السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين - 00:00:01
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة - 00:00:21
فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:39
اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير منها وتحللتها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى - 00:01:02
اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور الايمان جمع يمين والمراد بها تأكيد المحلوف عليه باسم من اسماء الله عز وجل او بصفة من صفاته مقترنا باحد الحروف - 00:01:19
حروف القسم والنذر والنزور جمع نذر هو الزام المكلف نفسه ما لم يلزمه به الشرع جمع بينهما المؤلف كغيره من اهل العلم لانهما يشتركان في بعض الاحكام اليمين والنذر تشتركان في بعض الاحكام - 00:01:43
وبعض النذور كفارتها كفارة يمين فهذا هو سبب الجمع بين البابين ويقصد منهما معا التوكيد الحديث الاول عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة - 00:02:07
لا تسأل الامارة لا تسأل الامارة الامارة وفي حكمها سائر الولايات والوظائف لا شك ان لها تبعات لها تبعات فاذا وجد من يقوم بالعمل غيرك فاحمد ربك على السلامة قد جاء في الامارة انها - 00:02:29
نعمة المرظعة وبئست الفاطمة يعني ما زلت في الامارة فانت امورك ماشية لكن بعد ذلك بعد ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما زار ابن عامر عاده وهو مريض - 00:02:59
فقال له عظني فقال ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة وكنت على البصرة يعني امير على البصرة فانت في هذه اللحظة احوج ما تكون الى ابراء ذمتك. يعني ان كان دخل عليك من بيت المال شيء - 00:03:19
او من حقوق العباد شيء لان الامير الولاية سلطة اذا عرف الانسان انه ليس هناك احد فوقه يحاسبه النفس ضعيفة تمنى وتشتهي واذا حصل لها التنفيذ نفذت وهذا موجود في احاد الناس - 00:03:48
فظلا عن من واللي بعض الامور التي وترك له الامر فيها فلما كانت بهذه المثابة مزلة قدم فعلى الانسان ان يسأل الله السلامة منها وهذا في سائر الولايات لكون الانسان يكون - 00:04:12
لا احد فوقه يناقشه ويعاقبه ويعاتبه لا شك انه ييسر عليه التساهل في بعظ الامور والامارة من هذا النوع وجاء التحذير من القضاء على ما سيأتي وقل مثل هذا في سائر الولايات والادارات والرئاسات - 00:04:33
لها تبعات لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها والغالب ان الذي يسأل العمل والوظيفة يحاول ان يتمسك بها لانه جاء جاء عن رغبة ومحاولته ومحاولته هذا التمسك - 00:04:57
يجعله يتجاوز بعظ الامور بينما من الزم على عمل ما اسوأ الاحتمالات اذا الزم على عمل يعني اذا عدل واتقن عمله وادى ما عليه بدقة اسوأ الاحتمالات وش يصير له - 00:05:30
انه يفصل من هذا الاعمال يعفى منه وهو ما جاء الا مرغم ما يظهره شيء ولذا مثل هذا الذي يطلب الشيء لا شك انه يحاول على تثبيت ما حصل عليه - 00:05:47
تثبيت ما حصل عليه اما بالنسبة للذي يلزم به وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها لانك في الاصل ما جيت رغبة انت ملزم. فاذا اعفيت من هذا العمل ما ما تضررت - 00:06:03
بخلاف من طلب هذا الامر ولذا بعظهم بعظ من كتب بالاداب السلطانية وغيرها والولايات واحكام السلطانية يذكرون ان ان الناس احد اثنين اما ان يكون اكبر من هذه الولاية او يكون دون هذه الولاية - 00:06:21
يعني مستواه فان كان اكبر من هذه الولاية ما يفقد شيء اذا فقدها ما يفقد شيء اذا فقد هذه الولاية وسوف يسعى لابراء ذمته ولن ينظر الى احد كائنا من كان - 00:06:49
واذا كان اقل منها فهو يسعى للحصول اليها ومع ذلك يحافظ عليها وتجاوز من اجل ابقائها والشواهد لا تخفى عليكم لا تخفى على احد والله المستعان فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها - 00:07:04
وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها يعينك الله جل وعلا اذا اعطيت هذه الوظيفة من غير مسألة واذا كنت كارها لها والزمت بها لا شك ان الاعانة مضمونة من الله جل وعلا - 00:07:26
فالذي يكره على شيء الذي يأتي مندفع الى الشيء هذا جاء عن مسألة فيخلى بينه وبين نفسه ولا يعان والذي يلزم او يعطى من غير مسألة او يعرض عليه ويلزم ويكره على ذلك - 00:07:46
لا شك ان الله جل وعلا يعينه عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير ومثل حديث ابي موسى اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها - 00:08:07
يعني حلفت الا تزور فلان من الناس فرأيت من المصلحة انك تزوره رأيت من المصلحة انك تزور يعني ترددت على المسؤول الفلاني او العالم الفلاني وذكرت له بعض الامور وبعض المنكرات وبعض ما يجب تغييره ما لقاك بال - 00:08:29
حلفتك تقول والله ما امر عليه غير ما مريت. ثم رأيت منكرا لا بد من ابلاغه اياه هذا خير بلا شك او حلفت الا تزور قريبك مثلا لانك تزوره ولا يزورك - 00:08:53
وزيارة خير بلا شك واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير الحديث الذي يليه لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت - 00:09:08
هناك كفر واتي وهنا الا اتيت الذي هو خير منها وتحللتها فمتى يكون التكفير عن هذه اليمين قبل الحنث او بعده مقتضى الحديث الاول ان يكفر ثم يحنث. مقتضى الحديث الثاني - 00:09:24
نعم نعم يأتي الذي هو خير ثم يكفر وعلى كل حال العطف بالواو في الموضعين لا يقتضي ترتيب لا يقتضي الترتيب فسواء قدم التكفير او قدم الحنف لا فرق وهذه المسألة - 00:09:51
فرع من قاعدة فرع من قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب وذكر لها فروع منها هذه المسألة وهي ان العبادة او العقد ان كان له سبب وجوب ووقت وجوب هنا سبب وجوب ووقت وجوب - 00:10:18
فانه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقا ويجوز فعلها بعد وقت الوجوب اتفاقا والخلاف ما بين السبب والوقت والخلاف ما بين السبب والوقت الذي معنا سبب وجوب الكفارة اليمين - 00:10:50
هذا هو السبب في وجوبها ووقت وجوب الكفارة الحنث لا يجوز التكفير قبل انعقاد السبب لا يجوز انعقاد آآ لا يجوز تكفير قبل انعقاد السبب فمثلا شخص عنده فاض عنده طعام - 00:11:16
غالبه يفسد هالطعام ما اكلناه وش رايكم يعرظ على زوجته وعلى اولادهم وان نكيل منه كم كفارة ونطلعهن للمستقبل؟ ما ندري وش يجينا الزمن به نخرج خمس كفارات عشر كفارات - 00:11:39
بحيث لو حلف الواحد منا الى مقدم قال قبل اليمين لا تجزئ الكفارة اتفاقا نعم وبعد الحنف تجزئ اتفاقا لكن قبل الحنث وبعد انعقاد اليمين هذا الذي معنا وهو محل خلاف بين اهل العلم والدليل يدل على جوازه - 00:11:56
دليل يدل على جوازه طيب هدي المتعة والقران هدي المتعة والقران سببه الاحرام نعم سببه الاحرام بالعمرة ان كان متمتعا او الاحرام بهما من الميقات ان كان قارنا هذا السبب لا يجوز ان يذبح هدي المتعة والقرآن قبل ان ان يحرم. ووقت الوجوب - 00:12:22
وقت الوجوب ارتفاع الشمس من او صلاة العيد يعني ما يعادل صلاة العيد في من يوم الاضحى لانهم يقولون وقتها وقت الاظحية هذا وقت الوجوب والوقت ما بينهما من احرامه الى يوم العيد - 00:12:56
يجوز ان يذبح ولا ما يجوز ها القاعدة على القاعدة الخلاف موجود الخلاف موجود منهم من يقول مثل هذا مثل هذا تماما ليش ما يجوز لانه يجوز بين السبب والوقت على ما قررناه هنا - 00:13:22
ولذا جائز اجاز اجاز الشافعية ان يذبح هدي المتعة والقران يوم عرفة وش المانع او قبل عرفة من الاحرام قبل يوم العيد والجمهور على انه لا يجوز تعرفون ان في هذا مؤلفات - 00:13:42
نعم القول اليسر بجواز نحر الهدي قبل يوم النحر رسالة متداولة لكن رد عليها برسالة اخرى اسمها ايضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره - 00:14:01
وعلى كل حال الخلاف بين العلما موجود وهو يرجع الى هذه القاعدة الذي معنا ادى الحديث الاول كفر عن يمينك ثم يأتي الذي هو خير يعني احنث اذا كفرت احنا - 00:14:21
النص الثاني ائت الذي هو خير زر قريبك زر شيخك زر المسؤول الذي يريد تريد ان تبلغه بالمنكر زر الذي هو خير افعل الذي هو خير وتحلل هذه اليمين يعني - 00:14:38
فيرانها اني والله ان شاء الله الاستثناء هذا ينفع ينفع في رفع حكم اليمين اني والله اقسم النبي عليه الصلاة والسلام لو لو لم يأتي بهذا الاستثناء اني والله لا احلف على يميني فارى غيري خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها - 00:14:54
يعني حنفت ثم كفرت وكونه يقسم على هذا الامر يؤخذ منه عدم جواز الامر الثاني وهو جائز بالنص. ولذا جاء الاستثناء فرفع الحكم يعني الحديث الاول ما فيه يمين لا تداخل الايمان يا الاخوان - 00:15:23
انا الان اتحدث عن اي يمين في قوله اني والله دعونا في الحديث الثاني لنمثل به على المسألة الكبرى. المسألة الخاصة والعامة يمكن تؤخذ من هذا الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام موب حلف اني والله - 00:15:48
نعم اني والله ثم بعد ذلك قال ان شاء الله استثنى وهذا الاستثنى يرفع افترض ان هذا الاستثناء ما وجد. اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها - 00:16:07
لو افترضنا انه جاء العطف بثم وقال اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير منها ثم تحللتها قلنا لابد ان يكون الحنث قبل التكفير - 00:16:27
نعم ومؤكد بقسم لكن هذا القسم الذي رفع حكمه يعني لو اقترن لو جاء الحكم باليمين من غير ما يرفع الحكم من الاستثناء لقلنا تصادم بين الحديثين تعارظ ظاهر بين الحديثين ثم يعلم وانتم معي - 00:16:46
لاننا نريد ان نأخذ مثال القاعدة الكلية التي دل عليها حديثان من الحديث الثاني. حلف النبي عليه الصلاة والسلام حلف النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا حلف عليها حلف انه اذا حلف - 00:17:06
حلف انه اذا حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه الا اتى الذي هو خير وتحللها طيب الان وجدت عنده الكفارة قبل تيسر اتيان الذي هو خير واراد ان يكفر قبل الحنث - 00:17:24
هل يحتاج الى كفارة لحلفه في الحديث لولا استثناء احتاج لولا قوله ان شاء الله احتاج ما ادري يا اخوان الظاهر ان اكثرهم ما هم ثم انا يا الاخوان تقررت المسألة ولا ما تقررت؟ لان اخذنا - 00:17:42
اخذنا الحكم العام انه اذا حلف على يمين رأى ان هذه اليمين الحنث فيها افضل من الاستمرار والاصرار فيها سواء كفر قبل او بعد ما في فرق وعلى هذا يدل الحديثان - 00:18:02
والقاعدة السابقة تؤيد لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اني والله هذا فرض يمينه هذا فرض مما دل عليه عموم الحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول الا كفرت عن يميني - 00:18:20
او كفر عن يمينك واتى الذي هو خير وفي الثاني ائت الذي هو خير منها الا اتيت الذي هو خير منها وتحللتها طيب خلونا على الحديث الثاني الذي فيه اليمين - 00:18:40
اني والله هو ما فيه تقديم الحنث على على التحليل في الحديث الثاني تقديم الحنث على الكفارة. تقديم الحنث على ايش؟ الكفارة. مقرون باليمين طيب خلينا على واحد اقسم هذا القسم والله - 00:18:52
اني لا احلف لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الاتيت الذي هو خير منها وتحللتها افترض انه بعد هذا اليمين تيسرت له الكفارة لكن ما تيسر له الحنث - 00:19:13
يلزمه كفارة ثانية لليمين الذي حلف عليها يلزمه كفارة لليمين الذي حلف عليه لانه خالف اليمين ونعرف بعض الاخوان يمكن يمكن انا عجزت عن ان ايصال هذا الامر اليهم والا شبه الاخوان كانهم الى الان ما بعد استوعبوا - 00:19:26
نعم نعم امثلة عندنا المثال عملي انا هم عندنا القاعدة العامة انه يجوز بين السبب لا يجوز قبل انعقاد السبب الذي هو اليمين ويجوز بعد الوقت اتفاقا نعم والخلاف فيما بينهم بين السبب والوقت. انتهينا من هذا وقررناه وقلنا سواء كفرت قبل الحنث او بعد الحنث لا - 00:19:48
فرق والتكفير قبل الحنث له دليله والتكفير بعد الحنث له دليله من الحديثين الذين معنا واحد يدل على صورة والثاني يدل على صورة الثانية نأتي الى اليمين المصرح به عندنا في الحديث والله اني والله مو بيمين لو حنث فيه ما يحتاج للكفارة - 00:20:14
ما هو بحلف انه اذا حلف على شيء فرأى غيرا منها الا اتى الذي هو خير مؤكد بيمين وتحللها. لو تحلل قبل ان يأتي الذي هو خير وقد حلف على ان ان يعكس - 00:20:38
