شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (70) فصل في مبطلات الصلاة.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا هو الدرس السبعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا وصلنا في شرح هذا الباب المبارك - 00:00:20
للكلام عن الفصل في مبطلات الصلاة الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن سجود التلاوة وقلنا ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر سجود التلاوة بعد فراغه من ابعاد الصلاة وسجود السهو - 00:00:38
من باب التتمة وصرح الشيخ بذلك فقال تتمة تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع اية سجدة فرغ من ذلك فشرع في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي الامور والاسباب التي تؤدي الى بطلان الصلاة او الى فساد هذه الصلاة - 00:00:53
او تؤدي الى عدم اعتبار هذه الصلاة في نظر الشرع كأن المصلي لم يصلي اصلا ولهذا لو انه فعل هذه الصلاة وقد اتى مبطلا من هذه المبطلات فلا تبرأ ذمة المصلي - 00:01:22
بفعله لهذه الصلاة على هذا النحو والصلاة لها مبطلات وانواع المبطلات ثلاثة انواع المبطلات ثلاثة اول نوع من هذه المبطلات مبطلات الصلاة هو ان يترك احد شروط الصلاة فتبطل الصلاة فيما لو ترك - 00:01:40
شرطا من شروطها. واحنا اتكلمنا فيما آآ سبق عن اه بعض شروط الصلاة فذكرنا ان من جملة شروط الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان ومن شروط الصلاة كذلك استقبال القبلة - 00:02:05
من شروط الصلاة كذلك ستر العورة وكذلك دخول الوقت هذه شروط الصلاة. فلو انه فقد شرطا من هذه الشروط مع القدرة بطلت صلاته بذلك. سواء دخل المصلي في الصلاة مع عدم وجود شرط من هذه الشروط - 00:02:26
او دخل في الصلاة والشرط الموجود لكنه اخل به في اثناء الصلاة لان عرفنا ايضا قبل ذلك ان الشرط لابد ان يكون موجودا قبل الصلاة ولابد ان يستصحبه الى نهاية الصلاة. لزلك بنقول - 00:02:46
دخل الصلاة وهو فاقد لشرط من هذه الشروط او دخل الصلاة وهو قد اتى بهذا الشرط لكن اخل به في داخل الصلاة في كلتا الحالتين تبطل صلاته بذلك تبطل صلاته بذلك - 00:03:03
يبقى هذا النوع الاول من انواع المبطلات فيما لو فقد شرطا من شروط الصلاة طيب النوع التاني النوع التاني هو ان يترك ركنا في الصلاة واحنا عرفنا ان اركان الصلاة تلتاشر والمصنف هنا ذكر - 00:03:20
اربعتاشر ركن باعتبار ان الطمأنينة هذه في محالها الاربع جعلها ركنا مستقلا واركان الصلاة هي فروض الصلاة فلو ترك المصلي ركنا من هذه الاركان او فرضا من فروض الصلاة زي الركوع زي السجود - 00:03:38
زي القيام بطلة صلاته بذلك بطلت صلاته بذلك طيب لو ترك فرضا من هذه الفروض وانتقل الى فرد بعده ايضا بطلت صلاته ايضا بطلت صلاته طيب لو انه ترك ركنا من هذه الاركان او فرضا من هذه الفروض - 00:03:58
لكن من باب السهو حتى سلم من صلاته بنقول والله لو استطاع ان يتدارك ما فاته بان قصر الفصل يبقى هنا لا تبطل الصلاة ويبني على ما مضى لكن ترك ركنا او فرضا من فروض الصلاة - 00:04:22
وسلم من صلاته وطال الفصل جدا فهنا بنقول لابد من اعادة الصلاة من جديد لانه ترك ركنا من اركان الصلاة لانها لانه ترك ركنا من اركان الصلاة. نفس الكلام كده - 00:04:39
فيما لو ترك النية اصلا لم ينطوي او انه ترك تكبيرة الاحرام ففي كل الاحوال لا تنعقد صلاته لان طبعا اللي هو يدخل الصلاة من غير ما يكبر تكبيرة الاحرام صلاته غير منعقدة اصلا - 00:04:56
لو دخل الصلاة بلا نية فهذا صلاته غير منعقدة ايضا. سواء ترك النية او ترك تكبيرة الاحرام على وجه العمد او على وجه السهو. في كل الاحوال صلاته غير صحيحة ولابد ان يعيد الصلاة من جديد - 00:05:14
طيب ما الدليل على بطلان الصلاة فيما لو ترك فرضا من فروض الصلاة او ترك ركنا من اركان الصلاة من اشهر الادلة على زلك حديث الاعرابي حديث المسيء في صلاته اللي هو خلاد ابن رافع او رفاعة ابن رافع - 00:05:31
لما صلى صلاة لم يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اعد صلاتك فانك لم تصلي قال اعد صلاتك فانك لم تصلي فهنا ترك ركنا - 00:05:49
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم تصلي لانك تارك لركن من اركان الصلاة يبقى هذا النوع الاول من انواع المبطلات ان يترك ركنا من اركان الصلاة النوع التالت والاخير - 00:06:08
من هذه المبطلات فيما اذا فعل احد موانع الصلاة ايه موانع الصلاة؟ احنا عرفنا ان بمجرد ان يكبر المصلي تكبيرة الاحرام حرمت عليه جملة من الامور حرم عليه الكلام في الصلاة - 00:06:23
حرم عليه الافعال والحركات في الصلاة حرم عليه الاكل والشرب في الصلاة دي كلها موانع بمجرد ان كبر للاحرام فلابد ان يمتنع من ذلك كله طيب نفترض انه اتى شيئا من هذه الموانع - 00:06:46
حينئذ نقول بطلت صلاتك يبقى هذه الانواع الثلاثة هي انواع المبطلات في الصلاة الشيخ رحمه الله تعالى اراد في هذا الفصل ان يبين هذه الانواع طبعا ترك ركن او ترك شرط - 00:07:05
هذا مفروغ منه ودائما ما يتكلم الفقهاء عن ذلك في اثناء الكلام عن الشروط واثناء الكلام عن الاركان لهذا سنجد ان المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره خصص هذا الفصل في الكلام - 00:07:25
عن النوع الثالث من انواع المبطلات وهو فعل احد الموانع فيتكلم مثلا عن كل مانع كان على المصلي كان الواجب على المصلي ان يمتنع منه فسيتكلم مثلا عن آآ مسألة الكلام في الصلاة عن الافعال والحركات - 00:07:43
في الصلاة يتكلم المصنف ايضا عن التردد وعدم الجزم بالنية الى اخر ذلك فاذا بنقول مبطلات الصلاة لها انواع ثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى تبطل الصلاة فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف - 00:08:05
بنية قطعها تبطل الصلاة بواحد من هذه الامور اللي الشيخ هيذكرها الان والصلاة هنا تشمل فيما لو كانت جنازة وفيما لو كانت سجدة تلاوة او كانت هذه الصلاة سجدة شكر - 00:08:25
او كانت هذه الصلاة سجدة شكر. فتبطل بشيء مما سيذكره الشيخ رحمه الله. قال فرضها ونفلها. يعني سواء كان يصلي فرضا زي المكتوبات او كان يصلي صلاة نفل زي الرواتب - 00:08:45
لو فعل شيئا من هذه المبطلات بطلت صلاته قال لا صوم واعتكاف يعني لا يبطل صوم ولا يبطل الاعتكاف بما سيذكره الان وكذلك بالنسبة للوضوء وكذلك بالنسبة للحج طيب لماذا فرقنا بين الصلاة وبين غيرها من الصوم والاعتكاف؟ لان الصلاة - 00:09:05
اضيق الصلاة اضيق من هذه الامور التي ذكرناها اضيق من الصوم واضيق من الاعتكاف واضيق من الوضوء واضيق من النسك فالصوم يباح فيه الكلام ويباح فيه الحركة والمشي. كذلك بالنسبة للاعتكاف كذلك بالنسبة للوضوء. كذلك بالنسبة للنسك - 00:09:27
لكن الصلاة الامر فيها مختلف. لا يباح في الصلاة شيء من ذلك بحال فهي اضيق ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يستثني الصوم والاعتكاف وما في آآ يعني حكم ذلك زي الوضوء وكذلك زي النسك - 00:09:50
طيب المبطل الاول قال بنية قطعها لان هذا منافي للجزم الواجب في النية. احنا عرفنا قبل كده ان اول ركن من اركان الصلاة هي النية اول ركن من اركان الصلاة هي النية - 00:10:11
واحنا عرفنا ايضا ان النية هذه كيفيتها تختلف باختلاف الصلاة لو كان سيصلي فرضا يبقى لابد من امور سلاسة لو كان سيصلي صلاة اه راتبة مثلا او صلاة لها سبب - 00:10:29
