شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (30) تابع الشرط الثانى لصحة الصلاة :الطهارة عن النجس
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا الدرس الثلاثون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين ده شيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة - 00:00:14
وهو شرط الطهارة عن النجس وآآ قلنا في الدرس اللي فات ان الشيخ رحمه الله تعالى بعدما آآ فرغ من الكلام عن النجاسات شرع في الكلام عن كيفية تطهير هذه النجاسات - 00:00:31
ويعرفن ايضا فداس السابق على اقسام القسم الاول وهي النجاسة المغلظة وقلنا النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وفرع احدهما. لان القاعدة تقول ان الفرع يتبع الاخص من اصليه في النجاسة - 00:00:47
الفرع يتبع الاخس من اصليه في النجاسة. وقلنا سميت هذه النجاسة بالمغلظة لان الشارع غلظ في حكمها القسم التاني من اقسام النجاسة وهي النجاسة المخففة والنجاسة المخففة او النجاسة التي تكون من بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين والذي لم يطعم - 00:01:06
اللبن للتغزي وقلنا هذه النجاسة تسمى بالمخففة لان الشارع خفف في حكمها واما القسم الثالث فهي النجاسة المتوسطة وقلنا النجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات. وسميت بالمتوسطة لان الشارع توسط في حكمها - 00:01:35
وآآ لا ليست هي كالنجاسة المغلظة فيجب ان تغسل سبع مرات احداهن بالتراب وليست هي كالنجاسة المخففة التي يكفي فيها رش الماء مع الغلبة. وازالة العين والاوصاف فالشارع توسط في حكمها - 00:02:02
وقلنا ان النجاسة المتوسطة تنقسم الى قسمين نجاسة حكمية ونجاسة عينية. قلنا النجاسة الحكمية هي التي لا لون ولا ريحة ولا طعم لها وسميت بالحكمية لاننا حكمنا على المحل بالنجاسة بدون وجود صفة من صفات النجاسة. ما عندنا لا لون ولا عندنا - 00:02:23
ولا عندنا طعم كيف تطهر هذه النجاسة كيف نطهر النجاسة الحكمية؟ قلنا بجريان الماء عليها القسم التاني وهي النجاسة العينية وهي التي لها لون او ريح او طعم وسميت بالعينية لبقاء عين النجاسة فيها - 00:02:46
وقيل لانها ترى بالعين وعرفنا ان هذه النجاسة النجاسة العينية تزال بالماء تغسل بالماء الطهور حتى تزول اوصافها. اللون الريح وكذلك الطعم فلو زاد بغسلة واحدة كفى ذلك لكن يسن الزيادة - 00:03:05
وسن ان يزيد غسلة ثانية وغسلة ثالثة. طيب اذا لم تزل النجاسة بغسلة واحدة؟ قلنا يجب حينئذ الزيادة حتى تزول هذه النجاسة فيزيد غسلة ثانية وجوبا فاذا لم تزل وجب زيادة الغسلة الثالثة. امتزل بثلاث غسلات مع الاستعانة بنحو صابون فتسمى هذه الحالة - 00:03:29
تعسر ما الحكم في حالة التعسر؟ قلنا في حالة التعسر ننظر. لو بقي اللون او الريح فقط حكمنا بطهارة المحلة. لو بقي اللون فقط او الريح فقط حكمنا بطهارة المحل - 00:03:57
الحالة التانية فيما لو بقي اللون والريح معا او بقي الطعم وحده هنا وجب زيادة الغسلات حتى تزول مع الاستعانة بنحو صابون طيب قال اهل الخبرة ان هذه النجاسة لا تزول الا بالقطع. اه تسمى هذه الحالة حالة تعذر - 00:04:14
والحكم في حالة التعزر يعفى عن هذه النجاسة وتصح الصلاة بها لكن لو تمكن بعد ذلك من ازالة هذه النجاسة فانه يجب عليه ان يزيلها ده خلاصة ما ذكرناه في الدرس السابق. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول - 00:04:37
يبين كيفية غسل النجاسة وانها تنقسم الى قسمين عينية وحكمية قال رحمه الله تعالى ويطهر متنجس بعينيه بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله ولو من مغلظ. فان باقي - 00:04:54
معا لم يطهر وهذا شروع من المصنف رحمه الله في التطهير في الكلام عن تطهير النجاسة العينية. فيذكر رحمه الله تعالى ان هذه النجاسة العينية تطهر غسل مزيل لصفاتها بصفتها يعني صفات النجاسة فالضمير هنا عائد على النجاسة - 00:05:22
فلابد من زوال الطعم واللون والريحة طب لو غسلناها ومرة ومرة اخرى ومرة ثالثة ووجدنا ان لون النجاسة ما زال باقيا او ريح النجاسة ما زال باقيا. تعسر زوال هذا الوصف قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا لا يضر. قال ولا يضر بقاء لون او ريح يعني او بقاء ريح عسر - 00:05:48
زواله ونوم مغلظ. يعني لو كانت حتى ولو كانت من نجاسة من نجاسة مغلظة. يعني حتى لو كان اللون او الريح من نجس مغلظ فلا يضر بقاؤه قال فان بقيا معا لم يطهر - 00:06:17
لو بقي اللون والريح معا في محل واحد من نجاسة واحدة فانه لا يطهر بذلك طيب نفترض ان اللون والريح بقي لكن في محلين مختلفين يعني مثلا في اعلى الثوب - 00:06:34
لون النجاسة ما زال موجودا في اسفل الثوب ريح النجاسة ما زال موجودة. هل يضر؟ لا في حالة التعسر هذا لا يضر. طالما انهما ليسا في محل واحد طيب نفترض ان اللون والريح - 00:06:59
قد وجد في محل واحد لكن من نجاستين مختلفتين ايضا في هذه الحالة لا يضر طالما ان زوالهما قد تعسر عليه بالوصف الذي ذكرناه فبنقول هنا بقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله ولو من مغلظ قال فان بقيا - 00:07:18
معا لم يطهر محل ذلك فيما لو كانتا او لو كان الريح واللون من نجاسة واحدة في محل واحد. فهنا لا يدخل لماذا قلنا لا يطهر لو بقي اللون والريح - 00:07:43
