شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب البيع
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب البيع (21) فصل في بيع الأصول والثمار.
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت تؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك - 00:00:00
عنه هوى المطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:30
وهذا هو المجلس الواحد والعشرون من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في بيع الاصول والثمار - 00:00:51
قال الشيخ رحمه الله تعالى يدخل في بيع ارض وهباتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والاقرار بها ما في فيها من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع - 00:01:13
واصول بقل تجز مرة بعد مرة تقي الثاء وبطيخ لا ما يؤخذ دفعة كبر وفجل لانه ليس للدوام والثبات فهو كالمنقولات في الدار زكرنا في الدرس الماضي ان الشيخ رحمه الله تعالى اراد بهذا الفصل ان يبين سور بيع - 00:01:31
بعض الامور وما يستتبع زلك فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما لو باع آآ الشخص مثلا شجرا او ارضا او باع دارا او بستانا او باع قرية - 00:01:57
فلو كان المعقول عليه واحدا مما ذكر فان هذا يستتبع بعض الامور التي تدخل في البيع ونحوه فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالصورة الاولى فيما لو باع ارضا او وهبها او وقفها او اوصى بها مطلقا - 00:02:16
فما الذي يدخل في بيع الارض وما الذي لا يدخل في بيع الارض؟ الان جاء زيد وباع ارضه لعمرو هذه الارض قد يكون فيها بناء. هذه الارض قد يكون فيها شجر - 00:02:39
وهذا الشجر قد يكون اه مثمرا وقد لا يكون كذلك قد يكون رطبا وقد يكون يابسا. هذه الارض قد تكون فيها آآ زرع. وقد يكون فيها اصول بقل قد يكون فيها بعض الخضروات - 00:02:57
فما الذي يدخل في ذلك؟ وما الذي لا يدخل وكذلك لو انه باع دارا. هذه الدار التي باعها قد يكون فيها اشياء ثابتة غير منقولة. وقد يكون فيها بعض المنقولات فما الذي يدخل في بيع الدار - 00:03:17
وما الذي لا يدخل وكذلك فيما لو باع بستانا او باع قرية وهو نحو ذلك هذه الاشياء قد يكون هذه الاشياء التي باعها قد يكون في داخلها امور تدخل في البيع وقد يكون في - 00:03:37
اخرها امور لا تدخل للبيع. يعني الان لو ان شخصا ذهب من اجل ان يشتري شقة هذه شقى فيها اشياء ثابتة وفيها اشياء منقولة غير ثابتة مثال الاشياء الثابتة مثلا الشبابيك - 00:03:55
الابواب المنصوبة كباب الشقة او باب الغرف اه ابواب الغرف هذه اشياء ثابتة في هذه الدار. هل هذه الاشياء تدخل في البيع ولا لا تدخل في البيع وكذلك يوجد مثلا في الدار او في الشقة اشياء غير ثابتة اشياء منقولة. هل هذه تدخل في البيع - 00:04:14
ولا لا تدخل؟ مثال ذلك الاثاث الاساس الموجود في داخل الشقة او في داخل الدور. هل هذا يدخل في البيع ولا لا يدخل؟ الشيخ رحمه الله تعالى اراد في هذا الفصل ان يبين لنا - 00:04:37
ما يدخل في زلك وما لا يدخل فقال رحمه الله تعالى يدخل في بيع ارض وهباتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والاقرار بها ما فيها من بناء الى اخره - 00:04:50
يعني انه لو باع ارضه او وهبها او وقفها او اوصى بها ونحو ذلك من كل ناقل للملك كاصداق وعوض على خلع او صلح فلو انه نقل ملكه لاخر فان هذا يدخل فيه - 00:05:06
ما في هذه الارض من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع فلو باع زيد ارضه لعمرو او نقل ملكه لعمرو باي صورة من الصور التي ذكرناها وكان في داخل هذه الارض بناء. كان داخلا في هذه الارض - 00:05:32
آآ شجر رطب وسمر وهذا الثمر لم يظهر عند البيع فهذا كله يدخل في البيع يدخل في بيع الارض ما فيها من دار ما فيها من بناء وما فيها من شجر الى اخره - 00:05:55
وكذلك في الهبة وكذلك في الوقف وكذلك في الوصية يعني لو اوصى بارض وفيها بناء وشجر حال الوصية فهذا يدخل في الارض. بخلاف ما لو حدث ذلك بعد الوصية يعني اوصى بارض له لزيد من الناس - 00:06:13
وحال الوصية لم يكن في هذه الارض بناء ونحو فهذا يدخل في الوصية ولا لا يدخل؟ لا. هذا لو حدث بعد الوصية فلا يدخل في الوصية. يبقى هنا زيد يستحق هذا - 00:06:35
هذه الارض لكن لا يستحق ما فيها من بناء وشجر ليه؟ لان حال الوصية لم يكن ذلك موجودا في هذه الارض فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهباتها ووقفها والوصية بها مطلقا. لماذا قال مطلقا هنا - 00:06:50
واراد بقوله رحمه الله تعالى مطلقا يعني اذا كانت بلا تقيد. بخلاف ما لا يقيد فلا لو قيد مثلا فقال بعتك الارض بما فيها فهذا يدخل نصا لا تبعا. يبقى ما في داخل هذه الارض يدخل في البيع بهذا النص. لانه قال بعتك الارض وما فيها - 00:07:09
طيب لو انه قال بعتك الارض وسكت يبقى هنا ما في داخل هذه الارض سيدخل في البيع لا بالنص ولكن بالتبع طيب لو انه قال بعتك هذه الارض دون ما ما فيها. يعني ما فيها من بناء وشجر. يبقى هنا حصل تقييد يبقى - 00:07:37
اهنا ستنتقل الملكية ملكية هذه الارض للمشتري. لكن لا يدخل في ملكيته ما في هذه الارض لان البائع قيد فقال لا ما فيها يبقى عند الاطلاق سيدخل في بيع الارض الارض وما فيها من بناء وشجر الى اخره - 00:08:00
اما عند التقييد فهنا ننزر بقى لو قال بعتك الارض وما فيها سيدخل ما فيها بالنص لا بالتبع ولو قال بيعتك الارض لا ما فيها يبقى هنا سيخرج ما في هذه الارض بهذا النص - 00:08:22
فقال الشيخ رحمه الله تعالى لا في رهنها والاقرار بها. يعني لو انه رهن ارضه او اقر بها فهذا لا يدخل في رهن الارض والاقرار بها ما في داخل هذه الارض - 00:08:40
ومثل الرهن كل ما لا نقل فيه للملك كالاجارة والعارية فلو انه اجر ارضه فلا يدخل في تأجير الارض ما فيها من شجر وما فيها من بناء. لان الاجارة فيها تمليك - 00:08:58
وليس فيه نقل للملكية كذلك الحال بالنسبة للرهن لو رهن ارضه لا يدخل في الرهن ما في هذه الارض من بناء وشجر. يبقى هنا سنفرق ما بين نقل الملكية وعدم نقل الايش؟ الملكية فعند نقل الملكية يدخل ما في الارض من بناء ونحوه - 00:09:15