او صلاة مؤقتة يبقى هنا لابد من امرين لو كان سيصلي نفلا مطلقا فلابد من امر واحد فلو كان سيصلي فرضا فلابد من نية فعل الصلاة لابد من التعيين لابد من نية الفرضية - 00:10:46
لو كان سيصلي نفلا مقيدا فلابد من نية فعل الصلاة ولابد كذلك من التعيين لو كان سيصلي نفلا مطلقا فلابد من نية فعل الصلاة فحسب ولابد ان يكون جازما في كل ذلك. لابد ان يكون جازما بالنية في كل هذه الامور - 00:11:04
التي ذكرناها فعلى ذلك لو انه اتى بما ينافيها او لم يجزم هذه النية فصلاته باطلة فقال الشيخ رحمه الله بنية قطعها. يعني لو انه نوى قطع الصلاة حالا او بعد مضي ركن - 00:11:24
فهذا صلاته باطلة. ليه؟ لان هذا ينافي الجزم بالنية اللي لابد ان يكون جازما بالنية في صلاته فلو انه اتى بما ينافيها كنية القطع فانه تبطل صلاته بذلك طيب لما نقول تبطل الصلاة بنية القطع. خرج بذلك - 00:11:46
نية الفعل المبطل يعني لو انه انتوى ان يفعل فعلا مبطلا في صلاته هل بمجرد هذه النية تبطل الصلاة؟ بنقول لا لا تبطل الصلاة بمجرد ذلك. لابد ان يأتي بهذا المبطل - 00:12:09
لابد ان يأتي لابد ان يشرع بهذا الشيء المبطل الذي اراده لا بمجرد النية فحسب يبقى لابد احنا ان نفرق بين الصورتين فالاول قال بنية قطعها قال وتعليقه بحصول شيء ولو محالا عاديا - 00:12:27
وده امر اخر ايضا تبطل به الصلاة فلو انه علق النية نية القطع على حصول شيء لو انه علق نية القطع على حصول شيء. زي مسلا قال او انتوى ان جاء فلان قطعت صلاتي - 00:12:50
وده بيحصل كثيرا ولا لا؟ اه بيحصل كثيرا فلابد ان ننتبه له ممكن واحد مسلا يشرع في الصلاة ومستني حد يجي يخبط على الباب او حد مسلا ياتي لزيارته فيقول ساصلي اول ما ييجي هخرج من الصلاة هنا علق - 00:13:15
النية او علق قطع النية على شيء تبطل صلاته بذلك تبطل صلاته بذلك فلابد ان ننتبه لمثل هذه المسائل فلو انه نوى ان جاء فلان قطعت صلاتي بطلت صلاته بهذا التعليق - 00:13:32
سواء كان هذا التعليق باللفظ او كان التعليق باللسان فقال الشيخ بنية قطعها وتعليقه بحصول شيء حتى وان لم يحصل هذا الشيء بمجرد ان هو علق بطلت صلاته قال ولو محالا عاديا. يعني حتى لو كان هذا الشيء المعلق عليه - 00:13:49
محالا عاديا يعني محال في العادة زي مسلا صعود السماء زي عدم قطع السكين الحادة فلو انه علق شيء على محال عادي علق النية على محال عميق ني قطع الصلاة يعني - 00:14:13
فان صلاته تبطل بذلك فخرج بذلك المحال العقلي زي الجمع بين الضدين فالصلاة لا تبطل بذلك. فلو انه علق القطع بحصول المحال العقلي لا تبطل صلاته ليه؟ لان المنحل العقلي هذا لا يمكن حصوله بحال - 00:14:34
طيب بالنسبة للمحال العادي ممكن يحصل ولا ما يحصلش؟ اه ممكن يحصل طبعا هو محال في العادة لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فممكن يحصل هذا الشيء وبالتالي تبطل صلاته فيما لو علق - 00:14:58
نية القطع على محال عادي لا على محال عقلي فالاول ينافي الجزم بالنية لانه يمكن ان يحصل والثاني لا ينافي الجزم بالنية لانه لا يمكن ان يحصل بحد قال الشيخ رحمه الله تعالى وتردد فيه - 00:15:15
وتردد فيه هنا الضمير عائد على القطع يعني تبطل الصلاة بتردد في القطع يعني اقطع الصلاة ولا استمر فيها هذا التردد ايضا يبطل الصلاة لانه منافي للجزم في النية والشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى - 00:15:35
قال وكالتردد في قطعها التردد في الاستمرار فيها يعني استمر ولا ما استمرش ما استمرش يبقى نتردد في القطع او تردد في الاستمرار في كلتا الحالتين هذا مبطل للصلاة لانه منافي للجزم في النية - 00:16:00
طيب لو واحد يعني خطر على ذهنه خاطر وخطر على قلبه مجرد خاطر هل هذا يؤثر في شيء؟ لا مجرد الخاطر مجرد الوسواس ايضا قد يبتلى به بعض الناس هذا لا يؤثر. احنا بنقول تردد يعني استمر ولا ما استمرش؟ اقطع الصلاة ولا ما اقطعش - 00:16:21
هذا ينافي الجزم المشروط في النية فتبطل صلاته بذلك قال الشيخ وتردد فيه اي القطع ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالايمان وغيره لا مؤاخذة يعني لا ضرر لا ضرر في ايه - 00:16:44
الوسواس القهري اللي هو بيأتي على الذهن بلا اختيار ربنا يعافينا ويعافي كل مسلم فهذا لا يضر هذا لا يضر والفرق بين الوسوسة والشك هو ان الشك فيه انعدام اليقين - 00:17:03
واما بالنسبة للوسوسة هو استمرار اليقين لكن يصور في نفسه تقدير التردد فمثل هذا لا ضرر لا ضرر لانه يهجم على الانسان بلا اختيار واي شخص يعرف اه حد مبتلى بهذا الامر - 00:17:25
يعرف مقدار المعاناة التي يعانيها اصحاب الوسواس القهري نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عن الجميع امر في غاية المشقة وفي غاية الصعوبة فهو يهجم على الانسان بلا اختيار منه - 00:17:47
ولهذا شيخنا بيقول لا ضرر لا مؤاخذة بهذا الوسواس القهري في الصلاة. قال كالايمان وغيره الوسواس الذي قد يطرأ على الانسان في ايمانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا محض الايمان - 00:18:03
احيانا يخطر على ذهن الانسان اشياء لا تليق بالله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آآ عرض له مسل زلك يقول امنت بالله ثم ينصرف ثم ينتهي - 00:18:19
لا يستمر في مثل هذه الامور ومثل هذه الوساوس فهذا قد يعرض في الايمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا محض الايمان ويقول الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة - 00:18:35
فقد يعرض كذلك هذا في الصلاة فهذا لا يضر فهذا لا يضر. يبقى اذا هذا هو المبطل الاول. قال الشيخ رحمه الله وبفعل كثير يقينا من غير جنس افعالها ان صدر - 00:18:51
ممن علم تحريمه او او جهله ولم يعذر حال كونه ولاء عرفا في غير شدة الخوف ونفل السفر وهذا هو المفطر الثاني كما قلنا يبطل الصلاة الفعل الكثير يعني اذا صدر من المصلي فعل كثير - 00:19:05
صلاته تبطل بذلك. لكن لابد هنا ننتبه لهذه القيود التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. عندنا قيود ستة لبطلان الصلاة بالفعل الكسير عندنا قيود ستة لبطلان الصلاة بالفعل الكثير. اذا فقدنا - 00:19:30
قيدا من هذه القيود نقول لا تبطل الصلاة حينئذ اول هذه القيود قال الشيخ رحمه الله وبفعل كثير يقينا بفعل كثير يقينا يبقى الاول لابد ان يكون هذا الفعل كثيرا - 00:19:50
القيد الثاني ولابد ان تكون هذه الكثرة على وجه اليقين الشرط التالت او القيد السالس وان يكون من غير جنس افعالها وده هنعرف معناه بعد قليل قال بفعل كثير يقينا من غير جنس افعالها. الشرط الثالث او القيد الثالث - 00:20:14
ان يكون هذا الفعل الكثير الذي اتاه على وجه اليقين وان يكون من غير جنس افعالها القيد الرابع ان يصدر من العالم بالتحريم ان يصدر من العالم بالتحريم الخامس وهو ان يكون ولاء - 00:20:38
يعني على وجه التتابع السادس وهو الا يكون في شدة الخوف وآآ نفل السفر نعيد هذه القيود الستة بنقول ان يكون الفعل كثيرا وان تكون كثرته بيقين وان يكون من غير جنس افعالها - 00:21:00
وان يصدر من العالم بالتحريم وان يكون ولاء وان والا يكون ذلك بشدة الخوف ونفل السفر طيب نرجع لما قاله الشيخ. قال وبفعل كثير خرج بذلك الفعل القليل فالفعل القليل سيأتي حكمه - 00:21:29
فهذا لا تبطل به الصلاة في بعض الاحوال قال رحمه الله تعالى من غير جنس افعالها يعني لابد ان يكون هذا الفعل الكبير اتى به يقينا ولابد ان يكون هذا الفعل من غير جنس افعالها يعني من غير جنس افعال الصلاة - 00:21:45
