شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (117) فصل في الصلاة على الميت ( تكفين الميت ).
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السابع عشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين - 00:00:00
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في الصلاة على الميت وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن احكام التغسيل - 00:00:22
وذكرنا ان غسل الميت فرض على الكفاية وذكرنا انه له كيفيتان. الكيفية الاولى وهي الكيفية المجزئة ويحصل ذلك بتعميم البدن بالماء وكافية اخرى وهي الكيفية المسنونة وفيها يراعي المغسل جملة من السنن - 00:00:45
في تغسيله لكن قلنا هذه كلها امور زائدة كلها امور مسنونة ليست بواجبة لو اتى بها اصاب السنة وان لم يأت بها فانه يكفيه ان يعمم البدن بالماء وعرفنا انه لو تعذر عليه تغسيل هذا الميت فانه ييممه - 00:01:16
كما لو كان مثلا هذا الميت قد مات بالحرق ولا يستطيع تغسيل هذا الميت بالماء فانه ييمم يكفن ويصلى عليه ويدفن وعرفنا كذلك حكم تغسيل الاقلف وعرفنا ان الاقلف له احوال وبينا الخلاف الوارد بين الشيخين الرملي وابن حجر في تلك المسائل - 00:01:40
ذكرنا ايضا في اخر ما ذكرنا ان الرجل احق بغسل الرجل ويقدم الرجل وجوبا على المرأة الاجنبية وكذلك بالنسبة للمرأة. المرأة احق بتغسيل المرأة وتقدم المرأة وجوبا على الاجنبي اما بالنسبة للزوج - 00:02:11
فقلنا ان الزوج يجوز له ان يغسل زوجته. يجوز له ان يغسل زوجته. كذلك بالنسبة للزوجة. يجوز لها ان تغسل صلة زوجها حتى ولو نكحت هذه المرأة رجلا اخر. فمع ذلك يجوز لها ان تغسل زوجها الاول - 00:02:33
لان الزوجية لا تنقضي بالموت لكن قد يسأل سائل كيف يتوفى عنها زوجها وهي ما زالت في العدة وتتزوج بشخص اخر نقول سورة المسألة ان تكون عدة هذه المرأة بالحمل - 00:02:53
ونعرف جميعا من خلال ما درسنا قبل ذلك ان المرأة اذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل فلو ان هذا الرجل مات ووضعت المرأة حملها بعد موته بساعة واحدة. الان لهذه المرأة ان تتزوج من شخص اخر باعتبار ان عدتها قد انقضت - 00:03:15
فلو تزوجت من شخص اخر هل يجوز لها ان تغسل زوجها الاول؟ نقول نعم. يجوز لها ان تغسل زوجها الاول فالحاصل ان الزوج يجوز له ان يغسل زوجته وكذلك بالنسبة للزوجة يجوز لها ان تغسل زوجها كما فعلت - 00:03:43
اسماء بنت عميس لما غسلت زوجها ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن ذكر المصنف هنا ان الزوج اذا غسل زوجته او العكس الزوجة اذا غسلت زوجها فان الافضل ان يلف - 00:04:02
وعلى يده خرقة حتى لا يحصل تلامس وبالتالي ينتقد الوضوء. فالافضل له والافضل لها ان تلف على يدها خرقة في اثناء التوصيل. طب نفترض ان هذا لم يحصل؟ اذا لم يحصل ذلك فالغسل - 00:04:22
لكن الوضوء ينتقض بزلك لاننا عرفنا ايضا فيما درسنا ان من جملة ما ينقض الوضوء مس امرأة اجنبية كبيرة بلا حائل. فهذا من نواقض الوضوء عند الشفاهية. فحتى لا ينتقض وضوءه قالوا الافضل ان يلف على يده خرقة - 00:04:42
والا فالغسل صحيح والا فالغسل صحيح. طيب ذكرنا ايضا مسألة مهمة وهي اذا لم يوجد الا اجنبي مع المرأة او العكس لم نجد الا اجنبية في الرجل فماذا نفعل في هذه الحالة؟ احنا قلنا لا يجوز لرجل ان يغسل امرأة اجنبية. ولا يجوز لامرأة ان تغسل رجلا اجنبيا. فقلنا في - 00:05:05
في هذه الحالة يمم هذا الميت يمم هذا الميت وعرفنا ان التيمم كتيمم الحي تماما. كما ان التغسيل هو كغسل الحي تماما وهذا قال به الشافعية الحاقا لفاقد الغاسل بفاقد الماء. باعتبار هنا ان الغسل - 00:05:33
لماذا تعذر الغسل؟ لان الغسل توقف على اللمس متوقف ومتوقف على النظر واللمس والنظر في هذه الاحوال حرام. لان هذا الرجل لان هذا آآ رجل اجنبي. وهذه امرأة اجنبية. فالنظر واللمس حرام والغسل - 00:05:55
لا يتم الا بذلك. ولهذا قالوا يمم هذا الميت. طب نفترض انه يعني امكن لهذا الرجل ان يغسل هذه المرأة الاجنبية مع عدم نزره ولمسه وكذلك امكن لهذه المرأة الاجنبية ان تغسل هذا الرجل الاجنبي من غير نظر ولا مس - 00:06:15
خلاص يبقى نقول في هذه الحالة يتعين التغسيل يتعين التغزية. كما لو آآ جاء ببعض الماء وعمم به جسد هذه المرأة مع غض البصر وكذلك المرأة لو جاءت وعممت بدن الرجل - 00:06:37
مع غض البصر وعدم اللمس نقول هذا يكفي. بل هذا هو المتعين في هذه الحالة ثم ذكر الشيخ رحمه الله في اخر ما ذكر انه يجوز لكل من الاجنبي والاجنبية تغسيل من لا يشتهى - 00:06:56
زي الصبي الصغير او الصبية الصغيرة هؤلاء لا شهوة في النظر اليهم ولا في المس. ولهذا يجوز للاجنبي ان يغسل صبية او اه صبي وكذلك العكس. لانه لا يشتاق لحل النظر واللمس حينئذ - 00:07:13
وذكر ان اولى الرجال بالتغسيل اولاهم بالصلاة. اولاهم بالصلاة يعني اولاهم بالصلاة على الميت. وحياتي معنى ان شاء الله ان مذهب الشافعية ان اولى الناس بالصلاة على الميت هم الاقارب - 00:07:35
الاقارب ممن يصلح لغسله اولاهم بالصلاة عليه فيقدم يقدم عصبة النسب ويقدم منهم الاب كما هو شائع عندنا في مصر وهذا مما يعني آآ تأثر او بقي في عامة الناس من مذهب الشافعي. نعلم جميعا ان مذهب الشافعي - 00:07:54
كان منتشرا في مصر بل هو آآ يعني صارت مصر مركزا لمذهب الشافعية في العالم كله والشافعي رحمه الله تعالى لما جاء الى مصر مذهبه الجديد صار عندنا في مذهب الشافعية مذهب جديد ومذهب قديم مذهب القديم هو المذهب الذي كان - 00:08:16
اه يتبناه الشافعي في العراق قبل دخوله الى مصر والمذهب الجديد هو ما اسسه الشافعي لما دخل الى مصر الشافعي رحمه الله تعالى اسس مذهبه في مصر صار له تلاميذ وطلاب واصحاب نشروا مذهبه وفي يعني في - 00:08:40
العالم كله وبقي هذا المذهب في الناس ولا زال الى يوم الناس هذا. الناس يفعلون بعض العبادات على وفق ما كان عليه الشافعي رحمه الله تعالى مذهبه آآ لانه كما قلنا آآ موجودا في مصر الى زمن قريب - 00:09:01
والى هذه الازمنة كذلك. ومن ذلك مسألة الصلاة على الميت. الناس الان اذا آآ ارادوا الصلاة على الميت فانهم يقدمون اقرب الناس لهذا الميت من اجل ان يصلي عليه وهذا هو مذهب الشافعي خلافا لغيره من المذاهب فانهم يرون ان الصلاة على الميت كغيرها من الصلوات. يقدم كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:09:26
ان اقرأ قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. لكن الشافعي له مذهب اخر سيأتي الكلام ان شاء الله عنه. يعني بالتفصيل في اثناء الصلاة على الميت. الحاصل ان الشيخ رحمه الله تعالى هنا يذكر ان اولى الرجال به تغسيله اولى الرجال بتغسيله اولاهم بالصلاة يعني بالصلاة عليه - 00:09:50