وكل ما لا ينقل كما بينا. واما عند عدم نقل الملكية فلا يدخل في ذلك ما لا آآ فلا يدخل في هذه الاجارة او في هذه او في هذا الرهن او في هذه العرية ما في داخل هذه الارض - 00:09:36
ما الفرق بينما ينقل الملك وبين غيره؟ الفرق ان ما ينقل الملك كالبيع والهبة والوقف والوصية هذا قوي فيتبعه غيره ولهذا قلنا لو باع ارضه فيباع كذلك بالتبع ما في داخل هذه الارض - 00:09:53
فنقل الملك هذا قوي ولهذا يتبعه غيره. بخلاف الثاني اللي هو ما لا نقل للملك فيه فهذا ضعيف ولهذا لا يدخل فيه ما بداخله من آآ من بناء من بناء وشجر - 00:10:17
فهذا هو الفرق ومحل عدم الدخول فيما ذكرناه اذا لم يصرح بالدخول. فان صرح به فهنا يدخل كأن يقول مثلا رهنتك ارضي وما فيها من بناء. يبقى هنا يدخل لا اشكال في ذلك لانه صرح بذلك - 00:10:36
وكذلك لو قال اجرتك هذه الارض وما فيها من بناء. يبقى هنا سيدخل ايضا في الاجارة. وكذلك لو قال اعرتك الارض وما فيها ايضا سيدخل هذا في العارية. اما عند الاطلاق فلا يدخل - 00:10:57
هذا عند عدم نقل الملك فقال رحمه الله تعالى يدخل في بيع ارض وهباتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والاقرار بها ما فيها. يعني ما في هذه الارض - 00:11:12
قال من بناء وشجر رطب خرج بذلك اليابس فاليابس لا يدخل في ذلك لان اليابس لا ينتفع به واحنا ذكرنا في شرط المعقود عليه ان يكون منتفعا به. فاليابس لا يدخل باعتبار انه ليس بمنتفع به - 00:11:29
قال وثمره يعني وثمر الشجر الموجود في داخل هذه الارض. ايضا يدخل في جملة البيع ونحوه لكنه قيد فقال الذي لم يظهر عند البيع طيب لو ظهر عند البيع هل يدخل ولا لا يدخل؟ اه هنا لو ظهر الثمر - 00:11:51
عند البيع فلا يدخل في البيع فلا يدخل في البيان. قال واصول بقل تجز مرة بعد اخرى يعني ويدخل كذلك في بيع الارض ما فيها من اصول البقل والبقل كل نبات اخضرت به الارض - 00:12:11
فاصول هذا النبات يدخل في بيع هذه الارض ومثل على ذلك رحمه الله تعالى بالاصول البقل قال كقساء وبطيخ قال لا ما يؤخذ دفعة. كبر وفجن يعني لا يدخل في بيع الارض ما يؤخذ دفعتك - 00:12:31
فهذا لا يدخل في بيع الارض مثل على ذلك بالبر وكذلك الفجل بضم الفاء بوزن قفل. فهذا يكون لصاحب الارض للبائع وليس للمشتري وليس للمشتري طيب لماذا ما علة عدم دخول ذلك في البيع؟ قال رحمه الله لانه ليس للدوام والثبات فهو كالموت - 00:12:54
منقولات في الدار احنا اتفقنا الان اتفقنا الان انه لو باع دارا فيها اثاث. الاثاث هذا يدخل في البيع عند الاطلاق ولا لا يدخل؟ الجواب. الاساس هذا لا يدخل لا يدخل عند الاطلاق لو قال بعتك شقتي بكذا فلا يدخل في البيع في هذه الحالة لا يدخل فيه ما في داخل - 00:13:22
هذه شقة من منقولات زي الاثاث هذا لا يدخل نفس الكلام بالنسبة لقول الشيخ رحمه الله هنا آآ البر والفجل في قوله لا ما يؤخذ دفعة كبر وفجل. هذا ليس للثبات والدوام. فهذا كالمنقولات في الدار - 00:13:45
يدخل ايضا عند في آآ فلا يدخل ايضا في البيع عند الاطلاق لكن لو قال بعتك الارض وما فيها من فجل. بعتك الارض وما فيها من بر. يبقى هنا يدخل بالنص - 00:14:04
انه نص على ذلك طيب هذا بالنسبة فيما لو باع ارضا. يبقى ما فيها من بناء وشجر ونحو ذلك يدخل في البيع. وما فيها من اشياء آآ كبر وفجل وآآ ما شابه ذلك مما لا مما لا ليس للدوام والثبات فهذا لا يدخل في البيع - 00:14:19
هذا محله عند الاطلاق قال رحمه الله تعالى ويدخل في بيع بستان وقرية ارض وشجر وبناء فيهما لا مزارع حولهما لانها ليست منهما يعني هذه السورة الاخرى هذه صورة ثانية. فيما لو باع بستانا - 00:14:44
او باع قرية ما الذي يدخل في بيع البستان؟ وما الذي لا يدخل؟ ما الذي يدخل في بيع القرية؟ وما الذي لا يدخل؟ يقول لو انه باع بستانا سيدخل في بيع البستان الارض - 00:15:09
الارض التي هي ارض البستان وكذلك الشجر الذي الذي هو داخل هذا البستان. قال وبناء يعني البناء الذي داخل هذا البستان. كل هذا يدخل في عند الاطلاق قال زيد لعمرو بعتك بستاني بكذا. فقال عمرو قبلته. يبقى هنا بنقول - 00:15:24
صح البيع ويدخل في ذلك الارض وما في هذا البستان من شجر وما في هذا البستان من بناء. وهذا محله عند الاطلاق طيب لو انه قال بعتك بستاني لا ما فيه من شجر وبناء. يبقى هنا يدخل ولا لا يدخل؟ اه هنا لا يدخل الشجر ولا يدخل البناء. ليه؟ لوجود هذا التقييد - 00:15:46
لوجود هذا التقييد وكذلك فيما لو باع قرية فيدخل في ذلك ما في هذه ما في هذه القرية من ارض وشجر وبناء. طيب المزارع التي تكون حول البستان او حول القرية - 00:16:16
هل يدخل في البيع ولا لا يدخل؟ يقول لا مزارع حولهما لا مزارع حولهما. هذا لا يدخل لماذا لانها ليست داخلة في مسماها هذه المزارع ليست من القرية وليست من البستان ليست داخلة في مسماها. ولهذا لا تدخل في البيع - 00:16:34
قال رحمه الله وفي بيع دار هذه الثلاثة وهذه المسألة الثالثة فيما لو باع دارا ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل لو انه باع دارا دخل في ذلك بيع الارض. يبقى الان اشترى دارا - 00:16:59
في مكان ما يبقى الارض التي بنيت عليه هذه الدار داخلة في البيع مش هيشتري الدار والارض اه التي بنيت عليه هذه الدار تكون للبائع. لا. يبقى الدار للمشتري وكذلك الارض التي بنيت عليه هذا الدار - 00:17:21
واضح الان؟ وكذلك يدخل فيها الشجر والبناء. يعني ما في هذه الدار من اشجار وابنية. ايضا هذا كله يدخل في البيع واضح الان لان هذا كله للدوام والثبات بخلاف ما لو كان آآ فيه اشياء غير ثابتة كالاشياء المنقولة فهذا لا يدخل في البيع كما ذكرنا انفا - 00:17:42
وقال الشيخ رحمه الله وفي بيع دار هذه الثلاثة اي الارض المملوكة للبائع بجملتها حتى تخومها الى الارض ما معنى تخوم؟ يعني المعالم والحدود الى الارض السابعة. منتهى هذه الارض الى الارض السابعة يدخل في البيع - 00:18:11