زي مسلا المشي زي الضرب طيب نفترض انه اتى بفعل كثير يقينا لكن من جنس افعال الصلاة لكن من جنس افعال الصلاة فهذا فيه تفصيل فلو كان هذا عمدا بطلت صلاته - 00:22:06
حتى لو كان فعلا واحدا زي مسلا اتى بركوع زائد على وجه التعمد. طبعا الركوع هذا من افعال او من جنس افعال الصلاة ولا لأ؟ اه نعم من جنس افعال الصلاة - 00:22:27
لكنه اتى بركن زائد متعمدا فصلاته تبطل بذلك طيب لو كان سهوة لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة حتى وان زاد على الثلاثة وهذا سيذكره في اواخر هذا الفصل قال ان صدر - 00:22:41
ممن علم تحريمه ان صدر يعني ان صدر الفعل الكثير هذا من عالم بالتحريم طيب لو كان جاهلا بالتحريم هنا هنفرق ما بين الجهل الذي يعذر به والجهل الذي لا يعزر به - 00:23:04
فلو كان جاهلا بالتحريم لكنه غير معذور بهذا الجهل لانه بين اظهر العلماء وطلبة العلم والعلم في هذا المكان الذي يعيش فيه منتشر فلا يعزر بجهله في هذه الحالة وبالتالي لو اتى بفعل كثير - 00:23:28
من غير افعال الصلاة او من غير جنس افعال الصلاة بطلت صلاته بذلك حتى لو كان جاهلا لانه مقصر بعدم التعليم طيب نفترض انه كان بعيدا عن العلماء نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. فهنا يعزر بجهله. او كان حديث عهدي باسلام - 00:23:49
هنا ايضا يعزر بجهله ولهذا الشيخ بيقول ان صدر ممن علم تحريمه او جهله ولم يعزر فممكن يكون جاهل بالتحريم لكنه غير معذور فتبطل صلاته بذلك حال كونه ولاءة حال كونه يعني حال كون الفعل الكثير هذا - 00:24:11
على وجه الموالاة على وجه التتابع وهذا مرجعه الى العرف فالمعتبر في الكثرة على هذا النحو هو العرف. فما يعده العرف كثيرا زي مسلا ثلاث خطوات فهذا يضر وما يعده العرف قليلا - 00:24:35
زي خلع الخف زي لف لبس ثوب خفيف زي خطوة او خطوتين زي ضربة مثلا فهذا لا يضر فهذا لا يضر وقد جاء عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:57
انه فعل افعالا قليلة في صلاته ومع ذلك استمر عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يخرج منها فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه خلع نعليه في الصلاة ده فعل قليل؟ اه نعم فعل قليل - 00:25:14
وورد عنه انه وضع النعلين بعد ان خلعهما عن يساره وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه غمز رجل عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان يصلي بالليل عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة. المكان ضيق. المكان صغير - 00:25:33
فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد غمز عائشة رضي الله عنها في في رجلها علشان آآ يعني آآ تثني عائشة رضي الله عنها آآ رجليها فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الارض - 00:25:54
فهذا ايضا فعل قليل لا تبطل به الصلاة اشار النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام وهذا ايضا فعل قليل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تطل به الصلاة. امر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:13
بدفع المار بين يدي المصلي هذا ايضا فعل قليل امر عليه الصلاة والسلام بقتل الاسودين في الصلاة اللي هو الحية والعقرب وهذا فعل قليل واذن صلى الله عليه وسلم في تسوية الحصى - 00:26:30
لو كان يؤذيه في صلاته ويصلي على الحصى والحصى يؤذيه فلا بأس ان يسوي الحصى اذا اراد ان يسجد. لا بأس بذلك وايضا من ناحية النظر قالوا المصلي يصعب عليه ان يكون على هيئة واحدة - 00:26:48
في زمان طويل لكن في نفس الوقت لابد ان يراعي التعظيم فعفي عن القليل من الافعال دون الكثير دون الكثير يبقى هنا من لابد ان يكون هذا الفعل كثيرا في العرف - 00:27:08
طيب لو كان الفعل قليلا قلنا لا تبطل به الصلاة. طيب نفترض ان شخصا اتى بافعال قليلة في صلاته لكن على وجه اللعب وده بيحصل برضو بين بعض المصلين سواء كانوا اطفالا صغارا او كانوا كبارا في السن - 00:27:25
احيانا بتصدر منهم بعض الافعال على وجه اللعب ما حكم الصلاة حينئذ؟ حتى لو كان هذا الفعل قليلا. ها ما رأيكم الصواب انه لو اتى بفعل قليل لكن على وجه التلاعب - 00:27:42
فان صلاته تبطل بذلك فان صلاته تبطل بذلك يبقى اذا محل عدم البطلان بالفعل القليل فيما اذا كان على غير وجه التلاعب فيما اذا كان على غير وجه التلاعب. اذا لم يكن متلاعبا. والا بطلت صلاته بذلك - 00:27:59
قال الشيخ رحمه الله في غير شدة الخوف ونفل السفر وهذا شرط كما قلنا علشان تبطل الصلاة بالفعل الكثير الا يكون ذلك في شدة الخوف لان في شدة الخوف تغتفر الافعال الكثيرة. احنا عارفين طبعا شدة الخوف مثال ذلك فيما لو التحم الصفان وحضرت - 00:28:20
الصلاة سيصلي وهو وهو يقاتل وهو يمشي وهو يجري مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة يصلي على هذا النحو فهذه حركات كثيرة على وجه التوالي ونحو ذلك ومع ذلك لا تبطل فيها الصلاة لان الشرع اذن فيها من اجل الضرورة - 00:28:46
كذلك بالنسبة لنفل السفر وهو على دابته يصلي او كان يمشي او كان يمشي ويصلي الان وهو يمشي. هذه حركات كثيرة على وجه التوالي. فهذا ايضا لا يضر فهذا ايضا لا يضر. قال الشيخ بخلاف القليل - 00:29:10
كخطوتين وان اتسعتا حيث لا وثبة والضربتين بخلاف القليل يعني لا لا تبطل الصلاة بالفعل القليل. هذا مفهوم. طيب قال كخطوتين حتى وان اتسعتا. هنا بقى حصل خلاف بين العلماء - 00:29:31
احنا عرفنا الان الخطوتان من الافعال القليلة لان يعني تلات خطوات هذا فعل كثير في العرف. اقل من ذلك هذا فعل قليل في العرف طب لو انه خطا خطوتين لكن - 00:29:49
الخطوة كانت متسعة كانت كبيرة جدا هل تبطل الصلاة بذلك ولا لا تبطل؟ هذا مما جرى فيه الخلاف رحمه الله تعالى بين بين العلماء رحمهم الله تعالى هذا الذي جرى عليه المصنف هنا - 00:30:04
الذي آآ اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله فالخطوتان لا تبطل الصلاة بها لانها افعال قليلة حتى وان اتسعتها خالف في ذلك الشيخ الخطيب وهو تابع في ذلك امام الحرمين - 00:30:22
قال لا تبطل بخطوتين متوسطتين لو كانت الخطوة متوسطة فاتى بخطوتين فلا بأس لكن لو كانت الخطوة متسعة واتى بخطوتين متسعتين فصلاته باطلة قال حيث لا وثبة والوسمة يعني القفز - 00:30:45
فلو وثب واثبتا بطلت صلاته بذلك ومحل ذلك فيما اذا لم يكن فزعا من نحو مثلا حية لانه معذور وهو يصلي جاءت مسلا جاء حيوان هو يخاف منه فوثب قفز فزعا من هذا الحيوان - 00:31:08
فلا تفرض الصلاة بذلك لانه معذور قال والضربتين وهذا تمثيل ايضا للقليل الذي لا تبطل به الصلاة قال نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة او شرع فيها بطلت صلاته - 00:31:32
ودي مسألة مهمة جدا ايضا. لازم ننتبه لها وهو ان الشروع في المبطل او الشروع في الحرام حرام والشروع في المبطل مبطل لما اتكلمنا قبل كده عن قراءة الحائض للقرآن - 00:31:51
قلنا يحرم عليها ان تقرأ شيئا من القرآن حتى ولو حرفا واحدا. طب الحرف هل يطلق عليه قرآن؟ لا الحرف بمجرده هذا لا يطلق عليه القرآن. لكن مجرد الشروع فيه - 00:32:09
حرام لانه شروع في الايه؟ في المحرم. فتأثم بذلك المرأة. نفس الكلام هنا احنا عرفنا الان ان الصلاة تبطل بحلقات مثلا ثلاثة على وجه التوالي وهو الان قصد ان يأتي بهذا الشيء المبطل - 00:32:26
فاتى بحركة واحدة فقط من هذه الحركات اللي هو قصد ان يفعلها نقول بطلت صلاته بذلك بطل الصلاة حتى وان لم يأتي ببقية الحركات حتى لو لو لم يأتي ببقية الحركات - 00:32:45