ما يلزمه كفارة يلزمه كفارة لكن من الذي حلل هذه الكفارة ورفع حكمها؟ الاستثناء. الاستثناء رفع الحكم الكفارة جاءت مبينة في في القرآن فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم - 00:20:52
او تحرير رقبة فمن لم يجد احدى هذه الخصال الثلاث على التخيير اطعام كسوة عتق الذي لا يجد هذه الخصال الثلاث يعدل الى صيام ثلاثة ايام لا تسأل الامارة يا عبدالرحمن بن سمر لا تسأل الامارة - 00:21:16
جاء ما يدل على سؤال الامارة اجعلني على خزائن الارض اجعلني على خزائن الارض فاما ان يقال هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه او يقال ان الحكم مستمر ومحكم - 00:21:40
كل من عرف او كل من تعين عليه عمل لا مانع من ان يطلبه افترض بلد كبير ما فيه الا عالم واحد وسألوا من يصلح للقضاء؟ من يصلح للافتاء؟ وبدأوا الناس يجيبون بالمجالس فلان فلان - 00:21:58
واثق ان ما في هذول كلهم ما يصلحون لو تولوا هذه المناصب افسدوا اكثر مما يصلحون حينئذ لا مانع ان يعرظ ويطلب لانقاذ هذه المهمة العظيمة لانه تعين عليه بحيث يأثم لو لم يتولى - 00:22:18
وهكذا طلب يوسف عليه السلام ان يجعله على خزائن الارض لانه لا يجود لا يوجد من يقوم مقامه نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:37
ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها - 00:22:55
ذاكرا ولا اثرا يعني حاكيا عن غيري انه حلف بها يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:13
ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت عمر رضي الله عنه حدث قوما حديثا فحلف بابيه فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمسكه من خلفه - 00:23:27
فنهاه عن ذلك وروى هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم والتنصيص على الاباء لا يخرج غيرهم من النهي فالحلف بغير الله كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك - 00:23:49
والحلف بغير الله كائنا من كان سواء كان الاب او الامانة او الكعب او النبي او جبريل او اي مخلوق كائنا من كان فالحلف لا يجوز الا باسم من اسماء الله جل وعلا او بصفة من صفاته - 00:24:12
البتة لا كأن الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم من كان حالهم فليحلف بالله او ليصمت وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لان احلف بالله كاذبا خير لي من ان احلف بغيره صادقا - 00:24:30
يحلف بالله كاذب هذه معصية والمعصية اسهل من الشرك فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله امتثال ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها - 00:24:48
ذاكرا ولا اثرا يعني كونه ما يحلف ذاكرا ابتداء من تلقاء نفسه هذا من دون عمر لا يفعله لكن ولا اثرا ما ينقل عن غيره انه حلف بغير الله لا ينقل عن غيره ولا يأثر ولا ينقل عن غيره انه حلف بغير الله - 00:25:05
يعني هل عمر لا يقول ان فلان حلف بغير الله او لا ينطق بما نطق به فلان نعم لا ينطق بما نطق به فلان ولو نسبه اليه وهذا من تمام امتثاله - 00:25:30
اه رضي الله عنه وارضاه في بعض المسلسلات التي تأتي في هذه القنوات فيها حلف بغير الله ويسمعها الجهال يسمعها العوام ويسمعها الاطفال ومع الاسف انه وجد من الاطفال في الشوارع من يحلف بغير الله - 00:25:49
يقلد ما سمع ويحكي ما سمع ولا يدري ما الحكم وهذه من الاضرار نوصل له الان مسألة الى حد الشرك ونقل ابن عبد البر الاجماع على انه لا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا - 00:26:07
المسألة اجماع جاء في بعض الاحاديث الصحيحة مثل قوله افلح وابيه ان صدق افلح وابيه ان صدق وللعلماء عن مثل هذا اجوبة منهم من يقول ان هذا كان قبل الحلف قبل النهي - 00:26:27
قبل النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا هذا قبل النهي ومنهم من يقول ان هذا مما يجري على اللسان من غير ارادة للمعنى الذي هو التعظيم لكن مثل هذا يتذرع به كل من يحلف - 00:26:51
نعم اقول يتذرعون به مسلمون الذين في سائر الاقطار وجرت السنتهم على هذا يقولون والله ما نقصد اننا نعظم فلان ولا علان لكن تعودنا هذا نقول ما يكفي فهذا كان قبل النهي - 00:27:09
ابن حجر نقل عن السهيلي ان قوله افلح وابيه مصحفة واصلها والله يعني هل هناك تقارب بين الصورتين ابيه ولفظ الجلالة يعني قصرت اللامان وصارت ابي وليس هناك نقد ما في نقد قبل ما في نقد - 00:27:28
ما في اعجام فقصرت اللامان من لفظ الجلالة فصارت ابيه وهذا لو وجد في نسخ مصححة مقابلة موثوقة اصلية يمكن الاعتماد عليه والا توهيم الرواة بمجرد الاحتمال لا يكون ابدا - 00:27:56
طيب ماذا عن الحلف بالطلاق شرك ولا ما هو شرك الحلف بالطلاق. بعض الناس مما يرى من كثرة تساهل الناس باليمين اذا اراد ان يحلف شخص يطلب منه امر يرى انه يحتاط لهذا الامر اكثر من اليمين يقول له طلق - 00:28:20
يعني ما يرضى باليمين وهذا لا يجوز الذي لا يرظى بالله ما الذي يرظيه حتى نص اهل العلم على انه لو ان لو ان لو ان قاضيا حلف الخصم بغير الله - 00:28:44
وجب عزله وجب عزله لانه يضطر الناس الى الشرك لكن مسألة الحلف بالطلاق هل هي حكمها حكم القسم او ان المراد منها ما يراد من القسم نعم لا لا مسألة الحلف بالطلاق والتي تحللها كفارة اليمين على رأي شيخ الاسلام ما فيها شيء من حروف القسم الثلاثة - 00:29:03
ما فيها والطلاق ولا بالطلاق ولا بالتاء ولا شيء نعم يعني يراد من الطلاق ما يراد باليمين يعني يراد منه الحث او المنع يعني بدل من من ان يقول لزوجته والله ما تخرجين - 00:29:36
نعم يريد ان يمنعها والله لتخرجن يريد ان يحثها على الخروج او يريد ان يمنعها بدلا من ان يكون باليمين يقول ان خرجت فانت طالق او ان لم تخرجي فانت طالق - 00:29:54
هذا الحلف بالطلاق عندهم فيراد من الطلاق وهي تعليقه بالخروج او عدم الخروج الحث او المنع كما يراد من اليمين لان الذي يسمع كلام اهل العلم في الحلف بالطلاق كيف هذا شرك؟ مسألة كفارة يمين او غيره هذا شرك - 00:30:10
والذي يحلف بغير الله يلزمه كفارة اعظم من ان يكفر كيف يقول شيخ الاسلام كفارة كفارة يمين نقول ما في حلف بمعنى الشرك هو ما يعظم الطلاق انما يريد من تعليق الطلاق ما يراد من اليمين من الحث او المنع - 00:30:31
ولذا اوجب شيخ الاسلام لتحليل هذا التعليق ما يحلل اليمين ظاهر ولا مو بظاهر ظاهر يا اخوان يعني حينما يقول ان الحلف بالطلاق حلف بالطلاق هل معناه انه يقسم بالطلاق - 00:30:52
لا لا يقسم بالطلاق لو اقسم بالطلاق قلنا اشرك ولا تحله كفارة ولا غيره انما عليه التوبة والاستغفار لكن يعلق الطلاق على امر يريد الامتناع منه او على امر يريد فعله كما يفعل ذلك بالقسم - 00:31:11
ولذا شيخ الاسلام يرى ان الكفارة تحله مثل ما تحل اليمين نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام - 00:31:31
لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان - 00:31:48
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك - 00:32:06
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام النبي ابن النبي لاطوفن الليلة اللام - 00:32:22
موطية لقسم محذوف وجاء بيانه في بعض الروايات والله لاطوفن لا اللام هذه موطئة لقسم محذوف وترتب عليها حكمها بدليل قوله لم يحنث حنف يعني قوله لو قال ان شاء الله لم يحنث لم يقل ان شاء الله اذا - 00:32:39
حنث ولا ما حنث حنس لانه لو قال ان شاء الله ما حدث فدل انه دل ذلك على انه حنث اليمين ليست مذكورة هنا واللام موطئة للقسم اذا قول الانسان - 00:33:03
العمري او لعمرو فلان او لعمرو فلان يجيزها اهل العلم نعم لانها لا يؤخذ منها التعظيم لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم. ومنهم من يقول انها واقعة في قسم محذوف والمقسم به محذوف - 00:33:22
ما يدرى من هو كانه يقول والله لعمري وكونها لا تدل على التعظيم يستدلون عليه بقول الشاعر لعمرو ابي الواشين اني احبها لعمرو ابي الواشين اني احبها. ابو الواشين هذا محبوب ولا مكروه - 00:33:50
مكروه مكروه يستحق تعظيم ولا تحقير يستحق التحقير. فقالوا مثل هذا لا يدل على تعظيمه. انما اسلوب يجري على اللسان لا يراد منه ما يراد من القسم فاجهزوا ومنهم من يقول ان اللام هذه واقعة في قسم محذوف والمقسم به محذوف - 00:34:12
فلعله يريد والله لعمري على كل حال يقول سليمان عليه السلام او قال سليمان عليه السلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة اقسم ان يجامع تسعين امرأة في رواية سبعين وفي رواية مئة وفي رواية تسعة وتسعين - 00:34:34
المقصود ان الانبياء اعطوا من القوة ما لم يعطوا غيرهم ولنبينا عليه الصلاة والسلام من القوة بحيث يدور على نسائه بساعة التسع كلها بغسل واحد المقصود ان الانبياء اعطوا من القوة ما لم يعطه غيره - 00:34:56
وكذلك اتباعهم عن الفضل والاستقامة عندهم شيء من هذا والعلما يعللون ذلك بان غير اهل الاستقامة نعم آآ قد يفرطون في هذا الامر او في شيء من وسائله فيعاقبون نعم فيعاقبون بالضعف - 00:35:17
يفرطون بهذا الامر فيصرفونه في المحرم او يصرفون بعض وسائله فيما حرم الله عليهم فيعاقبون اما من حفظ نفسه وحفظ جوارحه حفظها الله جل وعلا ومن هذا الباب لاطوفن الليلة على تسعين امرأة - 00:35:42
تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله قصده الخير قصده عليه السلام الخير فقيل له قل ان شاء الله. قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل - 00:36:03
نسي او رأن هذا من عمل البر الذي لا يحتاج الى استثناء كما ان العمل عمل الخير عمل الخير الذي هو خير محض يستخير فيه الانسان ولا ما يستخير ما يستحق الاستخارة - 00:36:24
لانه عمل خير فكأنه عليه السلام رأى ان هذا عمل خير لا يحتاج الى استثناء اذا هممت بامر سوء فالتئد واذا هممت بامر خير فاعجل يحتاج الى انك تشاور ولا تستخير هذا عمل خير - 00:36:44
فرأى النوم من هذا انا ما احتاج الى ان يستثني لان الاستثناء قد يعوقه عن ما صمم عليه وبعض العلماء يقول انه نسي نسي الاستناء على كل حال وقع قيل له قل ان شاء الله ما قال - 00:37:03
فما الذي حصل فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث - 00:37:21
وكان ذلك دركا لحاجته لم يحنث لان الاستثناء يرفع حكم اليمين يرفع حكم اليمين وكان ذلك دركا لحاجته تلاحظون انتم اقتران الكلام بالمشيئة نافع وفي الغالب يدرك صاحبه يعني في الكتب يمر عليكم - 00:37:40
سيأتي في باب كذا نبحث كذا ما جاء لماذا ما قال ان شاء الله سيأتي ان شاء الله يأتي وقد يقول سيأتي ولا يقول ان شاء الله ويأتي نعم هذا سنذكره في باب كذا ويذكره - 00:38:12
يعني مو مسألة مسألة حاتم لان مسألة مشيئة الله جل وعلا نعم حتى لو وجدت سيأتي في باب كذا ان شاء الله قد يقول ان شاء الله ولا يأتي لماذا - 00:38:33
نعم لان الله لم يشأ ولا لو كان محقق ها كان كل ان شاء الله كل شخص يقول ان شاء الله اذا بلغت المئة فانصرف للعبادة بلغت المئة طيب انا استثنيت يا اخي لازم يجي - 00:38:48
لا بد تبلغ المئة لا لا يا اخي. الله جل وعلا ما شاء. تعلقت وهذا الذي يعنيك لكن ليست لك النتائج. ولكن انساني وان شاء الله ان شاء الله اذا بلغت المئة فانصرف للعبادة - 00:39:07
طيب علق بالمشيئة وما جاء نقول نعم الله جل وعلا ما شاء لك انك تعيش الى منى فليست بحتم نعم حكم اليمين يرتفع يرتفع لماذا؟ لانك اقسمت على شيء والله جل وعلا ما شاءه. وانت علقت على مشيئته اذا ما صار - 00:39:22
فلا تحنث لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته في الروظ المربع من بكم وما ابين من حي فهو كميتته قال الشارح الا مسك في فأرته والطريدة وستأتي في الصيد - 00:39:42
جت ولا ما جت ما جاءت عاد انه الى المحشين يقول لو قال ان شاء الله ذكره تعليق الامور على المشيئة منها ما هو مطلوب كما هنا ومنها ما هو مباح - 00:40:09
ومنها ما هو ممنوع اللهم اغفر لي يجوز ان يقول ان شئت لا يجوز اللهم اغفر لي ان شئت لا يجوز بل يعزم المسألة يعزم المسألة الله يغفر لك ان شاء الله - 00:40:29
او غفر الله لك ان شاء الله يجوز ولا ما يجوز نعم هو دعاء معروف انه دعاء غفر الله لك ان شاء الله يجوز ولا ما يجوز يجوز ولا ما يجوز - 00:40:50
لماذا نعم لماذا هو دعاء على كل حال لكن الدعاء لا يخلو اما ان يكون بلفظ الامر اللهم اغفر لي مثل هذا لا يجوز ان اقترن بالمشيئة اما اذا كان الدعاء بلفظ الخبر فيجوز - 00:41:09
نعم طهور ان شاء الله ثبت الاجر ان شاء الله كلها موجودة في النصوص بلفظ الخبر يجوز وبلفظ الامر لا يجوز نعم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:29
