. هذا صاحب الشأن وقل يبقى القواعد الشرعية تمضي على اي ظرف وعلى اي حال - 00:37:34
والعجلة ما تخدم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علي رضي الله تعالى عنه الى خيبر حال حرب الناس تطيش عقولهم في اقل من الحرب الناس تضيع عقولهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول انفذ على رسلك. ما تأتي بشيء. التأني هو الذي يجعل في - 00:37:51
في في الغالب النتائج حميدة. والرفق في الامور كلها ما دخل الا زان الشيء. والله جل وعلا رفيق يحب الرفق والعجلة من الشيطان فعلى الانسان ان يستعمل هذا الادب الشرعي في جميع احواله - 00:38:19
ويحمد العاقبة كبر كبر وهو احدث القوم يعني اصغرهم سنا فسكت فسكت لانه مسلم مؤمن ما دعته نفسه الامارة ان يقول مثل ما قالت المرأة انك لم تصب بمصابي او مثل ما قال الانصاري ان كان ابن عمتك - 00:38:39
لا سكت فتكلما حويصة ومحيصة فقال اتحلفون لما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالواقعة فقال اتحلفون وتستحقون دم قاتلكم او صاحبكم هذه القسامة والحديث اصل في مشروعيتها اذا وجد قتيل - 00:39:05
بين قوم لا يعرف القاتل بعينه وهناك لوث يغلب على الظن ان القاتل فلان يغلب على الظن ان القاتل فلان فمع هذا اللوث يعني وجد ما يدل على خلاف بينه وبين فلان - 00:39:36
او توعده او حصل بينهم اشكال فاذا وجد مثل هذا يتجه القول بالقسامة اتحلفون ويستحقون دم قاتلكم او صاحبكم دم يستدل به من يقول انه اذا تمت القسامة وحلف اولياء الدم - 00:40:01
ان فلانا قتله يستحقون قتله يستحقون دمه ويقتل بهذا ومنهم من يقول ان القسامة تقرر الدية لا تقرر القتل وتستحقون دم قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى - 00:40:27
نعم المسلم يحترم اليمين ولا يجعل الله عرظة اليمين ما رأى ولا شاهد كيف يحلف وان كان مصيبته مصيبة مسألة قتل وايضا المدعى عليه ليس بمسلم لان بعظ الناس يقول ما دام ما هو مسلم - 00:40:47
سهل احلفها الخسارة والشعة ترى الكافر بكافر وش يقتل الامر هين قل لا يا اخي هذا شرع له مقدماته وله نتائجه بعض الناس يقول ما دام هالشخص هذا مؤذي نشهد عليه ادب ويعزر لو ما حصل شيء - 00:41:12
الغايات لا تبرر الوسائل غايات لا تبرر الوسائل انت ودك فلان والله يأدب اظبط عليه ما يقتظي تأديبه ثم تقول والله اشهد عليه انه حصل او فعل او ما فعله علشان يؤدب ما هو بصحيح - 00:41:37
شهادة زور هذه وان كان المشهود عليه مستحق من جهة اخرى تقول الله فلانة الان جارنا ولا يصلي واذانا واتعبنا لماذا؟ انا ما اشهد عليه انه فعل كذا او قال كذا مما يقتضي ردعه وتأديبه - 00:41:54
والله المستعان كل واحد يأدب هنا ولا ادب هنا ان بعض الناس قد يتصور هذا يقول كان القصد الصلاة ما هو ماخذ حق الله منه. نشهد عليه انه تكلم كلام - 00:42:13
يعني يقتضي سجنه ولا ادبه ولا شيء وهو مستحق قل لا يا اخي لا يجوز لك ان تفعل هذا ولذا قالوا كيف نحلف ولم نر ونشهد ولم نرى والمشهود عليه يهودي - 00:42:25
قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا قال وكيف نأخذ بايمان قوم الكفار؟ يحلفون شو المانع كافر بحلف طبعا انتم ما انتم حالفين ولا تقبلون ايمان وش نسوي ليس من الصعب يعني من الميسور جدا ان ينزل الوحي ويقول ان القاتل فلان لكن من من للقضايا التالية الى قيام الساعة - 00:42:42
لو لم يجد مثل هذا النص فاما ان تحلفوا وتستحقون واما ان تتبرأ اليهود او المدعى عليهم بايمان خمسين ينتهون تنتهي القضية ومع ذلكم لم يحلفوا نكلوا ورفضوا قبول ايمان اليهود - 00:43:10
الاصل ان يقول خلاص انتهت القضية لكن كره النبي عليه الصلاة والسلام ان يبطر دم مسلم فوداه بمئة من ابل الصدقة يندم المسلم محترم دم المسلم محترم اه هنا ما فيه لوث - 00:43:39
وان كان من عادة اليهود الغدر ومن عادتهم قتل الانبياء فضلا عن الصالحين لكن الامور العامة لا تقتضي الحكم الخاص هل يقول قائل ان اليهود اجتمعوا عليه وقتلوه نعم هم اهل غدر وقتلة الانبياء اجتمعوا عليه فقتلوه ما يمكن ان يقال هذا - 00:43:59
اذا كيف تتهم شخص بعينه انه قتله؟ من بين قوم اتصفوا بوصفه وهو الغدر شو الشرع؟ العدل في الشريعة مع الموافق والمخالف نعم لكن بالمقابل احيانا يجد الانسان نفسه لا مفر له من الاعتراف وهو بريء - 00:44:29
يعني عكس هذا شخص يذبح ذبيحة في خربة بالاجرة جزار فلما خرج والسكين تقطر دم اذا عند باب الخربة هذه شخص يتشحط في دمه قبضوا عليه قالوا انت قتلته يستطيع ان - 00:44:55
ان يتنصل او ينكر السكين مشهورة والدم يقطر منها والرجل يتشحط في دمه الذي ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اخذوه و حكم عليه بانه هو القاتل لكن هل يجوز له ان يعترف بانه هو القاتل - 00:45:27
او لابد ان ينكر يقول ابن القيم اخذوا وحكم عليه بالقتل لما اريد التنفيذ خرج شخص من بين المتفرجين وقال انا الذي فلان بريء منه فانقذه الله جل وعلا لكن قد لا يجد من من ينقذه - 00:45:58