قال والشجر المغروس فيها يعني كذلك يدخل في البيع. قال وان كثر. والبناء فيها بانواعه. ايضا كل هذا يدخل في بيع الدار قال رحمه الله وابواب منصوبة واغلاقها المثبتة يعني الابواب الابواب الموجودة داخل هذه الدار ابواب الغرف والبوابات الى اخره. كل هذا يدخل في البيع لانه غير - 00:18:35
من قول هذا للدوام والثبات. فما فيش حد مثلا يروح يشتري شقة وبعد ما يشتري شقة يجد ان البائع قد آآ اخذ الابواب والشبابيك ونحو ذلك ويقول هذا ليس داخلا في البيع. لا هذا ليس هذا من حق المشتري لان هذا - 00:19:03
الدوام والثبات لكن الاشياء المنقولة هذه من حق البائع له ان يأخذها لانها ليست داخلة في البيع. ممكن ياخد النجف ياخد مثلا الاساس وما شابه ذلك كل هذا من حق مين؟ هذا من حق البائع. لانها اشياء غير - 00:19:26
اه لانها اشياء منقولة فلا تدخل في البيع فهنا الشيخ بيقول وابواب منصوبة قيلا وابواب منصوبة يعني مسمرة طيب خرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك الابواب المخلوعة او المقلوعة فهذه لا تدخل - 00:19:45
لكن لو كانت هذه الابواب المخلوعة باقية في محلها فهنا تدخل ولا لا تدخل؟ اهو هنا بنقول الابواب المخلوعة ان كانت باقية في محلها فانها تدخل في البيع فهي من حقي اذا المشتري - 00:20:06
اما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل في البيع قال رحمه الله وابواب منصوبة واغلاقها. يعني اغلاق هذه الابواب اللي هي مسلا الطبلة طبلة الباب او الاقفال وما يتبع ذلك من مفاتيح - 00:20:24
فالابواب المنصوبة هذه تدخل في البيع وكذلك ما فيها من آآ اغلاق اللي هي الاقفال او طبلة الباب والمفاتيح لهذه الاغلاق هذا كله يدخل في البيع قال لا الابواب المقلوعة يعني لا تدخل الابواب المقلوعة - 00:20:47
لانها من جملة الايش؟ المنقولات قال رحمه الله والسرر والحجارة المدفونة بلا بناء يعني لا تدخل الابواب المقلوعة ولا تدخل كذلك السرور. السرور جمع سرير باعتبار ان السرير هذا من جملة المنقولات - 00:21:07
ومثل السرير كل ما ينقل فهذا لا يدخل في البيع كما بينا. يبقى اذا آآ النجف كما قلنا لا يدخل في البيع البراويز ونحو ذلك مما يعلق على الحوائط هذا لا يدخل في البيع - 00:21:29
آآ مثلا الستائر المعلقة على شبابيك هذه لا يدخل في البيع. كل هذا من حق البائع لا يدخل هذا في البيع الا طبعا لا نص على ذلك عند البيع. يعني لو قال بعتك الشقة او بعت قدار بعت كالدار. وما فيها من اساس - 00:21:49
يبقى ليس من حقه ان يأخذ الاساس لانه دخل في البيع. لكن الكلام هنا ايه؟ محل الكلام هنا عند الاطلاق. فهذه الاشياء المنقولة لا تدخل في يبقى الستاير ما على الجدر مسلا من براويز ونحو ذلك - 00:22:09
آآ الاشياء للاجهزة الاجهزة الكهربائية هذا لا يدخل في البيع لانها اشياء منقولة اما الاشياء السابتة فهذه تدخل في البيع. فعلى ذلك مثلا آآ حنفيات المية خلاطات والصنابير وهذه الاشياء - 00:22:26
فهذه اشياء سابتة فهذه تدخل في البيع فمش من حق البيع ان هو يختلع هذه الاشياء مسلا يأخذه ويأخذها هذا ليس من حق الباقي لانها اشياء سابتة داخلة في البيع. واضح الان؟ فاذا بنفرق بين الاشياء الثابتة - 00:22:45
غير المنقولة وبين الاشياء اه التي هي من جملة المنقولات. فقال الشيخ رحمه الله لا الابواب المطلوعة والسرور. قال والحجارة المدفونة بلا ابناء يعني كذلك لا تدخل الحجارة المدفونة في الارض بلا بناء. فان كانت ببناء فانها تدخل في البيع - 00:23:01
قال الشيخ رحمه الله لا في بيع قن ذكر او غيره حلقة باذنه او خاتم او نعل وكذا ثوب عليه خلافا للحاوي المحرر وان كان ساتر عورته. يعني لو انه باع عبدا - 00:23:25
يبقى شيء شيخ الان تكلم عن بيع الارض تكلم عن بيع البستان والقرية تكلم عن بيع الدار الان ذكر سورة رابعة وهي اذا باع عبدا ما الذي يدخل في بيع العبد؟ وما الذي لا يدخل؟ يقول لو انه باع عبدا - 00:23:48
ذكرا او غيره فلا يدخل في هذا البيع الحلقة التي تكون في اذن هذا العبد يعني لو كان لابس حلق في ودنه هل يدخل في البيع؟ لا لا يدخل في البيع - 00:24:06
قال او خاتم وكذلك لو كان يلبس خاتما في يده. فهذا ايضا لا يدخل في البيع قال او نعل يعني ايضا لا يدخل في البيع. قال وكذا ثوب يعني الثوب الذي يكون على العبد هل يدخل في البيع؟ الجواب ايضا لا يدخل في البيع - 00:24:23
حتى ولو كان هذا الثوب ساترا لعورته حتى لو كان هذا الثوب ساترا لعورتي ومسل العبد الحيوان والبهيمة البهيمة ايضا لو انه اه اشترى بهيمة لا يدخل في ذلك ما على البهيمة من آآ سرج ونحوه - 00:24:47
فهذه لا لا يدخل في واللجام هذا لا يدخل في جملة البيع ثم قال بعد ذلك وفي بيع شجر رطب بلا ارض عند الاطلاق عرق ولو يابسا ان لم يشرط قطع الشجر - 00:25:14
بان شرط ابقاؤه او اطلق لوجوب بقاء الشجر الرطب وهذه سورة خامسة فيما لا اباع شجرا رطبا بلا ارض عند الاطلاق لو انه باع شجر وآآ هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيتكلم عن بيع الشجر بلا ارض. يعني سيشتري الشجر الموجود في البستان. لا ما لو - 00:25:33
واشترى بستانا احنا خلاص اتكلمنا عن مسألة البستان لو اشترى بستانا قلنا سيدخل في شراء البستان سيدخل في بيع البستان الارض والبناء والشجر قال هو مش هيشتري البستان وانما سيشتري الشجر الموجود في هذا البستان. ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ بيقول لو انه باع - 00:26:02
شجرا رطبا بلا ارض عند الاطلاق قال يدخل في ذلك عرق ولو يابسة يعني عروق هذا الشجر الرطب عروق هذا الشجر الرطب يدخل في البيع حتى ولو كانت هذه العروق يابسة. قال رحمه الله تعالى آآ ولو يابسا هذا معتمد الشيخ ابن حجر - 00:26:22
رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام زكريا وخالف الرمل رحمه الله واعتمد عدم دخول العروق اذا كانت يابسة. فقوله رحمه الله ولو يابسا اراد الشيخ رحمه الله تعالى الا بذكر لهذه الغاية الرد على من خالف وقال بعدم دخول العروق اليابسة - 00:26:47
قال ان لم يشرط قطع الشجر يعني يدخل العرق وان لم يشرط قطع الشجر. طيب لو شرط ذلك فهنا لا يدخل عملا بالشرط وحينئذ تقطع هذه الشجرة من وجه الارض - 00:27:08
