التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل فله من يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ
اما بعد. فذكرنا ان الحديث تتعلق به مسائل المسألة الاولى نجاسة الكلب. والمسألة الثانية تطهير هذه النجاسة والمسألة الثالثة حكم اقتناء الكلب والمسألة الرابعة وهي تتعلق بقضية التطهير وهي مخالفة الراوي لمرويه اي مخالفة - 00:00:20ضَ
الصحابي لما رواه وبعد ان بينا بالتفصيل حكم نجاسة الكلب. وترجح عندنا والله اعلم ان النجاسة واقعة في لعابه. لا في بدنه وشعره وجسده وعرقه. واضح؟ انما النجاسة واقعة في لعابه. وهذا القول هو قول الحنفي - 00:00:41ضَ
والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية خلافا للمالكية الذين قالوا بطهارة الكلب طهارة مطلقة. وخلافا لمذهب الشافعية والحنابلة بان الكلب نجس النجاسة نجاسة عين نجس باكمله. ينبني على هذه المسألة - 00:01:06ضَ
المسألة الثانية وهي تطهير نجاسة الكلب. من قال بطهارته من قال بطهارته وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو بالنسبة له انما يقع تطهير نجاسة الكلب ماذا؟ لا يقع - 00:01:28ضَ
يقع عفوا الكلب ليس نجسا فلا يحتاج الى تطهير قال ولكن اذا ولغ الكلب في الاناء فنغسله سبعا ماذا تعبدا دون تتريب اي دون استعمال تراب. فقالوا نغسله سبعا دون تثريب. هذا قول المالكية. قلنا لهم - 00:01:48ضَ
تغسله سبعا وهو طاهر قال لورود النص فالامر في النص تعبدي. ولذلك بارك الله فيكم لما تنظر الى الى مذهب مالك رحمه الله تعالى فتجد الامام مالك في المدونة ماذا يقول؟ يقول لما سأل صاحب المدونة فقال هل كان مالك يقول بغسل الاناء سبع مرات اذا ولغ - 00:02:10ضَ
الكلب في الاناء في اللبن وفي الماء فقال قال مالك طبعا مالك اذا ولغ في اللبن او في طعام يقول ما لك تشرب اللبن وتأكل الطعام ولا تغسل الاناء يقول مالك - 00:02:31ضَ
تشرب اللبن وتأكل الطعام ولا تغسل الاناء. ويحرم اراقته لانه اهدار للمال ليش؟ لان عنده الكلب طاهر لان الكلب عنده طاهر. فقال قد جاء الحديث هذا يقول الامام ما لك الان كما في المدونة - 00:02:47ضَ
يقول قد جاء الحديث اي حديث حديثنا حديث الباب. قال قد جاء الحديث يقول مالك وما ادري ما حقيقته هذا في المدونة قال قد جاء الحديث وما ادري ما حقيقته مع انه رواه في الموطأ واسنده - 00:03:05ضَ
واسنانه في الموطأ صحيح. قال قد جاء الحديث وما ادري ما حقيقته قال وكأنه كان يرى ان الكلب من اهل البيت وليس كغيره من السباع. وكان يقول انما كان فان كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه. هذا كلام من - 00:03:27ضَ
هذا في المداولة الامام مالك انقاذ عياض يقول المالكية اختلفوا ماذا يقصد بقوله يضاعفه فمنهم من قال اراد تضعيف الحديث لانه خبر واحد قال خبر واحد ليش ضعفه لمخالفته ظاهر الاية برأي مالك بنظر مالك - 00:03:52ضَ
فقال هو يخالف قول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم قال وقال انه يضاعفه قال الضمير في يضاعفه قيل انه يعود الى الحديث لتضعيفه. وقيل انه اراد تضعيف الوجوب اي لا يقول بوجوب الغسل انما يقول بماذا - 00:04:13ضَ