فقصدي المبطل يبطل الصلاة طيب لو انه نواه لكن من غير شروع يعني نوى ان يشرع في فعل المبطل اشرنا لهذه المسألة منذ قليل وقلنا مجرد نية الفعل المبطل لا تبطل الصلاة به - 00:33:06
الا لو شرع في هذا المبطل قال رحمه الله تعالى قال والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطع عما قبله والكثير المتفرق يعني هذا لا تبطل به الصلاة الافعال الكثيرة لكن على وجه التفرق طبعا احنا شرطنا ان يكون هذا - 00:33:23
هذه الافعال الكثيرة على وجه التتابع على وجه الولاء. طب لو كان هذا الفعل الكثير متفرقا لا تبطل الصلاة بي ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل افعالا كثيرة في صلاته - 00:33:48
ومع ذلك لم تبطل الصلاة لانها ما كانت على وجه التتابع فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل لامامة فكان اذا سجد وضعها واذا قام حملها وهكذا في سائر صلاته. عليه الصلاة والسلام. دي افعال كثيرة بلا شك افعال كثيرة - 00:34:03
لكن لما كانت على غير وجه التتابع لم تبطل الصلاة بذلك لم تبطل الصلاة بذلك طيب هنا بيقول والكثير المتفرق ثم ذكر ضابط المتفرق فقال بحيث يعد كل منقطعا عما قبله - 00:34:27
ده ضابط الافعال المتفرقة هذا ضابط الفعل الايه او الافعال المتفرقة ضابط ذلك ان يكون كل فعل منقطعا عما قبله فالفعل الثاني الذي فعله منقطعا عن الاول غير متصل به - 00:34:47
الفعل الثالث منقطع عن الثاني فلو كان كذلك لم يضر طب نفترض نفترض انه اتى بافعال كثيرة لكن هذه الافعال متصلة اه هنا يضر كما بينا قال الشيخ رحمه الله - 00:35:08
وحد البغوي بان يكون بينهما قدر ركعة ضعيف كما في المجموع الشيخ البغوي رحمه الله كان يرى ان الافعال المتفرقة ما كان بينهما او وكان بينها قدر ركعة وهذا ذكره النووي رحمه الله تعالى عن البغوي - 00:35:29
لكن هذا ضيف وبعض العلماء يقول ان يطمئن بين الفعلين وهذا ايضا ضعيف وهذا ايضا ضعيف قال الشيخ ولو كان الفعل الكثير سهوا والكثير كسلاس مضغات وخطوات توالت وان كانت بقدر خطوة مغتفرة - 00:35:55
وكتريك رأسه ويديه ولو معا قال رحمه الله ولو كان الفعل الكثير سهوا فهذا ايضا يبطل لان الحاجة لا تدعو اليه اما لو دعت الحاجة الى هذا الفعل الكثير زي مسلا شدة الخوف - 00:36:20
او النفل في السفر فهذا لا يضر الفعل الكثير حتى لو كان على آآ وجه السهو فهذا يبطل وهذا يخل بنظم الصلاة اصلا هذا يخل بنظم الصلاة اصلا. فلو ان شخصا رأى شخصا اخر يصلي - 00:36:36
ويتحرك كثيرا في صلاته ناسيا هل هذه صلاة؟ هل تعد هذه صلاة؟ لا لا تعد هذه الصلاة اصلا قال والكثير كسلاس مضغات والكثير كسلاس مضغات وخطوات. لا يشترط في الثلاث ان تكون من جنس واحد - 00:36:52
بل لو كانت من جنسين وجنس من فعل اخر فتبطل الصلاة بذلك. زي مسلا خطا خطوتين وضرب ضربة واحدة او خطا خطوة وضرب ضربة وخلع نعلا فالصلاة ايضا تبطل بذلك - 00:37:16
طالما ان هذا على وجه التوالي والتتابع طيب قال وان كانت بقدر خطوة او خطوة مغتفرة تحريك رأسه ويديه ولو معا كانت الثلاث يعني هذا غاية في ذكر البطلان. حتى وان كانت الثلاث - 00:37:38
مغتفرة الخطوة لا تكون الا مغتفرة يعني الخطوة الواحدة مغتفر لكن لو اتوا بثلاث خطوات تفطر الصلاة بذلك تحريك الرأس هذا مغتفر لكن لو حرك رأسه ثلاثا يبقى هنا تبطل الصلاة - 00:38:02
نفس الكلام بالنسبة لليدين تحريك اليد هذا آآ نفس الكلام هذا مغتفر حتى لو حرك يديه معا لكن لو كان ذلك اكثر من مرة بطلت صلاته بذلك بطلت صلاته بذلك - 00:38:21
حتى انهم قالوا مسألة برضه ننبه لها ذكرها الشيخ الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم قال ينبغي التنبه عند رفع اليدين للتحرك او او الاعتدال فان ظاهر هذا بطلان صلاته اذا تحرك رأسه حينئذ - 00:38:41
يعني لو حرك رأسه في اسناء ما بيرفع يديه لتكبيرة الاحرام مسلا بطلت صلاته لان هذا يصدق عليه ثلاث حركات هذا يصدق عليه ثلاث حركات فينتبه لمثل ذلك وهذا طبعا فيه شدة - 00:39:04
كما لا يخفى عليكم لكن هكذا افتى الشافعية في مثل هذه المسائل نفس الكلام بالنسبة لمسألة التصفيق تصفيق المرأة في الصلاة ودفع المصلي للمار بين يديه. لا يجوز ان يكون بثلاث مرات متواليات - 00:39:21
ايضا هذا ينبغي التنبه له والشيخ الجمال الرملي رحمه الله كان يقول بان توالي التصفيق بالنسبة للنساء هذا مغتفر هذا مغتفر لكن على كل حال هذه الصور اللي ذكرناها اخرا لا يخفى ما فيها من الشدة ولا يخفى ما فيها من الحرج - 00:39:41
قال الشيخ رحمه الله والخطوة بفتح الخاء المرة وهي هنا نقل رجل لامام او غيره فان نقل معها الاخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان يبقى هو لو مسلا خطب برجله اليمنى الى الامام. رجله اليمنى فقط - 00:40:08
وبعد شوية راح جاي اتى وخطا خطوة اخرى برجله اليسرى علشان يبقوا الاتنين جنب بعضهم يبقى هذه خطوتان هذه خطوتان قال كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج لكن الذي جزم به في شرح الارشاد وغيره - 00:40:35
ان نقل رجل مع نقل الاخرى الى محاذاتها ولاء خطوة فقط فان نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع خطوتان بلا نزاع قال ولو شك في فعل في فعل اقليل هو او كثير فلا بطلان. لان الاصل عدم بطلان الصلاة - 00:40:54
قال وتبطل بالوسبة وان لم تتعدد. تبطل الصلاة بالوسبة اللي هو القفزة يعني حتى وان لم تتعدد القفزات وهذا تنافي للتنافي وايضا لتنافي عن هيئة الصلاة وكذلك لما فيها من الخروج - 00:41:18
عن عن حد القيام ولهذا بعض العلماء قال لابد ان يقيد الوثوب بالفحش فلابد ان تكون الوثبة فاحشة والوثبة الفاحشة القفزة الفاحشة هذه يتحرك معها جميع الاعضاء فيصدق عليه انه تحرك - 00:41:45
تحرك كثيرا على وجه الولاء في صلاته قال ولا تبطل بحركات خفيفة وان كثرت وتوالت بل تكره كتحريك اصبع او اصابع في حك او صبحة مع قرار الكف. يعني لو كان الكف سابت لكنه يحرك الاصابع - 00:42:06
هذا لا تبطل به الصلاة وهذا على المعتمد في المذهب والا عندنا وجه اخر ان هو مجرد تحريك الاصابع ولو في التشهد تبطل به الصلاة لكن هذا ضعيف هذا ضعيف. والمعتمد ان الحركات الخفيفة حتى وان كانت كثيرة ومتوالية - 00:42:27
لا تبطل الصلاة به لكن هذا مكروه ومثل على ذلك بحركات الاصابع مع قرار وثبوت الكف قال او جفن او شفى او ذكر او لسان لانها تابعة لمحالها المستقرة كالاصابع - 00:42:48
ولذلك بحث ان حركة اللسان ان كانت مع تحويله عن محله ابطل ثلاثا منهم قال شيخنا وهو محتمل قال وخرج بالاصابع الكف فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل الا ان يكون به جرب - 00:43:06
لا يصبر معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة قال شيخنا ويؤخذ منه ان من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سمح فيه وامرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة واحدة - 00:43:27
رفع ايده علشان مسلا يحك رأسه وبعدين رجعها تاني هذا يعتبر حركة واحدة وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحك مرة واحدة اي ان اتصل احدهما بالاخر والا فكل مرة على ما استظهره شيخنا - 00:43:48
ثم قال وبنطق عمدا ولو باكراه. نتكلم عنها ان شاء الله عن هذا المبطل في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا - 00:44:10
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى - 00:44:28
وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه - 00:44:48