ثم شرع الشيخ رحمه الله في الواجب الثاني من تجهيز الميت من الواجبات التي تتعلق بتجهيز الميت وهو التكفين فقال الشيخ رحمه الله قال وتكفينه بساتر عورة وهذا هو الواجب الثاني وتكفين الميت هذا - 00:10:14
احكام ثلاثة وقد يكون التكفين واجبا وقد يكون التكفين مستحبا وقد يكون التكفين مباحا قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. طيب متى يكون التكفين واجبا؟ التكفين يكون واجبا في حق - 00:10:38
المسلم وفي حق الكافر الذمي فالمسلم يجب تكفينه هذا اولا واما الكافر فنقول لو كان كافرا ذميا ايضا يجب تكفينه الحكم الثاني وهو الندب. فقد يكون التكفين مندوبا متى يكون مندوبا؟ يكون مندوبا مستحبا في حق آآ من يجيب - 00:11:02
متى يكون التكفين مندوبا بحق من هذا تكلمنا عنه اجمالا لما تكلمنا عن حكم تجهيز الميت متى يكون التكفين مندوبا قلنا هو واجب في حق المسلم وفي حق الكافر الذمي. طيب متى يكون مندوبا - 00:11:35
الذي يندب تكفينه هو الصدق الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي هذا هو الذي يندب تكفينه. قلنا يسن ان يلف في خرقة ويسن ان يدفن لكن لا يجب تغسيله - 00:11:59
ولا يجب الصلاة عليه لكن يسن فيه هذان الامران فقط فهذا مندوب. طيب يبقى عرفنا الان الحكم الاول هو الوجوب. الحكم الثاني هو الندب الحكم الثالث وهو الاباحة. فقد يكون التكفين مباحا. وهذا في حق الكافر الحربي - 00:12:18
وهذا في حق الكافر الحربية. فالكافر الحربي يباح تكفينه ويباح ترك التكفين. فالامر في ذلك على حد سواء طيب يبقى هذا بالنسبة لحكم التكفين الشيخ هنا بيقول وتكفينه بساتر عورة. وهذا في حق الميت المسلم - 00:12:42
كما بينا ثم قال بساتر عورة يعني الواجب في التكفين ما يستر العورة وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشافعية هذا مما جرى فيه الخلاف بين الشافعية. الواجب في الكفن - 00:13:04
هل ما يستر العورة وهلا الواجب هو ستر جميع البدن اذا قلنا الواجب هو ما يستر العورة. فاذا سنجد ان الكفن يختلف بالذكورة والانوثة باعتبار ان عورة الرجل تختلف عن عورة المرأة - 00:13:27
ولهذا الشيخ رحمه الله بيقول هنا وتكفينه بساتر عورة قال مختلفة بالذكورة والانوثة. طب لو قلنا بالقول الاخر ان الواجب هو ما يستر جميع البدن. فعلى ذلك هل يختلف التكفين منها بالذكورة والانوثة - 00:13:49
الجواب لا لا يختلف لان الواجب في كل الاحوال ستر جميع البدن. فهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشافعية الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان الواجب هو ما يستر العورة - 00:14:08
فبنى عليه اختلاف التكفين في حق الرجل وكذلك في حق المرأة. والذي اعتمده العلامة الرملي ان الواجب ما يصبغ البدن ما يستر جميع البدن وانبنى على ذلك ايضا مسألة اخرى. لو ان الميت اوصى - 00:14:29
لو ان الميت اوصى باسقاط ما زاد على العورة فالشيخ ابن حجر يقول لو اوصى بما زاد على العورة تنفذ هذه الوصية. لان ما زاد على ستر العورة ليس بواجب - 00:14:54
وعند العلامة الرملي يقول لو اوصى باسقاط ما زاد على ستر العورة فان هذه الوصية لا تنفذ فان هذه الوصية لا تنفذ لانه اوصى باسقاط الواجب ولو اوصى باسقاط الواجب لا تنفذ وصيته. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف كما قلنا. وان كان قول ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:15:11
الا في هذه المسألة اقوى وعليها نص الشافعي رحمه الله تعالى في الام قال الشافعي رحمه الله وما كفن فيه الميت اجزأه وانما قلنا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:38
كفن يوم احد بعض القتلى بنمرة. فدل ذلك على انه ليس فيه حد لا يقصر عنه على انه يجزئ ما وارى العورة يجزئ ما وراء العورة. هذا هو نص الشافعي في الام - 00:15:56
وبعض اصحابنا من اه الخرسانيين قطعوا بان الواجب هو ما يستر جميع البدن وممن قطع بذلك منهم امام الحرمين الجوهيني رحمه الله وتلميذه الغزالي وكذلك به قال البغوي وغيرهم وبعض اصحابنا حكى في هذه المسألة اوجها ثلاثة - 00:16:17
فقالوا الوجه الاول الواجب في الكفن ما يستر العورة. الوجه الثاني قالوا الواجب في الكفن ستر جميع البدن الوجه الثالث قالوا الواجب في الكفن ثلاثة اثواب. وهذا وجه شاذ مردود - 00:16:45
لكن الخلاف في يعني القوي انما هو في الوجهين هل هو ستر جميع البدن ولا ستر العورة فقط والشافعي رحمه الله تعالى اشار في استدلاله لحديث مصعب ابن عمير وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كفنه يوم احد بنمرة - 00:17:05
غطى بها رأسه وبدت رجلاه فامرهم عليه الصلاة والسلام ان يجعلوا على رجليه الاذخر طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن مصعب رضي الله تعالى عنه في ذلك لانه لم يجد غيره - 00:17:28
اجاب الشافعية على ذلك بان مصعب رضي الله عنه قد قتل وهو في قتال ويبعد الا يكون في قتال وليس معه سلاح وغير ذلك مما يشترى به الكفن فلو فرضنا انه ليس معه - 00:17:47
الا اوليس عنده الا نمرة فيباع هذه يعني الات الحرب ونحو ذلك من اجل ان يشترى به كفن. ولو افترضنا انه ما كان يملك شيئا فالواجب ان يكفن من بيت مال المسلمين. فاذا لم يجد مالا في بيت مال المسلمين فعلى المسلمين تكفين - 00:18:07
آآ مصعب رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك علمنا ان الواجب هو ما يستر العورة وليس جميع البدن ولهذا عامة الاصحاب على هذا الوجه هو ان الواجب ما يستر العورة ولهذا يختلف الكفن - 00:18:30
بالذكورة والانوسة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا. وقال في هذه المسألة كما قلنا العلامة الرملي فذكر ان الواجب هو ستر جميع البدن. ولهذا لو اوصى الميت باسقاط ما زاد على العورة لا تنفذ هذه الوصية - 00:18:52
والشيخ وانا رحمه الله تعالى اشار لهذه لهذا الخلاف. وايضا آآ اعتمد ما اعتمده شيخه شيخ ابن حجر وجرى عليه في هذا في هذا الشرح فقال الشيخ رحمه الله وتكفينه بساتر عورة - 00:19:12
قال الشيخ رحمه الله وتكفينه بساتر عورة قال مختلفة بالذكورة والانوثة. عرفنا لماذا قال مختلفة بالذكورة والانوثة لان ما يجب ستره هو ما بين السرة والركبة في الذكر واما بالنسبة لبدن المرأة فجميعه عورة. ولهذا يجب ستر جميع البدن في حق المرأة - 00:19:28
قال الشيخ رحمه الله دون الرق والحرية. يعني لا تختلف العورة بالرق والحرية ولو اختلفت لو اختلفت بالرق والحرية لانبنى على ذلك ان الامة ستكون كالرجل فتكون العورة ما بين السرة والركبة وليس كذلك. لماذا؟ لان الرق ينقطع بالموت. هذه مسألة مهمة جدا - 00:19:54
ذلك لان الرق ينقطع بالموت فتكون هذه الامة بعد الموت كالحرة تماما ولهذا قال الشيخ رحمه الله دون الرق والحرية. قال فيجب في المرأة ولو امة ما يستر غير الوجه والكفين - 00:20:22
