شرح كتاب عمدة الأحكام

شرح كتاب عمدة الأحكام ( 9 ) - الشيخ الدكتور حمزة المجالي

حمزة المجالي

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ويتجدد اللقاء في شرحنا لعمدة الحافظ عبدالغني المعروفة والموصومة الاحكام وكنا قد شرحنا الفاظ ومعاني ومقاصد الحديث الثامن والتاسع والذي نفضه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:14ضَ

اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب - 00:00:42ضَ

تكلمنا بارك الله فيكم عن صحابي الحديث وترجمنا له بعد تخريجنا له. وبياننا عن محالة ومظانه في الصحيحين ترجمنا لصحابي الحديث وهو الصحابي عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما - 00:01:01ضَ

ثم تكلمنا في الفاظ الحديث وذكرنا الالفاظ الواردة في الحديث الالفاظ الغريبة في الحديث ولغى وعفروه وانتهى من المطاف عند الاحكام المستفادة من الحديث وذكرنا اربعة وقلنا سنتكلم عن هذه الاحكام. اسأل الله ان يوفقنا واياكم على وجه فيه اجمال او تفصيل - 00:01:17ضَ

نوعا ما ان شاء الله والله يعيننا ويبارك لنا في الوقت ان نجمل المسائل سريعا وانه موفق معين سبحانه وهو المسدد نخرج من حولنا وطولنا الى حوله وطوله ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:01:45ضَ

ونقر بعجزنا وضعفنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالح تقبله وارزقنا اللهم الدعوة المباركة التي ترضيك. واعنا على خدمة دينك خدمة ترضيك. انك جواد كريم رحمن رحيم - 00:02:00ضَ

وهذه المسائل الاربعة التي قلنا تستفاد من الحديث هي نجاسة الكلب في نجاسة الكلب تطهير نجاسة الكلب ثالثا اقتناء الكلب وبيعه واقتناء ويترتب على مسألة التطهير مسألة مسألة اصولية وهي - 00:02:20ضَ

مخالفة الصحابي لمرويه هل تؤثر هذه المخالفة في مرويه ام لا بالجملة نبدأ بالمسألة الاولى وهي مسألة نجاسة الكلب اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب على اقوال ونقصد نجاسة عينه القول الاول - 00:02:54ضَ

ان الكلب طاهر العين في جملته بريقه شعره ودمه وعرقه قوله وهذا قول المالكية والقول الثاني ان الكلب نجس العين والقائلون بنجاسة العين اختلفوا الى قولين مولانا الرئيسان في المسألة - 00:03:26ضَ

القول الاول القول بطهارة عين الكلب وهذا سيأتي تفصيل من قال به والقول الثاني قالوا بنجاسة عين الكلب والقائلون بنجاسة عين الكلب اختلفوا الى قولين فمنهم من اقتصر النجاسة على لعابه - 00:04:09ضَ

وهو مذهب ابي حنيفة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومنهم من عمم النجاسة فجعل الكلب نجسا في كل شيء في عرقه وشعره ودمه وبوله ولعابه وريقه اما القول الاول - 00:04:32ضَ

وهم القائلون بطهارة الكلب وهو مذهب مالك المعتمد المشهور في مذهب مالك وحكي عن الزهري والاوزاعي وداود وجاء عن الزهري عليه رحمه الله انه قال في سؤر الكلب في الماء الذي ولغ فيه الكلب - 00:04:54ضَ

قال اذا ليس له وضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم معه وجاء ذلك ايضا عن الثوري لكنه دون قيد اذا لم يجد ماء غيره ومذهب ما لك عليه رحمة الله ذكر المالكية ان فيه اربعة اقوال - 00:05:19ضَ

فقالوا القول الاول انه طاهر. وهذا المعتمد وبه قال من عليهم مدار المذهب كابن القاسم وغيره والقول الثاني انه نجس وهذا ما اختاره سحنون ونقل عن ابن الماديشون ما يحوم حوله - 00:05:47ضَ

والقول الرابع في مذهب المالكية انهم يفرقون بين المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه ايش المأذون في اتخاذه؟ الصيد والحرث والزرع كما وردت الفاظ الحديث ها هذه هذا هذه الكلاب ليست نجسة - 00:06:12ضَ

وما لم يؤذن باتخاذه فانه نجس حتى قال ابن رشد في المقدمات والممهدات قال وهذا اظهر الاقوال والقول الرابع عند المالكية يفرقون بين البدوي والحضري وهذا قول ابن الماجيون وله تفصيل نقله المازلي رحمه الله تعالى في التلقين في شرح التلقين - 00:06:34ضَ

يقول اذا ولغ الكلب في لبن فيريقه فاذا ولغ الكلب في اللبن اكل ان كان صاحبه بدويا وطرح ان كان صاحبه حضاريا وان ولغ في الماء طرحه ان كان حضريا او بدويا - 00:07:02ضَ