لقوة دلالتهما حينئذ على بقاء العين وكذلك لندرة العجز عنهما. ولهذا يجب زوالهما. الا ان تعذر الا ان تعذر قال رحمه الله تعالى ومتنجس بحكمية يعني القسم التاني وهو النجاسة الحكمية. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك قال كبول جف. ولم يدرك له صفة - 00:07:57
بول جف ولم يدرك له صفة. يعني صفة من صفات البول لا اللون ولا الريح ولا الطعم ولا غير ذلك وهو نجس هذا المحل نجس حكمنا بنجاسته مع عدم وجود صفة من صفات هذه النجاسة - 00:08:28
قال الشيخ رحمه الله تعالى بجري الماء عليه مرة بجري ما عليه مرة يعني يطهر بجري الماء يعني سيلان الماء ولو من غير فعل فاعل زي المطر ولو مرة واحدة - 00:08:49
يعني مرة واحدة لو مرة الماء وسال الماء على هذا المحل مرة واحدة فانه يطهر بذلك. حتى ولم يكن بفعل فعل قال الشيخ رحمه الله وان كان حبا او لحما طبخ بنجس او ثوبا صبغ بنجس فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها - 00:09:09
غيرها كسيف سقيا وهو محمي بنجس وهذه مسألة اخرى لو آآ وجدنا حابا قد طبخ بنجس او وجدنا لحما قد طبخ بنجس او ثوبا صبغ بنجس. كيف نطهر ذلك؟ قال يطهر باطنها بصب الماء على - 00:09:28
ظاهرها يعني يكفي ان نصب الماء فيطهر بذلك. الظاهر وكذلك الباطن. قال كسيف سقيا وهو محمي بنجس سيف باطنه يطهر ايضا بغسل ظاهره الشيخ رحمه الله تعالى مثل على ذلك بالسيف - 00:09:55
لو انه حمي يعني اذا كان في النار ووضعنا فيه نجس فكيف نطهره بجريان الماء عليه قال رحمه الله ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس. فان ورد متنجس على ماء قليل - 00:10:18
لله كثير تنجس وان لم يتغير فلا يطهر غيره ودي مسألة ايضا كنا تكلمنا عنها قبل ذلك في احكام المياه لو تزكرون لما اتكلمنا عن الماء الطهور وقلنا للماء الطهور هو الماء المطلق - 00:10:38
الذي هو باق على اصل خلقته والقسم الثاني من انواع من اقسام الماء وهو الماء الطاهر. القسم الثالث هو الماء المتنجس وهذه اقسام الماء الثلاثة وقلنا الماء المتنجس هو الماء القليل الذي - 00:11:00
ورد او وردت عليه نجاسة او كان ماء كثيرا وواردت عليه نجاسة فغيرته. هذا هو الماء المتنجس. طيب الان عندنا محل متنجس وعايزين نطهر هذا المحل من النجاسة كيف نصنع؟ الشيخ بيقول يشترط في طهر هذا المحل - 00:11:18
الذي ورد عليه النجاسة ورود الماء القليل على المحل المتنجس. يعني لابد ان يكون الماء القليل هو الوارد على النجاسة. وليس العكس وليس العكس لان النجاسة لو وردت على الماء القليل كما قلنا انفا ستنجس الماء - 00:11:40
لكن لو كان العكس لو اتينا بماء قليل وبعدين اردنا ان نطهر به محلا متنجسا اه صح ذلك صح ذلك بشرط وهو ان نزيل عين النجاسة اولا ان نزيل عنا النجاسة اولا. دل على ذلك حديث الاعرابي - 00:11:57
النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم قال اريقوا على بوله سجلا من ماء والسجن هذا ماء قليل ولا ماء كثير هذا ماء قليل. ورود النجاسة على الماء غير ورود الماء على النجاسة - 00:12:21
فالماء اذا ورد على النجاسة فانه يزيلها ويطهر المحل المتنجس. اما لو جاءت النجاسة على الماء القليل فانها تنجسه. فانه ولذلك الانسان يأتي ويستنجب الماء. الماء الذي يستنجي به ماء قليل ولا ماء كثير؟ ماء قليل. ومع ذلك يطهر المحل. ليه؟ لان الماء هو الذي يرد على - 00:12:36
المحل المتنجس واضح الان؟ فيشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجسة. قال فان ورد متنجس على ماء قليل لا كثير تنجس لو ورد متنجس على ماء قليل تنجس. لا - 00:13:01
اذا ورد على ماء كثير فانه لا ينجسه. ورود النجاسة على الماء الكثير لا ينجسه الا اذا تغيرت احد اوصاف هذا الماء ولهذا قال وان لم يتغير يعني وان لم يتغير هذا الماء القليل - 00:13:24
وبالتالي لو تغير هذا الماء القليل فانه لا يطهر غيره. فيبقى حينئذ المحل على نجاسته قال وفارق الوالد غيره بقوته لكونه عاملا. فلو تنجس فمه كفى اخذ الماء بيده اليه والا - 00:13:41
تم يعليها عليه كما قال شيخنا قال وفارق الوارد يعني وفارق الوارد على النجاسة حيث لم يتنجس قال وفارق الوالد غيره يعني غير الوالد حيث تنجس بقوته يعني الوارد لكونه عاملا يعني لكونه دافعا للنجاسة. لماذا فرقنا بين كون الماء القليل واردا على النجاسة؟ ومورودا - 00:14:01
ها لان الماء دافع للنجاسة بخلاف ما اذا كان النجاسة واردة على هذا الماء فانه ينجس حينئذ ولا يدفع النجاسة عن نفسه قال الشيخ رحمه الله تعالى ويفرع على كون الشرط في طهر المحل الورود؟ قال فلو تنجس فمه كفى اخذ الماء بيده - 00:14:32
كفى اخذ الماء بيده متى وجد الفم متنجسا فانه يكفيه ان يأتي ببعض الماء ولو كان الماء قليلا ويدخله الى فمه فلو فعل ذلك يبقى هنا بنقول يطهر الفم وان لم يعلها يعني يكفي وصول الماء الى فمه وان لم يجعل يده مرتفعة على الفم بحيث ينزل الماء منحدرا فيه - 00:15:02
قال الشيخ رحمه الله ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالادارة كصب ماء في اناء متنجس وادارته بجوانبه ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه. يعني من الفم - 00:15:35
ولو بالادارة يعني ويكفي وصول الماء الى الفم ولو آآ بالادارة في داخل هذا الفن يعني يدخل الماء الى فمه ويديره. يبقى كده اوصل الماء الى جميع المحل طيب لو مكث الماء - 00:15:54