ميزته يغير الوجه والكفين. يعني جميع البدن وهذا تفريع على ان الاختلاف انما هو بالذكورة والانوسة لا بالحرية والرقة قال وفي الرجل يستر ما بين السرة والركبة قال والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في اكثر كتبه ونقله عن الاكثرين لان - 00:20:42
او حق لله تبارك وتعالى. وما كان حقا لله وما كان حقا لله سبحانه وتعالى لا يجوز اسقاطه وان اوصى الميت بذلك لا يجوز اسقاطه وان اوصى الميت بذلك. قال الشيخ - 00:21:13
وقال اخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا. وهذا هو الوجه الاخر الذي حكيناه انفا. يجب ستر جميع البدن ولو رجلا وهذا اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهنجد ان اصحاب الحواشي او اكثر اصحاب - 00:21:30
ماشي؟ يعتمدون ما قاله الرملي اكثر اصحاب الحواشي يعتمدون ما قاله الرمل. لماذا؟ حد يعرف يعني اختصارا لان اغلبهم ها مصريون لان اغلبهم مصريون اغلب اصحاب الحواشي مصريون ولهذا يعتمدون ما قاله الرملي رحمه الله تعالى في كتبه. واضح الان - 00:21:54
قال وقال اخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا قال الشيخ رحمه الله وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن لا الزائد على ساتر العورة لتأكد امره وكونه حقا للميت بالنسبة للغرباء. الان هيبدأ الشيخ رحمه الله يفرع على هذا الاصل الذي - 00:22:19
ايه اصلناه لو قلنا ان الواجب هو ستر العورة فقط. الواجب في التكفين هو ستر العورة فقط. فوجدنا بعض الغرماء والمقصود بالغريم هنا يعني الذي دينه مستغرق للتركة هو الان والان آآ له مال - 00:22:46
عند هذا الميت والمال الذي له يستغرق جميع التركة. جاء هذا الغريم واراد منع الزائد على ساتر كل البدن اراد ان يمنع الزائد على ساتر كل البدن هل يمنعه من ذلك؟ يعني الان - 00:23:09
هذا الشخص الميت اردنا ان نكفنه في ثلاثة اثواب. وكل ثوب من هذه الاثواب ساتر لجميع البدن. جاء هذا الغريم وقال توقفوا انا لا ارضى بزلك كفنوه في ثوب واحد يستر جميع البدن. واما الباقي فهو من حقي - 00:23:32
لماذا؟ لان هذا الشخص مات وعليه مال فهل من حق الغريم ان يمنع ما زاد على ساتر البدن شيوخنا بيقول نعم ما زاد على ساتر البدن فمن حق الغريم ان يمنع منه - 00:23:57
فمن حق الغريم ان يمنع منه طيب نفترض انه جاء واراد يعني هذا الغريم اراد ان يمنع ما زاد على ساتر العورة واراد ان يمنع ما زاد على ساتر العورة - 00:24:16
هل من حقه ان يمنع؟ نقول لا. ما زاد على ساتر العورة ليس من حقه ان يمنعه لماذا؟ لتأكلي باعتبار ان الخلاف الواجب في الكفن خلاف قوي فله ان يمنع ما زاد على ساتر البدن لكن ليس له ان يمنع ما زاد على ساتر العورة - 00:24:35
واضحت فقال الشيخ رحمه الله فقال الشيخ رحمه الله وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن سواء قلنا بان الواجب هو ستر العورة وهذا هو المعتمد عند ابن حجر او قلنا الواجب - 00:25:00
هو ساتر البدن. في كل الاحوال له ان يمنع ما زاد على ساتر البدن. قال لا الزائد على ساتر العورة لماذا؟ قال لتأكد امره باعتبار ان الخلاف الوارد بين شيخين في هذه المسألة خلاف قوي على ما فصلناه - 00:25:15
قال وكونه حقا للميت بالنسبة للغرباء. يعني هذا من حق الميت ولهذا لا يسقط باسقاط او بمنع الغرماء قال الشيخ رحمه الله واكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن وجاز ان يزاد تحتها قميص وعمامة - 00:25:32
وللانثى ازار فقميص فخمار فلفافتان والان آآ شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن اقل الكفن واكمل الكفن. اقل الكفن ثوب يعم الميت ثوب يعم الميت سواء كان رجلا ام امرأة - 00:25:56
وهذا من باب التكريم وهذا ايضا من باب الستر لما لما يعرض لهذا الميت من التغير فاقله ثوب يعم الميت سواء كان رجلا ام امرأة واكمله في حق الرجل ثلاث لفائث بيض - 00:26:23
واما في حق المرأة فاكملوا في حق المرأة لفافتان وايزار والازار هو ما يلبس في الجزء الاسفل القميص وخمار. القميص هو اشبه بالعباءة والخمار معروف. هذا اكمل ما تكفن فيه المرأة - 00:26:46
قال الشيخ رحمه الله ويكفن الميت بما بما له لبسه حيا فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة. وهذه مسألة مهمة يكفن الميت بما له لبسه حية. يعني كل ما جاز للميت ان يلبسه وهو حي جاز ان يكفن فيه - 00:27:09
فعلى ذلك الحرير هل يجوز للمرأة ان تلبس الحرير حالة الحياة؟ الجواب نعم يجوز لها ان تلبس الحرير. وكذلك بالنسبة للصبي يجوز له ان يلبس الحلير لانه غير مكلف فبناء على ذلك يجوز للمرأة ان تكفن في الحرير - 00:27:35
وكذلك في الثوب المزعفر وكذلك بالنسبة للصبي لانه يجوز لهم لبس الحرير والمزعفر حال الحياة. طيب لو اتينا على الرجل هل يجوز للرجل ان يكفن في ثوب من حرير او في ثوب مزعفر - 00:28:01
هل يجوز للرجل ان يكفن في ثوب من حرير؟ ها ما رأيكم ممتاز احسنت الصواب في ذلك انه لا يجوز لانه لا يجوز له ان يلبسه حية لانه لا يجوز له ان يلبسه حيا. فعلى ذلك لا يجوز ان يكفن في ثوب من حرير من غير حاجة. من غير حاجة. طيب - 00:28:22
اذا قلنا الرجل لا يجوز ان يكفن في ثوب من حرير. تأتي هنا مسألة مهمة هي اذا لم نجد الا حريرا او ثوبا متنجسا وهذا في حق الرجل. اذا وجدنا ثوبا من حرير - 00:28:48
ووجدنا ثوبا اخر متنجسا ايهما نقدم هل نقدم الحرير ولا نقدم هذا الثوب المتنجس هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف ايضا بين الشيخين. فالذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله قال يقدم - 00:29:09
المتنجس على الحرير واما الرمل رحمه الله فقال لأ نقدم الحرير في هذه الحالة ولا نكفنه في ثوب متنجس ولا نكفنه في ثوب متنجس وايضا جرى بينهم ايضا الخلاف في مسألة اخرى - 00:29:35
وهو اذا لم نجد ما نكفنه فيه اصلا لان مات شخص ولم نجد ما نكفنه فيه اصلا لا ثوب من حرير ولا ثوب متنجس ولا غير ذلك. ماذا نفعل؟ قالوا في هذه الحالة - 00:29:59
نكفنه في جلد في جلد وهذا من باب الضرورة والا الاصل انه لا يجوز لنا ان نكفن مسلما في جلد او ما وجب تكفينه في جلد. لماذا؟ لان هذا فيه ازراء بالميت - 00:30:18
لكن هنا للضرورة الان لا نجد شيئا نكفن فيه هذا الميت. فقالوا حينئذ نكفنه في جلد فاذا لم نجد جلدا ففي حشيش نأتي بحشيش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب - 00:30:37
ابن عمير ستر رجليه بالاذخر. فقالوا كذلك اذا لم نجد جلدا فحشيش والا فطين بالطين الطاهر وآآ يعني نستر به بدنه هذا الترتيب هو الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله فيما اذا لم نجد ما نكفن به الميت - 00:30:53
والرمل رحمه الله تعالى قال نكفنه في جلد اذا لم نجد شيئا اذا لم نجد شيئا نكفنه فيه والا فنكفنه ايضا في حشيش لكن اذا لم نجد حشيشا فنأتي بالحناء - 00:31:19