فان عجن به طعام طرح قال ابن رشد قال طرح لانه نجس. وهذا تصريح منه بنجاسة الكلب اذا القول الاول وهو القول المعتمد عند المالكية ان الكلب طاهر واعتمد المالكية في ذلك على جملة من الادلة - 00:07:19ضَ

فمما استدلوا به اولا قول الله تعالى في سورة المائدة يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما عليكم - 00:07:42ضَ

واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. ان الله سريع الحساب. وين وجه الدلالة محل الدليل عند المالكية ما هو قال اباح الله عز وجل تعليمها واباح الله عز وجل الانتفاع بها - 00:08:08ضَ

ذلك في الاية في النصب الصيني واباح اكل ما صاده لانه من جملة الجوارح لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين والعلماء اختلفوا هل النص يشمل جميع الجوارح ام ان النص يقتصر على الكلب لقوله مكذبين؟ معلمين الكلاب - 00:08:26ضَ

فيه خلاف وقالوا بما ان الله عز وجل اباح تعليمه واباح الانتفاع به واباح صيده اكل صيده ان كان معلما فلازم ذلك ان يكون الكلب ماذا طاهرا ووقع خلاف تفصيلي في صيد الكلب - 00:08:55ضَ

والعلماء متفقون ان الكلب اذا لم يكن اسودا لا سيما ان كان بهيما اسودا بهيما ايش الاسود البهيم نقطتين وهو بياض حول قال الاسود البهيم فقال اذا كان الكلب اذا لم يكن الكلب اسودا بهيما - 00:09:20ضَ

وعلمه مسلم فينشلي اذا اشلي ان يستجيب اذا اغري للصيد ويجيب اذا دعي وينزجر بعد ظفره بالصيد اذا زجر وان يكون لا يأكل من صيده اذا صاده والا يؤثر فيه بجرح او تمييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند ارساله فهذا - 00:09:51ضَ

هذا صيده صحيح حلال يؤكل بلا خلاف واذا انخرم شرط من هذه الشروط التي ذكرت لكم هنا وقع الخلاف بين العلماء في صيد الكهف دقق معي لما ذكرت هذه العبارة - 00:10:20ضَ

ايش ذكرت هذه القيود والشروط المالكية اشترطوا ماذا؟ او المالكية استدلوا بماذا بحل صيده جواز الانتفاع به ومخالطته في تعليمه فهذا يدل على طهارته ايش نقول؟ انا اقرأ عليك الان كلام المالكية - 00:10:38ضَ

هذا كلام الامام القرطبي في التفسير. يقول رحمه الله العلماء متفقون على ان الكلب اذا لم يكن اسود وان معلمه مسلم وينشني اذا قلنا ينطلق اذا اغري للصيد ويجيب اذا دعيت - 00:10:56ضَ

وينزجر بعد ظفره بالصيد اذا زجر والا يأكل من صيده الذي صاده هذا ثمرة ماذا التعليم والا يأكل من صيده الذي صاده والا يؤثر بصيده بجرح او تنيب وان يكون الذي صاد به مسلم وان يذكر اسم الله عند لسانه - 00:11:18ضَ

من كانت فيه هذه الشروط فهذا متفق على ان صيده ماذا على ان صيده حلال يتأكد المعنى الذي ذكره المالكية المالكي يؤكدون المعنى الذي ذكروه في الاية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي ابن حاتم في الصحيحين وفيه - 00:11:42ضَ

يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي سأله عن صيد الكلب فقال صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلب كالمعلم فقتل فكل واذا اكل فلا تأكل فانما امسكه على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم - 00:12:07ضَ

فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر يقول المالكي هذه النصوص مفادها مخالطة الكلب وتعليم الكلب الكلب واقتناء الكلب وهذا يتنافى مع الحكم بماذا نجاسة لان الحكم على الشيء بنجاسته يقتضي ماذا - 00:12:35ضَ

يقتضي ماذا؟ تجنب والمباعدة وهذه النصوص تقتضي ماذا المخالطة وتقتضي القرب وقال ولذلك هذه النصوص تؤكد القول بطهارة الكلب لا بنجاسة ايضا استدلوا بحديث ابي هريرة في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:58ضَ

من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرث او ماشية وفي لفظ من حديث ابي هريرة الا كلب غنم او حرث او صيد وفي لفظ الا كلب صيد او ماشي - 00:13:31ضَ

يقول المالكي الان استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعض انواع الكلاب ولما اشتقنا وهذه تقتضي المخالطة وما شابه لنا قال فهذا الاستثناء ايضا يقتضي ان الكلب لا يكون ماذا - 00:13:52ضَ

نجسة لا سيما وان علمائنا قد نصوا على الاجماع على جواز اقتناع هذه الاصناف والانواع من ايضا استدلوا بي ما اخرجه الدارقطني بسنده عن ابي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة - 00:14:15ضَ