مدة في فمه. الان الفم كان متنجسا وادخل بعض الماء الى فمه. قلنا يطهر الماء بذلك. طالما ان هو وصل لجميع الاجزاء المتنجسة خلاص يطهر الماء بذلك او يطهر المحل بذلك. حتى ولو مكث الماء مدة في في فمه ثم اداره فانه لا يضره ذلك عند الشيخ ابن حجر - 00:16:13
رحمه الله تعالى لانه لا يتنجس بالملاقاة فلا يضر تأخير الادارة عنها. وذكر الشيخ شبرا منسي رحمه الله قال لو تنجس فمه بدم اللثة او بما يخرج بسبب الجشاء فتفله ثم تمضمض وادار الماء في فمه بحيث عمه. ولم يتغير بالنجاسة فان فمه - 00:16:34
يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته. فتنبه له فانه دقيق ثم قال بعد ذلك ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه حتى بالغرارة يبقى هو الان الفم متنجس وادخل ماء من اجل ان يطهر المحل المتنجس - 00:17:02
لو انه ادخل الماء ولم يطهر هذا المحل. هل يجوز ان يبتلع هذا الماء؟ لا لا يبتلع هذا الماء الا بعد ان يطهر الفم. لا يبتلع هذا الماء الا بعد ان يطهر الفم - 00:17:28
ومحل ذلك اذا كان الماء متغيرا بالنجاسة طيب نفترض ان الماء لم يتغير بالنجاسة اه هل يجوز له ابتلاعه مباشرة؟ نعم يجوز له ابتلاعه. طيب لو كان هذا الذي وضعه في فمه طعاما او شرابا غير الماء يبقى لا - 00:17:42
يجوز له ابتلاعه بحال الا ان يطهر فمه اولا الا ان يطهر فمه. فقوله هنا ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه قول هنا ابتلاع شيء يعني طعاما كان او شرابا غير الماء. اما لو كان ماء فيجوز له ابتلاعه ما لم يتغير - 00:18:03
قال حتى بالغرغرة وهذا غاية لعدم جواز الابتلاء. يعني يجوز لمن تنجس فمه ابتلاع شيء ولو بالغرغرة والغرغرة ترديد الماء في الحلق والشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يدفع توهما من انه اذا تنجس الفم وصب مائعا في حلقه من غير ان يمس - 00:18:24
جوانب الفم فانه يجوز ذلك. اراد ان يدفع هذا التوهم ويبين انه لابد من ادارة الماء في الجوانب حتى يطهر محل اولا قال الشيخ رحمه الله فرع لو اصاب الارض نحو بول وجفة - 00:18:49
فصب على موضعه ماء فغمره طهر. ولو لم ينضب. اي يغور. سواء كانت الارض صلبة ام رخوة وهذه مسألة مهمة. لو اصاب الارض نحو بول وجف. او خمر او نحو ذلك من النجاسات - 00:19:06
الاولى ان يقول لو اصاب موضعا من الارض نحو بول فصب عليه الماء فانه يكفيه ذلك. الان لو عندنا موضع اصابته نجاسة وهذه النجاسة ما عادت موجودة. اوصاف النجاسة ما عدا شيء منها موجود - 00:19:26
النجاسة نجاسة حكمية. واردنا ان نطهر هذا المحل. كيف نطهره؟ يكفي ان نصب الماء على هذا المحل يكفي ان اصب الماء على هذا المحل بحيث يغمر الماء هذا الموضع حتى وان لم تتشرب - 00:19:44
حتى وان لم يعني لو لم تكن هذه النجاسة من بولك فقول هنا نحو بول يعني بول وخمر كما قلنا ونحو ذلك من هذه النجاسات جفت او لم تجف فاذا صب الماء على موضعها - 00:20:03
فغمر الماء هذا الموضع فانه يطهر قال ولو لم ينضب يعني يغور يعني حتى وان لم يغور هذا الماء فان هذا الموضع يطهر بذلك قال رحمه الله سواء كانت الارض صلبة؟ ام - 00:20:20
رخوة قال واذا كانت الارض لم تتشرب ما تنجست به فلابد من ازالة العين قبل صب الماء القليل عليها كما لو كانت في اناء يبقى اذا الشيخ رحمه الله تعالى يفرق الان - 00:20:43
بين سورتين ترى الاولى موضع اصابته نجاسة وهذا الموضع يتشرب الماء او يتشرب النجاسة السورة الثانية موضع اصابته نجاسة وهذا الموضع لا يتشرب هذه النجاسة الحالة الاولى في فيما لو كان هذا الموضع يتشرب النجاسة زي مسلا السجاد او نحو ذلك لو سقطت فيه نجاسة هذا السجاد يتشرب هذه النجاسة - 00:20:58
فهو يكفي صب الماء مع مع اه غمره في هذا الموضع حتى وان لم يغور هذا الماء وحتى وان لم يتشرب هذا السجاد هذا الماء. طيب لو كانت هذه الارض - 00:21:27
لا تتشرب النجاسة قال فلابد من ازالة العين قبل صب الماء عليها. يبقى نزيل عن النجاسة اولا وبعدين نصب الماء على هذا المحل قال الشيخ رحمه الله ولو كانت النجاسة جامدة فتفتت واختلطت بالتراب لم يطهر - 00:21:44
كالمختلط بنحو صديد بافاضة الماء عليه بل لابد من ازالة جميع التراب المختلط بها قال الشيخ رحمه الله ولو كانت النجاسة يعني عين النجاسة جامدة قال فتفتت واختلطت بالتراب كالمختلط بنحو صديد. يعني نظير التراب المختلط بنحو صديد - 00:22:03
من آآ الموتى قال الشيخ رحمه الله تعالى بافاضة الماء عليه يعني يطهر بافاضة الماء عليه. يبقى لابد في طهارة المحل حينئذ الذي فيه التراب المختلط من ازالته قبل افاضة الماء - 00:22:30
عليه يبقى نزيل الماء التراب المختلط الاول وبعدين نفيض الماء على هذا الموضع حتى يطهر قال رحمه الله وافتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وان ادى الى تلفه. وان كان ليتيم. وافتى بعضهم - 00:22:47
في مصحف بوجوب غسله ان ادى هذا الغسل الى تلف المصحف حتى وان كان هذا المصحف اليتيم فانه يجب غسله من الذي يجب عليه غسل هذا المصحف هل الولي ولا يجوز للاجنبي ان يفعل ذلك - 00:23:06
الاصل ان الذي يقوم على ذلك هو الولي. وهل يجوز للاجنبي ان يفعل ذلك طيب الاقرب عدم الجواز الاقرب عدم الجواز قال رحمه الله تعالى قال شيخنا ويتعين فرضه فيما اذا مست النجاسة شيئا من القرآن - 00:23:24