التفريغ
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا هو الدرس السبعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا وصلنا في شرح هذا الباب المبارك - 00:00:20
للكلام عن الفصل في مبطلات الصلاة الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن سجود التلاوة وقلنا ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر سجود التلاوة بعد فراغه من ابعاد الصلاة وسجود السهو - 00:00:38
من باب التتمة وصرح الشيخ بذلك فقال تتمة تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع اية سجدة فرغ من ذلك فشرع في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي الامور والاسباب التي تؤدي الى بطلان الصلاة او الى فساد هذه الصلاة - 00:00:53
او تؤدي الى عدم اعتبار هذه الصلاة في نظر الشرع كأن المصلي لم يصلي اصلا ولهذا لو انه فعل هذه الصلاة وقد اتى مبطلا من هذه المبطلات فلا تبرأ ذمة المصلي - 00:01:22
بفعله لهذه الصلاة على هذا النحو والصلاة لها مبطلات وانواع المبطلات ثلاثة انواع المبطلات ثلاثة اول نوع من هذه المبطلات مبطلات الصلاة هو ان يترك احد شروط الصلاة فتبطل الصلاة فيما لو ترك - 00:01:40
شرطا من شروطها. واحنا اتكلمنا فيما آآ سبق عن اه بعض شروط الصلاة فذكرنا ان من جملة شروط الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان ومن شروط الصلاة كذلك استقبال القبلة - 00:02:05
من شروط الصلاة كذلك ستر العورة وكذلك دخول الوقت هذه شروط الصلاة. فلو انه فقد شرطا من هذه الشروط مع القدرة بطلت صلاته بذلك. سواء دخل المصلي في الصلاة مع عدم وجود شرط من هذه الشروط - 00:02:26
او دخل في الصلاة والشرط الموجود لكنه اخل به في اثناء الصلاة لان عرفنا ايضا قبل ذلك ان الشرط لابد ان يكون موجودا قبل الصلاة ولابد ان يستصحبه الى نهاية الصلاة. لزلك بنقول - 00:02:46
دخل الصلاة وهو فاقد لشرط من هذه الشروط او دخل الصلاة وهو قد اتى بهذا الشرط لكن اخل به في داخل الصلاة في كلتا الحالتين تبطل صلاته بذلك تبطل صلاته بذلك - 00:03:03
يبقى هذا النوع الاول من انواع المبطلات فيما لو فقد شرطا من شروط الصلاة طيب النوع التاني النوع التاني هو ان يترك ركنا في الصلاة واحنا عرفنا ان اركان الصلاة تلتاشر والمصنف هنا ذكر - 00:03:20
اربعتاشر ركن باعتبار ان الطمأنينة هذه في محالها الاربع جعلها ركنا مستقلا واركان الصلاة هي فروض الصلاة فلو ترك المصلي ركنا من هذه الاركان او فرضا من فروض الصلاة زي الركوع زي السجود - 00:03:38
زي القيام بطلة صلاته بذلك بطلت صلاته بذلك طيب لو ترك فرضا من هذه الفروض وانتقل الى فرد بعده ايضا بطلت صلاته ايضا بطلت صلاته طيب لو انه ترك ركنا من هذه الاركان او فرضا من هذه الفروض - 00:03:58
لكن من باب السهو حتى سلم من صلاته بنقول والله لو استطاع ان يتدارك ما فاته بان قصر الفصل يبقى هنا لا تبطل الصلاة ويبني على ما مضى لكن ترك ركنا او فرضا من فروض الصلاة - 00:04:22
وسلم من صلاته وطال الفصل جدا فهنا بنقول لابد من اعادة الصلاة من جديد لانه ترك ركنا من اركان الصلاة لانها لانه ترك ركنا من اركان الصلاة. نفس الكلام كده - 00:04:39
فيما لو ترك النية اصلا لم ينطوي او انه ترك تكبيرة الاحرام ففي كل الاحوال لا تنعقد صلاته لان طبعا اللي هو يدخل الصلاة من غير ما يكبر تكبيرة الاحرام صلاته غير منعقدة اصلا - 00:04:56
لو دخل الصلاة بلا نية فهذا صلاته غير منعقدة ايضا. سواء ترك النية او ترك تكبيرة الاحرام على وجه العمد او على وجه السهو. في كل الاحوال صلاته غير صحيحة ولابد ان يعيد الصلاة من جديد - 00:05:14
طيب ما الدليل على بطلان الصلاة فيما لو ترك فرضا من فروض الصلاة او ترك ركنا من اركان الصلاة من اشهر الادلة على زلك حديث الاعرابي حديث المسيء في صلاته اللي هو خلاد ابن رافع او رفاعة ابن رافع - 00:05:31
لما صلى صلاة لم يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اعد صلاتك فانك لم تصلي قال اعد صلاتك فانك لم تصلي فهنا ترك ركنا - 00:05:49
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم تصلي لانك تارك لركن من اركان الصلاة يبقى هذا النوع الاول من انواع المبطلات ان يترك ركنا من اركان الصلاة النوع التالت والاخير - 00:06:08
من هذه المبطلات فيما اذا فعل احد موانع الصلاة ايه موانع الصلاة؟ احنا عرفنا ان بمجرد ان يكبر المصلي تكبيرة الاحرام حرمت عليه جملة من الامور حرم عليه الكلام في الصلاة - 00:06:23
حرم عليه الافعال والحركات في الصلاة حرم عليه الاكل والشرب في الصلاة دي كلها موانع بمجرد ان كبر للاحرام فلابد ان يمتنع من ذلك كله طيب نفترض انه اتى شيئا من هذه الموانع - 00:06:46
حينئذ نقول بطلت صلاتك يبقى هذه الانواع الثلاثة هي انواع المبطلات في الصلاة الشيخ رحمه الله تعالى اراد في هذا الفصل ان يبين هذه الانواع طبعا ترك ركن او ترك شرط - 00:07:05
هذا مفروغ منه ودائما ما يتكلم الفقهاء عن ذلك في اثناء الكلام عن الشروط واثناء الكلام عن الاركان لهذا سنجد ان المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره خصص هذا الفصل في الكلام - 00:07:25
عن النوع الثالث من انواع المبطلات وهو فعل احد الموانع فيتكلم مثلا عن كل مانع كان على المصلي كان الواجب على المصلي ان يمتنع منه فسيتكلم مثلا عن آآ مسألة الكلام في الصلاة عن الافعال والحركات - 00:07:43
في الصلاة يتكلم المصنف ايضا عن التردد وعدم الجزم بالنية الى اخر ذلك فاذا بنقول مبطلات الصلاة لها انواع ثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى تبطل الصلاة فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف - 00:08:05
بنية قطعها تبطل الصلاة بواحد من هذه الامور اللي الشيخ هيذكرها الان والصلاة هنا تشمل فيما لو كانت جنازة وفيما لو كانت سجدة تلاوة او كانت هذه الصلاة سجدة شكر - 00:08:25
او كانت هذه الصلاة سجدة شكر. فتبطل بشيء مما سيذكره الشيخ رحمه الله. قال فرضها ونفلها. يعني سواء كان يصلي فرضا زي المكتوبات او كان يصلي صلاة نفل زي الرواتب - 00:08:45
لو فعل شيئا من هذه المبطلات بطلت صلاته قال لا صوم واعتكاف يعني لا يبطل صوم ولا يبطل الاعتكاف بما سيذكره الان وكذلك بالنسبة للوضوء وكذلك بالنسبة للحج طيب لماذا فرقنا بين الصلاة وبين غيرها من الصوم والاعتكاف؟ لان الصلاة - 00:09:05
اضيق الصلاة اضيق من هذه الامور التي ذكرناها اضيق من الصوم واضيق من الاعتكاف واضيق من الوضوء واضيق من النسك فالصوم يباح فيه الكلام ويباح فيه الحركة والمشي. كذلك بالنسبة للاعتكاف كذلك بالنسبة للوضوء. كذلك بالنسبة للنسك - 00:09:27
لكن الصلاة الامر فيها مختلف. لا يباح في الصلاة شيء من ذلك بحال فهي اضيق ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يستثني الصوم والاعتكاف وما في آآ يعني حكم ذلك زي الوضوء وكذلك زي النسك - 00:09:50
طيب المبطل الاول قال بنية قطعها لان هذا منافي للجزم الواجب في النية. احنا عرفنا قبل كده ان اول ركن من اركان الصلاة هي النية اول ركن من اركان الصلاة هي النية - 00:10:11
واحنا عرفنا ايضا ان النية هذه كيفيتها تختلف باختلاف الصلاة لو كان سيصلي فرضا يبقى لابد من امور سلاسة لو كان سيصلي صلاة اه راتبة مثلا او صلاة لها سبب - 00:10:29
او صلاة مؤقتة يبقى هنا لابد من امرين لو كان سيصلي نفلا مطلقا فلابد من امر واحد فلو كان سيصلي فرضا فلابد من نية فعل الصلاة لابد من التعيين لابد من نية الفرضية - 00:10:46