بقاء على ما جرت به العادة في مثلها طيب لو اراد المشتري ان يحفر جزءا من الارض من اجل ان يتوصل به الى زيادة ما يقطعه لم يمكن المشتري من ذلك - 00:27:28
قال رحمه الله تعالى قال ولو يابسا ان لم يشرط قطع الشجر بان شرط ابقاؤه او اطلق يعني او شرط ان يقلع هذا الشجر فعدم اشتراط القطع له صور ثلاثة - 00:27:42
لا يشرط شيئا اصلا وهذه صورة الاطلاق او ان يشترط الابقاء او ان يشترط القلع فهنا يعمل بالشرط مطلقا قال رحمه الله تعالى بان شرط ابقاءه او اطلق لوجوب بقاء الشجر الرطب - 00:28:04
قال ويلزم المشتري قلع اليابس عند الاطلاق للعادة ويلزم المشتري قلع اليابس يعني الشجر اليابس وهذا مفهوم ما ذكره اولا في قوله وفي بيع شجر رطب الى اخره مفهوم زلك - 00:28:24
ان المشتري يلزم ان يقلع اليابس عند الاطلاق للعادة للعادة قال فان شرط قطعه او قلعه عمل به فينشرط قلعه قطعه او قلعه الضمير هنا عائد على ايش؟ على اليابس. فانه يعمل بهذا الشرط - 00:28:46
قال او ابقاؤه بطل البيع يعني لو شرط ابقاء هذا اليابس فالبيع باطل لانه مخالف للعرف ومحل البطلان اذا لم يكن للبائع غرض صحيح في اشتراط الابقاء والا صح ذلك - 00:29:08
قال او ابقاؤه بطل البيع ولا ينتفع المشتري بمغرسها يعني بمغرس هذا الشجر اليابس. بخلاف رطب فينتفع بالمغرس كما ذكرنا ومعنى الانتفاع بذلك ان له منع البائع ان يفعل فيه ما يضر بالشجرة - 00:29:27
وليس معنى ذلك ان له اجارته او وضع المتاع فيه او اعارته. قال وغصن رطب لا يابس والشجر رطب لان العادة قطعه وكذا ورق رطب لا ورق حناء على الاوجه - 00:29:49
وغصن رطب يعني ويدخل ايضا غصن رطب مطلقا. سواء شرط الابقاء او القطع او القلعة او اطلق لا يابس يعني لا لا يدخل في بيع الشجر الغصن اليابس قال لان العادة قطعه يعني قطع هذا اليابس فكان كالثمر. بل او باع شجرة رطبة - 00:30:08
يبقى لا يدخل في ذلك ما فيها من اغصان يابسة. لان العادة جرت بقطع هذا اليابس فلا يدخل هذا في البيع قال وكذا ورق رطب يعني يدخل كذلك في بيع الشجر الاوراق الرطبة - 00:30:33
اما الاوراق اليابسة فلا يدخل في البيع. قال لا يدخل في بيع الشجر مغرسه لا يدخل في بيع شجر مغرسه وهو موضع الغرس فهذا لا يتبعه في البيع لان اسم الشجر لا يتناوله - 00:30:50
ولا ثمر ظهر يعني عند البيع كما مر معنا قال كطلع نخل يتشقق قال وثمر نحو عنب ببروز وجوز بانعقاد يعني لو برز العنب فهذا لا يدخل في البيع وكذلك الجوز اذا انعقد فلا يدخل في البيع - 00:31:05
قال فما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري ثم قال ولو شرط الثمر لاحدهما فهو له عملا بالشرط سواء اظهر الثمر او لا. يبقى الاصل عندنا الان ان ما زهر عند البيع فلا يدخل - 00:31:30
لا يدخل في البيع. وما لا وما لم يظهر فهذا يدخل في البيع وهو من حق المشتري. طيب لو حصل اشتراط يعني لو اشترط ان ما يظهر من الثمر هو للمشتري وليس للبائع. يبقى هنا سيعمل بهذا الشرط - 00:31:50
قال ويبقيان اي الثمر الظاهر والشجر عند الاطلاق فيستحق البائع تبقي الثمر الى اواني الجاد يعني الى اواني القطع فيأخذه دفعة لا تدريجا يبقى هو الان السمر الزاهر هذا الذي ظهر عند البيع هذا من حق مين؟ هذا من حق البائع لانه لا يدخل في البيع - 00:32:08
بيقول الشيخ رحمه الله ويبقى هذا الثمر الى اواني القطع. فيستحق البائع تبقية هذا الثمر الى اوان القطع. واذا اخذه فان انه يأخذه دفعة واحدة. لماذا قال دفعة واحدة؟ لا تدريجا - 00:32:34
حتى يا منتفع المشتري بهذا الشجر بعد ذلك بزراعته مرة اخرى. يقول هنا الشيخ رحمه الله فيأخذه دفعة لا تدريجا. ما لم تجري العادة باخذه كذلك فهنا يأخذه على وجه التدريب - 00:32:50
قال وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا فان انقلع فله غرسه ان نفع لا بدل لي. وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا يعني يجوز للمشتري ان يبقي الشجر ما دام الشجر حيا او رطبا - 00:33:05
طيب لو انقلع الشجر الحي بنفسه او قلع هذا الشجر فهنا له اي للمشتري غرس الحي بعد قلعه. لا البدل يعني لا يجوز له ان يأخذ او ان يأتي بشجر اخر بدلا عن هذا الشجر الذي قلع ويجعله في محله. لا يجوز له ذلك. وهذا اه من - 00:33:26
لان العادة هنا محكمة لان العادة جرت بذلك هو الان اشترى شجرة وهذا الشجر قلع بنفسه او قلعه المشتري هل يجوز للمشتري ان يأتي بشجر اخر ويغرسه مكان هذا الشجر المقلوع؟ الجواب له. لا يجوز له ذلك. طيب الشجر نفسه - 00:33:50
الذي قلع هل يجوز ان يغرسه مرة اخرى؟ الجواب نعم. لا حرج له في ذلك قال ويدخل في بيع دابة حملها. وهذه هي السورة الاخيرة بيقول فيها لو انه باع دابة ما الذي يدخل في بيع الدابة؟ وما الذي لا يدخل؟ بيقول لو انه باع دابة دخل في هذا البيع حملها - 00:34:11
المملوك لمالكها فان لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع فان لم يكن مملوكا لمالكها بان كان قد اوصى بهذا الحمل لغيره. قال فان لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع - 00:34:33
لانه باع ما لا يملك لانه باع ما لا يملك. قال رحمه الله تعالى ويدخل في بيع دابة حملها المملوك لمالكها ان لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع. قال كبيعها دون حملها - 00:34:49
وكذا عكسه يعني بيع الحمل بدونها فانه لا يصح. والشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يتعرض للكلام عن بيع الثمار مع انه ترجم فقال فصل في بيع الاصول والثمار. تكلم الشيخ رحمه الله عن بيع الاصول ولم يتعرض لبيع الثمار - 00:35:08
لكننا بدأنا بالكلام به بفضل الله تعالى في الدرس الماضي. تكلمنا اولا عن بيع الثمار ثم اتينا اليوم على الشق الثاني وهو هو بيع الاصول. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في اختلاف المتعاقدين. نتكلم ان شاء الله عن هذا الفصل - 00:35:26
في الدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل - 00:35:43
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه - 00:36:03
انه ولي ذلك ومولاه - 00:36:19