فقيل له ان الكلاب والسباع ترد عليها فقال صلى الله عليه وسلم لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بقي من منها شراب وطهور ولنا ما بقي شراب وطهور وين وجه الدلالة - 00:14:42ضَ

ظهور ماذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا عن ابار البئر ماء ماذا ماذا كثير الاصل في النجاسة الا يقول المالكية يقولون هذا القيد الذي تقولوه ان الماء كثير هذا القيد لم يفده النص - 00:15:05ضَ

فلو كان القيد ظاهرا في النص مقصودا فكان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه فسئل عن الابار الكبير ثم البئر الكبير قد يكون فيه الماء ولذلك قالوا هذا الحديث في ظاهره - 00:15:29ضَ

في ظاهره في وجه دلالته قال انما يسعف ويتجه الى القول بطهارة الكلب لا بنجاسته لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق فقال صلى الله عليه وسلم ولنا ما بقي شراب وطهور دون ان يفرق وان يميز لنا النبي صلى الله عليه وسلم بين القليل والكثير - 00:15:49ضَ

وجيه واستدلوا ايضا فيما رواه الامام مالك في الموطأ وعبد الرزاق والبيهقي في السنن الكبير والدارقطني في في سننه بسندهم عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص - 00:16:12ضَ

حتى وردوا حوضا. فقال عمرو لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا يقولون التي ترد علينا ونرد عليها اية - 00:16:34ضَ

ما نرد على الاسود ولا ترد علينا ما نرد على الضباع ما نرد على انما الذي يرد علينا ونرد عليه من قال الكلاب فقالوا ففعل وقول عمر يؤكد اعتقاد عمر رضي الله عنه - 00:17:00ضَ

على ان الكلب ليس نجسة واستدلوا كذلك ايضا ادلتهم كثيرة في هذه المسألة على وجه التعيين ولكني التقيت اظهرها استدلوا ايضا بما رواه احمد وابن ماجة وابو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم - 00:17:19ضَ

والحديث صحيح ثابت من حديث كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد ابي قتادة الانصاري انها صبت لابي قتادة ماء ليتوضأ به فجاءت هرة تشرب. فماذا فعل ابو قتادة قال فاصغى لها الاناء - 00:17:39ضَ

تقرب اليها الاناء فاصغى لها الاناء فجعلت انظر اليه. من التي تقول انظر اليه؟ كبش ابن كعب قالت فجعلت انظر اليهم قال يا ابنة اخي اتعجبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:02ضَ

انها ليست بنجس او بنجس وهي من الطوافين عليكم والطوافات وين وجه الدلالة المالكية يقولون الدليل او النص يدل على طهارة الكلب من وجهين ما هما اولا انها سباع انها من جنس السباع - 00:18:21ضَ

قال فلما كانت من جنس السباع فنبه على ما كان مثلها انها ليست قال والثاني انه وصفها ماذا لماذا لانها من الطوافين عليكم الطواف. قال وكانت الكلاب اشد ضيافة من الهر على العرب - 00:18:52ضَ

كانت الكلاب اشد ضيافة من الهر على العرب ايضا استدلوا وهذا كثيرا ما يذكره المالكية في كل الاطعمة والاشربة مذهب المالكية في الاطعمة والاشربين والاشربة فيه توسع خلافا للمذاهب الاخرى - 00:19:17ضَ

يستدلون بقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكونه ميتة او دما مسكوحا او لحما قال هذه اصول المحرمات من المطعومات والماء مطعوم - 00:19:37ضَ

واذا ولغ فيها واذا ولغ او ولغ فيه الكلب بقي ماذا مطعومة قال ولم يرد النص بذكره ولذا يستثنى هذا الاشياء واستدلوا ايضا قالوا الكلب حي الجروح ولا يعرف ذو رح انه حكم عليه بماذا - 00:19:56ضَ

نجاسة قال ولذلك حكموا حكموا قال انظروا الى الميتة فان الميتة قبل ان تكون ميتة كانت طاهرة بوجود الروح. فعدلوا بوجود الروح قال فلما ماتت حتفأ فيها صارت ماذا نجسة قال ولا قالوا ولا يرد علينا الخنزير. ليش - 00:20:20ضَ

الان الخنزير نجس ولا مش نجس الراجح انه نجس صح قالوا ولا يرد علينا الخنزير لان الخنزير عندنا طاهر يحكمون بطهارة الخنزير ايضا اما المذهب الثاني وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد - 00:20:46ضَ

وهو الحكم بنجاسة الكلب مع خلاف بينهم في محل النجاسة ابو حنيفة عليه رحمة الله ومن وافقه قالوا بطهارة الكلب الا في لعابه فانه نجس وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:21:09ضَ