لو كان سيصلي نفلا مقيدا فلابد من نية فعل الصلاة ولابد كذلك من التعيين لو كان سيصلي نفلا مطلقا فلابد من نية فعل الصلاة فحسب ولابد ان يكون جازما في كل ذلك. لابد ان يكون جازما بالنية في كل هذه الامور - 00:11:04
التي ذكرناها فعلى ذلك لو انه اتى بما ينافيها او لم يجزم هذه النية فصلاته باطلة فقال الشيخ رحمه الله بنية قطعها. يعني لو انه نوى قطع الصلاة حالا او بعد مضي ركن - 00:11:24
فهذا صلاته باطلة. ليه؟ لان هذا ينافي الجزم بالنية اللي لابد ان يكون جازما بالنية في صلاته فلو انه اتى بما ينافيها كنية القطع فانه تبطل صلاته بذلك طيب لما نقول تبطل الصلاة بنية القطع. خرج بذلك - 00:11:46
نية الفعل المبطل يعني لو انه انتوى ان يفعل فعلا مبطلا في صلاته هل بمجرد هذه النية تبطل الصلاة؟ بنقول لا لا تبطل الصلاة بمجرد ذلك. لابد ان يأتي بهذا المبطل - 00:12:09
لابد ان يأتي لابد ان يشرع بهذا الشيء المبطل الذي اراده لا بمجرد النية فحسب يبقى لابد احنا ان نفرق بين الصورتين فالاول قال بنية قطعها قال وتعليقه بحصول شيء ولو محالا عاديا - 00:12:27
وده امر اخر ايضا تبطل به الصلاة فلو انه علق النية نية القطع على حصول شيء لو انه علق نية القطع على حصول شيء. زي مسلا قال او انتوى ان جاء فلان قطعت صلاتي - 00:12:50
وده بيحصل كثيرا ولا لا؟ اه بيحصل كثيرا فلابد ان ننتبه له ممكن واحد مسلا يشرع في الصلاة ومستني حد يجي يخبط على الباب او حد مسلا ياتي لزيارته فيقول ساصلي اول ما ييجي هخرج من الصلاة هنا علق - 00:13:15
النية او علق قطع النية على شيء تبطل صلاته بذلك تبطل صلاته بذلك فلابد ان ننتبه لمثل هذه المسائل فلو انه نوى ان جاء فلان قطعت صلاتي بطلت صلاته بهذا التعليق - 00:13:32
سواء كان هذا التعليق باللفظ او كان التعليق باللسان فقال الشيخ بنية قطعها وتعليقه بحصول شيء حتى وان لم يحصل هذا الشيء بمجرد ان هو علق بطلت صلاته قال ولو محالا عاديا. يعني حتى لو كان هذا الشيء المعلق عليه - 00:13:49
محالا عاديا يعني محال في العادة زي مسلا صعود السماء زي عدم قطع السكين الحادة فلو انه علق شيء على محال عادي علق النية على محال عميق ني قطع الصلاة يعني - 00:14:13
فان صلاته تبطل بذلك فخرج بذلك المحال العقلي زي الجمع بين الضدين فالصلاة لا تبطل بذلك. فلو انه علق القطع بحصول المحال العقلي لا تبطل صلاته ليه؟ لان المنحل العقلي هذا لا يمكن حصوله بحال - 00:14:34
طيب بالنسبة للمحال العادي ممكن يحصل ولا ما يحصلش؟ اه ممكن يحصل طبعا هو محال في العادة لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فممكن يحصل هذا الشيء وبالتالي تبطل صلاته فيما لو علق - 00:14:58
نية القطع على محال عادي لا على محال عقلي فالاول ينافي الجزم بالنية لانه يمكن ان يحصل والثاني لا ينافي الجزم بالنية لانه لا يمكن ان يحصل بحد قال الشيخ رحمه الله تعالى وتردد فيه - 00:15:15
وتردد فيه هنا الضمير عائد على القطع يعني تبطل الصلاة بتردد في القطع يعني اقطع الصلاة ولا استمر فيها هذا التردد ايضا يبطل الصلاة لانه منافي للجزم في النية والشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى - 00:15:35
قال وكالتردد في قطعها التردد في الاستمرار فيها يعني استمر ولا ما استمرش ما استمرش يبقى نتردد في القطع او تردد في الاستمرار في كلتا الحالتين هذا مبطل للصلاة لانه منافي للجزم في النية - 00:16:00
طيب لو واحد يعني خطر على ذهنه خاطر وخطر على قلبه مجرد خاطر هل هذا يؤثر في شيء؟ لا مجرد الخاطر مجرد الوسواس ايضا قد يبتلى به بعض الناس هذا لا يؤثر. احنا بنقول تردد يعني استمر ولا ما استمرش؟ اقطع الصلاة ولا ما اقطعش - 00:16:21
هذا ينافي الجزم المشروط في النية فتبطل صلاته بذلك قال الشيخ وتردد فيه اي القطع ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالايمان وغيره لا مؤاخذة يعني لا ضرر لا ضرر في ايه - 00:16:44
الوسواس القهري اللي هو بيأتي على الذهن بلا اختيار ربنا يعافينا ويعافي كل مسلم فهذا لا يضر هذا لا يضر والفرق بين الوسوسة والشك هو ان الشك فيه انعدام اليقين - 00:17:03
واما بالنسبة للوسوسة هو استمرار اليقين لكن يصور في نفسه تقدير التردد فمثل هذا لا ضرر لا ضرر لانه يهجم على الانسان بلا اختيار واي شخص يعرف اه حد مبتلى بهذا الامر - 00:17:25
يعرف مقدار المعاناة التي يعانيها اصحاب الوسواس القهري نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عن الجميع امر في غاية المشقة وفي غاية الصعوبة فهو يهجم على الانسان بلا اختيار منه - 00:17:47
ولهذا شيخنا بيقول لا ضرر لا مؤاخذة بهذا الوسواس القهري في الصلاة. قال كالايمان وغيره الوسواس الذي قد يطرأ على الانسان في ايمانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا محض الايمان - 00:18:03
احيانا يخطر على ذهن الانسان اشياء لا تليق بالله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آآ عرض له مسل زلك يقول امنت بالله ثم ينصرف ثم ينتهي - 00:18:19
لا يستمر في مثل هذه الامور ومثل هذه الوساوس فهذا قد يعرض في الايمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا محض الايمان ويقول الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة - 00:18:35
فقد يعرض كذلك هذا في الصلاة فهذا لا يضر فهذا لا يضر. يبقى اذا هذا هو المبطل الاول. قال الشيخ رحمه الله وبفعل كثير يقينا من غير جنس افعالها ان صدر - 00:18:51
ممن علم تحريمه او او جهله ولم يعذر حال كونه ولاء عرفا في غير شدة الخوف ونفل السفر وهذا هو المفطر الثاني كما قلنا يبطل الصلاة الفعل الكثير يعني اذا صدر من المصلي فعل كثير - 00:19:05
صلاته تبطل بذلك. لكن لابد هنا ننتبه لهذه القيود التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. عندنا قيود ستة لبطلان الصلاة بالفعل الكسير عندنا قيود ستة لبطلان الصلاة بالفعل الكثير. اذا فقدنا - 00:19:30
قيدا من هذه القيود نقول لا تبطل الصلاة حينئذ اول هذه القيود قال الشيخ رحمه الله وبفعل كثير يقينا بفعل كثير يقينا يبقى الاول لابد ان يكون هذا الفعل كثيرا - 00:19:50
القيد الثاني ولابد ان تكون هذه الكثرة على وجه اليقين الشرط التالت او القيد السالس وان يكون من غير جنس افعالها وده هنعرف معناه بعد قليل قال بفعل كثير يقينا من غير جنس افعالها. الشرط الثالث او القيد الثالث - 00:20:14
ان يكون هذا الفعل الكثير الذي اتاه على وجه اليقين وان يكون من غير جنس افعالها القيد الرابع ان يصدر من العالم بالتحريم ان يصدر من العالم بالتحريم الخامس وهو ان يكون ولاء - 00:20:38
يعني على وجه التتابع السادس وهو الا يكون في شدة الخوف وآآ نفل السفر نعيد هذه القيود الستة بنقول ان يكون الفعل كثيرا وان تكون كثرته بيقين وان يكون من غير جنس افعالها - 00:21:00
وان يصدر من العالم بالتحريم وان يكون ولاء وان والا يكون ذلك بشدة الخوف ونفل السفر طيب نرجع لما قاله الشيخ. قال وبفعل كثير خرج بذلك الفعل القليل فالفعل القليل سيأتي حكمه - 00:21:29
فهذا لا تبطل به الصلاة في بعض الاحوال قال رحمه الله تعالى من غير جنس افعالها يعني لابد ان يكون هذا الفعل الكبير اتى به يقينا ولابد ان يكون هذا الفعل من غير جنس افعالها يعني من غير جنس افعال الصلاة - 00:21:45
زي مسلا المشي زي الضرب طيب نفترض انه اتى بفعل كثير يقينا لكن من جنس افعال الصلاة لكن من جنس افعال الصلاة فهذا فيه تفصيل فلو كان هذا عمدا بطلت صلاته - 00:22:06