بالندب فيقول ما لك بالغسل ولا يقول بوجوبه ولكن يقول بالندب. قال ما الذي صرف الندب عن الوجوب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله فاغسلوه سبعا. قال ما الذي صرف هذا الامر؟ قال طهارته اعتقاد طهارته - 00:04:33ضَ
طهارة الكلب وقال توقيت العدد والذي رجحه المالكية القول بانه بان قول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم انما يصرف وجوب الغسل. فلذا مذهب المالكية ماذا مذهب المالكية يندب عندهم غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب - 00:04:51ضَ
لا يجب يندب ها دون تدريب دون استعمال التراب كما يندب اراقة الماء فقط الماء دون غيره الذي في الاناء دون الاحواض ولا يجب وعللوا قالوا الغسل الامر الذي ورد بالغسل في حديث ابي هريرة وعبدالله ابن ابن مغفل انما ورد للتعبد - 00:05:16ضَ
ماذا اراد المالكية اخواني هنا المالكية تناقضوا في هذا المسألة هنا تناقضوا ان كان الكلب حلالا ليش يغسلوا سبعة لمن ندبوا حتى على الغسل سبعا لو كان لقصد الاستقذار كان يكفي ماذا - 00:05:48ضَ
وبعض المالكية قالوا انما الغسل يقع لاجل الاستقذار لو كان الاستقباط لكان يكفي مرة وهنا المالكية رحم الله ائمتنا وعلماءنا لما قرروا طهارة الكلب اصطدموا بالنصوص نصوص التطهير نصوص حرمة ثمن الكلب نصوص حرمة اقتناء الكلب. اصطدموا بهذه النصوص - 00:06:13ضَ
فبقوا على القول بتطهيره وصاروا يتأول سائر النصوص بناء على ماذا على اعتقاد طهارته ولذا لا بد ان يصطدم لابد ان يقع في نوع تناقض من حيث يشعر او لا يشعر - 00:06:39ضَ
هذا قول مالك اما القول الثاني في المسألة وهو القول الذي يعني يحتاج الى بيان وتفصيل وهو قول الحنفية الحنفية ايش يقولون؟ يقولون بنجاسة الكلب قالوا بنجاسة ماذا؟ لعاب. قال بعضهم بنجاسة عينه. قال بعضهم - 00:06:56ضَ
ولكن عندهم الصحيح في المذهب والمعتمد ان النجس ماذا قلنا لهم كيف يطهر قالوا يطهر بالغسل ثلاث مرات كيف يطهر بالغسل ثلاث مرات؟ والحديث ورد بالغسل كم مرة؟ سبع مرات - 00:07:20ضَ
ولابد من استعمال تراب مذهب الحنفية اخواني يفرقون بين النجاسة المرئية وغير المرئية. فالنجاسة المرئية عندهم طهارتها بزوال عينها ان كانت النجاسة مما يرى كان يرى شيء من الغائط او البول - 00:07:38ضَ
فطهارة هذه النجاسة ماذا زوال عينها فان زالت بغسلة واحدة او اراقة واحدة للماء اجزاء المهم ان تزول العين وقالوا واما اثرها فلا يؤثر وان كانت النجاسة غير مرئية اذا كانت النجاسة غير مرئية قال فطهارة النجاسة غير المرئية ان تغسل ثلاث مرات مع العصر في كل مرة - 00:08:02ضَ
ان تغسل ثلاث مرات مع العصر في كل مرة قالوا ان تغسل حتى يغلب الظن على طهارتها وتقدر غلبة الظن بالثلاث او السبع قطعا للوسوسة لكن الاصل عندهم ان الغسل كم مرة؟ ثلاث - 00:08:34ضَ
قلنا لهم من اين هذا نوجهكم بهذا استدلوا من حيث الاثر بدليلين اما الدليل الاول ما اسنده الامام الدار قطننيو رحمه الله تعالى بسنده عن عبدالوهاب بن الضحاك عن اسماعيل ابن عياش عن هشام ابن عروة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:55ضَ
في الكلب يلغ في الاناء ان يغسله ثلاثا او خمسا او سبعا اسند الامام الدارقطني رحمه الله من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك عن اسماعيل ابن عياش الى ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه انه قال في الكلب يلغ في الاناء قال يغسله ثلاثا او خمسا او سبعا - 00:09:28ضَ
يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح ويستدلون ايضا بما اسند الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الاثار تعرفون الامام ابو جعفر الطحاوي امام الحنفية في زمانه. وهو صاحب المختصر في الفقه المختصر امام الطحاوي - 00:09:55ضَ
والذي عليه مدار الحنفية في زمانه ومن بعده حتى جاءت المتون الاخرى المعتمدة وكان ابو جعفر الطحاوي شافعي المذهب من خاله الامام المزني صاحب من الامام الشافعي سيذكر في ترجمة الامام الطحاوي - 00:10:17ضَ
ان خاله المزري رحمه الله كان يختبره في العلم فما اعجبه فقال يا ابن اختي اتركوا العلم فليس لك به فغضب الامام الطحاوي فترك مذهب الشافعي وانتقل الى مذهب ابي حنيفة فكان خاله امام الشافعية وكان هو امام الحنفية. رحمه الله تعالى - 00:10:39ضَ
الطحاوي رحمه الله له كتاب جمع فيه الادلة التي يستدل بها الحنفية. اسند فيه وجعله في غالبه الى الاحاديث التي بها الحنفية والامام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله سئل عن تعصب الطحاوي والبيهقي - 00:10:58ضَ
تفضل البيهقي شيئا قليلا على الطحاوي رحمه الله. فكان الطحاوي نفسه في الانتصار للمذهب اشد من الامام البيهقي رحمه الله شاهد الامام الطحاوي رحمه الله تعالى اسند في شرح معاني الاثار - 00:11:15ضَ
اثرا عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول فيه ابي هريرة في الاناء يلغ فيه الكلب او الهر قال يغسل ثلاث مرات الان ابو هريرة راوي حديث ماذا راوي الحديث السبع - 00:11:30ضَ
صح ابو هريرة يسأل عن غسل الاناء الذي يلغ فيه الكلب او الهر. فماذا يقول؟ قال يغسل ثلاث مرات فماذا قال الحنفية قال ابو هريرة احد رواة حديث الغسل سبعا - 00:11:49ضَ
والراوي متى عمل بخلاف روايته متى عمل بخلاف روايته؟ كان عمله دليلا على نسخ الحديث او تخصيصه لم؟ قال لان الصحابي لا يجوز ان يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لان مخالفته صلى الله عليه وسلم فسق. والصحابة - 00:12:06ضَ
منزهون عن ذلك فيحمل ترك استعماله للخبر اي الذي رواه على انه قد علم نسخه او علم تخصيصه او علم بدلالة الحال ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان الغسل الواجب كم - 00:12:31ضَ
ثلاثا وما زاد كان ماذا؟ كان ندبا طيب واستدلوا ايضا بالاية قول الله تعالى قل احل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله. قال فكلوا مما امسكنا عليكم. قال لم يأمر - 00:12:49ضَ
بغسل ما اصابه الكلب فقالوا على ذلك الغسل سبعا ليس مقصود طيب الجواب عما استدل به الحنفية اما خبر ابي هريرة وهو الاول وهو حديث الذي رواه الامام الدارقطني رحمه الله - 00:13:10ضَ
يرفعه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول في الكلب يلغ في الاناء انه يغسله ثلاثا او خمسا او سبعة قال الامام الدارقطني رحمه الله عقب الحديث - 00:13:31ضَ
قال تفرد به عبد الوهاب ابن الضحاك عن اسماعيل اي ابن عياش وهو متروك الحديث عبد الوهاب ابن الضحاك واسماعيل ابن عياش كلاهما ضعيف قال وغيره يرويه عن اسماعيل بهذا الاسناد بقوله فاغسلوه سبعا وهو الصواب - 00:13:43ضَ