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية - 00:41:50
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يمين الصبر هي التي تسمونها يمين - 00:42:07
الغموس وهو كاذب يحلف وهو كاذب فاجر يقتطع بها مالا من مسلم متعمد يعرف انه كاذب يقتطع بها مال اخيه او يثبت على اخيه ما يعلم انه بريء منه لو اقسم ان فلانا سرق وهو يعرف انه بريء - 00:42:19
او اقسم ان فلان مدين لفلان او اقسم يعلم فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم ومن واعظم من هذا ان يصل اليه شيء في بدنه بدن ما لا بدن اخيه المسلم اعظم من ماله - 00:42:43
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العافية وهذه هي اليمين الغموس التي هي اعظم من من ان تكفر عند اهل العلم - 00:42:59
اعظم من ان تكفر لان فيها حق للمخلوق يعني اذا كفر الانسان حق الخالق فماذا عن حق المخلوق ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم - 00:43:18
نعم في الاخرة ولا يكلمهم الله وعيد شديد على من يتعمد اقتطاع حق المسلم باليمين الكاذبة وبعض الناس تأخذه العزة بالاثم باول الامر يحلف خطأ يحلف خطأ والله ان فلان - 00:43:38
يطلب فلان ثم بعد ذلك يذكر انه ما حصلت البيعة فلان يبي يطلب فلان مبلغ كذا قيمة كذا ثم يتذكر تذكر يا فلان انه اعاد السلعة في المجلس ولا حصل شيء - 00:44:07
يتذكر ثم يوصل يعني تأخذه العزة بالاثم لا يريد ان يتراجع بعض الناس عنده صلابة بحيث لا يتراجع ولو عرف الحق يدخل في هذا الوعيد لكن اذا حلف على غلبة ظنه - 00:44:25
يغلب على ظنه ان هذا حاصل في حقوق المخلوق لا يجوز له ان يحلف لكن ما لا يتعلق به حق مخلوق وحلف على غلبة ظن يجيزه اهل العلم يجيز اهل العلم الحلف على غلبة الظن - 00:44:44
ولذا لما جاء المجامع في نهار رمضان وامر بالعتق وامر بالصيام وامر بالاطعام وقال انه لا يجد وجيء الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ودفعه اليه يتصدق به اقسم. والله ما ما بين لابتيها - 00:45:01
اهل بيت افقر منا طيب هل عنده يقين يقين انه ما يوجد بالمدينة افقر منه يعني هل عندهم مسح لجميع بيوت المدينة انه ما في افقر منه ولذا اذا غلب على ظنك ان هذا لا يوجد افقر منه - 00:45:21
ووجدت فرصة لانه يتصدق عليه لو حلفت لا بأس عند اهل العلم بناء على غلبة الظن اما اذا كان فيها اقتطاع حق مسلم فهذه لا يجوز الا مع اليقين الا مع اليقين - 00:45:40
نعم عن الاشعث عن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:45:58
وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من خصومة في بئر كان بيني وبين رجل - 00:46:21
خصومة في بئر فاقتسمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام شاهداك او يمينك الوسيلة الشرعية لاستيفاء الحقوق شاهداك او يمين. البينة على المدعي واليمين على من انكر - 00:46:43
انتم مدعي هاتوا شهودك هات البينة هو مدعى عليه منكر ما جئت بالبينة يمينه شاهداك او يمينك قلت اذا يحلف تبين الان انه ما عنده شهود ما عنده بينة فاتجهت - 00:47:04
اتجهت اليمين على الخصم قلت اذا يحلف ولا يبالي لانه عرف من حاله انه لا يتورع عن الحلف فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يحذر المدعى عليه المنكر اذا كانت الدعوة صحيحة - 00:47:23
من ان يحلف بالله جل وعلا يمين صبر يقتطع بها مال اخيه فقال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان البينة على المدعي - 00:47:41
باع زيد على عمر سيارة بحضور اثنين او رجل وامرأتين يأتي بالبينة يستحق طيب هات البينة والله ما عندي بينة المدعى عليه الذي في ذمته الدين تتجه عليه اليمين قد يكون المدعى عليه - 00:47:58
من الورع بحيث لا ينكل عن اليمين مسألة يعني كل الدنيا كلها ما تقوم مقام اليمين انا والله ماني بحالف يحالفهم ما عنده بينة خله يكفيني انا ويمينه ترد اليمين على المدعي ولا ترد؟ نعم - 00:48:26
الان النص ما فيه الا شاهداك او يمينه اليمين في الغالب هي في جانب الاقوى من الاقوى؟ المدعي ولا المدعى عليه الاقوى المدعى عليه لانه ما هو الاصل اما حظر زيد وعمر زيد يقول بذمة عمر لي الف ريال. عمرو يقول ما عندي شي. الاصل عنده ولا ما عنده - 00:48:48
الاصل ما عنده الاصل براءة الذمة فالاقوى المدعى عليه. والغالب ان اليمين تكون في جانب الاقوى ولذا يقول بعضهم من اليمين ما ترد ما اثبت بينة ما يستحق شيء ومن اهل العلم من يرى ان اليمين ترد على - 00:49:14
المدعي لانه صار في مثل هذه الصورة اقوى. يعني نكول المدعى عليه واقف جانبه يضعف جانبه فصار المدعي اقوى منه الدعوة ما زالت قائمة واتجهت اليك اليمين رفظت تحلف اذا في ذمتك شيء - 00:49:32
نعم لو كان لو كنت بريئا حلفت برئت ولا اثم عليك ولو كان الثمن المقدار المدعى به شيء زهيد لا اثم عليك فقوي جانب المدعي فترد اليمين عليه عند بعض اهل العلم. ويقول الامام مالك رحمه الله في الموطأ لا اعلم قائلا برد اليمين - 00:49:55
المدعي لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي مع ان قضاة عصره رحمه الله يقولون بها ابن ابي ليلى وابن شبرمة كلهم يردون اليمين وهم قضاة حاصرهم هذا يدل على ان العالم مهما بلغ من العلم والاحاطة لا يمكن ان يحيط بكل شيء - 00:50:19
المقصود انها ترد اليمين على المدعي اذا نكل المدعى عليه شاهداك او يمينه. حصر طيب ماذا عن الشاهد واليمين شاهد ويمين المدعي قالوا والله ما عندي الا واحد طيب هاتها الواحد وكمل بيمين - 00:50:38
يصلح ولا ما يصلح نصح قظى بالشاهد واليمين. وعلى كل حال ابن القيم يقرر ان البينة كل ما يبين الحق كل ما يتوصل به الى بيان الحق فهو بينة من حلف على يمين صبر معناه فيما تقدم يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان - 00:50:59
قد يقول المال يسير ما يسوى الوعيد لكن الذي يحلف على القليل يحلف على الكثير الذي يحلف على القليل من باب اولى ان يحلف على الكثير نعم عن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه - 00:51:24
انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة - 00:51:43
وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية ومن ادعى دعوة اكاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله تعالى عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:04
تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال الحلف هنا من حلف على يمين بملة غير الاسلام - 00:52:26
كاذبا متعمدا فهو كما قال المقتضى هذا ان يقول واليهودية والنصرانية نعم او مثل ما قلنا بالطلاق ان كان فعل كذا فهو يهودي ان لم يفعل كذا فهو نصراني نعم - 00:52:43
هل نقول ان هذا حلف على يمين من ملة واليهودي؟ انا قلنا في احد يقول والطلاق ما فيه احد اذا يراد بهذا ما يراد باليمين من معناه مثل ما قلنا في الطلاق - 00:53:03
بعض الصراح قال ان بعضهم قد يحلف باليهودية قد يحلف بالنصرانية قد يحلف لو قلنا بهذا انه ان المعنى يكون ان يحلف بما يحلف به اهل تلك الملة يعني اليهودية قد يحلفون بموسى ويحلفون بعزير النصرانية يحلفون بعيسى الى اخره - 00:53:18
اذا قلنا ان المراد حقيقة الحلف واليمين قلنا ان المراد الحلف بما يحلف به اهل تلك الديانات نعم واذا قلنا ان المراد ليس المراد به القسم وانما ما يراد له القسم - 00:53:43
وهو تأكيد الامر نفيا واثباتا فيكون مثل ما قررناه في الطلاق نعم كانه يقول ان فعلت كذا فهو يهودي. ان لم يفعل كذا فهو نصراني. يريد بذلك الحث والمنع كما يريد - 00:54:00
باليمين. ولذا قال فهو كما قال ايش كما قال؟ يعني الذي قال واليهودية يعني كما قال ان اليهودية تستحق التعظيم او انه ان لم يفعل كذا فهو يهودي كما قال يهودي - 00:54:17
فهو نصراني كما قال وهذا يرجح المعنى الثاني وهو ان الحلب اليهودية والنصرانية لا يراد منه القسم بهما وانما يراد به ما يراد بالقسم من الحث او المنع فهو كما قال - 00:54:34
من حلف على يمينه بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال كاذب ومتعمد من الذي الجأه ان يحلف هو يخبر عن نفسه فهو كما قال كاذبا متعمدا احيانا يلجأ الى مثل هذا - 00:54:52
يكره على على مثل هذا يدخل في عموم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن لا مكره له وكاذب وعالم متعمد غير ناسي مثل هذا يقول فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة - 00:55:08
والنفس ليست ملكا للانسان كما انه لا يجوز له ان يقتل غيره لا يجوز له ان يقتل نفسه والظرر الحاصل بقتل الغير نفس الظرر الحاصل بقتل النفس نعم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة هو ليس على رجل نذر فيما لا يملك - 00:55:30
امرأة اسرت فانفلتت ركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ونذرت ان تنحرها علاقته بالنقد وليس على رجل نذر فيما لا يملك تستطيع ان تنذر ان تعتق عبد فلان او تنذر ان تطلق زوجة فلان هذا لا تملكه - 00:55:55
وليس على رجل نذر فيما لا يملك فاذا نذر نذرا لا يملكه يكفر كفارة يمين. وفي رواية لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله يعني تقول يقول زيد لعمرو لعنك الله يكون كأنه جاء بالسكين وابان رأسه عن جسده - 00:56:20
هذا كلام من لا ينطق عن الهوى وفي الصحيحين ما لا احد كلام فاما ان نقول ان وجه الشبه عندنا مشبه وهو اللعن ومشبه به وهو القتل ووجه الشبه التحريم - 00:56:44
كل منهما محرم ولا يلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل وجه ولا شك ان اللعن شأنه عظيم شأنه عظيم من اهل العلم من يقول لا السبب في كونه كقتله - 00:56:58
انه اذا قال لعنك الله يدعو عليه بالطرد والابعاد عن رحمة الله قد توافق ساعة استجابة واجاب دعاء لكن هل هذا بحق او اعتداء اذا كان اعتذار لن يستجاب واذا كان بحق مستحق للعن لان بان جاء لعنه في النصوص - 00:57:20
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالعنوهن وجاء لعن الله السارق ولعن كذا ولعن كذا. جاءت النصوص بلعن بعض اجناس ما هو باعيان اجناس اما لعن المعين فهو معروف حكمه عند اهل العلم - 00:57:39
لا يجوز اذا كان بغير حق فهو اعتداء في الدعاء فلا يستجاب ولذا قول بعضهم انه قد يستجاب فيطرد من رحمة الله يوافق ساعة استجابة هذا اذا استجيب فهو بحق - 00:57:55
واذا كان بحق لا يستحق مثل هذا الوعيد. واذا كان بغير حق فلن يستجاب لانه اعتداء وعلى كل حال لعن المؤمن حرام وجاءت النصوص التي تشدد في هذا. والنساء اكثر اهل النار ويكثرن اللعن - 00:58:10
هذا السبب هذا من اسباب كثرة دخولهن النار وفي رواية من الدعوى من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله الا قلة استكثر بها يعني شخص يقول انا عندي وانا عندي وانا عندي انا عندي استراحة وعندي مزرعة وعندي الات وعندي محلات وعندي - 00:58:28
وهو يريد ان يتكفر بها امام الناس هذا لا يزال فيه قلة لم لم يزده الله الا قلة عقوبة له الجزاء من جنس العمل وقل مثل هذا في من يدعي - 00:58:51
انه يعمل اعمال صالحة بل من باب اولى او قل من في مثل هذا من يدعي انه يحفظ او يفهم او قرأ كذا قرأ الف مجلد قرأ الفين مجلد وهو ما قرأ لا الف ولا نصف الالف ولا ربع الالف - 00:59:06
يريد ان يتكثر بين الناس لم يزله الله بذلك الا قلة يحفظ عشرة الاف حديث عشرين مهوب صحيح وهو كاذب في هذا لم ينزل الله الا قلة بل يضعه من اعين الناس بدلا ان يحاول - 00:59:23
رفع نفسه بينهم المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور نعم المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - 00:59:42
قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك النذر الزام المكلف نفسه شيئا لم يكن ملزما به في الشرع - 01:00:03
سواء كان هذا الملتزم به منجز او معلق منجزا كان او معلقا النذر وهو الالتزام جاء النهي عنه كما سيأتي في الحديث اللاحق نهى عن نذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل - 01:00:23
جاء النهي عنه وجاء مدح الوفاء بالنذر جاء النهي عنه وجاء مدح من يفي به وايجاب الوفاء به. يجب الوفاء بالنذر من نذر ان يطيع الله فليطعه وجاء ذمه وانه لا يستخرج انما يستخرج به من البخيل - 01:00:46
ولذا قال الخطابي ان هذا باب من العلم غريب لماذا لان الوسائل لها احكام المقاصد وهذا الوسيلة مذمومة والمقصد محمود نعم فهذا باب من العلم غريب وبعضهم يقول لا غريب ولا شيء. الباب ليس بغريب - 01:01:08
المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور. فهذا غير هذا المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور وهذا غير هذا قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة - 01:01:33
وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك فاوفي بنذرك الجاهلية ما كان قبل الاسلام على المستوى العام او ما كان قبل اسلام الرجل بعينه على المستوى الخاص اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة - 01:01:55
يستدل بهذا من يرى عدم لزوم الصيام لصحة الاعتكاف لان الليل ليس محلا للصيام ومنهم من لمن يشترط الصيام لصحة الاعتكاف وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف الا صائما - 01:02:16
والليلة تطلق على اليوم بليلته كاملا فاذا قلت الشهر ثلاثين ليلة معناه بايامها ولذا جاء في رواية يوما فمن يقول ان الاعتكاف لا يلزم معه الصيام يقول انه اعتكف ليلة نظرا يعتكف ليلة الليل ليس محلا للصيام ومن يوجب الصيام - 01:02:36
بل يشترطوا لصحة الاعتكاف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف الا صائما والمراد بالليلة يجيب عن هذا الحديث بان المراد بيومها الذي هو محل الصيام بدليل الرواية الاخرى وعلى كل حال آآ لو - 01:03:00
الاعتكاف ليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر من غير الصيام كما هو الاصل فصح الاعتكاف لان المراد بالاعتكاف في اللغة اللزوم اللزوم والمكث طول المكث. وهذا حصل منه طول المكث فهو اعتكاف. لكن هل هو اعتكاف لغوي او شرعي؟ لغوي بلا اشكال لكن - 01:03:18
جاء الحث على الاعتكاف والترغيب فيه ولم يقرن بصيام الا من فعله عليه الصلاة والسلام ومجرد الفعل لا يدل على الاشتراط ولذا يصحح جمع من اهل العلم الاعتكاف من غير صيام - 01:03:43
فالنذر مثل ما ذكرنا جاء انهي عنه وجاء الامر بالوفاء به يوفون بالنذر يوفون بالنذر وجاء ايضا اوف بنذرك من نذر ان يطيع الله فليطعه كل هذا يدل على ان الوفاء بالنذر - 01:04:07
يعني بعد انعقاده من الامور المطلوبة المرغوب فيها وان كان عقده آآ من من الامور المرغوب عنها نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير - 01:04:32
وانما يستخرج به من البخيل من العلماء من يفرق بين النذر الذي يعلق على امر مطلوب للانسان. يعني ان نجحت صمت ان شفى الله مريظي صليت ان قدم غائبي تصدقت يقول هذا هو الذي جاء النهي عنه - 01:04:56
وهو الذي انما يستخرج به من البخيل هذا الشخص الذي لا يصلي الا اذا حصل له مطلوبه هذه المعاوضة هذا بخيل ذا نعم لكن شخص ابتداء ومن باب ان يلزم نفسه - 01:05:23
بشيء بشيء من العبادات نفسه بغير هذا الالزام قد لا تطاوعه نذر ان يطيع الله نظر ان يصوم شهر من غير معاوضة من غير معاوظة لان المعاوظة قد يكون في - 01:05:42
ذهن الانسان ان فيها مراد للقدر وانها اثرت في القدر ان شفى الله مريظي صمت فكأنه يرى ان الله انما شفاه من اجل ان يصوم. لهذه المعاوظة فهذا هو الذي جاء النهي عنه وهو الذي استخرج به من البخيل. لكن شخص ما هو بخيل يتصدق - 01:06:01
يتصدق وخشي على نفسه من الفتور يعني نفترض موظف راتبه خمسة الاف يتصدق من كل شهر بالف وهذا ديدنه عادته هذا بخيل ولا غير بخيل هذا ليس ببخيل ثم اراد ان يلتزم بهذا ويلزم لله عليه ان يتصدق من كل شهر بالف - 01:06:27
هذا الاصل ليس ببخيل وهذا ليست فيه معاوضة ايضا نعم فلا يتجه اليه النذر وهو المحمود وهو المأمور بوفائه الذي جاء مدح الذين يوفون به ولا يدخل في الحديث الذي فيه حديث عبد الله بن عمر انه نهى عن النذر - 01:06:51
واما ما فيه معاوضة فهو المنهي عنهم بعضهم يريد ان يلزم نفسه بما الزم به ينذر مثلا انه ان اغتاب شهرا آآ شخصا ان اغتاب شخصا صام شهرا من اغتاب شخصا صام شهرا - 01:07:12
هذا النذر يعينه على ترك المحرم ولا ما يعينه يعينه نعم ان فعل كذا من المحرمات او ان هو آآ تايب مثلا من معصية ان عاد اليك ان يشرب الدخان من الله عليه بتوبة النصوح وتركه فقال لله عليه ان عاد الى الدخان ان - 01:07:38
آآ يصوم مثل هذا يعينه على ترك المحظور وقد يفعله للاستعانة به على فعل المأمور واثر عن بعض السلف انه نذر انه ان اغتاب شخصا تصدق بدرهم تصدق بدرهم يقول سهلت علي الغيبة - 01:08:02
الدرهم حاضر فنذر نذر اخر انه ان اغتاب شخصا صام يوما والصيام شاق لا سيما من من هذه حاله من يغتاب الناس ترى تشق عليه العبادات الذي يرسل لسانه في الاخرين تكون العبادات من اشق الامور عليه - 01:08:30
وهذا مجرب فيقول لما نذر انه كلما اغتاب شخصا يصوم يوما استعان بالصيام على ترك الغيبة والصيام عبادة تدعو الى التقوى ومن التقوى ترك الغيبة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ايش - 01:08:56
لعلكم تتقون فهو من خير ما يعين على التقوى لكنه الصيام المحفوظ عن المحرمات من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه انه انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل - 01:09:21
يعني هذا بخيل لن يتصدق الا عن نجاح ولن يتصدق الا ان شفى الله مريضه ولا يتصدق الا اذا قدم غائبه وهذا لا شك انه بخيل ومثل هذا يذم فعله - 01:09:41
نعم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان نستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب - 01:09:57
وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب - 01:10:14
اولا ايهما افضل الحج راكب ولا ماشي نعم. انت انت مثلا في اقصى الشمال تقول انا والله ودي امشي لمكة ولا اركب ايهم افضل نعم المشي الركوب لان النبي عليه الصلاة والسلام انما حج - 01:10:28
راكبا وفي الاية واذن في الناس بالحج نعم رجالا يأتوك ايش؟ رجالا او او ركبانا فقدم الرجال على الركبان فمن نظر الى فعله عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليختار له الا الافضل قال الحج راكبا افضل - 01:10:49
ومن نظر الى تقديم الرجال على الركبان في الاية قال يمشي افضل نعود الى مسألتنا. نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية تمشي وحافية طيف تعبت فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:11:12
يعني بعض الناس ما يحس بالعواقب فيلزم نفسه بغير لازم ثم في النهاية يترك ما يستطيع فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب - 01:11:35
يعني توفي بنذرها بالمشي ولو لم يكن جميع الطريق ثم لتركب يعني اذا تعبت المسألة وهي ان المشقة المشقة جاء فيها اجرك على قدر نصبك اجرك على قدر نصبك يعني على قدر التعب وعلى قدر المشقة - 01:11:49
فهل المشقة مقصودة قصدا شرعيا لذاتها او انها مقصودة تبعا لعبادة. فاذا اقتضتها العبادة اجر عليها الانسان. اذا لم تقتضيها العبادة ما يؤجر عليه الانسان نعم الثاني هو الذي تدل عليه الادلة - 01:12:13
بدليل ان لو ان شخصا اراد ان يحج من الرياض فقال انا اريد ان احج وبدلا من ان يكون بين الرياظ ومكة ثمان مئة كيلو لماذا؟ لا يصير الفين كيلو - 01:12:35
اروح عن طريق تبوك على الساحل على مكة مشقة وان بعد قصد سيارة غير مريحة او على جمل او في حر شديد من غير تكييف او في برد شديد من غير تدفئة وفتح النوافذ - 01:12:50
هذه مشقات لكن هل الشرع يأمر الانسان ان يعذب نفسه بهذه الطريقة نعم ان الله جل وعلا عن تعذيب عن تعذيبه نفسه لغني الله جل وعلا شرع العبادات رحمة بالعباد لا لتعذيبهم - 01:13:08
هذا اذا لم تكن العبادة تتطلب هذه المشقة فلا تكون المشقة مطلوبة ولا يؤجر عليها الانسان ولا يؤجر عليها لكن اذا كانت العبادة تتطلب ان تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. نعم يؤجر عليها. وقال اذا جاء اجرك على قدر نصبك لان الحج يتطلب هذه المشقة - 01:13:27
الجهاد يتطلب مشقة فيؤجر على قدر المشقة لان هذه المشقة تتبع عبادة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه. توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله - 01:13:51
صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة سيد الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه - 01:14:22
يعني بقي في ذمتها دين لان الحقوق المالية تبقى ديون في الذمة سواء كانت من حقوق الله جل وعلا كالكفارات والنذور او كانت من حقوق العباد فاذا مات الميت وفي ذمته حق - 01:14:38
مالي لله جل وعلا او لاحد من خلقه فانه من الحقوق المتعلقة بالتركة. يعني اذا ترك تركة فالحقوق المتعلقة بها خمسة اول هذه الحقوق مأونة التجهيز يوجد حانوت وكفن وهو مطلوب نقول بع الحنوط والكفن وسدد الدين لا الحق الاول مونة التجهيز والثاني الحقوق - 01:14:57
متعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن. الحق الثالث الحقوق المتعلقة بعين التركة اه الحقوق المتعلقة بذمة الميت الحقوق المتعلقة بذمة الميت كحقوق الله من كفارات ونذور وحقوق العباد لابد - 01:15:27
بد ان تسدد هذه الحقوق قبل الوصية وقبل قسمة التركة ثم بعد ذلك الوصية ثم يقسم البقية. الذي هو التركة. هذه توفيت وعليها نذر نذرة تتصدق نذرت ان تصوم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها - 01:15:46
اقضيه عنه ان فريضة الله ادركت ابي قال حج عن ابيك من مات وعليه صوم صام عنه وليه واهل العلم يختلفون في هذا الصيام هل ما وجب باصل الشرع يقبل النيابة - 01:16:12
فيصام عنه او ان هذا نقول مثل الصلاة لا يصلي احد عن احد وانما الذي يقضى ما اوجبه الانسان على نفسه بالنذر كما هو معروف عند الحنابلة ويرجح شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه لا يقضى ما وجب باصل الشرع من العبادات البدنية - 01:16:29
انما يقضى ما اوجبه الانسان على نفسه هذي اقظه عنها سواء كان نذرت تحج نذرت تصوم نذرت مال صدقة ولا شيء من هذا لكن نظرة ان تصلي تصلي عنها لا يصلي الصلاة لا تقبل النيابة - 01:16:50
الصلاة لا تقبل النيابة نعم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من ما لي صدقة الى الله والى رسوله - 01:17:11
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن كعب ابن مالك. كعب بن مالك هذا احد - 01:17:25
الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم يريد ان يؤدي شكر هذه النعمة شكر قبول التوبة فقلت يا رسول الله ان من توبتي يعني جزء من توبتي او للدلالة والبرهان على صدق توبتي او لشكر الله جل وعلا - 01:17:40
على هذه التوبة التي قبلها ان انخلع من مالي. يعني كل ماله من مال صدقة الى الله والى رسوله يجعله النبي عليه الصلاة والسلام كيفما شاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعظ مالك - 01:18:00
فهو خير لك كعب بن مالك اراد ان يتصدق فجاء يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ان من توبتي ان انخلع ما قال انخلعت نعم ما قال انخلعت وانتهيت ان انخلع فكأنه جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فقال له امسك عليك بعض مالك - 01:18:18
التصدق والخروج من المال بالكلية اراد سعد بن ابي وقاص ان يتصدق بماله لما مرض وليس له الا ابنة واحدة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء - 01:18:45
خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس على كل حال ابو بكر تصدق بجميع ماله والذي اعتق العابد ليس له مال غيره باعه النبي عليه الصلاة والسلام واعطاه قيمته فلا شك ان الناس يتفاوتون - 01:19:01
الناس منازل فمن كانت منزلته بحيث يقوى على الخروج من جميع ماله ويعتمد على الله في مستقبل حياته ويتوكل عليه ويصبر عن عن الشكوى وعن سؤال الناس وتكفف عندهم من اليقين والتوكل ما يعينه على ذلك نقول هذا مثل ابي بكر - 01:19:20
لكن الذي حالته اقل من هذا يبي يتصدق بجميع ماله ثم يا مسلمين يا محسنين او يبي يتحدث بالمجالس انا والله تصدقت انا فعلت لا يا اخي لا تصدقت خل بالك لك - 01:19:45
غلف الناس يتفاوتون. فمن كان عنده من اليقين وصدق الاعتماد على الله جل وعلا والصبر عليه ما يعينه على الصبر فهذا حاله مثل حال ابي بكر اجاز له العلماء ان يتصدق بجميع ماله لكن اذا كانت حاله لا تقوى على مثل هذا فمثل هذا يمسك عليه - 01:19:58
بعض ماله مع ان الامساك هو الافضل هو الافضل بالنسبة لسائر الناس. لان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى كعب ابن مالك واوجه غيره الا يتصدق بجميع ماله فيبقى هو ومن وراءه عالة - 01:20:20
على الناس يبقى انه اذا تصدق بجميع ماله في مرضه المخوف ليس له ذلك ليس له اكثر من الثلث واذا عرف بالقرائن انه تصدق بجميع ماله انه يريد حرمان الورثة لا تنفذ وصيته ولا - 01:20:36
وقفه انما بقدر الثلث وهو الذي يملكه وما عدا ذلك لا ينفذ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:54