التفريغ
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت تؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك - 00:00:00
عنه هوى المطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:30
وهذا هو المجلس الواحد والعشرون من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في بيع الاصول والثمار - 00:00:51
قال الشيخ رحمه الله تعالى يدخل في بيع ارض وهباتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والاقرار بها ما في فيها من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع - 00:01:13
واصول بقل تجز مرة بعد مرة تقي الثاء وبطيخ لا ما يؤخذ دفعة كبر وفجل لانه ليس للدوام والثبات فهو كالمنقولات في الدار زكرنا في الدرس الماضي ان الشيخ رحمه الله تعالى اراد بهذا الفصل ان يبين سور بيع - 00:01:31
بعض الامور وما يستتبع زلك فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما لو باع آآ الشخص مثلا شجرا او ارضا او باع دارا او بستانا او باع قرية - 00:01:57
فلو كان المعقول عليه واحدا مما ذكر فان هذا يستتبع بعض الامور التي تدخل في البيع ونحوه فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالصورة الاولى فيما لو باع ارضا او وهبها او وقفها او اوصى بها مطلقا - 00:02:16
فما الذي يدخل في بيع الارض وما الذي لا يدخل في بيع الارض؟ الان جاء زيد وباع ارضه لعمرو هذه الارض قد يكون فيها بناء. هذه الارض قد يكون فيها شجر - 00:02:39
وهذا الشجر قد يكون اه مثمرا وقد لا يكون كذلك قد يكون رطبا وقد يكون يابسا. هذه الارض قد تكون فيها آآ زرع. وقد يكون فيها اصول بقل قد يكون فيها بعض الخضروات - 00:02:57
فما الذي يدخل في ذلك؟ وما الذي لا يدخل وكذلك لو انه باع دارا. هذه الدار التي باعها قد يكون فيها اشياء ثابتة غير منقولة. وقد يكون فيها بعض المنقولات فما الذي يدخل في بيع الدار - 00:03:17
وما الذي لا يدخل وكذلك فيما لو باع بستانا او باع قرية وهو نحو ذلك هذه الاشياء قد يكون هذه الاشياء التي باعها قد يكون في داخلها امور تدخل في البيع وقد يكون في - 00:03:37
اخرها امور لا تدخل للبيع. يعني الان لو ان شخصا ذهب من اجل ان يشتري شقة هذه شقى فيها اشياء ثابتة وفيها اشياء منقولة غير ثابتة مثال الاشياء الثابتة مثلا الشبابيك - 00:03:55
الابواب المنصوبة كباب الشقة او باب الغرف اه ابواب الغرف هذه اشياء ثابتة في هذه الدار. هل هذه الاشياء تدخل في البيع ولا لا تدخل في البيع وكذلك يوجد مثلا في الدار او في الشقة اشياء غير ثابتة اشياء منقولة. هل هذه تدخل في البيع - 00:04:14
ولا لا تدخل؟ مثال ذلك الاثاث الاساس الموجود في داخل الشقة او في داخل الدور. هل هذا يدخل في البيع ولا لا يدخل؟ الشيخ رحمه الله تعالى اراد في هذا الفصل ان يبين لنا - 00:04:37
ما يدخل في زلك وما لا يدخل فقال رحمه الله تعالى يدخل في بيع ارض وهباتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والاقرار بها ما فيها من بناء الى اخره - 00:04:50
يعني انه لو باع ارضه او وهبها او وقفها او اوصى بها ونحو ذلك من كل ناقل للملك كاصداق وعوض على خلع او صلح فلو انه نقل ملكه لاخر فان هذا يدخل فيه - 00:05:06
ما في هذه الارض من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع فلو باع زيد ارضه لعمرو او نقل ملكه لعمرو باي صورة من الصور التي ذكرناها وكان في داخل هذه الارض بناء. كان داخلا في هذه الارض - 00:05:32
آآ شجر رطب وسمر وهذا الثمر لم يظهر عند البيع فهذا كله يدخل في البيع يدخل في بيع الارض ما فيها من دار ما فيها من بناء وما فيها من شجر الى اخره - 00:05:55
وكذلك في الهبة وكذلك في الوقف وكذلك في الوصية يعني لو اوصى بارض وفيها بناء وشجر حال الوصية فهذا يدخل في الارض. بخلاف ما لو حدث ذلك بعد الوصية يعني اوصى بارض له لزيد من الناس - 00:06:13
وحال الوصية لم يكن في هذه الارض بناء ونحو فهذا يدخل في الوصية ولا لا يدخل؟ لا. هذا لو حدث بعد الوصية فلا يدخل في الوصية. يبقى هنا زيد يستحق هذا - 00:06:35
هذه الارض لكن لا يستحق ما فيها من بناء وشجر ليه؟ لان حال الوصية لم يكن ذلك موجودا في هذه الارض فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهباتها ووقفها والوصية بها مطلقا. لماذا قال مطلقا هنا - 00:06:50
واراد بقوله رحمه الله تعالى مطلقا يعني اذا كانت بلا تقيد. بخلاف ما لا يقيد فلا لو قيد مثلا فقال بعتك الارض بما فيها فهذا يدخل نصا لا تبعا. يبقى ما في داخل هذه الارض يدخل في البيع بهذا النص. لانه قال بعتك الارض وما فيها - 00:07:09
طيب لو انه قال بعتك الارض وسكت يبقى هنا ما في داخل هذه الارض سيدخل في البيع لا بالنص ولكن بالتبع طيب لو انه قال بعتك هذه الارض دون ما ما فيها. يعني ما فيها من بناء وشجر. يبقى هنا حصل تقييد يبقى - 00:07:37
اهنا ستنتقل الملكية ملكية هذه الارض للمشتري. لكن لا يدخل في ملكيته ما في هذه الارض لان البائع قيد فقال لا ما فيها يبقى عند الاطلاق سيدخل في بيع الارض الارض وما فيها من بناء وشجر الى اخره - 00:08:00
اما عند التقييد فهنا ننزر بقى لو قال بعتك الارض وما فيها سيدخل ما فيها بالنص لا بالتبع ولو قال بيعتك الارض لا ما فيها يبقى هنا سيخرج ما في هذه الارض بهذا النص - 00:08:22
فقال الشيخ رحمه الله تعالى لا في رهنها والاقرار بها. يعني لو انه رهن ارضه او اقر بها فهذا لا يدخل في رهن الارض والاقرار بها ما في داخل هذه الارض - 00:08:40
ومثل الرهن كل ما لا نقل فيه للملك كالاجارة والعارية فلو انه اجر ارضه فلا يدخل في تأجير الارض ما فيها من شجر وما فيها من بناء. لان الاجارة فيها تمليك - 00:08:58
وليس فيه نقل للملكية كذلك الحال بالنسبة للرهن لو رهن ارضه لا يدخل في الرهن ما في هذه الارض من بناء وشجر. يبقى هنا سنفرق ما بين نقل الملكية وعدم نقل الايش؟ الملكية فعند نقل الملكية يدخل ما في الارض من بناء ونحوه - 00:09:15
وكل ما لا ينقل كما بينا. واما عند عدم نقل الملكية فلا يدخل في ذلك ما لا آآ فلا يدخل في هذه الاجارة او في هذه او في هذا الرهن او في هذه العرية ما في داخل هذه الارض - 00:09:36