بمعجون الحناء ويقدم هذا على الطين. فعنده المرتبة الثالثة عند الرمل رحمه الله. المرتبة الثالثة ليست ليست الطين لكن الحناء المعجون. يؤتى بها ويكفن فيها الميت. فاذا لم نجد ذلك ايضا فالطين في نهاية - 00:31:41
الامر قال لان التكفين بالطين مع وجود الحناء هذا فيه ازراء بالميت. هذا فيه ازراء بالميت. واما الشيخ ابن حجر رحمه الله فيقدم الطين على النحو الذي فصلناه. هذا اذا لم نجد ما نكفن فيه الميت اصلا. فنراعي هذا هذه الامور على - 00:32:01
فهذا الترتيب؟ قال الشيخ رحمه الله ويكفن الميت بما له لبسه حية فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة ومحل تجهيزه التركة الان اذا اردنا ان نجهز هذا الميت يعني نأتي بالكفن الذي سيكفن فيه - 00:32:24
من اين نأخذ المال الذي نشتري به الكفن؟ قال من التركة من تركة هذا الميت. من تركة هذا الميت طيب الان هذا في حق الرجل. طب في حق الزوجة في حق رجل وفي حق المرأة في حق الزوجة قال الا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقته - 00:32:49
يستثنى من ذلك الزوجة. الزوجة حتى ولو تركت مالا لا تجهز من هذا المال. لا تجهز من هذه التركة وانما تجهز من مال الزوج تجهز من مال الزوج لان هذا من النفقة الواجبة - 00:33:21
وكذلك بالنسبة لخادم هذه الزوجة الخادم المملوك ايضا لو مات يجهز هذا الخادم المملوك من نفقة الزوج لانه ايضا من النفقة الواجبة قال الشيخ رحمه الله فان لم يكن له تركة - 00:33:40
فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد فعلى بيت المال فعلى مياسير المسلمين على هذا الترتيب وهذا فيما اذا لم نجد له تركة نأخذ منها مالا من اجل ان نشتري به كفنا. ففي هذه الحالة ننظر من الذي يجب - 00:33:59
عليه النفقة في حق هذا الشخص الميت. نفترض مثلا انه الاب يبقى الواجب على هذا الاب هو تجهيز هذا الميت طيب لم نجد اوليس معه مال ونحو ذلك فيؤخذ من اوقاف - 00:34:21
التي هي على الاكفان كان قديما وايضا يعني موجود ايضا في آآ ازماننا هذه واهل الخير بفضل الله تبارك وتعالى كثر وكلنا نشاهد الاكفان التي هي موضوعة في اه مساجدنا بفضل الله تعالى للفقراء والمحتاجين ومن لا يجد ثمنا لشراء الاكفان - 00:34:42
فنأتي بهذه الاكفان ونكفن به هذا الميت طالما انه لم يترك مالا من تركته او آآ الزوج كان مثلا معسرا الى اخر ذلك فنراعي هذا الترتيب. فاذا لم نجد اوقافا على الاكفان فمن بيت المال. والا فعلى ما ياسير - 00:35:08
يجب على اصحاب اليسار من المسلمين تجهيز هذا الميت وشراء الكفن ذلك الشخص قال الشيخ رحمه الله ويذكر الان ان المسألة التي تعرضنا لها انفا. قال ويحرم التكفين في جلد ان وجد غيره - 00:35:30
لان فيه ازراء كما قلنا بالميت فلا يجوز ان يكفن في جلد الا اذا لم نجد غير هذا الجلد فنكفنه فيه على النحو الذي فصلناه على الترتيب الذي ذكرناه. قال وكذا الطين والحشيش. كلام - 00:35:52
شيخ رحمه الله يوهم عدم الترتيب. والصواب ان هذه المسألة مرتبة فيكفن في جلد والا ففي حشيشه والا في طين عند ابن حجر رحمه الله ويقدم آآ الحناء المعجون على الطين عند الرمل رحمه الله تعالى - 00:36:08
قال فان لم يوجد ثوب وجب جلد الان زكر الترتيب ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخ هنا قال بعد ذلك ويحرم كتابة شيء من القرآن واسماء الله تعالى على الكفن. ولا بأس بكتابته بالريق - 00:36:31
لانه لا يثبت الان بعض الناس يكتبون بعض القرآن بعض ايات من القرآن او بعض اسماء الله تبارك وتعالى على الاكفان. هل هذا الفعل مشروع؟ نقول هذا لا يجوز هذا حرام - 00:36:52
هذا حرام لماذا قالوا لانه سيختلط بصديد الميت النجس. لو كتبنا شيئا من القرآن على الكفن او كتبنا اسما من اسماء الله تبارك وتعالى على الميت هذا سيتغير وينفجر ويختلط صديد الميت وهو نجس بكتاب بما كتبناه من القرآن او من اسماء الله فهذا حرام - 00:37:11
وهذا حرام ولهذا يحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن او بدن الميت لانه سيختلط بالصديد قال الشيخ ولا بأس بكتابته بالريق لانه لا يثبت. يعني لو جاء شخص وكتب شيئا من القرآن على الكفن بريقه - 00:37:39
فهل هذا يحرم؟ العلة هنا انتهت باعتبار ان هذا الريق سيزول ولا يثبت. واذا في هذه الحالة سنأمن من اختلاط الصديد بهذا المكتوب من القرآن قال وافتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير - 00:38:04
ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بحرير وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع مع ان القياس الاول. وهذه اخر مسألة نتكلم عنها. وهي مسألة ستر الجنازة بالحرير - 00:38:23
ستر الجنازة بالحرير. هل يجوز ستر الجنازة بالحرير هذه المسألة ايضا مما فيه الخلاف بين شيخين فلا يجوز ستر الجنازة بالحرير مطلقا عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى واما - 00:38:47
العلامة الرملي فيرى جواز ذلك في حق المرأة يبقى الان لو اردنا ان نحرر المسألة ماذا نقول؟ نقول اتفق الشيخان الرمل وابن حجر على جواز تكفين المرأة بكفن من حرير. لماذا؟ لان المرء يجوز - 00:39:10
ان تلبسه حال الحياة لكن اختلفوا في ستر الجنازة. جنازة هذه المرأة بالحرير هل يجوز ولا لا يجوز؟ اختلفوا في ذلك فابن حجر اختار الحرمة ونص على ذلك في التحفة - 00:39:31
وبهذا افتى ابن صلاح رحمه الله تعالى. وقال كل ما المقصود به الزينة وآآ بالنسبة للمرأة فهو حرام وخالفه في ذلك الجلال البلقيني فجوز الحرير في حق المرأة. وهذا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى. اعتمد ما - 00:39:50
قاله جلال البلقيني من الحل والشيخ ابن حجر رحمه الله اعتمد ما قاله ابن الصلاح من الحرمة. وهذا هو الخلاف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا ثم قال بعد ذلك ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة - 00:40:12
نتكلم ان شاء الله عن الواجب الثالث من آآ الواجبات التي تتعلق بتجهيز الميت في الدرس القادم وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك حتى لا نطيل عليكم يعني آآ المقام وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما - 00:40:35
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم - 00:40:59
ما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى احسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو وان يصرف عنا سيئها ليصرف عنا سيئها الا هو - 00:41:16
ونسأله سبحانه وتعالى ان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا جزاكم الله جميعا خير الجزاء وآآ ان شاء الله تعالى التقيكم على خير في المجلس - 00:41:35