والشافعية والحنابلة في مشهور مذهبهم قالوا الكلب نجس العين ويجب التطهير منه وعندهم النجاسة تمتد الى دمه وبوله وشعره وعرقه وغيرها من اجزائه وفضلاته ويلحقون الخنزير بالكلب بل يقولون الخنزير اشد نجاسة من الكذب - 00:21:29ضَ

ويقولون نجاسة الكلب والخنزير نجاسة مغلظة يعني اعلى نجاسة مغلظة ولذا امر الشرع بالتطهير سبعا واحداها بالتراب وبول الصبي نجاسة مخففة. طبعا متى يكون باب نجاسة مخففة اذا لم يأكل الا ماذا - 00:21:57ضَ

قالوا الا اللبن اي حليب امه قالوا ان اللبن ولم يبلغ حولين ولم يبلغ حولين قالوا فاذا كان كذلك فانه فان نجاسته مخففة يكتفى فيها بماذا؟ بالرش من غير سيلان. قالوا يكتب - 00:22:22ضَ

فيها بالرش من غير سيلان وما عداهما الكلب والخنزير مغلظة والبو والصبيب للصبي مخففة؟ قال وما عداهما فنجاسة متوسطة بينهما لماذا استدل اصحاب المذهب الشافعية والحنابلة استدلوا في حديث الباب - 00:22:43ضَ

حديثنا وهو حديث ماذا؟ حديث ابي هريرة وعبدالله بن مغفل الذي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان نغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبعا احداهن في التراب قالوا هذا التطهير لم يرد الا في - 00:23:14ضَ

اما في سؤل الكلب واضح فماذا قالوا قالوا الطهارة اما ان تكون عن حدث واما ان تكون عن خبث قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفاظ الحديث طهور اناء احدكم - 00:23:33ضَ

ومقصوده تطهير اناء احدكم فماذا يعني قالوا الطهارة اطلاق الطهارة والتطهير لا يكون الا من واحد من امرين اما ان يكون من حدث وهو الوصف الذي يمنع صاحبه من الصلاة - 00:23:59ضَ

واما ان يكون من خبث وهو النجاسة قالوا والحمد هنا على الحدث متعذر في حدا قال فتعين حمد الحديث على وقد صح في صحيح مسلم وهذا قد مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر باراقة ماذا - 00:24:17ضَ

باراقة ما ولغ فيه الكلب وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال فليرقه قال الشافعية قالوا فالامر بالاراقة اذا لم يكن نجسا فهذا يكون اتلاف مال اذا كان طاهر - 00:24:47ضَ

وامرنا بالاراقة فهذا ماذا؟ اتلاف مال قال وقد نهينا عن اضاعة المال استدلوا اولا بحديث ماذا؟ اذا بلغ الكلب الطهور اناء احدكم. والتطهير لا يكون الا من حدث او خبث - 00:25:12ضَ

تمام؟ فقالوا اما حمله على الحدث فمتعذر فيحمل على الخبث وحمله عليه متعين ثانيا ماذا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم امر في احدى الفاظ الحديث في رواية في مسلم. وهي من طريق علي ابن مسهر عن الاعمش عن ابي هريرة قال قال امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:30ضَ

وهذا اضاعة مال فلما امرنا بالاراقة فتعين انه انا امرنا باراقته لانه نجس. لو كان طاهرا ما طرقناه. ولذلك المالكية يأذنون باستعمال الماء بعد بلوغ الكلب في كل صوره رابعا - 00:25:50ضَ

ثالثا قالوا ايضا مما يستدل به ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين سؤر الكلب وسؤر الهرة في رواية من روايات الحديث الذي معنا في رواية عند الترمذي وابي داوود وغيرهم - 00:26:09ضَ

قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ فيه الكلب يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن او احداهن بالتراب قال واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة - 00:26:29ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الهرة وماذا والكلب فغلظ في الحديث بالهرة وخفف فيما تغلظ في الكلب وخفف فيما اسمع منكم الادلة التي ذكرتها للمالكية في مذهب الشافعية والحنابلة ليس للحنفية - 00:26:49ضَ

يلا من يعطينا دليل للمالكية الدليل الاول يلا هات الاية يسألونك ماذا غفر لهم الطيبات وما علمت من الجوارح. مخلبين تمام. وين وجه الدلالة وما علمتم والاكل اه قتلوا مما ذكروا طيب ايش وجه الدلالة - 00:27:13ضَ

هذا هذا محل الدليل. وين وجه الدلالة؟ دلالته على على ان الكلب طاهر. وين محل الدلالة؟ استنوا. رجاء بدنا نصحصح كلنا اليوم بدكوا تطلعوا فات مفتين في حكم طهارة الكلب الليلة - 00:27:38ضَ

يلا وين وجه الدلالة هات يا جهاد تكريمه والانتفاع منه. ماذا يعني هذا؟ احسنت مخالطة والمقاربة. والاصل في النجاسات ماذا المباعدة والتباعد احسنت. طيب دليل ثاني للمالكية من عنده عليكم الطوافات. وجهك كان الجهة الاولى انها جنس السباع. تمام - 00:27:57ضَ