فعلى الانسان الا يعرض نفسه الى مواقع التهم ولابد للانسان ان يستبرئ لدينه وعرظه فلا يعرض نفسه لمواقع التهم هي نقيض ما عندنا مقتول ما عرف قاتله وعندنا يظيع دمه ما يودع من بيت المال - 00:46:21
يهدى من بيت المال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم على رجل واحد القاتل واحد - 00:46:49
في دفع برمته الرمة الاصل فيها الحبل الذي يقاد به الشخص او تقاد به البهيمة لتسلم بكامله الى من يطلبها قالوا امر لم نشهده كيف نحلف كيف نحلف على شيء ما شهدناه - 00:47:01
قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار يعني ما يترددون نعم اذا صارت مثل هذه القضية بين مسلم وكافر المسلم ما عنده بينة - 00:47:22
يعني اقرظ كافر مبلغ من المال فلم يحضره احد ثقة به يهودي ولا نصراني ولا مستأمن اقرظه مبلغ من المال او له عليه معاملة ثم بعد ذلك ادعى عليه فانكر - 00:47:41
اين بينتك؟ اين البينة؟ والله ما عندي بينة. الثقة موجودة وما ما توقعت انه يبي ينكر اذا يحلف البينة على المدعي واليمين على من انكر قال كافر يبي يحلف وش تبونه يقول - 00:48:00
فهنا يأتي دور القاضي وحذق القاضي والقضاة من كثرة ما يمر عليهم من مثل هذه المسائل يكشفون الحق في الغالب عرض قضية على واحد من القضاة في يلا في البحرين وما ادري - 00:48:16
قبل ستين او سبعين سنة شخص من الذين يعبدون البقر عنده وديعة لمسلم فجحدها فجيء به الى القاضي قال هات البينة يقول لمسلم قال ما عندي بينة قال اذن يحلف قال وش يحلف؟ عبد البقر يحلف - 00:48:35
لو تبيه حلف دعه يحلف بالبقرة كم يشرك علشان حطام الدنيا نقره على شركه من اجل حطام الدنيا ما يمكن لكن الشيخ جاء بسكين وقال للمدعى عليه اقبضها بيدك فقبضها وشهرها كذا - 00:48:58
فقال قل ورب البررة قال ورب البررة انا ما عندي مشكلة حلف بالله جل وعلا مهلك الفجرة ما عنده اشكال لانه ما يظن نفسه فاجر هو مهلك الفجر لان كان صادقا لاخذ لاخذن هذه السكين واذبح البقرة. قال لا لا لا - 00:49:22
ان مال يدفع بقرة ما يذبح وهو كافر كافر واعتز بدينه الباطل ولم يجعل معبوده عرظة لمثل هذا ومع الاسف الشديد ان بعض المسلمين يحلف الايمان المغلظة والايمان الغموس ومن ايسر الامور ان يقول والله وبلى والله وتالله على - 00:49:41
بسبب اشياء مع النهي عن ذلك فعلى المسلم ان يحفظ يمينه يحفظ يمينه لكن اذا حلف المسلم الذي ليس من عادته امتهان اليمين فابرار المقسم من حقوق المسلم على مسلم - 00:50:06
وعلى كل حال الحديث اصله في القسامة وهي ان يوجد قتيل يوجد قتيل بين قوم لا يدرى القاتل بعينه ولابد من وجود اللوث يوجد قرينة نعم ترجح ان فلان قتل - 00:50:25
ومع ذلكم على المسلم ان يحفظ يمينه ولا يجعل الله عرظة ليمينه فيتحرى فيها كما تحرى اه اولياء الدم في هذه القصة نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين. فقيل من فعل هذا بك - 00:50:43
فلان فلان حتى ذكر يهودي فأو مات برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس رضي الله عنه ان يهوديا - 00:51:05
من قتل جارية على اوظاح فاقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المولي رحمه الله تعالى وعن انس انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:51:25
ان جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك من فعل هذا بك لا تستطيع الكلام ولا تستطيع التصريح باسمه ولا بوصفه انما تحرك بعض اطرافها تحرك رأسها - 00:51:40
عرظ عليها اسماء يظن بهم انهم قتلوها فلان او مات برأسها لا فلان فلان كلهم تقول له حتى ذكر يهودي قالت اشارت برأسها النعم فلان الذي قتله وهذه لا تزال في حيز الدعوة - 00:52:04
الدعوة هذه يكفي هذا في اقامة الحد عليه لا يكفي لكن هذه قرينة تعطي طرف الخيط فاخذ اليهودي فاعترف. اخذ قرر فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان رأسه بين حجرين - 00:52:28
ولمسلم والنسائي عن انس ان يهوديا قتل جارية على اوضاح الاوضاع الحلي وبعضهم يقول من فضة وبعضهم يقول هي الخلاخيل التي تجعل بالرجلين فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:53
انما اخذ باقراره واعترافه لا بدعواها وانما دعواها جعلت قرينة على القاتل يعني تغلب الظن لكن لابد من اليقين وهنا لما اخذ قرر اعترف طيب قد يقول قائل لو لم يعترف - 00:53:10
هل يتحايل معه حتى يقر وهل يظرب او تستعمل معه القوة حتى يقر من اهل العلم من يرى انه اذا اتجهت التهمة اليه وقوي في غلبة ظن القاظي انه يفعل مثل هذا - 00:53:33
يعني قامت القرائن والادلة على انه يفعل مثل هذا تستعمل معه القوة حتى يقر ويعترف ولا يؤخذ الا باقراره هو وهنا لما ذكرت ان فلانا هو الذي قتلها صار هذا قرينه - 00:53:58