بخلاف ما اذا كانت في نحو الجلد او الحواشي يعني فرض وجوب الغسل هنا فيما لو اصاب هذا المصحف نجاسة اذا كانت هذه النجاسة قد مست شيئا من القرآن. اما لو مست هذه النجاسة - 00:23:43
نحو الجلد او ما بين سطور او الحواجي اللي هي اطراف مكتوب القرآن التي لا كتابة فيها فلا يجب حينئذ لا يجب حينئذ قال رحمه الله تعالى فرع غسالة المتنجس ولو معفوا عنها كدم قليل ان انفصلت وقد زالت العين وصفاتها ولم تتغير ولم يزد - 00:23:59
وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء والماء من الوسخ وقد طهر المحل طاهرة. قال شيخنا ويكفي الاكتفاء فيها او فيهما بالظن مسألة الغسالة ماء الغسالة مقصود بماء الغسالة هنا يعني الماء المستعمل في ازالة النجاسة - 00:24:24
المقصود بايه ماء الغسالة يعني الماء المستعمل في ازالة النجاسة ماء الغسالة حكمها كحكم الماء المستعمل يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لكن لابد من توفر شروط. الشرط الاول ان يكون الماء واردا غير مورود. بمعنى انه لابد ان يرد الماء على النجاسة وليس - 00:24:45
عكسه الشرط الثاني ان ينفصل يعني لابد ان ينفصل الماء عن محل التطهير الشرط التالت الا يتغير. الا يتغير هذا الماء المنفصل علشان نحكم عليه بانه طاهر غير اه نجس. الشرط الرابع ان يكون قليلا. اما اذا كان كثيرا ولم يتغير فهو طهور. الشرط الخامس وهو الا يزيد - 00:25:11
يعني لا يزيد وزن الماء بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الماء وما يلقيه من الوسخ الطاهر في هذا الماء. مثال ذلك لو كان آآ قدر ما قبل النجاسة او قبل الغسل لو كان قدر الماء قبل الغسل سبعة التار - 00:25:37
سبعة لتر. القدر الذي يتشربه الثوب من الماء لترين القدر الذي يمجه الثوب ويلقيه من الوسخ الطاهر لترا واحدة. بعد الغسل صار قدر الماء المنفصل ستة لترات. فهنا نحكم بطهارة الماء اذا بلغ ستة لترات او اقل. طب لو زاد على ذلك - 00:25:59
يبقى هو نجس. ليه؟ لان ما زاد من النجاسة واضح؟ وعلشان نحسب ماء الغسالة نحفظ هذه القاعدة. نقول قدر الماء قبل الغسل ناقص القدر الذي يتشربه الثوب هيساوي الناتج زائد القدر الذي يمجه الثوب هيساوي ماء الغسالة في النهاية. على ذلك لو ان وزن الماء لم - 00:26:23
على النحو الذي بيناه نحكم على هذا الماء بانه بانه طاهر. الشرط السادس والاخحاليل وهو ان يطهر المحل. فلا يطهر الا اذا طهر المحل. وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المنهج - 00:26:49
في ماء الغسالة قال وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل طاهرة. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة كل ما يشترط في طهارة ماء الغسالة - 00:27:05
فالشيخ الابيض قال وغسالة المتنجس ولو معفوا عنها كدم قليل ان انفصلت. يبقى ده الشرط الاول. وقد زالت العين وصفاتها الشرط التاني ولم تتغير. الشرط التالت ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء من الوسخ او او - 00:27:22
من الوسخ وقد طهر المحل شرط الرابع والخامس قال طاهرة قال شيخنا ويطهر او قال ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن. يكفي الظن في ذلك. يعني فيما ياخذه الثوب من الماء وما يأخذه الماء من الوسخ. قال رحمه الله فرع اذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت - 00:27:42
القيت وما حولها مما ماسها فقط والباقي طاهر. وجاء في سنن ابي داود وغيره وجاء كذلك في البخاري عن آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا - 00:28:06
فلا تقربوا. وفي رواية البخاري عن ابن عباس عن ميمونة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن. فقال القوها وما حولها وكلوا فلذلك جمعا بين الحديثين قلنا لو وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت القيت وما - 00:28:30
مما مسها فقط. واما الباقي فهو على الطهارة طيب ما هو الجامد؟ قال هو الذي اذا غرف منه لا يتراد على قرب. طيب لو كان مائعا؟ اه الكل يتنجس حينئذ - 00:28:50
ورود النجاسة على المائع ينجسك. مطلقا. سواء كان المائع هذا كثيرا او كان قليلا ولا نفرق بين القليل والكثير الا في الماء فقط. لما فيه من قوة على دفع النجاسة كما بينا. وقال الشيخ رحمه الله تعالى - 00:29:04
قال اذا وقع في طعام جامد خرج به المئة فانه يتعذر تطهيره كما بينا. قال فأرة مثلا فماتت. قال القيت وما حولها. ليه؟ الحديث قال الشيخ رحمه الله والباقي طاهر. قال والجامد الذي اذا غرف منه لا يتراد على قرب - 00:29:21
يعني لا يرجع بعضه على بعض بحيث لا يمتلئ محل المأخوذ على قربه واما البائعة فهو على خلاف ذلك هو الذي يتراد بحيث يمتلئ محل المأخوذ على قرب ثم ذكر فرعا اخر في بيان كيفية آآ غسل آآ نجاسة - 00:29:43
مغلظة نتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه - 00:30:03
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيله حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا قال لما فيه الخير والصلاح. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه - 00:30:20
جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم يصيبكم خير الاثابة وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا ان شاء الله نلتقي على خير في المجلس القادم. ونكمل ما توقفنا عنده - 00:30:40
من احكام تطهير النجاسات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:57