الثاني ان البلاد كانت اكثر طوافا من تمام طيب هذا دليل اخر دليل اخر اعطي نهات ما اسمك هات يا ليث وجود اه سؤال الحوض على سيدنا عمر رضي الله عنه. وقال اه كما سأله يا صاحب الحوض لا تخبرنا - 00:28:27ضَ

فانما نرد السباع وترد علينا. تمام من عنده؟ تمام. لو كان نجسا لذكرت فين في المحرمات تمام ايضا هات حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الاباء. احسنت. فماذا قال - 00:28:47ضَ

صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ما شربوا بطونهم. احسنت. وما بقي لنا شراب. ممتاز احسنت ومن يعطينا هات يا ابو نمسك حديث حبيبنا حاتم احسنت تمام. النبي عليه الصلاة والسلام استفتى منها. هذا يدل على المخالطة والمقاربة. طيب غيره - 00:29:13ضَ

انه حي انه احسنت انه حي ذروح ولا يحكم على هذه الروح بالنجاسة ها من عنده دليل اخر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسنت. هذا ما ذكرنا. هذا منك. جزاك الله خير. احسنت - 00:29:38ضَ

حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان الكلاب كانت تغدو وتروح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان احد يمنعها وفي لفظ الحديث انها كانت تبول وذكر ابن خزيمة في الصحيح انها كانت تبول خارج المسجد لا في داخله - 00:29:55ضَ

يقول ابن خزيمة قال والظاهر انها كانت تبول خارج المسجد لا في داخله قال كانت تبول ثم تطوف في المسجد وما احد يمنعها. والحديث اصله في الصحيح طيب ايضا حديث استثناء حديث - 00:30:11ضَ

اذا احسنت كلبك المعلم فقتل فكل. حاتم ابي هريرة حديث ابي هريرة قال من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرف او ماشيا وما ذكرنا من الفاظه. طيب - 00:30:27ضَ

هذه ادلة المالكية. احسنتم طيب وادلة بالشافعية والحنابلة ممن قال بالنجاسة. لان الحنفية لهم توجيه لهم قول ووافقهم شيخ الاسلام ساقرأ عليكم كلام ابن تيمية رحمه الله في ما ذهب اليه. لكن الشافعية والحنابلة بماذا استدلوا - 00:30:50ضَ

بحديث الباب وهو طيب وجه دلالة الحديث على التنجيس على الحكم بالنجاسة انها ماذا انها اعلى صورة من صور التطهير. ولذا ما قالوا بس فقط انه نجس. قالوا ماذا؟ نجاسة الكلب نجاسة - 00:31:11ضَ

وتقابلها النجاسة المخففة نجاسة ماذا؟ بول الصبي الذي لم يبلغ حولين ولم يشرب الا لبن امه. تمام ايضا مما استدلوا به ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقة. احسنت. احسنت - 00:31:32ضَ

لو كان لو كان طاهرا فهذا اضاعة بضاعة مال ونهينا عن اضاعة المال. ومما استدلوا به ايضا صلى الله عليه وسلم فقالوا الطهارة تكون اما في حدث او من سابق. تمام. ايضا - 00:31:52ضَ

هات يا شيخ والهرة حديث ابي رواية من رواية ابي هريرة عند ابي داوود والترمي فقال ويغسل ومن الهرة مرة واحدة. طيب رجحوا لا خلينا نذكر الان مذهب ابي حنيفة - 00:32:14ضَ

طيب احنا ما نريد ندرس فقه وخلاص واسرد عليك وخلاص واعطيك العافية نريد نطلب علم نتعلم تمام وين رايح تعال اما مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:32:34ضَ

الى ان الى ان النجاسة فقط فيما في لعاب الكلب واما شعره وبدنه وعرقه البول طاهر ولا مش طاهر ها لا ما يؤكل لحمه فبوله طاهر ما لا يؤكل لحمه - 00:32:50ضَ

وبوله نجس هذا هذا ارجع ولذلك هذا مش محل بحثنا الان احنا خلينا في اختيار اللعاب شيخ الاسلام يقول شعره عرقه ها ظاهر بدنه يقول شيخ الاسلام هذا طاهر. هذا قول الحنفية الاشهر عند الحنفية - 00:33:16ضَ

لماذا استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى ووافق بذلك الحنفية اقرح كلامه سريعا او من كلامه في مجموع الفتاوى. يقول رحمه الله يلا دققوا معي دونوا ادلته نعيدها سريعا. قال والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها. شعر الكلب والخنزير وغيرهما - 00:33:34ضَ