حتى لو كان فعلا واحدا زي مسلا اتى بركوع زائد على وجه التعمد. طبعا الركوع هذا من افعال او من جنس افعال الصلاة ولا لأ؟ اه نعم من جنس افعال الصلاة - 00:22:27
لكنه اتى بركن زائد متعمدا فصلاته تبطل بذلك طيب لو كان سهوة لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة حتى وان زاد على الثلاثة وهذا سيذكره في اواخر هذا الفصل قال ان صدر - 00:22:41
ممن علم تحريمه ان صدر يعني ان صدر الفعل الكثير هذا من عالم بالتحريم طيب لو كان جاهلا بالتحريم هنا هنفرق ما بين الجهل الذي يعذر به والجهل الذي لا يعزر به - 00:23:04
فلو كان جاهلا بالتحريم لكنه غير معذور بهذا الجهل لانه بين اظهر العلماء وطلبة العلم والعلم في هذا المكان الذي يعيش فيه منتشر فلا يعزر بجهله في هذه الحالة وبالتالي لو اتى بفعل كثير - 00:23:28
من غير افعال الصلاة او من غير جنس افعال الصلاة بطلت صلاته بذلك حتى لو كان جاهلا لانه مقصر بعدم التعليم طيب نفترض انه كان بعيدا عن العلماء نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. فهنا يعزر بجهله. او كان حديث عهدي باسلام - 00:23:49
هنا ايضا يعزر بجهله ولهذا الشيخ بيقول ان صدر ممن علم تحريمه او جهله ولم يعزر فممكن يكون جاهل بالتحريم لكنه غير معذور فتبطل صلاته بذلك حال كونه ولاءة حال كونه يعني حال كون الفعل الكثير هذا - 00:24:11
على وجه الموالاة على وجه التتابع وهذا مرجعه الى العرف فالمعتبر في الكثرة على هذا النحو هو العرف. فما يعده العرف كثيرا زي مسلا ثلاث خطوات فهذا يضر وما يعده العرف قليلا - 00:24:35
زي خلع الخف زي لف لبس ثوب خفيف زي خطوة او خطوتين زي ضربة مثلا فهذا لا يضر فهذا لا يضر وقد جاء عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:57
انه فعل افعالا قليلة في صلاته ومع ذلك استمر عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يخرج منها فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه خلع نعليه في الصلاة ده فعل قليل؟ اه نعم فعل قليل - 00:25:14
وورد عنه انه وضع النعلين بعد ان خلعهما عن يساره وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه غمز رجل عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان يصلي بالليل عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة. المكان ضيق. المكان صغير - 00:25:33
فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد غمز عائشة رضي الله عنها في في رجلها علشان آآ يعني آآ تثني عائشة رضي الله عنها آآ رجليها فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الارض - 00:25:54
فهذا ايضا فعل قليل لا تبطل به الصلاة اشار النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام وهذا ايضا فعل قليل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تطل به الصلاة. امر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:13
بدفع المار بين يدي المصلي هذا ايضا فعل قليل امر عليه الصلاة والسلام بقتل الاسودين في الصلاة اللي هو الحية والعقرب وهذا فعل قليل واذن صلى الله عليه وسلم في تسوية الحصى - 00:26:30
لو كان يؤذيه في صلاته ويصلي على الحصى والحصى يؤذيه فلا بأس ان يسوي الحصى اذا اراد ان يسجد. لا بأس بذلك وايضا من ناحية النظر قالوا المصلي يصعب عليه ان يكون على هيئة واحدة - 00:26:48
في زمان طويل لكن في نفس الوقت لابد ان يراعي التعظيم فعفي عن القليل من الافعال دون الكثير دون الكثير يبقى هنا من لابد ان يكون هذا الفعل كثيرا في العرف - 00:27:08
طيب لو كان الفعل قليلا قلنا لا تبطل به الصلاة. طيب نفترض ان شخصا اتى بافعال قليلة في صلاته لكن على وجه اللعب وده بيحصل برضو بين بعض المصلين سواء كانوا اطفالا صغارا او كانوا كبارا في السن - 00:27:25
احيانا بتصدر منهم بعض الافعال على وجه اللعب ما حكم الصلاة حينئذ؟ حتى لو كان هذا الفعل قليلا. ها ما رأيكم الصواب انه لو اتى بفعل قليل لكن على وجه التلاعب - 00:27:42
فان صلاته تبطل بذلك فان صلاته تبطل بذلك يبقى اذا محل عدم البطلان بالفعل القليل فيما اذا كان على غير وجه التلاعب فيما اذا كان على غير وجه التلاعب. اذا لم يكن متلاعبا. والا بطلت صلاته بذلك - 00:27:59
قال الشيخ رحمه الله في غير شدة الخوف ونفل السفر وهذا شرط كما قلنا علشان تبطل الصلاة بالفعل الكثير الا يكون ذلك في شدة الخوف لان في شدة الخوف تغتفر الافعال الكثيرة. احنا عارفين طبعا شدة الخوف مثال ذلك فيما لو التحم الصفان وحضرت - 00:28:20
الصلاة سيصلي وهو وهو يقاتل وهو يمشي وهو يجري مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة يصلي على هذا النحو فهذه حركات كثيرة على وجه التوالي ونحو ذلك ومع ذلك لا تبطل فيها الصلاة لان الشرع اذن فيها من اجل الضرورة - 00:28:46
كذلك بالنسبة لنفل السفر وهو على دابته يصلي او كان يمشي او كان يمشي ويصلي الان وهو يمشي. هذه حركات كثيرة على وجه التوالي. فهذا ايضا لا يضر فهذا ايضا لا يضر. قال الشيخ بخلاف القليل - 00:29:10
كخطوتين وان اتسعتا حيث لا وثبة والضربتين بخلاف القليل يعني لا لا تبطل الصلاة بالفعل القليل. هذا مفهوم. طيب قال كخطوتين حتى وان اتسعتا. هنا بقى حصل خلاف بين العلماء - 00:29:31
احنا عرفنا الان الخطوتان من الافعال القليلة لان يعني تلات خطوات هذا فعل كثير في العرف. اقل من ذلك هذا فعل قليل في العرف طب لو انه خطا خطوتين لكن - 00:29:49
الخطوة كانت متسعة كانت كبيرة جدا هل تبطل الصلاة بذلك ولا لا تبطل؟ هذا مما جرى فيه الخلاف رحمه الله تعالى بين بين العلماء رحمهم الله تعالى هذا الذي جرى عليه المصنف هنا - 00:30:04
الذي آآ اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله فالخطوتان لا تبطل الصلاة بها لانها افعال قليلة حتى وان اتسعتها خالف في ذلك الشيخ الخطيب وهو تابع في ذلك امام الحرمين - 00:30:22
قال لا تبطل بخطوتين متوسطتين لو كانت الخطوة متوسطة فاتى بخطوتين فلا بأس لكن لو كانت الخطوة متسعة واتى بخطوتين متسعتين فصلاته باطلة قال حيث لا وثبة والوسمة يعني القفز - 00:30:45
فلو وثب واثبتا بطلت صلاته بذلك ومحل ذلك فيما اذا لم يكن فزعا من نحو مثلا حية لانه معذور وهو يصلي جاءت مسلا جاء حيوان هو يخاف منه فوثب قفز فزعا من هذا الحيوان - 00:31:08
فلا تفرض الصلاة بذلك لانه معذور قال والضربتين وهذا تمثيل ايضا للقليل الذي لا تبطل به الصلاة قال نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة او شرع فيها بطلت صلاته - 00:31:32
ودي مسألة مهمة جدا ايضا. لازم ننتبه لها وهو ان الشروع في المبطل او الشروع في الحرام حرام والشروع في المبطل مبطل لما اتكلمنا قبل كده عن قراءة الحائض للقرآن - 00:31:51
قلنا يحرم عليها ان تقرأ شيئا من القرآن حتى ولو حرفا واحدا. طب الحرف هل يطلق عليه قرآن؟ لا الحرف بمجرده هذا لا يطلق عليه القرآن. لكن مجرد الشروع فيه - 00:32:09
حرام لانه شروع في الايه؟ في المحرم. فتأثم بذلك المرأة. نفس الكلام هنا احنا عرفنا الان ان الصلاة تبطل بحلقات مثلا ثلاثة على وجه التوالي وهو الان قصد ان يأتي بهذا الشيء المبطل - 00:32:26
فاتى بحركة واحدة فقط من هذه الحركات اللي هو قصد ان يفعلها نقول بطلت صلاته بذلك بطل الصلاة حتى وان لم يأتي ببقية الحركات حتى لو لو لم يأتي ببقية الحركات - 00:32:45