اذا الخبر الذي يرفعه ابي هريرة الى ابو هريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال يغسله ثلاثا او خمسا او سبعا ما حكمه؟ ضعيف قال الامام البيهقي رحمه الله في السنن الكبير قال ضعيف بمرة - 00:14:11ضَ
بمعنى انه شديد الضعف قال ضعيف بمرة اما اثر ابي هريرة وفتواه بالغسل ثلاثا. الذي رواه البيهقي رواه الطحاوي. ورواه الترقطني فانما دار فان متن الحديث منكر متن الاثر منكر - 00:14:27ضَ
لما لمخالفته للمرفوع ولمخالفته ما صح عن ابي هريرة نفسه فان الامام ابن المنذر او اسند في الاوسط من فتوى ابي هريرة نفسه سئل عن الاناء كم يغسل اذا ولغ فيه الكلب؟ قال سبعا - 00:14:51ضَ
وهو خالف فتوى ابي هريرة والاولى من هذا انه خالف ماذا صريح الحديث المرفوع ولا يترك المرفوع لاجل موقوف. مفهوم ايش يعني مرفوع وموقوف؟ المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:10ضَ
فيقول لا المرسل ايش المرسل لا ايش هو المرسل؟ ما اسنده التابعي الى النبي. فيقول التابعي قال النبي لكن لما ينتهي الاسناد فتكون المقولة لتابعي ما اسمه؟ مقطوع. وان كان لصحابي موقوف. وان كان للنبي صلى الله عليه وسلم مرفو - 00:15:27ضَ
فعندنا الان الموقوف ما هو؟ قول ابي هريرة يغسل كم ثلاث مرات والمرفوع ما هو يغسله سبعا فهل يترك العمل بالمرفوع لاجل مخالفة الموقوف لا ولذلك هذا الاثر الذي يروى عن ابي هريرة اولا فيه نكارة في متنه - 00:15:51ضَ
لمخالفته للمرفوع ولمخالفتي لما صح من فتوى ابي هريرة نفسه ولان مداره على عبدالملك ابن ابي سليمان عبد الملك ابن ابي سلمان سليمان قيل فيه ثقة يخطئ وقيل فيه صدوق له اوهام - 00:16:19ضَ
وشعبة ضعف حديثه لاجل حديث في لاجل حديث في الشفعة ولذلك قال الشيخ الالباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة قال وعبد الملك ابن ابي سليمان في اسناد رواية الطحاوي في شرح معاني الاثار - 00:16:36ضَ
قال وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الثقات رووا ماذا؟ رواية ماذا؟ سبعة وانفرد هذا عبد الملك بن ابي سليمان بماذا؟ برواية ثلاث. وان كان ثقة الا ان عنده شيء من النكارة في روايته ويخالف في روايته الثقات - 00:16:52ضَ
فلا يقبل ما خالف فيه الثقات والشيخ الالباني رحمه الله له بحث طويل في السلسلة الضعيفة في الثالث في هذا الخبر واظهار نكارة لفظ الثلاث اذا اولا لم يثبت لا الحديث المرفوع في الثلاث ولا اثر - 00:17:14ضَ
ابي هريرة فضلا عن مخالفته للحديث المرفوع الصحيح الذي روي في الصحيحين برواية السبع ومخالفته لماذا لفتوى ابي هريرة نفسه بماذا؟ بالغسل سبعا. اما ما يذكر من ان ابا هريرة رضي الله عنه - 00:17:33ضَ
مخالفة مرويه ومخالفة الصحابي لمرويه انما هذا يقتضي النسخ او التخصيص. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في طرح التسريب بعد ايراده خبر الثلاث خبر ابي هريرة رضي الله عنه الذي فيه ثلاث مرات قال وابو هريرة هو الراوي للغسل من البلوغ سبعا - 00:17:53ضَ
فالعبرة عندهم بما رأى عند من عند من؟ اذا الحجة ما روى الراوي مشكلة. مشكلة ولا مش مشكلة والجواب عن قضية مخالفة الراوي لمرويه. ماذا نقول نقول ما يسمع ماذا يقول الامام الحافظ العراقي في طرح التثريب - 00:18:16ضَ