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين - 00:00:01
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة - 00:00:21
فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:39
اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير منها وتحللتها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى - 00:01:02
اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور الايمان جمع يمين والمراد بها تأكيد المحلوف عليه باسم من اسماء الله عز وجل او بصفة من صفاته مقترنا باحد الحروف - 00:01:19
حروف القسم والنذر والنزور جمع نذر هو الزام المكلف نفسه ما لم يلزمه به الشرع جمع بينهما المؤلف كغيره من اهل العلم لانهما يشتركان في بعض الاحكام اليمين والنذر تشتركان في بعض الاحكام - 00:01:43
وبعض النذور كفارتها كفارة يمين فهذا هو سبب الجمع بين البابين ويقصد منهما معا التوكيد الحديث الاول عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة - 00:02:07
لا تسأل الامارة لا تسأل الامارة الامارة وفي حكمها سائر الولايات والوظائف لا شك ان لها تبعات لها تبعات فاذا وجد من يقوم بالعمل غيرك فاحمد ربك على السلامة قد جاء في الامارة انها - 00:02:29
نعمة المرظعة وبئست الفاطمة يعني ما زلت في الامارة فانت امورك ماشية لكن بعد ذلك بعد ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما زار ابن عامر عاده وهو مريض - 00:02:59
فقال له عظني فقال ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة وكنت على البصرة يعني امير على البصرة فانت في هذه اللحظة احوج ما تكون الى ابراء ذمتك. يعني ان كان دخل عليك من بيت المال شيء - 00:03:19
او من حقوق العباد شيء لان الامير الولاية سلطة اذا عرف الانسان انه ليس هناك احد فوقه يحاسبه النفس ضعيفة تمنى وتشتهي واذا حصل لها التنفيذ نفذت وهذا موجود في احاد الناس - 00:03:48
فظلا عن من واللي بعض الامور التي وترك له الامر فيها فلما كانت بهذه المثابة مزلة قدم فعلى الانسان ان يسأل الله السلامة منها وهذا في سائر الولايات لكون الانسان يكون - 00:04:12
لا احد فوقه يناقشه ويعاقبه ويعاتبه لا شك انه ييسر عليه التساهل في بعظ الامور والامارة من هذا النوع وجاء التحذير من القضاء على ما سيأتي وقل مثل هذا في سائر الولايات والادارات والرئاسات - 00:04:33
لها تبعات لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها والغالب ان الذي يسأل العمل والوظيفة يحاول ان يتمسك بها لانه جاء جاء عن رغبة ومحاولته ومحاولته هذا التمسك - 00:04:57
يجعله يتجاوز بعظ الامور بينما من الزم على عمل ما اسوأ الاحتمالات اذا الزم على عمل يعني اذا عدل واتقن عمله وادى ما عليه بدقة اسوأ الاحتمالات وش يصير له - 00:05:30
انه يفصل من هذا الاعمال يعفى منه وهو ما جاء الا مرغم ما يظهره شيء ولذا مثل هذا الذي يطلب الشيء لا شك انه يحاول على تثبيت ما حصل عليه - 00:05:47
تثبيت ما حصل عليه اما بالنسبة للذي يلزم به وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها لانك في الاصل ما جيت رغبة انت ملزم. فاذا اعفيت من هذا العمل ما ما تضررت - 00:06:03
بخلاف من طلب هذا الامر ولذا بعظهم بعظ من كتب بالاداب السلطانية وغيرها والولايات واحكام السلطانية يذكرون ان ان الناس احد اثنين اما ان يكون اكبر من هذه الولاية او يكون دون هذه الولاية - 00:06:21
يعني مستواه فان كان اكبر من هذه الولاية ما يفقد شيء اذا فقدها ما يفقد شيء اذا فقد هذه الولاية وسوف يسعى لابراء ذمته ولن ينظر الى احد كائنا من كان - 00:06:49
واذا كان اقل منها فهو يسعى للحصول اليها ومع ذلك يحافظ عليها وتجاوز من اجل ابقائها والشواهد لا تخفى عليكم لا تخفى على احد والله المستعان فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها - 00:07:04
وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها يعينك الله جل وعلا اذا اعطيت هذه الوظيفة من غير مسألة واذا كنت كارها لها والزمت بها لا شك ان الاعانة مضمونة من الله جل وعلا - 00:07:26
فالذي يكره على شيء الذي يأتي مندفع الى الشيء هذا جاء عن مسألة فيخلى بينه وبين نفسه ولا يعان والذي يلزم او يعطى من غير مسألة او يعرض عليه ويلزم ويكره على ذلك - 00:07:46
لا شك ان الله جل وعلا يعينه عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير ومثل حديث ابي موسى اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها - 00:08:07
يعني حلفت الا تزور فلان من الناس فرأيت من المصلحة انك تزوره رأيت من المصلحة انك تزور يعني ترددت على المسؤول الفلاني او العالم الفلاني وذكرت له بعض الامور وبعض المنكرات وبعض ما يجب تغييره ما لقاك بال - 00:08:29
حلفتك تقول والله ما امر عليه غير ما مريت. ثم رأيت منكرا لا بد من ابلاغه اياه هذا خير بلا شك او حلفت الا تزور قريبك مثلا لانك تزوره ولا يزورك - 00:08:53
وزيارة خير بلا شك واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير الحديث الذي يليه لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت - 00:09:08
هناك كفر واتي وهنا الا اتيت الذي هو خير منها وتحللتها فمتى يكون التكفير عن هذه اليمين قبل الحنث او بعده مقتضى الحديث الاول ان يكفر ثم يحنث. مقتضى الحديث الثاني - 00:09:24
نعم نعم يأتي الذي هو خير ثم يكفر وعلى كل حال العطف بالواو في الموضعين لا يقتضي ترتيب لا يقتضي الترتيب فسواء قدم التكفير او قدم الحنف لا فرق وهذه المسألة - 00:09:51
فرع من قاعدة فرع من قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب وذكر لها فروع منها هذه المسألة وهي ان العبادة او العقد ان كان له سبب وجوب ووقت وجوب هنا سبب وجوب ووقت وجوب - 00:10:18
فانه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقا ويجوز فعلها بعد وقت الوجوب اتفاقا والخلاف ما بين السبب والوقت والخلاف ما بين السبب والوقت الذي معنا سبب وجوب الكفارة اليمين - 00:10:50
هذا هو السبب في وجوبها ووقت وجوب الكفارة الحنث لا يجوز التكفير قبل انعقاد السبب لا يجوز انعقاد آآ لا يجوز تكفير قبل انعقاد السبب فمثلا شخص عنده فاض عنده طعام - 00:11:16
غالبه يفسد هالطعام ما اكلناه وش رايكم يعرظ على زوجته وعلى اولادهم وان نكيل منه كم كفارة ونطلعهن للمستقبل؟ ما ندري وش يجينا الزمن به نخرج خمس كفارات عشر كفارات - 00:11:39
بحيث لو حلف الواحد منا الى مقدم قال قبل اليمين لا تجزئ الكفارة اتفاقا نعم وبعد الحنف تجزئ اتفاقا لكن قبل الحنث وبعد انعقاد اليمين هذا الذي معنا وهو محل خلاف بين اهل العلم والدليل يدل على جوازه - 00:11:56
دليل يدل على جوازه طيب هدي المتعة والقران هدي المتعة والقران سببه الاحرام نعم سببه الاحرام بالعمرة ان كان متمتعا او الاحرام بهما من الميقات ان كان قارنا هذا السبب لا يجوز ان يذبح هدي المتعة والقرآن قبل ان ان يحرم. ووقت الوجوب - 00:12:22
وقت الوجوب ارتفاع الشمس من او صلاة العيد يعني ما يعادل صلاة العيد في من يوم الاضحى لانهم يقولون وقتها وقت الاظحية هذا وقت الوجوب والوقت ما بينهما من احرامه الى يوم العيد - 00:12:56
يجوز ان يذبح ولا ما يجوز ها القاعدة على القاعدة الخلاف موجود الخلاف موجود منهم من يقول مثل هذا مثل هذا تماما ليش ما يجوز لانه يجوز بين السبب والوقت على ما قررناه هنا - 00:13:22
ولذا جائز اجاز اجاز الشافعية ان يذبح هدي المتعة والقران يوم عرفة وش المانع او قبل عرفة من الاحرام قبل يوم العيد والجمهور على انه لا يجوز تعرفون ان في هذا مؤلفات - 00:13:42
نعم القول اليسر بجواز نحر الهدي قبل يوم النحر رسالة متداولة لكن رد عليها برسالة اخرى اسمها ايضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره - 00:14:01
وعلى كل حال الخلاف بين العلما موجود وهو يرجع الى هذه القاعدة الذي معنا ادى الحديث الاول كفر عن يمينك ثم يأتي الذي هو خير يعني احنث اذا كفرت احنا - 00:14:21
النص الثاني ائت الذي هو خير زر قريبك زر شيخك زر المسؤول الذي يريد تريد ان تبلغه بالمنكر زر الذي هو خير افعل الذي هو خير وتحلل هذه اليمين يعني - 00:14:38
فيرانها اني والله ان شاء الله الاستثناء هذا ينفع ينفع في رفع حكم اليمين اني والله اقسم النبي عليه الصلاة والسلام لو لو لم يأتي بهذا الاستثناء اني والله لا احلف على يميني فارى غيري خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها - 00:14:54
يعني حنفت ثم كفرت وكونه يقسم على هذا الامر يؤخذ منه عدم جواز الامر الثاني وهو جائز بالنص. ولذا جاء الاستثناء فرفع الحكم يعني الحديث الاول ما فيه يمين لا تداخل الايمان يا الاخوان - 00:15:23
انا الان اتحدث عن اي يمين في قوله اني والله دعونا في الحديث الثاني لنمثل به على المسألة الكبرى. المسألة الخاصة والعامة يمكن تؤخذ من هذا الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام موب حلف اني والله - 00:15:48
نعم اني والله ثم بعد ذلك قال ان شاء الله استثنى وهذا الاستثنى يرفع افترض ان هذا الاستثناء ما وجد. اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها - 00:16:07
لو افترضنا انه جاء العطف بثم وقال اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير منها ثم تحللتها قلنا لابد ان يكون الحنث قبل التكفير - 00:16:27
نعم ومؤكد بقسم لكن هذا القسم الذي رفع حكمه يعني لو اقترن لو جاء الحكم باليمين من غير ما يرفع الحكم من الاستثناء لقلنا تصادم بين الحديثين تعارظ ظاهر بين الحديثين ثم يعلم وانتم معي - 00:16:46
لاننا نريد ان نأخذ مثال القاعدة الكلية التي دل عليها حديثان من الحديث الثاني. حلف النبي عليه الصلاة والسلام حلف النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا حلف عليها حلف انه اذا حلف - 00:17:06
حلف انه اذا حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه الا اتى الذي هو خير وتحللها طيب الان وجدت عنده الكفارة قبل تيسر اتيان الذي هو خير واراد ان يكفر قبل الحنث - 00:17:24
هل يحتاج الى كفارة لحلفه في الحديث لولا استثناء احتاج لولا قوله ان شاء الله احتاج ما ادري يا اخوان الظاهر ان اكثرهم ما هم ثم انا يا الاخوان تقررت المسألة ولا ما تقررت؟ لان اخذنا - 00:17:42
اخذنا الحكم العام انه اذا حلف على يمين رأى ان هذه اليمين الحنث فيها افضل من الاستمرار والاصرار فيها سواء كفر قبل او بعد ما في فرق وعلى هذا يدل الحديثان - 00:18:02
والقاعدة السابقة تؤيد لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اني والله هذا فرض يمينه هذا فرض مما دل عليه عموم الحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول الا كفرت عن يميني - 00:18:20
او كفر عن يمينك واتى الذي هو خير وفي الثاني ائت الذي هو خير منها الا اتيت الذي هو خير منها وتحللتها طيب خلونا على الحديث الثاني الذي فيه اليمين - 00:18:40
اني والله هو ما فيه تقديم الحنث على على التحليل في الحديث الثاني تقديم الحنث على الكفارة. تقديم الحنث على ايش؟ الكفارة. مقرون باليمين طيب خلينا على واحد اقسم هذا القسم والله - 00:18:52
اني لا احلف لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الاتيت الذي هو خير منها وتحللتها افترض انه بعد هذا اليمين تيسرت له الكفارة لكن ما تيسر له الحنث - 00:19:13
يلزمه كفارة ثانية لليمين الذي حلف عليها يلزمه كفارة لليمين الذي حلف عليه لانه خالف اليمين ونعرف بعض الاخوان يمكن يمكن انا عجزت عن ان ايصال هذا الامر اليهم والا شبه الاخوان كانهم الى الان ما بعد استوعبوا - 00:19:26
نعم نعم امثلة عندنا المثال عملي انا هم عندنا القاعدة العامة انه يجوز بين السبب لا يجوز قبل انعقاد السبب الذي هو اليمين ويجوز بعد الوقت اتفاقا نعم والخلاف فيما بينهم بين السبب والوقت. انتهينا من هذا وقررناه وقلنا سواء كفرت قبل الحنث او بعد الحنث لا - 00:19:48
فرق والتكفير قبل الحنث له دليله والتكفير بعد الحنث له دليله من الحديثين الذين معنا واحد يدل على صورة والثاني يدل على صورة الثانية نأتي الى اليمين المصرح به عندنا في الحديث والله اني والله مو بيمين لو حنث فيه ما يحتاج للكفارة - 00:20:14
ما هو بحلف انه اذا حلف على شيء فرأى غيرا منها الا اتى الذي هو خير مؤكد بيمين وتحللها. لو تحلل قبل ان يأتي الذي هو خير وقد حلف على ان ان يعكس - 00:20:38