التفريغ
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا الدرس الثلاثون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين ده شيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة - 00:00:14
وهو شرط الطهارة عن النجس وآآ قلنا في الدرس اللي فات ان الشيخ رحمه الله تعالى بعدما آآ فرغ من الكلام عن النجاسات شرع في الكلام عن كيفية تطهير هذه النجاسات - 00:00:31
ويعرفن ايضا فداس السابق على اقسام القسم الاول وهي النجاسة المغلظة وقلنا النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وفرع احدهما. لان القاعدة تقول ان الفرع يتبع الاخص من اصليه في النجاسة - 00:00:47
الفرع يتبع الاخس من اصليه في النجاسة. وقلنا سميت هذه النجاسة بالمغلظة لان الشارع غلظ في حكمها القسم التاني من اقسام النجاسة وهي النجاسة المخففة والنجاسة المخففة او النجاسة التي تكون من بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين والذي لم يطعم - 00:01:06
اللبن للتغزي وقلنا هذه النجاسة تسمى بالمخففة لان الشارع خفف في حكمها واما القسم الثالث فهي النجاسة المتوسطة وقلنا النجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات. وسميت بالمتوسطة لان الشارع توسط في حكمها - 00:01:35
وآآ لا ليست هي كالنجاسة المغلظة فيجب ان تغسل سبع مرات احداهن بالتراب وليست هي كالنجاسة المخففة التي يكفي فيها رش الماء مع الغلبة. وازالة العين والاوصاف فالشارع توسط في حكمها - 00:02:02
وقلنا ان النجاسة المتوسطة تنقسم الى قسمين نجاسة حكمية ونجاسة عينية. قلنا النجاسة الحكمية هي التي لا لون ولا ريحة ولا طعم لها وسميت بالحكمية لاننا حكمنا على المحل بالنجاسة بدون وجود صفة من صفات النجاسة. ما عندنا لا لون ولا عندنا - 00:02:23
ولا عندنا طعم كيف تطهر هذه النجاسة كيف نطهر النجاسة الحكمية؟ قلنا بجريان الماء عليها القسم التاني وهي النجاسة العينية وهي التي لها لون او ريح او طعم وسميت بالعينية لبقاء عين النجاسة فيها - 00:02:46
وقيل لانها ترى بالعين وعرفنا ان هذه النجاسة النجاسة العينية تزال بالماء تغسل بالماء الطهور حتى تزول اوصافها. اللون الريح وكذلك الطعم فلو زاد بغسلة واحدة كفى ذلك لكن يسن الزيادة - 00:03:05
وسن ان يزيد غسلة ثانية وغسلة ثالثة. طيب اذا لم تزل النجاسة بغسلة واحدة؟ قلنا يجب حينئذ الزيادة حتى تزول هذه النجاسة فيزيد غسلة ثانية وجوبا فاذا لم تزل وجب زيادة الغسلة الثالثة. امتزل بثلاث غسلات مع الاستعانة بنحو صابون فتسمى هذه الحالة - 00:03:29
تعسر ما الحكم في حالة التعسر؟ قلنا في حالة التعسر ننظر. لو بقي اللون او الريح فقط حكمنا بطهارة المحلة. لو بقي اللون فقط او الريح فقط حكمنا بطهارة المحل - 00:03:57
الحالة التانية فيما لو بقي اللون والريح معا او بقي الطعم وحده هنا وجب زيادة الغسلات حتى تزول مع الاستعانة بنحو صابون طيب قال اهل الخبرة ان هذه النجاسة لا تزول الا بالقطع. اه تسمى هذه الحالة حالة تعذر - 00:04:14
والحكم في حالة التعزر يعفى عن هذه النجاسة وتصح الصلاة بها لكن لو تمكن بعد ذلك من ازالة هذه النجاسة فانه يجب عليه ان يزيلها ده خلاصة ما ذكرناه في الدرس السابق. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول - 00:04:37
يبين كيفية غسل النجاسة وانها تنقسم الى قسمين عينية وحكمية قال رحمه الله تعالى ويطهر متنجس بعينيه بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله ولو من مغلظ. فان باقي - 00:04:54
معا لم يطهر وهذا شروع من المصنف رحمه الله في التطهير في الكلام عن تطهير النجاسة العينية. فيذكر رحمه الله تعالى ان هذه النجاسة العينية تطهر غسل مزيل لصفاتها بصفتها يعني صفات النجاسة فالضمير هنا عائد على النجاسة - 00:05:22
فلابد من زوال الطعم واللون والريحة طب لو غسلناها ومرة ومرة اخرى ومرة ثالثة ووجدنا ان لون النجاسة ما زال باقيا او ريح النجاسة ما زال باقيا. تعسر زوال هذا الوصف قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا لا يضر. قال ولا يضر بقاء لون او ريح يعني او بقاء ريح عسر - 00:05:48
زواله ونوم مغلظ. يعني لو كانت حتى ولو كانت من نجاسة من نجاسة مغلظة. يعني حتى لو كان اللون او الريح من نجس مغلظ فلا يضر بقاؤه قال فان بقيا معا لم يطهر - 00:06:17
لو بقي اللون والريح معا في محل واحد من نجاسة واحدة فانه لا يطهر بذلك طيب نفترض ان اللون والريح بقي لكن في محلين مختلفين يعني مثلا في اعلى الثوب - 00:06:34
لون النجاسة ما زال موجودا في اسفل الثوب ريح النجاسة ما زال موجودة. هل يضر؟ لا في حالة التعسر هذا لا يضر. طالما انهما ليسا في محل واحد طيب نفترض ان اللون والريح - 00:06:59
قد وجد في محل واحد لكن من نجاستين مختلفتين ايضا في هذه الحالة لا يضر طالما ان زوالهما قد تعسر عليه بالوصف الذي ذكرناه فبنقول هنا بقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله ولو من مغلظ قال فان بقيا - 00:07:18
معا لم يطهر محل ذلك فيما لو كانتا او لو كان الريح واللون من نجاسة واحدة في محل واحد. فهنا لا يدخل لماذا قلنا لا يطهر لو بقي اللون والريح - 00:07:43
لقوة دلالتهما حينئذ على بقاء العين وكذلك لندرة العجز عنهما. ولهذا يجب زوالهما. الا ان تعذر الا ان تعذر قال رحمه الله تعالى ومتنجس بحكمية يعني القسم التاني وهو النجاسة الحكمية. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك قال كبول جف. ولم يدرك له صفة - 00:07:57