على انه قتل وهو ايضا من اليهود وهم قتلة الانبياء فغلب على الظن انه هو القاتل فاخذ قرر فاقر واعترف. فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يرض رأسه بين حجرين - 00:54:20
ان يرض رأسه بين حجرين جاء في الحديث لا خود الا بالسيف ولذا يرى جم من اهل العلم انه لا قتل الا بالسيف لكن منهم من يرى مثل مثل ما عندنا - 00:54:39
وحديث لا قواعد الا بالسيف فيه ضعف والذي عندنا في الصحيحين رظ رأسه بين حجرين ما قتل بالسيف وهذا من المماثلة من المماثلة في القتل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به - 00:54:53
هذه مماثلة وليست مثلى المماثلة في مثل هذا الخبر شرعية طيب سقاه سما يقتل بالسم ضربه بمثقل يقتل بالمثقل بمحدد يقتل بمحدد والنهي عن المثلى معروف اما المماثلة فهي شرعية - 00:55:12
وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به اللهم الا ان كانت وسيلة القتل ابتداء محرما سقاه خمرا فمات نقول يسقى خمر حتى يموت لا ماتت المرأة من اثر الوطئ بالمحرم - 00:55:42
نقول يوطأ حتى يموت مات باللواط مثلا صبي مات باللواط نقول يلاط باللائط حتى يموت هل نقول المماثلة تدخل لا لا تدخل في مثل هذا اذا كانت الوسيلة محرمة فلا - 00:56:05
لكن من اهل العلم من يستروح الى ان المماثلة مطلوبة الى الحد المشروع سقاه خمرا يسقى خل حتى يموت لان الخل مباح فيسقى حتى يموت اه مات باللوطية مثلا يدخل في دبره خشبة ولا شيء حتى يموت - 00:56:19
تقطع امعاءه وتتلف حشوه حتى يموت قال بهذا بعض اهل العلم لكن مثل هذه الامور ينبغي ان نترفع عنها ان امكن ان امكنت المماثلة بامر مباح فلا بأس هنا الحديث نص - 00:56:43
في الباب رظ رأسه بين حجرين وان كان سبب القتل محرما او لا يمكن تنفيذه الا بارتكاب محرم فان مثل هذا يعدل عنه الى الامور المباحة اعترف كم اعترف من مرة - 00:57:06
يكفي ان يقر مرة واحدة او لابد ان يقر مرارا على عدد ما يثبت به القتل من الشهود مثلا الاعتراف بالزنا ماعز اعترف اربع مرات اقر على نفسه اربع مرات - 00:57:26
فهل نقول في القتل الذي يحصل القود بشهادة اثنين لابد ان يعترف مرتين او يكفي انه ترفق قتل خلاص انتهى اعتراف واحد يكفي نعم نعم هذا الحديث ليس به الا انه اعترف - 00:57:46
اعترف مثل هذا الاجمال وعدم الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة العموم فيكفي الاعتراف مرة واحدة شخص احرق شخصا صب عليه بنزين واشعل فيه النار هل نقول ان المماثلة ان يصب عليه بنزين ويحرق بالنار - 00:58:02
او نقول جاء النهي عن التحريق بالنار فيعدل عنه الى غيره وعلي رضي الله عنه احرق الغلاة الذين غلوا به والهوه ولما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قمبرا - 00:58:32
فاحرقهم وجاء تحريك بعظ العصاة كاللوط بعض اهل العلم من الصحابة من افتى بتحريقه. على كل حال جاء النهي عن التحليق بالنار وانه لا يعذب بالنار الا الله جل وعلا. فيعدل عنها الى غيرها. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:58:48
لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي - 00:59:11
صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. الاوانها لم تحل لاحد قبلي. ولا تحل لاحد بعدي. وان انما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام. لا يعضد شجرها ولا يختلى - 00:59:27
ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة - 00:59:54
فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا الادخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا - 01:00:14
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على على رسوله عليه الصلاة والسلام مكة في السنة - 01:00:34
الثامنة من الهجرة قتلت هذيل رجلا من بني ليس كذا في العمدة والذي في البخاري من خزاعة من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي عليه الصلاة والسلام - 01:00:51
وقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل في القصة المعروفة لما اراد ابرهة هدم الكعبة موجه اليها جنوده يتقدمهم فيل عظيم فحبسه الله جل وعلا عن مكة - 01:01:09
وسلط عليها رسوله والمؤمنين اذن لهم في فتحها بالسيف عنوة والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر والخلاف بين اهل العلم هل فتحت صلح او فتحت عنه معروف - 01:01:31
والاكثر على انها فتحت عنوة وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي لانها حرام حرمها الله جل وعلا على لسان خليله عليه الصلاة والسلام لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي - 01:01:50
فلا يجوز القتال من مكة لا يجوز القتال بمكة وانما احلت لي ساعة من نهار فقاتل النبي عليه الصلاة والسلام اهل مكة وانها ساعتي هذه يعني ثم عادت حراما الى قيام الساعة - 01:02:12