بخلاف الريق اذا وين النجاسة في الريق. وعلى هذا فاذا كان شعر الكلب رطبا واصاب ثوب الانسان فلا شيء عليه. كما هو مذهب جمهور الفقهاء ما ابي حنيفة ومالك واحمد في احدى الروايتين. الان مذهب ابي حنيفة انه يفرق بين الريق - 00:33:59ضَ

الشعر والجسد. مذهب مالك كله طاهر ومذهب احمد في احدى الروايتين التي اختارها ابن تيمية وذلك انه طاهر. وفي رواية انه ابا حنيفة فقط الريق تون الجسد قال وذلك الان ابن تيمية يذكر ادلة. اولا لان الاصل في الاعيان الطهارة - 00:34:21ضَ

كما ان الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاعيان ماذا؟ طهارة. ولا يحكم بطهارة بنجاسة العين الا بماذا بدليل قال فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه الا بدليل. وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم - 00:34:49ضَ

ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقال وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين فلهما يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان من اعظم المسلمين بالمسلمين جرما من - 00:35:10ضَ

سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألتي وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعا. ومنهم من يجعله موقوفا. الحلال ما احله الله في كتابه. والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه - 00:35:30ضَ

ايش دل وجه الدلالة هنا انه لم يرد نص خاص فيما في شعر الكلب بدني اثاره ومنفصل عنه قال ما ورد نص. فيبقى الاصل في الاشياء ماذا؟ طهارة واذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله ماذا؟ سبعا اولاهن بالتراب - 00:35:51ضَ

وفي الحديث الاخر اذا ولغ الكلب فاحاديثه كلها ليس فيها الا ذكر ماذا ذكر ماذا؟ الولوغ وقلنا الولوغ ما هو ايش هو؟ تحريك ماذا؟ تحريك المائع بما؟ باللسان قال ولم يذكر سائر سائر الاجزاء. اجزاء بدل الكلب - 00:36:17ضَ

وعليه فمن قال بتنجيسها انما قال بالقياس لم يقل بماذا بنص صريح فان قيل ان البول اعظم من الريق كان هذا متوجها. متوجها فيما في البول ماشي البول اعظم من الريق بس الشعر مش اعظم. واضح؟ واما الحاق الشعر بالريق فلا يمكن. لان - 00:36:43ضَ

متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فانه نابت على والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا. كيف فان جمهورهم يقولون ان شعر الميت طاهر بخلاف ريقها والشافعي واكثرهم يقولون ان الزرع النابت في الارض النجسة طاهر. فغاية شعر الكلب ان يكون نابتا في منبت النجم - 00:37:10ضَ

كالزرع النابت في الارض النجسة. فاذا كان الزرع طاهرا فالشعر اولى بماذا؟ اولى بالطهارة. لان الزرع فيه رطوبة وليد يظهر فيه اثر النجاسة بخلاف الشعر فان فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك. فمن قال من اصحاب احمد كابن عقيل وغيره ان الزرع طاهر فالاولى - 00:37:39ضَ

الطهارة ماذا؟ شعر الكلب. ومن قال ان الزرع نجس فان الفرق بينهما ما ذكر من يبوسة الشعر ولين ورطوبة الزرع ثم قال ايضا رحمه الله تعالى قال وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب - 00:38:04ضَ

اذا قالوا بنجاسة الخنزير فالكلام ايضا في شعر الخنزير وجلد الخنزير وارق الخنزير نفس الكلام فيما في فان قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير الا الهرة وما دونها في الخلقة. كما هو مذهب كثير من العلماء علماء اهل العراق - 00:38:27ضَ

واشهر الروايتين عن احمد فان الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع هل هو نجس على روايته؟ ثم قال ايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بماذا؟ رخص باقتناء كلب الصيد والماشية والحرث. ولابد لمن اقتناه ان - 00:38:47ضَ

رطوبة شعره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الامة وايضا فان لعاب الكلب اذا اصاب الصيد لم يجب غسله في اظهر قولي العلماء - 00:39:07ضَ

وهو احدى الروايتين عن احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل ذلك. فقد عفا فقد عفا عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وامر بغسله في غير موضع الحاجة. فدل ذلك على ان الشارع راعى - 00:39:28ضَ

مصلحة الخلق كم دليل كم دليل ذكرنا عن ابن تيمية ممتاز مين قال اربعة اولا عين الطهارة ثانيا تمام اولا هذا. احسنت. النص ورد بالبلوغ ما ورد بغيره ثلاث بدليل انه اه الفقهاء. الفقهاء يفرقون في كثير من المسائل - 00:39:48ضَ

بين الشعر والجسد بين الارض والنبت. فهذا التفريق له وجه اربعة جواز اقتناع بعض انواع الكلى للصيد للماشية فهذه لابد ان تترك من شعرها من عرقها فيدل على ماذا هل عدم النجاسة - 00:40:29ضَ