ما يلزمه كفارة يلزمه كفارة لكن من الذي حلل هذه الكفارة ورفع حكمها؟ الاستثناء. الاستثناء رفع الحكم الكفارة جاءت مبينة في في القرآن فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم - 00:20:52
او تحرير رقبة فمن لم يجد احدى هذه الخصال الثلاث على التخيير اطعام كسوة عتق الذي لا يجد هذه الخصال الثلاث يعدل الى صيام ثلاثة ايام لا تسأل الامارة يا عبدالرحمن بن سمر لا تسأل الامارة - 00:21:16
جاء ما يدل على سؤال الامارة اجعلني على خزائن الارض اجعلني على خزائن الارض فاما ان يقال هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه او يقال ان الحكم مستمر ومحكم - 00:21:40
كل من عرف او كل من تعين عليه عمل لا مانع من ان يطلبه افترض بلد كبير ما فيه الا عالم واحد وسألوا من يصلح للقضاء؟ من يصلح للافتاء؟ وبدأوا الناس يجيبون بالمجالس فلان فلان - 00:21:58
واثق ان ما في هذول كلهم ما يصلحون لو تولوا هذه المناصب افسدوا اكثر مما يصلحون حينئذ لا مانع ان يعرظ ويطلب لانقاذ هذه المهمة العظيمة لانه تعين عليه بحيث يأثم لو لم يتولى - 00:22:18
وهكذا طلب يوسف عليه السلام ان يجعله على خزائن الارض لانه لا يجود لا يوجد من يقوم مقامه نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:37
ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها - 00:22:55
ذاكرا ولا اثرا يعني حاكيا عن غيري انه حلف بها يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:13
ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت عمر رضي الله عنه حدث قوما حديثا فحلف بابيه فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمسكه من خلفه - 00:23:27
فنهاه عن ذلك وروى هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم والتنصيص على الاباء لا يخرج غيرهم من النهي فالحلف بغير الله كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك - 00:23:49
والحلف بغير الله كائنا من كان سواء كان الاب او الامانة او الكعب او النبي او جبريل او اي مخلوق كائنا من كان فالحلف لا يجوز الا باسم من اسماء الله جل وعلا او بصفة من صفاته - 00:24:12
البتة لا كأن الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم من كان حالهم فليحلف بالله او ليصمت وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لان احلف بالله كاذبا خير لي من ان احلف بغيره صادقا - 00:24:30
يحلف بالله كاذب هذه معصية والمعصية اسهل من الشرك فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله امتثال ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها - 00:24:48
ذاكرا ولا اثرا يعني كونه ما يحلف ذاكرا ابتداء من تلقاء نفسه هذا من دون عمر لا يفعله لكن ولا اثرا ما ينقل عن غيره انه حلف بغير الله لا ينقل عن غيره ولا يأثر ولا ينقل عن غيره انه حلف بغير الله - 00:25:05
يعني هل عمر لا يقول ان فلان حلف بغير الله او لا ينطق بما نطق به فلان نعم لا ينطق بما نطق به فلان ولو نسبه اليه وهذا من تمام امتثاله - 00:25:30
اه رضي الله عنه وارضاه في بعض المسلسلات التي تأتي في هذه القنوات فيها حلف بغير الله ويسمعها الجهال يسمعها العوام ويسمعها الاطفال ومع الاسف انه وجد من الاطفال في الشوارع من يحلف بغير الله - 00:25:49
يقلد ما سمع ويحكي ما سمع ولا يدري ما الحكم وهذه من الاضرار نوصل له الان مسألة الى حد الشرك ونقل ابن عبد البر الاجماع على انه لا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا - 00:26:07
المسألة اجماع جاء في بعض الاحاديث الصحيحة مثل قوله افلح وابيه ان صدق افلح وابيه ان صدق وللعلماء عن مثل هذا اجوبة منهم من يقول ان هذا كان قبل الحلف قبل النهي - 00:26:27
قبل النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا هذا قبل النهي ومنهم من يقول ان هذا مما يجري على اللسان من غير ارادة للمعنى الذي هو التعظيم لكن مثل هذا يتذرع به كل من يحلف - 00:26:51
نعم اقول يتذرعون به مسلمون الذين في سائر الاقطار وجرت السنتهم على هذا يقولون والله ما نقصد اننا نعظم فلان ولا علان لكن تعودنا هذا نقول ما يكفي فهذا كان قبل النهي - 00:27:09
ابن حجر نقل عن السهيلي ان قوله افلح وابيه مصحفة واصلها والله يعني هل هناك تقارب بين الصورتين ابيه ولفظ الجلالة يعني قصرت اللامان وصارت ابي وليس هناك نقد ما في نقد قبل ما في نقد - 00:27:28
ما في اعجام فقصرت اللامان من لفظ الجلالة فصارت ابيه وهذا لو وجد في نسخ مصححة مقابلة موثوقة اصلية يمكن الاعتماد عليه والا توهيم الرواة بمجرد الاحتمال لا يكون ابدا - 00:27:56
طيب ماذا عن الحلف بالطلاق شرك ولا ما هو شرك الحلف بالطلاق. بعض الناس مما يرى من كثرة تساهل الناس باليمين اذا اراد ان يحلف شخص يطلب منه امر يرى انه يحتاط لهذا الامر اكثر من اليمين يقول له طلق - 00:28:20
يعني ما يرضى باليمين وهذا لا يجوز الذي لا يرظى بالله ما الذي يرظيه حتى نص اهل العلم على انه لو ان لو ان لو ان قاضيا حلف الخصم بغير الله - 00:28:44
وجب عزله وجب عزله لانه يضطر الناس الى الشرك لكن مسألة الحلف بالطلاق هل هي حكمها حكم القسم او ان المراد منها ما يراد من القسم نعم لا لا مسألة الحلف بالطلاق والتي تحللها كفارة اليمين على رأي شيخ الاسلام ما فيها شيء من حروف القسم الثلاثة - 00:29:03
ما فيها والطلاق ولا بالطلاق ولا بالتاء ولا شيء نعم يعني يراد من الطلاق ما يراد باليمين يعني يراد منه الحث او المنع يعني بدل من من ان يقول لزوجته والله ما تخرجين - 00:29:36
نعم يريد ان يمنعها والله لتخرجن يريد ان يحثها على الخروج او يريد ان يمنعها بدلا من ان يكون باليمين يقول ان خرجت فانت طالق او ان لم تخرجي فانت طالق - 00:29:54
هذا الحلف بالطلاق عندهم فيراد من الطلاق وهي تعليقه بالخروج او عدم الخروج الحث او المنع كما يراد من اليمين لان الذي يسمع كلام اهل العلم في الحلف بالطلاق كيف هذا شرك؟ مسألة كفارة يمين او غيره هذا شرك - 00:30:10
والذي يحلف بغير الله يلزمه كفارة اعظم من ان يكفر كيف يقول شيخ الاسلام كفارة كفارة يمين نقول ما في حلف بمعنى الشرك هو ما يعظم الطلاق انما يريد من تعليق الطلاق ما يراد من اليمين من الحث او المنع - 00:30:31
ولذا اوجب شيخ الاسلام لتحليل هذا التعليق ما يحلل اليمين ظاهر ولا مو بظاهر ظاهر يا اخوان يعني حينما يقول ان الحلف بالطلاق حلف بالطلاق هل معناه انه يقسم بالطلاق - 00:30:52
لا لا يقسم بالطلاق لو اقسم بالطلاق قلنا اشرك ولا تحله كفارة ولا غيره انما عليه التوبة والاستغفار لكن يعلق الطلاق على امر يريد الامتناع منه او على امر يريد فعله كما يفعل ذلك بالقسم - 00:31:11
ولذا شيخ الاسلام يرى ان الكفارة تحله مثل ما تحل اليمين نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام - 00:31:31
لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان - 00:31:48
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك - 00:32:06
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام النبي ابن النبي لاطوفن الليلة اللام - 00:32:22
موطية لقسم محذوف وجاء بيانه في بعض الروايات والله لاطوفن لا اللام هذه موطئة لقسم محذوف وترتب عليها حكمها بدليل قوله لم يحنث حنف يعني قوله لو قال ان شاء الله لم يحنث لم يقل ان شاء الله اذا - 00:32:39
حنث ولا ما حنث حنس لانه لو قال ان شاء الله ما حدث فدل انه دل ذلك على انه حنث اليمين ليست مذكورة هنا واللام موطئة للقسم اذا قول الانسان - 00:33:03
العمري او لعمرو فلان او لعمرو فلان يجيزها اهل العلم نعم لانها لا يؤخذ منها التعظيم لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم. ومنهم من يقول انها واقعة في قسم محذوف والمقسم به محذوف - 00:33:22
ما يدرى من هو كانه يقول والله لعمري وكونها لا تدل على التعظيم يستدلون عليه بقول الشاعر لعمرو ابي الواشين اني احبها لعمرو ابي الواشين اني احبها. ابو الواشين هذا محبوب ولا مكروه - 00:33:50
مكروه مكروه يستحق تعظيم ولا تحقير يستحق التحقير. فقالوا مثل هذا لا يدل على تعظيمه. انما اسلوب يجري على اللسان لا يراد منه ما يراد من القسم فاجهزوا ومنهم من يقول ان اللام هذه واقعة في قسم محذوف والمقسم به محذوف - 00:34:12
فلعله يريد والله لعمري على كل حال يقول سليمان عليه السلام او قال سليمان عليه السلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة اقسم ان يجامع تسعين امرأة في رواية سبعين وفي رواية مئة وفي رواية تسعة وتسعين - 00:34:34
المقصود ان الانبياء اعطوا من القوة ما لم يعطوا غيرهم ولنبينا عليه الصلاة والسلام من القوة بحيث يدور على نسائه بساعة التسع كلها بغسل واحد المقصود ان الانبياء اعطوا من القوة ما لم يعطه غيره - 00:34:56
وكذلك اتباعهم عن الفضل والاستقامة عندهم شيء من هذا والعلما يعللون ذلك بان غير اهل الاستقامة نعم آآ قد يفرطون في هذا الامر او في شيء من وسائله فيعاقبون نعم فيعاقبون بالضعف - 00:35:17
يفرطون بهذا الامر فيصرفونه في المحرم او يصرفون بعض وسائله فيما حرم الله عليهم فيعاقبون اما من حفظ نفسه وحفظ جوارحه حفظها الله جل وعلا ومن هذا الباب لاطوفن الليلة على تسعين امرأة - 00:35:42
تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله قصده الخير قصده عليه السلام الخير فقيل له قل ان شاء الله. قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل - 00:36:03
نسي او رأن هذا من عمل البر الذي لا يحتاج الى استثناء كما ان العمل عمل الخير عمل الخير الذي هو خير محض يستخير فيه الانسان ولا ما يستخير ما يستحق الاستخارة - 00:36:24
لانه عمل خير فكأنه عليه السلام رأى ان هذا عمل خير لا يحتاج الى استثناء اذا هممت بامر سوء فالتئد واذا هممت بامر خير فاعجل يحتاج الى انك تشاور ولا تستخير هذا عمل خير - 00:36:44
فرأى النوم من هذا انا ما احتاج الى ان يستثني لان الاستثناء قد يعوقه عن ما صمم عليه وبعض العلماء يقول انه نسي نسي الاستناء على كل حال وقع قيل له قل ان شاء الله ما قال - 00:37:03
فما الذي حصل فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث - 00:37:21
وكان ذلك دركا لحاجته لم يحنث لان الاستثناء يرفع حكم اليمين يرفع حكم اليمين وكان ذلك دركا لحاجته تلاحظون انتم اقتران الكلام بالمشيئة نافع وفي الغالب يدرك صاحبه يعني في الكتب يمر عليكم - 00:37:40
سيأتي في باب كذا نبحث كذا ما جاء لماذا ما قال ان شاء الله سيأتي ان شاء الله يأتي وقد يقول سيأتي ولا يقول ان شاء الله ويأتي نعم هذا سنذكره في باب كذا ويذكره - 00:38:12
يعني مو مسألة مسألة حاتم لان مسألة مشيئة الله جل وعلا نعم حتى لو وجدت سيأتي في باب كذا ان شاء الله قد يقول ان شاء الله ولا يأتي لماذا - 00:38:33
نعم لان الله لم يشأ ولا لو كان محقق ها كان كل ان شاء الله كل شخص يقول ان شاء الله اذا بلغت المئة فانصرف للعبادة بلغت المئة طيب انا استثنيت يا اخي لازم يجي - 00:38:48
لا بد تبلغ المئة لا لا يا اخي. الله جل وعلا ما شاء. تعلقت وهذا الذي يعنيك لكن ليست لك النتائج. ولكن انساني وان شاء الله ان شاء الله اذا بلغت المئة فانصرف للعبادة - 00:39:07
طيب علق بالمشيئة وما جاء نقول نعم الله جل وعلا ما شاء لك انك تعيش الى منى فليست بحتم نعم حكم اليمين يرتفع يرتفع لماذا؟ لانك اقسمت على شيء والله جل وعلا ما شاءه. وانت علقت على مشيئته اذا ما صار - 00:39:22
فلا تحنث لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته في الروظ المربع من بكم وما ابين من حي فهو كميتته قال الشارح الا مسك في فأرته والطريدة وستأتي في الصيد - 00:39:42
جت ولا ما جت ما جاءت عاد انه الى المحشين يقول لو قال ان شاء الله ذكره تعليق الامور على المشيئة منها ما هو مطلوب كما هنا ومنها ما هو مباح - 00:40:09
ومنها ما هو ممنوع اللهم اغفر لي يجوز ان يقول ان شئت لا يجوز اللهم اغفر لي ان شئت لا يجوز بل يعزم المسألة يعزم المسألة الله يغفر لك ان شاء الله - 00:40:29
او غفر الله لك ان شاء الله يجوز ولا ما يجوز نعم هو دعاء معروف انه دعاء غفر الله لك ان شاء الله يجوز ولا ما يجوز يجوز ولا ما يجوز - 00:40:50
لماذا نعم لماذا هو دعاء على كل حال لكن الدعاء لا يخلو اما ان يكون بلفظ الامر اللهم اغفر لي مثل هذا لا يجوز ان اقترن بالمشيئة اما اذا كان الدعاء بلفظ الخبر فيجوز - 00:41:09
نعم طهور ان شاء الله ثبت الاجر ان شاء الله كلها موجودة في النصوص بلفظ الخبر يجوز وبلفظ الامر لا يجوز نعم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:29