بول جف ولم يدرك له صفة. يعني صفة من صفات البول لا اللون ولا الريح ولا الطعم ولا غير ذلك وهو نجس هذا المحل نجس حكمنا بنجاسته مع عدم وجود صفة من صفات هذه النجاسة - 00:08:28
قال الشيخ رحمه الله تعالى بجري الماء عليه مرة بجري ما عليه مرة يعني يطهر بجري الماء يعني سيلان الماء ولو من غير فعل فاعل زي المطر ولو مرة واحدة - 00:08:49
يعني مرة واحدة لو مرة الماء وسال الماء على هذا المحل مرة واحدة فانه يطهر بذلك. حتى ولم يكن بفعل فعل قال الشيخ رحمه الله وان كان حبا او لحما طبخ بنجس او ثوبا صبغ بنجس فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها - 00:09:09
غيرها كسيف سقيا وهو محمي بنجس وهذه مسألة اخرى لو آآ وجدنا حابا قد طبخ بنجس او وجدنا لحما قد طبخ بنجس او ثوبا صبغ بنجس. كيف نطهر ذلك؟ قال يطهر باطنها بصب الماء على - 00:09:28
ظاهرها يعني يكفي ان نصب الماء فيطهر بذلك. الظاهر وكذلك الباطن. قال كسيف سقيا وهو محمي بنجس سيف باطنه يطهر ايضا بغسل ظاهره الشيخ رحمه الله تعالى مثل على ذلك بالسيف - 00:09:55
لو انه حمي يعني اذا كان في النار ووضعنا فيه نجس فكيف نطهره بجريان الماء عليه قال رحمه الله ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس. فان ورد متنجس على ماء قليل - 00:10:18
لله كثير تنجس وان لم يتغير فلا يطهر غيره ودي مسألة ايضا كنا تكلمنا عنها قبل ذلك في احكام المياه لو تزكرون لما اتكلمنا عن الماء الطهور وقلنا للماء الطهور هو الماء المطلق - 00:10:38
الذي هو باق على اصل خلقته والقسم الثاني من انواع من اقسام الماء وهو الماء الطاهر. القسم الثالث هو الماء المتنجس وهذه اقسام الماء الثلاثة وقلنا الماء المتنجس هو الماء القليل الذي - 00:11:00
ورد او وردت عليه نجاسة او كان ماء كثيرا وواردت عليه نجاسة فغيرته. هذا هو الماء المتنجس. طيب الان عندنا محل متنجس وعايزين نطهر هذا المحل من النجاسة كيف نصنع؟ الشيخ بيقول يشترط في طهر هذا المحل - 00:11:18
الذي ورد عليه النجاسة ورود الماء القليل على المحل المتنجس. يعني لابد ان يكون الماء القليل هو الوارد على النجاسة. وليس العكس وليس العكس لان النجاسة لو وردت على الماء القليل كما قلنا انفا ستنجس الماء - 00:11:40
لكن لو كان العكس لو اتينا بماء قليل وبعدين اردنا ان نطهر به محلا متنجسا اه صح ذلك صح ذلك بشرط وهو ان نزيل عين النجاسة اولا ان نزيل عنا النجاسة اولا. دل على ذلك حديث الاعرابي - 00:11:57
النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم قال اريقوا على بوله سجلا من ماء والسجن هذا ماء قليل ولا ماء كثير هذا ماء قليل. ورود النجاسة على الماء غير ورود الماء على النجاسة - 00:12:21
فالماء اذا ورد على النجاسة فانه يزيلها ويطهر المحل المتنجس. اما لو جاءت النجاسة على الماء القليل فانها تنجسه. فانه ولذلك الانسان يأتي ويستنجب الماء. الماء الذي يستنجي به ماء قليل ولا ماء كثير؟ ماء قليل. ومع ذلك يطهر المحل. ليه؟ لان الماء هو الذي يرد على - 00:12:36
المحل المتنجس واضح الان؟ فيشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجسة. قال فان ورد متنجس على ماء قليل لا كثير تنجس لو ورد متنجس على ماء قليل تنجس. لا - 00:13:01
اذا ورد على ماء كثير فانه لا ينجسه. ورود النجاسة على الماء الكثير لا ينجسه الا اذا تغيرت احد اوصاف هذا الماء ولهذا قال وان لم يتغير يعني وان لم يتغير هذا الماء القليل - 00:13:24
وبالتالي لو تغير هذا الماء القليل فانه لا يطهر غيره. فيبقى حينئذ المحل على نجاسته قال وفارق الوالد غيره بقوته لكونه عاملا. فلو تنجس فمه كفى اخذ الماء بيده اليه والا - 00:13:41
تم يعليها عليه كما قال شيخنا قال وفارق الوارد يعني وفارق الوارد على النجاسة حيث لم يتنجس قال وفارق الوالد غيره يعني غير الوالد حيث تنجس بقوته يعني الوارد لكونه عاملا يعني لكونه دافعا للنجاسة. لماذا فرقنا بين كون الماء القليل واردا على النجاسة؟ ومورودا - 00:14:01
ها لان الماء دافع للنجاسة بخلاف ما اذا كان النجاسة واردة على هذا الماء فانه ينجس حينئذ ولا يدفع النجاسة عن نفسه قال الشيخ رحمه الله تعالى ويفرع على كون الشرط في طهر المحل الورود؟ قال فلو تنجس فمه كفى اخذ الماء بيده - 00:14:32
كفى اخذ الماء بيده متى وجد الفم متنجسا فانه يكفيه ان يأتي ببعض الماء ولو كان الماء قليلا ويدخله الى فمه فلو فعل ذلك يبقى هنا بنقول يطهر الفم وان لم يعلها يعني يكفي وصول الماء الى فمه وان لم يجعل يده مرتفعة على الفم بحيث ينزل الماء منحدرا فيه - 00:15:02
قال الشيخ رحمه الله ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالادارة كصب ماء في اناء متنجس وادارته بجوانبه ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه. يعني من الفم - 00:15:35
ولو بالادارة يعني ويكفي وصول الماء الى الفم ولو آآ بالادارة في داخل هذا الفن يعني يدخل الماء الى فمه ويديره. يبقى كده اوصل الماء الى جميع المحل طيب لو مكث الماء - 00:15:54
مدة في فمه. الان الفم كان متنجسا وادخل بعض الماء الى فمه. قلنا يطهر الماء بذلك. طالما ان هو وصل لجميع الاجزاء المتنجسة خلاص يطهر الماء بذلك او يطهر المحل بذلك. حتى ولو مكث الماء مدة في في فمه ثم اداره فانه لا يضره ذلك عند الشيخ ابن حجر - 00:16:13