لا يجوز فيها القتال لكن من استحق القتل ولجأ الى الحرم النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوه يعني ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة وفي هذه الساعة التي احلت للنبي عليه الصلاة والسلام - 01:02:32
لكن هل يقتل القاتل بمكة من ابتدأ قتال هل يقاتل وهل يدفع الصائل وهل تقام الحدود بمكة الجمهور نعم تقام الحدود بمكة يقتل القاتل لان هذا القتل بحق طيب قد يقول قائل القتل بغير حق - 01:02:52
لا يجوز لا بمكة ولا بغير مكة القتل بغير حق لا يجوز بمكة ولا بغير مكة واذا كانت مكة تقام فيها الحدود ويقتل فيها القاتل ويرجم الزاني ايش صار منزية مكة عن غيرها - 01:03:22
تصير لها مزية ولا ما لها مزية نعم الله جل وعلا حرم مكة واستثنى هذه الساعة التي دخلها النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلا ولا شك ان حرمة مكة من الامور المعلومة من الدين بالظرورة - 01:03:39
وان شأن القتل فيها اعظم من شأنه في غيرها وان مجرد الهم بالالحاد في الحرم مجرد الهم يؤاخذ عليه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فمجرد الهم الهم في غيرها من البلدان لا مؤاخذة عليه - 01:03:58
لانه من مرأته بالقصد التي هي دون العزم ولا مؤاخذة الا على العزم لكن مكة الهم مجرد الهم يؤاخذ عليه لا شك ان شأن مكة عظيم جدا تعظيم القتال والقتل فيها اعظم منه في غيرها - 01:04:23
لكن القصاص في الحرم يقول به الاكثر ومنهم من يقول انه اذا اريد القصاص من شخص يخرج عن الحرم اذا رفض ان يخرج يضيق عليه لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج - 01:04:42
فاذا خرج اقتص منه ولا شك ان مثل هذا الباعث عليه تعظيم هذه البقعة وهي من تعظيم شعائر الله من تعظيم ما عظمه الله جل وعلا ويبقى ان السؤال اما ان يقال بعدم القتل بالكلية في مكة - 01:05:03
لا القتل ابتداء ولا القتل اه عقوبة واقتصاص او يقال ان القتل المباح قتل بحقه يجوز في مكة كغيرها وحينئذ يكون تعظيم مكة بالنسبة للقتل نظري قم بس مفاده تعظيم شأن القتل فيها - 01:05:23
من اجل كف من تسول له نفسه ان يقتل في مكة النبي عليه الصلاة والسلام قال وانها لم تحل لاحد كان قبلي. ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار. هذه الساعة التي احلت - 01:05:53
او هل قتل فيها بحق او بغير حق بحق واذا قلنا ان القتل بحق يجوز في مكة كالقصاص مثلا نعم او تنفيذ الحدود بمكة كغيرها والقتل الحرام يحرم بمكة وغير مكة - 01:06:09
اذا ما الفائدة من يقول بهذا القول يقول ان الفائدة تعظيم شأن القتل وردع من تسول له نفسه ان يقتل في الحرم واما الفائدة العملية بعد وقوعه هي كغيرها من البلدان - 01:06:32
يحرم فيها كما يحرم في غيرها ويباح فيها ما يباح في غيرها والذين يقولون لا لا تقام الحدود ولا يقتص من المجرمين في مكة يستدلون بمثل هذا الحديث وعلى كل حال - 01:06:50
ابن حجر يقول في الحديث جواز ايقاع القصاص بالحرم جواز ايقاع القصاص في الحرم لانه عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير الحرام خطب بذلك بمكة يعني المحرم مكة - 01:07:07
واما الحرم وهو اوسع دائرة من مكة يجوز القصاص فيها. هذا كلام من حجر. لكن افترض المسألة في ان مكة زادت عن الحرم تعدت حدود الحرم ينحل الاشكال ما ينحل الاشكال حتى حلا كلام ابن حجر - 01:07:27
نعم الله جل وعلا حرم مكة وما حرم الحرام. نقول تحريم الحرام معروف ما جاء في مثل هذا النص يشمل الحرم. لا يعبد شجرها يعني هل هذا خاص بمكة او في الحرم كله؟ نعم؟ عام في الحرم كله. لا يعضد شجرها ولا يقتل خلاها. هذا عام في الحرم كله - 01:07:48
واذا كان مكة اصغر من حدود الحرم في وقت من الاوقات فقد يأتي وقت من الاوقات ان مكة حدوده تتعدى الحرم فليس هذا حل ورفع للاشكال الاشكال باقي. وكل على اصله. فالذين يقولون بجواز القصاص في مكة وفي الحرم - 01:08:11
ان هذا بحق ما كان بحق يكون مطلوب شرعا يعني القصاص المطلوب شرعا اقامة الحدود مطلوبة شرعا فهل من تعظيم الله اقامة شرع الله في الحرم او ليس من تعظيم الله - 01:08:31
نعم من تعظيم حدود الله اقامتها في اي مكان كان هذه حجة الجمهور يقولون ما دام اذن فيه شرعا بل طلب شرعا بل هو واجب من واجبات الشريعة ما المانع ان يقام في اقدس البقاع - 01:08:53
والذين يأخذون الحديث على اطلاقه يقولون يضيق عليه حتى يخرج. فاذا خرج اقيم عليه الحد لا يطعم ولا يسقى ثم يضطر الى الخروج وحينئذ يقام عليه الحد ويبقى ان مكة شأنها عظيم - 01:09:07
سواء قلنا بجواز القصاص وجواز اقامة الحدود او قلنا بالقول الاخر انه لا يقام فيها حتى يضيق عليه فيخرج المقصود ان المسألة خلافية بين اهل العلم لا يعضد شجرها لا يقطع الشجر - 01:09:22
ولا يقتل الخلاء الحشيش لا يحتش والشوك ايضا لا يقطع لقطتها لا تحل الا لمنشد لمن يريد تعريفها ولا يملكها بحال ولو حال عليها الحول ولو عرفت سنة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين - 01:09:39