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السابع عشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين - 00:00:00
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في الصلاة على الميت وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن احكام التغسيل - 00:00:22
وذكرنا ان غسل الميت فرض على الكفاية وذكرنا انه له كيفيتان. الكيفية الاولى وهي الكيفية المجزئة ويحصل ذلك بتعميم البدن بالماء وكافية اخرى وهي الكيفية المسنونة وفيها يراعي المغسل جملة من السنن - 00:00:45
في تغسيله لكن قلنا هذه كلها امور زائدة كلها امور مسنونة ليست بواجبة لو اتى بها اصاب السنة وان لم يأت بها فانه يكفيه ان يعمم البدن بالماء وعرفنا انه لو تعذر عليه تغسيل هذا الميت فانه ييممه - 00:01:16
كما لو كان مثلا هذا الميت قد مات بالحرق ولا يستطيع تغسيل هذا الميت بالماء فانه ييمم يكفن ويصلى عليه ويدفن وعرفنا كذلك حكم تغسيل الاقلف وعرفنا ان الاقلف له احوال وبينا الخلاف الوارد بين الشيخين الرملي وابن حجر في تلك المسائل - 00:01:40
ذكرنا ايضا في اخر ما ذكرنا ان الرجل احق بغسل الرجل ويقدم الرجل وجوبا على المرأة الاجنبية وكذلك بالنسبة للمرأة. المرأة احق بتغسيل المرأة وتقدم المرأة وجوبا على الاجنبي اما بالنسبة للزوج - 00:02:11
فقلنا ان الزوج يجوز له ان يغسل زوجته. يجوز له ان يغسل زوجته. كذلك بالنسبة للزوجة. يجوز لها ان تغسل صلة زوجها حتى ولو نكحت هذه المرأة رجلا اخر. فمع ذلك يجوز لها ان تغسل زوجها الاول - 00:02:33
لان الزوجية لا تنقضي بالموت لكن قد يسأل سائل كيف يتوفى عنها زوجها وهي ما زالت في العدة وتتزوج بشخص اخر نقول سورة المسألة ان تكون عدة هذه المرأة بالحمل - 00:02:53
ونعرف جميعا من خلال ما درسنا قبل ذلك ان المرأة اذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل فلو ان هذا الرجل مات ووضعت المرأة حملها بعد موته بساعة واحدة. الان لهذه المرأة ان تتزوج من شخص اخر باعتبار ان عدتها قد انقضت - 00:03:15
فلو تزوجت من شخص اخر هل يجوز لها ان تغسل زوجها الاول؟ نقول نعم. يجوز لها ان تغسل زوجها الاول فالحاصل ان الزوج يجوز له ان يغسل زوجته وكذلك بالنسبة للزوجة يجوز لها ان تغسل زوجها كما فعلت - 00:03:43
اسماء بنت عميس لما غسلت زوجها ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن ذكر المصنف هنا ان الزوج اذا غسل زوجته او العكس الزوجة اذا غسلت زوجها فان الافضل ان يلف - 00:04:02
وعلى يده خرقة حتى لا يحصل تلامس وبالتالي ينتقد الوضوء. فالافضل له والافضل لها ان تلف على يدها خرقة في اثناء التوصيل. طب نفترض ان هذا لم يحصل؟ اذا لم يحصل ذلك فالغسل - 00:04:22
لكن الوضوء ينتقض بزلك لاننا عرفنا ايضا فيما درسنا ان من جملة ما ينقض الوضوء مس امرأة اجنبية كبيرة بلا حائل. فهذا من نواقض الوضوء عند الشفاهية. فحتى لا ينتقض وضوءه قالوا الافضل ان يلف على يده خرقة - 00:04:42
والا فالغسل صحيح والا فالغسل صحيح. طيب ذكرنا ايضا مسألة مهمة وهي اذا لم يوجد الا اجنبي مع المرأة او العكس لم نجد الا اجنبية في الرجل فماذا نفعل في هذه الحالة؟ احنا قلنا لا يجوز لرجل ان يغسل امرأة اجنبية. ولا يجوز لامرأة ان تغسل رجلا اجنبيا. فقلنا في - 00:05:05
في هذه الحالة يمم هذا الميت يمم هذا الميت وعرفنا ان التيمم كتيمم الحي تماما. كما ان التغسيل هو كغسل الحي تماما وهذا قال به الشافعية الحاقا لفاقد الغاسل بفاقد الماء. باعتبار هنا ان الغسل - 00:05:33
لماذا تعذر الغسل؟ لان الغسل توقف على اللمس متوقف ومتوقف على النظر واللمس والنظر في هذه الاحوال حرام. لان هذا الرجل لان هذا آآ رجل اجنبي. وهذه امرأة اجنبية. فالنظر واللمس حرام والغسل - 00:05:55
لا يتم الا بذلك. ولهذا قالوا يمم هذا الميت. طب نفترض انه يعني امكن لهذا الرجل ان يغسل هذه المرأة الاجنبية مع عدم نزره ولمسه وكذلك امكن لهذه المرأة الاجنبية ان تغسل هذا الرجل الاجنبي من غير نظر ولا مس - 00:06:15
خلاص يبقى نقول في هذه الحالة يتعين التغسيل يتعين التغزية. كما لو آآ جاء ببعض الماء وعمم به جسد هذه المرأة مع غض البصر وكذلك المرأة لو جاءت وعممت بدن الرجل - 00:06:37
مع غض البصر وعدم اللمس نقول هذا يكفي. بل هذا هو المتعين في هذه الحالة ثم ذكر الشيخ رحمه الله في اخر ما ذكر انه يجوز لكل من الاجنبي والاجنبية تغسيل من لا يشتهى - 00:06:56
زي الصبي الصغير او الصبية الصغيرة هؤلاء لا شهوة في النظر اليهم ولا في المس. ولهذا يجوز للاجنبي ان يغسل صبية او اه صبي وكذلك العكس. لانه لا يشتاق لحل النظر واللمس حينئذ - 00:07:13
وذكر ان اولى الرجال بالتغسيل اولاهم بالصلاة. اولاهم بالصلاة يعني اولاهم بالصلاة على الميت. وحياتي معنى ان شاء الله ان مذهب الشافعية ان اولى الناس بالصلاة على الميت هم الاقارب - 00:07:35
الاقارب ممن يصلح لغسله اولاهم بالصلاة عليه فيقدم يقدم عصبة النسب ويقدم منهم الاب كما هو شائع عندنا في مصر وهذا مما يعني آآ تأثر او بقي في عامة الناس من مذهب الشافعي. نعلم جميعا ان مذهب الشافعي - 00:07:54
كان منتشرا في مصر بل هو آآ يعني صارت مصر مركزا لمذهب الشافعية في العالم كله والشافعي رحمه الله تعالى لما جاء الى مصر مذهبه الجديد صار عندنا في مذهب الشافعية مذهب جديد ومذهب قديم مذهب القديم هو المذهب الذي كان - 00:08:16
اه يتبناه الشافعي في العراق قبل دخوله الى مصر والمذهب الجديد هو ما اسسه الشافعي لما دخل الى مصر الشافعي رحمه الله تعالى اسس مذهبه في مصر صار له تلاميذ وطلاب واصحاب نشروا مذهبه وفي يعني في - 00:08:40
العالم كله وبقي هذا المذهب في الناس ولا زال الى يوم الناس هذا. الناس يفعلون بعض العبادات على وفق ما كان عليه الشافعي رحمه الله تعالى مذهبه آآ لانه كما قلنا آآ موجودا في مصر الى زمن قريب - 00:09:01
والى هذه الازمنة كذلك. ومن ذلك مسألة الصلاة على الميت. الناس الان اذا آآ ارادوا الصلاة على الميت فانهم يقدمون اقرب الناس لهذا الميت من اجل ان يصلي عليه وهذا هو مذهب الشافعي خلافا لغيره من المذاهب فانهم يرون ان الصلاة على الميت كغيرها من الصلوات. يقدم كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:09:26
ان اقرأ قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. لكن الشافعي له مذهب اخر سيأتي الكلام ان شاء الله عنه. يعني بالتفصيل في اثناء الصلاة على الميت. الحاصل ان الشيخ رحمه الله تعالى هنا يذكر ان اولى الرجال به تغسيله اولى الرجال بتغسيله اولاهم بالصلاة يعني بالصلاة عليه - 00:09:50
ثم شرع الشيخ رحمه الله في الواجب الثاني من تجهيز الميت من الواجبات التي تتعلق بتجهيز الميت وهو التكفين فقال الشيخ رحمه الله قال وتكفينه بساتر عورة وهذا هو الواجب الثاني وتكفين الميت هذا - 00:10:14