رحمه الله تعالى لانه لا يتنجس بالملاقاة فلا يضر تأخير الادارة عنها. وذكر الشيخ شبرا منسي رحمه الله قال لو تنجس فمه بدم اللثة او بما يخرج بسبب الجشاء فتفله ثم تمضمض وادار الماء في فمه بحيث عمه. ولم يتغير بالنجاسة فان فمه - 00:16:34
يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته. فتنبه له فانه دقيق ثم قال بعد ذلك ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه حتى بالغرارة يبقى هو الان الفم متنجس وادخل ماء من اجل ان يطهر المحل المتنجس - 00:17:02
لو انه ادخل الماء ولم يطهر هذا المحل. هل يجوز ان يبتلع هذا الماء؟ لا لا يبتلع هذا الماء الا بعد ان يطهر الفم. لا يبتلع هذا الماء الا بعد ان يطهر الفم - 00:17:28
ومحل ذلك اذا كان الماء متغيرا بالنجاسة طيب نفترض ان الماء لم يتغير بالنجاسة اه هل يجوز له ابتلاعه مباشرة؟ نعم يجوز له ابتلاعه. طيب لو كان هذا الذي وضعه في فمه طعاما او شرابا غير الماء يبقى لا - 00:17:42
يجوز له ابتلاعه بحال الا ان يطهر فمه اولا الا ان يطهر فمه. فقوله هنا ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه قول هنا ابتلاع شيء يعني طعاما كان او شرابا غير الماء. اما لو كان ماء فيجوز له ابتلاعه ما لم يتغير - 00:18:03
قال حتى بالغرغرة وهذا غاية لعدم جواز الابتلاء. يعني يجوز لمن تنجس فمه ابتلاع شيء ولو بالغرغرة والغرغرة ترديد الماء في الحلق والشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يدفع توهما من انه اذا تنجس الفم وصب مائعا في حلقه من غير ان يمس - 00:18:24
جوانب الفم فانه يجوز ذلك. اراد ان يدفع هذا التوهم ويبين انه لابد من ادارة الماء في الجوانب حتى يطهر محل اولا قال الشيخ رحمه الله فرع لو اصاب الارض نحو بول وجفة - 00:18:49
فصب على موضعه ماء فغمره طهر. ولو لم ينضب. اي يغور. سواء كانت الارض صلبة ام رخوة وهذه مسألة مهمة. لو اصاب الارض نحو بول وجف. او خمر او نحو ذلك من النجاسات - 00:19:06
الاولى ان يقول لو اصاب موضعا من الارض نحو بول فصب عليه الماء فانه يكفيه ذلك. الان لو عندنا موضع اصابته نجاسة وهذه النجاسة ما عادت موجودة. اوصاف النجاسة ما عدا شيء منها موجود - 00:19:26
النجاسة نجاسة حكمية. واردنا ان نطهر هذا المحل. كيف نطهره؟ يكفي ان نصب الماء على هذا المحل يكفي ان اصب الماء على هذا المحل بحيث يغمر الماء هذا الموضع حتى وان لم تتشرب - 00:19:44
حتى وان لم يعني لو لم تكن هذه النجاسة من بولك فقول هنا نحو بول يعني بول وخمر كما قلنا ونحو ذلك من هذه النجاسات جفت او لم تجف فاذا صب الماء على موضعها - 00:20:03
فغمر الماء هذا الموضع فانه يطهر قال ولو لم ينضب يعني يغور يعني حتى وان لم يغور هذا الماء فان هذا الموضع يطهر بذلك قال رحمه الله سواء كانت الارض صلبة؟ ام - 00:20:20
رخوة قال واذا كانت الارض لم تتشرب ما تنجست به فلابد من ازالة العين قبل صب الماء القليل عليها كما لو كانت في اناء يبقى اذا الشيخ رحمه الله تعالى يفرق الان - 00:20:43
بين سورتين ترى الاولى موضع اصابته نجاسة وهذا الموضع يتشرب الماء او يتشرب النجاسة السورة الثانية موضع اصابته نجاسة وهذا الموضع لا يتشرب هذه النجاسة الحالة الاولى في فيما لو كان هذا الموضع يتشرب النجاسة زي مسلا السجاد او نحو ذلك لو سقطت فيه نجاسة هذا السجاد يتشرب هذه النجاسة - 00:20:58
فهو يكفي صب الماء مع مع اه غمره في هذا الموضع حتى وان لم يغور هذا الماء وحتى وان لم يتشرب هذا السجاد هذا الماء. طيب لو كانت هذه الارض - 00:21:27
لا تتشرب النجاسة قال فلابد من ازالة العين قبل صب الماء عليها. يبقى نزيل عن النجاسة اولا وبعدين نصب الماء على هذا المحل قال الشيخ رحمه الله ولو كانت النجاسة جامدة فتفتت واختلطت بالتراب لم يطهر - 00:21:44
كالمختلط بنحو صديد بافاضة الماء عليه بل لابد من ازالة جميع التراب المختلط بها قال الشيخ رحمه الله ولو كانت النجاسة يعني عين النجاسة جامدة قال فتفتت واختلطت بالتراب كالمختلط بنحو صديد. يعني نظير التراب المختلط بنحو صديد - 00:22:03
من آآ الموتى قال الشيخ رحمه الله تعالى بافاضة الماء عليه يعني يطهر بافاضة الماء عليه. يبقى لابد في طهارة المحل حينئذ الذي فيه التراب المختلط من ازالته قبل افاضة الماء - 00:22:30
عليه يبقى نزيل الماء التراب المختلط الاول وبعدين نفيض الماء على هذا الموضع حتى يطهر قال رحمه الله وافتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وان ادى الى تلفه. وان كان ليتيم. وافتى بعضهم - 00:22:47
في مصحف بوجوب غسله ان ادى هذا الغسل الى تلف المصحف حتى وان كان هذا المصحف اليتيم فانه يجب غسله من الذي يجب عليه غسل هذا المصحف هل الولي ولا يجوز للاجنبي ان يفعل ذلك - 00:23:06
الاصل ان الذي يقوم على ذلك هو الولي. وهل يجوز للاجنبي ان يفعل ذلك طيب الاقرب عدم الجواز الاقرب عدم الجواز قال رحمه الله تعالى قال شيخنا ويتعين فرضه فيما اذا مست النجاسة شيئا من القرآن - 00:23:24
بخلاف ما اذا كانت في نحو الجلد او الحواشي يعني فرض وجوب الغسل هنا فيما لو اصاب هذا المصحف نجاسة اذا كانت هذه النجاسة قد مست شيئا من القرآن. اما لو مست هذه النجاسة - 00:23:43