يقول وابو هريرة هو الراوي للغسل من البلوغ سبعا العبرة عندهم بما رأى عند من يقصد اخواننا؟ عند الحنفية يقول العبرة عندهم بما رأى فهو رأى ماذا؟ ان الغسل يكون ماذا - 00:18:43ضَ
الحافظ العراقي في طرح التثريب ذكر حديث ابي هريرة فتواه بالغسل ثلاثا ثم ماذا قال قال وابو هريرة هو الراوي للغسل من الولوغ سبعا كويس فالعبرة عندهم بما رأى لا بما رواه. ماذا رأى - 00:19:06ضَ
ان الغسل يكون ماذا؟ قال العبرة عندهم عند من؟ عند الحنفية بما رأى بماذا رأى ابو هريرة؟ بماذا افتى؟ ان ان الغسل كم؟ بناء على قول من الاحناف قال العبرة عندهم بما رآه لا بما روى. ماذا روى؟ الغسلة سبعا - 00:19:26ضَ
الله يجزاكم الخير. طيب. قال فالعبرة عندهم بما رأى لا بما روى تحسينا للظن به. عن مخالفة النص ان نحسن الظن بالصحابي انه لما افتى بثلاث لا يقصد ماذا؟ مخالفة النص - 00:19:50ضَ
فعمله بمخالفة بخلاف ما رواه دل عندهم على النسخ انهم يقولون فعل ابي هريرة ما فعل هذا الا لان الحديث عنده ماذا؟ قد نسخ قال وخالفهم الجمهور من الفقهاء والاصوليين. قالوا فالعبرة بما روى لا بما - 00:20:08ضَ
رأى اذ لا حجة في الموقوف مع صحة مرفوع اذ لا حجة في الموقوف مع صحة مرفوع. ولا يقدح ذلك فيه فيما في المرفوع ولا يقدح ذلك فيه اي في المرفوع. لاحتمال ان يكون نسي. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن - 00:20:32ضَ
في الموقف الذي سأل فيه عن غسل الكلب يمكن ان يكون نسي. لاحتمال ان يكون نسي ما رواه فافتى بخلافه ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال ما يصح ان نقول ان الحديث منسوخ لمجرد ماذا - 00:21:00ضَ
ان نحتمل ان الحديث منسوخ دون ورود ما يدل على وقوع النسخ ولذلك قال علماؤنا قالوا قد يخالف الصحابي الحديث اما لنسيان واما لتأويل واما لظنه انه قد نسخ قد يكون سمع صحابيا اخر - 00:21:18ضَ
في حديث اخر فظن من هذا الحديث ان الحديث نسخ واما لتأويل ولما تطرق الاحتمال الى الى وقوع مخالفة الصحابي للحديث صار الاستدلال لا يصح بهذا. فيبقى عندي ما الثابت - 00:21:41ضَ
المرفوع النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما وقع من الصحابي ولو كان راوي الحديث ما وقع في ظاهره انه يخالف الحديث المرفوع مين اللي بدي اطاوعه للثاني؟ - 00:21:59ضَ
الحديث المرفوع اطوعه للموقوف ولا العكس؟ العكس لان الاصل في الامة انها مبتلاة بالعمل بما بالكتاب والسنة. واما اثار الصحابة فلها احكامها التفصيلية حتى تكون حجة واضح الكلام اذا القول الذي يقوله الحنفية بانهم يستدلون بمخالفة الراوي مرويه لا يصح - 00:22:12ضَ
اذا اضفنا الى هذا ان امام الحنفية في زمانه ابو الحسن الكرخي عبيد الله ابن حسين ابن دلال ابن دلال رحمه الله وهو كان امام من حنفية ويذكر بالزهد والعبادة والورع وينسب الى الاعتزال. غفر الله لنا وله للمسلمين - 00:22:39ضَ
ابو الحسن الكرخي نقل الحنفية في اصولهم على انه كان يقول مخالفة الراوي ليست حجة تمنع من العمل بالحديث فنفس الحنفية ماذا؟ اختلفوا في هذه المسألة. فالصحيح ان ادلة الحنفية لا تقوى على الاحتجاج ولا - 00:23:00ضَ