ما الفرق بينما ينقل الملك وبين غيره؟ الفرق ان ما ينقل الملك كالبيع والهبة والوقف والوصية هذا قوي فيتبعه غيره ولهذا قلنا لو باع ارضه فيباع كذلك بالتبع ما في داخل هذه الارض - 00:09:53
فنقل الملك هذا قوي ولهذا يتبعه غيره. بخلاف الثاني اللي هو ما لا نقل للملك فيه فهذا ضعيف ولهذا لا يدخل فيه ما بداخله من آآ من بناء من بناء وشجر - 00:10:17
فهذا هو الفرق ومحل عدم الدخول فيما ذكرناه اذا لم يصرح بالدخول. فان صرح به فهنا يدخل كأن يقول مثلا رهنتك ارضي وما فيها من بناء. يبقى هنا يدخل لا اشكال في ذلك لانه صرح بذلك - 00:10:36
وكذلك لو قال اجرتك هذه الارض وما فيها من بناء. يبقى هنا سيدخل ايضا في الاجارة. وكذلك لو قال اعرتك الارض وما فيها ايضا سيدخل هذا في العارية. اما عند الاطلاق فلا يدخل - 00:10:57
هذا عند عدم نقل الملك فقال رحمه الله تعالى يدخل في بيع ارض وهباتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والاقرار بها ما فيها. يعني ما في هذه الارض - 00:11:12
قال من بناء وشجر رطب خرج بذلك اليابس فاليابس لا يدخل في ذلك لان اليابس لا ينتفع به واحنا ذكرنا في شرط المعقود عليه ان يكون منتفعا به. فاليابس لا يدخل باعتبار انه ليس بمنتفع به - 00:11:29
قال وثمره يعني وثمر الشجر الموجود في داخل هذه الارض. ايضا يدخل في جملة البيع ونحوه لكنه قيد فقال الذي لم يظهر عند البيع طيب لو ظهر عند البيع هل يدخل ولا لا يدخل؟ اه هنا لو ظهر الثمر - 00:11:51
عند البيع فلا يدخل في البيع فلا يدخل في البيان. قال واصول بقل تجز مرة بعد اخرى يعني ويدخل كذلك في بيع الارض ما فيها من اصول البقل والبقل كل نبات اخضرت به الارض - 00:12:11
فاصول هذا النبات يدخل في بيع هذه الارض ومثل على ذلك رحمه الله تعالى بالاصول البقل قال كقساء وبطيخ قال لا ما يؤخذ دفعة. كبر وفجن يعني لا يدخل في بيع الارض ما يؤخذ دفعتك - 00:12:31
فهذا لا يدخل في بيع الارض مثل على ذلك بالبر وكذلك الفجل بضم الفاء بوزن قفل. فهذا يكون لصاحب الارض للبائع وليس للمشتري وليس للمشتري طيب لماذا ما علة عدم دخول ذلك في البيع؟ قال رحمه الله لانه ليس للدوام والثبات فهو كالموت - 00:12:54
منقولات في الدار احنا اتفقنا الان اتفقنا الان انه لو باع دارا فيها اثاث. الاثاث هذا يدخل في البيع عند الاطلاق ولا لا يدخل؟ الجواب. الاساس هذا لا يدخل لا يدخل عند الاطلاق لو قال بعتك شقتي بكذا فلا يدخل في البيع في هذه الحالة لا يدخل فيه ما في داخل - 00:13:22
هذه شقة من منقولات زي الاثاث هذا لا يدخل نفس الكلام بالنسبة لقول الشيخ رحمه الله هنا آآ البر والفجل في قوله لا ما يؤخذ دفعة كبر وفجل. هذا ليس للثبات والدوام. فهذا كالمنقولات في الدار - 00:13:45
يدخل ايضا عند في آآ فلا يدخل ايضا في البيع عند الاطلاق لكن لو قال بعتك الارض وما فيها من فجل. بعتك الارض وما فيها من بر. يبقى هنا يدخل بالنص - 00:14:04
انه نص على ذلك طيب هذا بالنسبة فيما لو باع ارضا. يبقى ما فيها من بناء وشجر ونحو ذلك يدخل في البيع. وما فيها من اشياء آآ كبر وفجل وآآ ما شابه ذلك مما لا مما لا ليس للدوام والثبات فهذا لا يدخل في البيع - 00:14:19
هذا محله عند الاطلاق قال رحمه الله تعالى ويدخل في بيع بستان وقرية ارض وشجر وبناء فيهما لا مزارع حولهما لانها ليست منهما يعني هذه السورة الاخرى هذه صورة ثانية. فيما لو باع بستانا - 00:14:44
او باع قرية ما الذي يدخل في بيع البستان؟ وما الذي لا يدخل؟ ما الذي يدخل في بيع القرية؟ وما الذي لا يدخل؟ يقول لو انه باع بستانا سيدخل في بيع البستان الارض - 00:15:09
الارض التي هي ارض البستان وكذلك الشجر الذي الذي هو داخل هذا البستان. قال وبناء يعني البناء الذي داخل هذا البستان. كل هذا يدخل في عند الاطلاق قال زيد لعمرو بعتك بستاني بكذا. فقال عمرو قبلته. يبقى هنا بنقول - 00:15:24
صح البيع ويدخل في ذلك الارض وما في هذا البستان من شجر وما في هذا البستان من بناء. وهذا محله عند الاطلاق طيب لو انه قال بعتك بستاني لا ما فيه من شجر وبناء. يبقى هنا يدخل ولا لا يدخل؟ اه هنا لا يدخل الشجر ولا يدخل البناء. ليه؟ لوجود هذا التقييد - 00:15:46
لوجود هذا التقييد وكذلك فيما لو باع قرية فيدخل في ذلك ما في هذه ما في هذه القرية من ارض وشجر وبناء. طيب المزارع التي تكون حول البستان او حول القرية - 00:16:16
هل يدخل في البيع ولا لا يدخل؟ يقول لا مزارع حولهما لا مزارع حولهما. هذا لا يدخل لماذا لانها ليست داخلة في مسماها هذه المزارع ليست من القرية وليست من البستان ليست داخلة في مسماها. ولهذا لا تدخل في البيع - 00:16:34
قال رحمه الله وفي بيع دار هذه الثلاثة وهذه المسألة الثالثة فيما لو باع دارا ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل لو انه باع دارا دخل في ذلك بيع الارض. يبقى الان اشترى دارا - 00:16:59
في مكان ما يبقى الارض التي بنيت عليه هذه الدار داخلة في البيع مش هيشتري الدار والارض اه التي بنيت عليه هذه الدار تكون للبائع. لا. يبقى الدار للمشتري وكذلك الارض التي بنيت عليه هذا الدار - 00:17:21
واضح الان؟ وكذلك يدخل فيها الشجر والبناء. يعني ما في هذه الدار من اشجار وابنية. ايضا هذا كله يدخل في البيع واضح الان لان هذا كله للدوام والثبات بخلاف ما لو كان آآ فيه اشياء غير ثابتة كالاشياء المنقولة فهذا لا يدخل في البيع كما ذكرنا انفا - 00:17:42
وقال الشيخ رحمه الله وفي بيع دار هذه الثلاثة اي الارض المملوكة للبائع بجملتها حتى تخومها الى الارض ما معنى تخوم؟ يعني المعالم والحدود الى الارض السابعة. منتهى هذه الارض الى الارض السابعة يدخل في البيع - 00:18:11
قال والشجر المغروس فيها يعني كذلك يدخل في البيع. قال وان كثر. والبناء فيها بانواعه. ايضا كل هذا يدخل في بيع الدار قال رحمه الله وابواب منصوبة واغلاقها المثبتة يعني الابواب الابواب الموجودة داخل هذه الدار ابواب الغرف والبوابات الى اخره. كل هذا يدخل في البيع لانه غير - 00:18:35