نحو الجلد او ما بين سطور او الحواجي اللي هي اطراف مكتوب القرآن التي لا كتابة فيها فلا يجب حينئذ لا يجب حينئذ قال رحمه الله تعالى فرع غسالة المتنجس ولو معفوا عنها كدم قليل ان انفصلت وقد زالت العين وصفاتها ولم تتغير ولم يزد - 00:23:59
وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء والماء من الوسخ وقد طهر المحل طاهرة. قال شيخنا ويكفي الاكتفاء فيها او فيهما بالظن مسألة الغسالة ماء الغسالة مقصود بماء الغسالة هنا يعني الماء المستعمل في ازالة النجاسة - 00:24:24
المقصود بايه ماء الغسالة يعني الماء المستعمل في ازالة النجاسة ماء الغسالة حكمها كحكم الماء المستعمل يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لكن لابد من توفر شروط. الشرط الاول ان يكون الماء واردا غير مورود. بمعنى انه لابد ان يرد الماء على النجاسة وليس - 00:24:45
عكسه الشرط الثاني ان ينفصل يعني لابد ان ينفصل الماء عن محل التطهير الشرط التالت الا يتغير. الا يتغير هذا الماء المنفصل علشان نحكم عليه بانه طاهر غير اه نجس. الشرط الرابع ان يكون قليلا. اما اذا كان كثيرا ولم يتغير فهو طهور. الشرط الخامس وهو الا يزيد - 00:25:11
يعني لا يزيد وزن الماء بعد اعتبار ما يتشربه الثوب من الماء وما يلقيه من الوسخ الطاهر في هذا الماء. مثال ذلك لو كان آآ قدر ما قبل النجاسة او قبل الغسل لو كان قدر الماء قبل الغسل سبعة التار - 00:25:37
سبعة لتر. القدر الذي يتشربه الثوب من الماء لترين القدر الذي يمجه الثوب ويلقيه من الوسخ الطاهر لترا واحدة. بعد الغسل صار قدر الماء المنفصل ستة لترات. فهنا نحكم بطهارة الماء اذا بلغ ستة لترات او اقل. طب لو زاد على ذلك - 00:25:59
يبقى هو نجس. ليه؟ لان ما زاد من النجاسة واضح؟ وعلشان نحسب ماء الغسالة نحفظ هذه القاعدة. نقول قدر الماء قبل الغسل ناقص القدر الذي يتشربه الثوب هيساوي الناتج زائد القدر الذي يمجه الثوب هيساوي ماء الغسالة في النهاية. على ذلك لو ان وزن الماء لم - 00:26:23
على النحو الذي بيناه نحكم على هذا الماء بانه بانه طاهر. الشرط السادس والاخحاليل وهو ان يطهر المحل. فلا يطهر الا اذا طهر المحل. وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المنهج - 00:26:49
في ماء الغسالة قال وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن وقد طهر المحل طاهرة. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة كل ما يشترط في طهارة ماء الغسالة - 00:27:05
فالشيخ الابيض قال وغسالة المتنجس ولو معفوا عنها كدم قليل ان انفصلت. يبقى ده الشرط الاول. وقد زالت العين وصفاتها الشرط التاني ولم تتغير. الشرط التالت ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء من الوسخ او او - 00:27:22
من الوسخ وقد طهر المحل شرط الرابع والخامس قال طاهرة قال شيخنا ويطهر او قال ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن. يكفي الظن في ذلك. يعني فيما ياخذه الثوب من الماء وما يأخذه الماء من الوسخ. قال رحمه الله فرع اذا وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت - 00:27:42
القيت وما حولها مما ماسها فقط والباقي طاهر. وجاء في سنن ابي داود وغيره وجاء كذلك في البخاري عن آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا - 00:28:06
فلا تقربوا. وفي رواية البخاري عن ابن عباس عن ميمونة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن. فقال القوها وما حولها وكلوا فلذلك جمعا بين الحديثين قلنا لو وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت القيت وما - 00:28:30
مما مسها فقط. واما الباقي فهو على الطهارة طيب ما هو الجامد؟ قال هو الذي اذا غرف منه لا يتراد على قرب. طيب لو كان مائعا؟ اه الكل يتنجس حينئذ - 00:28:50
ورود النجاسة على المائع ينجسك. مطلقا. سواء كان المائع هذا كثيرا او كان قليلا ولا نفرق بين القليل والكثير الا في الماء فقط. لما فيه من قوة على دفع النجاسة كما بينا. وقال الشيخ رحمه الله تعالى - 00:29:04
قال اذا وقع في طعام جامد خرج به المئة فانه يتعذر تطهيره كما بينا. قال فأرة مثلا فماتت. قال القيت وما حولها. ليه؟ الحديث قال الشيخ رحمه الله والباقي طاهر. قال والجامد الذي اذا غرف منه لا يتراد على قرب - 00:29:21
يعني لا يرجع بعضه على بعض بحيث لا يمتلئ محل المأخوذ على قربه واما البائعة فهو على خلاف ذلك هو الذي يتراد بحيث يمتلئ محل المأخوذ على قرب ثم ذكر فرعا اخر في بيان كيفية آآ غسل آآ نجاسة - 00:29:43
مغلظة نتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه - 00:30:03
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيله حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا قال لما فيه الخير والصلاح. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه - 00:30:20
جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم يصيبكم خير الاثابة وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا ان شاء الله نلتقي على خير في المجلس القادم. ونكمل ما توقفنا عنده - 00:30:40
من احكام تطهير النجاسات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:57
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (30) تابع الشرط الثانى لصحة الصلاة :الطهارة عن النجس