بقولهم ادلة الحنفية لا تقوى على الاحتجاج ولا تنهض بقولهم. فبقي عندي المذهب الثالث. وهو مذهب من مذهب الشافعية والحنابلة قالوا ان بلوغ الكلب اذا ولغ في الاناء ايش ما كان في الاناء فيجب غسل الاناء كم - 00:23:21ضَ
سبعا مذهب الحنابلة والشافعية انها تغسل سبعا وقال الشافعية في الراجح عندهم اولاها بماذا؟ بالتراب اولاها بالتراب وهذا ايضا حتى عند الحنابلة ان الاولى تكون بالتراب قالوا وعللوا تقديم الاولى لانه الاحاديث وردت بماذا؟ اولاها اولاهن احداهن وعفروه الثامنة - 00:23:45ضَ
تراب هكذا وردت الاحاديث وقالوا وفي حديث لفظ ايضا اخراهن. قالوا احاديث اولاهن مروية في الصحيحين ومروية بالاسانيد الاعلى فلذلك هي مقدمة قالوا وتقديم الهن من حيث النظر. فانك لما تغسل الاولى بالتراب فانك تحتاج الى ازالة ماذا؟ اثر - 00:24:16ضَ
ترى باضافة الى ما ازال معه من النجاسة. فقال الغسل بالاولى فتتبعه الماء فيتحقق الغسل من اثر التراب ومن النجاسة بعد ذلك. طيب اما حديث وعفروه الثامنة بالتراب فهذا قول عند الحنابلة. قالوا يغسل ثمانيا - 00:24:40ضَ
سبعا بالماء والثامنة التراب سبعا بالماء والثامنة بالتراب. والذي عليه جمهور الشافعية والحنابلة ان الغسل يكون ماذا؟ سبعا. وان احدى لا تكون بالتراب ان احدى الغسلات تكون بالتراب والاولى ان الغسلة تكون ماذا؟ هي الغسلة الاولى. فهذا القول - 00:25:00ضَ
اعمال للادلة وترجيح لها دون ان نضرب الادلة بعضها ببعض وان نرجح دليل يقتضي هذا الترجيح الى ماذا؟ الى اهمال بعض الادلة وتكلف وتكلف تأويلها. اذا نرجع سريعا مراجعة شريعة معي - 00:25:24ضَ
المسألة نجاسة الكلب كم فيها قول نجاسة الكلب كم فيها قول؟ ثلاث اول الاقوال انه ماذا؟ كله طاهر. وهذا قول من؟ مالكية. القول الثاني وين النجاسة في كله ولا في في لعابه وهذا قول من؟ ووافقهم شيخ الاسلام ابن تيمية والثالث قول الشافعي - 00:25:44ضَ
والحنابلة ان الكلب كله نجس نجاسة عين. طيب. بناء على هذا هذا الخلاف انبنى خلاف في مسألة تطهير ما ما ولغ فيه الكلب فالقول عند المالكية ايش هو؟ تطهير الاناء الذي ولغ فيه الكلب - 00:26:13ضَ
عند المالكية ماذا ما الحكم؟ المالكية قالوا يندب غسل الاناء قلنا لهم كم يغسل قالوا نغسله سبعا ماذا؟ تعبدا نغسله سبعا تعبدا. لا نغسله لاننا نعتقد انه نجس. طيب القول الثاني - 00:26:34ضَ
قول الحنفية قالوا كم يغسل الاناء؟ ثلاث مرات واعتمدوا بذلك على حديث مرفوع ضعيف. وعلى اثر لابي هريرة انه افتى بثلاث مرات واثر ابي هريرة متكلم فيه. وقالوا هذا خالف مرويه ومخالفة الصحابي لمرويه لا تؤثر في الاحتجاج في الحديث المروي. فالعبرة فيما - 00:26:56ضَ
ولا في ماء رأى والقول الثالث قول من الشافعية والحنابلة ان الغسل يكون ماذا؟ سبعا. والاولى والافضل ان تكون التراب متى؟ هي اولى الغسلات. هي اولى الغسلات القول الثاني احداهن تجزئ يعني لو غسل الثانية الثالثة بالتراب تجزيء لو غسل الاخيرة تجزئ لكن الاولى ان تكون - 00:27:16ضَ
الاولى بالتراب والله تعالى اعلم وهو الموفق وحده. بقي مسألة اقتناء الكل اما مسألة اقتناء الكلب فالصحيح قبل اقتناء الكلب اذكر مسألة هل يجوز استعمال الصابون والاوشنان بدل من التراب - 00:27:42ضَ