احكام ثلاثة وقد يكون التكفين واجبا وقد يكون التكفين مستحبا وقد يكون التكفين مباحا قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. طيب متى يكون التكفين واجبا؟ التكفين يكون واجبا في حق - 00:10:38
المسلم وفي حق الكافر الذمي فالمسلم يجب تكفينه هذا اولا واما الكافر فنقول لو كان كافرا ذميا ايضا يجب تكفينه الحكم الثاني وهو الندب. فقد يكون التكفين مندوبا متى يكون مندوبا؟ يكون مندوبا مستحبا في حق آآ من يجيب - 00:11:02
متى يكون التكفين مندوبا بحق من هذا تكلمنا عنه اجمالا لما تكلمنا عن حكم تجهيز الميت متى يكون التكفين مندوبا قلنا هو واجب في حق المسلم وفي حق الكافر الذمي. طيب متى يكون مندوبا - 00:11:35
الذي يندب تكفينه هو الصدق الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق ادمي هذا هو الذي يندب تكفينه. قلنا يسن ان يلف في خرقة ويسن ان يدفن لكن لا يجب تغسيله - 00:11:59
ولا يجب الصلاة عليه لكن يسن فيه هذان الامران فقط فهذا مندوب. طيب يبقى عرفنا الان الحكم الاول هو الوجوب. الحكم الثاني هو الندب الحكم الثالث وهو الاباحة. فقد يكون التكفين مباحا. وهذا في حق الكافر الحربي - 00:12:18
وهذا في حق الكافر الحربية. فالكافر الحربي يباح تكفينه ويباح ترك التكفين. فالامر في ذلك على حد سواء طيب يبقى هذا بالنسبة لحكم التكفين الشيخ هنا بيقول وتكفينه بساتر عورة. وهذا في حق الميت المسلم - 00:12:42
كما بينا ثم قال بساتر عورة يعني الواجب في التكفين ما يستر العورة وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشافعية هذا مما جرى فيه الخلاف بين الشافعية. الواجب في الكفن - 00:13:04
هل ما يستر العورة وهلا الواجب هو ستر جميع البدن اذا قلنا الواجب هو ما يستر العورة. فاذا سنجد ان الكفن يختلف بالذكورة والانوثة باعتبار ان عورة الرجل تختلف عن عورة المرأة - 00:13:27
ولهذا الشيخ رحمه الله بيقول هنا وتكفينه بساتر عورة قال مختلفة بالذكورة والانوثة. طب لو قلنا بالقول الاخر ان الواجب هو ما يستر جميع البدن. فعلى ذلك هل يختلف التكفين منها بالذكورة والانوثة - 00:13:49
الجواب لا لا يختلف لان الواجب في كل الاحوال ستر جميع البدن. فهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشافعية الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان الواجب هو ما يستر العورة - 00:14:08
فبنى عليه اختلاف التكفين في حق الرجل وكذلك في حق المرأة. والذي اعتمده العلامة الرملي ان الواجب ما يصبغ البدن ما يستر جميع البدن وانبنى على ذلك ايضا مسألة اخرى. لو ان الميت اوصى - 00:14:29
لو ان الميت اوصى باسقاط ما زاد على العورة فالشيخ ابن حجر يقول لو اوصى بما زاد على العورة تنفذ هذه الوصية. لان ما زاد على ستر العورة ليس بواجب - 00:14:54
وعند العلامة الرملي يقول لو اوصى باسقاط ما زاد على ستر العورة فان هذه الوصية لا تنفذ فان هذه الوصية لا تنفذ لانه اوصى باسقاط الواجب ولو اوصى باسقاط الواجب لا تنفذ وصيته. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف كما قلنا. وان كان قول ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:15:11
الا في هذه المسألة اقوى وعليها نص الشافعي رحمه الله تعالى في الام قال الشافعي رحمه الله وما كفن فيه الميت اجزأه وانما قلنا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:38
كفن يوم احد بعض القتلى بنمرة. فدل ذلك على انه ليس فيه حد لا يقصر عنه على انه يجزئ ما وارى العورة يجزئ ما وراء العورة. هذا هو نص الشافعي في الام - 00:15:56
وبعض اصحابنا من اه الخرسانيين قطعوا بان الواجب هو ما يستر جميع البدن وممن قطع بذلك منهم امام الحرمين الجوهيني رحمه الله وتلميذه الغزالي وكذلك به قال البغوي وغيرهم وبعض اصحابنا حكى في هذه المسألة اوجها ثلاثة - 00:16:17
فقالوا الوجه الاول الواجب في الكفن ما يستر العورة. الوجه الثاني قالوا الواجب في الكفن ستر جميع البدن الوجه الثالث قالوا الواجب في الكفن ثلاثة اثواب. وهذا وجه شاذ مردود - 00:16:45
لكن الخلاف في يعني القوي انما هو في الوجهين هل هو ستر جميع البدن ولا ستر العورة فقط والشافعي رحمه الله تعالى اشار في استدلاله لحديث مصعب ابن عمير وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كفنه يوم احد بنمرة - 00:17:05
غطى بها رأسه وبدت رجلاه فامرهم عليه الصلاة والسلام ان يجعلوا على رجليه الاذخر طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن مصعب رضي الله تعالى عنه في ذلك لانه لم يجد غيره - 00:17:28
اجاب الشافعية على ذلك بان مصعب رضي الله عنه قد قتل وهو في قتال ويبعد الا يكون في قتال وليس معه سلاح وغير ذلك مما يشترى به الكفن فلو فرضنا انه ليس معه - 00:17:47
الا اوليس عنده الا نمرة فيباع هذه يعني الات الحرب ونحو ذلك من اجل ان يشترى به كفن. ولو افترضنا انه ما كان يملك شيئا فالواجب ان يكفن من بيت مال المسلمين. فاذا لم يجد مالا في بيت مال المسلمين فعلى المسلمين تكفين - 00:18:07
آآ مصعب رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك علمنا ان الواجب هو ما يستر العورة وليس جميع البدن ولهذا عامة الاصحاب على هذا الوجه هو ان الواجب ما يستر العورة ولهذا يختلف الكفن - 00:18:30
بالذكورة والانوسة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا. وقال في هذه المسألة كما قلنا العلامة الرملي فذكر ان الواجب هو ستر جميع البدن. ولهذا لو اوصى الميت باسقاط ما زاد على العورة لا تنفذ هذه الوصية - 00:18:52
والشيخ وانا رحمه الله تعالى اشار لهذه لهذا الخلاف. وايضا آآ اعتمد ما اعتمده شيخه شيخ ابن حجر وجرى عليه في هذا في هذا الشرح فقال الشيخ رحمه الله وتكفينه بساتر عورة - 00:19:12
قال الشيخ رحمه الله وتكفينه بساتر عورة قال مختلفة بالذكورة والانوثة. عرفنا لماذا قال مختلفة بالذكورة والانوثة لان ما يجب ستره هو ما بين السرة والركبة في الذكر واما بالنسبة لبدن المرأة فجميعه عورة. ولهذا يجب ستر جميع البدن في حق المرأة - 00:19:28
قال الشيخ رحمه الله دون الرق والحرية. يعني لا تختلف العورة بالرق والحرية ولو اختلفت لو اختلفت بالرق والحرية لانبنى على ذلك ان الامة ستكون كالرجل فتكون العورة ما بين السرة والركبة وليس كذلك. لماذا؟ لان الرق ينقطع بالموت. هذه مسألة مهمة جدا - 00:19:54
ذلك لان الرق ينقطع بالموت فتكون هذه الامة بعد الموت كالحرة تماما ولهذا قال الشيخ رحمه الله دون الرق والحرية. قال فيجب في المرأة ولو امة ما يستر غير الوجه والكفين - 00:20:22