من قول هذا للدوام والثبات. فما فيش حد مثلا يروح يشتري شقة وبعد ما يشتري شقة يجد ان البائع قد آآ اخذ الابواب والشبابيك ونحو ذلك ويقول هذا ليس داخلا في البيع. لا هذا ليس هذا من حق المشتري لان هذا - 00:19:03
الدوام والثبات لكن الاشياء المنقولة هذه من حق البائع له ان يأخذها لانها ليست داخلة في البيع. ممكن ياخد النجف ياخد مثلا الاساس وما شابه ذلك كل هذا من حق مين؟ هذا من حق البائع. لانها اشياء غير - 00:19:26
اه لانها اشياء منقولة فلا تدخل في البيع فهنا الشيخ بيقول وابواب منصوبة قيلا وابواب منصوبة يعني مسمرة طيب خرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك الابواب المخلوعة او المقلوعة فهذه لا تدخل - 00:19:45
لكن لو كانت هذه الابواب المخلوعة باقية في محلها فهنا تدخل ولا لا تدخل؟ اهو هنا بنقول الابواب المخلوعة ان كانت باقية في محلها فانها تدخل في البيع فهي من حقي اذا المشتري - 00:20:06
اما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل في البيع قال رحمه الله وابواب منصوبة واغلاقها. يعني اغلاق هذه الابواب اللي هي مسلا الطبلة طبلة الباب او الاقفال وما يتبع ذلك من مفاتيح - 00:20:24
فالابواب المنصوبة هذه تدخل في البيع وكذلك ما فيها من آآ اغلاق اللي هي الاقفال او طبلة الباب والمفاتيح لهذه الاغلاق هذا كله يدخل في البيع قال لا الابواب المقلوعة يعني لا تدخل الابواب المقلوعة - 00:20:47
لانها من جملة الايش؟ المنقولات قال رحمه الله والسرر والحجارة المدفونة بلا بناء يعني لا تدخل الابواب المقلوعة ولا تدخل كذلك السرور. السرور جمع سرير باعتبار ان السرير هذا من جملة المنقولات - 00:21:07
ومثل السرير كل ما ينقل فهذا لا يدخل في البيع كما بينا. يبقى اذا آآ النجف كما قلنا لا يدخل في البيع البراويز ونحو ذلك مما يعلق على الحوائط هذا لا يدخل في البيع - 00:21:29
آآ مثلا الستائر المعلقة على شبابيك هذه لا يدخل في البيع. كل هذا من حق البائع لا يدخل هذا في البيع الا طبعا لا نص على ذلك عند البيع. يعني لو قال بعتك الشقة او بعت قدار بعت كالدار. وما فيها من اساس - 00:21:49
يبقى ليس من حقه ان يأخذ الاساس لانه دخل في البيع. لكن الكلام هنا ايه؟ محل الكلام هنا عند الاطلاق. فهذه الاشياء المنقولة لا تدخل في يبقى الستاير ما على الجدر مسلا من براويز ونحو ذلك - 00:22:09
آآ الاشياء للاجهزة الاجهزة الكهربائية هذا لا يدخل في البيع لانها اشياء منقولة اما الاشياء السابتة فهذه تدخل في البيع. فعلى ذلك مثلا آآ حنفيات المية خلاطات والصنابير وهذه الاشياء - 00:22:26
فهذه اشياء سابتة فهذه تدخل في البيع فمش من حق البيع ان هو يختلع هذه الاشياء مسلا يأخذه ويأخذها هذا ليس من حق الباقي لانها اشياء سابتة داخلة في البيع. واضح الان؟ فاذا بنفرق بين الاشياء الثابتة - 00:22:45
غير المنقولة وبين الاشياء اه التي هي من جملة المنقولات. فقال الشيخ رحمه الله لا الابواب المطلوعة والسرور. قال والحجارة المدفونة بلا ابناء يعني كذلك لا تدخل الحجارة المدفونة في الارض بلا بناء. فان كانت ببناء فانها تدخل في البيع - 00:23:01
قال الشيخ رحمه الله لا في بيع قن ذكر او غيره حلقة باذنه او خاتم او نعل وكذا ثوب عليه خلافا للحاوي المحرر وان كان ساتر عورته. يعني لو انه باع عبدا - 00:23:25
يبقى شيء شيخ الان تكلم عن بيع الارض تكلم عن بيع البستان والقرية تكلم عن بيع الدار الان ذكر سورة رابعة وهي اذا باع عبدا ما الذي يدخل في بيع العبد؟ وما الذي لا يدخل؟ يقول لو انه باع عبدا - 00:23:48
ذكرا او غيره فلا يدخل في هذا البيع الحلقة التي تكون في اذن هذا العبد يعني لو كان لابس حلق في ودنه هل يدخل في البيع؟ لا لا يدخل في البيع - 00:24:06
قال او خاتم وكذلك لو كان يلبس خاتما في يده. فهذا ايضا لا يدخل في البيع قال او نعل يعني ايضا لا يدخل في البيع. قال وكذا ثوب يعني الثوب الذي يكون على العبد هل يدخل في البيع؟ الجواب ايضا لا يدخل في البيع - 00:24:23
حتى ولو كان هذا الثوب ساترا لعورته حتى لو كان هذا الثوب ساترا لعورتي ومسل العبد الحيوان والبهيمة البهيمة ايضا لو انه اه اشترى بهيمة لا يدخل في ذلك ما على البهيمة من آآ سرج ونحوه - 00:24:47
فهذه لا لا يدخل في واللجام هذا لا يدخل في جملة البيع ثم قال بعد ذلك وفي بيع شجر رطب بلا ارض عند الاطلاق عرق ولو يابسا ان لم يشرط قطع الشجر - 00:25:14
بان شرط ابقاؤه او اطلق لوجوب بقاء الشجر الرطب وهذه سورة خامسة فيما لا اباع شجرا رطبا بلا ارض عند الاطلاق لو انه باع شجر وآآ هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيتكلم عن بيع الشجر بلا ارض. يعني سيشتري الشجر الموجود في البستان. لا ما لو - 00:25:33
واشترى بستانا احنا خلاص اتكلمنا عن مسألة البستان لو اشترى بستانا قلنا سيدخل في شراء البستان سيدخل في بيع البستان الارض والبناء والشجر قال هو مش هيشتري البستان وانما سيشتري الشجر الموجود في هذا البستان. ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ بيقول لو انه باع - 00:26:02
شجرا رطبا بلا ارض عند الاطلاق قال يدخل في ذلك عرق ولو يابسة يعني عروق هذا الشجر الرطب عروق هذا الشجر الرطب يدخل في البيع حتى ولو كانت هذه العروق يابسة. قال رحمه الله تعالى آآ ولو يابسا هذا معتمد الشيخ ابن حجر - 00:26:22
رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام زكريا وخالف الرمل رحمه الله واعتمد عدم دخول العروق اذا كانت يابسة. فقوله رحمه الله ولو يابسا اراد الشيخ رحمه الله تعالى الا بذكر لهذه الغاية الرد على من خالف وقال بعدم دخول العروق اليابسة - 00:26:47
قال ان لم يشرط قطع الشجر يعني يدخل العرق وان لم يشرط قطع الشجر. طيب لو شرط ذلك فهنا لا يدخل عملا بالشرط وحينئذ تقطع هذه الشجرة من وجه الارض - 00:27:08
بقاء على ما جرت به العادة في مثلها طيب لو اراد المشتري ان يحفر جزءا من الارض من اجل ان يتوصل به الى زيادة ما يقطعه لم يمكن المشتري من ذلك - 00:27:28