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل هذا القتيل اذا اتفق العصب على قتله يقتل النفس بالنفس واما ان يفدى اذا تنازلوا عن القتل الى الدية يفدى بالدية - 01:10:04
او العفو المطلق لا قتل ولا دية وان تعفو اقرب للتقوى اما ان يقتل واما ان يفدى هل نقول ان هذا تقسيم او تخيير تقسيم ولا ثقيل؟ اما ان يقتل اذا كان القتل عمد واما ان يفدى اذا كان القتل خطأ او شبه خطأ - 01:10:27
او نقول هذا تخيير مرده الى اختيار اولياء المقتول. اما ان يقتلوا قاتلا اه صاحبهم واما ان يأخذوا ديته اه تفصيل ولا تخيير؟ تقسيم وتنويع يعني نوع يقتل في قتل العمد ونوع يفتى في قتل الخطأ وشبه خطأ او نقول هو تخيير فهو بخير النظرين - 01:10:52
نعم تخيير ولذا قال فهو ام قتل له قتيل فهو بخير النظرين فهو بخير النظرين ما الفائدة من قولنا تخيير او تفصيل؟ تقسيم متى تظهر فائدة الخلاف؟ لان من اهل العلم من يقول ان قتل العمد فيه القتل - 01:11:20
قاتل العمد فيه القتل لكن اذا تنازل اولياء المقتول عن القتل الى الدية ورفض القاتل يدفع الدية رفظ القاتل ان يدفع الدية يلزم ولا ما يلزم نعم اذا قلنا تخيير - 01:11:43
والمخير اولياء المقتول يلزم القاتل بدفع الدية يلزم القاتل بدفع الدية لكن اذا قلنا تفصيل وهو ان المقتول عمدا يقتل ولا تؤخذ الدية الا برضاه برضا الطرفين اذا اتفقا على ذلك فيكون اخذ الدية من باب الصلح - 01:12:05
والمقتول خطأ او شبه او شبه عمد آآ فيه الدية كلام واضح ولا مو بواضح لاننا اما نقول اما ان يقتل او يقتل واما ان يفتى فهل الخيار يقتضي ان اولياء الدم لهم ان يتنازلوا الى الدية ولو لم يرظى القاتل - 01:12:29
بمعنى انه لو قيل انت قاتل عفونا عن القتل نريد الدية قال انا والله ما عندي دية. تبون الرقبة هذا عندكم يلزم ولا ما يلزم نعم من قتل له قتيل فهو بخير نظرين - 01:12:56
الظمير فهو يعود على من نعم اولياء المقتول فهو بخير النظرين اما ان يقتل او يقتل واما ان يفتى فاذا قال انا والله ما عندي استعداد انا ما عندي الدية - 01:13:16
وقتل العمد الدية على من العاقلة ولا في مال القاتل بمال القاتل في مال القاتل قال والله ما عندي استعداد ادفع مئة الف ما عندي شيء ما يسمحون بالكلية بلا دراهم بلا قتل ولا هذي الرقبة موجودة - 01:13:33
يلزم ولا ما يلزم مقتضى السياق فهو بخير النظرين يعني ولي المقتول هو الذي يختار وحينئذ تكون اما ان يقتل مما يبدأ فهذا للتخيير ومن اهل العلم من يقول انه للتقسيم - 01:13:49
وعلى هذا اذا رفظ القاتل عمدا دفع الدية ليس لهم الا القتل ويتصور ان الانسان يرفض يدفع التيار ما يتصور تصور لا سيما اذا رفعت عليه لن نسمع عند مقتولنا الا اذا دفع مليون مثلا - 01:14:06
نعم في تصور انا اقول يلزم بدفع ما يريدون او نقول عليه ان يدفع الدية المقررة شرعا وما زاد على ذلك لا بد من اتفاق الطرفين اما كونه يعدل الى الدية فبرضاء ولي المقتول - 01:14:30
كما هو ظاهر هذا الحديث فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة بالهاء بالوقف والدرج فقال يا رسول الله اكتبوا لي وفي هذا الحرص على كتابة العلم الحرص على كتابة العلم وتقييده - 01:14:48
فالعلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة يقول فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة كم ندم كم ندمنا وندم غيرنا على ان مر بعظ الفوائد اللي ما دوناها نذكر اصل الفائدة نريد مراجعتها خلاص فرت - 01:15:10
وتجدها في بطون هذه الكتب كيف تقف عليها لكن لو انت قيدت وجدتها في اي وقت وهنا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان تكتب له هذه الخطبة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام - 01:15:36
ففي هذا مشروعية كتابة العلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لابي شاه وهذا اذن بالكتابة بعد المنع منها فقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابي سعيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن - 01:15:57
ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه وهذا غير القرآن وقال اكتبوا لابي شاة اذا فيه اذن بالكتابة بعد المنع ثم تتابع الاذن واجمع الناس على الكتابة ونفع الله بالكتابة وقيدت العلوم ولولا الكتاب لظاع كثير من العلم - 01:16:21
نعم صارت الكتابة على حساب الحافظة يعني كانت الحافظة قبل الكتابة قوية لان الناس يعتمدون عليها ثم بعد ذلك لما اذن بالكتابة لا شك ان لها مردود على الحفظ وهذا كل انسان يدركه من نفسه - 01:16:43
يعني اذا قال لك زميلك قبل الجوالات انا رقمي كذا وانت حريص عليه ان كتبته لابد تراجع المكتوب لن تحفظه نعم واذا حفظته خلاص ما تنساه ولا شك ان الكتاب له اثر على الحفظ - 01:17:03
ويبقى ان فيها نفعا عظيم نفع عظيم وقد نفع الله جل وعلا بما كتبه العلماء في مصنفاتهم ومدوناتهم ثم قال العباس يا رسول الله الا الاذخر نبت معروف طيب الرائحة - 01:17:21