جيش الخامس انه ما نوصل الريق اذا كان صيدا انما نغسله اذا ولد. طيب الان انتم مطلعين على المذاهب ومطلعين على الادلة. هاتوا رجحوا ايش؟ تقول بنجاسة اللعاب فقط كان كنت دايما اقول كلمة تجلس مع كل اليوم قلت بيلبس - 00:40:51ضَ

سعاد يلا الله يفتح علينا وعليك الحمد لله. هاتوا هاتوا يلا هات يا دكتور احنا يعني واضح حتى في رأي ابو حنيفة انه اذا ولف اما دعاؤه في الصيف فما كان للنجاسة. هذا دليل على انه - 00:41:15ضَ

اي اذا لامس لسانه آآ يعني سائل هل يمكن انجح انه يعني الكل نجس بلعابه اذا لامس سائل بجسده ليس. طيب. يلا من يخالفه شيخ علي اما باقي المذاهب احسنت احسنت احسنت. من يعطينا غيره؟ هات يا ليث. قول - 00:41:34ضَ

لانه حتى ادلة الشافعية تمام يا جماعة هات يا ابا سعود شيخ الاسلام لانه ما حرمه الله. وبالعين وما كان حلالا حرمه الله. فماذا الا مصلحة دعاء الكلب لانه نجس - 00:42:21ضَ

في حديث طيب خلينا نجاوب سريعا على ادلة المالكية ثم نعرف لانه لانه وانا اسرد عليكم ادلة المالكية رأيتكم مبخوعين. يعني يعني رأيت البعض مندهش ان الادلة ليست بسهلة. قال لا - 00:42:51ضَ

اول استدلالهم بان الله اباح تعليمها والانتفاع بها في الصيد واكل ما صاده لانه من جملة الجوارح. نقول لهم باستدلالكم هذا فيه قصور. لم؟ لان الله اباح اوصافا خاصة لكلاب اتصفت بوصف - 00:43:15ضَ

وهو ماذا وهو التعليم. فهذا التعليم لابد ان يكون مؤثرا في الحكم ومن تعليم الكلاب الا ماذا؟ الا تنهش في الصيد والا تغرز نابها وان لا تترك شيئا من لعابها الا قدر ما لا يمكن ما لا يمكن ما يمكن الاحتراز منه. هذا - 00:43:36ضَ

ما الفائدة اذا قلنا كلب معلب اذا لم يكن معلم اذا قلنا ان الكلب طاهر بالجملة اذا يلزم من قول المالكية ان صيد جميع الكلاب ماذا حنان كلنا اذا كان النص ورد في استثناء ماذا؟ الكلب المعلب - 00:43:58ضَ

وانتم تقولون ان الكلب طاهر ضيقوا شعره جسده صح ولا لا فاذا قلنا انه لا يحل الا صيد الكلب المعلم وانتم تقولون الكلب كله طاهر صار وصف المعلم وصفا ماذا - 00:44:17ضَ

عبثي ما له اضافة ولذلك علماؤنا يقولون لا لما كان الاصل في الكلب نجاسة ريقه عند من يرجح هذا. او نجاسته بالجملة جاء الشرع لنا بالتوسعة بالاستثناء فاستثنى ماذا الكلب المعلم - 00:44:35ضَ

ولذلك هذا دليل لا يصلح لمذهب المالكية ومثله حديث عدي بن حاتم ومثله حديث ابي هريرة في كلب الماشية والصيد والحرث وما شابه واضح الاستثناءات يا اخواننا ماذا تدول عندي اصل وانا ماذا افعل - 00:44:55ضَ

استثني منه. فاذا كانت الكلاب طاهرة صارت الاستثناءات ماذا يا اخوانا؟ عبثية ليس لها معنى فاذا كانت نجسة سواء بالريخ او بالذات صار ماذا الاستثناء له معنى. واضح الكلام؟ ولذا يقول علماؤنا الكلب يفصلون. قالوا اذا - 00:45:14ضَ

اذا صاد اسمع ماذا يفصلون اسمعني تأمل. يقولون اذا صاد الكلب المعلم من نفسه دون ان يزجره صاحبه ما حكم الجمهور على تحريمه الجمهور على تحريمه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اذا ارسلته - 00:45:34ضَ

اذا لابد ان يكون ابتداء صيد الكلب المعلم ممن؟ من ارسال صاحبه وبحثوا ايضا قالوا اذا ارسله نصراني ليس مسلما او يهودي وانت سميت عليه وكذلك قالوا اذا زجرته فلم ينزجر - 00:45:58ضَ

واذا امسك بها فزجرته فلم يمتن. تخيل علمائنا ماذا يفصلون؟ حتى يحترزوا عن ماذا عن النجاسة التي قد تزيد عن دائرة العفو في ريقه الذي يبقى على الصيد الذي يصطاده. ولذلك هذا دليل لا يصلح المالكية. اما استدلالهم بحديث - 00:46:17ضَ