قال رحمه الله تعالى قال ولو يابسا ان لم يشرط قطع الشجر بان شرط ابقاؤه او اطلق يعني او شرط ان يقلع هذا الشجر فعدم اشتراط القطع له صور ثلاثة - 00:27:42
لا يشرط شيئا اصلا وهذه صورة الاطلاق او ان يشترط الابقاء او ان يشترط القلع فهنا يعمل بالشرط مطلقا قال رحمه الله تعالى بان شرط ابقاءه او اطلق لوجوب بقاء الشجر الرطب - 00:28:04
قال ويلزم المشتري قلع اليابس عند الاطلاق للعادة ويلزم المشتري قلع اليابس يعني الشجر اليابس وهذا مفهوم ما ذكره اولا في قوله وفي بيع شجر رطب الى اخره مفهوم زلك - 00:28:24
ان المشتري يلزم ان يقلع اليابس عند الاطلاق للعادة للعادة قال فان شرط قطعه او قلعه عمل به فينشرط قلعه قطعه او قلعه الضمير هنا عائد على ايش؟ على اليابس. فانه يعمل بهذا الشرط - 00:28:46
قال او ابقاؤه بطل البيع يعني لو شرط ابقاء هذا اليابس فالبيع باطل لانه مخالف للعرف ومحل البطلان اذا لم يكن للبائع غرض صحيح في اشتراط الابقاء والا صح ذلك - 00:29:08
قال او ابقاؤه بطل البيع ولا ينتفع المشتري بمغرسها يعني بمغرس هذا الشجر اليابس. بخلاف رطب فينتفع بالمغرس كما ذكرنا ومعنى الانتفاع بذلك ان له منع البائع ان يفعل فيه ما يضر بالشجرة - 00:29:27
وليس معنى ذلك ان له اجارته او وضع المتاع فيه او اعارته. قال وغصن رطب لا يابس والشجر رطب لان العادة قطعه وكذا ورق رطب لا ورق حناء على الاوجه - 00:29:49
وغصن رطب يعني ويدخل ايضا غصن رطب مطلقا. سواء شرط الابقاء او القطع او القلعة او اطلق لا يابس يعني لا لا يدخل في بيع الشجر الغصن اليابس قال لان العادة قطعه يعني قطع هذا اليابس فكان كالثمر. بل او باع شجرة رطبة - 00:30:08
يبقى لا يدخل في ذلك ما فيها من اغصان يابسة. لان العادة جرت بقطع هذا اليابس فلا يدخل هذا في البيع قال وكذا ورق رطب يعني يدخل كذلك في بيع الشجر الاوراق الرطبة - 00:30:33
اما الاوراق اليابسة فلا يدخل في البيع. قال لا يدخل في بيع الشجر مغرسه لا يدخل في بيع شجر مغرسه وهو موضع الغرس فهذا لا يتبعه في البيع لان اسم الشجر لا يتناوله - 00:30:50
ولا ثمر ظهر يعني عند البيع كما مر معنا قال كطلع نخل يتشقق قال وثمر نحو عنب ببروز وجوز بانعقاد يعني لو برز العنب فهذا لا يدخل في البيع وكذلك الجوز اذا انعقد فلا يدخل في البيع - 00:31:05
قال فما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري ثم قال ولو شرط الثمر لاحدهما فهو له عملا بالشرط سواء اظهر الثمر او لا. يبقى الاصل عندنا الان ان ما زهر عند البيع فلا يدخل - 00:31:30
لا يدخل في البيع. وما لا وما لم يظهر فهذا يدخل في البيع وهو من حق المشتري. طيب لو حصل اشتراط يعني لو اشترط ان ما يظهر من الثمر هو للمشتري وليس للبائع. يبقى هنا سيعمل بهذا الشرط - 00:31:50
قال ويبقيان اي الثمر الظاهر والشجر عند الاطلاق فيستحق البائع تبقي الثمر الى اواني الجاد يعني الى اواني القطع فيأخذه دفعة لا تدريجا يبقى هو الان السمر الزاهر هذا الذي ظهر عند البيع هذا من حق مين؟ هذا من حق البائع لانه لا يدخل في البيع - 00:32:08
بيقول الشيخ رحمه الله ويبقى هذا الثمر الى اواني القطع. فيستحق البائع تبقية هذا الثمر الى اوان القطع. واذا اخذه فان انه يأخذه دفعة واحدة. لماذا قال دفعة واحدة؟ لا تدريجا - 00:32:34
حتى يا منتفع المشتري بهذا الشجر بعد ذلك بزراعته مرة اخرى. يقول هنا الشيخ رحمه الله فيأخذه دفعة لا تدريجا. ما لم تجري العادة باخذه كذلك فهنا يأخذه على وجه التدريب - 00:32:50
قال وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا فان انقلع فله غرسه ان نفع لا بدل لي. وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا يعني يجوز للمشتري ان يبقي الشجر ما دام الشجر حيا او رطبا - 00:33:05
طيب لو انقلع الشجر الحي بنفسه او قلع هذا الشجر فهنا له اي للمشتري غرس الحي بعد قلعه. لا البدل يعني لا يجوز له ان يأخذ او ان يأتي بشجر اخر بدلا عن هذا الشجر الذي قلع ويجعله في محله. لا يجوز له ذلك. وهذا اه من - 00:33:26
لان العادة هنا محكمة لان العادة جرت بذلك هو الان اشترى شجرة وهذا الشجر قلع بنفسه او قلعه المشتري هل يجوز للمشتري ان يأتي بشجر اخر ويغرسه مكان هذا الشجر المقلوع؟ الجواب له. لا يجوز له ذلك. طيب الشجر نفسه - 00:33:50
الذي قلع هل يجوز ان يغرسه مرة اخرى؟ الجواب نعم. لا حرج له في ذلك قال ويدخل في بيع دابة حملها. وهذه هي السورة الاخيرة بيقول فيها لو انه باع دابة ما الذي يدخل في بيع الدابة؟ وما الذي لا يدخل؟ بيقول لو انه باع دابة دخل في هذا البيع حملها - 00:34:11
المملوك لمالكها فان لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع فان لم يكن مملوكا لمالكها بان كان قد اوصى بهذا الحمل لغيره. قال فان لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع - 00:34:33
لانه باع ما لا يملك لانه باع ما لا يملك. قال رحمه الله تعالى ويدخل في بيع دابة حملها المملوك لمالكها ان لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع. قال كبيعها دون حملها - 00:34:49
وكذا عكسه يعني بيع الحمل بدونها فانه لا يصح. والشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يتعرض للكلام عن بيع الثمار مع انه ترجم فقال فصل في بيع الاصول والثمار. تكلم الشيخ رحمه الله عن بيع الاصول ولم يتعرض لبيع الثمار - 00:35:08
لكننا بدأنا بالكلام به بفضل الله تعالى في الدرس الماضي. تكلمنا اولا عن بيع الثمار ثم اتينا اليوم على الشق الثاني وهو هو بيع الاصول. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في اختلاف المتعاقدين. نتكلم ان شاء الله عن هذا الفصل - 00:35:26
في الدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل - 00:35:43
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه - 00:36:03
انه ولي ذلك ومولاه - 00:36:19
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب البيع
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب البيع (21) فصل في بيع الأصول والثمار.