آآ فان نجعله في بيوتنا وقبورنا في رواية لقيننا يعني يوقدون به النار ويجعلونه في خلل البيوت والسقوف في القبور نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر - 01:17:39
الا الاذخر قام العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الا الاذخر ثم ذكر علة الاستثناء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا الازهر هل هذا مجاملة لعمه - 01:17:59
يعني لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هل في باله ان يستثني او هذا استثناء تلقيني يعني كما يتكلم شخص بكلام يقول قائل قل ان شاء الله استثناء تلقيني فاذا قال ذلك نفعه - 01:18:20
وهنا قال الا الاذخر فقال الا الاذخر يعني هذه مجاملة لعمه لا والمقرر عند اهل العلم ان النبي عليه الصلاة والسلام له ان يجتهد فلما رأى حاجتهم الى استثناء استثناه - 01:18:40
لهم حاجة وذكرت العلة واقتنع منها النبي عليه الصلاة والسلام استثناها ومنهم الذين يقولون انه لا يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد الذين يقولون بهذا القول يقولون نزل الوحي فورا بالاستثناء - 01:18:58
فقال الا الاثقال وعلى كل حال مسألة الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام هي قول للجمهور له ان يجتهد لكنه لا يقر على اه الخطأ وقصة اسرى بدر واجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعوتب فيها - 01:19:13
والمسألة معروفة عند اهل العلم نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد او امة. فقال ائتني - 01:19:31
من يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة واملاص المرأة ان تلقي جنينها ميتا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها - 01:19:51
ما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن - 01:20:10
معهم فقام فقام حمل ابن النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من - 01:20:30
من اخواني الكهان من اجل سجعه الذي سجع يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه استشار الناس في املاس المرأة يعني اسقاط المرأة - 01:20:50
جنينها قبل تمامه ميتا باعتداء معتد اجهاض مثلا بسبب اعتدى عليه شخص بفعل او تهديد مثلا وما اكثر ما يحصل مثل هذا في آآ المستشفيات وغيرها يصرف لها علاج خطأ مثلا - 01:21:05
فيسقط الجنين او يقرر تقرير خاطئ من قبل طبيب ويقرر انه يسقط هذا الجنين او يجتهد اجتهادا خاطئ فيقول الجنين فيه تشويه ولا فيه شيء اسقطيه كل هذه لا تجوز - 01:21:33
وفيها الدية المذكورة اذا لم يكن الطبيب مشهود له بالخبرة والمعرفة بعض الناس يجتهد اجتهادات خاطئة. واذا لم يكن من اهل الفن واهل الشأن اثارها تلزم او ظربها او اه تسبب في اسقاطها الجنين - 01:21:52
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في املاس المرأة المسألة شورى في الاحكام الشرعية يقولون ايش رأيكم؟ او المقصود به معرفة من عنده شيء من اصل شرعي في المسألة يعني كما يقال عند بحث مسألة ما تحفظون في هذه المسألة - 01:22:15
من عنده شيء من الكتاب والسنة يدلي به والذي يحفظ قول لبعض اهل العلم يدلي به والناس يذكرون ما عندهم وهذا موجود في القديم والحديث استشار الناس في املاس المرأة - 01:22:35
فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة اعتدى شخص على امرأة فاسقطت جنينها ميتا قد تبين فيه خلق الانسان - 01:22:51
يغرم ديته عشر دية امه غرة عبد او امة عبد او وليدة وقيمتها خمس من الابل شهد المغيرة بن شعبة عند عمر ابن الخطاب المغيرة صحابي جليل وعمر رضي الله تعالى عنه صاحب التحري والتثبت - 01:23:09
في الدين صاحب الحيطة فقال لتأتين بمن يشهد معك هذا واحد يشهد معك وهذا من تحري عمر وتثبته لان لا يتطاول الناس على التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واذا تساهل الناس في هذا الباب - 01:23:33
قاع الدين ولولا احتياط عمر مثل هذا الاحتياط واخذه على ايدي الناس ولابد ان يوجد في الامة اهل تحري وتثبت واحتياط لو تتابع الناس كلهم على التساهل والتيسير انتهوا الناس - 01:23:55
سهل في هذا وهذا يفتيهم بالتساهل في هذا وهذا يقول لهم هذا الامر سهل وذاك صائغ والدين يسر ويخرجون من الدين وهم لا يشعرون. اقول لابد ان يوجد في الامة مثل عمر رضي الله عنه - 01:24:15
من اهل التحري والتثبت وحمل الناس على العزيمة والا هل عمر لا يقبل الخبر الا اذا تعددت طرقه ليس بصحيح المعتزلة استغلوا مثل هذا الاحتياط من عمر. قالوا حضر الواحد لا يقبل - 01:24:28
لابد ان تتعدد الطرق وقرروه في كتبهم قرروا هذا في كتبهم ورد عليهم اهل السنة بردود قوية واذا رد اهل السنة على المعتزلة هل هم يردون على عمر؟ صاحب التحري والتثبت ابدا - 01:24:47