ليش لأ؟ ليش لأ؟ دايما يا اخوانا دائما دائما علقوا صدوركم واشرحوها للنص. ورد النص بالتراب ابقى على التراب. ورد النص بالتراب على التراب انا اسألك سؤال جاز استعمال الصابون والاوسنان لكن انت في داخلك من تعتقد اكمل؟ قولا واحدا. قولا واحدا لورود النص - 00:28:09ضَ
ونبينا لا ينطق ان هو الا فلذلك ان جاز استعمال الصابون عند بعض العلماء كمذهب الحنابلة فالحنابلة يجوزون استعمال الصابون لكن القلب يطمئن الى ماذا؟ الى التراب. اه باختصار اخواني مسألة اقتناء الكلب - 00:28:43ضَ
صحيح ان اقتناء الكلب حرام. وان ذكر عن بعض اهل العلم كراهته كالامام ابن عبدالبر والنصوص في اختناء الكلب شديدة النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الملائكة لا تدخل كيبل كالبيتا فيه كلب او صورة. وورد في السنن بلفظ او جنب وهذا لا يصح - 00:29:03ضَ
ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب لا يصح انما الذي ورد كلب او صورة والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الحديث وحديث ابي هريرة وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مغفل ان النبي قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشية - 00:29:21ضَ
او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم ماذا؟ قيراط. وفي حديث اخر في حديث الجنازة القيراط بقدر ماذا؟ جبان احد. ولذا الصحيح ان اقتناء الكلب حرام. ولكن استثنى الشرع ماذا؟ اقتناء كلب صيد - 00:29:36ضَ
او زرع او ماشية. وعلماؤنا وسعوا فجوزوا القياس على ذلك. فيقاس مثل كلب الحراسة او كلب القضايا الامنية فجاز اقتناؤه مع التحرز والتحفظ والتوقي والتعليم له حتى لا لا يقع الانسان في - 00:29:56ضَ
النجاسة وتطهيرها فان نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة. ومن احسن واجمل من فرع مسائل اقتناء الكلب بصورة بديعة الامام الحافظ العراقي في طرح التثريب احيلكم عليه فجاء بحديث النهي عن اقتناء الكلب ثم اورد المسائل تحته - 00:30:16ضَ
وذكر جل المسائل المتعلقة في مسألة الاقتناء. ولما لم يكن الاقتناء متعلقا في حديثنا تعلقا ظاهرا فقلت نمر عليه مرورا لا نقف عنده. فالصحيح اقتناء الكلب حرام. والذي يستأنس به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا - 00:30:39ضَ
عن ثمن الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ولذا سألني اخ بعد الدرس الماضي قال طيب الان انت تحرم شراء الكلب وبيع الكلب طيب اللي اذا بده يجيب كلب حراسة وبده يجيب كلب للارض الزرع والماشية. بده يضطر يدفع ثمنه. سألته سؤال - 00:30:59ضَ
كل من تعرف ممن عنده كلب حراسة وكل من عنده كلب ماشي ما حصل كلبا الا بالشراء طبعا حصله بطرق اخرى. بعض الناس يعطي صاحب ماشية. يعطي لما صاحب ماشية اخر كلبا - 00:31:21ضَ
يمكن ان يجد جروا فيربيه. فليس السبيل الوحيد لاقتناء الكلب هو ماذا؟ شراؤه. فنثبت ما ورد به النص. وهو حرمة الشرف والاقتناع فلما لم يجد سبيلا وبدا مع وجود الحاجة الى الاقتناء الا الشراء في تلك الحالة بيصير في مجال لايش - 00:31:38ضَ
للنظر في مجال للنظر ما تقول يجيز له. لكن النهي عن ثمن الكلب يؤكد القول بحرمة ماذا بحرمة اقتنائه والله تعالى - 00:31:58ضَ