الذي رواه الدارقطني بسنده عن ابي هريرة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. ايضا روى هذا الحديث ابن من حديث ابي سعيد الخدري والحديث ضعيف. في اسناده عبدالرحمن بن زيد بن اسلم ومتفق على - 00:46:40ضَ

لا خلاف في ضعفه فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال لضعفه. ايضا ما جاء عن عمر ابن الخطاب لما قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا هذا الاثر ايضا ضعيف فان ابن حاطب لم يدرك عثمان - 00:47:00ضَ

ابن حاطب ولد في خلافة لم يدرك عمر ابن حاطب ولد في خلافة عثمان ولم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لاحظ الان ادلة المالكية ماذا يتساقط عند التحقيق تتساقط - 00:47:20ضَ

ايضا بيستدل به في حديث كبشة بنت كعب الحديث ورد فيما ورد فيما ورد في الهر والهر يختلف عن عن الكلب فالكلب ورد فيه نص بحكمه خاص والهر ورد في نص بحكمه خاص - 00:47:36ضَ

القياس مع وجود النصوص المفرقة لا محل له ما يصلح واضح واما كونه طاهر فانا نستدل عليهم بنص القرآن فان الله وصف الخنزير بانه ماذا؟ بانه رجس. والسنة وصفته بالنجاسة - 00:47:53ضَ

والخنزير حي وانا نعتقد نجاسته فهذا قيد هو رأي لا ينهض في وجه الادلة والنصوص ثم يبقى معنا ماذا؟ يبقى معنا حديث الولوغ فلما صار حديث الولود يأمرنا بالتطهير فلما يرد معنا حديث التطهير ويقول لنا طهور اناء احدكم بقي الحديث في - 00:48:14ضَ

حاكما بنجاستي لعاب الكلب او كله دون ان يؤثر فيهما استدل به المالكية. يبقى الان عندنا المذهبان القويان المتنازعان في المسألة اي مذهبين؟ الذي يقول بنجاسة الريق فقط ويقول بنجاسة - 00:48:40ضَ

الكلب ككل. والاظهر والله اعلم هو قول الحنفية واختيار شيخ الاسلام تيي رحمه الله وهذا فيه سعة فكأنه اخذ السعة الموجودة في القولين في قول المالكية القائلين بالطهارة بالكلية فاخذها وين؟ فجعل الطهارة وين؟ في البدن والجسد والذات والظهر - 00:48:59ضَ

واخذ السعة الموجودة في قول الطرف الثاني في عفوا فاخذ القيد الموجود في المذهب الثاني فحل النجاسة وين؟ فصار هذا القول وسطا بين بين طرفين ولذا الراجح والله تعالى اعلم ما رجحتموه - 00:49:21ضَ

مذهب ابي حنيفة وما اختاره شيخ الاسلام تيمية ان النجاسة فقط فيما في لعابه. طيب سؤال هل يلحق الخنزير الكلب كما اختار الشافعية والحنابلة فالحقوا الخنزير بالكلب هات يا ليث ليش - 00:49:38ضَ

القرآن جاء في العموم احسنت النص الخنزير نجس والتنجيس في الخنزير يعمه فقال فانه رجس دون تفصيل والنصوص التي وردت في الكلب وردت ماذا؟ مفصلة. طيب وعليه؟ لما حكمنا بنجاسة ريقه؟ وعليه - 00:50:00ضَ

ما حكم اقتناء الكلب طيب سريعا حتى ننهي المسائل ورد في اقتناء الكلب جملة من النصوص وجملتها في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في البخاري ومسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم او ينقص كل يوم من عمله قياما - 00:50:25ضَ

الا كلب حرف او ماشية وجاء في حديث ابي هريرة عند مسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية. والمسائل التي بقيت اجمل الكلام فيها في اول الدرس القادم. ونبدأ ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. بحديثنا الذي - 00:50:54ضَ

وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وهو حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مهم جدا ولعلنا نتعلم فيه جملة احكام الوضوء ان شاء الله تعالى. واردت التفصيل وتقصدت التفصيل اليوم حتى نتعلم كيف تدرس مسائل الفقه - 00:51:13ضَ

وحتى نعلم ان دراسة مسائل الفقه ليست بالعسر الذي يصوره ارباب المذاهب لمن احسن الفنون والعلوم. فدرس الاصول وفهم المذاهب وعرف مصادرها ومراجعها فان الوصول الى قول راجح في مسألة هذا ممكن - 00:51:36ضَ

لكن للاسف المذهبيون يقولون الترجيح لا يكون الا لمن كان وصل الى رتبة الاجتهاد. وهذا قول باطل. فمن دون يمكن ان يرجح وهو في اعلى مراتب التقليد والذي يسميه بعض العلماء بالمتبع فهذا يضطر الى التقليد ولكنه ايضا يمكنه ماذا - 00:51:53ضَ

يمكنه - 00:52:13ضَ