عمر يقبل الاخبار من قبل واحد لكن لابد ان يوجد منه بعض التصرفات التي تحمل الناس على التثبت لما استأذن ابو موسى على عمر ثلاثا ثم انصرف دعاه فقال استأذنت ثلاثا والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليسأذن احدكم ثلاثا - 01:25:06
قال لتأتين بمن يشهد لك مثل هذا فشهد له ابو سعيد الخدري والقصة في الصحيح كهذه هل نقول ان عمر يرد خبر واحد عمر يحتاط للسنة ويقبل خبر الواحد لكن احيانا - 01:25:29
يحتاج الى ان يتأكد ولابد ان يتحرى ولابد ان يربي الناس على هذا على هذا التحري والتثبت فاذا رددنا على المعتزلة لا نرد على عمر رضي الله عنه صاحب التحري والتثبت والحيطة للدين - 01:25:49
مثل ما قيل في رد الامام مسلم على من يشترط اللقاء وشنه عليه ووصفه بالبدعة والقول مبتدع ومخترع والقول يقول به البخاري على ما نقل عنه من واستفاض عنه على السنة اهل العلم - 01:26:07
هل نقول ان مسلم يرد على البخاري وهو شيخه ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لا المسلم مسلم رحمه الله يرد على مبتدع يريد ان يجير احتياط البخاري رحمه الله تعالى وتثبت البخاري لرد السنة - 01:26:27
يريد ان ينفذ الى تحقيق بدعته من خلال احتياط البخاري. والمعتزلة نفذوا الى تقرير بدعتهم من خلال قول عمر فاذا رددنا على المعتزلة لا نرد عمر لا نرد على عمر واذا رد مسلم على هذا المبتدع الذي يريد ان يستغل احتياط عمر احتياط البخاري - 01:26:48
الله في رد السنة فهو لا يرد على البخاري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية - 01:27:09
جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها قتلتها وما في بطنها وقتلتها وما في بطنها رمت احداهما الاخرى بحجر قتل عمد هذا او شبه عمد نعم هنا قتلتها وما اغتصبوا الى ما فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدية الجنين غر عبد او وليدا وقضى بدية المرأة على عاقلتها على - 01:27:28
عاقلة قاتلة وورثها ولدها ومن معهم لان هذا قتل شبه عمد لانها رأت ان هذا الحجر ما يقتل هو شبه عمد فقام حمل ابن النابغة الهزلي وهو مطالب بالدية. هو من العاقلة - 01:28:02
فقال يا رسول الله كيف اغرم يدافع عن نفسه؟ يريد الا يدفع شيء. كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ان البطن طاح ما بعد صرع ما بعد صار شيء كيف يغرم هذا - 01:28:23
من امن لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل يعني ما صرخ ولا تكلم ولا شي فمثل ذلك يطل يهدر هذا ما يستحق دية هذا مثل قطعة دم ولا قطعة لحم ما لها قيمة - 01:28:36
فمثل ذلك يطل فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع السجع اذا استعمل في ابطال الحق كما هنا ونصر الباطل مذموم يشبه شجع الكهان وان كان السجع في بيان الحق ونشر الحق وناصر الحق مطلوب - 01:28:50
لانه كلام اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع بس جاه وجاء السجع في كلامه عليه الصلاة والسلام لكنه غير متكلف ويراد به اقرار الحق واحقاقه لا ابطاله كما هنا - 01:29:13
وانما يذم السجع اذا كان للنصر الباطل كالبيان ان من البيان لسحرا وهو يحتمل معنيين المدح والذم. فان كان في نصر الحق فالبيان ممدوح. وان كان في نصر الباطل فهو مذموم - 01:29:34
نعم عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا عظ يد رجل فنزع يده من فمه فوقع الثنيتاه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل. اذهب لا دية لك - 01:29:54
وعن الحسن بن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:30:15
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم تامات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 01:30:35
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عظ يد رجل فنزع يده من فيه يعني مقتضى الدفاع عن النفس ان ينزع يده رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه - 01:30:55
فوقعت ثنيتاه هذا مما يقتضيه الدفاع عن النفس والدفاع عن النفس مطلوب ولذا ما يطلب يطلب بجميع ما يعين عليه فاختصم الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك - 01:31:12
ومن اتلف شيئا بسبب دفاعه عن نفسه لا يظمن لكن اذا اتلف شيئا بسبب دفاعه عن غيره نعم يظمن هنا الحديث يدل على ان ما تلف بسبب الدفاع عن النفس - 01:31:36
فانه هدر لا دية فيه لجائح يختصم يبي يبي الدية المقررة للثنايا يعني وش تتصور ان الانسان يبي يصبر حتى يرسله ويطلقه يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل ان يبع ذلك ينتظر حتى تسمح نفسه يتركه - 01:31:59
لا لا اذهب لا دية لك لانه معتدي ظالم وليس لعرق ظالم حق السبب في كونه عظ يد الرجل اصلها غضب كلمة ولا شبه جاء اعضد الرجل اختص ما عندك لما او شبهة وحضر الشيطان فعظه - 01:32:24
فعلى الانسان ان لا يسترسل مع خطوات الشيطان وتسويله وتزيينه عليه ان يكظم غيظه واذا جاءت الوصية النبوية لا تغضب ولا ما الذي جعله يعضد اخاه هل يقال انه يمزح؟ نعظه يمزح - 01:32:49