ميزته يغير الوجه والكفين. يعني جميع البدن وهذا تفريع على ان الاختلاف انما هو بالذكورة والانوسة لا بالحرية والرقة قال وفي الرجل يستر ما بين السرة والركبة قال والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في اكثر كتبه ونقله عن الاكثرين لان - 00:20:42
او حق لله تبارك وتعالى. وما كان حقا لله وما كان حقا لله سبحانه وتعالى لا يجوز اسقاطه وان اوصى الميت بذلك لا يجوز اسقاطه وان اوصى الميت بذلك. قال الشيخ - 00:21:13
وقال اخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا. وهذا هو الوجه الاخر الذي حكيناه انفا. يجب ستر جميع البدن ولو رجلا وهذا اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهنجد ان اصحاب الحواشي او اكثر اصحاب - 00:21:30
ماشي؟ يعتمدون ما قاله الرملي اكثر اصحاب الحواشي يعتمدون ما قاله الرمل. لماذا؟ حد يعرف يعني اختصارا لان اغلبهم ها مصريون لان اغلبهم مصريون اغلب اصحاب الحواشي مصريون ولهذا يعتمدون ما قاله الرملي رحمه الله تعالى في كتبه. واضح الان - 00:21:54
قال وقال اخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا قال الشيخ رحمه الله وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن لا الزائد على ساتر العورة لتأكد امره وكونه حقا للميت بالنسبة للغرباء. الان هيبدأ الشيخ رحمه الله يفرع على هذا الاصل الذي - 00:22:19
ايه اصلناه لو قلنا ان الواجب هو ستر العورة فقط. الواجب في التكفين هو ستر العورة فقط. فوجدنا بعض الغرماء والمقصود بالغريم هنا يعني الذي دينه مستغرق للتركة هو الان والان آآ له مال - 00:22:46
عند هذا الميت والمال الذي له يستغرق جميع التركة. جاء هذا الغريم واراد منع الزائد على ساتر كل البدن اراد ان يمنع الزائد على ساتر كل البدن هل يمنعه من ذلك؟ يعني الان - 00:23:09
هذا الشخص الميت اردنا ان نكفنه في ثلاثة اثواب. وكل ثوب من هذه الاثواب ساتر لجميع البدن. جاء هذا الغريم وقال توقفوا انا لا ارضى بزلك كفنوه في ثوب واحد يستر جميع البدن. واما الباقي فهو من حقي - 00:23:32
لماذا؟ لان هذا الشخص مات وعليه مال فهل من حق الغريم ان يمنع ما زاد على ساتر البدن شيوخنا بيقول نعم ما زاد على ساتر البدن فمن حق الغريم ان يمنع منه - 00:23:57
فمن حق الغريم ان يمنع منه طيب نفترض انه جاء واراد يعني هذا الغريم اراد ان يمنع ما زاد على ساتر العورة واراد ان يمنع ما زاد على ساتر العورة - 00:24:16
هل من حقه ان يمنع؟ نقول لا. ما زاد على ساتر العورة ليس من حقه ان يمنعه لماذا؟ لتأكلي باعتبار ان الخلاف الواجب في الكفن خلاف قوي فله ان يمنع ما زاد على ساتر البدن لكن ليس له ان يمنع ما زاد على ساتر العورة - 00:24:35
واضحت فقال الشيخ رحمه الله فقال الشيخ رحمه الله وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن سواء قلنا بان الواجب هو ستر العورة وهذا هو المعتمد عند ابن حجر او قلنا الواجب - 00:25:00
هو ساتر البدن. في كل الاحوال له ان يمنع ما زاد على ساتر البدن. قال لا الزائد على ساتر العورة لماذا؟ قال لتأكد امره باعتبار ان الخلاف الوارد بين شيخين في هذه المسألة خلاف قوي على ما فصلناه - 00:25:15
قال وكونه حقا للميت بالنسبة للغرباء. يعني هذا من حق الميت ولهذا لا يسقط باسقاط او بمنع الغرماء قال الشيخ رحمه الله واكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن وجاز ان يزاد تحتها قميص وعمامة - 00:25:32
وللانثى ازار فقميص فخمار فلفافتان والان آآ شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن اقل الكفن واكمل الكفن. اقل الكفن ثوب يعم الميت ثوب يعم الميت سواء كان رجلا ام امرأة - 00:25:56
وهذا من باب التكريم وهذا ايضا من باب الستر لما لما يعرض لهذا الميت من التغير فاقله ثوب يعم الميت سواء كان رجلا ام امرأة واكمله في حق الرجل ثلاث لفائث بيض - 00:26:23
واما في حق المرأة فاكملوا في حق المرأة لفافتان وايزار والازار هو ما يلبس في الجزء الاسفل القميص وخمار. القميص هو اشبه بالعباءة والخمار معروف. هذا اكمل ما تكفن فيه المرأة - 00:26:46
قال الشيخ رحمه الله ويكفن الميت بما بما له لبسه حيا فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة. وهذه مسألة مهمة يكفن الميت بما له لبسه حية. يعني كل ما جاز للميت ان يلبسه وهو حي جاز ان يكفن فيه - 00:27:09
فعلى ذلك الحرير هل يجوز للمرأة ان تلبس الحرير حالة الحياة؟ الجواب نعم يجوز لها ان تلبس الحرير. وكذلك بالنسبة للصبي يجوز له ان يلبس الحلير لانه غير مكلف فبناء على ذلك يجوز للمرأة ان تكفن في الحرير - 00:27:35
وكذلك في الثوب المزعفر وكذلك بالنسبة للصبي لانه يجوز لهم لبس الحرير والمزعفر حال الحياة. طيب لو اتينا على الرجل هل يجوز للرجل ان يكفن في ثوب من حرير او في ثوب مزعفر - 00:28:01
هل يجوز للرجل ان يكفن في ثوب من حرير؟ ها ما رأيكم ممتاز احسنت الصواب في ذلك انه لا يجوز لانه لا يجوز له ان يلبسه حية لانه لا يجوز له ان يلبسه حيا. فعلى ذلك لا يجوز ان يكفن في ثوب من حرير من غير حاجة. من غير حاجة. طيب - 00:28:22
اذا قلنا الرجل لا يجوز ان يكفن في ثوب من حرير. تأتي هنا مسألة مهمة هي اذا لم نجد الا حريرا او ثوبا متنجسا وهذا في حق الرجل. اذا وجدنا ثوبا من حرير - 00:28:48
ووجدنا ثوبا اخر متنجسا ايهما نقدم هل نقدم الحرير ولا نقدم هذا الثوب المتنجس هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف ايضا بين الشيخين. فالذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله قال يقدم - 00:29:09
المتنجس على الحرير واما الرمل رحمه الله فقال لأ نقدم الحرير في هذه الحالة ولا نكفنه في ثوب متنجس ولا نكفنه في ثوب متنجس وايضا جرى بينهم ايضا الخلاف في مسألة اخرى - 00:29:35
وهو اذا لم نجد ما نكفنه فيه اصلا لان مات شخص ولم نجد ما نكفنه فيه اصلا لا ثوب من حرير ولا ثوب متنجس ولا غير ذلك. ماذا نفعل؟ قالوا في هذه الحالة - 00:29:59
نكفنه في جلد في جلد وهذا من باب الضرورة والا الاصل انه لا يجوز لنا ان نكفن مسلما في جلد او ما وجب تكفينه في جلد. لماذا؟ لان هذا فيه ازراء بالميت - 00:30:18
لكن هنا للضرورة الان لا نجد شيئا نكفن فيه هذا الميت. فقالوا حينئذ نكفنه في جلد فاذا لم نجد جلدا ففي حشيش نأتي بحشيش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب - 00:30:37
ابن عمير ستر رجليه بالاذخر. فقالوا كذلك اذا لم نجد جلدا فحشيش والا فطين بالطين الطاهر وآآ يعني نستر به بدنه هذا الترتيب هو الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله فيما اذا لم نجد ما نكفن به الميت - 00:30:53
والرمل رحمه الله تعالى قال نكفنه في جلد اذا لم نجد شيئا اذا لم نجد شيئا نكفنه فيه والا فنكفنه ايضا في حشيش لكن اذا لم نجد حشيشا فنأتي بالحناء - 00:31:19