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية - 00:41:50
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يمين الصبر هي التي تسمونها يمين - 00:42:07
الغموس وهو كاذب يحلف وهو كاذب فاجر يقتطع بها مالا من مسلم متعمد يعرف انه كاذب يقتطع بها مال اخيه او يثبت على اخيه ما يعلم انه بريء منه لو اقسم ان فلانا سرق وهو يعرف انه بريء - 00:42:19
او اقسم ان فلان مدين لفلان او اقسم يعلم فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم ومن واعظم من هذا ان يصل اليه شيء في بدنه بدن ما لا بدن اخيه المسلم اعظم من ماله - 00:42:43
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العافية وهذه هي اليمين الغموس التي هي اعظم من من ان تكفر عند اهل العلم - 00:42:59
اعظم من ان تكفر لان فيها حق للمخلوق يعني اذا كفر الانسان حق الخالق فماذا عن حق المخلوق ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم - 00:43:18
نعم في الاخرة ولا يكلمهم الله وعيد شديد على من يتعمد اقتطاع حق المسلم باليمين الكاذبة وبعض الناس تأخذه العزة بالاثم باول الامر يحلف خطأ يحلف خطأ والله ان فلان - 00:43:38
يطلب فلان ثم بعد ذلك يذكر انه ما حصلت البيعة فلان يبي يطلب فلان مبلغ كذا قيمة كذا ثم يتذكر تذكر يا فلان انه اعاد السلعة في المجلس ولا حصل شيء - 00:44:07
يتذكر ثم يوصل يعني تأخذه العزة بالاثم لا يريد ان يتراجع بعض الناس عنده صلابة بحيث لا يتراجع ولو عرف الحق يدخل في هذا الوعيد لكن اذا حلف على غلبة ظنه - 00:44:25
يغلب على ظنه ان هذا حاصل في حقوق المخلوق لا يجوز له ان يحلف لكن ما لا يتعلق به حق مخلوق وحلف على غلبة ظن يجيزه اهل العلم يجيز اهل العلم الحلف على غلبة الظن - 00:44:44
ولذا لما جاء المجامع في نهار رمضان وامر بالعتق وامر بالصيام وامر بالاطعام وقال انه لا يجد وجيء الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ودفعه اليه يتصدق به اقسم. والله ما ما بين لابتيها - 00:45:01
اهل بيت افقر منا طيب هل عنده يقين يقين انه ما يوجد بالمدينة افقر منه يعني هل عندهم مسح لجميع بيوت المدينة انه ما في افقر منه ولذا اذا غلب على ظنك ان هذا لا يوجد افقر منه - 00:45:21
ووجدت فرصة لانه يتصدق عليه لو حلفت لا بأس عند اهل العلم بناء على غلبة الظن اما اذا كان فيها اقتطاع حق مسلم فهذه لا يجوز الا مع اليقين الا مع اليقين - 00:45:40
نعم عن الاشعث عن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:45:58
وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من خصومة في بئر كان بيني وبين رجل - 00:46:21
خصومة في بئر فاقتسمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام شاهداك او يمينك الوسيلة الشرعية لاستيفاء الحقوق شاهداك او يمين. البينة على المدعي واليمين على من انكر - 00:46:43
انتم مدعي هاتوا شهودك هات البينة هو مدعى عليه منكر ما جئت بالبينة يمينه شاهداك او يمينك قلت اذا يحلف تبين الان انه ما عنده شهود ما عنده بينة فاتجهت - 00:47:04
اتجهت اليمين على الخصم قلت اذا يحلف ولا يبالي لانه عرف من حاله انه لا يتورع عن الحلف فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يحذر المدعى عليه المنكر اذا كانت الدعوة صحيحة - 00:47:23
من ان يحلف بالله جل وعلا يمين صبر يقتطع بها مال اخيه فقال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان البينة على المدعي - 00:47:41
باع زيد على عمر سيارة بحضور اثنين او رجل وامرأتين يأتي بالبينة يستحق طيب هات البينة والله ما عندي بينة المدعى عليه الذي في ذمته الدين تتجه عليه اليمين قد يكون المدعى عليه - 00:47:58
من الورع بحيث لا ينكل عن اليمين مسألة يعني كل الدنيا كلها ما تقوم مقام اليمين انا والله ماني بحالف يحالفهم ما عنده بينة خله يكفيني انا ويمينه ترد اليمين على المدعي ولا ترد؟ نعم - 00:48:26
الان النص ما فيه الا شاهداك او يمينه اليمين في الغالب هي في جانب الاقوى من الاقوى؟ المدعي ولا المدعى عليه الاقوى المدعى عليه لانه ما هو الاصل اما حظر زيد وعمر زيد يقول بذمة عمر لي الف ريال. عمرو يقول ما عندي شي. الاصل عنده ولا ما عنده - 00:48:48
الاصل ما عنده الاصل براءة الذمة فالاقوى المدعى عليه. والغالب ان اليمين تكون في جانب الاقوى ولذا يقول بعضهم من اليمين ما ترد ما اثبت بينة ما يستحق شيء ومن اهل العلم من يرى ان اليمين ترد على - 00:49:14
المدعي لانه صار في مثل هذه الصورة اقوى. يعني نكول المدعى عليه واقف جانبه يضعف جانبه فصار المدعي اقوى منه الدعوة ما زالت قائمة واتجهت اليك اليمين رفظت تحلف اذا في ذمتك شيء - 00:49:32
نعم لو كان لو كنت بريئا حلفت برئت ولا اثم عليك ولو كان الثمن المقدار المدعى به شيء زهيد لا اثم عليك فقوي جانب المدعي فترد اليمين عليه عند بعض اهل العلم. ويقول الامام مالك رحمه الله في الموطأ لا اعلم قائلا برد اليمين - 00:49:55
المدعي لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي مع ان قضاة عصره رحمه الله يقولون بها ابن ابي ليلى وابن شبرمة كلهم يردون اليمين وهم قضاة حاصرهم هذا يدل على ان العالم مهما بلغ من العلم والاحاطة لا يمكن ان يحيط بكل شيء - 00:50:19
المقصود انها ترد اليمين على المدعي اذا نكل المدعى عليه شاهداك او يمينه. حصر طيب ماذا عن الشاهد واليمين شاهد ويمين المدعي قالوا والله ما عندي الا واحد طيب هاتها الواحد وكمل بيمين - 00:50:38
يصلح ولا ما يصلح نصح قظى بالشاهد واليمين. وعلى كل حال ابن القيم يقرر ان البينة كل ما يبين الحق كل ما يتوصل به الى بيان الحق فهو بينة من حلف على يمين صبر معناه فيما تقدم يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان - 00:50:59
قد يقول المال يسير ما يسوى الوعيد لكن الذي يحلف على القليل يحلف على الكثير الذي يحلف على القليل من باب اولى ان يحلف على الكثير نعم عن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه - 00:51:24
انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة - 00:51:43
وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية ومن ادعى دعوة اكاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله تعالى عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:04
تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال الحلف هنا من حلف على يمين بملة غير الاسلام - 00:52:26
كاذبا متعمدا فهو كما قال المقتضى هذا ان يقول واليهودية والنصرانية نعم او مثل ما قلنا بالطلاق ان كان فعل كذا فهو يهودي ان لم يفعل كذا فهو نصراني نعم - 00:52:43
هل نقول ان هذا حلف على يمين من ملة واليهودي؟ انا قلنا في احد يقول والطلاق ما فيه احد اذا يراد بهذا ما يراد باليمين من معناه مثل ما قلنا في الطلاق - 00:53:03
بعض الصراح قال ان بعضهم قد يحلف باليهودية قد يحلف بالنصرانية قد يحلف لو قلنا بهذا انه ان المعنى يكون ان يحلف بما يحلف به اهل تلك الملة يعني اليهودية قد يحلفون بموسى ويحلفون بعزير النصرانية يحلفون بعيسى الى اخره - 00:53:18
اذا قلنا ان المراد حقيقة الحلف واليمين قلنا ان المراد الحلف بما يحلف به اهل تلك الديانات نعم واذا قلنا ان المراد ليس المراد به القسم وانما ما يراد له القسم - 00:53:43
وهو تأكيد الامر نفيا واثباتا فيكون مثل ما قررناه في الطلاق نعم كانه يقول ان فعلت كذا فهو يهودي. ان لم يفعل كذا فهو نصراني. يريد بذلك الحث والمنع كما يريد - 00:54:00
باليمين. ولذا قال فهو كما قال ايش كما قال؟ يعني الذي قال واليهودية يعني كما قال ان اليهودية تستحق التعظيم او انه ان لم يفعل كذا فهو يهودي كما قال يهودي - 00:54:17
فهو نصراني كما قال وهذا يرجح المعنى الثاني وهو ان الحلب اليهودية والنصرانية لا يراد منه القسم بهما وانما يراد به ما يراد بالقسم من الحث او المنع فهو كما قال - 00:54:34
من حلف على يمينه بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال كاذب ومتعمد من الذي الجأه ان يحلف هو يخبر عن نفسه فهو كما قال كاذبا متعمدا احيانا يلجأ الى مثل هذا - 00:54:52
يكره على على مثل هذا يدخل في عموم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن لا مكره له وكاذب وعالم متعمد غير ناسي مثل هذا يقول فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة - 00:55:08
والنفس ليست ملكا للانسان كما انه لا يجوز له ان يقتل غيره لا يجوز له ان يقتل نفسه والظرر الحاصل بقتل الغير نفس الظرر الحاصل بقتل النفس نعم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة هو ليس على رجل نذر فيما لا يملك - 00:55:30
امرأة اسرت فانفلتت ركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ونذرت ان تنحرها علاقته بالنقد وليس على رجل نذر فيما لا يملك تستطيع ان تنذر ان تعتق عبد فلان او تنذر ان تطلق زوجة فلان هذا لا تملكه - 00:55:55
وليس على رجل نذر فيما لا يملك فاذا نذر نذرا لا يملكه يكفر كفارة يمين. وفي رواية لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله يعني تقول يقول زيد لعمرو لعنك الله يكون كأنه جاء بالسكين وابان رأسه عن جسده - 00:56:20
هذا كلام من لا ينطق عن الهوى وفي الصحيحين ما لا احد كلام فاما ان نقول ان وجه الشبه عندنا مشبه وهو اللعن ومشبه به وهو القتل ووجه الشبه التحريم - 00:56:44
كل منهما محرم ولا يلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل وجه ولا شك ان اللعن شأنه عظيم شأنه عظيم من اهل العلم من يقول لا السبب في كونه كقتله - 00:56:58
انه اذا قال لعنك الله يدعو عليه بالطرد والابعاد عن رحمة الله قد توافق ساعة استجابة واجاب دعاء لكن هل هذا بحق او اعتداء اذا كان اعتذار لن يستجاب واذا كان بحق مستحق للعن لان بان جاء لعنه في النصوص - 00:57:20
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالعنوهن وجاء لعن الله السارق ولعن كذا ولعن كذا. جاءت النصوص بلعن بعض اجناس ما هو باعيان اجناس اما لعن المعين فهو معروف حكمه عند اهل العلم - 00:57:39
لا يجوز اذا كان بغير حق فهو اعتداء في الدعاء فلا يستجاب ولذا قول بعضهم انه قد يستجاب فيطرد من رحمة الله يوافق ساعة استجابة هذا اذا استجيب فهو بحق - 00:57:55
واذا كان بحق لا يستحق مثل هذا الوعيد. واذا كان بغير حق فلن يستجاب لانه اعتداء وعلى كل حال لعن المؤمن حرام وجاءت النصوص التي تشدد في هذا. والنساء اكثر اهل النار ويكثرن اللعن - 00:58:10
هذا السبب هذا من اسباب كثرة دخولهن النار وفي رواية من الدعوى من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله الا قلة استكثر بها يعني شخص يقول انا عندي وانا عندي وانا عندي انا عندي استراحة وعندي مزرعة وعندي الات وعندي محلات وعندي - 00:58:28
وهو يريد ان يتكفر بها امام الناس هذا لا يزال فيه قلة لم لم يزده الله الا قلة عقوبة له الجزاء من جنس العمل وقل مثل هذا في من يدعي - 00:58:51
انه يعمل اعمال صالحة بل من باب اولى او قل من في مثل هذا من يدعي انه يحفظ او يفهم او قرأ كذا قرأ الف مجلد قرأ الفين مجلد وهو ما قرأ لا الف ولا نصف الالف ولا ربع الالف - 00:59:06
يريد ان يتكثر بين الناس لم يزله الله بذلك الا قلة يحفظ عشرة الاف حديث عشرين مهوب صحيح وهو كاذب في هذا لم ينزل الله الا قلة بل يضعه من اعين الناس بدلا ان يحاول - 00:59:23
رفع نفسه بينهم المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور نعم المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - 00:59:42
قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك النذر الزام المكلف نفسه شيئا لم يكن ملزما به في الشرع - 01:00:03
سواء كان هذا الملتزم به منجز او معلق منجزا كان او معلقا النذر وهو الالتزام جاء النهي عنه كما سيأتي في الحديث اللاحق نهى عن نذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل - 01:00:23
جاء النهي عنه وجاء مدح الوفاء بالنذر جاء النهي عنه وجاء مدح من يفي به وايجاب الوفاء به. يجب الوفاء بالنذر من نذر ان يطيع الله فليطعه وجاء ذمه وانه لا يستخرج انما يستخرج به من البخيل - 01:00:46
ولذا قال الخطابي ان هذا باب من العلم غريب لماذا لان الوسائل لها احكام المقاصد وهذا الوسيلة مذمومة والمقصد محمود نعم فهذا باب من العلم غريب وبعضهم يقول لا غريب ولا شيء. الباب ليس بغريب - 01:01:08
المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور. فهذا غير هذا المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور وهذا غير هذا قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة - 01:01:33
وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك فاوفي بنذرك الجاهلية ما كان قبل الاسلام على المستوى العام او ما كان قبل اسلام الرجل بعينه على المستوى الخاص اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة - 01:01:55
يستدل بهذا من يرى عدم لزوم الصيام لصحة الاعتكاف لان الليل ليس محلا للصيام ومنهم من لمن يشترط الصيام لصحة الاعتكاف وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف الا صائما - 01:02:16
والليلة تطلق على اليوم بليلته كاملا فاذا قلت الشهر ثلاثين ليلة معناه بايامها ولذا جاء في رواية يوما فمن يقول ان الاعتكاف لا يلزم معه الصيام يقول انه اعتكف ليلة نظرا يعتكف ليلة الليل ليس محلا للصيام ومن يوجب الصيام - 01:02:36
بل يشترطوا لصحة الاعتكاف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف الا صائما والمراد بالليلة يجيب عن هذا الحديث بان المراد بيومها الذي هو محل الصيام بدليل الرواية الاخرى وعلى كل حال آآ لو - 01:03:00
الاعتكاف ليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر من غير الصيام كما هو الاصل فصح الاعتكاف لان المراد بالاعتكاف في اللغة اللزوم اللزوم والمكث طول المكث. وهذا حصل منه طول المكث فهو اعتكاف. لكن هل هو اعتكاف لغوي او شرعي؟ لغوي بلا اشكال لكن - 01:03:18
جاء الحث على الاعتكاف والترغيب فيه ولم يقرن بصيام الا من فعله عليه الصلاة والسلام ومجرد الفعل لا يدل على الاشتراط ولذا يصحح جمع من اهل العلم الاعتكاف من غير صيام - 01:03:43
فالنذر مثل ما ذكرنا جاء انهي عنه وجاء الامر بالوفاء به يوفون بالنذر يوفون بالنذر وجاء ايضا اوف بنذرك من نذر ان يطيع الله فليطعه كل هذا يدل على ان الوفاء بالنذر - 01:04:07
يعني بعد انعقاده من الامور المطلوبة المرغوب فيها وان كان عقده آآ من من الامور المرغوب عنها نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير - 01:04:32
وانما يستخرج به من البخيل من العلماء من يفرق بين النذر الذي يعلق على امر مطلوب للانسان. يعني ان نجحت صمت ان شفى الله مريظي صليت ان قدم غائبي تصدقت يقول هذا هو الذي جاء النهي عنه - 01:04:56
وهو الذي انما يستخرج به من البخيل هذا الشخص الذي لا يصلي الا اذا حصل له مطلوبه هذه المعاوضة هذا بخيل ذا نعم لكن شخص ابتداء ومن باب ان يلزم نفسه - 01:05:23
بشيء بشيء من العبادات نفسه بغير هذا الالزام قد لا تطاوعه نذر ان يطيع الله نظر ان يصوم شهر من غير معاوضة من غير معاوظة لان المعاوظة قد يكون في - 01:05:42
ذهن الانسان ان فيها مراد للقدر وانها اثرت في القدر ان شفى الله مريظي صمت فكأنه يرى ان الله انما شفاه من اجل ان يصوم. لهذه المعاوظة فهذا هو الذي جاء النهي عنه وهو الذي استخرج به من البخيل. لكن شخص ما هو بخيل يتصدق - 01:06:01
يتصدق وخشي على نفسه من الفتور يعني نفترض موظف راتبه خمسة الاف يتصدق من كل شهر بالف وهذا ديدنه عادته هذا بخيل ولا غير بخيل هذا ليس ببخيل ثم اراد ان يلتزم بهذا ويلزم لله عليه ان يتصدق من كل شهر بالف - 01:06:27
هذا الاصل ليس ببخيل وهذا ليست فيه معاوضة ايضا نعم فلا يتجه اليه النذر وهو المحمود وهو المأمور بوفائه الذي جاء مدح الذين يوفون به ولا يدخل في الحديث الذي فيه حديث عبد الله بن عمر انه نهى عن النذر - 01:06:51
واما ما فيه معاوضة فهو المنهي عنهم بعضهم يريد ان يلزم نفسه بما الزم به ينذر مثلا انه ان اغتاب شهرا آآ شخصا ان اغتاب شخصا صام شهرا من اغتاب شخصا صام شهرا - 01:07:12
هذا النذر يعينه على ترك المحرم ولا ما يعينه يعينه نعم ان فعل كذا من المحرمات او ان هو آآ تايب مثلا من معصية ان عاد اليك ان يشرب الدخان من الله عليه بتوبة النصوح وتركه فقال لله عليه ان عاد الى الدخان ان - 01:07:38
آآ يصوم مثل هذا يعينه على ترك المحظور وقد يفعله للاستعانة به على فعل المأمور واثر عن بعض السلف انه نذر انه ان اغتاب شخصا تصدق بدرهم تصدق بدرهم يقول سهلت علي الغيبة - 01:08:02
الدرهم حاضر فنذر نذر اخر انه ان اغتاب شخصا صام يوما والصيام شاق لا سيما من من هذه حاله من يغتاب الناس ترى تشق عليه العبادات الذي يرسل لسانه في الاخرين تكون العبادات من اشق الامور عليه - 01:08:30
وهذا مجرب فيقول لما نذر انه كلما اغتاب شخصا يصوم يوما استعان بالصيام على ترك الغيبة والصيام عبادة تدعو الى التقوى ومن التقوى ترك الغيبة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ايش - 01:08:56
لعلكم تتقون فهو من خير ما يعين على التقوى لكنه الصيام المحفوظ عن المحرمات من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه انه انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل - 01:09:21
يعني هذا بخيل لن يتصدق الا عن نجاح ولن يتصدق الا ان شفى الله مريضه ولا يتصدق الا اذا قدم غائبه وهذا لا شك انه بخيل ومثل هذا يذم فعله - 01:09:41
نعم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان نستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب - 01:09:57
وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب - 01:10:14
اولا ايهما افضل الحج راكب ولا ماشي نعم. انت انت مثلا في اقصى الشمال تقول انا والله ودي امشي لمكة ولا اركب ايهم افضل نعم المشي الركوب لان النبي عليه الصلاة والسلام انما حج - 01:10:28
راكبا وفي الاية واذن في الناس بالحج نعم رجالا يأتوك ايش؟ رجالا او او ركبانا فقدم الرجال على الركبان فمن نظر الى فعله عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليختار له الا الافضل قال الحج راكبا افضل - 01:10:49
ومن نظر الى تقديم الرجال على الركبان في الاية قال يمشي افضل نعود الى مسألتنا. نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية تمشي وحافية طيف تعبت فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:11:12
يعني بعض الناس ما يحس بالعواقب فيلزم نفسه بغير لازم ثم في النهاية يترك ما يستطيع فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب - 01:11:35
يعني توفي بنذرها بالمشي ولو لم يكن جميع الطريق ثم لتركب يعني اذا تعبت المسألة وهي ان المشقة المشقة جاء فيها اجرك على قدر نصبك اجرك على قدر نصبك يعني على قدر التعب وعلى قدر المشقة - 01:11:49
فهل المشقة مقصودة قصدا شرعيا لذاتها او انها مقصودة تبعا لعبادة. فاذا اقتضتها العبادة اجر عليها الانسان. اذا لم تقتضيها العبادة ما يؤجر عليه الانسان نعم الثاني هو الذي تدل عليه الادلة - 01:12:13
بدليل ان لو ان شخصا اراد ان يحج من الرياض فقال انا اريد ان احج وبدلا من ان يكون بين الرياظ ومكة ثمان مئة كيلو لماذا؟ لا يصير الفين كيلو - 01:12:35
اروح عن طريق تبوك على الساحل على مكة مشقة وان بعد قصد سيارة غير مريحة او على جمل او في حر شديد من غير تكييف او في برد شديد من غير تدفئة وفتح النوافذ - 01:12:50
هذه مشقات لكن هل الشرع يأمر الانسان ان يعذب نفسه بهذه الطريقة نعم ان الله جل وعلا عن تعذيب عن تعذيبه نفسه لغني الله جل وعلا شرع العبادات رحمة بالعباد لا لتعذيبهم - 01:13:08
هذا اذا لم تكن العبادة تتطلب هذه المشقة فلا تكون المشقة مطلوبة ولا يؤجر عليها الانسان ولا يؤجر عليها لكن اذا كانت العبادة تتطلب ان تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. نعم يؤجر عليها. وقال اذا جاء اجرك على قدر نصبك لان الحج يتطلب هذه المشقة - 01:13:27
الجهاد يتطلب مشقة فيؤجر على قدر المشقة لان هذه المشقة تتبع عبادة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه. توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله - 01:13:51
صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة سيد الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه - 01:14:22
يعني بقي في ذمتها دين لان الحقوق المالية تبقى ديون في الذمة سواء كانت من حقوق الله جل وعلا كالكفارات والنذور او كانت من حقوق العباد فاذا مات الميت وفي ذمته حق - 01:14:38
مالي لله جل وعلا او لاحد من خلقه فانه من الحقوق المتعلقة بالتركة. يعني اذا ترك تركة فالحقوق المتعلقة بها خمسة اول هذه الحقوق مأونة التجهيز يوجد حانوت وكفن وهو مطلوب نقول بع الحنوط والكفن وسدد الدين لا الحق الاول مونة التجهيز والثاني الحقوق - 01:14:57
متعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن. الحق الثالث الحقوق المتعلقة بعين التركة اه الحقوق المتعلقة بذمة الميت الحقوق المتعلقة بذمة الميت كحقوق الله من كفارات ونذور وحقوق العباد لابد - 01:15:27
بد ان تسدد هذه الحقوق قبل الوصية وقبل قسمة التركة ثم بعد ذلك الوصية ثم يقسم البقية. الذي هو التركة. هذه توفيت وعليها نذر نذرة تتصدق نذرت ان تصوم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها - 01:15:46
اقضيه عنه ان فريضة الله ادركت ابي قال حج عن ابيك من مات وعليه صوم صام عنه وليه واهل العلم يختلفون في هذا الصيام هل ما وجب باصل الشرع يقبل النيابة - 01:16:12
فيصام عنه او ان هذا نقول مثل الصلاة لا يصلي احد عن احد وانما الذي يقضى ما اوجبه الانسان على نفسه بالنذر كما هو معروف عند الحنابلة ويرجح شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه لا يقضى ما وجب باصل الشرع من العبادات البدنية - 01:16:29
انما يقضى ما اوجبه الانسان على نفسه هذي اقظه عنها سواء كان نذرت تحج نذرت تصوم نذرت مال صدقة ولا شيء من هذا لكن نظرة ان تصلي تصلي عنها لا يصلي الصلاة لا تقبل النيابة - 01:16:50
الصلاة لا تقبل النيابة نعم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من ما لي صدقة الى الله والى رسوله - 01:17:11
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن كعب ابن مالك. كعب بن مالك هذا احد - 01:17:25
الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم يريد ان يؤدي شكر هذه النعمة شكر قبول التوبة فقلت يا رسول الله ان من توبتي يعني جزء من توبتي او للدلالة والبرهان على صدق توبتي او لشكر الله جل وعلا - 01:17:40
على هذه التوبة التي قبلها ان انخلع من مالي. يعني كل ماله من مال صدقة الى الله والى رسوله يجعله النبي عليه الصلاة والسلام كيفما شاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعظ مالك - 01:18:00
فهو خير لك كعب بن مالك اراد ان يتصدق فجاء يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ان من توبتي ان انخلع ما قال انخلعت نعم ما قال انخلعت وانتهيت ان انخلع فكأنه جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فقال له امسك عليك بعض مالك - 01:18:18
التصدق والخروج من المال بالكلية اراد سعد بن ابي وقاص ان يتصدق بماله لما مرض وليس له الا ابنة واحدة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء - 01:18:45
خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس على كل حال ابو بكر تصدق بجميع ماله والذي اعتق العابد ليس له مال غيره باعه النبي عليه الصلاة والسلام واعطاه قيمته فلا شك ان الناس يتفاوتون - 01:19:01
الناس منازل فمن كانت منزلته بحيث يقوى على الخروج من جميع ماله ويعتمد على الله في مستقبل حياته ويتوكل عليه ويصبر عن عن الشكوى وعن سؤال الناس وتكفف عندهم من اليقين والتوكل ما يعينه على ذلك نقول هذا مثل ابي بكر - 01:19:20
لكن الذي حالته اقل من هذا يبي يتصدق بجميع ماله ثم يا مسلمين يا محسنين او يبي يتحدث بالمجالس انا والله تصدقت انا فعلت لا يا اخي لا تصدقت خل بالك لك - 01:19:45
غلف الناس يتفاوتون. فمن كان عنده من اليقين وصدق الاعتماد على الله جل وعلا والصبر عليه ما يعينه على الصبر فهذا حاله مثل حال ابي بكر اجاز له العلماء ان يتصدق بجميع ماله لكن اذا كانت حاله لا تقوى على مثل هذا فمثل هذا يمسك عليه - 01:19:58
بعض ماله مع ان الامساك هو الافضل هو الافضل بالنسبة لسائر الناس. لان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى كعب ابن مالك واوجه غيره الا يتصدق بجميع ماله فيبقى هو ومن وراءه عالة - 01:20:20
على الناس يبقى انه اذا تصدق بجميع ماله في مرضه المخوف ليس له ذلك ليس له اكثر من الثلث واذا عرف بالقرائن انه تصدق بجميع ماله انه يريد حرمان الورثة لا تنفذ وصيته ولا - 01:20:36
وقفه انما بقدر الثلث وهو الذي يملكه وما عدا ذلك لا ينفذ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:54