فقصدي المبطل يبطل الصلاة طيب لو انه نواه لكن من غير شروع يعني نوى ان يشرع في فعل المبطل اشرنا لهذه المسألة منذ قليل وقلنا مجرد نية الفعل المبطل لا تبطل الصلاة به - 00:33:06
الا لو شرع في هذا المبطل قال رحمه الله تعالى قال والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطع عما قبله والكثير المتفرق يعني هذا لا تبطل به الصلاة الافعال الكثيرة لكن على وجه التفرق طبعا احنا شرطنا ان يكون هذا - 00:33:23
هذه الافعال الكثيرة على وجه التتابع على وجه الولاء. طب لو كان هذا الفعل الكثير متفرقا لا تبطل الصلاة بي ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل افعالا كثيرة في صلاته - 00:33:48
ومع ذلك لم تبطل الصلاة لانها ما كانت على وجه التتابع فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل لامامة فكان اذا سجد وضعها واذا قام حملها وهكذا في سائر صلاته. عليه الصلاة والسلام. دي افعال كثيرة بلا شك افعال كثيرة - 00:34:03
لكن لما كانت على غير وجه التتابع لم تبطل الصلاة بذلك لم تبطل الصلاة بذلك طيب هنا بيقول والكثير المتفرق ثم ذكر ضابط المتفرق فقال بحيث يعد كل منقطعا عما قبله - 00:34:27
ده ضابط الافعال المتفرقة هذا ضابط الفعل الايه او الافعال المتفرقة ضابط ذلك ان يكون كل فعل منقطعا عما قبله فالفعل الثاني الذي فعله منقطعا عن الاول غير متصل به - 00:34:47
الفعل الثالث منقطع عن الثاني فلو كان كذلك لم يضر طب نفترض نفترض انه اتى بافعال كثيرة لكن هذه الافعال متصلة اه هنا يضر كما بينا قال الشيخ رحمه الله - 00:35:08
وحد البغوي بان يكون بينهما قدر ركعة ضعيف كما في المجموع الشيخ البغوي رحمه الله كان يرى ان الافعال المتفرقة ما كان بينهما او وكان بينها قدر ركعة وهذا ذكره النووي رحمه الله تعالى عن البغوي - 00:35:29
لكن هذا ضيف وبعض العلماء يقول ان يطمئن بين الفعلين وهذا ايضا ضعيف وهذا ايضا ضعيف قال الشيخ ولو كان الفعل الكثير سهوا والكثير كسلاس مضغات وخطوات توالت وان كانت بقدر خطوة مغتفرة - 00:35:55
وكتريك رأسه ويديه ولو معا قال رحمه الله ولو كان الفعل الكثير سهوا فهذا ايضا يبطل لان الحاجة لا تدعو اليه اما لو دعت الحاجة الى هذا الفعل الكثير زي مسلا شدة الخوف - 00:36:20
او النفل في السفر فهذا لا يضر الفعل الكثير حتى لو كان على آآ وجه السهو فهذا يبطل وهذا يخل بنظم الصلاة اصلا هذا يخل بنظم الصلاة اصلا. فلو ان شخصا رأى شخصا اخر يصلي - 00:36:36
ويتحرك كثيرا في صلاته ناسيا هل هذه صلاة؟ هل تعد هذه صلاة؟ لا لا تعد هذه الصلاة اصلا قال والكثير كسلاس مضغات والكثير كسلاس مضغات وخطوات. لا يشترط في الثلاث ان تكون من جنس واحد - 00:36:52
بل لو كانت من جنسين وجنس من فعل اخر فتبطل الصلاة بذلك. زي مسلا خطا خطوتين وضرب ضربة واحدة او خطا خطوة وضرب ضربة وخلع نعلا فالصلاة ايضا تبطل بذلك - 00:37:16
طالما ان هذا على وجه التوالي والتتابع طيب قال وان كانت بقدر خطوة او خطوة مغتفرة تحريك رأسه ويديه ولو معا كانت الثلاث يعني هذا غاية في ذكر البطلان. حتى وان كانت الثلاث - 00:37:38
مغتفرة الخطوة لا تكون الا مغتفرة يعني الخطوة الواحدة مغتفر لكن لو اتوا بثلاث خطوات تفطر الصلاة بذلك تحريك الرأس هذا مغتفر لكن لو حرك رأسه ثلاثا يبقى هنا تبطل الصلاة - 00:38:02
نفس الكلام بالنسبة لليدين تحريك اليد هذا آآ نفس الكلام هذا مغتفر حتى لو حرك يديه معا لكن لو كان ذلك اكثر من مرة بطلت صلاته بذلك بطلت صلاته بذلك - 00:38:21
حتى انهم قالوا مسألة برضه ننبه لها ذكرها الشيخ الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم قال ينبغي التنبه عند رفع اليدين للتحرك او او الاعتدال فان ظاهر هذا بطلان صلاته اذا تحرك رأسه حينئذ - 00:38:41
يعني لو حرك رأسه في اسناء ما بيرفع يديه لتكبيرة الاحرام مسلا بطلت صلاته لان هذا يصدق عليه ثلاث حركات هذا يصدق عليه ثلاث حركات فينتبه لمثل ذلك وهذا طبعا فيه شدة - 00:39:04
كما لا يخفى عليكم لكن هكذا افتى الشافعية في مثل هذه المسائل نفس الكلام بالنسبة لمسألة التصفيق تصفيق المرأة في الصلاة ودفع المصلي للمار بين يديه. لا يجوز ان يكون بثلاث مرات متواليات - 00:39:21
ايضا هذا ينبغي التنبه له والشيخ الجمال الرملي رحمه الله كان يقول بان توالي التصفيق بالنسبة للنساء هذا مغتفر هذا مغتفر لكن على كل حال هذه الصور اللي ذكرناها اخرا لا يخفى ما فيها من الشدة ولا يخفى ما فيها من الحرج - 00:39:41
قال الشيخ رحمه الله والخطوة بفتح الخاء المرة وهي هنا نقل رجل لامام او غيره فان نقل معها الاخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان يبقى هو لو مسلا خطب برجله اليمنى الى الامام. رجله اليمنى فقط - 00:40:08
وبعد شوية راح جاي اتى وخطا خطوة اخرى برجله اليسرى علشان يبقوا الاتنين جنب بعضهم يبقى هذه خطوتان هذه خطوتان قال كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج لكن الذي جزم به في شرح الارشاد وغيره - 00:40:35
ان نقل رجل مع نقل الاخرى الى محاذاتها ولاء خطوة فقط فان نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع خطوتان بلا نزاع قال ولو شك في فعل في فعل اقليل هو او كثير فلا بطلان. لان الاصل عدم بطلان الصلاة - 00:40:54
قال وتبطل بالوسبة وان لم تتعدد. تبطل الصلاة بالوسبة اللي هو القفزة يعني حتى وان لم تتعدد القفزات وهذا تنافي للتنافي وايضا لتنافي عن هيئة الصلاة وكذلك لما فيها من الخروج - 00:41:18
عن عن حد القيام ولهذا بعض العلماء قال لابد ان يقيد الوثوب بالفحش فلابد ان تكون الوثبة فاحشة والوثبة الفاحشة القفزة الفاحشة هذه يتحرك معها جميع الاعضاء فيصدق عليه انه تحرك - 00:41:45
تحرك كثيرا على وجه الولاء في صلاته قال ولا تبطل بحركات خفيفة وان كثرت وتوالت بل تكره كتحريك اصبع او اصابع في حك او صبحة مع قرار الكف. يعني لو كان الكف سابت لكنه يحرك الاصابع - 00:42:06
هذا لا تبطل به الصلاة وهذا على المعتمد في المذهب والا عندنا وجه اخر ان هو مجرد تحريك الاصابع ولو في التشهد تبطل به الصلاة لكن هذا ضعيف هذا ضعيف. والمعتمد ان الحركات الخفيفة حتى وان كانت كثيرة ومتوالية - 00:42:27
لا تبطل الصلاة به لكن هذا مكروه ومثل على ذلك بحركات الاصابع مع قرار وثبوت الكف قال او جفن او شفى او ذكر او لسان لانها تابعة لمحالها المستقرة كالاصابع - 00:42:48
ولذلك بحث ان حركة اللسان ان كانت مع تحويله عن محله ابطل ثلاثا منهم قال شيخنا وهو محتمل قال وخرج بالاصابع الكف فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل الا ان يكون به جرب - 00:43:06
لا يصبر معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة قال شيخنا ويؤخذ منه ان من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سمح فيه وامرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة واحدة - 00:43:27
رفع ايده علشان مسلا يحك رأسه وبعدين رجعها تاني هذا يعتبر حركة واحدة وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحك مرة واحدة اي ان اتصل احدهما بالاخر والا فكل مرة على ما استظهره شيخنا - 00:43:48
ثم قال وبنطق عمدا ولو باكراه. نتكلم عنها ان شاء الله عن هذا المبطل في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا - 00:44:10
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى - 00:44:28
وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه - 00:44:48
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (70) فصل في مبطلات الصلاة.