بمعجون الحناء ويقدم هذا على الطين. فعنده المرتبة الثالثة عند الرمل رحمه الله. المرتبة الثالثة ليست ليست الطين لكن الحناء المعجون. يؤتى بها ويكفن فيها الميت. فاذا لم نجد ذلك ايضا فالطين في نهاية - 00:31:41
الامر قال لان التكفين بالطين مع وجود الحناء هذا فيه ازراء بالميت. هذا فيه ازراء بالميت. واما الشيخ ابن حجر رحمه الله فيقدم الطين على النحو الذي فصلناه. هذا اذا لم نجد ما نكفن فيه الميت اصلا. فنراعي هذا هذه الامور على - 00:32:01
فهذا الترتيب؟ قال الشيخ رحمه الله ويكفن الميت بما له لبسه حية فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة ومحل تجهيزه التركة الان اذا اردنا ان نجهز هذا الميت يعني نأتي بالكفن الذي سيكفن فيه - 00:32:24
من اين نأخذ المال الذي نشتري به الكفن؟ قال من التركة من تركة هذا الميت. من تركة هذا الميت طيب الان هذا في حق الرجل. طب في حق الزوجة في حق رجل وفي حق المرأة في حق الزوجة قال الا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقته - 00:32:49
يستثنى من ذلك الزوجة. الزوجة حتى ولو تركت مالا لا تجهز من هذا المال. لا تجهز من هذه التركة وانما تجهز من مال الزوج تجهز من مال الزوج لان هذا من النفقة الواجبة - 00:33:21
وكذلك بالنسبة لخادم هذه الزوجة الخادم المملوك ايضا لو مات يجهز هذا الخادم المملوك من نفقة الزوج لانه ايضا من النفقة الواجبة قال الشيخ رحمه الله فان لم يكن له تركة - 00:33:40
فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد فعلى بيت المال فعلى مياسير المسلمين على هذا الترتيب وهذا فيما اذا لم نجد له تركة نأخذ منها مالا من اجل ان نشتري به كفنا. ففي هذه الحالة ننظر من الذي يجب - 00:33:59
عليه النفقة في حق هذا الشخص الميت. نفترض مثلا انه الاب يبقى الواجب على هذا الاب هو تجهيز هذا الميت طيب لم نجد اوليس معه مال ونحو ذلك فيؤخذ من اوقاف - 00:34:21
التي هي على الاكفان كان قديما وايضا يعني موجود ايضا في آآ ازماننا هذه واهل الخير بفضل الله تبارك وتعالى كثر وكلنا نشاهد الاكفان التي هي موضوعة في اه مساجدنا بفضل الله تعالى للفقراء والمحتاجين ومن لا يجد ثمنا لشراء الاكفان - 00:34:42
فنأتي بهذه الاكفان ونكفن به هذا الميت طالما انه لم يترك مالا من تركته او آآ الزوج كان مثلا معسرا الى اخر ذلك فنراعي هذا الترتيب. فاذا لم نجد اوقافا على الاكفان فمن بيت المال. والا فعلى ما ياسير - 00:35:08
يجب على اصحاب اليسار من المسلمين تجهيز هذا الميت وشراء الكفن ذلك الشخص قال الشيخ رحمه الله ويذكر الان ان المسألة التي تعرضنا لها انفا. قال ويحرم التكفين في جلد ان وجد غيره - 00:35:30
لان فيه ازراء كما قلنا بالميت فلا يجوز ان يكفن في جلد الا اذا لم نجد غير هذا الجلد فنكفنه فيه على النحو الذي فصلناه على الترتيب الذي ذكرناه. قال وكذا الطين والحشيش. كلام - 00:35:52
شيخ رحمه الله يوهم عدم الترتيب. والصواب ان هذه المسألة مرتبة فيكفن في جلد والا ففي حشيشه والا في طين عند ابن حجر رحمه الله ويقدم آآ الحناء المعجون على الطين عند الرمل رحمه الله تعالى - 00:36:08
قال فان لم يوجد ثوب وجب جلد الان زكر الترتيب ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخ هنا قال بعد ذلك ويحرم كتابة شيء من القرآن واسماء الله تعالى على الكفن. ولا بأس بكتابته بالريق - 00:36:31
لانه لا يثبت الان بعض الناس يكتبون بعض القرآن بعض ايات من القرآن او بعض اسماء الله تبارك وتعالى على الاكفان. هل هذا الفعل مشروع؟ نقول هذا لا يجوز هذا حرام - 00:36:52
هذا حرام لماذا قالوا لانه سيختلط بصديد الميت النجس. لو كتبنا شيئا من القرآن على الكفن او كتبنا اسما من اسماء الله تبارك وتعالى على الميت هذا سيتغير وينفجر ويختلط صديد الميت وهو نجس بكتاب بما كتبناه من القرآن او من اسماء الله فهذا حرام - 00:37:11
وهذا حرام ولهذا يحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن او بدن الميت لانه سيختلط بالصديد قال الشيخ ولا بأس بكتابته بالريق لانه لا يثبت. يعني لو جاء شخص وكتب شيئا من القرآن على الكفن بريقه - 00:37:39
فهل هذا يحرم؟ العلة هنا انتهت باعتبار ان هذا الريق سيزول ولا يثبت. واذا في هذه الحالة سنأمن من اختلاط الصديد بهذا المكتوب من القرآن قال وافتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير - 00:38:04
ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بحرير وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع مع ان القياس الاول. وهذه اخر مسألة نتكلم عنها. وهي مسألة ستر الجنازة بالحرير - 00:38:23
ستر الجنازة بالحرير. هل يجوز ستر الجنازة بالحرير هذه المسألة ايضا مما فيه الخلاف بين شيخين فلا يجوز ستر الجنازة بالحرير مطلقا عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى واما - 00:38:47
العلامة الرملي فيرى جواز ذلك في حق المرأة يبقى الان لو اردنا ان نحرر المسألة ماذا نقول؟ نقول اتفق الشيخان الرمل وابن حجر على جواز تكفين المرأة بكفن من حرير. لماذا؟ لان المرء يجوز - 00:39:10
ان تلبسه حال الحياة لكن اختلفوا في ستر الجنازة. جنازة هذه المرأة بالحرير هل يجوز ولا لا يجوز؟ اختلفوا في ذلك فابن حجر اختار الحرمة ونص على ذلك في التحفة - 00:39:31
وبهذا افتى ابن صلاح رحمه الله تعالى. وقال كل ما المقصود به الزينة وآآ بالنسبة للمرأة فهو حرام وخالفه في ذلك الجلال البلقيني فجوز الحرير في حق المرأة. وهذا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى. اعتمد ما - 00:39:50
قاله جلال البلقيني من الحل والشيخ ابن حجر رحمه الله اعتمد ما قاله ابن الصلاح من الحرمة. وهذا هو الخلاف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا ثم قال بعد ذلك ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة - 00:40:12
نتكلم ان شاء الله عن الواجب الثالث من آآ الواجبات التي تتعلق بتجهيز الميت في الدرس القادم وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك حتى لا نطيل عليكم يعني آآ المقام وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما - 00:40:35
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم - 00:40:59
ما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى احسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو وان يصرف عنا سيئها ليصرف عنا سيئها الا هو - 00:41:16
ونسأله سبحانه وتعالى ان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا جزاكم الله جميعا خير الجزاء وآآ ان شاء الله تعالى التقيكم على خير في المجلس - 00:41:35
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (117) فصل في الصلاة على الميت ( تكفين الميت ).