عظ يده ونزع يده من فيه لابد لو جاء شخص وعصر يد اخر الكثير ما يحصل بين الشباب في المزح يمسك يده ويعصرها ثم يتصرف ذاك تصرف من لا شعور - 01:33:10
فيظرب وجهه ولا يفقأ عينه ولا من لا شعور يعني هذه مما يتطلبه التخلص فضلا عن كونه يمسكه مع مقتل او مع شيء لا يمكن الصبر معه فمثل هذا يهدر لا دية له. يقول عن الحسن ابن ابي الحسن - 01:33:26
البصري الامام سيد من سادات التابعين رحمه الله تعالى يقول حدثنا جندا جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي يقول في هذا المسجد يؤكد الحسن انه حدثه لماذا لان الحسن - 01:33:46
عرف بالتدليس ويتفنن احيانا في التدليس فيقول حدثنا ابو هريرة مثلا وهو ما سمع ابا هريرة لما حدث قومه فيريد ان يؤكد انه سمعه من مباشرة حدثنا جندب في هذا المسجد يعني بالتأكيد وانا موجود - 01:34:07
وما نسينا منه حديثا يعني ظبطنا واتقنا ولذا الحسن من من الحفاظ وليقول ابن سيري يقول انس ابن مالك سلوا الحسن فانه قد حفظ ونسينا وما نسينا من احاديثنا وما نخشى ان يكون جند كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشى وكلا - 01:34:28
ان يكذب الصحابي على النبي عليه الصلاة والسلام وهم اعلم الناس واورع الناس واتقى الناس وازهد الناس واتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم - 01:34:50
رجل به جرح فجزم في يده جرح ما صبر من شدة الالم اخذ سكينا فهز بها يده. هل يتصور ان الجرح يخف المه اذا قطع يده او يزيد لا يزيد بلا شك - 01:35:05
تصرف هذا التصرف فمات فحز بها يداه الدم حتى مات قال الله عز وجل يعني في الحديث القدسي بادرني عبدي بنفسي وحرمت عليه الجنة فلا يجوز له ان يباشر قتل نفسه - 01:35:26
ولا يوجد في النصوص ما يدل على ان المسلم يجوز له ان يباشر قتل نفسه نعم في النصوص بعض ما يدل على ان له ان يتسبب في قتل نفسه اذا ترتب على هذا التسبب مصلحة اعظم - 01:35:45
لكن يباشر قتل نفسه ما يوجد في النصوص ما يدل عليه طيب شخص لدر لدغته حية في اصبعه في بر لو تركه سرى السم الى بقية بدنه ماذا يصنع اجتهد في وقتها جاء بالفأس فقطع الاصبع - 01:36:01
يأثم ولا ما يأثم يقول له اصبر على الذنب وامسك بطرف الاصبع حتى اصل لكن السم بيروح يعني ليس الهدف من هذا انه يموت. انما قصده ان يحيا نعم قد يجتهد الانسان اجتهاد يودي بحياته لكن حسبه ان يجتهد - 01:36:24
نعم لكن الاشكال في كونه يبادر بنفسه فيباشر قتل نفسه كما هنا قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنة لا يجوز للانسان بحال ان يتصرف في نفسه - 01:36:45
ولذا لا يجوز له ان يتبرع بشيء من اعضائه. لانه لا يملك من اعضائه شيء طيب هل يقتل الحيوان فظلا عن الانسان لكونه يتضرر بالبقاء في الحياة. شاة مريظة وميؤوس من شفائها - 01:37:04
وتقتل لغير لغير ما اكله تبي تقتل وترمى ان نقول ان هذا من باب اراحتها او نقول انه تعدي على هذه النفس بغير حق. ولا يجوز قتل القتل لغير مأكلة قتل حيوان لغير مأكلة لا يجوز - 01:37:24
وقل مثل هذا بل اعظم اذا قرر الاطباء ان هذا المريظ الذي يعيش على الاجهزة ميت ميت يعني ميت تسعة وتسعين بالمئة واحيانا يقررون انه ميت دماغيا يعني ميت مئة بالمئة - 01:37:43
فهل نقول لهم ان يسحبوا الاجهزة عنه ليريحوه ويريحوا من يتردد لزيارته والعناية به نقول ما دامت الروح في الجسد لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يتسبب في وفاته - 01:37:58
هو مسلم كامل الحقوق لا يجوز لاحد ان يتسبب في انهاء حياته وما يدريك ان الله جل وعلا يرد عليه ما فقده من شعور وهذا حاصل يقرر الاطبا انه ميت دماغيا وانه خلاص. بس حاجز مكان مقعد واجهزة والناس بحاجة - 01:38:13
والذي حصل قضايا نادرة جدا انه عادت له الحياة فهو المسلم كامل الحقوق. ما دامت روحه لم تفارق بدنه فلا يجوز التعدي عليه انقل مثل هذا فيما لو اه اه تعرض له بقتل خطأ - 01:38:34
شخص يمشي فضرب السلك برجله وهو ما دري انفصل الكهرب فمات الرجل قال هذا قاتل لكن قاتل خطأ والثاني متعمد لكن عاد يبقى النظر في تقدير الخطأ والعمد وشبهه وهل يقاد به او لا يقاد؟ محل نظر واجتهاد - 01:38:55
لكنه يبقى انه مسلم روحه في بدنه له كامل الحقوق والموازنة بينه وبين مريض ارجى منه. وهذه المسألة التي يسأل عنها كثيرا مريظ ماسك سرير وماسك اجهزة من من سنين - 01:39:16
خمسة وعشر سنين وهو على هذه الحالة جاء مريض اذا شبك اسعف بهذه الاجهزة يشفى بنسبات سبعين بالمئة. وهذا ميؤوس منه بنسبة تسعة وتسعين بالمئة نعم هذا محل نظر واجتهاد. اما اذا لم يوجد غيره فلا يجوز بحال ان تفصل عنه الاجهزة - 01:39:34
اذا جئنا بمريظ نسبة الشفاء عنده سبعين بالمئة وهذا نسبة الشفاء واحد بالمئة يقدم عليه ما نسبته سبعين لان مسألة مصالح ومفاسد وانتهى هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:39:54